رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

6930

«الاستئناف» تبرئ متهماً من تحرير شيك بدون رصيد

08 أبريل 2023 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

برَّأت محكمة جنح الشيكات المستأنفة، شخصاً من الاتهام بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بعد الإدانة من المحكمة الابتدائية بالحبس.

 وصدر حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدان بالحبس شهرا، وهو رب لعائلة بعد أن تمت إدانته لإعطاء شيك بدون رصيد لشركة عقارية قامت بتأجير عقار كمسكن له.

 وقال المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم في مذكرته: إنّ المستأنف كان قد أعطى الشيك للشركة العقارية كأداة ضمان وليس شيكا كأداة وفاء، طالباً البراءة، فقضت المحكمة له بالبراءة وقالت في أسباب حكمها وحيثيات الدعوى إنه: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، تفيد أنّ وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة.

 وإن كانت المحكمة تجيز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المستأنف حكمها لأنه أعطى بسوء نية للمجني عليها شركة العقارات شيكاً بمبلغ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 357 من قانون العقوبات.

حكم أول درجة

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 300 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وحيث إن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف، ثم تداولت الدعوى بالجلسات، وقدم الوكيل القانوني مذكرة وحافظة مستندات ألمت بها المحكمة دفع فيها بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وبجلسة المرافعة الختامية، حضر مقدم الشكوى مفوض المدعية بالحق المدني، وبعد أدائه اليمين قرر بأن الشيك سند الدعوى سلمه المستأنف للشركة بموجب عقد إيجار كضمان لمتأخرات الأجرة واستخدام العقار وتسليمه بحالته الراهنة.

وعن موضوع الاستئناف فالمقرر قانوناً أن الشيك وفقاً لنص المادة 357، وعرف الشيك في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، إلا أنه إذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوفه به، فإنه بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة.

الحكم الجنائي يقيني

 ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ولما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام

عن بصر وبصيرة؛ وثبت لديها من دفاع المستأنف ومستنداته، ومما شهد به مقدم الشكوى أن المستأنف استأجر فيلا من المدعية بالحق المدني بأجرة شهرية وسلمهم الشيك سند الدعوى كضمان لحسن استخدامه العقار، ولمقابلة أي متأخرات وهو غير مستحق الأداء إذا تحقق الشرط الذي تعلق به، ويتبين من ذلك أن نية الأطراف ابتداء لم تتجه لاستخدام الشيك سند الدعوى كأداة وفاء إنما اتجهت لاتخاذه وسيلة لضمان انتفاع المستأنف بالعين المؤجرة، مما أخرج الشيك من طبيعته التي قصد المشرع أن يحميها وهي صلاحيته كأداة وفاء بديلاً عن النقود، ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بالبراءة.

مساحة إعلانية