رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3316

لم يثبت التزوير لا إلكترونياً ولا يدوياً..

الاستئناف تُبرئ 9 موظفين من الاستيلاء على مال عام

27 يوليو 2025 , 07:00ص
alsharq
المحامي د. علي الغياثين
❖ الدوحة - الشرق

- المحامي د. علي الغياثين: كشوف الحضور حررت بالإنجليزية ولم تعول عليها المحكمة

برأت محكمة الاستئناف ـ جناية، 9 متهمين من الاستيلاء على أموال مملوكة لقطاع حكومي، لعدم ثبوت أدلة بحقهم.

تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدة تهم هي: المتهمون من الأول إلى المتهمة الثامنة، بصفتهم في حكم الموظفين العامين في إحدى جهات العمل استولوا على أموال مملوكة لقطاع حكومي، بأن قاموا بإدراج بيانات عبارة عن ساعات حضور وانصراف من العمل وهمية وغير حقيقية بالسجلات اليدوية والإلكترونية وكانوا خلال هذه الساعات خارج الدولة، واستلموا عن تلك الساعات أجوراً ليست مستحقة لهم في مخالفة للقوانين والنظم المتبعة في جهة عملهم.

أما المتهم التاسع بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مراقباً، سهل مع آخرين مجهولين للمتهمين الاستيلاء على أموال عامة بأن قاموا باستعمال بطاقتهما الوظيفية على أجهزة الحضور والانصراف وإدراج بيانات من ساعات حضور وانصراف، وكانت وهمية وغير حقيقية. وقد زوروا محررات رسمية من سجلات الحضور والانصراف اليدوية والإلكترونية على غرار المحررات الصحيحة أثناء تأديتهم لعملهم، كما استعمل المتهمون المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها وقاموا بتقديم سجلات حضور وانصراف يدوية وإلكترونية والتي تتضمن ساعات حضورهم وانصرافهم من العمل لدى الشركات التي كانوا يعملون فيها وهم باعتبار أنهم معارون من الجهة الأصلية لتلك الشركات وبالتالي استلموا أجورهم من الجهة الأم وكأنهم على رأس عملهم خلال تلك الفترة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبتهم بالحبس لمدة 4 سنوات وبعزلهم من الوظيفة وبإلزامهم برد المبالغ التي تسلموها كرواتب وإلزامهم بقيمة غرامة مساوية لما استولوا عليه وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبرأت 4 منهم من التهم المسندة إليهم، وبمصادرة المحررات المزورة والتأشير عليها بالإلغاء. وقدم المحامي الدكتور علي معيض الغياثين الوكيل القانوني لعدد من المتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تؤكد براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. ولم يرتضِ المتهمون الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة أول درجة فتقدموا بطلب استئناف أمام محكمة الاستئناف معللين الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وفي شهادة الشهود، أفاد الشاهد الأول أنه طلب من المتهمين العمل أيام العطل الرسمية وإجازاتهم السنوية وكان يعمل معهم في نفس المكان ويتابع طبيعة الأعمال التي يقومون بها، وفي شهادة الشاهد الثاني أفاد أنه طلب من المتهمين العمل في الإجازات وإن سافروا خارج البلاد كانوا يعملون عن بعد، وفي شهادة شاهد ثالث أفاد أنه كان يتواصل مع المتهمين بالواتساب أو الاتصال وتوجد رسائل بريد إلكترونية تثبت ذلك.

- حيثيات الحكم 

وجاء في حيثيات الحكم أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك ينهدم أصل البراءة ومن المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه في الحكم مؤدياً ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق.

وورد في حيثيات الحكم أنّ الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم واتخذ من كشوف الحضور والانصراف المدعى بتزويرها دليلاً ضد المتهمين على تزويرهم واستيلائهم على المال العام دون تقديم ترجمة لها من النيابة العامة فإنه يكون قد خالف القانون.

وجاء في مذكرة المحامي الدكتور علي الغياثين أن المجني عليه دفع بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبطلان تقرير استيفائه عدد ساعات عمله الفعلية المقررة عن فترة الاتهام وأثبت أنه كان يعمل ساعات إضافية وكذلك تعويضية خلال أيام العطلات بتوجيه من مديريه سواء في الموقع أو عن بعد ولم يتقاضى راتباً عن تلك الأيام وهذا ما أكده عدد من شهود الإثبات.

وورد في حيثيات الحكم أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ومن الأصول في الاستدلال الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق.

- مخالفة كشوف الحضور والانصراف

وتبين للمحكمة أنّ إدانة المتهمين للجرائم المسندة إليهم جاء قاصراً عن حد الكفاية وذلك لمخالفة كشوف الحضور والانصراف المدعى بتزويرها دليلاً ضد المتهمين على تزويرهم واستيلائهم على المال العام دون تقديم ترجمة لها ويكون بذلك قد خالف القانون، كما أنّ جهة العمل أثبتت بالمستندات والأوراق أنّ المستأنفين قد تمّ تكليفهم بالعمل عن بعد خلال فترات الأعياد والإجازات السنوية ولهم الحق في الحصول على أجور لقاء هذه الأعمال ويتم اعتبار أيام العمل التعويضية ساعات عمل فعلية، وأنّ شهادات الشهود قد احتوت على العديد من التناقضات مما يؤكد الخلل في فهمهم للإجراءات المتبعة سواء في احتساب الساعات التعويضية أو بشأن العمل عن بعد، كما أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير لم يتحقق، وأنّ قصد المستأنفين من عملية التسجيل في غياب إجراءات واضحة عما أنجزوه من أعمال عن بعد لاستخلاص مقابلها ولم تتجه نيتهم إلى إثبات حضورهم زوراً وبغاية الاستيلاء على المال العام.

وقد ساور الشك عقيدة المحكمة بشأن ثبوت التهم، ولم يثبت التزوير لا إلكترونياً ولا يدوياً، كما قدمت كشوفات الحضور والانصراف باللغة الإنجليزية ولم تكن مصحوبة بترجمة مما يمنع المحكمة من التعويل عليها، وانتهت المحكمة إلى براءة المتهمين.

مساحة إعلانية