رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

892

ألزمت طليقها بنفقات عدة ومتعة وقسمة منزل..

المحكمة الابتدائية تفسخ عقد نكاح لوقوع الضرر

31 أغسطس 2025 , 06:53ص
alsharq
المحامي عبدالله نويمي الهاجري
❖ الدوحة - الشرق

- المحامي عبدالله الهاجري: الفرقة بحكم القضاء تسمى فسخاً والفسخ لا رجعة فيه

قضت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجين، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال، وعلى المدعية العدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

وألزمت الزوج بأن يؤدي لها نفقة عدتها مبلغاً قدره 7500 ريال عن كامل مدة العدة، وإلزامه أن يؤدي لها متعة طلاق قدرها 20 ألف ريال تدفع لمرة واحدة، وإسناد حضانة الأولاد للمدعية، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 1000 ريال شهرياً أجرة حاضنة عن طفلين، وإلزامه بتقسيم مسكن الزوجية قسمة عادلة وشرعية حسب ما ورد في تقرير الخبير الهندسي. تفيد وقائع الدعوى بأنّ زوجة قدمت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ أسرة ضد المدعى عليه، طالبة منه فسخ عقد النكاح للضرر، ونفقة عدة 50 ألفاً، ومتعة الطلاق قدرها 100 ألف، وإسناد حضانة الأولاد للمدعية، وتقسيم منزل الزوجية، وأجرة حاضنة 5 آلاف ريال. وطلبت الطلاق للضرر لأنه ترك أولاده، وعندما عرضت المحكمة الصلح عليها رفضته وصممت على طلباتها.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتضررة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقيتها في النفقات، كما ندبت المحكمة خبيراً هندسياً لتقسيم مسكن الزوجية بين طرفي العلاقة قسمة انتفاع بطريقة عادلة وشرعية، يراعى فيها حاجة كل منهما مع مراعاة المحضونين.

أما بشأن طلب المدعية التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر والشقاق، حيث استحكم الشقاق بينهما حسب تقرير الحكمين، وحسب نص المادة 132 من قانون الأسرة إذا كانت الإساءة مشتركة فالأمر ينتهي بالمحكمة الى التفريق بين الطرفين بلا مال عملاً بالمادتين 133 و134 من قانون الأسرة، والفرقة بحكم القضاء تسمى فسخاً والفسخ لا رجعة فيه كما بينت المادتان 101 و112 من قانون الأسرة، وتبدأ العدة في حالة التفريق القضائي من صيرورة الحكم نهائياً، وتنتهي المحكمة إلى القضاء بفسخ عقد الزواج.

والمادة 70 من قانون الأسرة تنص على أنه تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها وتستحق الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، ونصت المادة 101 على أنه تقع الفرقة بين الزوجين بالفسخ، والمادة 62 أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً، والمادة 165 تنص على ماهية الحضانة على أنها تحفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، والمادة 166 تنص على أنه الأم أولى بحضانة الصغير ما لم يقدر القاضي خلال ذلك لمصلحة المحضون، والحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم أولى بحضانة الصغير ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، والمادة 170 تنص على أنّ القاضي يراعي عند تقدير مصلحة المحضون وهي الأفضلية في الشفقة على المحضون، والأمانة والقدرة على تربيته، والقدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون وحفظه من الانحراف، والقدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.

وقد انتهت المحكمة إلى فسخ عقد النكاح بين الطرفين وتقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها في الأوراق.

مساحة إعلانية