رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

16500

الاستئناف تبرئ متهما حرر شيكا بدون رصيد

04 مارس 2018 , 07:00ص
alsharq
محكمة الاستئناف
الدوحة ـ الشرق:

بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس متهم حرر شيكاً بدون رصيد  ، وقضت ببراءته بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات .

تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنح بتهمة إعطاء شيك وعدم الوفاء به ، وأنه حرر شيكاً بسوء نية ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطالبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات ، وقدم معارضة على الحكم أمام محكمة الجنح ، ثم طعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الاستئناف.

والشيك موضوع الدعوى هو ضمان لمعاملات بينه وبين الشركة المجني عليها ، فإنّ القضية كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان ضامناً لشركة المجني عليه التي أعطته شيكاً قدره 179ألف ريال ، وقام المتهم بتوقيع الشيك سند الدعوى كضامن للشركة ، التي تقاعست عن سداد الأقساط للشركة المجني عليها ، وأخلت باتفاقها العقدي ثم أقامت الشركة المجني عليها دعوى مدنية على الشركة المدينة لها ، باعتباره ضامناً لها بموجب العقد المحرر بينهما .

والشيك الذي حرره المتهم لاستخدامه كأداة ضامن للشركة المجني عليها ضماناً لالتزامات الشركة التي تحصلت على تسهيل بيع بالأجل ، وقد تقاعست عن سداد قيمتها العقدية ، وبهذا يكون الشيك قد فقد طبيعته كأداة وفاء .

ويعني الشيك كأداة وفاء بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ، فهو أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات كأداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوف به ، وبتلك الطريقة يفقد الشيك قيمته وطبيعته.

وقد أحاط الشك في كون الشيك سند الدعوى قد اعطى للشركة المجني عليها ، كأداة وفاء واستقر في يقينها أنه أداة ضمان ، وهذا الأمر لا تطمئن المحكمة له لثبوت الاتهام في حق المتهم.

وكان حكم أول درجة قد خالف هذا النظر ، وقضى بإدانة المتهم مما يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته .

مساحة إعلانية