رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

926

المحكمة تلغي حبس متهم أدين بإصدار شيك ضمان

24 يونيو 2018 , 07:00ص
alsharq
المتهم قدم سند قبض يفيد بأن الشيك على سبيل الضمان
وفاء زايد:

الجنح المستأنفة برأته لتقديمه شيك ضمان 

الشيك المحرر لا يصل لحد التأثيم الجنائي فبرأته المحكمة

صاحب الشيك يطلب من المحكمة أجلاً لسداد قيمته المالية

 قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم أول درجة، وهو حبس متهم أدين بتحرير شيك من غير رصيد، وحكمت ببراءته مما أسند إليه.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً لأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات.

تتلخص واقعة الدعوى أنّ المتهم اعطى شيكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب للمجني عليه بمبلغ (189) ألف ريال مسحوباً على بنك محلي، ولدى تقديم المستفيد هذا الشيك إلى المسحوب عليه لاستيفاء مبلغه فوجئ بانعدام الرصيد.

مثل المتهم أمام المحكمة، وأقرّ بما نسب إليه، وطلب من القضاء أجلاً للسداد فرفضته المحكمة لعدم جديته.

وحكمت محكمة الجنح أول درجة بإدانة المتهم، وتوقيع العقوبة المقررة، وقضت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة مالية قدرها 5 آلاف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً.

وقرر المتهم استئناف الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، وقدم للمحكمة صورة لسند قبض مذيل بعبارات مترجمة للغة العربية تفيد باستلام الشيك على سبيل الضمان.

وتفيد المادة 357 من قانون العقوبات أنّ الشيك المعرف بقانون التجارة أنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود إلى المستفيد، باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع عند الاطلاع عليه، ويغني عن النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره، وهو وفاء الساحب المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير.

وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته، ويصير مجرد مستند عرفي، ويدور مع الدين أو الالتزام المكفول، ويخضع لكافة أحكام الكفالة وتغدو ورقة لا قيمة لها.

وقد مثل الجاني أمام المحكمة ولم يشكك في صحته، وتستند المحكمة كدليل ثبوت صحة ذلك الإسناد، وتضحى معه الواقعة بمنأى عن التأثيم الجنائي، وتختص بنظرها المحكمة المدنية.

مساحة إعلانية