يحظى عشّاق الفلك بفرصة نادرة لمتابعة ظاهرة القمر الدموي مساء غدٍ الأحد، وذلك خلال خسوفٍ كلي للقمر يُتوقع أن يكون مرئيًا بوضوح في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
- قيمة ما دفعته المريضة للمركز يفوق خدماته - التأخير في الخطة العلاجية أدخلها في دوامة الشعور بالإحباط قضت المحكمة الابتدائية المدنية بتعويض مواطنة تعرضت لإهمال طبي في مركز علاجي مبلغاً قدره 62 ألف ريال. تفيد مدونات القضية بأنّ مواطنة بصفتها مدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية المدنية الجزئية، مطالبة بإلزام مركز طبي أن يؤدي لها مبلغاً قدره 32 ألف ريال التي استلمها من المدعية بدون وجه حق، وإلزام المركز أن يؤدي لها تعويضاً قدره 100 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمريضة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد الطبية والشواهد التي تثبت أحقيتها في التعويض من الإهمال الطبي، والتأخير في تنفيذ الخطة العلاجية التي صممت لها، وطلبت فيها ندب لجنة خبراء طبية وعرض المريضة على متخصصين في العلاج لتوقيع الكشف عليها لبيان الأضرار التي أصابتها نتيجة الإهمال والأخطاء الطبية التي ارتكبها المركز. وأفادت المحامية سها المهندي بأنّ ما جاء في حيثيات الحكم، مفاده أنّ ملف المدعية الطبي يكشف أنّ المريضة كانت تعاني من آلام في الأسنان، وتمّ عمل أشعة لها، وأنّ الطبيب المختص أفادها بعمل عملية مع مراعاة الأسعار، ولدى مراجعتها الموظفة المسؤولة عن الحسابات أفادتها بتكلفة العلاج ووقعت المدعية على الشيكات والأوراق المطلوبة. وكانت المريضة تتوقع أن يستغرق العلاج شهراً على الأكثر، وتمّ عمل خطة علاجية لها ثم قابلت الطبيب المختص الذي بدأ بعلاجها وتركها بعد ذلك مع الممرضات لأخذ القياسات، وقد تكرر التأخير مرات ولم ينجز العمل في وقته مما سبب لها آلاماً في الفك والأسنان. وتعتبر المدعية هذا التأخير إهمالاً من المركز الطبي، ولم تكن راضية عن طريقة العلاج وتعرضت للآلام نتيجة الضغط على تركيبات الأسنان المؤقتة بعد إزالتها، وإحضار الأسنان البديلة التي كانت بلون داكن وغير مناسب للمريضة. وقد تأسف الفريق الطبي للمريضة نتيجة التأخير في خطة العلاج التي تسببت في آلام شديدة، وقررت المريضة إنهاء العلاقة معهم إلا أنّ الموظفة بالمركز وعدتها بتصحيح الأخطاء، وعندما حضرت المدعية مرة أخرى حدث ذات التأخير ولم تكن المريضة راضية عن الوضع بسبب أعراض رائحة الفم وآلام الأسنان وألم عند الكلام والتحسس عند الشرب والأكل مع مشاعر سلبية من ضيق وإحباط، مما أفقدها توازنها وحدا بها لإقامة دعواها أمام القضاء. وقضت المحكمة في الحكم التمهيدي بندب خبير طبي متخصص في جراحة الأسنان والفكين لمباشرة المأمورية. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 نصت أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. وجاء في حيثيات الحكم أنه الثابت لدى المحكمة أنّ المركز باعتباره متخصصاً تسبب في التهاب بأسنان المريضة كما هو ثابت بالأوراق الطبية، والألم الشديد تسبب في صعوبات في الطعام وشعور يشبه الكهرباء عند استثارة الألم مما اضطرها لمراجعة الطوارئ. وثبت من تقرير الخبير وجود إهمال وتباطؤ في معالجة شكوى المريضة من الألم مما أدى إلى تذمرها وطلبها وقف العلاج، وأنّ المبالغ المدفوعة تفوق القيمة الفعلية لما قدمه المركز من علاج غير مكتمل، وأنّ الإهمال تسبب في معالجة نفسية للمريضة. وتوصل الحكم إلى نتيجة تساير تقرير الخبير الطبي، وأنّ ما دفعته 32 ألف ريال يمثل 35% من قيمة العلاج الكلي مقابل عدم إنجاز المركز الطبي هذه النسبة، وأنه نتيجة الإهمال وتباطؤ الإجراءات أدى إلى إحداث ألم في الأسنان، ولم يتم تقديم العلاج الناجح للتخلص من الألم مما أدخلها في دوامة الشعور بالإحباط ومراجعتها الطب النفسي لدعمها، وتقضي المحكمة بإلزامه بإعادة ما سددته المدعية كجزء من التعويض الذي تستحقه نتيجة إهماله. وجاء في قضاء التمييز أنّ عناصر الضرر تدخل في حساب التعويض وهو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، ويجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بالتعويض، وتناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض، وأن يكون التعويض نقدياً يجبر بقدر معلوم. والمحكمة تقدر التعويض المادي والأدبي والنفسي الذي تعرضت له المدعية نتيجة الإهمال وتباطؤ العلاج ليكون مبلغ التعويض النهائي 62 ألف ريال شاملاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعية.
9366
| 24 نوفمبر 2024
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران بتعويض مسافرة بعد رفض موظفة تابعة لشركة الطيران تمكينها من صعود الطائرة، وقضت بتعويضها مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرة أقامت دعوى ضد شركة طيران أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ً إلزام الشركة بأداء مبلغ قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وفي يوم الواقعة قصدت المدعية المسافرة المطار لإتمام إجراءات التسجيل للدخول إلى المطار، ونفذت كافة الإجراءات اللازمة للسفر تمهيداً لركوب الطائرة في رحلة من الدوحة متوجهة لعاصمة عربية، وعند وصولها بوابة الطائرة وتسليمها بطاقات الدخول للموظفة المختصة قامت الموظفة بمخاطبة المدعية بصوت عال ٍ وادعت بأنها متأخرة ولن تسمح لها بركوب الطائرة للذهاب لوجهتها. محاولات للصعود للطائرة حاولت المدعية بشتى الطرق إقناع الموظفة بتمكينها من ركوب الطائرة لاسيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت وهو حوالي ساعة قبل موعد الإقلاع، إلا أنّ الموظفة رفضت دون مبرر وتعاملت مع المسافرة بأسلوب غير لائق مما أدى إلى انهيارها وطلب الطاقم الطبي العاجل لها وانتهى الأمر بفوات رحلتها وحرمانها من السفر، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية حيث تقدمت المدعية المسافرة بشكوى ضد الشركة ولكنها لم تحرك ساكناً مما حدا بها إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية. إجراءات بمكتب إدارة الدعوى وتمّ قيد الدعوى وسداد الرسوم المستحق عنها باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، ومن استيفائها كافة المستندات، فقد أعلنت الجهة المدعى عليها وتمّ إعداد جدول زمني لتقديم المذكرات عملاً بأحكام المواد 17و18و19و20 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وتحديد أجل مدته 3 أيام لتقدم المدعى عليها مذكرة بردها إلكترونياً على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لها، وقد انقضت المدة دون رد منها، فأعدّ مكتب إدارة الدعوى تقريراً بملخص الدعوى وما تمّ بشأنها أمامه. مذكرة مشفوعة بالأسانيد وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن المدعية المسافرة التي تضررت من فقدان رحلتها، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، طالباً الحكم بالتعويض للمسافرة عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، استناداً إلى المادة 171 من القانون المدني الذي ينص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، ونص المادة 172 يفيد أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 263 تفيد أنّ المحكمة تقدر التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى القانون، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، وتنص المادة 165 أنه وفقاً لقانون التجارة، أنّ عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى آخر معين مقابل أجر، والمادة 78 من قانون الطيران المدني أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. تذكرة السفر بمثابة العقد وورد في مذكرة المحامي عبدالله نويمي الهاجري وكيلاً عن المسافرة: أنّ المدعية ارتبطت بموجب عقد نقل متمثل في تذكرة سفر التزمت الشركة بنقلها من عاصمة لأخرى، وأنّ موظفة تابعة للشركة لم تمكنها من استقلال الطائرة بالرغم من إتمامها إجراءات السفر ووصولها لبوابة الطائرة في موعد كاف ٍ، مما ألحق أضراراً مادية في تفويت عليها موعد الرحلة الجوية ومبلغ التذكرة، والأضرار الأدبية تمثلت في شعورها بالألم والحزن نتيجة المعاملة القاسية من موظفة الشركة ودون مراعاة لسن المدعية مما أدى إلى انهيار قواها البدنية وتطلب إجراء إسعافات أولية لها. ولم تدفع الشركة عن مسؤوليتها، مما تخلص معه المحكمة قيام مسؤوليتها بتعويض المدعية المسافرة عما لحق بها من أضرار.
9762
| 18 أبريل 2024
قضى القضاء المدني في دعوى تعويض شركة طاعنة لم تستفد من العين المؤجرة وعدم انتفاعها بها، وهذا التعويض قدره 400 ألف ريال وفق حكم محكمة الاستئناف. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة أقامت على المطعون ضدها دعوى مدنية تطلب فيه تعويضاً على سند أنها سبق ووكلته في دعوى فسخ عقد إيجار مرفوعة ضدها وأعطته شيكات أجرة لتسليمها للمؤجر واستبدالها بالشيكات السابق للمؤجر استلامها إلا أنه لم يفعل مما ترتب عليه فسخ عقد الإيجار وعدم انتفاعها بالعين المستأجرة. وأقام المطعون ضده طلباً بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ فضلاً عن التعويض، وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأغفلت الفصل في الاستئناف. وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغاً 400 ألف ريال، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره 95 ألف ريال، وأقيم الطعن على سببين هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأنّ محكمة الاستئناف قضت لها بمبلغ 400 ألف ريال على سبيل التعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وأن هذا المبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع قيمة الضرر الذي لحق بالطاعنة وما تكبدته من خسائر محققة بالملايين بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وكان الحكم المطعون فيه قد أبان عناصر الضرر وقدر التعويض عن تلك العناصر، وبأسباب سائغة ومعايير منضبطة. وكان الواقع في الدعوى أن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده أن تكون مدته سنة ميلادية تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحدهما الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل بعدم رغبته في التجديد، وقد حدد أحد بنود العقد قيمة الأتعاب تدفع مقدماً. وكانت الطاعنة قد قامت بإلغاء الوكالة وقدمت ما يفيد سدادها للأتعاب بشيكات مذيلة بتوقيع للمطعون ضده باستلامها، وأنها قد أوفت بالتزاماتها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة، ودون أن يستند إلى أي أساس آخر، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
1502
| 21 مارس 2023
قضت المحكمة المدنية بإلزام مشفى وشركة طبية بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي ناجم عن الإهمال بمبلغ قدره 100 ألف ريال. تتلخص وقائع الدعوى أنّ سيدة مريضة أقامت دعواها بموجب صحيفة أمام المحكمة المدنية طلبت فيها: الحكم لها بإلزام مشفى وشركة طبية بالتضامن بينهما أن يؤديا لها مبلغاً قدره 20 مليون ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي، وعرض المدعية المريضة ووليدها على جهة طبية محايدة لإجراء الفحص الطبي اللازم لبيان الخطأ الطبي للمدعى عليهما، وبيان الأضرار الصحية والجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء ذلك وكل ما من شأنه أن يبين وجه الحق في الدعوى. تحكي تفاصيل الواقعة كما وردت في مدونات التحقيقات أنّ المريضة خلال عملية الإنجاب أثبت بعد إجراء التحليل الطبي فصيلة دم خاصة بها وتمّ إثبات ذلك في البطاقة الصحية والبطاقة الشخصية للمدعية بناءً على التحاليل الطبية. ودخلت المريضة بعد ذلك لمشفى آخر وأجريت لها عملية ولادة قيصرية، وقام المشفى بإجراء التحليل اللازم وأثبت فصيلة دمها، وتبين بعد التحليل وجود أجسام مضادة في الدم فتوقفت عملية الولادة القيصرية وأرجعت سبب ذلك للأجسام المضادة وأنّ فصيلة الدم تختلف عن فصيلة الدم المثبتة في الأوراق. وتفيد الوقائع أنّ حالة المريضة الأم تدهورت ونقلت لمشفى آخر وتم توليدها وتبين أنّ فصيلة الدم الحالية المدونة في السجل تختلف عن السابق وأنّ المشفى الذي كانت فيه ونقلت منه أثبت فصيلة دم على خلاف الواقع والحقيقة ولم يتم اكتشاف فصيلة دم المريضة إلا بعد تدهور حالتها الصحية وهو ما نتج عنه وجود أجسام مضادة في دم المدعية مما يتحقق معه الإهمال الطبي وهذا ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها أمام القضاء. وقدم المشفى والشركة الطبية مذكرات دفاعية برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وانتفاء الخطأ الطبي. وقضت المحكمة بندب خبير طبي لمباشرة المأمورية الموكلة إليه، وأودع تقريره الذي خلص فيه بخطأ تدوين زمرة الدم في البطاقة الخاصة بالمريضة وهو مغاير للحقيقة، وعدم إجراء تحليل للمريضة لدى مراجعتها القسم الخاص بالحوامل وأنّ البطاقة لا تعد مرجعية طبية، حيث تمّ الاعتماد على ما كتب بملف المريضة وعدم متابعة عينة الدم التي أرسلت إلى المختبر قبل إجراء العملية مما يدل على إهمال طبي واضح. وورد في حيثيات الدعوى أنّ جملة الأخطاء المتراكمة ترتب عليها معاناة المريضة ووليدها. وتنص المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وخاصةً في الأحوال التالية: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاثا علمية غير معتمدة فنياً. وتنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت المادة 200 أنه يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، والمادة 202 تنص أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ومفاده أنه يستوي الضرر المادي الذي يصيب المضرور في جسمه وماله. والثابت من أوراق الدعوى أنّ ما أصاب المريضة كان ناجماً عن خطأ وتقصير وقيام الخطأ مناصفة من المشفى والشركة الطبية، وبالتالي تتوزع المسؤولية المشتركة بينهما.
16528
| 21 مارس 2023
أيدت محكمة الاستئناف ـ القضاء المدني حكم أول درجة بإلزام طبيب ومشفى علاجي بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي إثر عملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجه وتحسين شكل العين نتج عن حادث سيارة، وقدرت التعويض بـ 200 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية. تفيد وقائع الدعوى أن مريضة أقامت دعوى أمام القضاء المدني كلي في مواجهة شخص ومشفى طبي، وقد ندبت المحكمة الابتدائية لجنة طبية متخصصة في جراحة الوجه لإعداد تقرير طبي مفصل وموضح به إذا كان هناك خطأ مهني جسيم للمدعى عليها من عدمه وبيان حالتها قبل وبعد الجراحة التي أجراها المشفى العلاجي وإلزام المتهم الأول، والمتهم الثاني بأن يؤديا للمريضة تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء هذا الفعل وتركت تقدير التعويض للمحكمة. عملية تصحيح للوجه تحكي التفاصيل كما ترويها مدونات القضية أن المريضة اتفقت مع مشفى علاجي لإجراء عملية جراحية هي تصحيح لكسر في الوجه وتحسين شكل العين، وأفادها المتهم الأول ان النتيجة مقاربة للشكل الطبيعي بنسبة ما بين 9 ـ 10 % وبعد الجراحة لاحظ أحد أفراد أسرة المريضة عدم وجود فتح بالجرح العلوي في الوجه، وانه تمّ عمل جرح أسفل العين وعند سؤال الطبيب عن سبب ذلك، أفاد أنه رأى من غير الضروري عمل فتحة في الخد كما شرح للمريضة وأسرتها قبل العملية الجراحية، وكانت النتيجة مغايرة تماماً لما شرحه، والمريضة خرجت من العملية وأصبح شكل العين أسوأ من قبل، ثم سألت المريضة الطبيب عن شكل العين النهائي وكانت إجابته أن النتيجة النهائية ستظهر بعد أشهر وان شكل الوجه سيتحسن وترتفع لتكون مقاربة للعين الطبيعية وهذا لم يحدث. توجهت المريضة بتساؤلاتها للطبيب حول شكل العين ومدى سلامتها ودقة العملية الجراحية التي أجريت لها وكان ذلك عن طريق رسائل نصية أرسلتها للطبيب تحمل استفسارات، وجاءت إجابة الطبيب بأن تتوجه للمستشفى لتتابع حالتها وأفادها بأنه سعيد للنتيجة التي وصل لها وهي أفضل مما يتوقع وستتحسن كثيرا وأنه بعد أشهر سيتابع حالتها وبعد فترة لم تلحظ المريضة اي تحسن وأن العيب لا يزال موجودا وان القطعة التي وضعها خلال العملية الجراحية لم تكن بالحجم المناسب وهذا الأمر حدا بالمريضة لإقامة الدعوى. مذكرة قانونية بالأدلة وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمريضة مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تحكي التفاصيل ومفادها أن المريضة تعرضت لحادث سيارة دخلت على إثره المشفى، ونتج عن الحادث كسور في عظام الوجه وتمت معالجتها وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، وبعد معاينة المريضة من قبل أطباء متخصصين في الكسور وصفت لها الأدوية والعلاجات اللازمة لحالتها الصحية. وبعد خروج المريضة وضعت لها خطة علاجية للتدخل الجراحي وشرحت لها المضاعفات المحتملة منها القريبة والبعيدة ثم وافقت على العملية الجراحية لرد كسر عظم الوجه وتثبيته بصفيحة معدنية، وتمّ عمل ترميم لأرضية الوجه وتابع الأطباء حالتها بعد التدخل الجراحي وكان الالتئام مرضياً ثم بدأت متابعة حالتها لدى طبيب مختص، وأبدت المريضة رغبتها في العلاج بالخارج وأنه بعد تشخيص الحالة تم التأكد أن العلاج وفق الأصول الطبية المعتمدة، وقد بذل الطبيب جهداً قبل وبعد العملية مما ينتفي معه الخطأ بحق المدعى عليه الأول. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية تتكون من طبيبين ذوي معرفة بجراحة الوجه والفكين وطبيب ذي معرفة بجراحة العيون لأداء المأمورية كما وردت في الحكم التمهيدي. مأمورية أطباء أمام القضاء وباشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها مفاده أن المريضة تعرضت لحادث سيارة تسبب في حدوث كسور بعظم الوجه وتم إسعافها وأجريت لها التدابير الإسعافية اللازمة وكل الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة لتشخيص حالتها، ومن ثم أجريت لها العمليات الجراحية المناسبة بإشراف المدعى عليه الأول وأن مجمل العمليات الجراحية والمتابعة الطبية أجريت من جانبه وفقاً للأصول الطبية وترى اللجنة أنه لا يوجد خطأ طبي فني أو إهمال أو تقصير. وقدمت المريضة اعتراضاً للقضاء على أن اللجنة الطبية لم تناقشها بالإضافة إلى أن أحد أعضاء اللجنة على علم بالخطأ الطبي وغير أقواله لوجود صداقة بينه وبين الطبيب محل الدعوى واعترضت على ندبه خبيراً. وقضت المحكمة بإعادة المأمورية، وتم استبدال طبيب مقرب من الطبيب المدعى عليه الأول، وندب خبير آخر وباشرت مأموريتها. وذكر المحامي محسن الحداد في مذكرته القضائية أن اللجنة أودعت تقريرها وانتهت فيه لوجود كسر بعظم الوجه وهو مثبت بالتقارير وأن الإجراء الجراحي هو تثبيت الكسر وترميم أرضية الوجه، وترى اللجنة أنه كان من الأفضل تثبيت الكسر بالدخول إليه من حاجب الوجه ولم يكن يؤثر على النتيجة النهائية إذ لا علاقة لتثبيته أو عدمه بحدوث المضاعفات التي حدثت بعد العملية الجراحية وبالتالي ترى اللجنة أن الإجراءات التي قام بها المشرف المعالج أثناء العملية غير كافية واختياره الطريق التي سلكها في ترميم الكسر هو من الخيارات المتاحة من الناحية العلمية والمهنية ويمكن أن تحدث المضاعفات في الحالتين. وذكرت المريضة أنها تضررت بشكل كبير من الخطأ الطبي وأن اللجنة الطبية لم تعد التقرير على الوجه الصحيح وقدمت اعتراضات بذلك. وقررت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الطبيب والمشفى العلاجي أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغا قدره 200 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار. سند قانوني لمحكمة أول درجة وقد استندت محكمة أول درجة للمادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري والطب وجراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل الجهد والعناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وبخاصة في أحوال هي: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاث علمية غير معتمدة فنياً، وتنص المادة 199 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 202 من ذات القانون أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. موقع الإهمال في العملية وأورد المحامي محسن الحداد في مذكرته التقرير التكميلي للجنة الطبية ومفاده أنه كان من الأفضل الدخول للكسر في عظم الوجه من شق في الحاجب خلال إجراء الجراحة الأولى ومن ثم فإن إغفال الكسر وعدم علاجه رغم ظهوره في نتائج الفحص السابقة للعملية يعد إهمالاً واضحاً ويمثل ركن الخطأ المكون لعناصر المسؤولية التقصيرية وترتب على الخطأ أضرار مادية وهو بقاء الكسر وصعوبة علاجه بعد فترة طويلة فضلاً عن الأضرار المعنوية التي تمثلت في حزن وأسى المريضة على بقائها دون علاج مما يثبت عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض. ويكون بذلك المشفى العلاجي المتهم الثاني مسؤولاً عن التعويض، وأن الطبيب أحدث الأضرار بالمريضة أثناء تأدية وظيفته، وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره 200 ألف ريال.
5496
| 01 فبراير 2023
تواجه سيدة تايوانية أنجبت مولودة على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، احتمال دفع تعويض كبير، لأنها اضطرت الطائرة إلى تغيير مسارها. وكانت طائرة "الخطوط الجوية الصينية" هبطت اضطراريا في ألاسكا، بينما كانت متجهة من تايبيه إلى لوس أنجلوس في الـ8 من أكتوبر الجاري. وقالت ناطقة باسم "الخطوط الجوية الصينية"، إن شركة التأمين الخاصة بشركتها، بصدد اتخاذ قرار فيما إذا كانت الراكبة التي تم ترحيلها إلى موطنها تايوان، ستغطي تكاليف التوقف المفاجئ أثناء الرحلة من أجل ضمان سلامة رضيعتها أم لا. وصرحت السيدة بوضوح أنها كانت أخفت أمر قرب ولادتها، بهدف السفر لمنح طفلتها الجنسية الأمريكية.
367
| 24 أكتوبر 2015
مساحة إعلانية
يحظى عشّاق الفلك بفرصة نادرة لمتابعة ظاهرة القمر الدموي مساء غدٍ الأحد، وذلك خلال خسوفٍ كلي للقمر يُتوقع أن يكون مرئيًا بوضوح في...
14140
| 06 سبتمبر 2025
حذرت شركة وقود من المنتجات غير الأصلية لأسطوانات شفاف لضمان السلامة. ودعت الشركة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، إلى استخدم الملحقات الأصلية...
6292
| 07 سبتمبر 2025
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف تشهد سماء دولة قطر ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، وذلك مساء غد الأحد 15 من...
6166
| 07 سبتمبر 2025
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورة قال إنها تظهر “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس). وقال الجيش...
3795
| 05 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
قال الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك، إنه عثر على أول نيزك في مدينة الخور. ونشر الشيخ...
3390
| 06 سبتمبر 2025
أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وذلك في إطار الجهود...
3276
| 05 سبتمبر 2025
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف تشهد سماء دولة قطر ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، وذلك مساء غد الأحد 15 من...
2732
| 06 سبتمبر 2025