رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

5012

تعرف على القطاع المستثنى من قرار تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص

23 أبريل 2020 , 05:36م
alsharq
وزارة التجارة والصناعة
الدوحة - الشرق:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما ،اليوم الخميس، بشأن تحديد أوقات العمل والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تقرر تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص خلال شهر رمضان. وقالت الوزارة ، عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه قد تقرر استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات العمل.

 ويشمل القرار الأنشطة التالية:

شركات المقاولات والإنشاءات وشركات مواد البناء والمعدات والورش الفنية والميكانيكية وورش النجارة والمكاتب والمختبرات الهندسية والمخازن والمستودعات.

علي أن يتم الأالتزام بالاشتراطات التالي:

** قياس درجة حرارة جميع العاملين مرتين في اليوم وعزل أي عامل تكوت درجة حرارته مرتفعة

** إعداد قائمة بكافة العمال من ذوي الحالات المرضية المزمنة وفئة كبار السن

** الالتزام بالمسافة الآمنة في اماكن العمل والسكن

** الالتزام باستخدام الكمامات والمعقمات في أماكن العمل والسكن

** التزام الشركات والعاملين بضوابط أوقات العمل واشتراطات المناوبة ومنع التجمعات في أماكن العمل والسكن

ويتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون اللإجنماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن .

وشددت الوزارة على ان أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها الإجراءات والمساءلة القانوينة.

وقالت الوزارة إن القرار صدر بيوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الاخبار والمستجدات.

 

 

وكانت الوزارة قد أصدرت  تعميما ،اليوم الخميس، بشأن تحديد أوقات العمل والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك  قررت فيه تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ويستثنى من هذا القرار الأنشطة التالية:

** منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والخضروات والفواكه "الهايبر ماركت – السوبر ماركت – البقالات".

** أنشطة المطاعم والمقاهي والكوفي شوب " التي يسمح لها بتوصيل الطلبات فقط".

** محلات بيع الحلويات والقهوة والتمور.

** شركات توصيل الطلبات عبر التبطبيقات الالكترونية.

** شركات الاتصالات والصيدليات ومحطات البترول وخدمات السيارات وورش الصيانة التابعة للوكالاتوالمخابز والشركات العاملة في الطقاع الفندقي والمصانع وشركات الصيانة "خدمات السباكة والكهرباء والإلكترونيات"

** شركات الخدمات اللوجسيتة وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية.

مساحة إعلانية