تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
الاستئناف حكمت بدفعه 312 ألف ريال حكمت محكمة الاستئناف برفض طلب سائق تسبب بوفاة شخصين وإصابة 25 شخصاً على الطريق، وقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة أول درجة، وهو إلزامه بدفع دية شرعية لورثة متوفين في الحادث، وإلزامه بتعويض المصابين مبالغ مالية قدرها 312 ألف ريال، وترك الباب مشرعاً أمام بقية المصابين لتقديم تقارير طبية بأحوالهم الصحية لتعويضهم. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحاكمة بتهم وهي أنه تسبب بخطئه في وفاة شخصين، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم تحرزه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، وساق مركبة ميكانيكية على الطريق برعونة وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر، وساق مركبة بسرعة زائدة عن الحد المقرر قانوناً، ولم يلتزم بإشارة المرور الضوئية ذاتية الحركة مما نتج عنه الحادث، وتسبب بإهماله في إتلاف مال مملوك للغير. وقد قضت محكمة أول درجة ببراءته من تهمة السرعة وقطع الإشارة، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن كل التهم، وبتغريمه مبلغ ألف ريال عن تهمة إتلاف مال مملوك للغير. كما ألزمته مع شركة تأمين أن يدفع تعويضاً لـ 25 مصاباً جراء الحادث المتهور، وقدرته المحكمة بـ 312 ألف ريال، مع احتفاظ بقية المصابين بحقهم في تقديم شهادات طبية تبين نسب عجزهم الجسدي.
419
| 29 يناير 2018
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف تعديل حكم أول درجة بحبس موظف اخترق حساب زميلته الموظفة، وسرقة صورها الشخصية تعديل عقوبة الحبس، والاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة ، بدلاً من حبسه 5 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت، والقاضي الأستاذ بدري بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنه هدد المجني عليها وهي موظفة زميلته في العمل، بالإتيان بأفعال غير مشروعة، ودخل عمداً ودون وجه حق إلى وسيلة تقنية معلومات، وقام بنسخ ونقل معلومات إلكترونية مخزنة فيها، وإلحاق الضرر بها، واستخدم تلك الوسيلة التكنولوجية في ابتزازها وتهديدها لحملها على الامتثال له. وطلبت معاقبته بموجب المواد 296 و297 من قانون العقوبات، و1و3و9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل التي استخدمها في ارتكاب جريمته، وحجب حساباته الإلكترونية التي وقعت من خلالها تلك الجرائم. وقد نظرت محكمة الاستئناف في القضية عقب تقديم المتهم لطعن على الحكم الصادر ضده، وقررت ندب لجنة خبراء فنيين لفحص المحرزات. جاء في حيثيات الحكم أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي في إدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة، وأنّ الاعتراف من عناصر الاستدلال. وقد استقام مع الأدلة إقرار المستأنف بمحاضر التحقيقات وأقوال المجني عليها، وحسب التقرير الفني للخبراء، فانّ المتهم استخدم وسيلة من وسائل التقنية، واخترق بواسطة حساب المجني عليها، واطلع على (الآي كلود) وهي سحابة التخزين الخاصة بها. قام المتهم بنسخ صورها بملابس منزلية، ثم أنشأ حساباً يستتر وراءه كونه موظفاً معها في العمل، وهدد المجني عليها بإرسال صورها إليها، وابتزازها، وطلب منها الامتثال لطلباته. كما عثرت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية على صور المجني عليها في جهاز حاسوبه المحمول، وثبت من التقرير الفني مطابقته لحساب المتهم على هاتفه والفيسبوك. وترى المحكمة الرأفة به، عملاً بالحق المخول لها عملاً بالمادة 92 من قانون العقوبات.
2833
| 24 مايو 2017
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف ـ مدني وتجاري إلزام زوج بدفع القيمة المالية لشيك حرره لطليقته قبل انفصاله عنها، بمبلغ 520 ألف ريال، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالعزيز أحمد السليطي، وعضوية عدد من السادة القضاة. تكشف مدونات القضية، أنّ المتهم تزوج بامرأة ودام زواجهما سنوات طوال، وفي تلك الفترة قام الزوج بالتوقيع على شيك لاستئجار سيارة من شركة تأجير سيارات. كانت زوجته برفقته آنذاك، ولكن عملية التأجير لم تتم لظرف ما، فوضع الزوج الشيك في درج سيارته ونسيه مع مرور الزمن. وقد تقدمت المحامية مريم ماجد السويدي الوكيل القانوني للمجني عليها، بمذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية، مطالبةً بحق موكلتها في القيمة المالية للشيك كونه حرره لها بدون رصيد. كما علل المستشار القانوني علي شلبي ممثلاً عن المحامية السويدي أسباب التقدم بالدعوى في المذكرة. أمام محكمة الاستئناف طلبت طليقته إلزام زوجها السابق أن يؤدي لها مبلغ 515 ألف ريال قيمة مديونية، وإلزامه أن يؤدي لها قيمة الفائدة من تأخير صرف الشيك، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت المجني عليها أنّ زوجها حرر لها شيكاً مسحوباً على بنك بمبلغ 515 ألف ريال، وعند تقديمه للبنك تبين أنه بدون رصيد قائم قابل للسحب، ولما طالبته بقيمة الشيك ورفض، أقامت دعوى قضائية ضده. وفي محكمة أول درجة ألزمت المستأنف وهو الزوج أن يؤدي لطليقته مبلغ 520ألف ريال، وألزمته بمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد الزوج في مذكرته أنّ طليقته سرقت الشيك، وقامت بملء البيانات خلافاً للحقيقة، وكان الشيك موقعاً منه على بياض، ثم طعن عليه بالتزوير أمام المحكمة. وأضاف أنه ارتبط مع المجني عليها بعلاقة زوجية انتهت بالطلاق، وقد حرر شيكاً على بياض لاستئجار سيارة، وأنه ليس مديناً لها بأيّ مبلغ مالي. وألزمت المحكمة طليقها بالمصاريف، عملاً بالمادتين 131 و177 من قانون المرافعات، وقضت حكمها السابق ذكره.
1244
| 23 مايو 2017
المتهمون أخفوا المضبوطات في عمق مياه الخليج أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، بالإعدام والحبس المؤبد لـ 5 مهربين، قاموا بتهريب 120 كيلو مخدر حشيش وأفيون، وإخفائه في قاع البحر. وقضت بتعديل عقوبة أحد المتهمين بحبسه 3 سنوات بدلاً من الحبس 7 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك من أحكام. وقد ترافع المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للمتهم، وقدم مذكرة دفاعية بحق موكله، التي خففت عنه حكم الحبس. وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات وهو حكم أول درجة، قضت بعقوبات مشددة على 5 مهربي مخدرات من جنسيات مختلفة، قاموا بتهريب 120 كيلو مخدر الحشيش والأفيون. وقضت بإجماع الآراء إعدام المتهم الأول، وتغريمه 500 ألف ريال، وحكمت على المتهمين الثاني والثالث بالحبس المؤبد، وتغريم كل واحد منهما 500 ألف ريال، وعاقبت المتهم الرابع بالحبس 7 سنوات، وبتغريمه 200 ألف ريال، ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة تعاطي المخدر، وبراءته من إحرازه. وقضت أيضاً بمصادرة المخدرات المضبوطة، ومصادرة الهواتف المحمولة وأدوات الغطس البحري التي استعملت في الجريمة. تفيد وقائع القضية أنّ شرطة أمن السواحل تمكنت من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق لمخدر الحشيش والأفيون تقدر كمياتها بـ 120 كيلو جرام، من عمق مياه الخليج، وألقت القبض على 5 مهربين حاولوا عن طريق الغطس في عمق البحر من استخراج المواد المخدرة المحظورة، والتي تركها آخرون، وفق إحداثيات تمّ تحديدها للمتهمين مسبقاً، ليتمكنوا من استلام شحنة السموم وترويجها. قفزة نوعية وتعتبر عملية انتشال براميل مخدريّ الحشيش والأفيون من عمق مياه الخليج قفزة نوعية للإدارات الأمنية وهي مكافحة المخدرات وأمن السواحل والمختبر الجنائي، التي تمكنت من تعقب المهربين، وإلقاء القبض عليهم متلبسين. 5 شباب وكانت نيابة المخدرات قد احالت 5 شباب إلى محكمة الجنايات بتهم استيراد مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وحازوا مادتين حشيش وأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها. وقد اتفق المتهمان الثاني والثالث واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين، واتفقا معه على ارتكاب الجرم، وساعداه بأن قام الأول بالحصول على إحداثيات موقع وضع المواد المخدرة في قلب البحر، وسلم الثاني للمتهم الثالث شريحة هاتف لاستخدامها في التواصل بينهم. واتفقوا على ان يتم التواصل بعد استخراج المواد المخدرة من قاع البحر، وتوصيلها لمسكن احدهم، فتمت الجريمتان بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة. أما المتهم الرابع فقد حاز وأحرز ونقل مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار أو التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. والمتهمون من الثالث وحتى الخامس تعاطوا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، كما تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً هو (الأمفيتامين) في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. تفيد مدونات التحقيقات أنه وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية، مفادها قيام المتهم الثاني بترويج المخدرات، وانه يقوم بالغطس في عمق البحر لاستخراج كمية المخدرات المخبأة في قاع الرمال، والتي وضعها مهربون من جنسيات مختلفة، وتركوها ليتمكن المتهمون الأربعة من استخراجها وترويجها. وتمّ إلقاء القبض على أحد المهربين في منطقة بحرية حال تعطل سيارته في رمالها، وتبين انه غطس في عمق البحر لاستخراج المخدرات. انتشال 3 براميل وتمكنت قوة الشرطة من أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق مربوطة بأقفاص حديدية في عمق مياه الخليج، وتحوي كل واحدة بداخلها حوالي 24 مغلفاً من الحشيش والأفيون. وكشف تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ المواد المخدرة المضبوطة تزن قرابة 120 كيلو، وهي لمادتيّ الحشيش والأفيون.
944
| 08 مايو 2017
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، بمعاقبة مسؤول بنك تمكن من سرقة حساب عميل، وفرّ هارباً لدولة خليجية، وأعاده الإنتربول بموجب تعاون وتنسيق مشترك بين الإنتربول ونيابة الأموال العامة. وقضت بتأييد عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ المسروق وقدره مليون و300ألف ريال، وغرامة مساوية للمبلغ المسروق وقدرها مليون و300 ألف ريال، وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي. كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل، وقدمه لشركة صرافة وتسلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. تبين التحقيقات أنّ المتهم هارب خارج البلاد، وقام بتحويل المبلغ المسروق بعملة الدولار، وتمكنت نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية، وتسليمه للدوحة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته بانّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار. وأفاد شاهد ثانٍ، وهو المجني عليه بانه لم يقم بتسلم الشيك ولم يفوض أحداً لتسلمه وتمّ خصم المبلغ من حسابه. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابلا للدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم بتسلم المبلغ.
686
| 03 مايو 2017
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس بتعديل عقوبة حبس موظف عام اختلس 200 جهاز آيفون من الهواتف المحمولة من شركة اتصالات ، وقيمتها تتجاوز نصف المليون ريال ، والاكتفاء بحبسه لمدة 3 سنوات ، وقبول الاستئناف شكلاً ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. تفيد مدونات القضية ، بأنّ موظفاً عاماً ارتكب جريمة اختلاس هواتف محمولة من شركات اتصالات، وقام ببيعها بأسعار متفاوتة ، وذلك بعد التقدم بطلبات مزورة من جهة عمله إلى شركات اتصالات يطلبون توفير هواتف جوالة حديثة ، ثم قام باستلامها دون علم تلك الجهات ، وباستخدام محررات مزورة. قامت نيابة الأموال العامة والبحث الجنائي على الفور بتتبع خيوط الجريمة ، وتوصلتا للمتهم بعد التأكد من الجهة الحكومية، التي لم ترسل طلبات لأيّ شركات اتصالات ، وأنه أرسل تلك الخطابات من بريد إلكتروني مدعياً أنها لجهة عمله. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه بصفته موظفاً استولى بغير حق وبنية التملك على 200 جهاز آيفون البالغة قيمتها 460 ألف ريال ، المملوكة لشركة اتصالات. وتقدم بطلب مزور لشركة أخرى طالباً قرابة 200 هاتف محمول بقيمة 500 ألف ريال ، وبطلب ثالث من شركة طالباً 200 هاتف محمول بنفس القيمة تقريباً. وقام بإرسال طلبات توريد الجهاز إلى الشركة المعنية بالهواتف ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المملوكة لها ، وأضرّ بمصالح جهة عمله، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي بطريق الاصطناع .
331
| 18 أبريل 2017
إدارة التراخيص تغلق عيادة طبية.. أمرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف باغلاق عيادة طبية، وسحب ترخيص طبيب من مزاولة المهنة، لضبطه متلبساً ببيع شهادة طبية لطالبة مدرسة. وقررت محكمة التمييز الدائرة الإدارية تمييز الحكم، بعد تقديم طعن من الطاعن وهو الطبيب لالغاء الحكم المستأنف. تفيد مدونات القضية انّ المطعون ضده وهو طبيب صاحب عيادة طبية أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بإغلاق عيادته الخاصة وبسحب الترخيص والتعويض. وأفاد في دعواه بانه عمل في مهنة الطب لأكثر من عشرين عاماً، ولم يحصل خلالها على أية عقوبة أو مخالفة. ففي يوم من الأيام حضرت إليه سيدة تطلب تصريحاً بإجازة مرضية لابنتها بالمدرسة، فرفض لعدم حضور ابنتها بصحبتها، ولكن بعد الحاحها منحها شهادة طبية بإجازة ليوم واحد. وتبين فيما بعد أنّ هذه السيدة من إدارة الترخيص الطبية، وتمّ التحقيق معه، وإبلاغه بقرار إدارة الترخيص الطبية بالإغلاق، وسحب الترخيص، ومنعه من مزاولة عمله. وقد تظلم من قرار الإغلاق وسحب الترخيص، ومنعه من مزاولة المهنة، لكن دون جدوى. وأقام الطبيب دعواه أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت له بتعديل القرار المطعون فيه. وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم، ثم طعن بطريق التمييز، التي ميزت الحكم وأحالته مرة اخرى لمحكمة الاستئناف، التي قضت هي الأخرى برفض طلب الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. محكمة التمييز وطعن المستأنف مرة أخرى أمام محكمة التمييز، التي نظرت في القضية بغرفة المشورة. ونعى الطاعن الطبيب بالخطأ في تطبيق القانون، وانّ الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر التحقيقات أنه ضبط متلبساً ببيع شهادة طبية تبرز غياب طالبة عن مدرستها دون ان يتم مناظرتها والكشف عليها، وهي مخالفة كما انه اعترف بارتكابها.
1352
| 13 مارس 2017
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف المدني والتجاري، ببطلان اندماج شركات قطرية يمتلكها رجلا أعمال قطريان، لعدم إتباع الإجراءات القانونية والمالية لزيادة رأسمال الشركة الدامجة الجديدة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله صالح الهديفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ خليل إبراهيم، والقاضي الأستاذ أحمد حنين. ورد في حيثيات الحكم أنّ المستأنف ضده الأول وهو رجل أعمال، رفع دعوى قضائية ضد مستأنفين، وهي شركة قطرية تعنى بالاستثمار، طالباً أولاً: الحكم ببطلان زيادة رأسمال الشركة والتي تمت في عاميّ 2002 و2005، وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات. وثانياً: إصدار القرار بمحو كافة التأشيرات والقيود التي تمت بشأن زيادة رأسمال الشركة المذكورة في القضية لدى سجلات ودفاتر المدعى عليهم وهم: وزارة الأعمال والتجارة، وسوق الدوحة للأوراق المالية، ومكتب مالي دولي لكونه أحد المساهمين في الشركة. وطعن المدعي بالإجراءات التنفيذية التي قام بها المدعى عليهما، وهما رجلا أعمال قطريان، تنفيذاً لعملية دمج بعض الشركات المملوكة لهما، وآخرين داخل الدولة وخارجها في الشركة محل القضية. وكانت الجمعية العمومية غير العادية عاميّ 2002 و2005 وما ترتب عليهما من زيادة رأسمال الشركة بقيمة الشركات المندمجة، وحصولهما على أسهم لقاء هذه الزيادة رغم تنفيذ قراريّ الدمج قانوناً، وعدم حمل ونقل ملكية الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ولم تتخذ الإجراءات المقررة لإتمام الدمج وفقاً لأحكام الفصل الثاني من باب قانون الشركات التجارية. وانه لا صحة لما يدعيه رجلا أعمال الشركة، بأنهما باشرا إجراءات نقل ملكية الشركات المندمجة إلى الشركات الدامجة، وسيقومان بنقل ملكية تلك الشركات للشركة المذكورة، وأنهما باعا حصصهما في الشركات الكائنة داخل الدولة دون حلها ودمجها. أما الشركات الكائنة خارج الدولة، فلم يتم تسجيل هذه الشركات ونقل ملكيتها للشركة المدعى عليها، لعدم موافقة الدول التي توجد فيها الشركات على عملية الدمج، لذا تمّ تقرير زيادة رأسمال الشركة محل القضية دون أن تكون هناك زيادة فعلية. وهذا الأمر يبطل حصول الشركاء على أسهم بقيمة هذه الشركات المندمجة، وبطلان كافة التأشيرات والقيود التي تمت بشأنها في سجلات المدعى عليهم، مما حدا لإقامة هذه الدعوى. وأصدرت محكمة أول درجة حكماً ببطلان الإجراءات القانونية والإدارية والمالية، التي اتخذها رجلا أعمال قطريان، بصفتهما مالكيّ الشركة لتنفيذ قراريّ الجمعية العمومية غير العادية للشركة المدعى عليها الثالثة. واستأنفت الشركة الثالثة الحكم، واستأنفه أيضاً المدعى عليهما، ونظرت فيهما محكمة الاستئناف معاً، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المستأنفة بهذا الحكم أمام محكمة التمييز، كما طعن المدعيان أيضاً، وقضت بتمييز الحكم المطعون فيه، وإحالته لمحكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد، والتي نظرت الدعوى في المرة الأولى، وأيدت الحكم المستأنف، ثم طعنت بالتمييز للمرة الثانية. وهنا أصدرت محكمة التمييز حكمها بإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد وبهيئة قضائية مشكلة من قضاة آخرين. جاء في أسباب الحكم التمييزي أنّ المحكمة لم تتناول في أسباب حكمها ما قدم من مستندات رغم جوهرية ذلك، مما يغير به وجه الرأي في الدعوى للوقوف على مقدار الزيادة الحقيقية في رأسمال الشركة الطاعنة، ومدى تناسبها مع قيمة أسهم زيادة رأسمالها، والذي كان ممكناً التحقق منه بمعرفة المحكمة أو بواسطة ندب لجنة خبراء تشترك فيها الجهة الرقابية بالوزارة المختصة للتحقق من مدى صحة الإجراءات التنفيذية لقرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة الطاعنة. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب لجنة خبراء من المختصين بالأمور الحسابية على أن يكون أحدهم من الجهة الرقابية بوزارة المالية، وقدموا تقريراً مفاده انّ زيادة رأسمال الشركة لم يتم وفق الإجراءات المحددة. وجاء محضر اجتماع الجمعية العامة خالياً مما يفيد تقييم الشركات المراد دمجها وكيفية تحديد القيمة السوقية لتلك الشركات، كما لم تتبع الإجراءات التنفيذية لدمجها، ولم يتم حل تلك الشركات إنما بقيت كما هي بدون تعديل مما يعني أنها مخالفة للإجراءات. كما لم تحصل الشركة على موافقة إدارة مراقبة الشركات بشأن زيادة رأس المال، ولم يتم الحصول على موافقة من هيئة قطر للأوراق المالية بالموافقة على قرارات الجمعية العمومية بتعديل زيادة رأس المال. لذا تطمئن المحكمة لتقرير خبراء المال، والثابت من الأدلة أنّ إجراءات اندماج الشركات اللازمة لعملية الدمج لم تحصل، لذلك ترى المحكمة بطلان الاندماج.
1479
| 08 مارس 2017
برأت محكمة الاستئناف شاباً من تهمتيّ الاتجار في مادة مخدرة هي الماريجوانا وتهريبها في علب شاي، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وألغت حكم أول درجة بحبسه لمدة 15 سنة نافذة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، والتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. تتلخص الوقائع في أنّ المتهم توجه لمبنى البريد العام لتسلم طرد بريدي مرسل من عاصمة آسيوية، وسأله مفتش البريد عن محتوى الطرد، فأجابه أنه شاي. فتح الضابط الطرد وتبين احتواؤه على مادة نباتية، وبعرض المواد المضبوطة على المختبر الجنائي تبين أنها لمخدر القنب الهندي. وصدر حكم محكمة أول درجة بمعاقبة صاحب الطرد بالحبس لمدة 15 سنة نافذة، وبتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وبغرامة قدرها ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة. المحامي محمد المالكي لم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وتولى المحامي محمد المالكي الدفاع عن المتهم، وإعداد مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، مطالباً بانتفاء القصد الجنائي للمتهم. واستند المحامي محمد المالكي إلى شهادة ضابط الجمرك الذي أفاد بأنه لم يشاهد المتهم نهائياً، وأنّ زميله في العمل هو من نفذ عملية التفتيش. وقدم مذكرة ختامية استندت إلى الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة كما وردت بالتحقيقات، وانعدام الأدلة التي تثبت صلة المتهم بتلك المضبوطات، وانتفاء علمه بمحتواها. محكمة الاستئناف وختم في مذكرته إلغاء الحكم الصادر بحقه، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه.
2695
| 08 مارس 2017
حكمت لأسر الورثة والمصابين بالقضاء المدني للتعويض .. قضت محكمة الاستئناف صباح أمس، بقبول الاستئناف شكلاً، والمقدم من المتهمين في قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا إسطنبول بالقرب من مجمع اللاند مارك، وإلغاء حكم أول درجة بشأن ما قضى به من إدانة المستأنفيّن الأول والثاني، والقضاء مجدداً ببراءتهما مما أسند إليهما . وقضى الحكم بتأييد حكم أول درجة فيما عدا ذلك من إدانة عامليّ المطعم الثالث والرابع، كما تركت المحكمة الباب مشرعاً أمام أسر الورثة والمصابين للجوء للقضاء المدني ، للحصول على التعويض. يعمل المتهم الأول مراقباً بشركة وقود ، والثاني مشرفاً بالشركة القطرية للغاز ، والثالث خبازاً ، والرابع محاسبا بالمطعم . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي الأستاذ حمدي عبد الجليل منصور ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وأوضح رئيس الجلسة في حيثيات الحكم ، أنّ المحكمة لم تطمئن لإدانة المستأنفين الأول والثاني ، لخلو الأوراق من ثمة دليل ، يصح معه إدانتهما بموجبه ، فضلاً عما شهد به مسؤولو شركتيّ وقود والشركة القطرية للغاز. وأكدوا أنه لم تصدر شهادة إتمام الأعمال التي بموجبها يتم ضخ الغاز للمطعم وتشغيله، وبالرغم من ذلك قام مسؤول المطعم بتوصيل الغاز وتشغيل المطعم ، وهذا ثبت من معاينة الأدلة الجنائية والدفاع المدني ، واستعمال إدارة المطعم لخراطيم غير صالحة للمواصفات المطلوبة ، إضافةً إلى وجود منافذ الغاز مفتوحة، وهو ما يؤكد إدانة المتهمين الثالث والرابع. وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين الأول والثاني أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما طوال مراحل التحقيقات والمحاكمة، كما نوهت المحكمة بأنه رغم تحمل عامليّ المطعم الثالث والرابع لنسبة 40% من ديات المتوفين، و40% من إرش إصابات المصابين، إلا أنّ محكمة الاستئناف لم يكن أمامها إلا تأييد حكم أول درجة في هذا الخصوص. حكم أول درجة وكانت محكمة أول درجة ، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا إسطنبول بمجمع كيو مارت ، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً ، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات ، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية ، وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية. الاتهامات كانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين ، وهي : التسبب في مصرع 3 أشخاص ، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا إسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات. وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال ، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. أعمال التجديدات بالمطعم قام المتهم الثاني بصفته مشرفاً على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم ، بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته ، وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة الوقود. كما لم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز، الذي يعمل عليه المطعم، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة، مما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز، وأحدث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري. ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصاً ، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي ، بالإضافة إلى عدد ممن أودى الحريق بحياتهم.
2166
| 28 فبراير 2017
تنظر محكمة الاستئناف في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال ، بالاتفاق مع مجهول في بلد أفريقي ، وتمكنوا من هذا التحالف الإجرامي نسج جريمة عابرة للحدود ، والاستيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني عن طريق اختراق نظام معلوماتي إلكتروني لمؤسسة كبرى . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال ، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي ، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25% ، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول ، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه. فور إتمام العملية ، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي ، وسلم الأول جزءاً منه ، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد أفريقي. بدأت قصة اختراق مؤسسة كبرى بسرقة المعلومات الخاصة بها ، وأنشأ المجهول حقلين عبر الشبكة المعلوماتية الإنترنت ، الحقل الأول لشركة أوروبية ذائعة الصيت ، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج ، عن طريق الإنترنت ، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني ، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين ، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة لمواد البناء والديكور ، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية ، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال ، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل ، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص ، وعن طريق بنكين في بلد أفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره ، وتغيير حقيقته ، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم . بعد الواقعة .. وقعت مشادة كلامية بين المتهمين بسبب عدم تسليم الثاني المال كاملاً للمتهم الأول ، ثم التقوا أمام محطة بترول وسلم الثاني للأول بطاقته البنكية وأعطاه الرقم السري لها ، وأخبرهم أنه ينوي السفر للخارج ، وقد حصل لنفسه على مبلغ ألف ريال. وأثناء حواره مع المتهمين قام الأول بنزع البطاقة البنكية من يده الثاني حتى أتلفها ، ثم توجه الجميع إلى البنك لسحب المبلغ كاملاً. وكان حكم أول درجة قد عاقب المتهمين بحبس كل منهم لمدة 7 سنوات نافذة ، وبتغريم كل واحد منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال ، عما أسند إليهم من اتهام ، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهمين بمذكرة دفاعية بحق موكليها ، مطالبة ً لهم بالبراءة ، وانتفاء القصد الإجرامي والجنائي لهم . وتابع المستشار القانوني شاكر عبد السميع تفاصيل نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، وأفاد بأنّ القصد الجنائي العام وحده لا يكفي لقيام الجريمة ، ولابد من توافر القصد الخاص وهي إخفاء أو تمويه طبيعته أو مصدره أو صاحب الحق فيه ، وهذا يمكن التوصل إليه عن طريق الأعمال المادية المحسوسة.
753
| 22 فبراير 2017
حكمت محكمة الاستئناف حضورياً على موظف عام، اخترق قاعدة بيانات معلوماتية بمنشأة حكومية كبرى، قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم. وقضت بتعديل حكم العقوبة بالحبس سنة واحدة، بدلاً من 5 سنوات في حكم محكمة أول درجة، وتخفيض قيمة الغرامة إلى 100ألف ريال بدلاً من 200 ألف ريال، وتأييد ما عدا ذلك. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبدالرحمن شرفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان حكم أول درجة الذي أصدرته الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، قد قضى معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وجاء في مدونات القضية أنّ النيابة العامة وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد داخل الشبكة الإلكترونية.
750
| 06 فبراير 2017
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف إلزام الجهة المعنية بالإشراف على الطيران المدني أن تؤدي لموظف عام يعمل مفتشاً للملاحة الجوية مكافأة نهاية الخدمة وقدرها 327ألف ريال و155 ريالاً عن مدة عمله، وإلزامها أن تؤدي له مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به مع المصروفات. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ علي سلطان النعيمي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد اللنجاوي، والقاضي الأستاذ حازم الشاذلي. تفيد مدونات القضية أنّ المنازعة التي أقامها المجني عليه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، وطلب في ختامها إلزام المدعى عليه وهو رئيس الجهة المعنية بالطيران أن يؤدي مبلغ 327ألف ريال و155 ريالاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله من 2005 وحتى 2015 أيّ 11 عاماً، وإلزامه أن يؤدي مبلغ 10آلاف ريال تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به مع المصروفات. سن التقاعد تكشف الأوراق أنّ المجني عليه عمل مفتش ملاحة جوية عامة، واستمر في عمله حتى عام 2015، وانتهت خدمته لبلوغه سن التقاعد غير أنّ المدعى عليها امتنعت عن سداد مكافأة نهاية الخدمة بالمبلغ المطلوب، فتضرر مادياً، تمثلت في حرمانه من مبلغ المكافأة، وتكبده مصاريف التقاضي مما حدا به إلى إقامة الدعوى. وقدم المحاميان الأستاذ حواس مناور الشمري، والأستاذ جذنان الهاجري الوكيلان القانونيان للمجني عليه مذكرة دفاعية بحق موكلهما. كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاعية طالبة في ختامها الحكم برفض الدعوى، فقررت المحكمة ندب خبير حسابي، وانتهى في تقريره إلى وجود عقد جديد مع المدعي يكون مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى 10شهور، وبمعدل راتب شهر في السنة، وبمبلغ قدره 124ألف ريال و573 ريالاً تاركاً أمر التعويض للمحكمة. الزعم المدعي عليه وجاء في حكم الاستئناف بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 312ألف ريال و867ريالاً، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وعللت المحكمة أسبابها استناداً إلى القانون القطري في مادته 117 التي تنص على انّ مكافأة نهاية الخدمة تشمل الموظف القطري وغير القطري، ولا يجوز مخالفته مما يعتبر استحقاق الموظف غير القطري للمكافأة هو صدور حكم نهائي بإدانته مثلاً، وهذا لم يحدث في هذه القضية مما لا يؤخذ بما دفعت به المدعى عليها من وجود عقد بين الطرفين على عدم منح المدعي المكافأة لكونه مخالفاً لنص القانون ولا يجوز تطبيقه. وطعنت الإدارة المعنية بالجهة القائمة على الطيران بالاستئناف، وطلبت في ختام دعواها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المستأنف، وإلزام الجهة بدفع مكافأة نهاية الخدمة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى. المنازعات الإدارية وجاء في مذكرة المحامين الشمري والهاجري القانونية، أنّ المادة 9 من القانون رقم 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية تحدد أجلاً لاستئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية في 60 يوماً تبدأ من تاريخ الحكم. والجهة المستأنفة تتمسك بعقد التوظيف الذي تنص مادته الـ 6 على ان المدعي لا يستحق أيّ أجر أو مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ الحكم المستأنف لم يطبق واقعة الدعوى على العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين يكون قد خالف صريح القانون. وتبين في المادة 6 من العقد أنّ المستأنف ضده لا يستحق أيّ اجر في نهاية الخدمة. وبينت المذكرة الدفاعية أنّ القانون الذي كان سارياً وقت إبرام عقد التوظيف، حيث أوردت المادة 117 نصاً في القانون بصيغة الموظف، وهي تشمل الموظف القطري وغير القطري، وبذلك يكون نصاً لا يمكن مخالفته. كما حددت المادة 121 الحالة التي يحرم فيها الموظف من المكافأة، وهي صدور حكم نهائي بحقه مثل إدانة بالاختلاس أو مال عام او رشوة مثلاً. وأفادت مذكرة المحامين الشمري والهاجري أنّ الموظف العام كان خاضعاً لقانونيّ الموارد البشرية والخدمة المدنية السابقين.
1256
| 02 فبراير 2017
المحامي العذبة: سقط الحق القانوني للمدعي في التقاضي ولا يملك مستندات ثبوتية رفضت محكمة الاستئناف المدني والتجاري دعوى رجل أعمال من جنسية عربية، للمطالبة بأحقية عقارات وأراضٍ من بيع وشراء خلال عقد شراكة مع مدير شركة وطنية كان يعمل معه، وذلك لتقادمها ومضيّ 35 عاماً عليها مما أدى لسقوط حقه في التقاضي. تفيد مدونات القضية، بانّ رجل أعمال من جنسية عربية يعمل لدى شركة وطنية بوظيفة محاسب، اتفق مع مالك الشركة على تأسيس شركة تحت اسم الشركة القائمة. باشرت الشركة الجديدة ومالكها رجل الأعمال شراء الأراضي من حسابه الخاص، وقام بتسجيلها باسم الشركة الوطنية الأولى لكونه مستثمراً ولا يحق له تسجيل الأراضي باسمه. وشيد على تلك الأراضي مبانٍ تمّ تأجيرها لصالح المستثمر إلا أنّ عقود الإيجار كانت باسم المالك الوطني، وكان يتسلم المستثمر شيك الإيجار ويودعه في حساب المالك الأصلي، واستمر الحال أكثر من 8 سنوات حتى دبّ الخلاف بين الطرفين. طلب المدعى عليه وهو مالك الشركة الوطنية من المدعي وهو رجل الأعمال، تسليمه أوراق الأراضي كتأمين على صحة الحساب، وسلمها بالفعل له ووعد بردها حال تصفية الحساب إلا انه امتنع عن الرد، ولم يعطه قيمة الأراضي والإيجارات المستحقة مما حدا به لإقامة هذه الدعوى. قدم المحامي سعود سعدون العذبة الوكيل القانوني للمدعى عليه مالك الشركة الوطنية مذكرة دفاعية بحق موكله، تضمنت سقوط حق المدعي في التقاضي وفي رفع الدعوى بالتقادم عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني، ودفاعه المتمثل في أنّ المدعي أقرّ أنّ قطع الأراضي موضوع الدعوى تمّ شراؤها باسم المدعى عليه. وقضت المحكمة المدنية بندب خبير حسابي في الدعوى، والذي أودع مذكرته انتهى فيها إلى نتيجة تخلص أنّ المدعي لم يقدم أية مستندات أصلية من عقود بيع أو شراء أراضٍ. هنا ندبت المحكمة خبيراً مثمناً للأراضي، لتقدير قيمة الأراضي والمباني المستحقة، الذي وضع تقريره بأنه لا وجه للمدعي في المطالبة بحقوقه في العقارات لكونه لا يملك أصولاً لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة ترفض تسجيل الدعوى لعجز المدعي عن إثبات ملكيته لأوجه التداعي وعجزه عن إثبات حقيقة عقود البيع. ورفضت المحكمة المدنية في حكم اول درجة تسجيل الدعوى. أفاد المحامي العذبة في مذكرته بانّ الدعوى خلت من دليل على طلبات المدعي، وأنه يدعي أحقيته في عقارات تقدر قيمتها بمئات الملايين، ويطالب بها بعد مضيّ 35 عاماً عليها، لذلك رفضت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى نظراً لسقوط حق المدعي في المطالبة بحقه. وألزمت المدعي بالمصاريف، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
838
| 08 يناير 2017
أمرت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر بحق موظف عام استولى على 10 ملايين ريال من حساب مستثمرتين بسوق الدوحة للأوراق المالية بالحبس لمدة 3 سنوات ، بعد صدور حكم أول درجة بحبسه 10 سنوات. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية عدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للمتهم قدم مذكرة دفاعية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي ، مشفوعاً بالأسانيد القانونية المبررة لذلك ، وتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات لاستيلائه على أموال مستثمرتين في سوق الأوراق المالية. وأنه بصفته موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10ملايين ريال و558ألف ريال والمملوك للمجني عليهما لدى بنك محلي ، والذي تساهم الدولة بنصيب فيه. وقام المتهم بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع للمجني عليهما ، وقيامه بصرف الشيكات فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما والصادر عن شركة وساطة محلية وكذلك أوامر البيع الصادرة من بنك بصفته وسيطاً. وقام المتهم بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة تعمل كوسيط في سوق الأسهم وزور بخط يده توقيعات نسبها زوراً لهما. واستعمل المحررات المزورة فيما زورت لأجله مع علمه بتزويرها ، وقدمها للموظفين المختصين بالبنك محتجاً بصحة ما فيها، ثم قام بصرف الشيكات وإيداع بعضها في حسابه الخاص. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بارتكابه الجريمة ، وتبين من كشف حساب سوق البورصة أنّ المتهم باع أسهم المجني عليهما.
340
| 02 يناير 2017
تنظر محكمة الاستئناف في قضية مهرب، نقل شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة، بلغ عددها مليونا و16 ألف قرص مخدر محظور عن طريق إخفائها في حقائب سفر، وحاول الخروج بها عبر الحدود لترويجها في دول مجاورة. ترأس المحكمة الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وبعضوية عدد من السادة القضاة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة 20 سنة، وبتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد وقائع القضية بأنّ المتهم أخفى شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة في حقائب داخل شاحنة، وحاول العبور بها خارج الحدود، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبعه، وإغلاق الطريق عليه. وعلى الرغم من انه كان شديد الحذر، وحاول تفادي قوة المداهمة، والهروب بالشاحنة، مبدياً مقاومة عنيفة إلا أنّ رجال الشرطة ومكافحة المخدرات تمكنوا وبكفاءة عالية من السيطرة عليه ومركبته، وإلقاء القبض عليه متلبساً. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
335
| 20 ديسمبر 2016
برأت محكمة الاستئناف متهماً أدين أمام محكمة أول درجة بتهمة استيراد مادة مخدرة هي الهيروين، وعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص. صدر حكم البراءة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الدكتور عبدالرحمن شرفي، وعضوية عدد من السادة القضاة. وورد بأمر الإحالة أنّ النيابة العامة أحالت مسافراً قدم إلى البلاد عن طريق المطار الدولي إلى محكمة الجنايات، بتهمة استيراد مواد مخدرة محظورة هي الهيروين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وكان قد ورد بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات بورود معلومات عن قيام مسافر بحمل 46 كبسولة بداخلها مسحوق الهيروين في أحشائه، وعندما عرض على جهاز كشف الأشعة، تبين وجود أجسام غريبة في بطنه. وكان المحامي محمد عبدالله المالكي الوكيل القانوني للمتهم قد قدم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً البراءة، مشفوعةً بالأسانيد القانونية، وانّ حكم أول درجة شابه الخطأ في التطبيق من حيث التأويل وهو أنّ موظف الجمرك قد تجاوز حدود اختصاصه المكاني، وذلك باصطحاب المتهم من داخل حدود الدائرة الجمركية إلى مستشفى وقام بفحصه، وهذا تجاوز لحدود عمله التي قررها القانون وهي التفتيش الإداري أو الوقائي، ولم يتبع ما ألزمه به القانون وهو وجوب طلب مساعدة من السلطات المختصة. وأوضح المحامي المالكي أنّ النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بعرض المتهم على الجهة المختصة بالكشف عليه، وفقاً لتقرير مفصل يبين فيه حالة المتهم، وما آلت إليه نتيجة الكشف عليه. كما بين في دفاعه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأنه لا توجد حالة تلبس مما أبطل الحكم. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند إليه، ومصادرة المواد المضبوطة.
612
| 06 نوفمبر 2016
تنظر محكمة الاستئناف في قضية مقيم نقل شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة بلغ عددها مليونا و16ألف قرص مخدر محظور عن طريق إخفائها في حقائب سفر ، وحاول الخروج بها عبر الحدود لترويجها في دول مجاورة. ترأس المحكمة الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وبعضوية عدد من السادة القضاة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة 20 سنة ، وبتغريمه مبلغ 300ألف ريال ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم أخفى شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة في حقائب داخل شاحنة ، وحاول العبور بها خارج الحدود ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبعه ، وإغلاق الطريق عليه. وعلى الرغم من انه كان شديد الحذر ، وحاول تفادي قوة المداهمة ، والهروب بالشاحنة ، مبدياً مقاومة عنيفة إلا أنّ رجال الشرطة ومكافحة المخدرات تمكنوا وبكفاءة عالية من السيطرة عليه ومركبته ، وإلقاء القبض عليه متلبساً. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
301
| 04 أكتوبر 2016
رفضت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم منع سفر رجلي أعمال، أدينا أمام محكمة أول درجة بتقديم رشوة قدرها 320 ألف جنيه إسترليني لمدير مدير ائتمان بنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات محلية، لحين الانتهاء من القضية المنظورة أمام القضاء. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، بحضور عدد من السادة القضاة، ووكيل النيابة العامة. تشير الواقعة كما أوردتها تحقيقات نيابة الأموال العامة، إلى أنّ المتهمين وهما الأول وصفته رجل أعمال أجنبي الجنسية، والثاني يعمل مديراً لشركة سيارات، عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي، وعرضا عليه شيكاً بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه إسترليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعمل المتهمان المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة محلية، بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وقد صدرت بحقهما عقوبة بالحبس أمام محكمة أول درجة، وطعنا أمام محكمة الاستئناف طالبين إرجاء تنفيذ الحكم، ورفع حكم منع السفر عنهما إلا أنّ المحكمة رفضت طلبيهما. وتقدم محامو المتهمين بمذكرات قانونية، طالبين السماح لهم بمناقشة الشهود، وعدم الإخلال بحقهما في الدفاع عنهما، وتمسكوا بكل الدفوع القانونية التي قدموها أمام قضاء أول درجة.
1736
| 28 يوليو 2016
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، الصادر بإعدام مقيم أقدم على ارتكاب جريمة قتل عمد لإحدى قريباته بطعنات من سلاح أبيض. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمادي، قد قضت وبإجماع الآراء على مقيم أدين بجريمة قتل عمد، بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بعد إدانته بقتل قريبة له عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وقضت المحكمة بإرجاء التنفيذ، وحبس المتهم لحين بلوغ الصغار أولاد المجني عليها السن القانونية، وإعلان رغبتهم في القصاص من عدمه، ومصادرة السلاحين الأبيضين والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة. كشفت محاضر التحقيقات عن وجود خلاف نشب بين المتهم وقريبه بسبب محاولات الأول الوقيعة بين المجني عليه وزوجته، وصل الى حد قيامه بمنعه من دخول بيته، فقام المتهم بحمل سلاح أبيض وتسلل الى منزل المجني عليه خلال غيابه، وطعن زوجته المجني عليها حتى فارقت الحياة. ورد بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، بأن صمم وعقد العزم على قتلها، فأعد سلاحا أبيض سكيناً، وتوجه الى مسكنها حيث كمن لها، وما إن تمكن منها حتى قام بطعنها عدة طعنات قاتلة بأماكن متفرقة من جسدها أودت بحياتها. كما وجهت النيابة للمتهم تهمة دخول مسكن دون رضاء حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف وهو حامل لسلاح أبيض، بالإضافة الى حيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وطلبت معاقبته وفق بنود القانون. وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت الى إدانة المتهم بقتل المجني عليها إثر منع زوج الضحية من زيارته بمسكنه الذي اعتاد زيارته كل أسبوع، وذلك لمحاولاته المستمرة في الإيقاع والشقاق وإيقاد نار الفتنة بين الزوج والمجني عليها. ولحاجة في نفسه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليها، فتوجه نحو الباب الخلفي لمسكن المجني عليها فوجد حارس العقار الذي أخبره أن زوج الضحية مازال يخلد لنومه داخل المسكن مما حدا به للانصراف، إلا أنه لم يعد لرشده، ولم تغادره فكرة قتل المجني عليها بل ظل يفكر في هدوء وروية في كيفية وآلية ووقت تنفيذ الجريمة. وفي مساء اليوم التالي استقل المتهم سيارة الى مسكن زوج الضحية، وترجل متخفيا حيث تمكن من الدخول الى فناء المنزل عبر بابه الخلفي المفتوح لوجود أعمال إنشائية بجواره، قاصدا قتل المجني عليها بأن كمن لها خلف خزان المياه وظل قابعا خلفه وهو هادئ البال الى أن وصلت المجني عليها بسيارتها، وظل يتابع تحركاتها وما إن توجهت الى المطبخ وأجرت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأرضي حتى ارتدى قفازين، واستل سكينا لإتمام وتنفيذ جريمته دون أن يعتريه خوف أو غضب أو تردد. تسلل الجاني الى المطبخ الذي كانت داخله المجني عليها واختبأ وراء بابه، وحال عودتها إليه أبصرته وما إن بادرت بالصياح والصراخ حتى أتى بقطعة قماش، وكمم فمها قاصدا بذلك شل حركتها وخنقها لمنعها من الاستغاثة، وحال مقاومتها له تمزق القفاز الذي يرتديه بيده اليسرى، وسقط على مسرح الجريمة بجوار جثة المجني عليها عالقة به بصمته الوراثية، وحينئذ أطبق على رأسها بالإمساك بها من شعرها وصدم جبهتها بالأرض عدة مرات حتى خارت قواها. وورد في أسباب الحكم: لم يلق المتهم بالا ولم يرتدع أو يعدل عما عقد العزم عليه بل واصل أفعاله الإجرامية وصولا للنتيجة التي ابتغاها حيث طوعت له نفسه قتلها، وانهال عليها طعنا بسكين، قاصدا من ذلك قتلها فأصابها بمقتل أودى بحياتها، وبلغ بذلك مقصده وأوصد عليها الباب بالمفتاح من الخارج الذي تخلص منه مع أدوات الجريمة، وذلك بإلقائها خلف خزان المياه. وقد تطابقت العينات العالقة بأدوات الجريمة مع الأنماط الوراثية لعينات دماء المجني عليها، واعترف المتهم بارتكابه واقعة القتل وأجرى معاينة تصويرية مفصلة لكل ما أتاه من أفعال. وقالت المحكمة: إن واقعة الدعوى على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسنادا وثبوتا في حق التهم وتوافرت الأدلة عليها من تقارير الشرطة والطب الشرعي والمختبر الجنائي وإقرار المتهم والمعاينة التصويرية. وجاء في حيثيات المحكمة: لقد ثبت يقينا توافر الأركان الشرعية والقانونية لجريمة قتل المتهم للمجني عليها، مع سبق الإصرار والترصد وذلك قبل اقترافه الجريمة بمدة شهر ورسم الخطة لذلك فأحدث بها طعنات في الصدر والبطن. ومن جميع ما تقدم فقد أضحى في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم قام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
906
| 26 يوليو 2016
مساحة إعلانية
تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
16802
| 26 سبتمبر 2025
تقدم الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية ودرجات رجال الأعمال من الدوحة، إلى وجهات عربية وأجنبية مختارة. وأظهرت أحدث...
6638
| 28 سبتمبر 2025
نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة....
3314
| 26 سبتمبر 2025
نفى مكتب الإعلام الدولي، الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر سعت إلى بناء علاقة مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف،...
2778
| 27 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
2716
| 28 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن افتتاح تسعة مراكز مسائية جديدة مخصصة لتعليم الكبار، اعتبارا من العام الدراسي 2025/ 2026، في إطار...
2050
| 27 سبتمبر 2025
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، أكثر من 750 جامعة بينها 16...
1834
| 26 سبتمبر 2025