رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

علوم وتكنولوجيا alsharq
محكمة الاستئناف تعطي آبل الأسبقية في الصراع مع سامسونج

تواجه سامسونج خطر حظرها من استخدام مميزات معينة في أجهزتها، وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن بعض هذه الميزات تتبع براءة اختراعها لشركة آبل، ويعني فوز شركة آبل بالدعوة الطويلة الأمد الخاصة بانتهاك براءات الاختراع بين سامسونج و آبل. وقال القاضي أن محكمة النقض قد أخطأت عندما لم تقم بحظر منتجات سامسونج المتعلقة بدعوى انتهاك براءات الاختراع في عام 2014، حيث كانت هيئة المحلفين قد أقرت في شهر مايو 2014 بانتهاك سامسونج لثلاثة براءات اختراع خاصة بآبل متعلقين بالروابط السريعة والسحب لفتح الجهاز والمصحح التلقائي للكلمات. وكانت آبل قد طلبت من المحكمة حظر منتجات سامسونج التي تستخدم هذه التقنيات والتي تنتهك براءات الاختراع، لتصرح قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لوسي كوه بأن قيام سامسونج بدفع تعويضات نقدية موازية للأضرار التي لحقت بشركة آبل يعتبر أمر كافي. وقال اثنان من القضاة الثلاثة بان محكمة النقض أخطئت عندما قامت بالطلب من آبل إثبات أن المميزات المنتهكة هي السبب الرئيسي لقيام المستهلكين بشراء منتجات شركة سامسونج. وصرحت المحكمة بأن آبل تخسر المبيعات بسبب قيام سامسونج بتضمين أجهزتها ميزات تملك آبل براءة اختراعها، وأضافت المحكمة بأنها لا تحتاج أن تقوم آبل بإثبات أن هذه المميزات هي السبب في قيام الزبائن بشراء أجهزة هواتف سامسونج بدلاً من هواتف آبل. وبذلك تكون محكمة الاستئناف نقضت القرار الصادر عن محكمة المقاطعة، وقامت بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها. وقد يعني الحكم الجديد الصادر يوم الخميس بالنسبة لشركة سامسونج بأنها مجبرة على تغيير خصائص معينة من هواتفها الذكية وحواسيبها اللوحية. وصرحت سامسونج في بيان، عقب الحكم بأنها: ترى أن رأي المحكمة خاطئ وأن آبل تطلب أمر لا أساس له وأننا ستواصل السعي للحصول على حقوقنا” كما أضافت الشركة: بأنها ستطالب بمراجعة شاملة لقرار محكمة الاستئناف الصادر اليوم ضدها”. وقالت سامسونج: نريد أن نطمأن الملايين من العملاء المخلصين لنا بأن كل هواتفنا الرائدة التي أرادها وأحبها المستهلكين الأميركيين ستبقى متوفرة للبيع وان الدعم الفني متاح للعملاء في الولايات المتحدة. وصرحت آبل حول الحكم: "انه يعزز حقنا" مضيفة أن المحكمة قد وجدت بالفعل أن سامسونج سرقت عمدا أفكارنا ونسخت منتجاتنا ونحن نقاتل للدفاع عن العمل الشاق الذي نقوم به لتطوير منتجاتنا مثل آيفون وان موظفينا يكرسون حياتهم لتصميم وتقديم الأفضل لعملائنا. وقد يكون للحكم تأثيرات واسعة النطاق على ساحة براءات الاختراع، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأجهزة مثل الهواتف الذكية التي تحتوي على مجموعة متنوعة ومعقدة من براءات الاختراع والميزات.

448

| 20 سبتمبر 2015

محليات alsharq
محكمة الاستئناف تلغي حكماً بحبس شاب 15 سنة

حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم "اول درجة" بحبس شاب استدرج قاصراً إلى سيارته واعتدى عليه، بالحبس 15 سنة، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه، والأمر بإطلاق سراحه فوراً، ما لم يكن مطلوباً في ذمة قضية أخرى.. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة عبدالله المالكي. وتفيد الواقعة ـ كما ورد بأمر الإحالة ـ أنه في ذات ليلة كان المجني عليه متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، فاستوقفه المتهم وسأله عن شقيقه، فأخبره بأنه في المنزل، فطلب منه المتهم الركوب معه لتوصيله إلى المنزل، لأنه ذاهب لمقابلة شقيقه.. ركب المجني عليه سيارة المتهم أمام إلحاح المتهم، وتوجه به إلى منطقة برية، مبدياً رغبته في التعرف عليه، ووعده بأنه سيأخذه إلى رحلة بحرية، ثم اعتدى عليه، وبعد الانتهاء عاد المجني عليه إلى منزله، وكان والده يبحث عنه، فأخبره ابنه بما حدث له، فأخبر الشرطة.. ومن المستقر قضاءً أنّ الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وأنه يتعين لإحالة المتهم، أن تكون الأدلة كافية لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، عملاً بنص المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد خلت الأوراق من دليل يبين أنّ المتهم اعتدى على المجني عليه، وهي لا تعدو كونها أقوالاً مرسلة، لم يعضدها دليل مادي، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.. وكانت محكمة أول درجة، قد حكمت حضورياً على المتهم بالحبس لمدة 15 سنة، عما أسند إليه من اتهام، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وكان المحامي محمد أحمد المهندي الوكيل القانوني للمتهم، قد قدم مذكرة دفاعية بحق موكله، ذكر فيها: انعدام الدليل الشرعي المثبت للاتهام، والقصور الشديد في التحقيقات، التي نتج عنها ضياع الصورة الحقيقية للواقعة، واستناد محكمة أول درجة على أقوال متضاربة، وغير منتظمة، وعدم كفاية أقوال المجني عليه ـ وحدها ـ لإسناد الفعل إلى المستأنف. وبعد الدراسة المتأنية للأوراق والأدلة، خلصت محكمة الاستئناف، إلى أنّ المتهم تمسك بالإنكار منذ فجر التحقيقات، وقال: إنه التقى المجني عليه، فطلب منه أن يكلم أبناء شقيقه ليكفوا عن ضربه، فهم جميعاً يدرسون في مدرسة واحدة، وقد اتصل بأبناء شقيقه للتعرف على سبب الشكوى، وأخبروه بأنه يضربهم ويهرب، فطلب من أبناء شقيقه عدم التشاجر.. وقد طلب المجني عليه 100 ريال فأعطاه، وقد أنكر المتهم ركوب المجني عليه معه في سيارته، في كافة مراحل التحقيقات.. وخلاصة القول: إنّ الدعوى الجنائية جاءت خِلواً من أيّ دليل شرعي، مما يبعث على اليقين الجازم ثبوت التهمة محل المحاكمة، وإسنادها في حق المستأنف، مما يتعين إلغاء حكم محكمة "أول درجة" والقضاء مجدداً ببراءة المستأنِف مما نسب إليه.

843

| 15 يوليو 2015

محليات alsharq
الحبس سنة لشاب استولى على سيارة حكومية

قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس شاب لمدة سنة، عن تهمة الشروع في قتل موظفين عموميين، أثناء تأديتهما وظيفتهما بأن استولى على سيارة حكومية، وقادها من مكان ضبطه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ابتعاد المجني عليهما من أمام السيارة. وكونه موظفاً عاماً استولى بغير حق على سيارة حكومية، بالإضافة إلى أنه وهو مقبوض عليه قانونا من قبل رجال الشرطة هرب من مكان ضبطه، وساق مركبة بسرعة تزيد على الحد المسموح به قانونا، وساق مركبة بحالة تعرض حياة الأرواح والممتلكات للخطر . وصدر الحكم برئاسة القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين . وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن الجرائم الأربع المسندة إليه على النحو الوارد بالأسباب للارتباط، إلا أن محكمة الاستئناف ومراعاة لظروف الواقعة وإعمالا لنصوص المادة 92 من قانون العقوبات ترى تعديل الحكم بالاكتفاء بحبس المتهم لمدة سنة. وتشير تفاصيل الواقعة طبقا لما أسفرت عنه نتائج التحقيقات التي باشرها الأستاذ تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، أن الشاهد الأول برتبة ضابط يشهد بأنه عقب ضبطه وإيداعه بسيارة الشرطة، قفز من الخلف إلى الأمام واستولى على سيارة حكومية. وأثناء فراره من مكان ضبطه كاد أن يدهس باقي أفراد الشرطة، إلا أنه تمكن من الفرار، وبعد ذلك ترك السيارة في منطقة المرخية، فتم إبلاغ إدارة البحث الجنائي ودوريات الفزعة والدوريات. تم تتبع السيارة المستولى عليها عن طريق برنامج نجم وتم العثور عليها والقبض على المتهم وأكد الشاهد الثاني بمضمون ما جاء في إفادة الأول وكذلك الشاهد الثالث . هذا وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم أقر بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة، وتم ضبط السيارة المستولى عليها وبإجراء مواجهة بين شهود الواقعة والمتهم تعرف الشهود عليه وقرروا بما جاء في شهادتهم .

376

| 01 يوليو 2015

محليات alsharq
"الاستئناف" تعيد قضية مقتل مُسنة على يد آسيويين للمرافعة

قرّرت محكمة الاستئناف إعادة قضية مقتل مواطنة على يد آسيويين في شهر رمضان للمرافعة مرة أخرى. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت 3 آسيويين قَتلوا مواطنة مسنة تبلغ من العمر 82 عاماً، طعناً بسلاح أبيض، وشرعوا في قتل خادمتها وسرقة منزلها، بالإعدام رمياً بالرصاص. تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهمين الثلاثة وهم غير مسلمين، وفي العشرين من العمر – أقدموا على قتل مسنة تجاوزت العقد الثامن من العمر، وكانت تقطن في مسكنها بمفردها، وتقيم معها خادمتها التي تقوم على رعايتها وخدمتها. وتفيد محاضر الجلسات أنّ منزل المسنة كان يجاور مبنى تحت الإنشاء، ويعمل فيه عمال بناء، وفي شهر رمضان كانت المسنة تقوم بإطعام 3 من عمال البناء وجبات إفطار وسحور في منزلها، طوال الشهر الكريم، وتكرم وِفَادَتَهم. في يوم الواقعة تمكن المتهمون - من خلال دخولهم إلى الفيلا طوال الشهر - من معرفة مداخل المكان ومخارجه، حتى ترصدوا لها يوم الجريمة، وعقدوا العزم فيما بينهم على الدخول لمسكن المسنة ليلاً. ثم دخلوا المسكن خِلْسة، ووجدوا غرف المنزل مفتوحة إلا غرفة واحدة كانت مغلقة بمفتاح من الداخل، فطرقوا الباب طرقات، وكانت المسنة تنام في الغرفة ذاتها، فأمسكت بجرس الغرفة وقرعته لتحضر الخادمة. اتكأت العجوز على عصا لفتح الباب، فظفر المتهمون الثلاثة بها، وسحبوا المجنيّ عليها لغرفتها وقتلوها بعدة طعنات بسكاكين، وكانت الساعة وقتها الواحدة فجراً، ثم سرقوا محتويات الغرفة، وحاولوا سرقة الخزنة الحديدية التي تحوِي مجوهرات وأموالاً، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وفي أثناء تلك الأحداث نزلت الخادمة على السلم قادمة من غرفتها في الطابق العلوي، وعندما رأت المتهمين يحملون السكاكين هربت مسرعة إلى غرفتها، وأغلقت الباب خلفها، فلحقها المتهمون للتخلص منها. وعندما أغلقت الباب اتصلت بهاتفها المحمول بأسرة المسنة؛ طالبة منهم المساعدة لإنقاذهما، فأبلغوا الشرطة. وحاول المتهمون سرقة الخزانة الحديدية بعد كشف سرهم، لكنهم لم يتمكنوا من فتحها، ولم يتمكنوا من قتل الخادمة، ففروا قبل افتضاح أمرهم، وألقَوُا السكاكين الملطخة بالدماء في بحر الوكرة. وبدأت الشرطة التحقيق في الواقعة، والبحث عن عمال دخلوا المنزل ليلاً، وكانت الخادمة هي شاهد الإثبات على جريمة مروعة، التي أرشدت عليهم جميعاً، وسردت للشرطة إكرام المسنة لهم، وأنها كانت تحرص على إطعامهم طوال اليوم في منزلها، ثم ألقت الشرطة القبض عليهم. وأفاد تقرير الطب الشرعي أنّ الجثة تحمل طعنات سكاكين، وتوجد كسور بالجمجمة والقفص الصدري نتيجة ضرب المتهمين لها ليتأكدوا من وفاتها. أما أسلحة الجريمة فقد قامت شرطة السواحل باستخراج السكاكين المستخدمة في الواقعة من بحر الوكرة، وأحيلت إلى المختبر الجنائي. كما أنّ القضية ظلت متداولة أمام القضاء 3 سنوات.

283

| 28 يونيو 2015

محليات alsharq
تعديل حكم موظف شارك في جريمة بالحبس 3 سنوات

قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بحق مقيم بصفته موظفاً عمومياً اشترك مع آخرين في ارتكاب جريمة قتل شخص، والاكتفاء بحبسه 3 سنوات نافذة، بدلاً من حكم أول درجة الصادر بحقه بحبسه 10 سنوات، وتأييد حكم المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار نذير أبو الفتوح، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة عاشور فرج. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بأنهم اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جريمة قتل، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، وشرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه. وأعدّ المتهمان الأول والثاني العدة من أسلحة نارية وسلاح أبيض، وتوجها للمكان الذي أيقنا تواجده فيه. وبناءً على المعلومات الواردة من المتهم الثالث الذي يعمل في نفس مكان المجني عليه، قام المتهمان بالدخول لبوابة المؤسسة التي يعمل بها باستخدام سيارة تمّ إعدادها لهذا الغرض، ودخلا حتى وصلا للمجني عليه، وأطلقا أعيرة نارية في الهواء، إلا أنّ جريمتهم أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها. والمتهمان الأول والثاني تواجدا في مكان دون تصريح، واستعملا القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، ودخلا البوابة بسيارة وأطلقا أعيرة نارية في الهواء. كما خرّبا وأتلفا مرفقاً عمومياً، والمتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه منافع مادية ومبالغ ووعداً بهدية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته إخلالاً بواجباته، وقبل لنفسه من المتهم الثاني هاتفاً جوالاً ومبلغ 3 آلاف ريال ووعد بحصوله على سيارة على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار ومعلومات عن أماكن تواجد المجني عليه. وورد في الاتهام أيضاً أنّ المتهمين حازا وأحرزا ذخائر دون ترخيص من السلطة المختصة، وسلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وقضى حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما، وبمعاقبة الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة الرشوة. وحكمت المحكمة الجنائية بعزل الثالث من الوظيفة العامة، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات من الذخائر، وبراءة الثالث من التهمتين الأولى والثانية وهي القتل. المحامي التميمي: خلو القضية من دليل على اتفاق موكلي مع المتهمينولم ينل الحكم قبولاً من المتهمين، وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وقدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم الثالث مذكرة دفاعية بحق موكله، تتلخص في خلو الأوراق من دليل يقيني أنه اشترك مع الأول والثاني، وانتفاء الركن المادي لجريمة الرشوة في الطلب أو القبول أو الأخذ، وعدم صحة الواقعة وعدم معقوليتها للمستأنف الثالث. وطلب في ختام مذكرته ببراءة موكله من الاتهام، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة والرحمة، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة بموجب المادتين 92 و79 من قانون العقوبات.

1833

| 17 يونيو 2015

محليات alsharq
"الإستئناف" تبرئ مقيمين من الاستيلاء على أموال عملاء بنك

برأت محكمة الاستئناف مقيمين من جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك، وألغت حكم أول درجة الصادر بحقهما بالحبس لمدة 5 سنوات. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من جنسية عربية أنهما استوليا بغير حق على أموال بنك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة مزورة، وارتكبا تزويراً في بطاقات الدفع الآلي محل التحقيقات بأن قاما باصطناع بطاقات على غرار البطاقات الصحيحة، وتمكنا بذلك من شراء عدة بضائع، واستعملا البطاقات المزورة في شراء بضائع تمّ ضبطها. واستولى المتهمان لنفسيهما على أموال منقولة باستعمال طرق احتيالية لشراء تلك البضائع عن طريق البطاقات المزورة التي أحرزاها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وتمّ تداول القضية أمام محكمة الجنايات، وأصدرت حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس 5سنوات نافذة، وإلزامهما متضامنين برد المبلغ المستولى عليه، وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع مصادرة المضبوطات. وقدمت المحامية سعيدة محمد كاش مذكرة دفاعية بحق موكليها أمام محكمة الاستئناف، وطالبت في مرافعتها بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما. وارتكزت الدفوع الجوهرية على بطلان الحكم المستأنف، وبطلان الآثار المترتبة عليه عملاً بمواد قانون الإجراءات الجنائية . وأكدت المحامية سعيدة كاش في مرافعتها أنه تمّ القبض على المتهمين دون التحقق من البلاغ المقدم، ولم يتم التأكد من المعلومات التي قرر التوصل إليها، ولم تجر التحريات اللازمة . ودفعت المحامية سعيدة ببطلان القبض على المتهمين لعدم توافر حالة من حالات التلبس الواردة بالقانون، وأنّ المتهمين لم يكونا في حالة تلبس حيث تمّ القبض على الأول في مطار الدوحة الدولي، وتمّ القبض على الثاني أثناء إقامته بالفندق، وهذا كله لا يدل على وجود دليل على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما. وطلبت البراءة تأسيساً على عدم توافر أركان جريمة التزوير في حق المستأنفين، وخلو الأوراق من توافر الأدلة على وجودها. وقد استجابت المحكمة الموقرة للدفوع الجوهرية، وللمرافعة القانونية التي قدمتها المحامية سعيدة كاش، وأصدرت حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهما، ومصادرة المضبوطات .

3207

| 17 يونيو 2015

محليات alsharq
"الاستئناف" تؤجل المرافعات الختامية لحريق فيلاجيو إلى 15 الجاري

قررت محكمة الاستئناف صباح أمس تأجيل موعد المرافعات الختامية لقضية حريق مجمع فيلاجيو في 15 الجاري، وذلك بناء على طلب دفاع المستأنفين ودفاع الحق المدني، وطلبت المحكمة من محامي المتهم الأول الذي قدم مرافعته الشفوية بإيداع مذكرة ختامية مكتوبة قبل موعد المرافعات الختامية أو خلالها، مع استكمال المرافعات الختامية الشفوية والكتابية والطلب من شركة التأمين المعنية بإيداع المذكرة بجلسة المحكمة في 15 الجاري. ونوهت المحكمة أنها سوف تطلع على "الفلاش ميموري" الذي يحتوي الأشرطة التي سجلت يوم الحريق بنفسها. ترأس الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار، والسيد عمر عبدالله كاتب الجلسة. واستمعت إلى مرافعة وكيل النيابة الأستاذ سامح عمار، وإلى مرافعة محامي المستأنف الأول، والذي طلب أصليا بإلغاء حكم المستأنف وببراءة موكله. كما طالب احتياطيا بقبول طلبات التحقيق المبدئية منه شخصيا والمقدمة بتاريخ 25 /11/2013 وكذلك المذكرات الثماني المقدمة بجلسة 27 /10/2014، كما طلب عرض القرص المدمج "الفلاش ميموري" بشأن تفريغ الخبير لمحتوى الكاميرات الداخلية بالمجمع، والذي تم بمعرفة مختبر فحص الأدلة الجنائية الرقمية، لإثبات أن نظام شفط الحريق قد عمل بكامل جاهزيته وطاقاته وكفاءته. وكانت الجلسة القضائية قد تجاوزت الست ساعات بين سماع المرافعات وتوجيه الأسئلة، كما قدم وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار مرافعه شفوية تمسك فيها بأمر الإحالة في 28/5/2012، والذي نتج عنه وفاة 19 طفلا وشخصا ووقوع تأثيرات كبيرة في المكان. وتلا أسماء الأشخاص الذين أحالتهم النيابة الى المحاكمة متهماً إياهم بان ذلك ناتج عن عدم مراعاتهم للقوانين واللوائح وعدم توفير الامن والسلامة، بالإضافة الى عدم تهيئة المكان ليكون حضانة للأطفال، وفتح منشأة دون موافقة الجهات المختصة الى جانب عدم توفير وسائل الوقاية والصحة والعامة وعدم وضع خطة إخلاء للحرائق، مما أدى الى محاصرة دخان الحريق مقر الحضانة، وبالتالي أدى الى وفاتهم اختناقا وفق الثابت بتقارير الطب الشرعي. وفند التهم الموجهة للمتهمين، وعرض الأدلة الفنية وادلة المختبر الجنائي وقال نتمسك بحكم محكمة اول درجة، ونطالب بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية، وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهما من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

558

| 08 يونيو 2015

محليات alsharq
"الإستئناف" تؤيد حكم إعدام آسيوي قتل مواطنة خنقاً

أيدت محكمة الإستئناف اليوم ، حكم محكمة أول درجة وبإجماع الآراء إعدام آسيوي أقدم على قتل مواطنة عمداً ، قصاصا رمياً بالرصاص، لقتله مواطنه في حديقة مسكنها، ونطقت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم بحضور عدد من أفراد عائلتها. وكانت النيابة العامة، في لائحة الإتهام، قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدة أن المتهم عقد العزم وبيت النية لقتل المجني عليها. واعترف المتهم الذي كان يعمل مزارعا لدى شقيق المجني عليها، أمام المحكمة بارتكابه جريمة القتل، مبررا فعلته بأنها كانت بهدف الإنتقام. وأوضح المتهم أن المجني عليها أهانته قبل عدة شهور من وقوع الجريمة، ما دفعه للإنتقام منها، وقال إنه في تلك الليلة توجه إلى مسكن المجني عليها، بعد أن أدى صلاتي المغرب والعشاء، وقفز من فوق جدار حديقة المنزل وتربص لها لعدة ساعات. وأقر المتهم بأنه انتظرها في حديقة مسكنها حتى تخرج للحديقة، مشيراً إلى أنها كانت تعتاد على فتح صنبور الماء يوميا قبيل الفجر لري الزرع، وما إن فتحت الباب وخرجت من مسكنها حتى دخل البيت خلسة، وما إن عادت إلى المسكن هاجمها، وانهال عليها ضربا على رأسها، وصدمها بالأرض بيده قاصدا من ذلك إزهاق روحها. هذا وقد ورد بأمر الإحالة أنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليها، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتلها، وأعدّ قفازين لهذا الغرض بقصد إخفاء بصماته، وكمن المتهم للمجني عليها في منزلها حتى خرجت، وما إن ظفر بها حال عودتها من باب البيت، حتى باغتها مطبقاً يديه على عنقها، وحاولت المجني عليها مقاومته وعضه في أصبعه، إلا أنه طرحها أرضاً وانهال عليها ضرباً بقبضة يديه على وجهها ورأسها، وقام بخنقها مستخدماً فانيله من القماش، وأحكم لف الفانيله حول رقبتها، قاصداً إزهاق روحها. وفي إطار قيام الشرطة بأعمال التحريات والاستدلال، تبين أنّ المجني عليها كانت تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى أسرتها، وبعض العمال للاعتناء بالزرع ومن ضمنهم المتهم، الذي يعمل مزارعاً لدى شقيقها. وسبق أن طردت المجني عليها المتهم من بيتها إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، وأنه على إثر ذلك ارتكب الجريمة انتقاماً منها، وفي يوم الواقعة كمن بمنزلها، وعند حلول الفجر وأثناء خروجها من مسكنها غافلها، وانقض عليها حال دخوله مسكنها خلسة.

444

| 01 يونيو 2015

محليات alsharq
تأجيل قضية خسارة مستثمرة 17 مليوناً إلى 11 أكتوبر

أجلت محكمة الاستئناف أمس، قضية خسارة مستثمرة قرابة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى 11 أكتوبر المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات بناءً على طلب دفاع المتهمين، وسماع شهاداتهم في الواقعة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من القاضي المستشار عيسى أحمد النصر، والقاضي المستشار محمد صفوت طرة، ووكيل النيابة العامة. حضر الجلسة محامو المتهمين، وقدمت النيابة العامة ردها على مرافعة الجلسة الماضية، وطلب في مذكرته برفض طلب الاستئناف المقدم من المتهمين، وتأييد الحكم المستأنف فيه. وقدم محامي المستأنفة الثانية وهي شركة وساطة مالية مذكرة قرر فيها بعدم جواز نظر الدعوى، وبين الدفوع الشكلية والنظرية، وإلغاء الحكم المستأنف فيه. وتمسك دفاع شركة الوساطة المالية بالمستندات والدفوع التي قدمها في محكمة أول درجة، طالباً على سبيل الاحتياط سماع شهادة مسؤولي إدارتيّ الشكاوى ومراقب البورصة بسوق الدوحة للأسواق المالية، وطلب أيضاً سماع شهادة الشاكية المستثمرة التي خسرت أموالها، وزوجها ونجلها. كما طلب مخاطبة إدارة التسجيل والإيداع المالي لتقديم بيان شامل عن الشاكية ووكيلها، وتقديم كشوف كاملة شاملة بمحفظتها المالية. وطلب كذلك ندب لجنة من الخبراء لفحص ملف الدعوى، وبيان عملية التداول التي تمت بخصوص القضية بيعاً وشراءً أو حصيلة المبالغ واستلامها وإيداعها. وتمّ تأجيل الدعوى لاستدعاء شهود الإثبات، لسماع أقوالهم في القضية، واستدعاء الشاكية وزوجها ونجلها للإدلاء بأقوالهم في الدعوى. وكانت محكمة أول درجة ـ الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت الدائرة قد نظرت في دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت «3» متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة الوساطة المالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وأدلت المجني عليها بأقوالها بعد حلف اليمين، وأفادت بأنها تمتلك أسهما منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت السيدة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة الوساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها.. وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك.. وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بالرصيد صفر، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً.. والتي أحيلت بدورها الدعوى إلى محكمة الجنايات. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها إلى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.

205

| 18 مايو 2015

عربي ودولي alsharq
محكمة طرابلس تؤجل قضية رموز نظام القذافي لـ3 مايو

قرر قاضي محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، والخاصة بمحاكمة رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، اليوم الإثنين، تأجيل المحاكمة إلى 3 مايو المقبل. وأعلنت المحكمة في وقت سابق أن جلسة 20 من الشهر الجاري ستكون الجلسة النهائية للنطق بالحكم، إلا أن عدم اكتمال الاستماع لمحامي الدفاع جعل المحكمة تستمر في النظر في القضية، بحسب رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور. وقال الصور، إن "المحكمة أعطت لمحامي الدفاع، في جلسة اليوم، آخر مهلة لاكتمال دفاعاتهم للاستماع إليها في جلسة 3 مايو المقبل للحكم فيها". وأشار الصور، إلى "استمرار تغيب نجل القذافي عن جلسة اليوم"، مؤكدا أن "البت في قضيته سيكون خلال الجلسة القادمة بتخصيص جلسات خاصة بقضاياه أو الحكم عليه غيابيا". ويخضع 32 متهمًا من رموز نظام القذافي للمحاكمة في تهم تتعلق بقمع ثورة فبراير 2011، من أبرزهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وعبد الله السنوسي صهر القذافي والرئيس السابق لجهاز المخابرات، ونجل القذافي، سيف الإسلام.

390

| 20 أبريل 2015

محليات alsharq
تأجيل قضية مستثمرة خسرت 17 مليون ريال بالبورصة إلى 17 مايو

أجلت محكمة الاستئناف أمس، قضية مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية خسرت 17 مليون ريال بسبب شركة وساطة مالية إلى 17 مايو المقبل. ترأس جلسة دائرة استئناف المواد الجنائية والحدود والقصاص الأولى بمحكمة الاستئناف، الهيئة القضائية الموقرة، المستشار القاضي إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من عضو اليمين المستشار القاضي عيسى أحمد النصر، وعضو اليسار المستشار القاضي محمد صفوت طره، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقررت المحكمة استدعاء مسؤولين معنيين بشكاوى الجمهور والآخر مراقب بسوق الدوحة للأوراق المالية، والشاكية وعدد من الشهود، لسماع أقوالهم بشأن الواقعة. كما طلبت مخاطبة إدارة الإيداع والتسجيل المركزي بالبورصة، لتقدم إفادتها بشأن عدد المرات التي تعاملت فيها المستثمرة بكشوف من المحفظة المالية الخاصة بها. وقد قدم الوكيل القانوني لشركة الوساطة مرافعة شفوية، ومذكرة مشفوعة بدفوعه الشكلية والموضوعية، وانتهى فيها بعدم جواز نظر الدعوى بسبب الفصل فيها، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبراءة الشركة المستأنفة وموظفيها مما نسب إليهم. كما قدم محامي شركة الوساطة حافظة مستندات للمحكمة، وطلبت النيابة العامة صورة من مذكرة المرافعة، وأجلاً للرد عليها. وكان محامي الشركة قد دفع بانتفاء أركان جريمتيّ سرقة أموال مستثمرة والتزوير، وذلك بإقرار أنّ الشاكية هي الموقعة على 50 ورقة أمر بيع وشراء، وهذا ما أثبته تقرير المختبر الجنائي، وأنها استلمت رسائل نصية بعمليات البيع والشراء وأرباحها التي كانت تردها على هاتفها، وكانت تلك الرسائل باللغة الإنجليزية. وكانت محكمة اول درجة الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في محكمة أول درجة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري. وكانت الدائرة قد نظرت في دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت «3» متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة الوساطة المالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليها أفادت بأنها تمتلك أسهماً منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت السيدة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة الوساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها، وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك، وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بأنه صفر، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً.. والتي أحالت بدورها الدعوى إلى محكمة الجنايات. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها الى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.

721

| 29 مارس 2015

محليات alsharq
الاستئناف تؤجل قضية حريق فيلاجيو إلى 30 مارس المقبل

أجلت محكمة الاستئناف اليوم، قضية حريق فيلاجيو إلى 30 مارس المقبل ، لسماع عدد من شهود الإثبات من خبراء ومفتشي الإدارة العامة للدفاع المدني ، وتمكين المحامين من تصوير ملف الجلسة والاطلاع عليها ، وتمكين محامي المتهم الأول من تقديم بعض المستندات لإدارة المحكمة ، ولإعادة مخاطبة قناة الجزيرة الفضائية القطرية لتزويد القضاء بأقراص الأشرطة التسجيلية التي صورت وقت وقوع حادث فيلاجيو وعمليات الإنقاذ التي تمت في تلك الفترة. واستمعت الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعدد من السادة القضاة ، ووكيل النيابة العامة ، وبحضور المحامين وأسر الضحايا ، إلى شهادة عدد من مفتشي وخبراء الإدارة العامة للدفاع المدني. بدأت الجلسة بأن استعرض القاضي رئيس المحكمة ردود الجهات المعنية بالقضية ، من ملفات وأوراق ومستندات . وقدم محامو المتهمين كشوفات بأسماء شهود يطلبون مثولهم أمام القضاء لاستيضاح بعض الأقوال والأدلة الواردة في ملف القضية ، وقد وافقت المحكمة على إعلان هؤلاء الشهود . وأفاد رئيس المحكمة انّ الجلسة كانت مخصصة للاطلاع على الأقراص المدمجة الواردة من القنوات الفضائية المحلية هي الجزيرة وتلفزيون قطر ، والتي صورت وقت وقوع الحادث . واستمعت المحكمة لردود كبير مسؤولي الإدارة العامة للدفاع المدني ، ويعمل مسؤولا ً إدارياً ومعنياً بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية في الأماكن التي يرخص لها من قبل الجهات المعنية. وقال بعد حلف اليمين : خبرتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ، وانه من طبيعة عمل الأجهزة المعنية بالدفاع المدني الكشف على الأماكن التجارية والعامة التي تحصل على ترخيص مسبق بإنشائها من الجهات المعنية بذلك مثل وزارة البلدية وأشغال وغيرها ، وأنّ دورنا هو التأكيد على الالتزام التام بتنفيذ اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة ، لضمان سلامة مرتادي تلك الأماكن . وأضاف أنه يطلب من كل منشأة تجارية أن توفر اشتراطات السلامة ، ومثال ذلك الطفايات ، وأدوات السلامة ، وأن تعمل بطريقتين يدوية وأوتوماتيكية ، والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها. وأكد أنه يفترض من أصحاب العمل والعاملين أن يكون لديهم الإلمام الكافي بطرق استخدام أدوات الأمن والسلامة كالطفايات مثلاً ، لضمان استخدامها في الوقت المناسب . ووجه المحامون أسئلة عديدة للشاهد عن إجراءات السلامة ، والتقارير الفنية واللوجستية التي رفعت قبل وقوع حريق فيلاجيو وبعد الحريق مباشرة ً . وطلب محامو المتهمين سماع شهادة ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني ، والذي كان أحد الموقعين على التقارير الفنية عن الحريق ، وكان ضمن فريق المفتشين الذين أجروا معاينات في أماكن الحريق داخل المجمع التجاري فيلاجيو. وأفاد أنّ الدفاع المدني رصد كل عمليات المتابعة على إجراءات الأمن والسلامة واشتراطاتها داخل المجمع ، ورفعته في تقرير شامل للمعنيين. وأجلت المحكمة سماع بقية شهود الدفاع المدني لجلسة لاحقة ، بناءً على طلب المحامين .

1094

| 12 فبراير 2015

عربي ودولي alsharq
سول: سجن رئيس مخابرات سابق تلاعب في الانتخابات

حكمت محكمة الاستئناف في العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الإثنين، على الرئيس السابق لجهاز المخابرات، وون ساي هون، بالسجن 3 سنوات، لتدخله في الانتخابات الرئاسية عام 2012. وقالت المحكمة العليا في سول، إن "وون ساي هون" الذي ترأس جهاز المخابرات الوطني في الفترة بين 2009 و2013، "قد أهمل عمدا" حملة تشهير على الإنترنت، قادها موظفوه ضد المرشحين المنافسين للرئيسة، بارك كون هيه، التي كانت مرشحة الحزب الحاكم للرئاسة آنذاك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب". وقال القاضي، كيم سانج-هوان، لدى إصداره الحكم، "إنه من الإنصاف القول إن وون كانت لديه نية للتدخل في الانتخابات، وذلك عن طريق إهماله المتعمد لهذه الأنشطة". وذكرت "يونهاب" أن محكمة سول، برأت في سبتمبر الماضي، وون "64 عاما" من تهمة التدخل في الانتخابات، في حين أدانته "بالتدخل في السياسة"، ما جعل أحزاب المعارضة تقول إن الحكم "لا معنى له".

296

| 09 فبراير 2015

محليات alsharq
"الاستئناف" تعزل صراف خزانة بنك اختلس مبالغ لحسابه

قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف تقدم به موظف بنك شهير يعمل صرافاً لخزانته، بأنه اختلس لنفسه مبلغ 100ألف ريال، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة إيداع وسحب المبلغ، لإثباته صحيحاً خلافاً للحقيقة. وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والغرامة، ورد مبلغ 100 ألف ريال، والإبعاد للمحكوم بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى موظف بنك شهير، التهم التالية: أنه بصفته في حكم الموظف العام، ويعمل صرافاً لخزانة بنك شهير، اختلس مبلغاً قيمته 100 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته. والتهمة الثانية أنه ارتكب تزويراً بسبب وظيفته في محرر رسمي لجهة عمله هو استمارة الإيداع والسحب من الخزانة، بهدف جعل الواقعة المزورة على صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة صحة المبالغ المسلمة إليه، وعدم تحقيق عجز بعهدته. والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للموظف المختص بأعمال المراجعة بجهة عمله محتجاً بما ورد به لستر واقعة اختلاسه المبلغ. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 2 و3 و4 و148 و158 و204 و205 و210 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبته بالحبس سنتين، وتغريمه 100 ألف ريال، وبإلزامه برد مبلغ 100 ألف ريال للبنك، وعزله من وظيفته، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحرر المزور. ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، وطعن عليه بالاستئناف، وحدد دفاعه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. وطلب الوكيل القانوني للمتهم في ختام مذكرته براءة المتهم، وإعمال الرأفة، والقضاء بوقف العقوبة نظراً لتصالح المجني عليه مع المتهم. والثابت من الأوراق ومن شهادة الشهود، إذ شهد الشاهد الأول أنه يوم اكتشاف الواقعة، وبصفته موظفاً بالبنك، وعند قيامه بالجرد اليومي لخزانة المتهم تبين عجزه 100 ألف ريال، وانه قام بتزوير استمارة إيداع وسحب من الخزانة المعدة لإثبات المبالغ المودعة، وانها على خلاف الحقيقة عدم وجود أيّ عجز لدى المتهم، وكان قد سبق اكتشاف عجز لديه قدره 5 آلاف ريال فأرجعه المتهم في الحال للخزانة عند المراجعة. وشهد الثاني أنه عند سؤال المتهم عن سبب العجز لم يبرر ذلك. وشهد مدقق داخلي بالبنك، انه قام بجرد عهدة المتهم بعد اكتشاف الواقعة، وثبت له العجز بمبلغ 100ألف ريال، وانه سبق له ارتكاب وقائع مماثلة بفرعين آخرين للبنك. وقد شاطرت محكمة الاستئناف محكمة اول درجة ما قضت به في حكمها السابق، وأنّ الأسباب صحيحة التي أقامت عليه حكمها، إلا انه في مجال تقدير العقوبة فإنه لظروف الدعوى وملابساتها وتنازل المجني عليه وهو البنك، بعد سداد المتهم مبلغ العجز إثر المصالحة التي تمت بينهما، واعتقاداً من المحكمة كون المتهم لن يعود لارتكاب مثل هذه الأفعال، وإعمالاً لحقها المخول بالمادتين 79و80 من قانون العقوبات، فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والغرامة ورد المبلغ المقضي به.

832

| 03 فبراير 2015

محليات alsharq
تفاصيل مثيرة في قضية مقتل معلمة أجنبية على يد ثمل

أجلت محكمة الاستئناف صباح اليوم، الأحد، قضية شاب قتل معلمة أجنبية الجنسية بعد الاعتداء عليها، وإخفاء جثتها في منطقة رملية ، إلى 15 فبراير المقبل ، لتقديم المرافعة النهائية ، ووافقت هيئة المحكمة لمحاميي المتهمين واسرة المجني عليها تصوير محضر الجلسات . ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي إبراهيم صالح النصف ، وعدد من السادة القضاة ووكيل النيابة ، بحضور المتهمين ومحاميي المتهمين. استمعت هيئة المحكمة الى الشاهدين ، الأول صديق المعلمة ، والثاني صديقتها التي رافقتها ليلة الواقعة ، وكانت آخر من رآها قبل مقتلها. ووجه الوكيل القانوني للمتهم عدة أسئلة على الشاهدين .. فقال الشاهد الأول بعد حلف اليمن :انه تعرف على المجني عليها في صيف عام 2013 واستمرت الصداقة لمدة 5-6 اشهر، ولم يكن بينهما أي خلاف وكانت العلاقة عبارة عن رفقة وتبادل رسائل عبر الواتساب والفيسبوك، مشيرا الى انها توجهت مرتين الى منزل زميلهما برفقته، ولا يعلم اذا كانت قد زارت صديقه بمفردها ام لا، لافتا الى ان سبب الخلاف معها افراطها بالشرب، ولكن سلوكياتها كانت تبدو عادية، ولم يؤثر لدرجة حدوث مشكلة كبيرة بينهما. وقالت الشاهدة صديقة الضحية : إنني اعرف ان المجني عليها كانت لديها صداقة مع المتهم الأول ولكن لا أعرف مدى هذه الصداقة، ولما انفصلت عن صديقها الشاهد الأول مضت الأمور بشكل طبيعي ، ونفت علمها بأية علاقة سابقة . وقالت ان يوم الحادثة التقينا بالمتهمين خارج القاعة ، ودعانا الى طاولتهم وكنا على معرفة طيبة بهما وعندما نزلت الى الكراج ، وجدتها واقفة مع المتهمين ولا اعلم ما دار بينهما من حديث ، وبعد 24 ساعة بحثت عنها بسبب قلقي عليها خاصة انها لاتزال ترتدي ملابس السهرة وحذاء بكعب عالي. وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام ، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس. وفي تفاصيل الواقعة كما اوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة ، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل ، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين ، لارتكاب جرائم القتل ، وحيازة سلاح أبيض ، وتشويه معالم جثة المجني عليها ، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة ، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة. وتفيد الواقعة أنّ المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين ، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلاً ، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة ، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفي يوم الواقعة ، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها ، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها ، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل ، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم . وعندما همتا بالخروج ، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما ، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها ، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً ، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر كما ورد في مدونات التحقيقات ، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها في صدرها ، حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة ، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته ، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته ، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء ، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول ، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول ، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية . بعد دقائق من منتصف الليل ، وهما يراقبان الحفرة .. راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة ، وأثناء تلك الفترة اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد ، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة ورأوا المتهمين ، وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة وقعا في أيدي الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث ، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة ، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد . وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما ، وجاء واضحاً لا غموض فيه ، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية . وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين ، لقتل المجني عليها عمداً ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها ، قاصداً إزهاق روحها ، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم ، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر ، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية .

415

| 18 يناير 2015

محليات alsharq
مفاجآت في قضية مقتل معلمة وحرق جثتها

قررت محكمة الاستئناف صباح الأحد، تأجيل قضية شاب قتل معلمة أجنبية الجنسية بعد الاعتداء عليها، وإخفاء جثتها في منطقة رملية إلى 18 يناير المقبل. وطلبت استدعاء شاهدين، الأول رفيق المعلمة، والثاني صديقتها التي رافقتها ليلة الواقعة، وكانت آخر من رآها قبل مقتلها. ترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي الأستاذ إبراهيم صالح النصف، وعدد من السادة القضاة، ووكيل النيابة العامة، ومحامو المتهمين وأسرة المجني عليها. بدأت الجلسة بحضور المتهمين من محبسهما، ونادى حاجب المحكمة على الشاهدين، اللذين لم يحضرا بسبب عدم إعلانهما لحضور الجلسة. وطلب الوكيل القانوني للمتهم السماح له بسماع شهادة شاهدين، هما رفيق المعلمة التي كانت على علاقة معه، والثانية صديقتها التي رافقتها في ليلة الحادث خارج المنزل، وكانت آخر شخص رآها قبل مفارقتها الحياة. كما طلب تفريغ المكالمات الهاتفية التي كانت بين المجني عليها والشاهد الأول صديقها، وتفريغ خدمتيّ "الواتساب" و"الفيسبوك" من الرسائل التي كانت ترد بين الطرفين، معللاً ذلك بأنه يريد معرفة الحالة النفسية للمجني عليها قبل الواقعة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس. وفي تفاصيل الواقعة كما اوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين مع الشيطان، لارتكاب جرائم القتل، وحيازة سلاح أبيض، وتشويه معالم جثة المجني عليها، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة. وتفيد الواقعة أنّ المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلي، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفي يوم الواقعة، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم. وعندما همتا بالخروج، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما، وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً، رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر، كما ورد في مدونات التحقيقات، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها في صدرها، حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية. بعد دقائق من منتصف الليل، وهما يراقبان الحفرة، راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة، وأثناء تلك الفترة، اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة، ورأوا المتهمين وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة، وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة، وقعا في أيدي الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد . وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما، وجاء واضحاً لا غموض فيه، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية. وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين، لقتل المجني عليها عمدا ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها، قاصداً إزهاق روحها، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية. وفي أدلة الثبوت .. أفادت الشاهدة وهي صديقة الضحية ، بأنها تعرف المتهمين ، لكونهما صديقين، وفي ليلة الواقعة كنت مع صديقتي والشابين وخرجنا من الملهى عند الثالثة والنصف فجراً، وكانت الضحية قد تناولت المسكر وهي في حالة سكر. حملنا المتهم الأول لتوصيلنا ، وعندما أنزلني منزلي قال لي : أنه سيوصل صديقتي إلى منزلها، بعد فترة زمنية، عاودت الاتصال بالمجني عليها ، ولكن هاتفها كان مغلقاً، ومن ثمّ أرسلت رسالة نصية على جواله، للتأكد من أنه قام بتوصيلها فعلاً، فأجابني برسالة نصية ( لا تقلقي لقد قمت بتوصيلها إلى منزلها)، وعندما اتصلت بها مرة أخرى وجدت جوالها مغلقاً، فظننت وقتها أنها نائمة . في الثانية بعد الظهر .. سألني أصدقائي عن المجني عليها ، فخرجت من بيتي متوجهة ً إليها ، وفي الطريق اتصلت بالمتهم ، للتأكد من أنه أوصلها فعلاً ، وتقابلنا في إحدى الإشارات المرورية ، وطلبت منه أن يريني المكان الذي أوصل صديقتي إليه، فأرشدني إلى عمارة سكنية، وتبين لي أنها ليست العمارة التي تقطنها ، فخرجت للبحث عنها في مواقف السيارات، ولكنني لم أعثر على شيء. وأفادت في شهادتها، أنها طلبت من المتهم الأول إبلاغ الشرطة ، لكنه تردد في ذلك ، فذهبت مع صديقة لي وأبلغت الشرطة بالأمر. تكشف مدونات التحقيقات ، شهادة شاهد في العقد الخامس من العمر، أفاد بعد حلف اليمين أنه كان يوم الواقعة مع أقرباء له في سيارته في منطقة برية يعدون للنزول للاستمتاع بأجواء البيئة، والوقت عندئذ ٍ الرابعة عصراً وقال : عندما وصلنا المكان البري وأنزلنا أغراضنا، للاستمتاع بالمكان، شممنا رائحة شواء فتوجهنا لموقع الحفرة، وبدت لنا آثار جثة تحترق فقمت بإبلاغ الشرطة .

1318

| 14 ديسمبر 2014

منوعات alsharq
السجن 15 عاماً لشرطيين تونسيين بتهمة الاغتصاب

حكمت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الخميس، على شرطيين تونسيين بالسجن 15 عاماً بعد إدانتهما باغتصاب شابة في العام 2012، في حكم اعتبرته محامية الضحية منية بوسلمي خطوة مهمة في هذا النوع من القضايا. وكان حكم على الشرطيين في محكمة تونس الابتدائية في مارس بالسجن سبعة أعوام لاغتصابهما الشابة. وحكم على شرطي ثالث بالسجن عامين بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة، وقالت بوسلمي: إن "الحكم نفسه صدر بحقه في محكمة الاستئناف". وقالت الشابة مريم بن محمد، "اسم مستعار"، إنها مرتاحة لأن المحكمة شددت العقوبة، لكنها أضافت أن "العقوبة تبقى في نظرها غير كافية مقارنةً بالجرم الشنيع الذي اقترفه الشرطيان".

973

| 21 نوفمبر 2014

عربي ودولي alsharq
تونس: تأجيل استئناف قضية فتاة اغتصبها شرطيان لـ17 نوفمبر

أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، إلى 17 نوفمبر الحالي النظر في قضية فتاة اغتصبها في 2012 شرطيان أدينا بالسجن 7 سنوات، في حادثة هزت الرأي العام في البلاد. وقرر القاضي في ختام جلسة قصيرة "تأخير القضية إلى 17 نوفمبر 2014". وقالت بشرى بلحاج حميدة، محامية الفتاة: "طلبنا التأجيل للرد على تقرير رفعه إلى المحكمة محامو الشرطيين وتمسكوا فيه بأنهم أبرياء". وقضت محكمة تونس الابتدائية في 31 مارس 2014 بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني 7 سنوات نافذة بتهمة "مواقعة أنثى" دون رضاها، داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012. كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار (حوالي 10 آلاف يورو) وبفصله من الوظيفة بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.

220

| 06 نوفمبر 2014

محليات alsharq
تأجيل قضية "حريق فيلاجيو" إلى 21 ديسمبر

أجلت محكمة الاستئناف الإثنين، قضية حريق فيلاجيو إلى 21 ديسمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد من إدارة الدفاع المدني، ومخاطبة المختبر الجنائي لضم الصور الفوتوغرافية التي تمّ التقاطها بمعرفة أفراد المختبر، وإيداعها في قرص مدمج وتقديمها للمحكمة. كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، قراراً بمخاطبة القنوات الفضائية "الجزيرة وتلفزيون قطر والريان" لضم مقاطع الفيديو التي تمّ تسجيلها يوم الواقعة في مسرح الحادث 2012 إلى ملف القضية، وتكليف هيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الأشغال العامة في خطاب منفصل لكل منهما، بالتعليق على تقارير وأبحاث ديكورات الشركة المصنعة لديكورات مجمع "فيلاجيو" الشهير. كما طلبت المحكمة إعلان شاهد نفي، وتكليف محاميي المتهمين بتقديم كشف بأدلتهم التي يريدون الاعتماد عليها في الجلسة القادمة، وأن يقدم كل محامٍ كشفاً نهائياً بأسماء الشهود الذين يعتمدون عليهم في دعواهم ليتم المضيّ قدماً لإنهاء القضية، وتأجيلها لجلسة 21 ديسمبر المقبل للنظر فيها. بدأت وقائع جلسة الاستئناف بحضور المتهمين ومحاميي الدفاع. وأوضح رئيس الهيئة القضائية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي أنّ جلسات التقاضي ستسير في خط الالتزام بالقانون ولن تحيد عنه، وسيكون حق الدفاع حقاً أصيلاً للمتقاضين. وقدم محامو المتهمين مرافعات موجزة، ذكروا فيها ملابسات التحقيقات، وأفاد المحامي ناصر الكعبي أنه سيقدم 8 مذكرات قانونية في القضية، كما عرض في الجلسة مخططاً هندسياً يبين عدد محلات المجمع، وكيفية وصول الحريق إلى المحلات المتضررة. وذكر انّ نظام الأمن والسلامة في المجمع كلف ملايين الريالات، وأنه تمّ وضع مضخات للإطفاء خارج المجمع منها ما يعمل بالكهرباء والأخرى بالديزل، وأنّ التيار الكهربي للمضخات مستقل عن المجمع، وفي حالة نشوب حريق مثلاً فلن يكون هناك تعطيل لعمل المضخات. وقدم المحامي يوسف الزمان مرافعة مفادها أنّ الدعوى هي حريق شبّ في محل رياضي، وقد يحدث في أيّ زمان ومكان، نتيجة إهمال العاملين في المحل، وأنّ أحد المصابيح وقعت على كراتين سيئة التخزين، وهي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، فانتشر اللهب بسرعة، وزاد من كثافة الدخان في الموقع. وذكر أنّ موكله سارع مع رجال الأمن في المجمع لاحتواء الحادث، وأنّ أجهزة المجمع من أجراس إنذارات ومرشات للمياه وشفاطات الأسطح تعمل بشكل جيد، وأنّ موكله قام بكافة التزاماته، وأنّ المساءلة توجه إلى شركات الصيانة وليس لمسؤول المجمع. وقدم المحامي عبد العزيز الخليفي مرافعته، وقال : إنّ الواقعة عبارة عن اشتعال للنيران التي امتدت إلى أجسام بلاستيكية، وسقطت على كراتين سميكة، وأنّ الوفاة سببها استنشاق المجني عليهم للدخان. وطلبت النيابة العامة حجز القضية للحكم، بما أنّ المحامين قدموا مرافعاتهم الموجزة، إلا أنّ الهيئة القضائية الموقرة رفضت أن تكون جلسة الإثنين،ختامية ورفضت حجز الدعوى للحكم. وبناءً عليه قررت المحكمة قراراتها المذكورة آنفاً، ورفعت الجلسة. الجدير ذكره أنّ حريق فيلاجيو وقع في 2012، وراح ضحيته 19 طفلاً، وصدر حكم قضائي من محكمة أول درجة بحبس المتهمين.

839

| 27 أكتوبر 2014

منوعات alsharq
السعودية: السجن والجلد لشبان احتفلوا بـ"الفالنتاين"

صادقت محكمة الاستئناف بالسعودية، اليوم الثلاثاء، على الأحكام التي أصدرها قاضي المحكمة الجزائية في بريدة بحق 5 مواطنين بينهم ثلاثة يعملون في القطاع العسكري، بعد أن قبض عليهم يحتفلون بليلة ما يسمى عيد الحب "الفالنتاين"، بالسجن مددا بلغت 39 عاما و8000 جلدة. جاء تأييد الاستئناف بعد أن رفع المدانون استئنافهم على الأحكام بعد صدور الحكم، وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضبطت الخمسة وبرفقتهم ست نساء في استراحة تخصهم بالإيجار المستمر وضبطت بحوزتهم خمورا مستوردة وخمورا مصنعة محليا. وحسب صك الحكم الابتدائي فإن المدعى عليهم اعترفوا بالرقص والالتقاء والخلوة المحرمة والاحتفال بالفالنتاين، حيث ضبطت في جلستهم الشموع والورود الحمراء ونماذج القلوب.

262

| 12 أغسطس 2014