رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2686

أنفقتها جهة عملها وطالبت بها لتخلفها عن الدوام..

القضاء يرفض إلزام مبتعثة بإرجاع رسوم دراستها في الخارج

18 مايو 2025 , 07:00ص
alsharq
❖ الدوحة - الشرق

قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية رفض دعوى جهة عمل طالبت مبتعثة للدراسة في الخارج كانت تعمل لديها في نفس الوقت، بإرجاع كل الأموال التي دفعتها لها، وحكمت بسقوط حق الجهة في المطالبة بالتقادم الثلاثي.

تفيد الوقائع أنّ موظفة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، طالبة من جهة عملها أن تؤدي لها مبالغ مالية قيمة مصاريف دراسية ورواتب شهرية وبدلات وتذاكر. وتفيد أنها التحقت ببعثة دراسية بالخارج إلا أنها انقطعت عن البعثة ولم تباشر العمل فقامت الإدارة بإخطارها بضرورة سداد تكاليف البعثة الدراسية وقيمة الرواتب الشهرية وتذاكر السفر إلا أنها ما زالت ممتنعة عن السداد.

 

وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمبتعثة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حق موكلتها، وأنّ الجهة المدعية لم تطالب بحقها في استرداد ورد المبالغ إلا بتاريخ قيد الدعوى والدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي عملاً بنص المادة 228 من القانون المدني ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. واستناداً لنص المادة 9 من قانون البعثات الدراسية ولعدم توافر شرطي الاستقالة أو الفصل من العمل أسباب تأديبية، وتقدمت المدعية بمذكرة مطالبة بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب.

وأنه ثبت خطأ المدعى عليها نتيجة تعسفها في استعمال حقها في التقاضي ورفع دعوى كيدية وانحرافها عن السلوك المألوف للشخص العادي، وتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثمّ تستحق المدعية التعويض المطالب به لإساءة جهة عملها لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ جهة العمل كانت قد أخطرت الموظفة بتخلفها عن مباشرة العمل وحقها في إنهاء خدماتها وفقاً للمادة 155 من لائحة شؤون الموظفين.

ومن المقرر أنّ إقامة الدعوى بطلب من الطلبات هو حق من الحقوق العامة التي كفلها المشرع والدستور لكافة الأفراد إلا أنه وضع قيوداً على ذلك حتى لا يكون إساءة حق التقاضي، وأنه الثابت من الأوراق أنّ المبتعثة طالبت بحقها في استرداد مستحقاتها المالية وأنه استناداً لنص المادة 228 من القانون المدني أنّ الموظفة لم تسئ استعمال حقها في التقاضي.

مساحة إعلانية