رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4166

المختبر الجنائي ينقذ متهماً من عقوبة الحبس بسبب شيك

14 نوفمبر 2019 , 06:30ص
alsharq
الدوحة - الشرق

محكمة التمييز برأته بعد إدانته بحكمين قضائيين               

المحامي الظاهري: التوقيع المنسوب للمتهم غير صحيح   

           

قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من تحرير شيك قدره مليون ريال بدون رصيد، وقررت إلغاء حكمين صادرين من محكمتيّ أول درجة والاستئناف بحبسه لمدة سنتين.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي مبارك سليم مبارك.

وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهم لم يوقع على أصل الشيك، مما يقضي الحكم ببراءته.

وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بانه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت بمعاقبته بموجب قانون العقوبات، حيث قضت محكمة الجنح بحبس المتهم لمدة سنتين إلا أنّ المتهم عارض الحكم الصادر بحقه.

وقضت محكمة الاستئناف قبول استئناف المتهم، وتأييد الحكم المستأنف فلجأ المتهم لمحكمة التمييز التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى.

وقضت محكمة الإعادة برفض الموضوع وتأييد الحكم الصادر بحقه، فقدم المتهم دعواه لمحكمة التمييز للمرة الثانية.

وقد تولى المحامي علي الظاهري الدفاع عن موكله المتهم، وقرر أنه متهم بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، واستند إلى أقوال شاهد أفاد بأنّ المتهم سلم الشيك محل الدعوى إلى المجني عليه في حضوره رغم أنه لم يقر بذلك، ويكون الحكم بذلك قد استند إلى دليل لا أصل له في الأوراق.

ومن المقرر أنّ المحكمة لا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة، وهذه الواقعة بنيت على أساس فاسد.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أعطى للمجني عليه شيكاً قدره مليون ريال مسحوباً على بنك، وعندما تقدم لصرفه تبين عدم وجود رصيد قائم.

وكانت محكمة الإعادة وهي محكمة الاستئناف الثانية قد ندبت خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء مضاهاة لبيان إذا كان المتهم هو الموقع على الشيك من عدمه.

وأشار المحامي الظاهري الى أن تقرير المختبر الجنائي بين بأنّ المتهم لم يكتب التوقيع المنسوب إليه بأصل الشيك ولم يدون بياناته، كما عجز المجني عليه تقديم الدليل على صحة قوله بأنّ المتهم سلمه الشيك بالحالة التي عليها، ولم يفطن حكم أول درجة لهذا السبب، وأخطأ في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع بما يوجب إلغاء الحكمين الصادرين بحق المتهم، والقضاء ببراءته.

مساحة إعلانية