أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع شؤون الخدمات المشتركة وإدارة الشؤون المالية، تعميماً حول آلية تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أصدرت محكمة الجنح حكمًا بتغريم شركة سيارات محلية مبلغ مائة ألف ريال، بعد إدانتها بعدم الالتزام بحقوق أحد المستهلكين، إثر مخالفتها الصريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما المواد (1 و2 و11 و18). وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد العملاء المتضررين بشكوى ضد الشركة، أوضح فيها أن سيارته تعرضت لعطل أثناء فترة الضمان، ما دفعه إلى إدخالها إلى مركز الصيانة التابع للشركة لإصلاحها، وفق الإجراءات المتبعة. وأفاد بأنه تم إبلاغه بالتكاليف المترتبة على عملية التصليح، غير أنه عند حضوره لاستلام السيارة فوجئ بأن القيمة المطلوبة قد تضاعفت بشكل كبير عن المبلغ المتفق عليه. وعند استفساره عن السبب، أُبلغ بأنه تم اكتشاف أعطال إضافية وتغيير قطع دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته المسبقة. وأشار العميل في شكواه إلى أن الشركة لم تخطره مسبقًا بهذه التعديلات، ما حرمه من حقه في قبول الخدمة أو رفضها وإصلاح السيارة في جهة أخرى، مؤكدًا أن الأعذار التي قدمتها الشركة لتبرير تصرفها لم تكن مقنعة. وبناءً عليه، تقدم بشكواه إلى الجهات المختصة مرفقة بكافة التفاصيل والمستندات الداعمة. وبعد فحص الشكوى والتحقيق فيها، تبين أن الشركة، بصفتها مزود خدمة، خالفت التزاماتها القانونية بعدم إخطار العميل وغيره من المستهلكين خطيًا بالقيمة التقديرية للإصلاح قبل البدء بتنفيذه، مما استدعى إحالة المخالفة إلى القضاء استنادًا إلى نصوص القانون المعني بحماية المستهلك. وبعد نظر الدعوى وتداولها أمام المحكمة، قضت هيئة المحكمة بتغريم الشركة مائة ألف ريال عن التهم المنسوبة إليها، وإلزامها بإصلاح العطل الأساسي على نفقتها الخاصة بموجب الضمان الممنوح، مع منحها الحق في الطعن على الحكم خلال المدة القانونية المقررة.
2648
| 27 أبريل 2025
■المحامي مسفر الشهواني: ثبوت ركن الخطأ لإهمال الطبيب وإخلاله بأصول مهنته الطبية ■ حبس الطبيب سنة وتغريمه «2000» ريال وإبعاده لتقصيره في الأصول الطبية قضت محكمة الجنح تعويض مواطنة 400 ألف ريال عن إهمال طبي، نتيجة تعرضها لتشويه في الوجه من عملية جراحية فاشلة، بسبب نسيان جراح التجميل قطعة شاش صغيرة داخل الجرح، مما تسبب في تورم وصديد ونزف، إضافة إلى عدم إجراء فحوصات طبية للمريضة وفقاً للأصول المهنية الطبية المتعارف عليها عالمياً. وقضت المحكمة بحبس الطبيب مدة سنة، وبتغريمه مبلغاً قدره 2000 ريال عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وأمرت المحكمة بإيقاف عقوبتيّ الحبس والإبعاد وحدهما لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً. تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام محكمة الجنح ضد طبيب، لأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح فأحدث إصابة بالمجني عليها، وتسبب في الإضرار بها وعدم بذله العناية اللازمة. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم كونه طبيب تجميل، أجرى جراحة شد وشفط دهون في الوجه للمجني عليها مقابل مبلغ مالي على أن يقوم بأداء دوره كطبيب، وتمّ الاتفاق على إجراء العملية الجراحية دون أن يسبقها أية فحوصات أو تحاليل مخالفاً بذلك ما هو متعارف عليه في الأصول المهنية الطبية من ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة وفحص سيولة الدم. وكانت المجني عليها تعاني من أمراض مزمنة أخرى، وأخبرها الطبيب أنه يتطلب حضورها للمتابعة الطبية بعد 5 أيام إلا أنها حضرت بعد 3 أيام لوجود تورم شديد تحت أذنها فقام الطبيب بتشخيصها وأخبرها أنّ الأمر طبيعي ولا يستدعي الخوف وظلت تتردد عليه مرات حتى اشتد الألم وأصبح التورم كبيراً ولم يتمكن من إيجاد حل لتلك المضاعفات. ولم تقتنع المريضة بتشخيص الطبيب فقصدت جهة طبية أخرى، وأفادتها بحاجتها لإجراء عملية جراحية وعند إجراء تلك العملية تبين وجود قطعة شاش صغيرة منسية داخل جرح العملية ووضعت من قبل طبيب التجميل. وتعرضت المريضة لإهمال ناتج عن تقصير الطبيب وإخلاله بما تفرضه أصول مهنته الطبية وعدم العناية اللازمة بها مما أدى إلى تورم في أذن المريضة. وقد ارتبطت تلك الآثار والأضرار بخطأ الطبيب ارتباط السبب بالمسبب، وبعد مغادرتها للجهة الطبية قدمت شكواها للقضاء. وورد في التقرير الطبي الوارد للنيابة العامة أنّ الإجراءات الطبية والعلاجية التي أجريت للمريضة لم تكن حسب أصول المهنة الطبية المتعارف عليها في الإجراءات الجراحية. كما أنّ وجود شاشة طبية منسية داخل الجرح دليل على وصف العمل الجراحي بأنه إهمال طبي، وأنّ نسيان الشاش غير مبرر، ويعكس خللاً في الآلية المتبعة في غرف العمليات وحدوث مضاعفات مثل الالتهاب وتلف أنسجة الجلد. وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال على سبيل التعويض المدني. وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجة جسامته فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه وأنّ إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية فإن خالفها فرط في هذه الأصول وحقت عليه المسؤولية الجنائية. وتنص المادة 312 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح. كما تنص المادة 313 من القانون أنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في حق الطبيب، والذي تسبب في نسيان قطعة شاش صغيرة في مكان جرح العملية دون أن يكون ثمة مبرر لها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية، وعدم بذله العناية اللازمة الذي نجم عنه ضرر جسدي ومادي. ونتج عن هذا الخطأ تشويه وجه المريضة، مما أصابها من يأس وإحباط نتيجة تلك المضاعفات واضطرارها لإجراء عملية جراحية أخرى وبقائها في المستشفى عدة أيام، مما توافر معه عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وقدرته المحكمة ب 400 ألف ريال.
4998
| 26 يناير 2025
قضت محكمة الجنح ـ دائرة الشيكات بحبس شخص حرر شيكاً بدون رصيد لمدة سنة وكفالة مالية قدرها 20 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإلزام المدان بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه وقدره 3 ملايين ريال، وتأمر المحكمة بسحب دفتر الشيكات الخاص بالمحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة سنة من تاريخ الحكم. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وكان المتهم قد حرر شيكاً بمبلغ 3 ملايين ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما تقدم المجني عليه لصرف الشيك أفاد البنك بأنه لا يوجد رصيد كافٍ بالحساب. وذكرت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمجني عليه أنّ الشيك سند الجنحة شيك وفاء واستحقاق، ثم طلب المتهم من المجني عليه أجلاً لاحضار شاهد دفاع. ومن الجانب القانوني فإنّ جريمة إعطاء شيك تتم بمجرد تسليم الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديمه للبنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. وتكشف مدونات القضية أنّ سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل. والثابت للمحكمة من الأوراق أنّ الشيك استوفى أركانه القانونية ويحمل توقيعاً منسوب صدوره للمتهم وفي تاريخ الاستحقاق لم يصرف ويكون بذلك الركن المادي للجريمة قد توافر فضلاً عن القصد الجنائي، وتكون معه أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متوفرة مما يتعين معه معاقبة المتهم، وإلزامه بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه والبالغ قدره 3 ملايين ريال عملاً بالمادة 357 من قانون العقوبات، والمادة 604 من قانون التجارة التي تقضي بجواز سحب دفتر شيكات المحكوم عليه طالما قضت عليه بالإدانة في جريمة تحرير شيك بدون رصيد ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لفترة محددة من الزمن.
656
| 04 أكتوبر 2024
برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة تزوير محرر عرفي هو كشف حساب بتحويل راتب، لانتفاء ارتكاب الواقعة. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي من محررات أحد البنوك العاملة، وهو كشف بتحويل راتب، بأن قام باصطناع بيانات ووضع ختم مزور خلسة قاصداً استعماله كمحرر صحيح. وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية، وتداولت القضية أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وصدر الحكم بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المضبوط، وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر، وصدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وجاء في منطوق الحكم حضورياً بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجنح للاختصاص. وكون محكمة أول درجة هي محكمة الجنايات، قد عدّلت القيد والوصف للتهمة المنسوبة إليه، بأنها تزوير في محرر عرفي، وهي جنحة معاقب عليها بأحكام المادة (206) فقرة (2) من قانون العقوبات. وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنح للاختصاص، وقدمت الأستاذة المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمتهم، دفوعاً جوهرية في مذكرتها القانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد وهي: الدفع بانتفاء ارتكاب المتهم الواقعة المسندة إليه، وإنكار المتهم الاتهام المنسوب إليه في كل مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة. كما قدم الدفاع القانوني عن المتهم كشوف حساب من البنك الذي اتهمه بتزوير كشف راتبه، مما يدل على أن المتهم ليس في حاجة لتزوير كشف الراتب، كون حسابه في البنك يتيح له الحصول على كشف راتب بالطريق المقرر قانوناً ووفق الإجراءات المتبعة لدى البنك. وقدم كشوف حساب من بنك آخر، يوضح قيامه بإيداع وسحب مبالغ مالية بشكل منتظم، وبالتالي استحالة حدوث الواقعة، وانتفاء علم المتهم بأن المحرر موضوع القضية الماثلة مزور، وكذلك انتفاء علمه بوجوده، وهو ما أكدته أقوال المتهم في كافة مراحل المحاكمة، بعدم علمه بوجود ذلك المحرر. وأصدرت محكمة الجنح حكمها ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ومصادرة المحرر المزور المضبوط، ويؤكد هذا الحكم في مجال قضايا التزوير، على ضرورة توفر القصد الجنائي لإثبات التهمة، كما يظهر أن القضاء حريص على ضمان حصول جميع المتهمين على محاكمة عادلة.
1586
| 07 يوليو 2024
غرمت محكمة الجنح المختصة ماليا مجموعة من الشركات المحلية العاملة في مجال المقاولات بعد ثبوت التهم الموجهة لها من قبل الجهات المختصة والمتمثلة بمخالفة القانون والتعدي والاضرار بالبيئة والتخلص من المخلفات في المواقع غير المخصصة لها. وقد تراوحت الأحكام ضد الشركات بغرامات مالية قدرت بين خمسة الاف وعشرة الاف ريال مع الزام تلك الشركات بازالة مخلفاتها ورفع الاضرار التي قامت بها. وحسب الدعاوى المقامة ضد الشركات المخالفة فقد تم رصد تلك المخالفات من قبل مفتشي الضبط القضائي الذين قاموا بإيقاف المخالفين خلال تسيير دوريات في مناطق ومواقع مختلفة من الدولة، حيث كان يقوم المخالفون بارتكاب مخالفاتهم في مناطق متفرقة ومتباعدة حتى لا يتم رصدهم بسهولة وعلى فترات متباعدة، وبعد عمليات الرصد وإيقاف المخالفين تم حجز المعدات والمركبات التي تم استخدامها في تلك المخالفات وذلك وفقا للقانون الذي يجرم تلك الأفعال ويخول السلطات المعنية بحجز ومصادرة المعدات المضبوطة المستخدمة في تنفيذ هذه المخالفات التي تضر بالبيئة ومكوناتها. هذا الى جانب قيام بعض تلك الشركات المخالفة بترك مخلفاتها في مواقع العمل مع عدم إزالتها هذا وكذلك التعدي على البيئة بصور مختلفة من خلال تفريغ صهاريج مخصصة لنقل مياه الصرف الصحي في البر ليلا وفي مواقع غير مخصصة. كما قامت شركات أخرى بتسيير معدات ثقيلة في مناطق برية غير مسموح السير فيها نظرا لما تحتويه من مكونات نباتية وأحياء بيئية يمنع الاعتداء عليها وهو ما أدى الى الحاق اضرار جسيمة في تلك المواقع التي سارت عليها المعدات الثقيلة هذا الى جانب جرف وإزالة رمال روض محمية وتدمير مكونات تلك الروض بشكل كبير ودون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة. وتقوم بعض الشركات العاملة في مجال المقاولات المختلفة بترك بعض المخلفات سواء بقايا الاكوام الترابية أو بعض المعدات التي خرجت من الخدمة ولا تتم إزالتها، فيما يقوم بعض العاملين في مجال نقل المخلفات برميها في أماكن غير مخصصة لذلك خاصة في الاراضي الفضاء القريبة من المناطق السكنية أو في البر وهو ما يؤدي الى تشويه المنظر العام وكذلك الاضرار بالبيئة المحيطة.
1136
| 20 يناير 2024
قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية تبرئة شخصين من تهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال مصانع. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى محكمة الجنح بتهمة تبديد المال النقدي إضراراً بصاحب الحق كون أن الأموال النقدية سلمت إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها لصاحب الحق، وطلبت معاقبتها وفق المادة 362 من قانون العقوبات. وقد ركنت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهمين حسب بلاغ من الشاكي، وأن الأول يعمل مندوباً، والثاني يعمل أمين مخزن، وقد خانا الأمانة وبددا الأموال التابعة لها وهي عبارة عن أسطوانات غاز بتكلفة تتجاوز ال 7 آلاف ريال، والمتهم الثاني بدد 20 أسطوانة غاز بقيمة 16 ألف ريال وقام ببيعها عن طريق المتهم الأول واقتسما ناتج البيع مما دعا الشاكي لتقديم شكواه مطالباً بحق القانوني. وتنص المادة 362 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق أو بواضع اليد عليه متى كان قد سلم بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وأشار المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني لأحد المتهمين في مذكرته الدفاعية إلى أنه من المقرر في جريمة خيانة الأمانة، هي المال الذي سلمه المجني عليه للمتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، وعهد إليه أن يحوزه لحسابه كي يحفظه له أو يستعمله على وجه معين ولكنه أستولى عليه أو على ناتج استعماله خيانة لهذه الثقة. ومفاد النص القانوني أن جريمة الاختلاس لا تقوم إلا إذا كان تسلم الشيء وتم بناء على عقد من عقود الأمانة، وأن ركن الخيانة المعنوي هو نية المتهم في تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة وأن يتصرف فيه تصرف المالك. ووازنت المحكمة بين أوراق الدعوى وأدلة الثبوت المقدمة وبين دفاع المتهمين، وان الشركة الشاكية اعتمدت على بينات في الشكوى وهو إقرار المدعى به للمتهمين أمام إدارة الشركة وغابت البينة الفنية وغابت الظروف والملابسات. والثابت للمحكمة انتفاء الركنين المادي والمعنوي بتبديد الأموال وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة إدانة المتهمين بهذه الجريمة ذات العقوبة المغلظة وكان المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين لذلك يقضي القضاء بالبراءة.
3665
| 04 مارس 2023
أمرت محكمة الجنح ـ جنح الشيكات بإلغاء حكم صادر بحق شخص قدم إلى المحاكمة بتهمة تحرير شيك بدون رصيد بقيمة 11 مليون ريال، وقضت مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. تفيد الواقعة أن النيابة العامة اتهمت شاباً بإصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. وقد صدر بحقه حكماً غيابياً وهو حبسه لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 100 ألف ريال لإيقاف التنفيذ. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله طالباً البراءة. وقال: يجب على الدفاع عدم إغفال الدفوع الشكلية في جرائم الشيكات إذ أن الدفوع الشكلية يجب أن يبديها الدفاع قبل الدفوع الموضوعية حيث ان المشرع القطري قد قيد الشاكي بتقديم الشكوى بإجراءات محددة وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية ووجب على المحامي أن يبديها وإلا أهدر حق المتهم في الدفاع. وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع قرر وفق أحكام تفصيلية بالمادتين 264 و270 من قانون الإجراءات الجنائية طرح الدعوى للتداول من جديد. وكان الحكم الابتدائي أول درجة أورد في تحقيقاته أن المتهم أحيل إلى المحكمة لأنه حرر شيكاً مسحوباً على بنك بمبلغ 11 مليون ريال و400 ألف ريال وعندما تقدم البنك المستفيد لصرف الشيك بعد حلول موعد استحقاقه أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وصدر حكم غيابي بحبس المتهم لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 100 ألف ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً. وأمام محكمة الجنح عندما تداولت للمرة الثانية قبلت المحكمة المعارضة التي قدمها المتهم على الحكم الصادر بحقه من حيث الشكل وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
2324
| 04 مارس 2023
قضت محكمة الجنح ـ شيكات الدائرة الثانية ببراءة شخص من تحرير شيك بدون رصيد لأنه قدمه على سبيل الضمان وليس أداة وفاء. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح بوصف أنه حرر شيكاً مسحوباً على بنك بمبلغ (544,182,401) ريالاً لصالح المستفيد، وعندما تقدم المستفيد لصرفه بعد حلول موعد الاستحقاق أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وأحالته للمحكمة لمعاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. قدم الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله مشفوعة بالأدلة والمستندات، والتي تبين أنّ الشيك أعطي على سبيل الضمان، وطلبت النيابة العامة إدانته. ودفع الوكيل القانوني بكون الشيك محل الاتهام أعطي على سبيل الضمان ولما كان المتهم قد دفع بأنّ الشيكات للضمان واستظهر ذلك من خلال إقرار ممثلي البنك ومن خلال المتعاقدين التي انصرفت إرادتهما على اعتبار الشيكات المقدمة شيكات ضمان، ودلالة أنّ الشيكات التي قدمت من المتهم على وجه الضمان وليست مستلمة كأداة وفاء. وكانت محكمة التمييز قد قررت أنّ الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء يغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين عليه للمستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين عليه للمستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن التزامه، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع لكافة أحكام الكفالة. وجاء في المذكرة القانونية للمحامي د. ثاني آل ثاني أنه من المقرر قضاءً عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي ببراءته، وتبين للمحكمة بعدما أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلتي الثبوت والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم. وحكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
25692
| 29 ديسمبر 2022
نقلت المحامية سها المهندي، خبرا عن قضية رفعها شاب وفتاة أشقاء ضد والدهم، أمام محكمة الجنح، بعد أن تقدم كلا منهما بشكوى ضد الأب. وأكدت المحامية سها المهندي، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشكوى تم إحالتها لمحكمة الجنح بتهمة تهديد المجني عليهما بالإضافة للاعتداء على سلامة الغير. وعبرت المهندي عن صدمتها بسبب هذه النوعية من القضايا، مؤكده أنها لا تقبل أبدا أن تترافع في صف الأبناء في هذه الحالة. View this post on Instagram A post shared by المحامية سها المهندى (@suha_almohanadi) وعبر كثير من المتابعين عن صدمتهم بسبب هذه النوعية من القضايا، وأكد البعض أنه من غير المقبول أن يتقدم شخصا ببلاغ ضد والده مهما كانت الأسباب، وقال البعض إن هذه القضية تتناقض مع أبسط مبادئ بر الوالدين والإحسان إليهما، فحتى لو كان الأب قاسيا فهذا لا يعطي الأبناء الحق في الوقوف أمامه في ساحات القضاء. فيما طالب البعض بعدم التسرع في الحكم على الأبناء ودراسة القضية من كل الجوانب، وشدد المتابعون على أن القانون موجود للدفاع عن الجميع وأن اللجوء للقضاء هو حق لكل إنسان ولا يمكن توجيه اللوم للأبناء لمجرد استخدامهم لحقهم القانوني دون معرفة كافة تفاصيل القضية والسبب الذي دفعهم لذلك.
7993
| 03 أغسطس 2022
قضت محكمة الجنح براءة شخص وإدانة آخر لاستيلائه على مبلغ نقدي بطرق احتيالية. وحكمت على المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهمة المنسوبة إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين للمحكمة الجنائية بتهمة أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وطلبت عقابه بموجب المادة 354 من قانون العقوبات. تحكي التفاصيل كما ورد في محاضر التحقيقات ورواها المجني عليه أنّ المتهم الأول كان صديقاً للمتهم الثاني وأوهمه بعلاقاته الواسعة ومعارفه الكبيرة مع أشخاص نافذين ومنهم أصحاب وكالات، وأنه يمكنه الحصول على سيارات بأسعار مميزة وبخصومات كبيرة، وعليه قام الأول بالاتفاق مع الثاني وسلمه مبلغاً مالياً، ولم يعطه أي سيارة. أمام القضاء أنكر المتهم الأول الاتهام الموجه إليه. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمجني عليه مذكرة دفاعية مطالبة بحقه، وجاء في المذكرة أنّ حيثيات الحكم ذكرت أنّ لمحكمة الموضوع أن تُكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أيّ بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها وأن تستخلص من أقوال الشهود واقعة الدعوى ما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور ما لم تقتنع بها ما دام مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. وورد في المحاضر أقوال شاهد لكونها متواجداً معه عند إرجاعه مبلغ 750 ألف ريال للشاكي وهو المتهم الأول، وأنّ هذا الادعاء غير صحيح لأنه لم يقابله من 20 عاماً. والمحكمة تستند لقيام المتهم الأول بتحقيق ذلك الادعاء الكاذب لقيامه بشراء سيارتين وتحويلهما باسم والد المجني عليه وفقاً لما ورد بكتاب إدارة المرور وحسبما ورد في رسائل الواتساب ثم استولى على المبلغ. ومن المقرر في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده قانون بدليل معين ينص عليه. وقد تكونت معه عقيدة المحكمة حول ثبوت صحة ذلك الإسناد حول المتهم الأول فقط لثبوت القصد الجنائي بحقه بركنيه العلم والإرادة وخلو الملف من دليل يفيد علم المتهم الثاني أو مشاركته للواقعة. وقد تشككت المحكمة في وجود ثمة نشاط إجرامي بحقه في موضوع الاتهام وتقضي بالبراءة بناءً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاحتيال من الجرائم العمدية التي تتطلب مجموع أفعال يأتيها الجاني على شكل أساليب أو طرق احتيالية ليوهم بها المجني عليه بقصد خداعه وغشه والاستيلاء على ماله أو تحقيق ميزة أو منفعة لنفسه وتكون هذه الطريقة من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهم، ويجب أن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية من شأنها أن تؤيد مزاعمه فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بهذه الأفعال.
2365
| 25 يوليو 2022
المحامية سها المهندي: وجود علاقة مصاهرة بين المتهم وممثل الشركة يؤكد أنها جريمة كيدية برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة الاستيلاء على وسيلة نقل مملوكة لشركة، ورفضت دعوى الشركة بتعويضها مادياً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل والمملوكة لشركة وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات بنص المادة 347 من قانون العقوبات. تحكي التفاصيل كما وردت بالمدونات أنّ شخصاً يعمل إدارياً مخولاً بالتوقيع لدى شركة، وأنّ المتهم قام بالاستيلاء على مركبة الشركة حيث كانت باستخدامه، ومنذ 20 يوماً لم يحضر المتهم إلى الشركة ولم يقم بإعادة المركبة وتمّ التواصل معه أكثر من مرة إلا أنه رفض إرجاع المركبة وهو ما حدا به لتقديم بلاغ ضده. وورد في شهادة المبلغ عن الواقعة أنّ المتهم كان يعمل لدى الشركة بمهنة سائق مركبة، وعلى إثر تسليمه السيارة كان يتقاضى راتبه بانتظام، وأنّ إدعاءه بشراء سيارة لا أساس له من الصحة والمتهم لا تربطه به علاقة. وأفاد وكيل الشركة المدعية أنّ المتهم قام بشراء السيارة بمبلغ 35 ألف ريال وكان ذلك بعد عمله بالشركة وهو الآن لا يعمل فيها ولا يمثلها ولا يتقاضى راتباً منها، وقام بتسجيل المركبة باسم الشركة لأنه لم يستطع تسجيلها باسمه، وتوجد خلافات عديدة بين المتهم وممثل الشركة. أما شهادة الشاهد الثاني من طرف المدعية فأفاد أنّ المتهم يعمل لحسابه الخاص وهو مالك للسيارة وتسلم منه مبلغاً قدره 40 ألف ريال نظير تسلمه المركبة وقام المتهم بتسجيلها باسم الشركة لأنها سيارة نقل ولا يمكنه تسجيلها باسمه والعلاقة التي تربط المتهم بممثل الشركة بالحق المدني هي علاقة مصاهرة، وهناك خلافات سابقة نتيجة تطليق المتهم لشقيقة ممثل الشركة المدعية. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تفيد براءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، وعملاً بنص المادة 347 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل مملوكة لغيره. ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحامل والتسلط والتحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته الجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وورد في مذكرة المحامية سها المهندي وفي حيثيات الحكم أنّ الواقعة المسندة للمتهم وما ساقته النيابة العامة من دليل على دعواها يبين أنّ المتهم كانت تربطه علاقة مصاهرة بممثل الشركة المدعية وأنه ابتغى شراء سيارة محل الاتهام ولعدم قدرته على تسجيلها باسمه الشخصي حال كونها سيارة نقل قام بتسجيلها باسم شركته، فالمحكمة تجزم بأنّ الواقعة بمنأى عن التجريم وفق المادة 347 من قانون العقوبات لأنّ محل الجريمة المؤثمة هو وسيلة نقل تلك العبارة التي تصدق على كل مركبة خصصت لنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات سواء أكان ذلك براً أو بحراً أو جواً على أن تكون مملوكة لغير الجاني، والثابت في الدعوى أنّ السيارة مثبت ملكيتها للشركة وهي المالكة لها ويوجد ترخيص تسيير مركبة بذلك وهذا ينفي الجرم. ويتبين من حيثيات الدعوى أنّ الجريمة عمدية لا تكتمل إلا حال توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهذا يكون عن علم وإرادة تنصرف إلى ماديات الجريمة من فعل الاستيلاء وبأنّ ذلك الفعل واقع على وسيلة نقل. وعن طلب الشركة تعويضاً مادياً فإنّ المحكمة ترى أنّ الواقعة لا تشكل جريمة جنائية ولا محل لبحث موضوع المحكمة المدنية.
2219
| 03 يونيو 2022
برأت محكمة الجنح المستأنفة شاباً من تحرير شيك بقيمة 11 مليوناً، وقد حرره بغرض تطوير محفظة عقارية. وقضت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء ببراءته. تفيد الوقائع أنّ المجني عليه سلم شيكات بقيمة 11 مليوناً على أنها شيكات سداد مقابل قسط من الأقساط التي في ذمة المتهم، وهي شيكات لتطوير محفظة عقارية. ومن المقرر أنّ القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، وأنه يكفي في المحاكمات الجنائية أنّ المحكمة تتشكك في موضوع صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، ووازنت بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام. ومما تقدم فإنّ المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت وتبين أنه لا دليل ولا وجود لأية قرينة كافية للقول بالإدانة وبقيت الشكوى كلاماً مرسلاً. وأورد الشيخ المحامي أحمد آل ثاني الوكيل القانوني للمستأنف مذكرة قانونية بحق موكله ذكر فيها أنّ الدليل القائم في الأوراق أحاط به الشك ولا تنهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوت التهمة في حق المتهم. كما أنّ الشاهد ممثل الشاكي لا علم له بالتفاصيل الجزئية لتوقيع الشيك ولا علم له بالكيفية التي وقع بها، كما أنكر المستأنف المتهم ما نسب إليه وهو ما يتعين براءته عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
1521
| 26 أبريل 2022
غرمت محكمة الجنح شركة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال لارتكابها جريمة التهديد والابتزاز باستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات. وقد أوقعت الشركة نفسها تحت طائلة المادتين 9 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لاستخدامها رقم هاتف، وإرسال رسالة نصية عبر برنامج الواتساب ومطالبتها المجني عليه بسداد 50 ألف ريال جراء قيامها بأعمال بناء فيلا.
704
| 26 أبريل 2022
حررت محكمة الجنح أمراً جنائياً بمعاقبة امرأة بتغريمها مبلغاً قدره 10 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام. وتفيد الوقائع أنّ المرأة ارتكبت جريمة إلكترونية بالتعدي على المجني عليها، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب. وتكون المتهمة قد ارتكبت الجنحة المؤثمة بنصوص المادتين 8 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنص المادة 8 أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وتصن المادة 53 أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو حجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم، بحسب الأحوال. ويشدد القانون العقوبات على الجرائم الإلكترونية نظراً لانتشار وسائل التقنية الحديثة في أيدي الجميع وقد حدا بالبعض إلى إساءة استخدامها واستغلالها في أوجه مخالفة للقانون.
1259
| 26 أبريل 2022
قضت محكمة الجنح ببراءة شاب من تحرير شيك بقيمة 650 ألف ريال بدون رصيد، لأنه جاء مقابل معاملة ضمان. وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم بتهمة أنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ المتهم أعطى شيكاً قدره 650 ألف ريال لشركة، مسحوباً على بنك محلي ولدى تقديم المسحوب عليه للبنك تبين عدم كفاية رصيده، وأحالت النيابة العامة شاباً للمحاكمة بتهمة ارتكاب جنحة إعطاء شيك بدون رصيد. ودفع المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم بإقرار الشاب بأنه حرر شيكاً ودفع بأنه كان لضمان المعاملة وسدده من قبل. وأفاد المحامي الهاجري بأنه عن موضوع الدعوى فإنّ الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، والغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها إلى إفلات مجرم من العقاب لاعتبارات أسمى ابتغاها الدستور والقانون. ومن المقرر قانوناً افتراض براءة المتهم ولا سبيل لدحض البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين. تفيد حيثيات الحكم بأنه بفحص كل الأوراق فإنّ الثابت وجود معاملة تجارية بين الشاكية الشركة والمتهم وبموجب ذلك كانت ورقة الشيك بحوزة الشاكية، وقدم المتهم بيّنة مستندية للشيك وأنه مقابل معاملة وبإرادة الشاكية نسب إليه تقييد فاعلية وفاء الشيك مما يفسر قبول دفع المتهم في عدم صحة دعواها. ومن ثمّ داخلت المحكمة الريبة والشك في صحة إسناد التهمة للمتهم ولم تطمئن إليها مما يتعين معه براءة المتهم مما هو منسوب إليه.
1487
| 13 أبريل 2022
قضت محكمة الجنح ـ الدائرة الخامسة عدم قبول شكوى امرأة ضد 3 أشخاص اتهمتهم بسبها بألفاظ غير لائقة لرفعها بعد فوات الميعاد القانوني. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 شباب للمحاكمة بتهمة أنهم قاموا بسب الشاكية، وطلبت معاقبتهم بموجب المادة 329 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ المجني عليها متزوجة من شخص وبعد وفاته بدأ المتهمون بسبها بألفاظ غير لائقة. وتداولت الدعوى بمحاضر الجلسات وأنكر المتهمون التهمة المنسوبة إليهم، ودفع وكيلهم القانوني بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد. ومن المقرر قانوناً أنّ المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا تقبل الشكوى بعد 30 يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها، وتنص المادة 3 من قانون العقوبات أنّ هذا الجرم من جرائم الشكوى، وأنّ العلة في اشتراط تقديم الشكوى خلال مدة 30 يوماً هي كفالة اعتبارات الاستقرار القانوني بتحديد المدة التي يقوم خلالها الشك فيما إذا كانت الدعوى تحرك أم لا تحرك، فإنّ مضيّ هذه المدة هو قرينة لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره الشارع من أنّ سكوت المجني عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر وسيلة للتهديد أو الابتزاز أو النكاية. وقضت المحكمة بعدم قبول شكوى المجني عليها قبل المتهمين عن الواقعة عملاً بالمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية.
12590
| 12 فبراير 2022
قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية ببراءة شاب من اختلاس وتبديد بضاعة فستق، وبراءته من الإضرار بشركة المجني عليه صاحب البضاعة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً باختلاس وتبديد منقولات مملوكة لشركة إضراراً بصاحب الحق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بنص المادة 362 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهم وحسب ما ورد بأقوال الشاكي أنّ المتهم يعمل لدى شركته، وكان يقوم باستبدال بضاعة الفستق الخاصة بالمجني عليه صاحب الشركة ببضاعة أقل جودة منها، ويحتفظ بفارق السعر لنفسه. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد طالبة البراءة لموكلها. وقالت: من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية التي هي مناط التأثيم. ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة، والمرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومما ترتب فقد استقر يقين المحكمة عن عدم وجود دليل يقيني يمكن المحكمة أن تقف معه في إسناد التهمة للمتهم، وقد غلف الشك أركان الدعوى من كل جوانبها، وساور الشك عقيدة المحكمة، وأن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة لا يعضدها دليل معتبر. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس لعدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية، ومن المقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقدمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين. وقضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
5918
| 16 يناير 2022
برأت محكمة الجنح،مخالفات بالمحكمة الابتدائية، 3 أشخاص من تهمة مزاولة مهنة المحاماة بدون ترخيص، لعدم وجود دليل بالأوراق يثبت مزاولتهم المهنة. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أسندت ل 3 أشخاص أنهم زاولوا مهنة المحاماة بدون ترخيص، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 3و13و77 من قانون المحاماة. تحكي ملفات الدعوى أنّ أحد المحامين اشتكى لدى الجهات المختصة مدعياً مزاولة 3 أشخاص لمهنة المحاماة بدون ترخيص. وقد ورد في التحقيقات أنّ المتهمين يمارسون مهنة المحاماة دون ترخيص ويقومون بمقابلة أشخاص في منازلهم ولا يستدعونهم إلى مكاتبهم كون ليس لهم مكاتب ويأخذون مبالغ مالية من عدة أشخاص باعتبارهم محامين. وأنكر المهم الأول بمحضر التحقيقات وباستجوابه لدى النيابة العامة أفاد أنه مندوب يعمل بالوساطة بين الناس ويوصلهم لمكاتب المحامين ويتلخص عمله في توصيل الأوراق فقط. أمام محكمة الجنح والمخالفات بالمحكمة الابتدائية أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهام، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمواد الاتهام. ومن المقرر أنّ الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير الطمأنينة للناس اتجاه عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات أسمى كرسها الدستور والقانون، ولما كان من المقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين إلى جانب نسبة التهمة للمتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة. ومن المقرر أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ومفاد ذلك أنّ الأصل في المتهم البراءة وأنّ إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة وعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أيّ دليل على براءته كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء على عاتق المتهم. وقد خلت الدعوى من أيّ دليل يثبت أنّ المتهمين مارسوا عملاً من أعمال المحاماة المنصوص عليها بالقانون. ولما كانت أعمال المحاماة تنحصر في الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عنهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك وكذلك إبداء الرأي والمشورة القانونية وصياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها. وجاءت أقوال الشاكي مرسلة بلا دليل يعضدها أو يقويها، هذا الأمر يستلزم إعلان براءة المتهمين من مادة الاتهام عملاً بنص المادة 1 /234 من قانون الإجراءات الجنائية.
3582
| 06 ديسمبر 2021
قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدير شركة من تحرير شيك بدون رصيد قيمته 19 مليون ريال و521 ألف ريال و987 ريالاً مسحوباً على بنك. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي سالم شاهين الكواري، وعضوية القاضي حسن الحاج فضل الله، والقاضية مريم عبدالله صالح الهديفي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه اعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع ومن تحقيقات النيابة العامة وكما أبلغ المجني عليه أنّ المتهم حرر للمجني عليه شيكاً بمبلغ 19 مليون ريال و521 ألف ريال و987 ريالاً مسحوباً على بنك، وعندما تقدم المستفيد لصرف الشيك أفاد البنك المسحوب عليه عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. المتهم يعترف وقد تضمن ملف الدعوى اعتراف المتهم بالاتهام، وقرر أنّ الشيك شيك ضمان، وذلك مقابل ضمان بنكي من أجل تنفيذ مشروع. وقدم المحامي أحمد عبدالله السبيعي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة وحافظة مستندات التمس في ختامها القضاء ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها من غير ذي صفة، وبغير الطريق القانوني المحدد لذلك، وسقوط الحق في الشكوى لفوات أكثر من 30 يوماً من تاريخ العلم بالجريمة، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة، وقيام المجني عليه بخيانة الأمانة، وطرح الشيك محل الدعوى للتداول دون إرادة المتهم. وقد استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الذي يعمل موظفاً ببنك بعد أن حلف اليمين، وذكر أنه موظف دوره في استلام الشيك فقط لغرض تسليمه للقسم المختص وهنا ينتهي دوره ولا يتذكر إن كانت بيانات الشيك تتضمن تاريخ تحرير الشيك. الشيك لضمان حسن تنفيذ المشروع كما استمعت المحكمة لأقوال وكيل المجني عليه الذي أفاد أنّ الشيك شيك ضمان كان مقابل ضمان حسن تنفيذ مشروع تقوم شركة المتهم بإكماله، وقد أصدره البنك ويسمى شيك ضمان لضمان حسن تنفيذ المشروع، وعندما قام البنك بتقديم الشيك لسداد المديونية التي ترصدت في ذمة شركة المتهم ارتد الشيك لعدم وجود رصيد قائم، مما حدا بالبنك لتقديم شكوى جنائية والمطالبة بسداد قيمة الشيك محل الدعوى كونه مستحق الأداء وليس شيك ضمان. وأوضح وكيل المجني عليه أنّ الشيك يمر بمراحل ابتداءً من الإدارة التي قدمت التمويل في البنك مروراً بإدارة التحصيل ثم الدائرة القانونية وهذا لا ينال من صلاحية الشيك للصرف طالما قدم إلى البنك حيث باستطاعة البنك وضع تاريخ للشيك عند الاستحقاق ما لم يطعن عليه بالتزوير، وأنّ سبب تأخر البنك بمطالبة المتهم بقيمة الشيك هو سبب تمديد ضمان حسن التنفيذ لـ 3 مرات وإخفاق المتهم في تنفيذ المشروع حيث تمّ إمهاله 4 مرات لتمكينه من تنفيذ المشروع. قرار محكمة الجنح وأمام محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية أحاطت بكل ظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ورجحت دفاع المتهم من أنّ الشيك سند الدعوى شيك ضمان وهو ما جاء بالعقد المبرم بين المتهم والبنك، حيث إنّ الشيك شيك ضمان يغطي كامل المديونية وهي بذات قيمة الشيك، وقد حرره المتهم لاستخدامه كأداة ضمان للمجني عليه من أجل الموافقة على تقديم تلك التسهيلات البنكية، ويكون الشيك قد فقد طبيعته كأداة وفاء، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند إليه. وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدفع لعدم جديته وعدم تقديم المتهم ما يفيد صحته ولا سيما أنّ الممثل القانوني للمجني عليه قد قرر أنّ الشيك مستحق الأداء وهو شيك وفاء وليس للضمان، الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة. وأدانت المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها مليون ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً وسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة سنة واحدة، وهذا ما ورد في حكم أول درجة.
6458
| 27 نوفمبر 2021
مساحة إعلانية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع شؤون الخدمات المشتركة وإدارة الشؤون المالية، تعميماً حول آلية تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات...
21344
| 04 سبتمبر 2025
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورة قال إنها تظهر “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس). وقال الجيش...
2660
| 05 سبتمبر 2025
أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وذلك في إطار الجهود...
2386
| 05 سبتمبر 2025
قال الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك، إنه عثر على أول نيزك في مدينة الخور. ونشر الشيخ...
2204
| 06 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
وقعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل...
2182
| 04 سبتمبر 2025
القطرية تشغل 3 رحلات أسبوعياً إلى وجهة البحر الأحمر في السعودية.. إليك مواعيد الرحلات الدوحة – موقع الشر أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم...
2042
| 04 سبتمبر 2025
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سوف تشهد سماء دولة قطر ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، وذلك مساء غد الأحد 15 من...
1950
| 06 سبتمبر 2025