تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
قضى القضاء المدني في دعوى تعويض شركة طاعنة لم تستفد من العين المؤجرة وعدم انتفاعها بها، وهذا التعويض قدره 400 ألف ريال وفق حكم محكمة الاستئناف. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة أقامت على المطعون ضدها دعوى مدنية تطلب فيه تعويضاً على سند أنها سبق ووكلته في دعوى فسخ عقد إيجار مرفوعة ضدها وأعطته شيكات أجرة لتسليمها للمؤجر واستبدالها بالشيكات السابق للمؤجر استلامها إلا أنه لم يفعل مما ترتب عليه فسخ عقد الإيجار وعدم انتفاعها بالعين المستأجرة. وأقام المطعون ضده طلباً بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ فضلاً عن التعويض، وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأغفلت الفصل في الاستئناف. وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغاً 400 ألف ريال، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره 95 ألف ريال، وأقيم الطعن على سببين هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأنّ محكمة الاستئناف قضت لها بمبلغ 400 ألف ريال على سبيل التعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وأن هذا المبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع قيمة الضرر الذي لحق بالطاعنة وما تكبدته من خسائر محققة بالملايين بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وكان الحكم المطعون فيه قد أبان عناصر الضرر وقدر التعويض عن تلك العناصر، وبأسباب سائغة ومعايير منضبطة. وكان الواقع في الدعوى أن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده أن تكون مدته سنة ميلادية تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحدهما الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل بعدم رغبته في التجديد، وقد حدد أحد بنود العقد قيمة الأتعاب تدفع مقدماً. وكانت الطاعنة قد قامت بإلغاء الوكالة وقدمت ما يفيد سدادها للأتعاب بشيكات مذيلة بتوقيع للمطعون ضده باستلامها، وأنها قد أوفت بالتزاماتها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة، ودون أن يستند إلى أي أساس آخر، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
1502
| 21 مارس 2023
أيدت محكمة الاستئناف ـ المدنية حكم أول درجة بتعويض شخص اشترى مركبة فيها عيب مصنعي مبلغاً قدره 50 ألف ريال، ورفض طلب الاستئناف المقدم من الشركة محل النزاع لإلغاء الحكم. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في طلبات المدعى عليه وهي شركة سيارات واختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة بنظرها، وألزمت الخصم وهي شركة سيارات أن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال للمدعي تعويضاً عن كافة الأضرار. تفيد الوقائع أن المدعي اشترى من شركة سيارات سيارة مقابل ثمن وقدره 190 ألف ريال، وكان تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت من خلال معاينته للسيارة موضوع النزاع وسيارات مماثلة لها لدى الخصم وجود عيب مصنعي في المركبة يتمثل في عدم القدرة على التحكم في تبريد المقعد المجاور للسائق عند تشغيلها عن بعد وأنه عند محاولة تشغيل المركبة عن بعد واختيار إعدادات إغلاق خاصية تبريد المقاعد لا يستجيب سوى مقعد السائق بينما تظل خاصية التبريد في المقعد المجاور تعمل. تقرير الخبير كما ثبت بتقرير الخبير أن الخصم لا يستطيع إصلاح العيب وأنه موجود في كل المركبات المماثلة لسيارة المدعي إذ يعتبر المدعي مستهلكاً خاضعاً للحماية المقررة للمستهلك في قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، وكان العيب يدخل ضمن تعريف القانون للعيب في مادته الأولى التي نصت على أن كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة. وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في قضايا التعويض والوكيل القانوني للمدعي المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة جاء فيها أن الخبير باشر المأمورية، وأودع تقريره الذي جاء فيه أن المدعي اشترى سيارة كمالك أول من شركة سيارات بقيمة 190 ألف ريال، وبمعاينتها تبين أنه عند تشغيل المركبة عن بعد ولدى وضع الإعدادات يعمل تبريد الكرسي المخصص للسائق وكرسي الراكب بجوار السائق ولكن عند تشغيل تلك الإعدادات عن بعد لا يعمل على تبريد كرسي المرافق. وجاء في التقرير أنه عند فحص 3 سيارات بنفس الموديل والطراز تبين أنها تعمل بنفس الطريقة، ووجود عيب في الصناعة منها مروحة كرسي الراكب بجوار السائق وهذا ليس عيب استعمال. رد الخبير ورد الخبير على أنها خاصية في جميع السيارات وليست خللاً، أفاد بأنه من غير المنطقي هندسياً ألا يعتبر عيباً أو خللاً لأن الشركة المعنية ذكرت أنها في وضع شكوى عالمية، ولم يتم الإشارة في دليل الإرشادات أن تبريد تدفئة كرسي الراكب يعمل عند وضع الإعدادات OFF في حال تشغيل السيارة عن بعد، والرد من الخصم وهي شركة سيارات بأنه لا يمكن إصلاح الخلل في الوقت الحالي، ولم يقم الخصم بإصلاح العيب وعرضت على المدعي إرجاع المركبة ورد قيمتها إلا أنه رفض وطالب بإبدالها بموديل أحدث. وقال: فيما يتعلق بطلب السائق مركبة أخرى موديل أحدث ولكن تكلفة المركبة الجديدة 239 ألف ريال وأن الشركة مستعدة لشرائها مقابل مبلغ قدره 100 ألف ريال ويكون عليه سداد الفرق البالغ 139 ألف ريال. تحرير مخالفة على الشركة وأنه عن طلب إلزام الجهة المختصة بتحرير مخالفة على شركة سيارات محل النزاع والتعويض عن عدم إصدار قرار إداري بمخالفة الشركة رغم ثبوت الخلل، فمن المقرر أن المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً. وورد في مذكرة المحامي المهندي: أنه عن طلب المدعي بإلزام شركة سيارات باستبدال سيارته بمركبة أحدث وبنفس المواصفات والمميزات مع كل الضمانات فقد نصت المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون في المادة 172 التي تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ونصت المادة 457 من القانون أنه لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص العادي إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد خلو المنتج من العيب أو تعمد إخفاءه عنه غشاً، وتنص المادة 465 من القانون أنه إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة ثم ظهر خلل خلال تلك المدة كان على المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل خلال شهر من ظهوره فإذا لم يقم البائع بإصلاحه كان للمشتري أن يرد المبيع أو يستبقيه مع التعويض ويجب رفع دعوى خلال 6 أشهر من تاريخ الإخطار بوجود الخلل وإلا سقط حق المشتري في طلب الضمان. متى ترجع السلعة؟ وتنص المادة 1 من قانون حماية المستهلك أن كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه لأن العيب في التحكم بخاصية التبريد عن بعد يؤدي لحرمان المدعي جزئياً من الاستفادة بهذه الخاصية، وهذا الأمر يكون معه للمدعي الحق في إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل لأنه يتبين من نصوص القانون تشدد في حماية المستهلك من أي عيب يعتري السلعة أو الخدمة المقدمة من المزود وأتاح له الاختيار بين إرجاع السلعة أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل. متى يتم التعويض؟ ونصت المادة 3 من قانون حماية المستهلك أنه للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات، لذلك ترى المحكمة أن مبلغ 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وقال المحامي المهندي: الحكم يؤكد مدى أحقية كل من تبين أنه اشترى سيارة وبها عيب من عيوب التصنيع ولا يتوافق مع «الكتالوج» أو الدليل الارشادي للمركبة، بأنه يمكن لمالك السيارة «المشتري» الرجوع على وكالة السيارات بالتعويض عن العيب الخفي الذي لم تفصح عنه عند بيع المركبة، ويخالف أيضا المواصفات الفنية للمركبة.c كما أن القانون يخير المشتري بين رد المبيع أو الحصول على التعويض المناسب، إذا لم يوافق على رد المبيع، وأن كل مركبة تم شراؤها بها عيوب لم يفصح عنها أو لا تتوافق مع الدليل الارشادي يلزم الوكالة البائعة بالتعويض.
2540
| 06 فبراير 2023
أيدت محكمة الاستئناف ـ القضاء المدني حكم أول درجة بإلزام طبيب ومشفى علاجي بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي إثر عملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجه وتحسين شكل العين نتج عن حادث سيارة، وقدرت التعويض بـ 200 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية. تفيد وقائع الدعوى أن مريضة أقامت دعوى أمام القضاء المدني كلي في مواجهة شخص ومشفى طبي، وقد ندبت المحكمة الابتدائية لجنة طبية متخصصة في جراحة الوجه لإعداد تقرير طبي مفصل وموضح به إذا كان هناك خطأ مهني جسيم للمدعى عليها من عدمه وبيان حالتها قبل وبعد الجراحة التي أجراها المشفى العلاجي وإلزام المتهم الأول، والمتهم الثاني بأن يؤديا للمريضة تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء هذا الفعل وتركت تقدير التعويض للمحكمة. عملية تصحيح للوجه تحكي التفاصيل كما ترويها مدونات القضية أن المريضة اتفقت مع مشفى علاجي لإجراء عملية جراحية هي تصحيح لكسر في الوجه وتحسين شكل العين، وأفادها المتهم الأول ان النتيجة مقاربة للشكل الطبيعي بنسبة ما بين 9 ـ 10 % وبعد الجراحة لاحظ أحد أفراد أسرة المريضة عدم وجود فتح بالجرح العلوي في الوجه، وانه تمّ عمل جرح أسفل العين وعند سؤال الطبيب عن سبب ذلك، أفاد أنه رأى من غير الضروري عمل فتحة في الخد كما شرح للمريضة وأسرتها قبل العملية الجراحية، وكانت النتيجة مغايرة تماماً لما شرحه، والمريضة خرجت من العملية وأصبح شكل العين أسوأ من قبل، ثم سألت المريضة الطبيب عن شكل العين النهائي وكانت إجابته أن النتيجة النهائية ستظهر بعد أشهر وان شكل الوجه سيتحسن وترتفع لتكون مقاربة للعين الطبيعية وهذا لم يحدث. توجهت المريضة بتساؤلاتها للطبيب حول شكل العين ومدى سلامتها ودقة العملية الجراحية التي أجريت لها وكان ذلك عن طريق رسائل نصية أرسلتها للطبيب تحمل استفسارات، وجاءت إجابة الطبيب بأن تتوجه للمستشفى لتتابع حالتها وأفادها بأنه سعيد للنتيجة التي وصل لها وهي أفضل مما يتوقع وستتحسن كثيرا وأنه بعد أشهر سيتابع حالتها وبعد فترة لم تلحظ المريضة اي تحسن وأن العيب لا يزال موجودا وان القطعة التي وضعها خلال العملية الجراحية لم تكن بالحجم المناسب وهذا الأمر حدا بالمريضة لإقامة الدعوى. مذكرة قانونية بالأدلة وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمريضة مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تحكي التفاصيل ومفادها أن المريضة تعرضت لحادث سيارة دخلت على إثره المشفى، ونتج عن الحادث كسور في عظام الوجه وتمت معالجتها وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، وبعد معاينة المريضة من قبل أطباء متخصصين في الكسور وصفت لها الأدوية والعلاجات اللازمة لحالتها الصحية. وبعد خروج المريضة وضعت لها خطة علاجية للتدخل الجراحي وشرحت لها المضاعفات المحتملة منها القريبة والبعيدة ثم وافقت على العملية الجراحية لرد كسر عظم الوجه وتثبيته بصفيحة معدنية، وتمّ عمل ترميم لأرضية الوجه وتابع الأطباء حالتها بعد التدخل الجراحي وكان الالتئام مرضياً ثم بدأت متابعة حالتها لدى طبيب مختص، وأبدت المريضة رغبتها في العلاج بالخارج وأنه بعد تشخيص الحالة تم التأكد أن العلاج وفق الأصول الطبية المعتمدة، وقد بذل الطبيب جهداً قبل وبعد العملية مما ينتفي معه الخطأ بحق المدعى عليه الأول. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية تتكون من طبيبين ذوي معرفة بجراحة الوجه والفكين وطبيب ذي معرفة بجراحة العيون لأداء المأمورية كما وردت في الحكم التمهيدي. مأمورية أطباء أمام القضاء وباشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها مفاده أن المريضة تعرضت لحادث سيارة تسبب في حدوث كسور بعظم الوجه وتم إسعافها وأجريت لها التدابير الإسعافية اللازمة وكل الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة لتشخيص حالتها، ومن ثم أجريت لها العمليات الجراحية المناسبة بإشراف المدعى عليه الأول وأن مجمل العمليات الجراحية والمتابعة الطبية أجريت من جانبه وفقاً للأصول الطبية وترى اللجنة أنه لا يوجد خطأ طبي فني أو إهمال أو تقصير. وقدمت المريضة اعتراضاً للقضاء على أن اللجنة الطبية لم تناقشها بالإضافة إلى أن أحد أعضاء اللجنة على علم بالخطأ الطبي وغير أقواله لوجود صداقة بينه وبين الطبيب محل الدعوى واعترضت على ندبه خبيراً. وقضت المحكمة بإعادة المأمورية، وتم استبدال طبيب مقرب من الطبيب المدعى عليه الأول، وندب خبير آخر وباشرت مأموريتها. وذكر المحامي محسن الحداد في مذكرته القضائية أن اللجنة أودعت تقريرها وانتهت فيه لوجود كسر بعظم الوجه وهو مثبت بالتقارير وأن الإجراء الجراحي هو تثبيت الكسر وترميم أرضية الوجه، وترى اللجنة أنه كان من الأفضل تثبيت الكسر بالدخول إليه من حاجب الوجه ولم يكن يؤثر على النتيجة النهائية إذ لا علاقة لتثبيته أو عدمه بحدوث المضاعفات التي حدثت بعد العملية الجراحية وبالتالي ترى اللجنة أن الإجراءات التي قام بها المشرف المعالج أثناء العملية غير كافية واختياره الطريق التي سلكها في ترميم الكسر هو من الخيارات المتاحة من الناحية العلمية والمهنية ويمكن أن تحدث المضاعفات في الحالتين. وذكرت المريضة أنها تضررت بشكل كبير من الخطأ الطبي وأن اللجنة الطبية لم تعد التقرير على الوجه الصحيح وقدمت اعتراضات بذلك. وقررت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الطبيب والمشفى العلاجي أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغا قدره 200 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار. سند قانوني لمحكمة أول درجة وقد استندت محكمة أول درجة للمادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري والطب وجراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل الجهد والعناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وبخاصة في أحوال هي: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاث علمية غير معتمدة فنياً، وتنص المادة 199 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 202 من ذات القانون أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. موقع الإهمال في العملية وأورد المحامي محسن الحداد في مذكرته التقرير التكميلي للجنة الطبية ومفاده أنه كان من الأفضل الدخول للكسر في عظم الوجه من شق في الحاجب خلال إجراء الجراحة الأولى ومن ثم فإن إغفال الكسر وعدم علاجه رغم ظهوره في نتائج الفحص السابقة للعملية يعد إهمالاً واضحاً ويمثل ركن الخطأ المكون لعناصر المسؤولية التقصيرية وترتب على الخطأ أضرار مادية وهو بقاء الكسر وصعوبة علاجه بعد فترة طويلة فضلاً عن الأضرار المعنوية التي تمثلت في حزن وأسى المريضة على بقائها دون علاج مما يثبت عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض. ويكون بذلك المشفى العلاجي المتهم الثاني مسؤولاً عن التعويض، وأن الطبيب أحدث الأضرار بالمريضة أثناء تأدية وظيفته، وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره 200 ألف ريال.
5524
| 01 فبراير 2023
قضت محكمة الاستئناف الأسري بعدم جواز استئناف أجرة الحضانة وهو الطلب الذي قدمه المستأنف لإلغاء أجرة حضانة الأطفال، وإلغاء نفقة المحضونين وأجرة مسكن الحضانة لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أول درجة وبتأييد الحكم المستأنف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المستأنفة أقامت دعوى في مواجهة المستأنف ضده طالبة إلزام طليقها المدعى عليه بأن يؤدي نفقة قدرها 5 آلاف ريال عن كامل العدة، وإلزامه بأن يؤدي نفقة متعة 10 آلاف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها، وإلزامه أن يؤدي نفقة للأطفال قدرها 6 آلاف ريال، وأن يؤدي للحاضنة مبلغاً قدره ألف ريال، وتوفير مسكن أو بدل سكن بمبلغ 10 آلاف ريال، وتوفير سيارة وسائق وخادمة براتب قدره 10 آلاف ريال، وتوفير كسوة العيدين والشتاء والصيف بمبلغ قدره 15 ألف ريال، وأن يؤدي نفقة زوجية قدرها 48 ألف ريال. وورد في حيثيات الحكم أنّ الزوج أساء للحياة الزوجية بعدم الإنفاق عليها وعلى الأبناء وتركهم بمفردهم وحرمانهم من أوراقهم الثبوتية. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً ببعث حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للاصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً شرح الحالة الاجتماعية، وباشر الحكمان المهمة وأودعا تقريرهما وانتهيا إلى وجود إساءة من طرق الزوج. وتشير المواد من 129 وحتى 134 من قانون الأسرة وبأحقيتها في نفقة العدة والمتعة وبإسناد الحضانة لها واحقيتها أيضاً في أجرة الحضانة والسكن. ولم يرق الحكم للمدعى عليه الذي تقدم بطلب استئناف طالباً تخفيض النفقات للمحضونين بما يتناسب مع دخله الشهري وإلغاء أجرة الحضانة ونفقتي المتعة والعدة مؤسسات طلبه على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.وقد اعترض على تقرير الحكمين لادعائه الانحياز للمدعية.
3180
| 24 يناير 2023
أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى رقم 1169/2022 استئناف مدني كلي التي أقامتها شركة دلالة للوساطة (ذ.م.م) إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة القابضة ضد أحد العملاء. وذكر بيان نشر في موقع بورصة قطر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يقضي بأن يسدد المدعى عليه لصالح شركة دلالة للوساطة مبلغ (2,961,611) ريال قطري إضافة إلى (300,000) ألف ريال قطري تعويضاً جابراً للضرر. يذكر أن شركة دلالة للوساطة تابعة لشركة دلالة القابضة وتم تأسيسها في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
5140
| 02 يناير 2023
أيدت محكمة الاستئناف مدني تجاري كلي حكم أول درجة بفسخ عقد شراكة بين شركتين لإخلال مدير الشركة الثانية بعقد الشراكة المبرم بينهما، وقدمت الأولى شيك ضمان قيمته 500 ألف ريال للقضاء مطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء التأخير ونقض الاتفاق. تفيد وقائع الدعوى أنّ الحكم التمهيدي الصادر من قضاء الاستئناف قضى بندب خبير حسابي، وقدم تقريره للمحكمة. وأعلنت المحكمة في قضائها فسخ عقد شراكة بين شركتين، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال قيمة شيك وهو مبلغ دفعه المدعي وهي الشركة الأولى والتي دفعته للثانية تنفيذاً لبنود عقد الشراكة وإلزام الثانية بأن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد شراكة بين شركتين استلمت الشركة الثانية من الأولى مبلغاً قدره 500 ألف ريال على أساس أن يكون الطرف الأول شريكاً وممولاً. وقد أخلت الشركة الثانية وهي المدعى عليها بالبند المتفق عليه والبند المتعلق بالأرباح وتوزيعه حسب النسبة المقررة ولم تسلم الأولى أيّا من نسب الأرباح كما لم تمكنها من الاطلاع بصفة شهرية على التقارير المالية والتشغيلية، ولم تسلم سوى مبلغ 32 ألف ريال عن 4 أشهر فقط، وأنه طبقاً للاتفاق استلم الطرف الأول وهي الشركة شيك ضمان مستحقاً بقيمة 500 ألف ريال ولا يحق للطرف الثاني المطالبة به إلا في حالة تأخر الأول عن الإيفاء بالتزاماته خلال مدة 45 يوماً. وجاء في تقرير الخبير أنّ الشركتين بينهما علاقة تجارية يحكمها عقد شراكة بحيث يكون أحدهما ممولاً للآخر وأن تلتزم الشركة الثانية بسداد 7 آلاف ريال لمدة أشهر ويتم زيادتها تباعاً إلى 10 آلاف ريال مع احتساب فترة الأرباح وتوزع بصفة ربع سنوية. ووضع الخبير حالتين في التقرير هما: إما استمرار العلاقة التجارية مع إلزام المدعى عليها الشركة الثانية بسداد المتفق عليه، وإما انتهاء العلاقة التجارية ويستحق بذلك المدعي وهو الطرف الأول مبلغاً قدره 400 ألف ريال مخصوماً منه قيمة ما سدده مسبقاً. وقد انتهت المحكمة الابتدائية الكلية إلى إصدار حكم يقضي بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفين، وأن تؤدي الشركة الثانية للشركة الأولى مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار. وقد خلا ملف الدعوى مما يفيد إيفاء المدعى عليها الثامية بالتزاماتها التعاقدية والحكم جاء بفسخ عقد الشركة وهذا يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وإرجاع المتبقي مما تمّ دفعه. كما أنّ التعويض يكون مستحقاً طبقاً للمادة 268 من القانون المدني نتيجة مماطلة الشركة الثانية في السداد وامتناعها عنه وهي لم ترتضِ هذا القضاء فطعنت عليه أمام قضاء الاستئناف. وعللت في حيثيات الطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب. وورد في المذكرة أنّ الحكم منعدم لصدوره في غير خصومة قضائية والتي لم تنعقد بين طرفيها وأنه يشترط لصحة انعقادها أن ترفع بإجراءات صحيحة وفي حال قررت المحكمة عدم انعدام الحكم فإنه يعتبر باطلاً للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وأنّ المستأنفة لم تحقق أرباحاً بل حققت خسائر وأنه كان على الخبير الاستعلام عن الحسابات البنكية لها. ورد في حيثيات الحكم أنّ الثابت من ملف الدعوى الابتدائية أنّ المحكمة الابتدائية استنفدت جميع الطرق القانونية في إعلان الشركة الثانية إلا أنه تعذر ذلك، وهو ما يعني أنّ الحكم المستأنف جاء مستوفياً لجميع إجراءاته. وترى المحكمة في نطاق اجتهادها الالتفات عنها وتبين أنّ الحكم المستأنف لا يعدو قولاً مرسلاً لا تأثير له على ما بينته محكمة الحكم من أسباب فضلاً عن تقرير الخبير من قبل محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه وتعول على النتائج التي انتهى إليها فيه لسلامة الأبحاث التي أجراها إضافة أنّ المستأنفة طلبت إعادة المأمورية والنظر في اعتراضاتها وما لديها من مستندات. وقد خلت أوراق الاستئناف بما يناقض تلك النتيجة التي وصل إليها الخبير ويضحى الحكم قائما على غير أساس من الواقع أو القانون ويكون خليقاً بالرفض.
5292
| 27 يوليو 2022
قضت محكمة الاستئناف ـ الدائرة الأسرية بعدم جواز استئناف زوج حكم أجرة حضانة، كان قد طلق زوجته بفسخ عقد النكاح، وتأييد الحكم المستأنف. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى أمام القضاء الأسري طالبة إلزام المدعى عليه طليقها بأن يؤدي لها نفقة قدرها 5 آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة طفلين إليها، وإلزامه بأن يؤدي نفقة شهرية للطفلين قدرها 6 آلاف ريال، وأن يؤدي أجرة حضانة قدرها 1000 ريال، وتوفير سكن بقيمة قدرها 10 آلاف ريال وتوفير كسوتيّ صيف وشتاء قدرها 15 ألف ريال وإلزامه بنفقة زوجية قدرها 48 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي لها قيمة الأثاث الذي اشترته من مالها الخاص. وقد صدر حكم قضائي بفسخ عقد نكاح الزوجين ثم أعادها الزوج لعصمته بموجب عقد نكاح جديد واستمرت الحياة بينهما لفترة ثم أساء معاملتها وهددها بأخذ أولادها منها. وندبت المحكمة حكمين لرأب الصدع بينهما، وتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الطرفين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما. وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد النكاح المبرم، وإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 5 آلاف ريال، ونفقة متعة قدرها 7 آلاف ريال، وإسناد حضانة الطفلين للأم، وإلزامه بأن يؤدي مبلغاً قدره 6 آلاف ريال نفقة شهرية لهما، وأن يؤدي مبلغاً قدره 1000 ريال أجرة حاضنة، ويؤدي مبلغاً قدره 2000 ريال نصيب المحضونين من أجرة السكن. واطمأنت المحكمة لتقرير الحكمين وأنّ الإساءة من طرف الزوج. وقدم الزوج طعناً على الحكم المستأنف مفيداً أنّ النفقات المقررة لم تراع دخله الشهري، وأنّ عليه التزامات مالية، كما أنّ نفقة المتعة والعدة التي قضت بها محكمة أول درجة مخالفة للقانون لأنّ الزوجة هي من سعت لإفشال الحياة الزوجية وإصرارها على الطلاق دون مبرر، ولم يمانع من تسديد نفقة الأبناء. وطلب الزوج في مذكرته بإلغاء نفقتيّ العدة والمتعة لسابقة الفصل فيها، وتخفيض هذه النفقات بما يتناسب مع دخل المستأنف، ولما كانت الزوجية بين طرفيّ الخصومة قد انقضت بفسخ عقد نكاحهما بموجب حكم للشقاق، ومع إبرام عقد جديد بينهما وعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد فإنّ هذا العقد والذي تمّ إبرامه يرتب نفس الالتزامات والحقوق على الطرفين ولا مجال للدفع بسابقة الفصل فيها استناداً للمادة 300 من قانون المرافعات مما يكون معه الدفع جديراً بالرفض. وعن طلبه تخفيض النفقات بما يتناسب مع دخله فإنّ المحكمة تقضي بنفقة شهرية للطفلين قدرها 2000 ريال لكسوة العيدين والصيف والشتاء مع أجرة خادمة وسائق وسيارة، وإلزامه بأنّ يؤدي مبلغاً قدره 2000 ريال نصيبه في أجرة مسكن الحضانة.
3744
| 23 أبريل 2022
قضت محكمة الاستئناف المدني ـ الدائرة المدنية والتجارية بإلزام شركة سيارات بأن تؤدي لمواطن مبلغاً قدره 405066 ألف ريال قيمة سيارة حديثة اشتراها بدلاً عن سيارة متضررة بسبب التصنيع، وتبين وجود عيب بالمحرك نتيجة الارتفاع الشديد في الحرارة، وإلزام الشركة بدفع تعويض لمالكها قدره 50 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. وكان المستأنف قد أقام دعوى أمام القضاء المدني ضد شركة سيارات مطالباً بإلزامها تعويضه سيارة جديدة، وإلزامها برد جميع المبالغ التي تحصلت عليها أثناء فترة الضمان والتي تقدر بـ 40 ألف ريال بموجب فواتير، وكذلك مبلغ 500 ألف ريال لجبر الأضرار المادية والأدبية عما لحقه من خسارة تتمثل في المبالغ التي تكبدها، وما فاته من عدم استخدام السيارة جراء خطأ المدعى عليها. وتفيد الوقائع بأنّ شاباً اشترى من شركة سيارات وهي المدعى عليها مركبة أحدث طراز بمبلغ 520 ألف ريال بضمان مدته 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر وأنه ملتزم بتعليمات الشركة محل التداعي. وقد قام بكافة أعمال الصيانة داخل ورش الشركة وقبل موعدها المقرر، وكانت أدخلت السيارة محملة على شاحنة لتعطلها بالكامل بسبب ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وخلال أقل من شهرين حسب آخر يوم صيانة وبعد معاناة مع الشركة المدعى عليها تمّ إخطار مالك السيارة بأنّ مركبته لا يمكن إصلاحها تحت الضمان لأنه عبارة عن سنتين ضمان من الشركة المصنعة و3 سنوات ضمان محلي مؤمن عليه من شركة تأمين محلية وهذا الضمان لا يقبل أيّ تأخير من مواعيد الصيانة، وتمّ تقديم عرض للإصلاح وبدون ضمان على أعمال الإصلاح بمبلغ يتجاوز الـ 60 ألف ريال وهذا العرض خدمة مقدمة من الشركة باعتباره عميلاً مميزاً. وتفيد تعليمات الشركة المصنعة بأنه يتطلب تغيير المحرك بتكلفة قدرها 200 ألف ريال ولكن الورشة تركت السيارة بحجة أنه لا توجد موافقة من المالك على تغيير المحرك ولم توفر له سيارة بديلة كما هو متعارف عليه هذا بخلاف تحصيلها للفواتير من المالك خلال فترة الضمان مخالفة للقانون. وأنه إعمالاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود كان حرياً بها أن تقوم بإجراء صيانة لازمة بناء على طلبه وعدم تحمله لأيّ أعباء مالية لكون سيارته تحت الضمان وهو ما يتنافى مع مبدأ حسن النية، وقد تضرر الشاب أدبياً من عدم حصوله على سيارته فتقدم بشكوى لإدارة حماية المستهلك وطلب منها حمايته منها وإجبارها على إصلاح سيارته لكونها ما زالت تحت الضمان وتعويضه عن فترة تعطل السيارة. وكان قد صدر تعميم من وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن فيه استدعاء هذا النوع من المركبات لاحتمال وجود خلل في تثبيت أنابيب المكابح وكان المفترض أن تتم الصيانة في حينها ولكن هذا لم يتم، فأقام المدعي الدعوى أمام القضاء المدني. مذكرة دفاعية قانونية وقد قدم المحامي عيسى السليطي الوكيل القانوني لمالك المركبة مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله طالباً تعويضه بمركبة حديثة، ومشفوعاً بالأسانيد والشواهد. قال المحامي السليطي: لقد انتهت المحكمة إلى إصدار حكم تمهيدي بندب خبير ميكانيكي في الدعوى، وقد باشر فعلياً مأموريته وأودع تقريره، ومفاده أنّ السيارة كانت تحت الضمان وقت حدوث العطل ومدة الضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر وأنّ مالكها أجرى الخدمة المطلوبة بموقع الشركة، وحدث عطل في محرك السيارة، وتمّ نقلها إلى مركز الصيانة وتبين أنّ ارتفاع الحرارة الشديد داخل المركبة أدى إلى تلف الأجزاء الداخلية للمحرك ورفضت الشركة تغيير المحرك المتضرر أو إصلاحه بحجة أنه خرج من نطاق الضمان. وتبين للخبير أنّ السيارة يوجد بها عيب في الصناعة وأنه يجب على المصنع الوكيل تحمل تبعات إصلاح المركبة أو تغييرها ويحق للمالك الحصول على سيارة مثيلة أو ما يعادل قيمتها. وأحالت المحكمة الدعوى لخبير ليباشر مأموريته للمرة الثانية وخرج التقرير بنتيجة علمية وهي أنّ نقص المياه نتيجة كسر أنبوب المياه الموصل من الراديتر إلى ماكينة التبريد هو السبب في عطل المحرك. حكم محكمة أول درجة وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بإبدال المدعي سيارة جديدة مماثلة لها من حيث النوع والمواصفات وتسليمها إليه وأن تؤدي مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً. وينص القانون رقم 8 بشأن حماية المستهلك وبخصوص النزاع القائم على أنّ المستهلك هو من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين أو يجري التعامل أو التعاقد بشأنها وأنّ المعني بالمزود هو من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد عليها بأيّ طريقة من الطرق. وفيما يتعلق بالعيب أنه كل نقص في قيمة سلعة أو خدمة أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها. والمادة 5 من القانون تنص على أنه يلتزم مزود السلعة بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية. والثابت من هذه الدعوى وجود عيب في التصنيع الذي يقتضي 3 حلول إما إرجاع السيارة أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل، حيث تبين أنها تركت بالعراء تحت العوامل الجوية من حرارة الشمس والأتربة مما أدى إلى هلاكها.
4538
| 13 أبريل 2022
قضت محكمة الاستئناف المدني بعدم قبول دعوى موظفة تقدمت بدعواها لمحكمة أول درجة ضد جهة عملها لعدم تقييمها السنوي وعدم ترقيتها وعدم تعديل مسماها الوظيفي، لعدم تقديمها مستندات تثبت تخطيها في الترقية، إضافة إلى أنّ قرار الترقية من حق الجهة الإدارية اتخاذه وفق ما يوافق القانون. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلب الموظفة لعدم تقديمها ما يثبت تخطيها في الترقية. وقد أقامت المدعية دعواها أمام القضاء المدني طالبة إلزام جهة عملها بترقيتها وتعديل مسماها الوظيفي، وبتقييمها السنوي وبإسناد مهام وظيفية لها، وبتعويضها مبلغاً قدره 100 ألف ريال عن الضررين المادي والأدبي. وذكرت في دعواها أنها تعمل موظفة برقم وظيفي، وحاصلة على درجة علمية مرموقة، ونقلت من مكان عملها إلى آخر دون تغيير مسماها الوظيفي وكلما طالبت جهة عملها بتعديل مسماها الوظيفي يقابل بالرفض دون مبرر. وقدمت إدارة قضايا الدولة الوكيل القانوني عن جهة عمل الموظفة مذكرة دفاعية أمام القضاء المدني، مفيدة أنّ طلبات المدعية تدور حول تسكينها على درجة وظيفية أعلى بالأقدمية، وطالبت برفض الدعوى وطلب التعويض. وورد في حيثيات الحكم أنه عن قبول الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقية المدعية وتعديل مسماها الوظيفي، فالمادة 4 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية تفيد بأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. وتنص المادة 75 من قانون إدارة الموارد البشرية أنه يستحق الموظف عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة بنسبة 10% منه ولا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها. وتنص المادة 76 على أنه تكون الترقية في وظائف الدرجات من الأولى إلى الـ 13 بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، على أن توافي الإدارة العامة بصورة من قرار الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة العامة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقانون خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره ويعتبر القرار كأن لم يكن. ومن المقرر أنّ وجود سلطة تقديرية للجهة الإدارية تنفي وجود القرار السلبي ذلك أنّ اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الطعون في القرارات الإدارية السلبية مناط بقرار الجهة الإدارية وكان متروكاً لمحض تقديرها وأنّ سكوت جهة الإدارة عن اتخاذ القرار لا يشكل قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه. وأنّ الأصل في قرارات الترقية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانوناً إذ إنها مسألة ملاءمة تستقل الإدارة بتقديرها حسب مقتضيات الصالح العام وحاجة العمل، وأنه لجهة العمل اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية وأنّ مجرد توفر شروط الترقية بالأقدمية أو بالاختيار أو استثنائية في الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له الحق في الترقية إليها بقوة القانون ولا يوجد قرار سلبي بشأن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرارها بالترقية ما دام القانون لم يوجب عليها إجراء الترقية عند توفر شروطها. ومما تقدم يتبين استيفاء العامل للمدد اللازمة للترقية وهي المدد البينية ولا يستوجب على جهة الإدارة ترقية العامل ذلك أنّ إجراء الترقيات هو ما تتمتع فيه الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في إجرائها لا يحدها سوى عدم الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعماله. وقضت المحكمة المدنية في حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ثم طعنت الموظفة أمام قضاء استئناف المدني مطالبة ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لارتكازه على قانون قديم، ولأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. ومن المقرر قانوناً أنّ لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحته دون إيراد جديد واعتمادها على الحكم الابتدائي هو متمم للحكم الاستئنافي. وترى المحكمة أنّ الحكم بنيّ على أسباب سائغة تكفي لعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم تحديد المدعية قرار تخطيها في الترقية وأنّ ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية الجوازية لجهة الإدارة وعدم تقديمها تظلما أو طلبا لعدم تقييمها لسنوات وخلت الأوراق من أيّ طلب مقدم منها بشأن تقييم الإدارة. كما أنه لجهة الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في توزيع المهام والأدوار الوظيفية التي تكلف بها الموظفين وهو شأن داخلي وبالتالي لم يصدر خطأ منها يستوجب التعويض، لذلك تقضي المحكمة بأنّ الاستئناف غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم الصادر لأسباب سائغة بنيّ عليها.
4724
| 23 فبراير 2022
طالب شخص بمستحقاته المالية من جهة عمله، على سند أنه من العاملين لدى الشركة محل الواقعة وأنهت خدماته دون أن تمنحه مستحقاته والعلاوات المستحقة له. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وينص القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية أنّ اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أياً كانت درجاتهم الوظيفية. وخالف الحكم المطعون هذا النظر وقضي فى موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه. وينص القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز على أنه: إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة، الأمر الذي مفاده ومؤداه أنه متى انتهت محكمة التمييز إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص، فإنها تقتصر في قضائها على مسألة الاختصاص. وإذا كان حكم التمييز قد فصل في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء بنظره، وهذا يحتاج إلى الفصل فيها فيتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة باعتبار أن المشرع لم يهدف من إجراءات التقاضي إلا وضعها في خدمة الحق. وخول القانون أن تحكم في موضوع الطعن إذا رأت أنه صالح للفصل فيه، ويستوي أن يكون الطعن للمرة الأولى أو الثانية، ويتعيّن الحكم بعدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها نوعياً وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى مع الإحالة.
1264
| 09 يناير 2022
رفضت محكمة الاستئناف دعوى زوج طالب بإسقاط حضانة أم لأطفاله وإسنادها إليه، وأيدت حكم أول درجة بإسناد الحضانة للأم استناداً لقانون الأسرة الذي يعتبر حضانة الأم أولوية للطفل. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي عبدالله احمد المالكي، وعضوية القاضي عبدالغفار محمد علي، والقاضي الهادي عباس عبدالله وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات القضية أنّ الحكم المستأنف قضى برفض الدعوى أمام محكمة الأسرة. وكان الزوج قد طلب نقل حضانة أبنائه إليه، مدعياً أنّ زوجته التي تزوجها بعقد صحيح تمّ فسخ عقد النكاح بينهما، وبناءً عليه طلب نقل الحضانة إليه، مشيراً إلى أنّ الزوجة تهمل الأطفال وتضربهم باستمرار وهذا ما حدا به لرفع دعوى أمام القضاء الأسري مطالباً بإسقاط حضانة الأم وإسنادها إليه. وتنص المواد 165و166و169 من قانون الأسرة أولوية الحضانة للأم ولم يثبت المدعي وهو الزوج بعدم جدية أو صلاحية الحاضنة للحضانة. وعندما لم يصادف حكم أول درجة قبولا لديه طعن أمام محكمة الاستئناف، طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإسقاط الحضانة، مستنداً لخطأ في القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وقد ثبت أمام القضاء الاستئنافي أنّ القضية لم تتضمن أسباباً جديدة للاستئناف، وتمّ رفض الاستئناف موضوعاً لعدم وجود أسباب سائغة.
15965
| 06 ديسمبر 2021
حكم القضاء بقبول استئناف موظف تضرر من عدم ترقيته من جهة عمله شكلاً ورفضه موضوعاً. تفيد وقائع الدعوى بأنّ المستأنف مواطن يعمل في جهة حكومية منذ أكثر من 20 عاماً، وطالب في التظلم المقدم للمحكمة بتعديل وضعه الوظيفي، إلا أنّ جهة عمله أرسلت خطاباً تضمن إحالته للتقاعد بسبب قرار موجه للمؤسسات العامة والجهات الحكومية بوقف أية ترقيات أو علاوات لحين صدور قانون إدارة الموارد البشرية. وطلب المتظلم في مذكرة قدمها للقضاء بإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة، والقضاء بتعديل وضعه الوظيفي ومنحه الدرجة الأولى وصرف مستحقاته عن تلك الترقية بأثر رجعي منذ تاريخ الاستحقاق، وإلزام إدارته بتقديم نموذج للهيكل الوظيفي للجهة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وصدر القرار لمحكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، وانتفاء القرار الإداري، والمستأنف ينعى على الحكم بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأسباب أنّ عدم ترقيته بالاقدمية يشكل قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء. كما أن لفظ يجوز الذي استهلت به مواد الترقيات لا يعنى حرية الإدارة في منح الموظف الترقية ومنعها لحق مقرر قانونا وإنما لتحفيزهم وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى الأداء، كما اغفل الحكم الفصل في طلبه بإلزام الإدارة بتقديم كشف أسماء الموظفين الذين تمت ترقيتهم. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. والأصل أن قرارات الترقية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا وهي مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها. وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية، وأن مجرد توفر شروط الترقية – بالأقدمية أو بالاختيار أو استثنائية - في الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له الحق في الترقية إليها بقوة القانون، بل يظل الأمر مع ذلك متروكا لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل وصالحه وبغير إساءة استعمال السلطة. ولذلك فإنه لا وجه للنعي عليها بعدم إجرائها الترقية، ما دام القانون لم يوجب عليها إجراء الترقية عند توفر شروطها، فحق الموظف لا يتولد إلا حينما تمارس جهة الإدارة سلطتها بإصدارها قرارا يغفل ترقيته ويشمل الآخرين ممن هم أحدث منه في الأقدمية واقل منه كفاية ورغم عدم وجود موانع من الترقية، وفي هذه الحالة يحق له مخاصمة القرار والطعن فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية. وقول المستأنف باستيفائه شروط الترقية ووجود الدرجة الشاغرة للترقية بالأقدمية يعد قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء هو قول لا يتفق وصحيح حكم القانون، ذلك أن قرارات الترقية ولو بالأقدمية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا إذ إنها مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها، وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية. وبناءً على ذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون مستوجبا الرفض.
5789
| 07 نوفمبر 2021
حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف موظف طالب تعويضاً عن خفض درجته الوظيفية وخفض وضعه الوظيفي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب إلغاء قرار التسكين أو التعويض عنه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أقام المستأنف دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بطلب إلغاء قرار المدعى عليها وهي جهة إدارية عمل فيها المستأنف بخفض الدرجة الوظيفية وخفض المسمى الوظيفي إلى باحث إداري مع ما يترتب عليها من آثار مالية وقانونية كان يستحقها في حينها. وطلب المستأنف أيضاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعسف جهة عمله وإساءة استعمال سلطتها ونزولها بالدرجة والمسمى الوظيفي دون مسوغ مشروع، وطلب ندب خبير في الدعوى. تفيد الوقائع بأنه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى جهة العمل محل التداعي وتمّ احتساب مدته السابقة، وعيّن مسؤولاً ثم تقاعست جهة العمل عن تعديل وضعه المالي، وتقدم بطلب التماس تعديل وضعه الوظيفي إلا أنّ جهة عمله لم ترد عليه إيجاباً أو سلباً، وفوجئ بإحالته إلى قسم الذين لا يعملون ثم تقدم بعدها بطلب تظلم من التعسف ولم يرد أيضاً على تظلمه. وتمّ النزول بوضعه الوظيفي من درجة إلى درجة أقل دون إعلانه بالقرار حتى يتسنى له الطعن أو التظلم، وأصدرت جهة عمله شهادة راتب تبين فيه درجته الوظيفي والمالية بخلاف الواقع والقانون. وصدر حكم الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً تأسيساً على أنّ التكييف القانوني لطلبات المدعي هو الحكم بقبول الدعوى وإلغاء قرار الجهة الإدارية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعسف الجهة الإدارية معه وعدم منحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها. وتنص المادة 176 من قانون إدارة الموارد البشرية أنه تقوم الجهات الحكومية بنقل موظفيها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم وفقا لجدول الدرجات والرواتب، ومن المقرر أن نقل الموظف بما يتناسب مع راتبه وخبراته ومؤهلاته مما يؤثر على وضعه الوظيفي من حيث تحديد الوظيفة والدرجة وأقدمية الموظف فيها، وينشئ له مركزا قانونيا ذاتيا، لا يعدو أن يكون قرارا إداريا تتوافر له مقومات القرار الإداري وخصائصه. ولما كان قرار التسكين ليس من القرارات التي تندرج فى اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إلغاء أو تعويضا مما يخرجه من ولاية المحكمة، وان كل ما خرج عن ولايتها بقانون امتنع عليها القضاء فيه ويستوجب الحكم بعدم الاختصاص ولائيا بإلغائه أو التعويض عنه، وقضى برفض الدعوى وليس بعدم الاختصاص مما يستوجب إلغاؤه والقضاء بعدم الاختصاص.
5567
| 07 نوفمبر 2021
أصدر رئيس محكمة الاستئناف سعادة القاضي ناصر بن يوسف آل عبدالغني، القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١، والقاضي بتشكيل وإعادة تشكيل وتعديل اختصاص بعض دوائر محكمة الاستئناف، وتضمنت المادة الأولى من القرار، تشكيل دوائر المحكمة وتوزيع أعمالها، فيما نصت المادة الثانية على إضافة اختصاصات جديدة لبعض الدوائر، حيث أضيفت طعون التركات الاستئنافية إلى دائرة الأسرة، والقضايا العمالية إلى الدوائر الإدارية، كما نص القرار على إلغاء الدائرة العمالية الأولى، وإعادة تسمية بعض الدوائر. ويتزامن صدور هذا القرار مع بداية الموسم القضائي الجديد. وتنص المـادة (1) بتشكيل دوائر محكمة الاستئناف، وهي: دوائر الحدود والقصاص والمواد الجنائية: الدائرة الجنائية الأولى وتضم كلاً من القاضي عبدالله علي العمادي رئيساً، والقاضي المسلـم عضواً، والقاضي محمد حميد عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الجنائية الثانية تضم كلاً من السادة القضاة: ناصر الدوسـري رئيساً، وعلي البوعيشي عضواً، ومحمد صفوت طره عضواً، وندير أبو الفتوح الديب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة الجنائية الثالثة السادة القضاة: علي خميس خليفة السليطي رئيساً، وعبد الله إبراهيم يوسف المهندي عضواً، ومحمد محمد عبدالحميد يوسف عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. أما دوائر المواد المدنية والتجارية فتضم كلاً من السادة القضاة: في الدائرة الأولى جاسم عبدالله المهندي رئيساً، وبدري حسن بكري عضواً، والصادق عمر العابد عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الثانية تضم السادة القضاة: ناصر سلطان العسيري رئيساً، ود. عمر المكي الأبيض عضواً، وعلي أحمد قشيعضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة الثالثة تضم القضاة خالد سعد الحمر رئيساً، والناصر الهلالي عضواً، ومحمد العـذبي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وتضم الدائرة الرابعة القضاة: عبدالله صالح الهديفي رئيساً، ود. ثائر العدوانعضواً، وكمـال مصطفى كمال عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الخامسة تضم كلاً من القضاة: جعفر صالح محمدرئيساً، وعبدالله آل خليفة عضواً، وخيرت محمود هنداويعضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة السادسة تضم القضاة: خالد محمد آل شريم رئيساً، ومحمود محمد أحمد عضواً، ونبيل الراشدي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة السابعة القضاة: د. محمد عبدالله جاسم المهندي رئيساً، ود. جمـال أحمـد حسـن صالـح عضواً، ود. منصـور ناصـر القحطاني عضواً، وحمدي ابراهيم عبدالجليل عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. الدائرة الثامنة وتنعى بقضايا الحكومة وتضم السادة القضاة: د. محمد عمران الكواري رئيساً، وناصر عيسى الخليفيعضواً، وعبدالعزيز الهمامي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وتم تشكيل دوائر الأسرة والتركات: الدائرة الأولى وتضم السادة القضاة: سلطان مطر الدوسري رئيساً، وإبراهيم راشد الكواري عضواً وأحمد محبوب عبدالله محبوب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة الثانية السادة القضاة: فواز بخيـت مبـارك الجـتال رئيساً، و محمـد أحمـد محمـد آل إبراهيم عضواً، والمنجي صالح العجاري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الثالثة تضم القضاة: محسـن القاضيرئيساً، وفخرالدين حسن عزالدين عضواً، ود. ناصر عمران علي الكواري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وشكلت محكمة الاستئناف الدوائر الإدارية، وهي: الدائرة الأولى وتضم القضاة: علي النعيمي رئيساً، وحازم الشاذلي عضواً، وزهير الشيخ عضواً، تعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة الثانية وتضم القضاة: صالح جاسم المهندي رئيساً، ود. نايـف محمـد الكعبي عضواً، ونيازي عبدالسميع ابراهيم سلامة عضواً، وخالد محمد السيد المنصوري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتم تشكيل الدائرة العمالية وتضم القضاة: صالح جاسم المهندي رئيساً، وعضوية كل من: علي قشي، ونبيل الراشدي، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. دائرة الحبس الاحتياطي، وتضم القضاة: محمـد آل إبراهيم رئيساً، وخالد المنصوري عضواً، وإبراهيم الكواري عضواً، وأحمد محبوب عبدالله محبوب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والأربعاء. ودائرة نظر استئنافات عام 2018 وما قبلها تضم القضاة: د. عمر المكي الأبيض رئيساً، ود. نايـف الكعبي عضواً، والناصر عبدالله الهلالي عضواً، وتعقد جلساتها يوم الخميس. الأعضاء الاحتياط، وهم السادة القضاة: زهير الشيخ، وناصر الكواري، وعلي البوعيشي، والمنجي العجاري، ومحمد حميده، ونيازي عبدالسميع ابراهيم سلامة، وحمدي عبدالجليل، وعبدالعزيز الهمامي، وخيرت هنداوي، ومحمود أحمد، وكمـال مصطفى كمال، وندير أبو الفتوح الديب، ومحمد يوسف، وحازم الشاذلي، وفخرالدين عزالدين، وبدري بكري، والصادق عمر العابد
2906
| 30 سبتمبر 2021
أيدت محكمة الاستئناف ـ المحكمة المدنية الدائرة السادسة، حكم أول درجة ببطلان عقد بيع 3 شركات لمخالفتها قانون الشركات، ورد المبلغ المدفوع للمشتري وقدره 150 مليوناً من البائع، لأنه تعرض لغش وتدليس وغبن، فقد أخفى البائع عنه حقيقة الوضع المالي الخاسر للشركات المبيعة. تفيد الوقائع أنّ المستأنف ضده بموجب عقد بيع وتنازل عن ملكية حصص 3 شركات للمشتري، وكان العقد يشمل كامل أصول والتزامات الشركات إلى جانب مديونيات البنوك بمبلغ إجمالي قدره 150 مليوناً، وأن يدفع البائع للمشتري مبلغاً قدره 5 ملايين ريال كتعويض عن أية مطالبات قانونية أو قضايا مرفوعة ضد الشركات المبيعة على أن يتم سداد المبلغ بعد الموافقة البنكية على تحويل المديونية للمشتري. حكم محكمة الاستئناف وجاء في مذكرة المحاميين حواس الشمري وجذنان الهاجري عن موكلهما المشتري، أن المشتري رفض التوقيع على اتفاقيات نقل الملكية إليه لدى الجهات المختصة، مما اضطره إلى توجيه كتاب إلى البائع لإجباره على إتمام إجراءات تلك الشركات وخاصة بعد القيام بتنفيذ كل التزاماته. واستأنف المشتري الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع دون أن يتم إرجاع المبلغ النقدي المدفوع إليه، لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وطالب برد المبلغ المدفوع وتعويضاً قدره 50 مليوناً. وتقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام البائع برد الثمن، وجاء في الحكم الاستئنافي تعديل الحكم بإلزام البائع برد مبلغ البيع. بالضرورة معرفة الأوضاع المالية وقال المحامي حواس الشمري لـ الشرق: إنني أنصح كل المقبلين على شراء شركات أو استحواذ حصص منها أن يكونوا على اطلاع كامل نافٍ للجهالة عن كافة الأوضاع المالية للشركة المراد شراؤها، والاستعانة بمكاتب محاسبة متخصصة تقدم لهم دراسة كافية عن الوضع المالي للشركة المراد الاستحواذ عليها أو استحواذ حصة فيها. كما أنصح الطرفين من البائع والمشتري بضرورة اللجوء لمكاتب محاماة متخصصة تشرف إشرافاً كاملاً على عملية انتقال حصص الشركات. وكان حكم أول درجة قد قضى ببطلان العقد المحرر بين المدعي بصفته البائع والمدعى عليه بصفته المشتري لحصص بيع 3 شركات، ولم يتم الحكم بإعادة المبلغ المدفوع للمشتري. تفيد مدونات وقائع الدعوى الأصلية أنّ المدعي أقام دعوى أمام المحكمة المدنية طالباً الحكم بصحة التعاقد لعقد والقضاء بنفاذ العقد وبنقل ملكية 3 شركات إلى المدعى عليه وإلزامه بالمصاريف القضائية والأتعاب. وأنه بموجب عقد بيع وتنازل عن ملكية حصص باع وأقسط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المدعي بصفته بائعاً إلى المدعى عليه بصفته مشترياً كامل حصص 3 شركات. الاتفاق بين البائع والمشتري وقد تمّ الاتفاق بين البائع والمشتري حسب العقد على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شركات بكامل أصولها والتزاماتها إلى جانب مديونيات عدد من البنوك بمبلغ قدره 150 مليون ريال، كما تم الاتفاق بين الطرفين من العقد على التزام البائع أن يدفع للمشتري مبلغا قدره 5 ملايين ريال كتعويض عن أي مطالبات قانونية أو قضايا مرفوعة ضد الشركات على أن يتم سداد المبلغ بعد موافقة البنك على تحويل المديونية إلى الطرف الثاني وهو المشتري المدعى عليه. وبناءً على هذه الشروط تمّ التوقيع على العقد من جانب المدعي والمدعى عليه، التزاماً منه بالاتفاق قام المدعي بتحويل المديونيات المتعلقة بالبنوك إلى المشتري، وسدد 5 ملايين ريال حسب الاتفاق المبرم بينهما، إلا أن المدعي أخل بالتزاماته مخالفاً أحد بنود العقد والذي ينص على ( أقرّ الطرف الثاني بأنه قد عاين محتويات الحصة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة على أن يتم توقيع اتفاقيات البيع اللازمة لدى الجهة المختصة لنقل ملكية الحصص إلى المشتري فقد شرط أن يتم تحويل كافة القروض مع البنك إلى الطرف الثاني) ونفذ المشتري التزامه بالتوقيع على الاتفاقيات لنقل الملكية إليه مما اضطر لتوجيه كتاب إلى المدعى عليه لإجباره على تمام إجراءات شراء تلك الشركات وخاصة بعد أن قام بتنفيذ جميع التزاماته. وقد التزم المدعي بما اتفق عليه بأن قام بتحويل كافة القروض مع البنوك إلى المدعى عليه إلا أنه امتنع دون وجه حق التوقيع على عقود البيع أمام الجهات المختصة لإتمام نقل الملكية له، وهذا الأمر حذا بالمدعي إلى إقامة دعواه بطلباته. محاميان للترافع أمام المحكمة المدنية تداولت الجلسات، وتولى المحاميان حواس الشمري وجذنان الهاجري الدفاع عن موكلهما المشتري وهو المدعى عليه في الدعوى الأصلية والمدعي في الدعوى الفرعية. وتخلص واقعة الدعوى أنّ المدعى عليه في الدعوى الأصلية وهو المشتري أقام دعوى طالباً في ختامها الحكم ببطلان العقد لعدم رسميته وفقدانه الشكل القانوني الذي رسمه القانون ولفقدانه أهم أركانه وهو الرضا لبنائه على غش وتدليس وغبن، وإلزام المدعي بأن يرد للمشتري مبلغاً قدره 150 مليون ريال الذي تسلمه منه لقاء بيعه شركات بعقد باطل، وإلزامه برد الشيكات المحررة بسبب العقد الباطل، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 50 مليوناً على سبيل التعويض المادي والأدبي، وندب لجنة خبراء للوقوف على حقيقة الموقف المالي للشركات محل التعاقد سند التداعي وبيان المديونيات المتعلقة بذمة تلك الشركات وحساب موجوداتها وقيمتها السوقية إثباتاً للغش والتدليس الذي أوقعه في الغبن. إخفاء حقيقية الوضع المالي تفيد المدونات أنّ المشتري أودع فعلاً قيمة شراء 3 شركات، إلا أنّ البائع أخفى على المشتري حقيقة الوضع المالي للشركات والمديونيات المترتبة عليها مما أوقع المدعي في تدليس وغبن فاحش وهي العيوب التي أصابت الرضى في التعاقد المؤدي إلى بطلان العقد. كما أخفى البيانات المالية والميزانيات وما للشركات من التزامات تجاه الغير، وفوجئ المشتري بأن تلك الشركات مديونة بملايين الريالات، وأنّ إحدى تلك الشركات مرهونة لأحد البنوك، وهو الأمر الذي نتج عنه التجهيل بموضوع التعاقد إذ استخدم المدعى عليه الحيل بقصد التغرير به ودفعه للتعاقد وتعمد الكذب. وكان الاتفاق المتعلق ببيع الحصص في الشركات قد جاء في شكل محرر عرفي دون احترام أطرافه لشرط التوثيق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الاتفاق الذي تمّ تحريره مخالفةً للشروط الشكلية قانوناً، كما أبطلت المحكمة الاتفاق المحرر بين الطرفين.
4634
| 07 أغسطس 2021
قضت محكمة الاستئناف بإسناد حضانة طفل لوالدته، ورفض طلب تقدم به والده لإسقاط الحضانة عن الأم. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه الذي صدر من محكمة أول درجة بأحقية الأم للحضانة. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى ضد زوجها طالبة إسناد حضانة ابنها لها، والتي كانت متزوجة منه بعقد صحيح وتمّ الطلاق بموجب إثبات طلاق صادر من محكمة بدولة عربية. وقضت محكمة أول درجة بإسناد حضانة الطفل للمدعية مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف، ولكن لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الذي طعن عليه أمام محكمة الاستئناف طالباً القضاء برفض الدعوى نتيجة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. تحكي مدونات الدعوى أنّ المدعى عليه طلب الحضانة له لإخلال الأم بواجبات التربية والتنشئة، وأنه بموجب عرائض واردة بينهما تشتمل على رسائل واتساب متبادلة بين الطرفين تضمنت عبارات وألفاظاً مسيئة ينسبها الزوج لزوجته مدعياً عدم أحقيتها للحضانة. وقد أنكرت الزوجة هذه الادعاءات ودفعت بأنّ هاتفها المحمول كان بيد المدعى عليه، وهي صور قديمة تعود لسنوات. وتشير المادة 182 من قانون الأسرة إلى أنّ سببين يسقطان الحضانة عن الأم وهما: أن تكون الحاضنة مشغولة أو مهملة عن رعاية المحضون على نحو يخشى عليه من الضياع، وأن يكون المحضون قد بلغ سن الخامسة من عمره، وهذان شرطان غير متوفرين في الأم. وورد في حيثيات الحكم أنّ المادة 183 من قانون الأسرة تنص أنه إذا تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون من إشراف وتأديب وتعليم بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون بغير إذن ولي المحضون في بلد يصعب الوصول إليه إلا إذا رأت المحكمة أنّ مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك. وكانت ذات الدعوى قد أقيمت في بلد عربي فقررت محكمة أول درجة هناك بإسناد حضانة الصغير لوالدته، مما يكون حكمها جديراً بالتأييد.
4321
| 26 يوليو 2021
رفضت محكمة الاستئناف ـ المدنية طلباً لموظفة ادعت على جهة عملها بعدم إيفائها لمستحقاتها المالية والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة وبالبلاغ الكيدي الذي قدم ضدها، وقضت بإلغاء القرار المستأنف الذي كان قد قضى بإلزام جهة عملها بتعويض عن البلاغ الكاذب، ورفضت الطلب والاستئناف وتأييده فيما عدا ذلك. وكانت لجنة فض المنازعات العمالية قد قضت ببطلان جزاء الفصل التأديبي واعتباره كأن لم يكن، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظفة مبلغاً قدره 7483 ريالاً كبدلات ومكافأة نهاية خدمة قدرها 16 ألف ريال، وتعويضاً قدره مليون ريال عما لحق بالموظفة من أضرار معنوية ومادية. وقد رفضت محكمة الاستئناف القرار وألغته أمام القضاء، وأيدت حق الموظفة في البدلات ومكافأة نهاية الخدمة، وأحالت الدعوى إلى هيئة استئنافية مغايرة لتقضي فيها من جديد. تفيد مدونات القضية أنّ موظفة وهي المستأنف ضدها قدمت طلباً أمام إدارة علاقات العمل لإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي لها مستحقاتها المالية من أجور وبدلات متأخرة من تاريخ إيقافها عن العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات الإجازات والإخطار والتذكرة والتعويض عن الوقف عن العمل وعدم إيفائها مستحقاتها نتيجة الفصل التعسفي، ولتعذر التسوية أحالت الإدارة النزاع إلى لجنة فض المنازعات العمالية. ومثل طرفا النزاع أمام القضاء، وتولى المحامي طارق منصر صالح علي المظعوري الوكيل القانوني لجهة العمل الدفاع وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة وحافظة مستندات، كما طلبت الموظفة الحكم بإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي لها التعويض عما لحقها من أضرار. وقررت لجنة فض المنازعات العمالية بطلان جزاء الفصل التأديبي واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطلوب ضده أن يؤدي للموظفة مبلغاً قدره 7483 ريالاً كبدلات، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 16 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، ويؤدي مليون ريال تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية عن البلاغ الكيدي الجنائي. وأسست اللجنة قضاءها على علاقة العمل وعدم تقديم جهة عملها ما يفيد إيفاءه لمستحقاتها، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن أمام محكمة الاستئناف، طلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الطلب لخلوه من سنده، لأسباب حاصلها أولاً الخطأ في القرار المستأنف، وبطلان جزاء الفصل التأديبي رغم عدم قبوله وسقوط الحق في إقامته لمخالفته نص المادة 64 من قانون العمل والتي توجب على العامل قبل رفع الدعوى بإلغاء الجزاء الموقع عليه أن يقدم طلب تظلم لصاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ علمه بالجزاء، ثم عدم اختصاص اللجنة بالفصل في طلب التعويض لعدم تعلقه بقانون العمل أو عقد العمل مخالفاً للقانون مما يخرجه من الاختصاص النوعي للجنة فض المنازعات، وتجاوز اللجنة في الطلبات المعروضة، وانتفاء ركن الخطأ في جانب المستأنف بشأن تقديمه للبلاغ قبل المستأنف ضدها لثبوت إخلالها بالالتزامات التعاقدية ولائحة الموارد البشرية. وأفاد المحامي طارق منصر صالح في مذكرته: إنّ محكمة الاستئناف قضت بهيئة مغايرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وطعنت جهة عمل الموظفة أمام محكمة التمييز وقضت بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون، كما قدمت جهة عمل الموظفة مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية وكان المقرر أنّ وظيفة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني وما يترتب عليه نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما فيه من أدلة أو دفوع وأوجه دفاع جديدة. وجاء في الحيثيات أنّ المحكمة هي التي تستخلص كون وصف الأفعال خاطئة من عدمه، والثابت من التحقيقات أنّ المستأنف ضدها الموظفة قد أقرت بأنّ جهة عملها أصدرت تعاميم وأرسلتها للموظفين حظرت فيها إرسال أية معلومات متعلقة بالعملاء من البريد الإلكتروني لجهة العمل إلى البريد الإلكتروني الخاص للموظف، وكانت المستأنفة قد أرسلت معلومات عن عملاء من البريد الإلكتروني لجهة عملها إلى بريدها الإلكتروني الخاص. وقد خلت الأوراق مما يثبت أنّ جهة العمل تدعي الكذب في بلاغها أو نية الإضرار بالموظف، لذلك ترى المحكمة عدم نية الجهة الوظيفية في الإضرار بالموظفة، مما ينفي ركن الخطأ وهو الشرط اللازم لتوافر المسؤولية المدنية ويكون معه ادعاء الموظفة لا يستند إلى سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض عن البلاغ الكيدي والقضاء مجدداً برفض الطلب.
6081
| 26 يوليو 2021
ألزمت محكمة الاستئناف شركة سيارات دفع تعويض لزبون تعرض للتدليس والغش بعد شرائه سيارة من شركة لبيع السيارات، قدره 60 ألف ريال، ورفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به الطاعن ببطلان إجراءات البيع لثبوت مطابقتها للمواصفات الخليجية. تفيد الوقائع أنّ الطاعن أقام دعوى على شركة بيع سيارات للحكم ببطلان عقد البيع المبرم بينهما عن سيارة وإلزامها برد الثمن والتعويض. وذكر في صحيفته أنه وقع في خطأ نتيجة تدليس الشركة التي دفعته لشراء مركبة ثم تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، فندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حيث تمّ رفض الدعوى. طعن الطاعن أمام محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر له وهو إلزام المطعون ضدها دفع تعويض قدره 60 ألف ريال، وطعن الطاعن للمرة الثانية أمام محكمة التمييز مستنداً إلى أنه أقام دعواه لخطأ في تطبيق القانون وأنّ حكم أول درجة رفض القضاء ببطلان عقد البيع ورد الثمن رغم ثبوت وقوعه في الخطأ ودفعه للتعاقد مع شركة السيارات مما يؤكد وجود غش وتدليس من الشركة البائعة ولو علم بذلك قبل الشراء لامتنع عن شراء المركبة. وتنص المادة 134 من قانون العقوبات أنه يجوز إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه للتعاقد، والمادة 135 من ذات القانون تنص أنه يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه يدل على أنه يستلزم أن يثبت اشتراك المتعاقد الآخر وهي الشركة مع الطاعن في الخطأ، ويعد كتمان العاقد لهذه الحيلة واقعة جوهرية وهي من قبيل التدليس الذي يجيز إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ماكان ليبرم العقد لو علم بذلك. وكان الحكم الابتدائي أقام حكمه برفض طلب إبطال العقد موضوع الدعوى لثبوت مطابقتها للمواصفات الخليجية المتفق عليها وانتفاء التدليس في جانب المطعون ضدها. كما طعن على الحكم بالقصور في التسبيب، وطعن أيضاً بالفرق بين الثمن المدفوع في السيارة وقيمتها السوقية بدون الإضافات المعيبة وقت الشراء حال أنّ الأضرار التي لحقت بها تفوق هذا التقدير مما يعيب الحكم. وترى محكمة التمييز أنّ النعي على الحكم المطعون غير مقبول، كما ثبت لدى المحكمة وخلصت بما لديها من سلطة تقديرية ثبوت مسؤولية الشركة البائعة وهذا يستوجب التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالطاعن بالمبلغ المقضي بها، وتمّ رفض الطعن.
3682
| 07 يونيو 2021
برأت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص شاباً من تهم سب وقذف المجني عليها وتهديدها عبر تقنية المعلومات وبرنامج (تويتر)، وألغت المحكمة حكم أول درجة الذي يقضي بتغريمه مبلغاً قدره 100 ألف ريال وبرأته من التهم المنسوبة إليها لتنازل المجني عليها. وعدلت المحكمة العقوبة المقضي بها عن تهمة التهديد باستخدام الشبكة المعلوماتية بالغرامة وقدرها 5 آلاف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهم هي: قذف المجني عليها بغير علانية وأسند إليها وقائع تمس شرفها وكرامتها، وادعى أنه موظف عام وهو صفة ضابط أمن، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاصه وهو البحث والتحري وجمع معلومات عن الأشخاص، وتعدى على المجني عليها بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر). كما استخدم الشبكة العنكبوتية وإحدى تقنية المعلومات وهو برنامج (تويتر) في تهديد المجني عليها لحملها على القيام بعمل وهو إغلاق حسابها ببرنامج (تويتر)، واستخدم التويتر أيضاً في انتحال هوية شخصين، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و170و330 من قانون العقوبات والمواد 8و9و11و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقضت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الأولى وهي القذف بالتنازل، وبتغريم المتهم مبلغاً قدره 100 ألف ريال عن بقية التهم، ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة. ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن أمام محكمة الاستئناف طالباً إلغاء الحكم. وقدمت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد طالبةً إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته، وأفادت أنّ المتهم صدر عفو عنه بمناسبة اليوم الوطني، وقدمت في مذكرتها تنازل المجني عليها عن شكواها من صاحب الحق لذلك انقضت الدعوى الجنائية بالتنازل، كما أنّ تهمتيّ انتحال صفة موظف أمن والقيام بعمل يدخل في اختصاصه لا تتوافر فيها الركن المادي وهذا يخرج العمل عن دائرة التأثيم مما يتعين إلغاء الحكم. وعن تهمة التهديد باستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنية المعلومات فقد أقرّ المتهم أنه استخدم برنامج التويتر في إرسال رسائل تهديد للمجني عليها بنشر صورها ومعلوماتها الشخصية عبر الإنترنت لإرغامها على إغلاق حسابها فيه، كما شهدت المجني عليها بذلك. وبما أنّ المجني عليها تنازلت فهذا يستدعي الرأفة به وتخفيض الغرامة المقضي بها.
2068
| 07 يونيو 2021
مساحة إعلانية
تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
16802
| 26 سبتمبر 2025
تقدم الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية ودرجات رجال الأعمال من الدوحة، إلى وجهات عربية وأجنبية مختارة. وأظهرت أحدث...
6638
| 28 سبتمبر 2025
نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة....
3314
| 26 سبتمبر 2025
نفى مكتب الإعلام الدولي، الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر سعت إلى بناء علاقة مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف،...
2778
| 27 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
2716
| 28 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن افتتاح تسعة مراكز مسائية جديدة مخصصة لتعليم الكبار، اعتبارا من العام الدراسي 2025/ 2026، في إطار...
2050
| 27 سبتمبر 2025
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، أكثر من 750 جامعة بينها 16...
1834
| 26 سبتمبر 2025