رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الاستئناف تؤيد حكم الحبس المؤبد لقاتل معلمة أجنبية

أيدت محكمة الاستئناف حكم الحبس المؤبد الصادر من محكمة أول درجة ، لأفريقي أقدم على قتل معلمة أجنبية الجنسية، وكان يعمل القاتل حارساً لعقار تسكن فيه الضحية. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الإيقاع بامرأة لارتكاب الفاحشة من غير رضاها. وقد أقر المتهم في تحقيقات النيابة بأنه في 14 نوفمبر 2012 اتخذ قرار قتل المجني عليها بمفرده ، لأنها كانت دائما تعامله بطريقة غير لائقة. وكانت المجني عليها ترفع صوتها عليه عندما تطلب منه القيام بأي عمل. ووفقا لأمر الإحالة أقدم المتهم على قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيّت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بمحل سكنها ، وأوهمها بحضوره لمساعدتها وما ان دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط مما أفقدها وعيها ، ولف سلكا كهربائيا حول عنقها واعتدى عليها ، وتوجه إلى المطبخ وطعنها بسكين طعنتين نافذتين قاصدا من ذلك قتلها. وجاء في أمر إحالة النيابة العامة انّ الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه والحيلة. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة إلى شهادة طبيبة نفسية من مستشفى الطب النفسي ، التي أشرفت على الكشف على الحالة النفسية للمتهم. وأفادت بعد حلف اليمين بأنها كانت ضمن فريق طبي للكشف على الحالة النفسية للمتهم ، وقد تبين لها أنه لا يعاني من أية أعراض نفسية وأنه مدرك لتصرفاته. وأضافت أنّ المتهم أحيل للكشف عليه في العيادة النفسية ، وقد أخضع للكشف والعلاج حتى تاريخ كتابة التقريرالطبي عنه ، وكان خلال هذه المدة هادئا ومتعاونا جداً مع الفريق الطبي ومع كل ما يحيط حوله ، ولكنه قليل الكلام. وكشفت أوراق القضية ارتكاب المتهم عدة جنايات مرتبطة بجريمة القتل ، وذلك بضرب رأس المجني عليها بقوة حتى فقدت الوعي ، ثم خنقها ومحاولة مواقعتها قبل طعنها عدة طعنات للتأكد من مفارقتها الحياة. هذا وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2012 عندما قتلت معلمة أجنبية على يد حارس السكن التابع للمدرسة الذي تقيم فيه.

394

| 25 يوليو 2016

محليات alsharq
الحبس لآسيويين سرقا ساعات فاخرة بـ 24 بطاقة مزورة

نظرت محكمة الاستئناف في قضية آسيويين دخلا البلاد بتأشيرة سياحية ، وحملا أكثر من 24 بطاقة ائتمانية مزورة ، وجابا محلات شهيرة ، لسرقة ساعات فاخرة وهدايا بماركات تجارية عالمية.ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة .وقد استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وهو مساعد مدير ومسؤول مبيعات بمحل تجاري يتوسط مجمعاً شهيراً ، وأفاد أنه كان على رأس عمله وقت دخول المتهمة الثانية ، وأرادت شراء ساعة فاخرة بقيمة 50ألف ريال ، وحاولت استعمال بطاقة ائتمانية كانت بحوزتها ولكنها لم تعمل ، ثم فتحت حافظة نقودها لاستعمال بطاقة أخرى ، وكانت تحمل قرابة 5 بطاقات بنكية ، واستعملتها ولكن جهاز السحب المالي رفضها جميعاً.وأضاف انه لدى محاولتها استعمال البطاقة مرة اخرى ، دخل رجلا أمن إلى المحل ، وألقيا القبض عليها ، وقالا لي أنها كانت تحت الملاحظة والمراقبة ، وتمّ رصد دخولها لأكثر من محل.وتمّ تأجيل القضية لجلسة لاحقة .وكان المتهمان قد صدر بحقهما حكم قضائي في محكمة أول درجة ، وعاقبتهما بالحبس والإبعاد.

251

| 11 يوليو 2016

محليات alsharq
تقرير ختامي للخبراء حول انفجار "هلا أسطنبول" أكتوبر المقبل

أمهلت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الخبراء المكلفين من قبل المحكمة بدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول عدة أشهر لتقديم لجنة الخبراء تقريرها النهائي في أكتوبر المقبل وهو بدء الموسم القضائي الجديد. ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة الاستئناف قد ندبت عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري ، وتقديم تقريرها بشأن ملابسات الحريق ، إلا انّ الخبراء طلبوا أجلاً إضافياً للمزيد من دراسة القضية وأبعادها القانونية. هذا وكانت محكمة أول درجة ، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً ، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية ، وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.

342

| 28 يونيو 2016

محليات alsharq
الاستئناف تقضي بالإعدام والمؤبد لآسيويين قتلوا مسنة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف صباح اليوم بإعدام آسيويين قصاصاً، والحبس المؤبد للمتهم الثالث، لإقدامهم على قتل مسنة، وشروعهم في قتل خادمتها، وسرقة مسكنها. في تفاصيل الواقعة، فقد حكمت محكمة أول درجة على 3 آسيويين بالإعدام، حيث أقدم متهمون وهم غير مسلمين وأعمارهم في العشرين من العمر، على قتل مسنة تجاوزت العقد الثامن من عمرها، وكانت تقطن في مسكنها بمفردها، وتقيم معها خادمتها التي تقوم على رعايتها وخدمتها وتدبر شؤونها. تفيد محاضر الجلسات بأنّ منزل المسنة كان يجاور مبنى ً تحت الإنشاء، ويعمل فيه عمال بناء، وفي شهر رمضان.. كانت المسنة تقوم بإطعام 3 من عمال البناء وجبات إفطار وسحور في منزلها طوال الشهر الكريم، وتكرم وفادتهم. في يوم الواقعة.. تمكن المتهمون من خلال دخولهم إلى الفيلا طوال الشهر، من معرفة مداخل ومخارج المكان، حتى ترصدوا لها يوم الجريمة، وعقدوا العزم فيما بينهم على الدخول لمسكن المسنة ليلاً. دخلوا المسكن خلسة، ووجدوا غرف المنزل مفتوحة إلا غرفة واحدة كانت مغلقة بمفتاح من الداخل، فطرقوا الباب طرقات، وكانت المسنة تنام في الغرفة ذاتها، فأمسكت بجرس الغرفة وقرعته لتحضر الخادمة. اتكأت العجوز على عصا لفتح الباب، فظفر المتهمون الثلاثة بها، وسحبوا المجني عليها لغرفتها وقتلوها بعدة طعنات بسكاكين، وكانت الساعة وقتها الواحدة فجراً، ثم سرقوا محتويات الغرفة، وحاولوا سرقة الخزانة الحديدية التي تحوي مجوهرات وأموالا.. ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. أثناء تلك الأحداث.. نزلت الخادمة من على السلم قادمة من غرفتها في الطابق العلوي، وعندما رأت المتهمين يحملون السكاكين، هربت مسرعة إلى غرفتها، وأغلقت الباب خلفها، فلحقها المتهمون للتخلص منها. وعندما أغلقت الباب اتصلت بهاتفها المحمول بأسرة المسنة، طالبة منهم المساعدة لانقاذهما، فأبلغوا الشرطة. حاول المتهمون سرقة الخزانة الحديدية بعد كشف سرهم لكنهم لم يتمكنوا من فتحها، ولم يتمكنوا من قتل الخادمة، ففروا قبل افتضاح أمرهم، وألقوا السكاكين الملطخة بالدماء في البحر. بدأت الشرطة التحقيق في الواقعة، والبحث عن عمال دخلوا المنزل ليلاً، وكانت الخادمة هي شاهد الإثبات على جريمة مروعة، والتي أرشدت عليهم جميعاً، وسردت للشرطة إكرام المسنة لهم، وانها كانت تحرص على إطعامهم طوال اليوم في منزلها، ثم ألقت الشرطة القبض عليهم. أفاد تقرير الطب الشرعي بأنّ الجثة تحمل طعنات سكاكين، وتوجد كسور بأنحاء متفرقة من جسم الضحية، نتيجة ضرب المتهمين لها ليتأكدوا من وفاتها. أما أسلحة الجريمة، فقد قامت شرطة السواحل باستخراج السكاكين المستخدمة في الواقعة من البحر، وأحيلت إلى المختبر الجنائي. الجدير ذكره انّ القضية ظلت متداولة أمام القضاء أكثر من 3 سنوات.

581

| 31 مايو 2016

محليات alsharq
أهانه بالسباب والشتائم أمام أصدقائه فطعنه بسكين مطبخ

انتابت شاب مشاعر الحرج والضيق من كلمات تنامت إلى مسامعه.. خالجته رغبة الانتقام ممن يوجه له شتائم وسباباً وألفاظاً بذيئة.. اعتمرت وساوس الشيطان في رأسه.. حتى تملكت من نفسه.. تسلل إلى مطبخ بيته..واستل سكينا... أخفاها في كومة ثوب يرتديه.. خرج إلى باب بيته.. حيث كان المجني عليه واقفا للقائه.. وما ان رأه حتى باغته بطعنة نفذت إلى صدره ورئته.. تركه ينزف وهرب من المكان.. وفارق الضحية الحياة. دخل المتهم غرفته، وأبدل ملابسه، وأزال ما علق بجسمه من دماء، واتصل هاتفيا بأصدقاء له، وأخبر أحدهم بانه فعل كذا وكذا. على الفور.. هرع أصدقاء الجاني والضحية الى باب بيت المتهم ليشاهدوا الضحية غارقا في دمائه .. فأبلغوا الشرطة والإسعاف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إلا أن القدر كان أسرع. وأخيراً.. اكتملت فصول التحقيقات ومدونات القضية وحطت رحالها أمام الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وجرى استعراض الرؤية القانونية للقضية، وتغيير الوصف والقيد من قتل إلى ضرب أفضى إلى موت. تفيد الوقائع كما استقرت في يقين المحكمة أنّ شاباً أخذ سكيناً من المطبخ، وأخفاها أسفل ملابسه، وانطلق ليواجه المجني عليه لما بدر منه من سباب وشتائم أطلقها عليه أمام أصدقائه، لكن النقاش احتدم بينهما.. وعلت الأصوات.. فطعنه طعنة أسقطته أرضاً.. وهرب المتهم من مكان الجريمة. وروى الجاني في تحقيقات النيابة العامة ما جرى، بأنه مساء الليلة المشؤومة رافق المجني عليه وأصدقاء آخرين، قاصدين سوبر ماركت بمنطقة سكنية، وكان المجني عليه يسبه ويشتمه بألفاظ غير لائقة، إلا انّ المتهم لم يرد عليه. عاد الأصدقاء إلى بيوتهم.. فاتصل الجاني بالمجني عليه.. وعاتبه على سبه له، وطلب مقابلته ليتفاهم معه، فأخذ سكيناً أخفاها أسفل ثوبه، واتجه صوب منزل المجني عليه الذي قابله الأخير بالشتم والصراخ.. فما كان من المتهم إلا ان عاجله بطعنة في صدره.. وتركه غارقاً في دمائه وفرّ. وأدلى أصدقاء الجاني والمجني عليه بما جرى في تلك الليلة أثناء سيرهم قاصدين السوبر ماركت، وأنّ المتهم اتصل بأحدهم وأخبره بالواقعة.. الذي هرع إلى باب منزل المجني عليه.. وأبلغ الشرطة والإسعاف لانقاذه. وثبت من تقرير الطب الشرعي أنّ الطعنة نفذت إلى التجويف الصدري، وأصابت الرئة، وأحدثت تمزقاً في انسجتها وأوعيتها الدموية، وأدت إلى النزيف. وتبين من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ العينات المرفوعة من ثوب المتهم والسكين والآثار وفناء المنزل والباب الخارجي تحتوي على آثار دماء آدمية تتطابق مع المجني عليه. ودفع محامي المتهم بانتفاء نية القتل، وأنّ الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت، وهو نتيجة استفزاز متراكم من المجني عليه. وثبت للمحكمة أنّ المتهم لم يقصد قتله، إنما أفضى الاعتداء عليه عمداً إلى إصابته، كما انه حمل سكيناً بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. ونظراً لأنّ المتهم في ريعان الشباب، فقد حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه، وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

1305

| 25 مايو 2016

محليات alsharq
الاستئناف: إلزام موظفي بنك بسداد 20 مليون ريال لسرقتهما حساباً مالياً

أيدت عزلهما من الوظيفة العامة لارتكاب جريمتيّ الاحتيال والتزوير قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بتغريم موظفيّ بنك استوليا على 10 ملايين ريال قطري من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما العامة بالبنك، ومصادرة المحررات المزورة. وحكمت بتعديل حكم الحبس إلى 7 سنوات للمتهم الأول، وحبس المتهم الثاني 5 سنوات، وبتأييد ما عدا ذلك من حكم أول درجة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله. وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وانه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني. وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي تحويل المبلغ محل التهمة بأن اتفق مع المجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستعمل المتهم المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ . ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 2 و3 و4 و39 و40 و149 و150 و158 و204 و205 و206 و210 من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل وقيامه بالتوقيع عليه وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف انّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات ومطابقة توقيعه وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل بعد مطابقتها وتوقيعه على النموذج لتحديث بيانات العميل وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرر وهو توقيع مزور ومقلد، كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتمت إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني . هذا ويحسب لنيابة الأموال العامة تصديها لمنتهكي المال العام، ودورها في مكافحة الاحتيال والسرقة التي ينفذها بعض ضعاف القلوب.

1301

| 18 مايو 2016

محليات alsharq
"الإستئناف" تنتدب خبراء لدراسة واقعة إنفجار خزان مطعم "هلا أسطنبول"

ندبت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري، وتقديم تقريرها للقضاء في جلسة لاحقة. ترأس جلسة الهيئة القضائية الموقرة، السيد القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من السيد القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والسيد القاضي فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. في بداية الجلسة مثل المتهمون الأربعة أمام القضاء بحضور الوكلاء القانونيين. وقررت المحكمة ندب خبراء لدراسة ملف القضية، وسيؤدي الخبراء في جلسة لاحقة اليمين ليبدأوا مأموريتهم، ويرفعوا تقريرهم للمحكمة فيما بعد. وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية. وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.

902

| 11 مايو 2016

منوعات alsharq
القتل قصاصا لسعودي قتل آخر بالرصاص في جدة

نفذت الجهات المختصة في محافظة جدة بالسعودية، حكم القتل قصاصاً في سعد بن محمد بن عيسى الزهراني "سعودي الجنسية"، لقتله حامد بن يحيى بن علي الزهراني "سعودي الجنسية", بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات إثر خلاف حصل بينهما، حسبما أفادت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الأحد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن سلطات الأمن، كانت قد ألقت القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وأضافت الوكالة، أنه بإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وصدق الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

604

| 01 مايو 2016

محليات alsharq
"الاستئناف" تنطق بالحكم في قضية حريق فيلاجيو اليوم

تنطق الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح اليوم حكمها في قضية مجمع فيلاجيو، والتي راح ضحيتها 19 شخصاً وطفلاً في حريق شب فيه في 2012. وقد استمعت هيئة المحكمة صباح أمس إلى المرافعات الشفهية للنيابة العامة ولوكلاء دفاع المتهمين، وقررت في ختام الجلسة حجزها للحكم، لتصدر قرارها صباح اليوم الإثنين. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، ووكلاء دفاع المتهمين . في بداية الجلسة، قدمت النيابة العامة مرافعتها في القضية، وجاء فيها أنّ القضية بدأت في مايو من عام 2012، عندما شبّ حريق في محل تجاري بمجمع فيلاجيو، وراح ضحيته 19 شخصاً من بينهم أطفال، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق إلا أنّ تلك المحاولات لم تنجح في إخماد النيران. كما لم تنجح جهود الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي زحف إلى حضانة (جيم بانزي) على الرغم من عدم علمهم بوجود حضانة داخل المجمع، حيث كان ذلك الموقع يستخدم في السابق مخزناً لتخزين مخلفات البناء . وقد ثبت للنيابة العامة من خلال التحقيقات أنّ هناك قصوراً من إدارة مجمع فيلاجيو والقائمين عليه في استيفاء الاشتراطات المطلوبة للأمن والسلامة سواء إجراءات شكلية أو إجرائية، وخاصة حضانة الأطفال محل الاتهام، إذ إنها تقع في الطابق الميزانين، وليس بها مخارج للطوارئ ولا منافذ للتهوية وليست بيئة مناسبة لاستقبال الأطفال . وجاء في مرافعة النيابة العامة أنّ الحضانة عملت في نشاط استقبال الأطفال وكانت تقوم بتعليمهم تمهيداً لإلحاقهم بالمدارس الابتدائية، وكانت تزاول نشاطاً تعليمياً على الرغم من أنّ الترخيص الأول للحضانة كان لمزاولة نشاط ترفيهي، حيث تمّ التحايل على الرخصة لتزاول نشاطاً تعليمياً، بل وكانت تقيم حفلات أعياد ميلاد داخلية وخارجية، وذلك مخالفة لشروط الترخيص. وفي يوم الواقعة، شبّ حريق في محل (نايكي) للملابس الرياضية بعد سقوط كشاف كهربائي في مخزن بالمحل، ومنه انتشر في كل مكان وحتى الحضانة . وقد ساعد الخطأ على انتشار الأدخنة في أرجاء المجمع التجاري، ونتيجة عدم التزام الحضانة باشتراطات السلامة، وعدم وجود أجهزة إطفاء ومخارج للطوارئ سليمة ومنافذ للتهوية، أدى إلى اختناق الأطفال في داخل الحضانة، على الرغم من محاولات العاملين بالحضانة النجاة بأنفسهم برفقة الأطفال إلا أنهم لم ينجحوا .. وتوفوا مختنقين . وجاء في المرافعة، أنّ رجال الدفاع المدني حاولوا الدخول إلى قلب المجمع، وخاصة الحضانة إلا أنّ اشتداد الأدخنة حالت دون ذلك، فاضطر رجال الدفاع المدني إلى فتح فتحة في سقف المجمع فوق الحضانة، ودخلوا من خلالها إلا أنهم وجدوا المعلمات والأطفال قد اختنقوا، وتوفي أيضاً اثنان من رجال الدفاع المدني، وتمّ إنقاذ الباقي . وأوضحت النيابة العامة أنه تمّ انتداب المختبر الجنائي وتشكيل لجنة من الدفاع المدني للوقوف على حقيقة الحادث، وانتهت التقارير الفنية إلى وجود خطأ من جانب إدارة فيلاجيو، وسبب الحادث هو نشوب حريق في موصلات كهربائية داخل محل نايكي ومنه انتشر الحريق. وتوصلت النيابة العامة إلى وجود خطأ متعدد من أطراف عدة منهم إدارة المجمع والحضانة، إذ إنّ إدارة الحضانة لم تراع الاشتراطات المطلوبة، ولم تكن هناك مراجعة للتراخيص الصادرة لها حيث تبين فيما بعد وجود تلاعب في الرخصة الممنوحة لها، كما أنّ الشخص المعني بإصدار رخصة الحضانة لم ينتقل إلى الحضانة ليجري المعاينة على أرض الواقع .. وقد تمت بالفعل إحالته للمحاكمة مع بقية المتهمين . وطلبت النيابة العامة إنزال العقوبة بالمتهمين، ومنعهم من السفر لحين صدور الحكم في القضية . وقدم الوكيل القانوني للمتهم الأول مرافعة شفهية، وهي عدم جواز النظر في الاستئناف المقدم من المدعين بالحق المدني لأنّ الهيئة القضائية السابقة التي نظرت في القضية قد فصلت فيها بحكم قضائي، ولم يتم الطعن عليها أمام المحكمة. ودون كاتب الجلسة ما أورده الوكيل القانوني من أنّ المدعين بالحق المدني قد حررواً تنازلاً خطياً عن دعواهم المدنية قبل أشهر وقبلوا الديات الشرعية . وذكر محامي المتهم الأول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بعد وقوع الحادث، وأفاد أن سمو الأمير المفدى كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، وأجاز لها الاستعانة بخبراء من داخل أو خارج الدولة، وباشرت اللجنة بالفعل تحقيقاتها وفق القرار الأميري، وتمّ تعيين شركتين عالميتين، والاستعانة بخبراء من قطر للبترول، وبـ6 تقارير من إدارة الدفاع المدني. وبعد 15 يوماً من مباشرة اللجنة تحقيقاتها، وضعت تقريراً ختامياً، وأحيل إلى مجلس الوزراء الموقر لدراسته وإصلاح ما يكون قد شابه من نقصان .. وعندما طلب الوكيل القانوني الاطلاع على التقرير لم نتوصل إلى شيء. وتمّ تدوين ما ورد في مرافعة الوكيل القانوني في محضر الجلسة، وأنه طلب مخاطبة مجلس الوزراء الموقر لضم صورة من تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في الحريق التي شكلها سمو الأمير. وفي ختام المحكمة، قدم الوكيل القانوني للمتهم الأول صوراً من الترخيص الأول لمجمع فيلاجيو في 2006 والترخيص الثاني في 2008. وذكر أنّ المدعين بالحق المدني كانوا يطالبون منذ التحقيقات الأولى بإدخال محل الملابس الرياضية الذي تسبب في الحريق من ضمن المتهمين، لأنه كان غير مستوف للشروط. هذا وقد قدم محامو بقية المتهمين مذكرات دفاعية بحق موكليهم .. ورفعت الجلسة.

8232

| 25 أبريل 2016

محليات alsharq
الاستئناف تأمر بتنفيذ الإعدام في آسيوي خنق زميله

ألغت إرجاء القصاص لحين بلوغ القاصر السن القانونية قررت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف وبإجماع الآراء، إلغاء إرجاء تنفيذ القصاص بمتهم آسيوي، أقدم على قتل زميله مع سبق الإصرار، لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وأمرت بتنفيذ الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص من غير تقيد بقيد الإرجاء الملغي. وشمل الحكم تأييد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى من إدانة المتهم بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفقا لأحكام المادة 1/1-2 من قانون العقوبات. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عمر عثمان . وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإجماع الآراء بإعدام المتهم قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ أثر ذلك، ويبقى الباب مشرعا لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا شيئا من ذلك وذلك بتهمة القتل العمد. وأوضحت المحكمة : إذا تقرر شرعا أن الاخوة الاشقاء لا يدخلون في معنى أولياء الدم المستحقين للقصاص في ظل وجود الأب، فلا وجه شرعاً لإرجاء تنفيذ القصاص بالمدان، حيث أن الأمر هنا يتعلق بتطبيق أحكام القانون وتصويب الخطأ الشرعي المتعلق بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وجه اليه عدة لكمات ثم قام بخنقه باستعمال كف وساعد يده، وضغط على رقبة الضحية بين العضد والكتف الى أن تأكد أنه فارق الحياة . وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية قاصدا بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة العامة ، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات. وتفيد تفاصيل الواقعة، أنّ صداقة متينة كانت قائمة بين المتهم وزميله في نفس الشركة التي يعملان فيها، وعندما بدأ الأخير يمتنع عن رفقته ، توجه اليه بسيارته متربصا للمجني عليه . وما أن شاهده مترجلا من منزل شخص آخر، حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بأحد شوارع الصناعية ، وقام بأخذ جواله، ولكمه في وجهه وصدره وخنقه باستعمال حبل . وأطبق المتهم بعضده وساعده على عنقه لعدة دقائق ، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وألقى المتهم جثته في منطقة برية، وانصرف الى مكان عمله، وفي صبيحة اليوم التالي ، وحال مرور سائق شركة عثر على الجثة، وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم، ووجهت إليه التهمة، وأقر بارتكابه جريمة القتل العمد.

4651

| 14 أبريل 2016

محليات alsharq
اجتماع لجنة قبول المحامين برئاسة وزير العدل

عقدت لجنة قبول المحامين اليوم اجتماعا لها برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت لجنة قبول المحامين البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها عدد من القرارات منها قبول قيد عدد من المحامين وهم ( سارة عبد الحميد الصراف ونايف عبد الحميد حسن النعمة وسعيد علي خميس المنصوري والشيخ محمد خليفة محمد آل ثاني) أمام محكمة الاستئناف. وأدى اليمين القانونية أمام اللجنة كل من ابراهيم محمد أحمد المهندي بعد قبول قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف وحصة الوليد حسن الهيل بعد قبول قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وأحالت بعض الموضوعات إلى اللجنة الفرعية لإبداء الرأي بشأنها ومن ثم عرضها على اللجنة.

3802

| 08 مارس 2016

محليات alsharq
العسيري عضواً بمحكمة الاستثمار العربي

أدى المستشار ناصر العسيري القاضي بمحكمة الاستئناف بالدولة وعضو محكمة الاستثمار العربية، اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كأعضاء وقضاة بمحكمة الاستثمار العربية. وقال في تصريحات خاصة لــ "الشرق" أتمنى أن أكون عند حسن الظن في تأدية عملي بالمحكمة وأن أكون خير سفير لقطر في هذا المحفل العربي الكبير، وفي شتى المحافل العربية والدولية والإقليمية. ومن جانبه أكد المستشار علي بن خميس السليطي القاضي بمحكمة الاستئناف والعضو الاحتياطي للدولة بمحكمة الاستثمار العربية، أن لحظة تأدية اليمين القانونية كانت فارقة وجعلتنا نشعر بالفخر الكبير لثقة المجتمع العربي في القضاء القطري، ولذلك نشكر كل القيادات بالدولة التي رشحتنا لهذا المنصب الهام. وأضاف السليطي : أن دولة قطر دولة داعمة لمحكمة الاستثمار العربية وستكون داعمة بكل قوة لتأدية واجبها العربي خاصة وأن دولة قطر عضو أصيل. جاءت تصريحات السادة القضاة الخاصة لــــ "الشرق" على هامش اجتماع الجمعية العامة غير العمومية لمحكمة الاستثمار العربية والتي أدى فيها الأعضاء اليمين أمام الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

1647

| 21 فبراير 2016

محليات alsharq
عزل 7 مسؤولين بشركة بددوا مليونيّ ريال

أيدت محكمة الاستئناف عزل 7 مسؤولين بشركة اقتصادية كبرى من الوظيفة العامة، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الذي يقضي بحبس المتهمين سنة واحدة، وبعزلهم من الوظيفة العامة، وبإلزامهم رد مبلغ مليونيّ ريال، وبتغريمهم نفس المبلغ المسروق وقدره مليونا ريال، والحكم بإبعاد المتهمين من الثاني إلى الأخير عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتسبب مسؤولو الشركة في تراكم مديونيات قدره 26 مليون ريال مستحقة للعملاء، وكانت قد تلقت قرابة 218 مليوناً دعماً حكومياً من 2008 حتى 2010. يمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "الشرق"

345

| 02 فبراير 2016

محليات alsharq
الاستئناف تؤيد عزل وإبعاد مهندس بكتارا لقبوله رشوة

قضت محكمة الاستئناف تخفيف حكم أول درجة في قضية مقيم بصفته موظفا عاما ويعمل مهندس ديكور بمؤسسة الحي الثقافي كتارا، من حبسه 3 سنوات إلى الاكتفاء بحبس المتهم لمدة سنة واحدة ، وإلغاء الحكم بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وهو عزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 20ألف ريال وهي الغرامة المساوية لمبلغ الرشوة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتهمة الرشوة هي انه طلب لنفسه مبلغ عشرين ألف ريال قطري مقابل إرساء ممارسة الديكورات على احدى الشركات جهة كفالته وتسهيل إصدار الشيكات . صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس الدائرة ،وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة وكانت محكمة أول درجة قد خلصت إلى إدانة المتهم وقضت حضوريا بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة وبغرامة عشرة آلاف ريال ، ورد مبلغ الرشوة وقيمتها عشرين الف ريال قطري وعزله من وظيفته وإبعاده عن الدولة فور تنفيذ العقوبة أو سقوطها . وتفيد تحقيقات نيابة الأموال العامة والتي تمت بإشراف الأستاذ تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ،انه في غضون شهري يناير وفبراير 2015 بدائرة البحث الجنائي تم التحقيق مع المتهم بصفته موظفا عاما وهو مهندس ديكور بمؤسسة الحي الثقافي – كتارا، طلب وقبل لنفسه مبلغ عشرون الف ريال قطري على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إرساء العطاء على أحد المناجر بالدوحة على الشركة جهة كفالته وتسهيل اصدار شيكات لها . وأقر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بحصوله على المبلغ المالي محل الواقعه كهدية عند ترسية الممارسة على الشركة التي يعمل بها، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة، بالإضافة الى التسجيلات الصوتية والمرئية التي تؤكد وتثبت قيام المتهم بطلب أخذ الرشوة من مندوب المنجرة. وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة وطالبت النيابة بمعاقبته طبقا لمواد قانون العقوبات ، وتم إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم بمقتضى مواد الاتهام مع استمرار حبسه على ذمة التحقيق وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم . إلا ان المتهم طعن على هذا الحكم بتقرير اودع قلم الكتاب طلب فيه قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته على أسباب تخلص إلى: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وأكدت حيثيات الحكم : ان حكم محكمة أول درجة بني على حجج وأسانيد مقبولة وفقا لمتطلبات المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا ان محكمة الاستئناف ترى ان تطبيقها للمادة 140 من قانون العقوبات لم يكن تطبيقا صحيحا حيث كررا الحكم بالغرامة لمرة ثانية مما يتطلب إلغائها ، والاكتفاء بالحكم بغرامة لمرة واحدة فقط ، وكذلك ترى المحكمة تخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها وتأييد عزله من الوظيفة والإبعاد من البلاد .

447

| 02 يناير 2016

محليات alsharq
شركة اقتصادية كبرى بددت مالاً عاماً تجاوز مليونيّ ريال

حجزت محكمة الاستئناف للحكم قضية شركة اقتصادية كبرى بددت مالاً عاماً، وألحقت الضرر بمنتجات الشركة قدرت بمليونيّ ريال، وبلغت قيمة مديونيات مستحقة على العملاء 26 مليون ريال، وبلغت أيضاً مديونيات شركة التوزيع التي تقوم بتوزيع منتجات الشركة ولم تقم بتوريدها أكثر من 11 مليون ريال و970 ألف ريال، وكانت الشركة محل الاتهام قد حصلت على دعم حكومي قدره 218 مليون ريال من 2008 وحتى 2010. ومثل أمام القضاء 7 موظفين عموميين من الشركة محل الاتهام، وقدم محاموهم مذكرات دفاعية بحق موكليهم، فحجزت المحكمة القضية لجلسة لاحقة. وقد وجهت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر، أنهم بصفتهم موظفين عموميين وهم: الأول ويعمل مديراً عاماً للشركة، والثاني مديراً للمبيعات، والثالث مساعد مدير المبيعات، والرابع رئيس قسم الحسابات، والخامس موظفاً بالمشتريات، ويعمل كل من السادس والسابع والثامن والتاسع محاسبين، ويعمل باقي المتهمين مندوبين للشركة محل الاتهام. فقد تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم بلغ مقداره (2،963،343،61) ر. ق، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم، وإخلالهم بواجباتهم، بأن تغاضى المتهم الأول عن وضع سياسات بيعية صحيحة لمنتجات الشركة، ولوائح خاصة بالإجراءات الواجب اتباعها. وأهمل باقي المتهمين أداء وجبات وظيفتهم على الوجه الأكمل، بأن قاموا بتسليم منتجات الشركة لبعض الجهات التي تتعامل معها دون اتخاذ الضمانات الكافية التي يمكن من خلالها سداد مديونياتها منها، مما ألحق الضرر بأموال جهة عملهم. ووجهت للمتهمين الخامس عشر والسادس عشر تهمة سرقة مبالغ نقدية مقدارها (9،339،888،95) ريال أيّ تسعة ملايين ريال و339 ألفا و888ريالاً، والمملوكة للشركة محل الاتهام. ووقعت الواقعة في غضون عاميّ 2008 و2009، وتداولت في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بدءاً من عام 2009، ونظرت أمام القضاء في عام 2009 ومازالت منظورة أمام محكمة الاستئناف، فيما قدم اثنان من المتهمين معارضة على الحكم الصادر بحقهما غيابياً أمام محكمة الجنايات. ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بالمواد 1و4 و151و158و344 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، قضت بحبس المتهمين من الأول إلى الرابع عشر لمدة سنة واحدة عما نسب إليهم من اتهام، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من صيرورة هذا الحكم باتاً. وحكمت بعزل المتهمين من الأول إلى الرابع عشر من الوظيفة العامة، وبإلزامهم برد مبلغ (2،963،343،61) ر.ق إلى الشركة محل الواقعة، وبتغريمهم مبلغ (2،963،343،60) ر.ق، وإبعاد كل من المتهمين من الثاني إلى الرابع عشر عقب تنفيذ العقوبة المقضي ها أو سقوطها، وببراءة المتهمين الخامس عشر والسادس عشر عما نسب إليهما من اتهام. وتكشف مدونات تحقيقات النيابة العامة والشرطة أنّ بلاغاً ورد إلى الجهات المعنية بوجود مخالفات شابت أعمال الشركة، وألحقت أضراراً بأموالها مما حدا بديوان المحاسبة بتكليف لجنة لفحص حسابات الشركة التي أسفرت عن وجود مخالفات في حصول الشركة على دعم حكومي قدره (7،846،206،80) ر.ق كدعم حكومي بدون وجه حق، وقيام الشركة وإدارة المبيعات فيها ببيع بعض المواد المنتجة بأسعار تختلف من عميل لآخر وبأقل من سعر التكلفة، ودفعت الشركة مبلغ 13مليون ريال و256880 ريالاً قيمة توريد شحنة غذائية من أوروبا على الرغم من عدم استلام الشركة لكامل الكمية المطلوبة، ووجود بعض المديونيات المستحقة على العملاء بلغت (26 مليونا و657،918،46ريالاً) نتيجة عدم اتباع الشركة للإجراءات الصحيحة في منح التسهيلات للعملاء، مما ألحق الضرر بالشركة. وتوصلت لجنة ديوان المحاسبة إلى وجود مخالفات، أبرزها إجراءات البيع دون التقيد بالعقود الخاصة بالبيع الآجل، وقيام الإدارات المالية والعامة والمبيعات ببيع منتجات الشركة خارج البلاد دون الحصول على الموافقات التي تستلزم ذلك من الإدارة العليا، وعدم وجود رقابة كافية على مبيعات الشركة مما أدى إلى استغلال بعض الموظفين لوظائفهم، وعدم مطابقة الأرصدة والعمليات مع العملاء مما نتج عنه عجز الشركة عن ملاحقة المديونيات المستحقة على العملاء، وأنه تمّ الاتفاق مع شركة متخصصة في التوزيع لم تقم بتوريد المبالغ التي عليها، وتبلغ قيمة مديونياتها (11مليونا و970،515،31ريالاً ). وقد حصلت الشركة على الدعم الحكومي لتتغلب على معوقات عملها، ولتقدم خدمة للمواطنين، وبلغت قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة من وزارة المالية من 2008 وحتى 2010 مبلغ (218 مليون ريال و392،318،90ريالاً)، وتبين التحقيقات أنّ المبالغ صرفت في أوجه نشاطها. وقد وردت المراجعات الحسابية في تقارير ديوان المحاسبة ونيابة الأموال العامة بالنيابة العامة. وعلى صلة بالقضية.. قدم اثنان من المتهمين معارضة على الحكم الصادر بحقهما غيابياً أمام المحكمة الابتدائية، طالبين البراءة من التهم المنسوبة إليهما. وقدم طلب المعارضة أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.

216

| 09 ديسمبر 2015

محليات alsharq
مليون ريال تعويضاً لطفلين أصيبا بتلف في المخ والعمى

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بتعويض طفلين أصيبا بتلف في المخ والعمى مبلغاً قدره مليون ريال، نتيجة خطأ طبي نجم عن عملية توليد قيصرية في مستشفى، وحكمت للأم المجني عليها بالمبلغ المذكور تعويضاً جابراً للأضرار. وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت بتعويض المجني عليها وابنيها بمبلغ مليون ريال تعويضاً جابرا للأضرار، مع إلزام المدعى عليه وهو المستشفى بدفع مصاريف الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر عيسى الخليفي، وعضوية كل من القاضي المستشار أسامة كامل مصطفى، والقاضي المستشار الدكتور محمد علي عبدالله. تكشف مدونات القضية أن المجني عليها أدخلت مستشفى النساء والتوليد لتضع حملها، وكانت تشكو من نزيف حاد استمر حتى اليوم التالي، وتم إدخالها غرفة العمليات على إثر نزيف شديد، وقام الطبيب المختص بإجراء عملية قيصرية لإخراج الجنينين، وأدخلت غرفة الإنعاش، وخلال تلك الأحداث كان هناك قصور وإهمال شديد في رعاية المدعية أدى إلى استمرار النزيف لفترة طويلة. بعد العملية.. نتج ضرر كبير للجنينين حيث أصيب الطفل الأول بتأخر في النمو وشلل مخي وضيق في التنفس، كما أصيب الطفل الثاني بتأخر النمو وتشنجات، وكان يعاني من أعراض وجود ثقب بالقلب وحالة شلل دماغي، وسافرت المجني عليها برفقة طفليها إلى دول أوروبية لإكمال علاجهما. وأصدرت المحكمة حكماً بندب لجنة طبية لأداء مأمورية الكشف الطبي، وتبين أنّ المجني عليها كانت في الحمل السادس، وأدخلت المستشفى وهي تعاني من نزيف، وعانت طيلة فترة الحمل. وبالكشف على الأطفال تبين أنهما أصيبا بإعاقة دماغية نتيجة نقص الأوكسجين. وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ الأطباء لم يبذلوا العناية اللازمة، وأنها عندما أدخلت المستشفى كانت في حالة نزف شديد، وهي عالية الخطورة، ووجود التصاقات بجدار البطن والرحم، وهي حالة معروفة لدى الأطباء المباشرين، إضافة إلى انها تعاني من مرض السكري ووجود مشيمة متقدمة تغطي عنق الرحم وهذا جعلها معرضة للنزف، وقد استفحل النزف نتيجة لتأخر الأطباء. وبين التقرير الطبي أنّ الأطفال الذين يولدون قبل الأسبوع الـ 32 كما في حالة الطفلين، معرضون بنسبة أعلى للإصابة بتلف في أنسجة المخ نتيجة نقص الأوكسجين وعدم اكتمال المخ، والولادة المبكرة أدت إلى تفاقم مدى الضرر الناتج عن النزيف. وكانت المجني عليها قد طالبت في مذكرة قانونية قدمها محاميها بمبلغ تعويض 700 مليون ريال عن الأضرار التي نجمت عن عملية التوليد الخاطئة، وأنها ستنفقها في علاج طفليها اللذين فقدا العقل والبصر. وثبت من التقارير الطبية مسؤولية الطبيب، وعن التعويض فقد ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فالمحكمة تقرر مراعاة ظروف وملابسات الدعوى تحديد مبلغ مليون ريال، كتعويض جابر للأضرار التي لحقت بالمدعية وابنيها، كما تلزم المدعى عليه وهو المستشفى بالمصاريف وفقاً لأحكام المادة 131 من قانون المرافعات.

509

| 09 ديسمبر 2015

محليات alsharq
النائب العام يكلف بطعن حكم براءة متهمي حريق "فيلاجيو"

كلف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، باتخاذ إجراءات الطعن رسميا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة جميع المتهمين في القضية الخاصة بحريق مجمع "فيلاجيو" التجاري الذي راح ضحيته 19 شخصا غالبيتهم من الأطفال.وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة التمييز، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم.وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية" قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق "فلاجيو" الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني.وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين.يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع "فلاجيو" بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى توزع حسب الأنصبة الشرعية كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.

737

| 21 نوفمبر 2015

دين ودنيا alsharq
محكمة بريطانية ترفض إنشاء مسجد في أحد أحياء لندن

رفضت محكمة الاستئناف في بريطانيا، اليوم الخميس، ترخيص لبناء مسجد في أحد أحيائها، شرقي العاصمة لندن، وذلك بعد أن قررت بلدية "نيو هام" رفض تراخيص المسجد. وقالت وزارة الإدارات المحلية، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها بدورها "رفضت طلب الترخيص، بناء على تأييد محكمة الاستئناف لقرار البلدية"، مضيفة، لا تسمح بإنشاء المسجد، بسبب تأثيره السلبي على حركة المرور في الحي. ومنذ أن اشترت موقع المسجد في عام 1996، تطالب جماعة تسمي نفسها "جماعة التبليغ"، البلدية إعطائها تصريحًا لإنشاء مسجد، يتسع لـ 9 آلاف مصلٍ، في موقع يبلغ مساحته 7 هكتارات.

295

| 29 أكتوبر 2015

محليات alsharq
محكمة الاستئناف تبرئ جميع المتهمين في حريق فيلاجيو

قضت محكمة الاستئناف صباح أمس حضورياً بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال الدفاع المدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1)من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005. وحكمت بتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها، وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها مائتا ألف ريال عن كل واحد من المتوفين التسعة عشر، على أن تسلم الديات المحكوم بها الى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ترأس الهيئة القضائية الموقرة المستشار القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة سامح عمار. وجاء في حيثيات الحكم الذي نطقه القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس الدائرة، في جلسة تجاوزت الخمس ساعات بحضور المحامين الموكلين وذوي المتوفين، أوضح فيها باسهاب تفاصيل القضية، وتعديل حكم محكمة أول درجة بقبول الاستئنافات الستة شكلا، وفي الموضوع: أولا: إلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه فيما قضى به من إدانة، ومعاقبة المتهمين المستأنفين الثاني والثالثة والرابع والخامس. ثانيا: الحكم من جديد بتبرئة المتهمين المستأنفين الثاني والثالثة والرابع والخامس من جميع التهم المنسوبة اليهم. ثالثا: تعديل الإدانة المحكوم بها في حق المتهم المستأنف الأول بصفة شخصية، لتكون الإدانة بصفة تمثيله القانوني لشركة ذات نشاط عقاري ذات الشخصية الاعتبارية، ولتكون الإدانة بموجب المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 والمواد (1/1بند 2)(311/1)(313) من قانون العقوبات. وقضت بمعاقبة شركة المشاريع بتغريمها عشرين ألف ريال بموجب أحكام المادة 313 من قانون العقوبات وإلزامها بالتضامن مع شركائها، وبالتضامم مع شركة تأمين أداء الدية الشرعية، ومقدارها مائتا الف ريال عن كل واحد من المتوفين التسعة عشر، على أن تسلم الديات المحكوم بها الى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. رابعا: إلغاء عقوبة الحبس المحكوم بها في حق المتهم المستأنف الأول. خامسا: تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. سادسا: الاحتفاظ لشركة التأمين بالحق في الرجوع بدعوى مدنية على شركة (نايكي ) والشركة المؤمنة لديها، بشطر ما يحكم بها من الديات والتعويضات سابعا: الاحتفاظ للشركة العقارية بالحق في الرجوع بدعوى مدنية على المستأجرين الذين تسببوا في العيوب الفنية التي أوجبت الإدانة، والعقوبة وفقا لما هو مبين في هذا الحكم. ثامنا: إبقاء الباب مشرعا للمدعين بالحق المدني في مقاضاة شركة (نايكي) او ادخالها في الدعوى المدنية المحالة بشأن التعويض إن رغبوا. تاسعا: إطلاق سراح جميع المتهمين المستأنفين ما لم يكونوا مطلوبين في ذمة قضية أخرى. هذا وكان القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس المحكمة قد استعرض التهم المنسوبة للمتهمين، وتفنيدها من جوانب قانونية، والآليات التي اتبعتها الهيئة القضائية الموقرة قبل إصدار الأحكام الاستئنافية في قضية حريق فيلاجيو، وذلك في جلسة استمرت لأكثر من 5 ساعات. وجاء في السرد القانوني، أنّ جلسة الحكم الختامية جاءت بعد الاستماع إلى مرافعات وإجراءات مطولة، مؤكداً انّ الجميع بذل جهداً مقدراً بدءاً من النيابة العامة والمحامين الذين مثلوا المتهمين. وساعدت الجهود الجبارة على بلوغ النتيجة، وصدر الحكم في 154 صفحة، التي جاءت بكتابة قانونية وقضائية متعمقة. وأكد شفافية النظام القضائي في دولة قطر، وأكد أيضاً انّ النيابة العامة سلطة قضائية مستقلة، والقضاء سلطة قضائية مستقلة، وان كليهما يؤدي دوره بمهنية عالية، كما أنّ سلطة الاتهام سلطة قضائية مستقلة، وهذه امثل صورة للعدالة الجنائية النزيهة، وهي عدالة نادرة في عالمنا العربي بل وفي العالم أجمع. وهنأ دولة قطر على النظام القضائي المتقدم فيها، وانه يتمتع بسلطة مستقلة، منوهاً بانّ قضية حريق فيلاجيو استمرت لأكثر من عام كامل، واستمعت فيها عدة دوائر جنائية لمداولات القضية، وانّ القضية ورد فيها عدد من التهم ما بين تزوير في محررات رسمية، وقتل خطأ، وإدارة منشأة بدون ترخيص. وأشار إلى المستأنفين الذين تقدموا بعدد من الاستئنافات، وهم: المستأنف الأول مالك المجمع، والثاني والثالثة هما صاحب صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، أما المستأنف السابع فهم أولياء أمور الضحايا والمدعون بالحق المدني. وقد ضمن القضاء القطري حقوق الضحايا من الأطفال والكبار ممن صعدت أرواحهم إلى بارئها، وانّ كل واحد منهم سيجد حقه محفوظاً. وفيما يتعلق بمحل القضية حضانة (جيم بانزي)، فأوضح أنه الثابت أن (بانزي) أنشئت بموجب سجل تجاري في 2007 لتمارس نشاطها لتسلية الصغار، وأنها كانت صالة ألعاب لرعاية الأطفال من ألعاب وتسلية ورسوم وفنون لتنمية مهاراتهم وليست حضانة، وكان يستقبل الأطفال من سنتين إلى 12 سنة، وكان يتم التجديد بعد معاينة البلدية له. أما الحضانة فالمعروف أنها تستقبل الصغار من سنتين إلى 4 سنوات، ومن هنا فإنّ مركز (جيم بانزي) لم يمارس نشاطاً مخالفاً للترخيص، وأنّ من بين الأطفال ممن لقوا مصرعهم من تتراوح أعمارهم 4 و5 و7سنوات وهذا يدحض كونها حضانة إنما مركز ألعاب. وهنا فقد تبدى جلياً انتفاء التهمة بحق المستأنفين الثاني والثالثة مسؤوليّ مركز الألعاب، وثبت عدم مخالفتهما للقوانين واللوائح، وأنها لا تمارس نشاط حضانة. وأفاد بأنّ حريق فيلاجيو وقع في 28 مايو 2012، وكان حادثاً رهيباً، ونتائجه محزنة جداً، وانّ أيّ تعويض يقدره القضاء لا يمكن ان يعوض النفس البشرية الغالية التي لا تقدر بالأموال، فقد حفظت المحكمة حقوقهم بقدر ما يجبر خواطرهم وفقدانهم فلذات أكبادهم. ونوه رئيس المحكمة بأنّ قرار الحكم كتب في 154 صفحة، وجاء نتيجة عرق وجهد ودم، واستغرق النطق به ساعات طوال.

2650

| 27 أكتوبر 2015

محليات alsharq
الاستئناف تعيد محاكمة منفذي مشروع طريق الدوحة السريع

استمعت محكمة الاستئناف إلى المرافعات الشفوية في قضية مخالفات طريق الدوحة السريع ، التي قدمها محامو المتهمين ، وهم ثلاثة متهمين ، يعمل المتهم الأول مسؤولاً عن مشروع طريق الدوحة السريع، الذي تشرف عليه مؤسسة خدمية كبرى ، ويعمل الثاني والثالث مشرفين على شركتين إنشائيتين، إحداهما قطرية والثانية أجنبية ، ونفذتا طريق الدوحة السريع ، وقد احيلوا للمحاكمة بتهم الرشوة والتربح . ترأس الجلسة الهيئة القضائية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي ، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة أنه طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، وقبل من المتهمين الثاني والثالث هدايا ومبالغ مالية مقابل إمداد شركة محلية وشركة أجنبية بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع ، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين بدون وجه حق مخالفاً لواجبات وظيفته . ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة أنهما قدما مبالغ مالية وهدايا للأول على سبيل الرشوة حال كونهما مديرين لشركتين محلية وأجنبية ، والتغاضي عن مخالفتهما في المشروع ، وتمديد مدة العقد بدون وجه حق. ووجهت للمتهم الرابع تهمة أنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة ، وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله ، فتمّ إسناد المشروع إلى شركتين قطرية وأجنبية ، وبناءً عليه وقعت الجريمة. وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى وما توافرت فيها من العناصر القانونية للجرائم التي دارت بين المستأنفين . وقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل واحد منهم . وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس كل منهم عشر سنوات عما أسند إليهم ، وبعزل المتهم الأول من وظيفته ، وبتغريمه مبلغ 500 ألف ريال . وقدم محامو المتهمين دعواهم إلى محكمة التمييز ، التي نظرت في القضية ، فقررت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى. وبدأت جلسة الاستئناف التي استمعت فيها الهيئة القضائية الموقرة إلى المرافعات الشفوية لمحاميي المتهمين ، وتمّ تأجيلها للمزيد من الدراسة والاطلاع إلى جلسة لاحقة. وجاء في مرافعة محامي المتهم الأول أنّ الوقائع تنحصر في 2006 عندما أعلنت مؤسسة خدمية إنشائية كبرى عن طرح مناقصات لإنشاء طريق وجسور وأنفاق لمشروع طريق الدوحة السريع ، فتقدمت 36 شركة بعروضها ، وأرسيت 6 عطاءات على شركات ، ومنها ائتلاف بين شركتين قطرية وأجنبية ، وكانت تكلفة المشروع 266 مليون ريال . وأضاف: بوشرت الأعمال الإنشائية بالموقع ، وكانت الأمور تسير على ما يرام ، وكان موكلي وقتئذ ٍ ممثلاً للمسؤول عن المشروع ، وهناك شركة استشارية أجنبية هي التي تتابع آلية التنفيذ ، بينما موكلي الأول لا يملك أن يصدر قراراً أو يمدد الأعمال في المشروع أو إيقاف العمل به أو إنهاء خدمات موظفيه ، إنما دوره كان رقابياً ثم يقوم بكتابة تقارير استشارية ترفع للمسؤول عن المشاريع في المؤسسة الخدمية . وذكر في مرافعته: إنّ 85% من الأعمال أنجزت في المشروع ، ووقتها رأى موكلي الأول أنه لا حاجة لعدد كبير من مهندسي الشركة الاستشارية في متابعة المشروع بعد إنجاز الجزء الأكبر منه ، فأوصى بإنهاء خدمات عدد منهم حتى لا يشكل عبئاً على المؤسسة الخدمية . كما أنّ الجهات المعنية بالتحقيقات لم تقدم دليلاً جازماً يدين الأول ، بل ثبت من التقريرين الأول والتكميلي أنّ المشروع أنجز بدون مخالفات . وقدم محامي المتهمين الثاني والثالث وهما مدير ومشرف المشروع بالشركتين المنفذتين مرافعة شفوية، تلخصت في أنّ المشروع عبارة عن إنشاء طريق سريع وأنفاق وجسور ، وتقدمت شركتان كونتا ائتلافاً ، وبالفعل أرسيت عليهما المناقصة . وقال: تمّ تعيين شركة أجنبية استشارية للمشروع ، وبعد ان طلب المتهم الأول الاستغناء عن عدد من مهندسي الشركة الاستشارية ، وهذا يثبت أنّ البلاغ بحق موكليّ كيدي ولا يوجد دليل ضدهما .

590

| 25 أكتوبر 2015