أعلنت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إهداء وردة رمزية، تعبيراً عن الوفاء والامتنان لجميع المعلمين والمعلمات في المدارس...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
■ المحامي فهد الشمري: لم تطمئن المحكمة لإسناد التهمة للمتهم قضت دائرة استئناف جنح الشيكات برفض الاستئناف وتأييد الحكم ببراءة شخص من جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وحكمت بتأييد حكم ببراءة المتهم فى دعوى إصدار شيك بمبلغ 18 مليون ريال، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، لإثبات حصول المشتكي على الشيك موقعاً من المتهم عن طريق خيانة الأمانة وتخلف فعل الإعطاء بالرضا. وتخلص الوقائع في أنّ النيابة العامة بناء على شكوى قامت بتحريك الدعوى الجنائية وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ونسب إليه الاتهام بأنه أعطى للمجنى عليه شيكا بمبلغ (18 مليون ريال قطري) لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مسحوب على أحد البنوك الوطنية، وطالبت معاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة (357) من قانون العقوبات. وقدم المحامي فهد حانوت الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاع، طلب فيها أصلياً وقف إجراءات نظر الدعوى لحين الفصل فى بلاغ المتهم ضد الشاكي والمتعلق بحصوله على الشيك عن طريق خيانة الأمانة، وطلب احتياطياً البراءة لانتفاء واقعة التسليم والإعطاء والتخلي بالرضا عن الشيك سند الاتهام وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، وقد أصدرت المحكمة قرارها بوقف إجراءات نظر الدعوى لحين الفصل فى البلاغ. وعقب صدور حكم نهائي وبات فى البلاغ سبب الوقف والذى قضى بإدانة الشاكي وإثبات حصوله على الشيك سند الاتهام عن طريق خيانة الأمانة، قام محامي المتهم بتقديم طلب تعجيل الدعوى من الوقف، قامت المحكمة بتحريك إجراءات الدعوى، وقدم مذكرة بالادعاء بالحق المدني، تم التعقيب عليها طالباً البراءة. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم بعد مراجعة الأوراق وما تضمنته مستندات الاتهام ودفاع المتهم وتبين من بعد رد المتهم وجدية دفعه، فإن الثابت واقعاً للمحكمة وجود الشيك من حساب المتهم بيد المشتكي بغير سند من القانون وقد ثبت إدانته بموجب المادة (362) عقوبات، فى الدعوى موضوع البلاغ الذى بموجبه أوقفت الإجراءات لحين الفصل فيه، وثبت عدم صحة حيازته للشيك، وقد تأيد الحكم بعد رفض استئنافه وأصبح باتاً بالمعنى القانوني لفوات مواعيد الطعن عليه، وانه لكى يتسنى التحقيق من مطلوبات وعناصر مادة التجريم المتطلبة للمسألة الجنائية بموجب المادة (357) عقوبات. والثابت أنه قد أحاط الشيك قيد منع من استكمال العنصر المادي وهو الإعطاء بإرادة سليمة ودفعه للتداول، وتصح مناهضة حيازة ورقة الشيك صحة، بما يتضمن فعل التحرير والإعطاء والتسليم لورقة الشيك مع الطواعية والاختيار من حيث وجوده.
1706
| 14 مايو 2025
أكدت إحدى نزيلات إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن ارتكابها جنحة كتابة شيك بدون رصيد، لم تكسرها فحسب بل حطمت حياتها، داعية السيدات إلى التروي في أعمالهن وعدم التفكير في أن كل ما يفعلهن صحيح ويجب عليهن طلب النصح والاستشارة. النزيلة عبرت عبر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية أمس على حسابها في منصة «إكس»، عن ندمها بعد ارتكابها جنحة إصدار شيك بدون رصيد، ليصبح الشيك بدون رصيد من وسيلة خلاص إلى طريق نحو السجن. وفي روايتها قالت النزيلة إنها ندمت كثيرا على فعلتها هذه وفي إحدى المرات اتصلت على والدتها وقالت لها « ليتني مت قبل ولا سويت اللي سويته»، وأضافت: كان صدمة صراحة بالنسبة لي، وغلطتي كانت أني اشتغلت بدون أن استشير أي شخص، ثم وقعت الشيكات، وهذا أكثر شيء أنا ندمانة عليه، لأني ما فكرت وما حسبت حساب العواقب. وقالت النزيلة: إنني عملت عمل اليوم دون التفكير في ما سيحدث غدا، وفي كل مرة كنت «أطيح» أحاول أطلع وأطيح مرة ثانية، ودخلت نفسي في دوامة أنا كنت في غنى عنها، ونصيحتي للسيدات: «لا تعتقدين ان كل شيء تفكرين فيه صح». ثم استطردت بالقول: ذهبت إلى المحكمة، وابني كان خارجها يصرخ، فهو صغير في السن، كان يصرخ خارج القاعة وأنا داخلها، وساعات اجلس افكر في الليل وأشوف ابني ثم أصرخ وأصيح، واسأل نفسي «ليش حطيت ولدي في ها الموقف». وقالت هذه التصرف حطمني... وتمثل قصة النزلية عظة وعبرة لكل من يريد أن يخاطر بكتابة شيك بدون رصيد.. فهي جنحة كافية لتحطيم حياة أي شخص يرتكبها.
1032
| 07 أبريل 2024
بثت وزارة الداخلية عبر حسابها الإلكتروني على منصة إكس بمواقع التواصل الاجتماعي قصة من وراء القضبان، وتحمل عبارة تقول: إن التساهل في إصدار شيك بدون رصيد طريقك إلى السجن. وفي الفيديو، يروي أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية قصته وندمه بعدما ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وكان يرى في هذا الشيك أنه الطريق نحو الخلاص ولكنه أودى به إلى السجن. وقال: كنت أرى الناس يركبون سيارات فاخرة إما لكزس أو بورش أو BM، فقلت لنفسي خليني أعمل مثلهم، ولكنني ورطت نفسي بنفسي وحفرت حفرة وطحت فيها، ثم ندمت إني حررت شيكاً وأضعت نفسي وعيالي. وأضاف أنّ يد الانسان إذا تعودت على تحرير أول شيك فإن دفتر الشيكات يمشي معاك للآخر، وفي النهاية يلحقون الشخص محرر الشيكات وليس أحداً غيره، وأذكر أنني كنت أجلس مع عيالي وألعب معهم وفجأة بين يوم وليلة أجد نفسي في السجن، وأتحسر كل يوم وأقول: ياليت وياليت ولكن بعد فوات الأوان، وأن اللقاء مع الأهل والأم والزوجة والأولاد في البيت تسوى الدنيا وما فيها والآن أقول لنفسي: توبة توبة ودفتر الشيكات سأمزقه وأرميه أول ما أخرج من السجن.
854
| 27 مارس 2024
برَّأت محكمة جنح الشيكات المستأنفة، شخصاً من الاتهام بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بعد الإدانة من المحكمة الابتدائية بالحبس. وصدر حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدان بالحبس شهرا، وهو رب لعائلة بعد أن تمت إدانته لإعطاء شيك بدون رصيد لشركة عقارية قامت بتأجير عقار كمسكن له. وقال المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم في مذكرته: إنّ المستأنف كان قد أعطى الشيك للشركة العقارية كأداة ضمان وليس شيكا كأداة وفاء، طالباً البراءة، فقضت المحكمة له بالبراءة وقالت في أسباب حكمها وحيثيات الدعوى إنه: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، تفيد أنّ وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة. وإن كانت المحكمة تجيز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المستأنف حكمها لأنه أعطى بسوء نية للمجني عليها شركة العقارات شيكاً بمبلغ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 357 من قانون العقوبات. حكم أول درجة وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 300 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وحيث إن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف، ثم تداولت الدعوى بالجلسات، وقدم الوكيل القانوني مذكرة وحافظة مستندات ألمت بها المحكمة دفع فيها بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وبجلسة المرافعة الختامية، حضر مقدم الشكوى مفوض المدعية بالحق المدني، وبعد أدائه اليمين قرر بأن الشيك سند الدعوى سلمه المستأنف للشركة بموجب عقد إيجار كضمان لمتأخرات الأجرة واستخدام العقار وتسليمه بحالته الراهنة. وعن موضوع الاستئناف فالمقرر قانوناً أن الشيك وفقاً لنص المادة 357، وعرف الشيك في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، إلا أنه إذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوفه به، فإنه بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة. الحكم الجنائي يقيني ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ولما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة؛ وثبت لديها من دفاع المستأنف ومستنداته، ومما شهد به مقدم الشكوى أن المستأنف استأجر فيلا من المدعية بالحق المدني بأجرة شهرية وسلمهم الشيك سند الدعوى كضمان لحسن استخدامه العقار، ولمقابلة أي متأخرات وهو غير مستحق الأداء إذا تحقق الشرط الذي تعلق به، ويتبين من ذلك أن نية الأطراف ابتداء لم تتجه لاستخدام الشيك سند الدعوى كأداة وفاء إنما اتجهت لاتخاذه وسيلة لضمان انتفاع المستأنف بالعين المؤجرة، مما أخرج الشيك من طبيعته التي قصد المشرع أن يحميها وهي صلاحيته كأداة وفاء بديلاً عن النقود، ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بالبراءة.
6930
| 08 أبريل 2023
الجنح المستأنفة برأته لتقديمه شيك ضمان الشيك المحرر لا يصل لحد التأثيم الجنائي فبرأته المحكمة صاحب الشيك يطلب من المحكمة أجلاً لسداد قيمته المالية قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم أول درجة، وهو حبس متهم أدين بتحرير شيك من غير رصيد، وحكمت ببراءته مما أسند إليه. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً لأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تتلخص واقعة الدعوى أنّ المتهم اعطى شيكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب للمجني عليه بمبلغ (189) ألف ريال مسحوباً على بنك محلي، ولدى تقديم المستفيد هذا الشيك إلى المسحوب عليه لاستيفاء مبلغه فوجئ بانعدام الرصيد. مثل المتهم أمام المحكمة، وأقرّ بما نسب إليه، وطلب من القضاء أجلاً للسداد فرفضته المحكمة لعدم جديته. وحكمت محكمة الجنح أول درجة بإدانة المتهم، وتوقيع العقوبة المقررة، وقضت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة مالية قدرها 5 آلاف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً. وقرر المتهم استئناف الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، وقدم للمحكمة صورة لسند قبض مذيل بعبارات مترجمة للغة العربية تفيد باستلام الشيك على سبيل الضمان. وتفيد المادة 357 من قانون العقوبات أنّ الشيك المعرف بقانون التجارة أنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود إلى المستفيد، باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع عند الاطلاع عليه، ويغني عن النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره، وهو وفاء الساحب المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير. وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته، ويصير مجرد مستند عرفي، ويدور مع الدين أو الالتزام المكفول، ويخضع لكافة أحكام الكفالة وتغدو ورقة لا قيمة لها. وقد مثل الجاني أمام المحكمة ولم يشكك في صحته، وتستند المحكمة كدليل ثبوت صحة ذلك الإسناد، وتضحى معه الواقعة بمنأى عن التأثيم الجنائي، وتختص بنظرها المحكمة المدنية.
926
| 24 يونيو 2018
حكمت محكمة الجنح على شاب حرر شيكاً بدون رصيد ، بحبسه لمدة 3 أشهر وكفالة قدرها 500 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً . تفيد وقائع القضية أنّ المتهم أعطى بسوء نية للمجني عليه ، شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وقيمة الشيك 20 ألف ريال ، وعند صرفه تبين عدم وجود رصيد. وهذا الشيك قد استوفى أركانه القانونية ، ويعد إعطاء شيك بدون رصيد جريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء له قابل للسحب على أن يتم عند طرح الشيك في التداول . ومما تقدم ثبت للمحكمة أنّ الشيك قد استوفى أركانه القانونية ، إذ يحمل توقيعاً منسوباً للمتهم ، وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرف قيمته ، ويكون الركن المادي قد توافر للجريمة ، فضلاً عن توافر القصد الجنائي ، وعدم صرف الشيك في تاريخ استحقاقه كافٍ لتوافر القصد لدى المتهم باتجاه إرادته ارتكاب الفعل .
783
| 04 مارس 2018
بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس متهم حرر شيكاً بدون رصيد ، وقضت ببراءته بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات . تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنح بتهمة إعطاء شيك وعدم الوفاء به ، وأنه حرر شيكاً بسوء نية ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطالبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات ، وقدم معارضة على الحكم أمام محكمة الجنح ، ثم طعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الاستئناف. والشيك موضوع الدعوى هو ضمان لمعاملات بينه وبين الشركة المجني عليها ، فإنّ القضية كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان ضامناً لشركة المجني عليه التي أعطته شيكاً قدره 179ألف ريال ، وقام المتهم بتوقيع الشيك سند الدعوى كضامن للشركة ، التي تقاعست عن سداد الأقساط للشركة المجني عليها ، وأخلت باتفاقها العقدي ثم أقامت الشركة المجني عليها دعوى مدنية على الشركة المدينة لها ، باعتباره ضامناً لها بموجب العقد المحرر بينهما . والشيك الذي حرره المتهم لاستخدامه كأداة ضامن للشركة المجني عليها ضماناً لالتزامات الشركة التي تحصلت على تسهيل بيع بالأجل ، وقد تقاعست عن سداد قيمتها العقدية ، وبهذا يكون الشيك قد فقد طبيعته كأداة وفاء . ويعني الشيك كأداة وفاء بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ، فهو أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات كأداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوف به ، وبتلك الطريقة يفقد الشيك قيمته وطبيعته. وقد أحاط الشك في كون الشيك سند الدعوى قد اعطى للشركة المجني عليها ، كأداة وفاء واستقر في يقينها أنه أداة ضمان ، وهذا الأمر لا تطمئن المحكمة له لثبوت الاتهام في حق المتهم. وكان حكم أول درجة قد خالف هذا النظر ، وقضى بإدانة المتهم مما يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته .
16458
| 04 مارس 2018
المحكمة عاقبته بالحبس 3 أعوام قضت محكمة الجنح حبس متهم حرر شيكاً قيمته 30 مليون ريال، وتبين عدم وجود رصيد في حسابه البنكي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبلغ المحرر في الشيك لكونه حق للمجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجل أعمال إلى المحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح المستفيد مسحوباً على بنك، وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه في تاريخ استحقاقه رده لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وأقرّ المتهم بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ثم تغيب عن جلسة المحكمة. ورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد ثبت أنّ الجريمة مكتملة الأركان، وهي إعطاء شيك بدون رصيد، كما يعد اعتراف المتهم بعدم وجود مال في رصيده البنكي أدلة دامغة، وهي تشكل مجتمعة عناصر الجريمة، وثابتة بحق المتهم.
598
| 05 فبراير 2018
قضت محكمة الجنح معاقبة مدير شركة حرر شيكاً دون رصيد لشخص، قدره 30 مليون ريال، بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700ألف ريال لإيقاف تنفيذ الحبس مؤقتاً، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبالغ المسروقة إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى محكمة الجنح لأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية أن المتهم بصفته مديراً لشركة حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين، مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد قابل للسحب. أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وطلب مهلة زمنية للتصالح مع المجني عليه، إلا أنه في الجلسة اللاحقة تبين فراره واختفاؤه. ومن المقرر قانوناً أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم، ثبت أنها مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول، وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية من رقم المبلغ والتاريخ والتوقيع. كما تبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهم حرر العديد من الشيكات دون رصيد لشركات وأشخاص بمبالغ خيالية، وفرّ هارباً، فيما قدم المتضررون العديد من البلاغات ضد المتهم تجاوزت الـ 40 بلاغاً جنائياً للقبض عليه.
937
| 12 أبريل 2017
مساحة إعلانية
أعلنت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إهداء وردة رمزية، تعبيراً عن الوفاء والامتنان لجميع المعلمين والمعلمات في المدارس...
11360
| 03 أكتوبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
7942
| 03 أكتوبر 2025
أعلنت السفارة الهندية في قطر عن ولادة طفلة هندية في مطار حمد الدولي، أثناء توقف والدتها ترانزيت في الدوحة. وقالت السفارة في منشور...
4944
| 04 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة....
4188
| 05 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
بدأت اليوم الجمعة أولى أيام نجم الصرفة الذي تتراجع فيه درجة الحرارة وتنخفض الرطوبة وتتحسن حالة الطقس تدريجياً. وأوضحت أرصاد قطر عبر حسابها...
3364
| 03 أكتوبر 2025
أكدت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للأمن الصناعي تقدم العون والمساعدة لأصحاب الصقور المفقودة بتمكينهم من الدخول إلى المناطق الصناعية بمرافقة دورية أمنية...
3114
| 03 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 31 لسنة 2025 بإنشاء الوكالة القطرية...
2732
| 05 أكتوبر 2025