رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
مجلس الوزراء: السماح للمحال والأنشطة التجارية بالعمل يومي الجمعة والسبت اعتبارا من الغد

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، قرر ما يلي : 1 - إلغاء قراره الصادر بشأن إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 2020. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص. ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. كما يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80 %) بتلك الجهات. ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين. ويحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

7871

| 08 يوليو 2020

محليات alsharq
اعتبارا من غدا.. مجلس الوزراء: إلغاء قرار تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص المتواجدين بمقر عملهم

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا /كوفيد - 19/، قرر المجلس إلغاء قراره الصادر بشأن تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص المتواجدين بمقر عملهم، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 2020. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /12/ لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ - اتفاق دعم برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين دولة قطر ممثلة بحكومة دولة قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ب - مذكرة تفاهم بين دولة قطر وتحالف الأمم المتحدة للحضارات. ثالثا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية بشأن فتح مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر بين حكومة دولة قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور. 3 - مشروع بروتوكول ملحق للاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة /73/ لجمعية الصحة العالمية، والدورة /147/ للمجلس التنفيذي للجمعية، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

15147

| 01 يوليو 2020

محليات alsharq
الشرق تنشر ميثاق نزاهة الموظفين العموميين

** يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة ** وضع مبادئ وآداب الوظيفة العامة وبناء ثقافة مهنية تقوم على الأمانة تنشر الشرق قرار مجلس الوزراء بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الذي نشر بالعدد الحادي عشر من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2020، ويهدف الميثاق إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في ما يتعلق بالوظيفة العامة، ويحدد الميثاق القواعد الأساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، ويحدد الميثاق العلاقة بين الموظف ورؤسائه ومرؤوسيه والقيم التي تنظم هذه العلاقة لتحقيق بيئة عمل يحكمها القانون والقيم الأخلاقية المبنية على الإخلاص والأمانة والمصلحة العامة. قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، المعدل بالقرار الأميري رقم (1) لسنة 2020، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (37) لسنة 2012، وعلى اقتراح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، قرر ما يلي: مادة (1) يعمل بأحكام ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، المرفق بهذا القرار. مادة (2) تسري أحكام ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء تصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 8/10/1441 هـ الموافق: 31/5/2020م ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة ماد (1) في تطبيق أحكام هذا الميثاق، تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الموظف العام: كل من يشغل إحدى الوظائف في الجهات التي تسري عليها أحكام هذا الميثاق. الوظيفة العامة: مجموعة من المهام والواجبات والاختصاصات يؤديها الموظف العام وتستهدف المصلحة العامة وحدها، وتنظمها مجموعة من القواعد القانونية. المال العام: المال المملوك أو الخاضع لإشراف أو إدارة أي من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا الميثاق. المصلحة الخاصة: أي مصلحة شخصية للموظف العام، يمكن أن تؤثر سلبا على حياديته في أداء واجباته الوظيفية. تضارب المصالح: هي الحالة التي تؤثر في موضوعية واستقلالية قرار الموظف العام بمصلحة خاصة. مادة (2) على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا الميثاق تعميمه على موظفيها، والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه. مادة (3) مواثيق السلوك المتخصصة يجوز، بموافقة مجلس الوزراء، لأي من الجهات التي يسري عليها أحكام هذا الميثاق، إصدار مواثيق أو معايير سلوك وظيفية لفئات من موظفيها، إذا اقتضت طبيعة عملهم ذلك، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الميثاق. الفصل الثاني الأهداف والمبادئ والقيم مادة (4) أهداف الميثاق يهدف هذا الميثاق إلى ما يلي: 1 – تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة. 2 – إرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص. 3 – ترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة. 4 – تعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها. مادة (5) مبادئ الميثاق يستند هذا الميثاق إلى المبادئ التالية: 1 – احترام الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح، والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة. 2- الموظف العام يقدم خدمة وطنية، والمصلحة العامة هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأدائه لواجباته الوظيفية. 3- استخدام المال والممتلكات العامة على الوجه الأمثل بما يحافظ عليها ويمنع هدرها وسوء استخدامها. 4- استثمارات الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأداء المميز. مادة (6) قيم الميثاق يعتمد هذا الميثاق على القيم التالية: 1- الجدية وبذل أقصى الطاقات والجهود في أداء الواجبات الوظيفية. 2- الصدق والأمانة بما يجعل الموظف محل ثقة رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، ومتلقي الخدمة. 3- الموضوعية في اتخاذ القرارات وتقديم التوصيات والمقترحات. 4- الحيادية وتقديم الخدمة العامة للجميع بدون تمييز. ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين يسري على الموظفين بالوزارات والأجهزة الحكومية تعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. الريادة والعمل على ترويج قيم العمل الجيدة، وتحسين جودة الخدمات العامة التي تقدمها الجهة. النزاهة والتجرد من أي أغراض أو مقاصد خاصة، عند أداء المهام المنوطة بالموظف العام بما يحقق المصلحة العامة للدولة. 7- العدالة والمساواة من خلال الالتزام بتوفير فرص متكافئة، ومتساوية، ومحفزة لأداء المرؤوسين. 8- الشفافية وإتاحة المعلومات حسب الإجراءات المعمول بها داخل الجهة، للموظفين العموميين ومتلقي الخدمة. الفصل الثالث معايير السلوك والنزاهة الوظيفية مادة (7) أداء الاختصاصات الوظيفية على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- الحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة، ذات الصلة، وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال. 2- أداء واجبات وظيفته ومهامها الموكولة إليه بكل نزاهة وموضوعية وحيادية، والعمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل لديها وتحقيق المصلحة العامة دون سواها. 3- تكريس وقت العمل للقيام بمهام وواجبات وظيفته. 4- مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية، والامتناع عن أية سلوكيات تضر بها. 5- الامتناع عن أية تصرفات وممارسات تنتهك الآداب والسلوك القويم. 6- السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء للجهة التي يعمل لديها. 7- عدم استغلال وظيفته لخدمة أهداف ومصالح شخصية. مادة (8) الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- المحافظة على مصالح الدولة وحقوقها، وعدم التفريط فيها تحت أي مبرر كان، وإبلاغ رئيسه المباشر عن أي حالة تمثل اعتداء على تلك المصالح والحقوق. 2- المحافظة على سلامة أموال الجهة التي يعمل لديها، والحرص على تحقيق الاستخدام الأمثل لها. 3- استخدام الأموال والممتلكات والمرافق العامة في الأغراض المخصصة لها. مادة (9) الحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- الحفاظ على المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله. 2- الحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات، والمعلومات الرسمية المتعلقة بجهة عمله، التي توضع تحت مسؤوليته. مادة (10) تجنب ومعالجة تضارب المصالح على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- ترتيب شؤونه ومصالحه الخاصة بأسلوب يمتنع معه تضاربها مع المصلحة العامة أو مع واجبات أو مسؤولية منصبه أو وظيفته. 2- الإفصاح لجهة عمله عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح، عند شغله للمنصب أو الوظيفة وأثناءها. مادة (11) التعامل مع الهدايا والمزايا الأخرى على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- عدم طلب أو اشتراط أو قبول هدايا أو هبات أو امتيازات أو فوائد لنفسه أو لغيره قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته ونزاهته وحياديته في أداء واجباته ومهامه الوظيفية. 2- أن يقدم إلى الجهة التي يعمل لديها كل الهدايا أو المزايا الأخرى التي تلقاها والتي لم يتمكن من رفضها، لاعتقاده بأن قبولها في ظروف أو مناسبات معينة يعود بنفع على جهة عمله، وتقيد في السجل الذي تعده الجهة لهذا الغرض، وتحدد الجهة كيفية التصرف بها. 3- أن يخطر الجهة التي يعمل لديها بأي هدايا أو مزايا أخرى تعرض عليه حتى وإن لم يقبلها. مادة (12) العلاقة مع الرؤساء على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- تنفيذ أوامر وتوجيهات رئيسه المباشر وفقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 2- التعامل مع رؤسائه في العمل باحترام، وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية، من خلال الوساطة والمحسوبية. 3- إعلام رئيسه المباشر عن أي تجاوزات أو مخالفات يكتشفها في معرض أدائه لعمله. 4- مناقشة أي صعوبات يواجهها في العمل مع رئيسه المباشر. 5- عدم خداع أو تضليل رؤسائه في العمل والامتناع عن إخفاء أي معلومات متعلقة بعمله، بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل. 6- التعاون مع رؤسائه في العمل، وإبداء الرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق. مادة (13) العلاقة مع زملاء العمل على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- التعامل باحترام وصدق مع زملائه في العمل، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز والحرص على احترام خصوصياتهم، والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة. 2- التعاون مع زملائه في العمل، ومشاركتهم ما لديه من آراء بمهنية وموضوعية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل. 3- الحرص على نشر الإيجابية بين زملاء العمل للمساعدة في الارتقاء ببيئة العمل، وترسيخ الثقافة المؤسسية السليمة في الجهة التي يعمل لديها. المادة (14) العلاقة مع المرؤوسين على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1/ تنمية قدرات مرؤوسيه، ومساعدتهم، وتحفيزهم على تحسين أدائهم. 2/ أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه في العمل. 3/ نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه، وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات، وتشارك المعرفة فيما بينهم. 4/ الإشراف على مرؤوسيه، ومساءلتهم عن أعمالهم وتقييم أدائهم بموضوعية وتجرد. 5/ السعي لتوفير فرص التدريب والتطوير لمرؤوسيه، وفقا لاحتياجات كل منهم، في ضوء الموارد المتاحة والنظم القائمة. 6/ احترام حقوق مرؤوسيه، والتعاون معهم، بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز. مادة (15) التعامل مع متلقي الخدمة على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1/ حسن استقبال متلقي الخدمة، والتعامل معهم بأسلوب لائق، واحترام حقوقهم دون تمييز. 2/ إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، وفي المواعيد المحددة للحصول على الخدمة، وتوخي أعلى درجات الدقة والجودة في إنجازها. 3/ توفير كافة المعلومات المطلوبة للحصول على الخدمة، والإجابة عن استفسارات متلقي الخدمة بدقة وموضوعية وسرعة، وبيان الأسباب في حال عدم الموافقة على معاملاتهم، أو تأخيرها. 4/ التعامل مع الوثائق والمستندات والأوراق الشخصية المتعلقة بمتلقي الخدمة بسرية تامة، وعدم استغلالها لأغراض شخصية. 5/ منح الأولوية في تقديم الخدمات، لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتقديم كل العون والمساعدة لهم. 6/ تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير وانتظام العمل وتعطيل مصالح متلقي الخدمة. مادة (16) التعامل مع تكنولوجيا المعلومات على الموظف العام الذي تتاح له إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت أو تخصص له أجهزة أو برامج إلكترونية مراعاة ما يلي: 1/ الالتزام باستخدامها لأغراض ومصلحة العمل، بما في ذلك غايات تطوير القدرات والمهارات ذات العلاقة بطبيعة عمله. 2/ الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج، ومراعاة شروط ترخيص استخدامها. 3/ إعلام الوحدة الإدارية المعنية بأمن المعلومات فورا، عند ملاحظة أي أمور تثير الريبة خلال استخدام شبكة الإنترنت. 4/ عدم تصفح المواقع، أو فتح، أو حفظ النصوص والصور والملفات، التي تحتوي على مواد غير أخلاقية أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، أو أي أنشطة غير قانونية. 5/ عدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. مادة (17) التعامل مع البريد الإلكتروني على الموظف العام الذي يخصص له بريد إلكتروني مراعاة ما يلي: 1/ عدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل بها على بريده الإلكتروني، من قبل الموظفين المصرح لهم بذلك، وعدم استخدام هذا البريد الإلكتروني بعد ترك العمل أو انتهاء الخدمة، وأن يتركه ومحتوياته للجهة عند تركه للعمل أو انتهاء خدمته. 2/ عدم استخدام البريد الإلكتروني، لإرسال الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية، أو شخصية، أو غير أخلاقية. 3/ عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة، التي يشتبه بأنها تحتوي على ملفات غريبة أو فيروسات، والاستعانة بالوحدة الإدارية المعنية بأمن المعلومات، للتعامل مع تلك الرسائل. 4/ عدم فتح أي رسائل مجهولة المصدر أو الملفات المرفقة بها. 5/ استخدام البريد الإلكتروني وفقا لمتطلبات العمل وشروط الاستخدام. 6/ عدم استخدام البريد الإلكتروني الشخصي بالمراسلات الرسمية. مادة (18) التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1/ عدم الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته لوسائل الاعلام المختلفة، إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من جهة عمله. 2/ عدم المشاركة في أي من وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام أسماء مستعارة، أو تسريب أي معلومات، على نحو يسيء لسمعة الوظيفة أو الجهة التي يعمل بها، أو يكشف أسرارها. مادة (19) واجبات جهة العمل على جهة العمل مراعاة ما يلي: 1/ تحديد مهام الموظف العام، وسلطاته، ومسؤولياته بوضوح، وفقا لوصف وظيفي دقيق وواضح. 2/ التعامل مع الموظف العام في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية، على أساس الاستحقاق والجدارة، والتنافسية، وتكافؤ الفرص. 3/ تأمين ظروف عمل جيدة وآمنة للموظف العام، وضمان عدم ممارسة أي تمييز بحقه. 4/ كفالة حق الموظف العام في التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة السارية. 5/ توفير آلية سريعة للرد على استفسارات الموظف العام، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الميثاق. 6/ الاسترشاد بالأحكام الواردة في هذا الميثاق في تقويم الأداء الوظيفي للموظف العام.

9522

| 30 يونيو 2020

محليات alsharq
استعرض تقرير اللجنة الوطنية لأمن المعلومات.. مجلس الوزراء يتابع تطبيق المرحلة الأولى من رفع قيود كورونا

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتابع تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على : أ - خطاب نوايا بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ب - خطاب نوايا بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ثانيا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية لأمن المعلومات. وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة، بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال. 2 - تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 / 7 إلى 31 /12/ 2019. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجالات تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. 3 - نتائج الاجتماع (111) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بتاريخ 21 / 4 / 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي.

2628

| 17 يونيو 2020

محليات alsharq
بدء تنفيذ قرار الإلزام بارتداء الكمامات اليوم

الداخلية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة.. ** الحبس 3 سنوات والغرامة 200 ألف ريال عقوبة المخالفين ** دعوات للالتزام مساهمة في الحد من ارتفاع الإصابات بكورونا يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. ووفقاً للقرار في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. واعتبر مواطنون قرار مجلس الوزراء يصب في صالح جميع أفراد المجتمع، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وأرجعوا السبب في ذلك للإهمال وعدم الالتزام من جانب البعض، والذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إنه توجد مصانع لإنتاج الكمامات، وتم توفيرها في الأسواق، مؤكدين أنه يجب التعاون والعمل على دعم جهود الدولة ومساندتها من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، حتى نساهم في تقليل الإصابة بهذا الفيروس. وتتزايد الدعوات في مختلف الاوساط لضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وبمختلف الاجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من ارتفاع الاصابات بكورونا. وبدورها شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم وقد أهابت الوزارة بجميع المسؤولين في قطاع المقاولات بضرورة توفير الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد - 19. ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بإصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال تحت عنوان سياسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وإصدار نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة كما تجيب على أغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقامت بإصدار توجيهات بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال الصحي والآمن للوقاية من تفشي وباء كوفيد - 19. وإصدار توجيهات إرشادية لتنظيم مبادئ العمل عن بعد للعاملين والإدارة بالقطاع الخاص.

4643

| 17 مايو 2020

محليات alsharq
لسلامتك وسلامة أحبابك الكمامة إجبارية من الأحد.. وهذه عقوبة المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/5/2020 يُلزم الجميع بارتداء الكمامات، عند الخروج من المنزل لأي سبب، إلا في حالة تواجد الشخص بمفرده أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. وأوضحت الوزراة – في حسابها الرسمي على تويتر - أن المخالف للقرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها وهي غرامة لا تزيد عن 200000 ألف ريال والحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين . وأكدت الوزارة أن التزام الجميع بالقرارات الاحترازية يحافظ على سلامة الجميع. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الوزراء عن استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي: 1- إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 2- في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3 ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/5/2020، وحتى إشعار آخر.

7807

| 14 مايو 2020

محليات alsharq
مجلس الوزراء: إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي: 1 ـ إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 2 ـ في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3 ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/5/2020، وحتى إشعار آخر. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ـ الموافقة على مشروعات المراسيم التالية: 1 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان حكومة دولة قطر لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة. 2 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة. 3 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية حق الأولوية الخاصة بمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة. ثانيا ـ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا ـ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العلاج الطبي بالخارج. رابعا ـ الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر وجامعة هيوستن ـ كليرليك في الولايات المتحدة الأمريكية. خامسا ـ استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن أنشطة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال خلال الفترة من 1/4/2019 إلى 31/3/2020 واتخذ بشأنه القرار المناسب.

13265

| 14 مايو 2020

محليات alsharq
مجلس الوزراء يؤكد استمرار العمل بإجراءات وتدابير مكافحة كورونا

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها. ثانياً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثاً: الموافقة على: أ- مشروع قرار وزير العدل بإصدار قواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- مشروع قرار وزير العدل بإصدار قواعد التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع ذلك القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه. خامساً: الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على بعض الجهات. سادساً: الموافقة على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان . سابعاً: استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بتاريخ 15/ 4/ 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

7196

| 06 مايو 2020

محليات alsharq
مجلس الوزراء يقرر استمرار قرارات تقليص عدد الموظفين بمقر العمل

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول أخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء بما في ذلك القرار الصادر من وزارة الصحة العامة بتاريخ 28/3/2020 بشأن إيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة في المنشآت الصحية الخاصة، وقرر ما يلي : أولا : 1 ـ استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة وذلك على النحو التالي: أ - عيادات الأسنان. ب - عيادات الجلدية والليزر . ج - عيادات جراحة التجميل . د- العمليات الجراحية. 2 ـ استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة التالية: أ - مراكز الحمية والتغذية. ب - عيادات العلاج الطبيعي. ج - الطب التكميلي (البديل) بأنواعه المختلفة. دـ الخدمات الصحية المنزلية ما عدا العقود طويلة الأمد الخاصة بالتمريض. هـ - المراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة. 3- يجور لوزير الصحة العامة السماح لأي من هذه المنشآت الصحية الخاصة تقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. ثانيا : تمديد العمل بقراراته الصادرة بشأن : 1- تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية. 2- تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص. 3- تحديد ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص. مع مراعاة ما تقرر بشأن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هـ. 4- الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 5- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة. 6- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 7- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين . ثالثا : استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء. رابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 30 /4 / 2020 وحتى اشعار أخر. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا : الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية. ثانيا : استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2019، وأتخذ بشأنه القرار المناسب. ومن بين ما تقوم به هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، دراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.

7849

| 30 أبريل 2020

محليات alsharq
مجلس الوزراء : تقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية إلى 20% و80% يباشرون أعمالهم عن بعد

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - استمع مجلس الوزراء للشرح الذي تقدم به سعادة وزير الصحة العامة حول آخر التطورات والإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة. ثانيا - قرر مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 /3/ 2020 لمدة أسبوعين، يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، ويتولى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وهذه المنظمة هي منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومن أهدافها تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة، وتطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية هذا القطاع في الوطن العربي على جميع الأصعدة، ورصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. رابعا - الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بالانضمام إلى عضوية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي كشريك تعاوني. خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1 - اتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الدوحة في دولة قطر ومدينة سراييفو في البوسنة والهرسك. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. 3 - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي وإنتاج الأدوية وتوظيف العاملين في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. 4 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. سادسا - أحاط مجلس الوزراء علما بما تضمنه كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قاعدة البيانات العقارية لدولة قطر.

14016

| 18 مارس 2020

محليات alsharq
مجلس الوزراء يجدد ترحيب قطر بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين واشنطن وطالبان

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، جدد المجلس ترحيب دولة قطر بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الأفغانية يوم السبت الماضي في الدوحة على اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والذي جاء بعد جولات من التفاوض بوساطة دولة قطر، وكان لدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بالغ الأثر في نجاح المفاوضات وتذليل العقبات التي اعترضتها، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وتوقيع هذا الاتفاق التاريخي من أجل استتباب الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان. وأكد المجلس أن هذا الاتفاق الذي يمهد الطريق لسلام دائم وشامل في أفغانستان، يمثل دليلا على أن الحوار هو أنجح الطرق لحل الأزمات وتسوية النزاعات. كما أكد أن دولة قطر، وانطلاقا من سياستها الثابتة في العمل من أجل السلام ونبذ العنف ستواصل جهودها لاستكمال العملية السلمية في أفغانستان وتحقيق الوحدة الوطنية بين كافة الأطراف الأفغانية. وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب مشروع القانون، يُنشأ بمكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها، وبيانات المستفيدين من التراخيص، وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويصدر المكتب صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل حق استئثاري في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد أو توزيع المنتجات المتخذة أو المتضمنة شكل هذا الرسم أو النموذج، مالم يكن قد قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد ما يُعد تجمعاً للعمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها. وقد تم إعداد المشروع ليحل محل قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات. ثالثا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية تقديم خدمات التدريب بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر. 2 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة بليز. رابعا - استعرض مجلس الوزراء التقرير السابع عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/ 7 إلى 31/ 12/ 2019، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تطوير السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني، وتحديد الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لحماية عمليات الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ومتابعة تنفيذها، وتقييم المعايير والإجراءات المعمول بها، بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة بها. خامسا - استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي عن المنظومة التعليمية، والتي سيتم تضمينها في استراتيجية الوزارة المزمع عرضها على المجلس.

1095

| 04 مارس 2020

محليات alsharq
مجلس الوزراء يشيد بنتائج الجولة العربية لصاحب السمو

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج الجولة العربية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي قام خلالها بزيارات رسمية إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والجمهورية التونسية الشقيقة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع كل من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها، قد شكلت إضافة جديدة إلى رصيد العلاقات الأخوية المتينة القائمة بين دولة قطر والدول الثلاث، وفتحت آفاقا رحبة لمزيد من التعاون في شتى المجالات لمصلحة وخير شعوبها، وعززت التفاهم المتبادل تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. ثم وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أصحاب السعادة الوزراء بضرورة تضمين الخطط التنفيذية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية في المستودع العام (مدينة ملاحة اللوجستية). ثانيا - الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية. 2 - مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. 3 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تغير المناخ وحماية البيئة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة البيئة والمياه والغابات في جمهورية رومانيا. 4 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز الوقاية من الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية في الجمهورية الفرنسية. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، واتخاذ بشأنه القرار المناسب. رابعا - ناقش مجلس الوزراء المشاريع الرئيسية اللوجستية والصناعية لشركة المناطق الاقتصادية، ووجه المجلس الجهات المعنية بوضع الخطط اللازمة لتوفير الاحتياجات بناء على دراسة العرض والطلب للأراضي.

888

| 26 فبراير 2020

عربي ودولي alsharq
مجلس الوزراء السوداني يؤكد ضرورة احترام حق المتظاهرين في التعبير السلمي عن آرائهم

أكد مجلس الوزراء السوداني اليوم، ضرورة احترام حق الجماهير في التعبير السلمي باعتباره يندرج ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم أمس، وتصدي القوى الأمنية للمسيرات الشعبية . وأعرب مجلس الوزراء السوداني في بيان له اليوم، عن إدانته لاستخدام العنف المفرط خلال المسيرات الشعبية التي شهدتها الخرطوم أمس والتي حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الاتحادي، مؤكدا أن المسيرات الشعبية والسلمية هي ممارسة مشروعة، وأنه سيتم التحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المخطئين. كما شدد على أن أجهزة الحكم الانتقالي سوف تبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن موقفها وآرائها، وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية.. مضيفا أن المطالب المشروعة للجماهير ستظل دائما محل اهتمام ومحور عمل الحكومة الانتقالية. وحذر مجلس الوزراء السوداني من بعض القوى التي تريد عبر التسلل للمسيرات السلمية واستغلالها لإحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى.. داعيا الشعب وقوى الثورة للتنبه لذلك.. مؤكدا ثقته في قدرتها على التصدي لهذه المخططات. كما جدد حرصه وتقديره الشديد لتضحيات ونضال الشعب السوداني عبر ثورة ديسمبر التي تلقى التقدير من العالم أجمع، مما يستوجب تكثيف الجهود لصيانة وتأمين مكتسبات الثورة، واحترام رغبة الشعب في التعبير السلمي وتنظيم المسيرات والمواكب. من جهته، أدان تجمع المهنيين السودانيين أحد أكبر أذرع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي والذي نظم المسيرة المليونية، في بيان له، استخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين..مطالبا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية تضمن الحقوق الشعبية، وفي مقدمتها إقالة وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة..كما دعا إلى لتسريع عملية هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى لتتماشي مع روح وطبيعة ثورة ديسمبر. من جانبها أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، أن إحالة الملازم اول محمد صديق إلى التقاعد (وهو الذي خرجت الجماهير لمناصرته عبر المسيرة المليونية ) أمر حتمي وليس قرارا كيديا واستمد من قوانين الجيش والقانون الجنائي العام.. مؤكدة أن كشوفات الإحالة والترقية والتنقلات في صفوف الجيش تتم على أسس المهنية، وأنه تم صب حملة شعواء على القوات المسلحة وقيادتها دون علم أو دراية بحقيقة الخفايا التي كانت وراء ذلك. يشار إلى أن الخرطوم شهدت أمس /الخميس/ مسيرة مليونية احتجاجا على قرارات قيادة الجيش السوداني بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، حيث شهدت المسيرة بعنوان رد الجميل، عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى ساعات متأخرة من مساء أمس قامت خلالها السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، ونجم عنه إصابة 19 متظاهرا.

936

| 21 فبراير 2020