تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام منشأة طبية بصرف بدل طبيعة عمل لمواطنة، بصفتها موظفةً تعمل لديها خلال فترة ابتعاثها التي تجاوزت 17 شهراً بأثر رجعي بواقع 35% من الراتب الأساسي، وألزمت الجهة الإدارية وهي المنشأة الطبية بدفع 15 ألف ريال تعويضاً عما لحقها من ضرر. تفيد مدونات القضية أن مواطنة بصفتها مدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، ضد منشأة طبية بصفتها الجهة الإدارية التي تعمل فيها، طالبة ندب خبير مختص في الخدمة المدنية، والحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرارين إداريين وهما موضوع الدعوى لتأثيرهما السلبي بشأن ترقيتها وطالبت بتعديلها بأثر رجعي. وطالبت الموظفة في دعواها، بإلزام المنشأة الطبية أن تدفع للمواطنة فرق المستحقات المالية لكل فترة، وإلزامها أن تدفع ما تستحقه خلال فترة إيقافها بواقع 35% من راتبها الأساسي وفق ما يقرره الخبير الحسابي، وإلزام الجهة الإدارية أن تدفع للموظفة المتضررة مبلغاً قدره 200 ألف ريال كتعويض أدبي عما أصابها من ضرر نفسي للتأخير في ترقيتها.تحكي تفاصيل الواقعة أن المدعية تعمل موظفة بمنشأة طبية براتب أساسي وبدلات، وظلت على ذات الدرجة الوظيفية والمسمى المهني لمدة 6 سنوات رغم وجود شواغر، وتمت ترقية زميلاتها بنفس الدرجة ونفس المؤهل العلمي، وظلت المدعية بصفتها موظفة تحافظ على مستواها بدرجة ممتاز طيلة السنوات المذكورة مما فوّت عليها فرصة الترقي إلى الدرجة الأعلى رغم استيفائها كل الشروط اللازمة. كما تم ابتعاث المدعية إلى الخارج للحصول على درجة الماجستير، واستمرت في دراستها إلا أن جهة عملها أسقطت علاوة بدل طبيعة العمل. وطالبت المدعية المتضررة بحقوقها في الترقية والعلاوة لدى جهة العمل، وتظلمت أمام الإدارة المعنية بالموارد البشرية وكان الرد بالرفض. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها بالعلاوة والترقية بأثر رجعي. وجاء في حيثيات الدعوى أن المحكمة طلبت ممثلاً عن الجهة الإدارية لسؤاله عن أحقية الموظفة في الترقية وبدل طبيعة العمل وعن سبب ترقية زملائها في العمل ممن يحملون نفس الخبرة والمؤهل. ونص قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2009 ومن بعده القانون رقم 15 لسنة 2016 بما تعنيه من رفع للموظف من وظيفة لأخرى أعلى من مدارج السلم الوظيفي، وإنما تستقل جهة الإدارة بتقدير الوقت الملائم لإجرائها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام. وقد زودت الجهة الإدارية المحكمة بملف ترقية وقرارات التوظيف الصادرة منها، وتبين عدم وجود شواغر واعتماد مالي عند حلول استحقاق المدعية للترقية، مما حال دون تنفيذ الترقية، وجاء ذلك وفقاً لضوابط الترقية ونظم التوظيف المعتمدة، مما يتفق مع المعايير الإدارية التي تلتزم بتوفير الاعتماد المالي وتوفر الشواغر كشرط أساسي للترقية، وعندما توافرت وظيفة واحدة للترقية تمّ اختيار زميلة أخرى للترقية. وتنص المادة 26 من قانون تنظيم البعثات الدراسية أنه تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات، وتنص المادة 27 أنه يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات المقررة. وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المتضمن استرداد بدل طبيعة العمل الذي قامت بصرفه للموظفة طيلة فترة الابتعاث وبوقف خصم الراتب الشهري. والثابت من الأوراق والمستندات أن الموظفة تعمل لدى منشأة طبية وتم ابتعاثها للخارج للحصول على درجة علمية عليا، وتكون بذلك قد أصابت صحيح القانون. وكانت المعاملة المالية للموظف المبتعث تتحدد وفقاً للمادة 27 من قانون البعثات التي أوجبت استحقاق عضو البعثة الدراسية لراتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى، مفاده استحقاق المدعية لبدل طبيعة العمل. ويكون طلب المدعية بأحقيتها في صرف بدل طبيعة العمل خلال فترة البعثة قائماً على سند صحيح من القانون مما يستوجب إجابتها لطلبها. أما عن طلب التعويض، فقد ورد في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه من المقرر قانوناً أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمحكمة انتهت في حكمها إلى خطأ المنشأة الطبية، وحرمان الموظفة من بدل طبيعة العمل مما ألحق الضرر بها. وقررت المحكمة إلزام منشأة طبية بصرف بدل طبيعة العمل لموظفة خلال فترة ابتعاثها التي تجاوزت ال 17 شهراً بأثر رجعي، بواقع 35% من الراتب الأساسي وإلزامها بمبلغ 15 ألفاً تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها.
1656
| 21 نوفمبر 2024
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ـ كلي، إلغاء قرارين إداريين صادرين عن جهة إدارية، والمتضمن الإيقاف المؤقت للنشاط السياحي لمركبين سياحيين مع ما يترتب على ذلك من آثار. تفيد الوقائع أنّ مالك مركبين سياحيين بصفته مدعياً عقد الخصومة ضد جهة إدارية، طالباً بصفة مستعجلة الحكم بإلغاء القرارين الإداريين الصادرين عن تلك الجهة بالإيقاف المؤقت للنشاط السياحي لمركبين، وإلزامها بصفتها بالتعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره مليونان و600 ألف ريال. وقد صدر القرار الإداري بإيقاف المركبين بصفة مؤقتة على أساس مخالفة المرخص له بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 2018 حيث انّ الإدارة لم تبين وجه المخالفة المنسوبة لمالك المركبين مما يعيب القرار ويستوجب إلغاؤه وهو الأمر الذي حداه لإقامة دعواه أمام القضاء.وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني لمالك المركبين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وأورد فيها دواعي جديدة هي عدم بيان الإدارة المختصة بالشأن السياحي سبب القرارين لتصحيح أوضاعه، وهو يعتبر في حكم القرار الإداري المستمر، والذي يكون بطبيعته ذا أثر سارٍ على المركز القانوني لصاحب الشأن يتجدد عند كل طلب إزالة آثاره، ومن ثمّ فإنّ إلغاءه لا يتقيد بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء. وذكر في مذكرته أنّ طلب التعويض قد بتت فيه المحكمة بحكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي به بمقتضى الحكم الصادر. وثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الأوراق بالنظام الإلكتروني من عدم وجود استئناف على الحكم وانقضاء مواعيد الطعن المقررة قانوناً، وانتهت المحكمة لرفض طلب التعويض على أساس موضوعي مرده خلو أوراق الدعوى من عناصر الضرر أو قيام المسؤولية الإدارية. وكان المدعي مالك المركبين قد أبدى عذره في عدم إفصاح الإدارة عن وجه المخالفة المنسوبة إليه على وجه التحديد حتى يتسنى له معالجة وتصحيح وضعه بما يتفق وصحيح القانون. وأورد نص المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً. وقد اعترى القرارين عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وهذا الأمر يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء القرارين.
644
| 26 سبتمبر 2024
قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام شخص أخلّ باتفاق تعاقدي، ولم يقم بإرجاع 230 ألف ريال قيمة ما دفعه المجني عليه جراء الاتفاق على شراء ساعات يدوية أصلية من صنع شركات عالمية على أن يقوم المدعي الشخص الأول بدفع مبلغ قدره 330 ألف ريال عن طريق تحويلات بنكية لصالح المدعى عليه. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً شاملاً التعويض وقدره 240 ألف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة وألزمته بالمصاريف. تحكي الوقائع أنّ الطرفين اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بشراء ساعات يدوية أصلية من صنع شركات عالمية على أن يقوم المدعي الشخص الأول بدفع مبلغ قدره 330 ألف ريال عن طريق تحويلات بنكية لصالح المدعى عليه، وقد حول له مبلغ 330 ألف ريال على دفعات إلا أنّ المدعى عليه لم يشترِ تلك الساعات ولم يقم بإعادة المبالغ المحولة إلى حسابه من المدعي سوى 100 ألف ريال فقط ولم يعد الباقي رغم مطالبته المتكررة بضرورة إعادة تلك المبالغ. استحقاق التعويض وقام بإخطار المدعى عليه من أجل السداد ولكن دون جدوى ولم يسلم له الساعات محل العقد، كما أنّ المدعي يستحق التعويض عما لحقه من ضرر بسبب خطأ المدعى عليه، والحكم مشمول بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الأمر الذي أدى بالمدعي إلى إقامة الدعوى بغية الحكم بطلباته. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد والمحادثات التي تمت بين الطرفين عبر تطبيق الواتساب، طالباً إرجاع المبالغ لموكله وتعويضه، وندبت المحكمة خبيراً حسابياً. وتنص المادة 183 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، وتنص المادة 185 أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وأورد في مذكرته أن العقد يربط بين الطرفين ويلتزم بموجبه المدعى عليه أن يورد للمدعي ساعات بمواصفات معينة على أن يسدد قيمتها ولم يحدد وقتاً للتسليم، ولم يلتزم بتنفيذ العقد في موعده حيث لم يسلم الساعات محل العقد، ومن ثمّ أخلّ بالتزاماته التعاقدية مما يكون طلب الفسخ قد صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بفسخ العقد. أضرار مادية ومعنوية وأشار المحامي الهاجري في مذكرته إلى أنّ طلب المدعي إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وتنص المادة 268 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض، والخطأ وقع من المدعى عليه وهو التأخر في تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد وترتب عليه حرمان المدعي من الحصول على مبالغ مالية واستثمارها طيلة تلك الفترة.
3768
| 25 مايو 2024
قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام متهم برد مبلغ قدره 281 ألف و200 ريال للمجني عليها، كان قد خدعها عبر برنامج الواتساب بشراء سيارة دفع رباعي لها واستلم تلك المبالغ ولم ينفذ ما وعد به. وقررت المحكمة إلزام المتهم بتعويض المجني عليها المتضررة مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت بها. تفيد مدونات القضية بأنّ سيدة أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية مطالبة بإلزام شخص هو المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 283 ألف و700 ريال، قيمة ما سددته له ومبلغ 500 ألف ريال على سبيل التعويض. تحكي الوقائع أنّ المدعية تعرفت على المدعى عليه عن طريق الرسائل عبر برنامج الواتساب، وأبدت رغبتها في شراء سيارة، وأخبرها أنه وجد سيارة دفع رباعي بمبلغ 140 ألف ريال، فقامت المدعية بتسليمه مبلغاً قدره 150 ألف ريال بداية ً ومبلغاً إضافياً 50 ألف ريال بغرض إجراء صيانة للمركبة الجديدة، وسلمته أيضاً 80 ألف ريال على سبيل السلفة، إلا أنه لم يرد لها تلك المبالغ، ولم يفِ بالتزامه بتسليمها السيارة مما دعاها إلى تقديم شكوى في مواجهته لدى الشرطة. بعد التحري والتحقيق.. أحيلت الأوراق لمحكمة الجنح، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وحجب حسابه الإلكتروني، ومصادرة الهاتف المضبوط، وإحالة الادعاء المدني للمحكمة المدنية، مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمدعية المتضررة، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أقوالها وحقها في أموالها. وكان الحكم الجنائي قضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تأسيساً على أنّ ركن الخطأ قد ثبت قبله ثبوتاً قاطعاً، وأضحى الحكم الجنائي باتاً بتأييده بالحكم الاستئنافي ولم يطعن عليه بالتمييز. وتفيد مدونات الدعوى بأنّ الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية على أساسه هو ما تستند اليه الدعوى المدنية، وقضى بثبوت الخطأ في حقه. والمحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته للمتهم وقد ارتبط الخطأ بعلاقة سببية بالضرر الذي وقع على المدعية والمتمثل في المبالغ التي استلمها والثابتة بإقراره بمحضر الشرطة وهي: 268 ألفا و100 ريال، وقد سدد منها مبلغاً قدره 6900 ريال، والمتبقي في ذمته هو المبلغ 261 ألفا و200 ريال. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان المستقر عليه قضاءً أنّ الأصل في المسألة المدنية أنّ التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، والضرر الأدبي يقدره القاضي تبعاً للظروف والملابسات للمضرور. وأشارت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها إلى أنّ المادة 202 من القانون المدني تفيد بأنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وهو ما استقر عليه قضاءً، ويقدره القاضي تبعاً لواقع الحال دون غلو في التقدير ولا إسراف. وقد ضيع المتهم كسباً على المجني عليها جراء احتباس المبلغ المحكوم به إضافة إلى ما عانته من حزن وأسى وألم وكآبة من جراء استلام المتهم لأموالها بغية شراء سيارة، وعدم إيفائه بالتزامه، مما ترى المحكمة معه استحقاق المدعية تعويضاً مادياً وأدبياً يقدر بمبلغ 20 ألف ريال.
16468
| 13 مايو 2024
قررت المحكمة الابتدائية وقف عقوبة متهم اعتدى عمداً على جسم شخص آخر لمدة 3 سنوات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمتيّ: الاعتداء عمداً على سلامة شخص آخر محدثاً به إصابات، وحاز وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والأسلحة. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قضائية مشفوعة بالأدلة القانونية والشواهد، ذكرت فيها التفاصيل وحسب ما ورد بالتحقيقات، أنّ صداقة ربطت بين المتهم والمجني عليه، وكانا متواجدين لدى شقة المتهم، وبعد تناول الغذاء ذهب المجني عليه للاستحمام وتذكر أنه نسيّ المنشفة فطلب من المتهم إحضارها، ثم تفاجأ أنّ المتهم يعتدي عليه إلا أنّ المجني عليه قاومه دفاعاً عن نفسه وتمكن من الفرار مما تسبب في إصابات وجروح وكدمات، واستنجد بالمارة الذين أنقذوه، وطالب بحقه القانوني. وقد رسخت في يقين المحكمة صحة إسناد التهمة في حق المتهم، وتوافرت الأدلة عليها مما شهد به المجني عليه حسب ما ورد بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة. وشهد المجني عليه أنّ بينه والمتهم صداقة، وكان يتواصل معه للخروج في نزهة وتناول وجبة الغذاء، وتوجهت المحكمة لغرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وبمتابعتها شوهد المجني عليه وهو يخرج من الشقة وعليه آثار الاعتداء، ثم أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وقرر أنه كان جائعاً وطلب وجبة غذاء ثم مبلغاً مالياً إلا أنّ المتهم أفاد بأنّ ظروفه لا تسمح. وقد استمعت المحكمة لشكوى المجني عليه، وقدم المتهم دفاعه القانوني بأنه اعتداء طالباً البراءة، والثابت بالأوراق أنه تمّ إجراء الكشف الطبي عليه وأثبت به إصابات. عقوبة الاعتداء وعن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الشرعية على المتهم إعمالاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات بأمر الإحالة، ولا تتوافر موجبات تطبيقها بشروطها الشرعية، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة بقانون العقوبات كعقوبة تعزيرية. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. وقد توافرت الأدلة على ثبوت تلك الأركان مما شهد به المجني عليه بمحاضر التحقيقات، وجاءت تلك الشهادة معززة بدليل وهو تقرير الطب الأوليّ للإصابات الواقعة على جسد المجني عليه، فضلاً عن اطلاع النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة. وتطمئن المحكمة لتلك الأدلة المتساندة وتستخلص منها مجتمعة اكتمال البنيان القانوني لأركان الجريمة المنسوبة للمتهم المادية والمعنوية، وأضحى مستقراً في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه وحيازة سلاح أبيض. وورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم المسندة للمتهم من اعتدائه على جسم شخص آخر مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظامها في مشروع إجرامي واحد، ويتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة الأشد. وفي مجال العقوبة المقضي بها قررت المحكمة ومراعاة لظروف الدعوى وملابساتها والمتهم شمول الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.
1914
| 02 أبريل 2024
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام جهة عمل بالقطاع التربوي تعويض موظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء تعسف جهة العمل في الإيفاء باستحقاقاتها المالية طيلة فترة عملها التي امتدت 18 عاماً. وحكمت بسقوط حقها في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن نتيجة التقادم الخمسي. تفيد وقائع الدعوى أنّ شخصاً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لحساب العلاوة الاجتماعية من تاريخ تعيين المدعية بوظيفة تربوية خلال 13 عاماً، وإلزام المدعى عليها وهي جهة عملها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال. والمدعية التي أقامت الدعوى تعمل تربوية وخلال وظيفتها تعرضت لظروف اجتماعية، وهي تعول نفسها وابنتها، وطالبت جهة العمل بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينها لأنها تعول أسرتها، وقررت جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بأثر رجعي عن 5 سنوات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، فتظلمت أمام لجنة فحص التظلمات والشكاوى التي رفضت تظلمها، وأنّ ما قامت به الجهة مخالف لقانون الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 وتقدمت بدعواها أمام القضاء. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها، فيما قدمت جهة العمل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لأنه تمّ تسديد العلاوة الاجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي لحقها في المطالبة ودفعت أيضاً بسقوط حقها بالتقادم ورفض الدعوى. وورد في مذكرة المحامي الهاجري وفقاً لحيثيات الحكم أنّ الدعاوى المتعلقة بقضاء التعويض أو بالقضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد، يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد، ولما كانت الدعوى المتعلقة بأداء مستحقات وظيفية تندرج ضمن هذا الصنف من القضاء الإداري فهي تعد مقبولة من حيث الشكل لاستيفائها كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً. وفي الموضوع: عن طلب الموظفة إلزام جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من تاريخ التعيين ومدته 18 سنة وقد قيدت دعواها بعد مضيّ أكثر من 6 سنوات من تاريخ استحقاق آخر علاوة اجتماعية وبدل سكن المطالب بهما. وتنص المادة 404 من القانون المدني أنه تتقادم بمضي 5 سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المترتبة ومعاشات التقاعد، واتجهت إرادة المشرع إلى تعميم الحكم تماشياً مع ما يقتضيه العقل والمنطق سواء أكان أدبياً أو مادياً. وعن طلب المدعية إلزام جهة العمل تعويضها 100 ألف ريال، فإنه من المستقر قضاءً أنّ أساس مسؤولية الإدارة يقوم على وجود خطأ من جانبها، وأن يكون عملها غير مشروع بمقتضى القانون، وأن يلحق صاحبها ضرراً، وتتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. والثابت لدى المحكمة امتناع جهة العمل عن صرف علاوة اجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج للموظفة على الرغم من استحقاقها للعلاوة الاجتماعية مما ينم عن تعسف جهة الإدارة وهو لا مبرر له في صرف ما هو ثابت بالقانون، وهذا خطأ تتحمله جهة العمل، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالمدعية تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبالغ التي كانت ستسلم إليها خلال الأعوام الماضية. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنّ خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالمدعية تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض وفقاً للمادة 199 من القانون المدني، ولما كان المقرر أنّ تقدير التعويض من سلطة المحكمة فهي تقضي بإلزام جهة العمل أن تؤدي للموظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض جابر للضرر.
5142
| 25 مارس 2024
برأت المحكمة الابتدائية سيدة صاحبة حساب إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تهمة الاحتيال عن طريق تقنية المعلومات، وبراءتها من الاستيلاء لنفسها على مال منقول من أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، لعدم وجود دليل قطعي الثبوت. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة وقدمتها للمحاكمة الجنائية، لأنها تمكنت عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسها على مال منقول بطريق الاحتيال. وطلبت معاقبتها بنص المادتين 11و53 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. تفيد الوقائع حسب بلاغ من المجني عليها وهي سيدة أخرى في الدعوى، أنه قبل وقت سابق من تاريخ الواقعة وحال تصفحها برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام شاهدت حساباً، ثم بدأت في مراسلة مستخدم الحساب الإلكتروني، وطلبت منه المساعدة في تيسير عملية زواج، واتفقا على أن يكون ذلك مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف ريال، ويتم سداد المبلغ على شكل دفعات مختلفة ومتفرقة. وجاء في المدونات أنّ المتهمة بدأت فعلياً في سداد المبلغ المذكور عن طريق مندوب مرسل من قبل مستخدم الحساب الإلكتروني، وكان المبلغ الذي دفع قدره 15 ألف ريال، واستمرت في الدفع شهرياً حتى 5 أشهر وأصبح الإجمالي المسلم للمندوب 95 ألف ريال. كما سلمت المدعوة مجموعة من المجوهرات الخاصة بها وهي عبارة عن ساعات باهظة الثمن، وتبلغ قيمة الساعة الأولى 179 ألف ريال والساعة الثانية بقيمة 60 ألف ريال والساعة الثالثة 70 ألف ريال باعتبارهم ضماناً لحين سداد المبلغ المالي المتفق عليه. وتفاجأت أنّ الأخيرة لم تقم باسترداد تلك المجوهرات رغم سداد المبلغ المتفق عليه، كما لم تلتزم بتنفيذ وعودها بشأن إجراءات حفل الخطوبة، حيث لم يحضر أحد لخطبتها وهو الأمر الذي دفعها إلى التوجه للجهة المختصة وتقديم البلاغ بشأن الواقعة والمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمة. وتبين من المحاضر أنّ المجني عليها تحوز صورة من البطاقة الشخصية للمتهمة وموقع إقامتها كضمان لديها إلا أنها لم تر الأخيرة البتة.وأرفقت المجني عليها صوراً ونسخاً من الفواتير المسلمة التي تتضمن تسليم قيمة الفواتير. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكلتها. وفي جلسة المرافعة قدمت المجني عليها الطرف الثاني في الدعوى مذكرة شارحة بالادعاء المدني، وطلبت في ختامها بإلزام المتهمة أن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغاً قدره 404 آلاف ريال على سبيل التعويض المدني. وطلبت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها القانونية البراءة تأسيساً على عدم الجدية وخلو أوراق الدعوى من دليل وانقطاع صلة المتهمة بالفاعل المنسوب إليه الفعل، باعتبار أنّ الواقعة خلت من دليل أو شاهد أو توضيح على كيفية التعامل بين المجني عليها والمتهمة. وتمت مخاطبة الجهة المختصة بالاتصالات حول ملكية الهاتف المدون في الحساب الإلكتروني، والطعن بالتزوير على الإيصالات والفواتير. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وفي عقيدتها الشك في نسبة الاتهام وصحته قبل المتهمة، وأنّ الدعوى خلت من دليل قطعي الثبوت يبين أنّ المتهمة وفي وقت سابق عن الواقعة استخدمت وسيلتيّ تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في الأموال المملوكة للمجني عليها بطريق الاحتيال ولا يوجد فيها دليل أو قرينة معتبرة تتسق مع الدعوى. والمجني عليها بنت إفادتها أمام الشرطة على نحو يتمثل في أنها وبوقت سابق عن تاريخ الواقعة وحال تصفحها حساب الانستجرام بدأت في مراسلة الحساب. وقد خلت الدعوى من تقرير فني يؤكد الصلة بين الحساب الإلكتروني والمتهمة، وخلت من دليل قطعي الثبوت يقطع بأنّ المتهمة كانت تتواصل مع المجني عليها أو ما يدل أنه أرسلت لها مندوباً بغرض استلام الأموال موضوع البلاغ والاستيلاء عليها، وخلت المستندات من وجود قرص مدمج أو قطعة ذاكرة فلاش إلكترونية تحتوي على المحادثات الكتابية القائمة بينهما، وأنّ المجني عليها لم تشر البتة إلى رقم الهاتف الذي كانت تتواصل فيه معها حتى يتسنى للمحكمة استنباط الصلة بينه والمتهمة في موضوع الدعوى. وهذا الأمر يثير الشك عما إذا قامت المتهمة بالاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليها من عدمه، ويفسر الشك في الواقعة لمصلحة المتهمة، وبذلك تأتي أوراق الدعوى فقيرة الاستدلال فاقدة الأركان القانونية للتهمة المسندة للمتهمة مما يتطلب القضاء بالبراءة. ولم تصل المحكمة بعد مراجعة مستندات الدعوى إلى ثبوت الجريمة للمتهمة بركنيها المادي والمعنوي مما يرجح البراءة لعدم وجود دليل قطعي الثبوت، إذ من المقرر في الأحكام الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والتخمين والاحتمال من الفروض. وقضت المحكمة بالبراءة عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
988
| 12 مارس 2024
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، بإلزام جهة عمل موظف امتنعت عن صرف علاوات وبدلات إضافية له طيلة فترة انتدابه، وحكمت بأن تؤدي للموظف المبالغ التالية: 212,310 ريالات بدل هندسة، ومبلغاً قدره 34,560 ريالاً عن بدل خطر، ومبلغاً قدره 76,428 ريالاً بدل ساعات العمل الإضافي، ومبلغاً قدره 18 ألف ريال بدل سيارة، ومبلغاً قدره 27 ألف ريال عن بدل تنقل. وكانت المحكمة الابتدائية قد نظرت في دعوى منازعات إدارية، بناء على دعوى قدمها شخص بصفته المدعي طالباً إلغاء القرار الإداري بوقف صرف علاوة له وبدل خطر وبدل ساعات عمل إضافي وبدل استخدام سيارة خلال 3 أعوام من عمله، وإلزام شركة بأن تصرف له مبلغاً قدره 212,310 ريالات عن بدل عمله في مجال الهندسة، ومبلغاً قدره 34,560 ريالاً عن بدل خطر، ومبلغاً قدره 76,428 ريالاً عن بدل ساعات عمل إضافي، ومبلغاً قدره 18,000 ريال عن بدل سيارة، ومبلغاً قدره 27,000 ريال عن بدل تنقل. تفيد المدونات أنّ المدعي يعمل لدى شركة، وامتنعت الشركة بصفتها المدعى عليها من صرف مستحقات الموظف، وقد تظلم من القرار مما حدا لإقامة الدعوى مستنداً لقانون الموارد البشرية. وقد حضر الوكيل القانوني للشركة وتمسك بالمادتين 26 و54 من قانون الموارد البشرية والمادة 67 من اللائحة التنفيذية، وأنها كانت تصرف له بدل تنقل طيلة فترة انتدابه لمدة 18 شهراً. وحضر المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعي بصفته موظفاً في شركة، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً، وأمرت بندب خبير حسابي يتفق عليه الخصوم لمباشرة مأموريته، والذي أعدّ تقريره بالتأكيد على أحقية الموظف المطالبة بمستحقاته المالية، وأنّ الموظف استند في دعواه على قانون الموارد البشرية الذي نصّ على أحقية الموظف في العلاوات والبدلات والتعويضات. وأورد المحامي الهاجري في مذكرته وكيلاً عن الموظف أنه لمحكمة الموضوع السلطات المطلقة في استخلاص وقائع الدعوى وإنزال الحكم القانوني عليها، وهي الخبير الأعلى في وقائع الدعوى المطروحة، ولها وحدها تقدير عمل أهل الخبرة، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة، ومتى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الخصم، كما أنّ المادة 355 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص أنّ رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري: أنّ المدعي قدم مذكرة اعترض فيها على نتائج الخبرة، واستند إلى المادة 54 من قانون الموارد البشرية التي تنص أنه يجب ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناء على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف وموافقة الجهتين، ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى 3 سنوات، وتتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه الأساسي وجميع مستحقاته المرتبطة بوظيفته الأصلية وتتحمل أيضاً بدل الندب. وثبت من تقرير الخبير أنه لا خلاف بين الطرفين أنّ الموظف كان منتدباً للعمل لدى جهة إدارية أخرى، كما تبين من الأوراق أنّ الموظف يتقاضى راتبه شهرياً تتضمن العلاوات والبدلات، ومن هنا تخلص المحكمة إلى أنّ طلبات الموظف تعد مشروعة ومبررة من الناحيتين الواقعية والقانونية.
1474
| 29 فبراير 2024
برَّأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة سيدة من تهمة الإضرار العمدي بأموال جهة عملها، لعدم ثبوت دليل يقيني. تفيد الوقائع أنّ سيدة تعمل موظفة إدارية بمحل تجميل اتهمت بمحاولتها الإضرار عمداً بنشاطها، وقد بدَّدت المال النقدي بهدف الإضرار بصاحبة الحق في كون الأموال سلمت إليها على سبيل الأمانة بناء على عقد وكالة. وطلبت معاقبتها بموجب نص المادة 334 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والجنحة المنصوص عليها بنص المادة 362 من قانون العقوبات.. وتشير الواقعة حسبما ركنت إليها النيابة العامة في إسناد اتهامها للمتهمة، وحسب شهادة شاهدة أفادت أنّ المتهمة تعمل إدارية، ولديها عاملتان تركتا العمل قبل أشهر، وتقوم المتهمة بتزويد الزبائن بأرقام هاتين العاملتين لتقديم خدمات لهنّ. وقد عرفت الشاهدة من سيدة أخرى أنها اتصلت بالعاملتين للتأكد من ذلك، وفي يوم عمل وكان عبارة عن حفل زفاف ذهبت الشاهدة بصفتها قريبة من أصحاب حفل الزفاف ومدعوة بفندق، وشاهدت العاملتين يقدمان خدمات التزيين للزبونات، ونتيجة لذلك تسببت المتهمة في إحداث خسائر مادية لمكان عملها وخسارة زبائن ذلك الموقع. ولم تشر الشاكية إلى تبديد المبلغ النقدي بل ركزت على أضرار ألحقتها المتهمة بجهة عملها، ولم توضح قيمة المبلغ الذي تمّ تبديده بواسطة المتهمة. وفي شهادة شاهدة أخرى، أفادت بوجود فاتورتين الأولى بقيمة 260 ريالاً والثانية بقيمة 300 ريال، وأخبرت المتهمة جهة عملها أنّ الفاتورتين مستحقتا السداد لاحقاً، ولم يثبت أنّ المتهمة تحصلت أو استولت على مبالغ الفاتورتين بل هما في انتظار السداد. مذكرة قانونية وقدم الوكيل القانوني المحامي عبدالله نويمي الهاجري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت براءة موكلته المتهمة من التهم المنسوبة إليها. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري: أنّ المادة 39 من الدستور الدائم تنص أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء، والمقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، وعدم ثبوتها لا تقوم جريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشك أو شبهة. وأنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي ببراءته، ومحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وجاء في مذكرة الهاجري أنّ المحكمة راجعت أوراق الدعوى فلم تجد أي دليل أو قرينة قاطعة وجازمة تثبت ارتكاب المتهمة للجنحة، وكانت لمالكة المحل عاملتان تركتا العمل، وتقوم المتهمة بتزويد الزبونات بأرقام العاملات السابقات إلا أنّ شاهدة أوضحت أنّ زبونة طلبت أسماء عاملات بالاسم، والمتهمة لم تقم من تلقاء نفسها بالاتصال وكان ذلك بناء على رغبة الزبونة. وأكدت الزبونة عند التحقيق معها أنها تتعامل مع المحل من سنوات ولها علاقات مع كل العاملات، وتواصلت مع عدد كبير منهنّ لحجز عاملات لحفل زفاف وقامت بدفع القيمة للمحل وسددت المطلوب وليس للعاملتين. وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 334 من قانون الشركات التجارية يشترط لوقوع جريمة الإضرار العمدي بنشاط الشركة أن تقع من أحد موظفيها، وقد جاءت الأوراق خالية من أي دليل يمكن للمحكمة معه الجزم بأنّ المتهمة قامت بارتكاب الأفعال عندما كانت على رأس عملها في المحل، والمقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين في نسبة التهمة للمتهمة، وبغير ذلك ينهدم أصل البراءة وهو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة. ويتعين القضاء ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهت المحكمة لبراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية.
1198
| 28 يناير 2024
شهدت ساحات المحكمة الابتدائية بمختلف دوائرها المخصصة للنظر في قضايا الجنح، خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في الجرائم الإلكترونية التي يتم النظر فيها وتداولها. وتنظر الدائرة المختصة لهذه القضايا ما يقارب 20 قضية في كل جلسة ويزيد أو ينقص العدد أحياناً بشكل طفيف عن هذا العدد. وبحسب مصدر لـ «الشرق» فإن أغلب تلك القضايا تأتي نتيجة للخلافات الأسرية إذ تعتبر السبب الأول في ازدياد الجرائم الإلكترونية حيث يلجأ بعض الأزواج أو الزوجات أو كلاهما إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه الطرف الآخر ومحاولة إلحاق الضرر به، واستخدام أساليب التهديد والتشهير أحيانا وهو ما يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، هذا إلى جانب قيام البعض باستخدام وسائل التواصل ومن خلال استخدام أسماء وهمية بمحاولة التعدي على خصوصيات أشخاص آخرين وابتزازهم وإلحاق الضرر بخصومهم، ورغم محاولات بعض الجناة باستخدام أساليب تمويه وتخفٍ، إلا أن الجهات المعنية تصل إليهم ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ويمثلون أمام القضاء لمخالفتهم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي تنص المادة الـ 8 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وحسب أحد القانونيين فإن زيادة مثل هذه الجرائم ترجع إلى جهل البعض بالقانون وهذا الجهل لا يعفيهم من العقاب وعليه ينبغي التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بكل حذر لأن أي خروج عن القانون بأي صورة كانت يعرض الشخص إلى تبعات قانونية كثيرة ومتشعبة ولذلك كان لزاما على الجميع التعامل بمسؤولية مع ما يتم نشره وتناقله عبر الفضاء الإلكتروني وبأي وسيلة كانت حتى لا يقع المحظور ويجد المرء نفسه وقد خالف القانون وبالتالي قد توقع عليه عقوبة قاسية جراء ما قام به من أفعال مجرمة كان يعتقد أنها أمور عادية من وجهة نظر غير ملمة بالقانون وتبعات مخالفته.
586
| 10 يناير 2024
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق بالحبس لمدة شهرين عن قيادته مركبته تحت تأثير المسكرات وإصابة المجني عليه، وخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليه قدره 30 ألف ريال. تفيد مدونات التحقيقات أنّ سائقاً قدمته النيابة العامة للمحاكم بتهم أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح، وساق مركبته تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية كانت تسير بخط سيرها الصحيح، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 من المادة 312 من قانون العقوبات، والمواد 72 و57 و94 من القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور. وتحكي التفاصيل أنه حال تواجده أمام إشارات مرورية، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه قام بقطع الأنوار وهي حمراء اللون معترضاً خط سير دراجة نارية كان يقودها المجني عليه وهي بمسارها الصحيح، وقد تسبب باصطدام مركبة المتهم بها وإصابة المجني عليه إصابات جسدية نقل على إثرها إلى المستشفى. وتفيد المادة 32 من قانون العقوبات الركن المعنوي من العمد أو الخطأ، وبينت أنه يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وإذ إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد أحاطت المحكمة بالأوراق عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى اعتراف المتهم أمامها وإقراره بالتحقيقات بخطئه في الحادث. وخالف المتهم ما يجب على قائد السيارة الحريص أن يفعله ودون أن يتبصر أو يحتاط أو يتدبر عاقبة تصرفه وقيادته السيارة بالمخالفة الصريحة لقانون المرور، ويمثل سلوكه الخاطئ بقطع الإشارة الضوئية، وهو ما يشكل في صحيح القانون ركن الخطأ الذي ترتب عليه وقوع التصادم.
2532
| 29 يوليو 2023
برأت محكمة جنح الشيكات المستأنفة، شخصاً من الاتهام بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بعد الإدانة من المحكمة الابتدائية بالحبس. وصدر حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدان بالحبس شهرا، بعد أن تمت إدانته لإعطاء شيك بدون رصيد لشركة عقارية قامت بتأجير عقار مسكناً له. وقال المحامي خالد عبد الله المهندي في مذكرته: إنّ المستأنف كان قد أعطى الشيك لشركة عقارية كأداة ضمان وليس شيك كأداة وفاء، طالباً البراءة، فقضت المحكمة له بالبراءة وقالت في أسباب حكمها وحيثيات الدعوى أنه: بعد الإطلاع على الأوراق، تفيد أنّ وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة، وأن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المستأنف حكمها لأنه أعطى بسوء نيه للمجنى عليها شركة عقارات شيكاً بمبلغ مالي، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 300 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وحيث أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف. وقدم المستأنف مذكرة دفع فيها بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وحضر مقدم الشكوى المطالب بالحق المدني، وبعد أدائه اليمين قرر بأن الشيك سند الدعوى سلمه المستأنف للشركة بموجب عقد ايجار كضمان لمتأخرات الأجرة واستخدام العقار وتسليمه بحالته الراهنة. والمقرر قانوناً أن الشيك وفق المادة 357 من قانون العقوبات أنّ الشيك أمر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود الى المستفيد بإعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، الا انه اذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب اذا لم يوفه به، فإنه بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين والالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكفالة. لما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ؛ وثبت لديها من دفاع المستأنف ومستنداته، ومما شهد به مقدم الشكوى أن المستأنف استأجر فيلا من مالكها بأجرة شهرية وسلمهم الشيك سند الدعوى كضمان لحسن استخدامه العقار، ولمقابلة أي متأخرات وهو غير مستحق الأداء إذا تحقق الشرط الذي تعلق به، ويتبين من ذلك أن نية الأطراف ابتداء لم تتجه لاستخدام الشيك سند الدعوى كأداة وفاء إنما اتجهت لاتخاذه وسيلة لضمان انتفاع المستأنف بالعين المؤجرة، مما أخرج الشيك من طبيعته التي قصد المشرع أن يحميها وهي صلاحيته كأداة وفاء بديلاً عن النقود. وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.
9544
| 13 مايو 2023
برَّأت محكمة جنح الشيكات المستأنفة، شخصاً من الاتهام بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بعد الإدانة من المحكمة الابتدائية بالحبس. وصدر حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدان بالحبس شهرا، وهو رب لعائلة بعد أن تمت إدانته لإعطاء شيك بدون رصيد لشركة عقارية قامت بتأجير عقار كمسكن له. وقال المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم في مذكرته: إنّ المستأنف كان قد أعطى الشيك للشركة العقارية كأداة ضمان وليس شيكا كأداة وفاء، طالباً البراءة، فقضت المحكمة له بالبراءة وقالت في أسباب حكمها وحيثيات الدعوى إنه: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، تفيد أنّ وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة. وإن كانت المحكمة تجيز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المستأنف حكمها لأنه أعطى بسوء نية للمجني عليها شركة العقارات شيكاً بمبلغ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 357 من قانون العقوبات. حكم أول درجة وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 300 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وحيث إن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف، ثم تداولت الدعوى بالجلسات، وقدم الوكيل القانوني مذكرة وحافظة مستندات ألمت بها المحكمة دفع فيها بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وبجلسة المرافعة الختامية، حضر مقدم الشكوى مفوض المدعية بالحق المدني، وبعد أدائه اليمين قرر بأن الشيك سند الدعوى سلمه المستأنف للشركة بموجب عقد إيجار كضمان لمتأخرات الأجرة واستخدام العقار وتسليمه بحالته الراهنة. وعن موضوع الاستئناف فالمقرر قانوناً أن الشيك وفقاً لنص المادة 357، وعرف الشيك في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، إلا أنه إذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوفه به، فإنه بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة. الحكم الجنائي يقيني ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ولما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة؛ وثبت لديها من دفاع المستأنف ومستنداته، ومما شهد به مقدم الشكوى أن المستأنف استأجر فيلا من المدعية بالحق المدني بأجرة شهرية وسلمهم الشيك سند الدعوى كضمان لحسن استخدامه العقار، ولمقابلة أي متأخرات وهو غير مستحق الأداء إذا تحقق الشرط الذي تعلق به، ويتبين من ذلك أن نية الأطراف ابتداء لم تتجه لاستخدام الشيك سند الدعوى كأداة وفاء إنما اتجهت لاتخاذه وسيلة لضمان انتفاع المستأنف بالعين المؤجرة، مما أخرج الشيك من طبيعته التي قصد المشرع أن يحميها وهي صلاحيته كأداة وفاء بديلاً عن النقود، ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بالبراءة.
6926
| 08 أبريل 2023
قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية تبرئة شخصين من تهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال مصانع. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى محكمة الجنح بتهمة تبديد المال النقدي إضراراً بصاحب الحق كون أن الأموال النقدية سلمت إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها لصاحب الحق، وطلبت معاقبتها وفق المادة 362 من قانون العقوبات. وقد ركنت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهمين حسب بلاغ من الشاكي، وأن الأول يعمل مندوباً، والثاني يعمل أمين مخزن، وقد خانا الأمانة وبددا الأموال التابعة لها وهي عبارة عن أسطوانات غاز بتكلفة تتجاوز ال 7 آلاف ريال، والمتهم الثاني بدد 20 أسطوانة غاز بقيمة 16 ألف ريال وقام ببيعها عن طريق المتهم الأول واقتسما ناتج البيع مما دعا الشاكي لتقديم شكواه مطالباً بحق القانوني. وتنص المادة 362 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق أو بواضع اليد عليه متى كان قد سلم بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وأشار المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني لأحد المتهمين في مذكرته الدفاعية إلى أنه من المقرر في جريمة خيانة الأمانة، هي المال الذي سلمه المجني عليه للمتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، وعهد إليه أن يحوزه لحسابه كي يحفظه له أو يستعمله على وجه معين ولكنه أستولى عليه أو على ناتج استعماله خيانة لهذه الثقة. ومفاد النص القانوني أن جريمة الاختلاس لا تقوم إلا إذا كان تسلم الشيء وتم بناء على عقد من عقود الأمانة، وأن ركن الخيانة المعنوي هو نية المتهم في تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة وأن يتصرف فيه تصرف المالك. ووازنت المحكمة بين أوراق الدعوى وأدلة الثبوت المقدمة وبين دفاع المتهمين، وان الشركة الشاكية اعتمدت على بينات في الشكوى وهو إقرار المدعى به للمتهمين أمام إدارة الشركة وغابت البينة الفنية وغابت الظروف والملابسات. والثابت للمحكمة انتفاء الركنين المادي والمعنوي بتبديد الأموال وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة إدانة المتهمين بهذه الجريمة ذات العقوبة المغلظة وكان المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين لذلك يقضي القضاء بالبراءة.
3711
| 04 مارس 2023
في إطار رؤية المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تسهيل أداء السادة المحامين، افتتحت المحكمة الابتدائية الجنائية استراحة خاصة للمحامين، على أن تتوالى الافتتاحات في المحاكم كافة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ضوء السعي الحثيث من المجلس الأعلى للقضاء لتوفير كل سبل وأسباب تيسير أداء المحامين لأعمالهم المهنية بالمحاكم بهدف استمرار مسيرة العطاء المثمر البناء، إذ يسخر المجلس كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة والتسهيلات الملائمة في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة. ومن المقرر أن يقوم المجلس بالمزيد من الافتتاحات مستقبلاً في مختلف محاكم الدولة وذلك لتحقيق المزيد من التسهيلات للمحامين وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء والكفاءة والسعي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المنظومة القضائية في دولة قطر.
469
| 26 يناير 2023
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد العدد 10 لسنة 2022 والذي تضمن تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٦) لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها. ووفق المادة (٢): تُشكل بالوزارة خمس لجان لفض المنازعات العمالية، تكون كل منها برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن وزارة العمل، وأحد ذوي الخبرة في مجال المحاسبة يختاره الوزير. ويصدر بتسمية رؤساء وأعضاء اللجان المشار إليها، قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويكون لكل لجنة أمانة سر، تتألف من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.، بحسب نص المادة 3.
3191
| 02 أكتوبر 2022
قضت المحكمة الابتدائية ـ الجنايات معاقبة شخص بالحبس لمدة 3 سنوات لترويجه وبيعه مواد مخدرة ذات تأثير عقلي خطر، وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات والمبلغ المرصود بحوزته. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً بأنه حاز وأحرز مؤثراً عقلياً خطراً بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنه تعاطى مؤثراً عقلياً خطراً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد مدونات القضية أنه وردت معلومات سرية تفيد بترويج المتهم للمواد المخدرة وأكدت صحتها التحريات الواردة، وبتفتيش مسكنه وسيارته وضبطه عن طريق مداهمته عثر على مال بحوزته حصيلة بيع المواد المخدرة.
762
| 01 أغسطس 2022
حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائقة قادت سيارتها برعونة وعدم تحرز، وبتغريمها مبلغاً قدره ألف ريال عما أسند إليها من اتهام، وبإلزامها بالتضامن مع شركة تأمين أن تؤدي إرشاً للمصاب قدره 33 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها تسببت بخطئها في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وقادت مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والآخرين للخطر، وطلبت معاقبتها بموجب قانوني المرور والعقوبات. واستقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة كانت المتهمة ملتزمة المسار الأيمن للطريق، ولإهمالها وعدم انتباهها لم تأخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الاصطدام بجسم المجني عليه الذي كان يعبر الشارع سيراً على الأقدام من غير أماكن عبور المشاة ودون أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بجسده فأحدثت به كسورا وكدمات، وقد ارتبطت إصابة المجني عليه بالخطأ المشترك مناصفة بينه وبين المتهمة ارتباط السبب بالمسبب، وهو يطالب بالتعويض. ورد في حيثيات الحكم أن كلاً من المتهمة والمجني عليه متشاركان في الخطأ، فخطأ المجني عليه أنه عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وخطأ المتهمة أنها لم تنتبه للطريق مما أدى لحدوث الدهس، وأن الرؤية كانت واضحة في مكان الحادث. ومن المقرر بنص المادة 312 / 1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح. كما نصت على أنّ سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وأنه يجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخى الحذر التام، وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات. والمادة 26 من قانون العقوبات عند بيانها للركن المادي للجريمة أوضحت أنه نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً وهو ما يعرف في الجريمة غير العمدية بأنه إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع فهو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون، ويقوم الخطأ غير العمدي على عنصرين، الأول الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون والثاني توافر علاقة تصل ما بين إرادة المتهم والنتيجة الإجرامية. وعبرت المادة 312 من قانون العقوبات بعبارة كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح قد أراد أن يمد نطاق المسؤولية لتشمل من كان له نصيب في الخطأ أي أنه يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأ شخصين أو أكثر، ويستوي في ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصول الحادث، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. وأن الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أخرى تقطع رابطة السببية وأن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية. وحيث إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين.
3832
| 27 يوليو 2022
أكد سعادة القاضي غانم بن ثامر الحميدي رئيس مكتب متابعة المحكمة الابتدائية، أن نسبة الفصل في الدعاوى بالمحكمة الجنائية وصلت إلى 99.7 بالمئة خلال الموسم القضائي 2021 - 2022، كما تم الفصل بنسبة 100 بالمئة في جميع الدعاوى ما قبل عام 2020. وقال القاضي الحميدي، في تصريح له بمناسبة ختام الموسم القضائي، إن المحكمة الجنائية نظرت خلال العام الماضي فيما يقارب /71480/ دعوى قضائية تم الفصل في /71430/ قضية منها، أي ما يمثل أكثر من 99.7 بالمئة.. مشيرا إلى أن المحكمة استحدثت آلية للفصل في بعض القضايا خلال يوم واحد، وذلك في الدعاوى البسيطة مثل القضايا المرورية وقضايا البيئة، حيث يصدر القاضي المختص الحكم خلال نفس الجلسة دون تأجيل، موضحا أن نسبة الأحكام الصادرة في جلسة واحدة تشكل قرابة 20 بالمئة من إجمالي الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الجنائية، وذلك دون الإخلال بضمانات الهيئة القانونية. وأضاف أن المحكمة دشنت دوائر قضائية تخصصية، مثل دائرة خاصة للقضايا البيئية ودوائر جنائية متخصصة لدعاوى الأسرة، وذلك في إطار خطة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير العمل القضائي والحرص على تحقيق العدالة الناجزة، التي تشمل السرعة في إجراءات التقاضي والجودة والإتقان في العمل، وبما يكفل حقوق الجميع، لافتا إلى أن المحكمة تضم حاليا قرابة 35 دائرة قضائية. وفيما يتعلق بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمل المحكمة، أشار رئيس مكتب متابعة المحكمة الابتدائية إلى أنه تم تجهيز جميع قاعات التقاضي في المحكمة بالوسائل التقنية المتطورة التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تدشين أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، موضحا أن معظم دوائر المحكمة تعمل حاليا بالنظام الإلكتروني، حيث يتم نظر جميع القضايا إلكترونيا، وبدون ملفات ورقية، كما أصبحت قرارات المحكمة والاعتمادات تتم إلكترونيا عبر النظام، وذلك على نحو يعكس جهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في المجالات كافة. وأوضح القاضي الحميدي أن جميع خدمات المحكمة أصبحت إلكترونية بنسبة 100 بالمئة ومتوفرة عبر بوابة المحاكم، وهو ما ساهم في سرعة نظر الدعاوى وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، مضيفا أن المحكمة استقبلت خلال الموسم القضائي 2021، أكثر من 30 ألف طلب إلكتروني، بمعدل 1500 طلب أسبوعيا، حيث تعد أبرز الخدمات الإلكترونية المستخدمة من المحامين والمتقاضين خدمة تقديم الطلبات، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى. وقال إن المحكمة قامت أيضا خلال الفترة الماضية بتفعيل آلية التقاضي عن بعد والاستماع لأقوال المتهمين خلال جلسات تجديد الحبس الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الداخلية، عبر تقنية النقل التلفزيوني المباشر، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، مشيدا في هذا السياق بالتعاون البناء والناجح بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية. وعن آلية عمل جلسات التقاضي عن بعد، أكد القاضي الحميدي أن التجربة تتيح للقاضي وهو في مكتبه القيام بمهامه، حيث يستمع إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، منوها بأن جميع حقوق الموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي، حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك. وبالنسبة لتجديد قاعات المحكمة، أشار القاضي الحميدي إلى أنه تم تطوير قاعات المحكمة الجنائية بشكل كامل واستحداث قاعات جديدة، حيث تم خلال الفترة الماضية تحديث بعض القاعات وخلال الشهرين المقبلين سيتم تطوير باقي القاعات حتى تكون جاهزة مع الموسم القضائي الجديد. وحول خطة تحديث التشريعات المتعلقة بالعدالة لتواكب التطورات المتسارعة وتلائم طبيعة المجتمع، قال إن هناك عددا من القوانين عمل المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على تعديلها، ضمن مبادرة تطوير العدالة بهدف تيسير الإجراءات القضائية، من أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك العمل على إصدار قانون لحماية الشهود. وأشاد سعادة القاضي غانم بن ثامر الحميدي بحرص المجلس على تدشين خطط تدريبية للكادر القضائي ومساعدي القضاة، والكادر المعاون وذلك لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية التي يحتاجها القضاة والمساعدون، خصوصاً مع توجه المحاكم للقضاء المتخصص، بالإضافة إلى تدشين دورات تدريبية في المجالات القضائية المستحدثة مثل الأمن السيبراني والاتجار بالبشر وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأوضح أن نسبة الكوادر الوطنية من القضاة في المحكمة الجنائية تصل لـ70 بالمئة من إجمالي عدد القضاة في المحكمة، كما أن نسبة مساعدي القضاة القطريين 100 بالمئة، لافتا إلى أن المجلس يضع مسألة تقطير الوظائف وخاصة القانونية منها على سلم الأولويات لتعزيز الكوادر الوطنية في المنظومة القضائية والكادر الإداري في المحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية في الدولة ضمن استراتيجية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ، مبيناً أهمية دور أعوان القضاة من المحامين والخبراء والمحكمين كأطراف فاعلة ومعاونة للقضاء في تحقيق العدالة الناجزة.
2265
| 04 يوليو 2022
أكد سعادة القاضي محمد الهيل رئيس بالمحكمة الابتدائية أن الحكم على الشخص الذي يقوم بإصدار شيك بدون رصيد يختلف بحسب ظروف الدعوى والمتهم نفسه . وقال القاضي الهيل – في مقابلة مع البرنامج الاستقصائي المجهر على قناة الريان والذي أذاعته الخميس – إن الحكم على مصدر الشيكات بدون رصيد يعتبر سلطة تقديرية للقاضي وتتراوح من 3 شهور إلى عدد من السنوات بحسب ظروف الدعوى والشخص نفسه . أضاف أن هناك شخصاً معتاداً على إصدار شيكات دون رصيد وهذا يتم الحكم عليه، ويختلف عن شخص يصدر شيكاً بدون رصيد لأول مرة . وبخصوص كفيل الغارم في قضايا الشيكات بدون رصيد، أوضح الرئيس بالمحكمة الابتدائية محمد الهيل أن كفيل الغارم يحكم عليه بنفس حكم الشخص، مشيراً إلى أنه عند حضور كفيل الغارم أمام المحكمة نبين له أنه ممنوع من السفر ويكون عندك دعوى حبس، وأنك مكان الغارم بالظبط أمام القضاء حتى لو كان الغارم موجوداً، لأن الغارم تأكدنا أن ما عنده شيء وليس لديه ممتلكات في الدولة وننفذ عليه ونبين له الأضرار . خطورة الشيكات على البياض ويوضح السيد مبارك السليطي المستشار القانوني خطورة الشيكات على البياض، قائلاً: إذا قمت بإعطاء أي حد شيك على بياض بدون اسم أو بدون تاريخ فإن ذلك خطر جداً، لأن الشيك أداة وفاء وهو أخطر من المال نفسه في الأمانة . وأعطى مثالاً على ذلك، بأنه لو أعطيتك مليون ريال وأنت أخذتها لنفسك وكتبت في الشيك ما تريد هذا أخطر مما يكون .. وننصح بعدم كتابة الشيك على بياض، ويجب ملء الشيك في كل خانة فيه وفي كل سطر فيه . وقال السليطي: لا تعطي أخاك شيكاً بهذا الشكل، لأنه خطر جدا، ليس تشكيكاً في أخيك، لكن ماذا في حال ضياع هذا الشيك سيكون لديك مشكلة كبيرة.
6076
| 17 يونيو 2022
مساحة إعلانية
تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
8112
| 26 سبتمبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 25 سبتمبر نص قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2025 بتحديد...
7238
| 25 سبتمبر 2025
نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة....
2634
| 26 سبتمبر 2025
تمكنت إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة من إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على منتجات مقلدة لماركات عالمية. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، في...
2012
| 25 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نفى مكتب الإعلام الدولي، الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر سعت إلى بناء علاقة مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف،...
1942
| 27 سبتمبر 2025
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، أكثر من 750 جامعة بينها 16...
1502
| 26 سبتمبر 2025
ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، مخالفين قاموا بإخفاء أدوات صيد محظورة داخل قراقير في قاع البحر، ووضع علامات إرشادية...
1338
| 26 سبتمبر 2025