رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس لشاب حرر شيكين دون رصيد بنصف مليون ريال

المحامي محمد الخاطر: إحالة الدعوى للمحكمة المدنية للإيفاء بحقوق المجني عليه قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الني طالب أحمد، وبحضور وكيل النيابة العامة معاقبة المتهم لتحريره شيكين بقيمة نصف مليون ريال، وحكمت بحبسه لمدة سنتين، وكفالة مالية قدرها 10آلاف ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر الدفاع عن حقوق موكله المجني عليه، وجاء الحكم منصفاً له. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك، بمبلغ 500ألف ريال لصالح المجني عليه . المحامي محمد الخاطر وعندما تقدم المجني عليه لصرفهما بعد حلول موعد الاستحقاق، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، مما حداه للتقدم بشكواه للنيابة العامة. واعترف المتهم بالاتهام وطلب أجلاً للسداد، كما طلب المجني عليه قيمة الشيك وتعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 100ألف ريال . وفي واقعة أخرى، أدانت محكمة الجنح شاباً حرر شيكاً دون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر، وكفالة مالية قدرها 1500ريال لإيقاف التنفيذ، وإحالة طلب إلزامه بدفع قيمة الشيك إلى المحكمة المدنية المختصة. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر ملف القضية عن المجني عليه، وجاء الحكم المذكور آنفاً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه ارتكب جريمة إعطاء شيك بسوء نية دون رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية حسبما دارت في تحقيقات النيابة العامة والشرطة، أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30ألف ريال مسحوب على بنك . وحينما تقدم المستفيد من الشيك لصرفه أفاد البنك بعدم إمكانية الحصول على مقابل الشيك، وقدم بملف القضية صورة للشيك موضوع التهمة . ومن المستقر قضاءً أنّ الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المواد المدنية والتجارية، وأنّ جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو جزء منه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ لسداد قيمة الشيك أو أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها . وأنه بمجرد إعطاء شيك على وضع يدل على مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري في النقود والمعاملات. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة قبل المتهم مما ثبت لها من اطلاعها على الملف، ومفاده توافر قصد المتهم من تسليمه الشيك للمجني عليه كان وليد سوء نية وسوء قصد بأن أصدر شيكاً وأعطاه للمستفيد وفاءً لتعاملات بينهما مع علمه بأنه ليس له ذمة في المسحوب عليه ولا رصيد قائم له. وقررت المحكمة إدانة المتهم مما نسب إليه .

1010

| 25 أغسطس 2016

محليات alsharq
محكمة الجنح تبرئ شركة ومديريها من شحنة الدجاج الفاسد

عاقبت موظف الشحن الجمركي بالحبس لارتكابه واقعة تزوير قضت محكمة الجنح تبرئة شركة أغذية ومديريها من تداول أغذية آدمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي شحنة دجاج مجمد تقدر بـ 20 طناً، ومعاقبة المتهم الثالث وهو مخلص جمركي لتزويره محرر غير رسمي وهو كتاب بعدم التصرف في البضاعة لحين ظهور نتيجة مختبر الصحة، واستعمل المحرر المزور مع علمه بذلك ، وقضت بحبسه لمدة 6أشهر عما نسب إليه ، ومصادرة المحرر المزور. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبد العزيز علي الخليفي ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد قدمت شركة أغذية ومديريها مخلص جمركي للمحاكمة الجنائية بتهم : أنهم مارسوا عملاً أو أكثر من أعمال تداول أغذية آدمية ، حال كونها فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، واشترك المتهمون الثاني والثالث والرابع في تزوير محرر غير رسمي وهو ورقة تعهد بعدم التصرف في البضاعة القادمة من دول أجنبية لحين ظهور نتيجة المختبر باسم الشركة محل الاتهام. والتهمة الثالثة : استعمل المتهمون المحرر المزور مع علمهم بتزويره ، وطلبت معاقبتهم بنصوص المواد 37و39و40و204و206و210و211 من قانون العقوبات ، والمواد 2و24و29و31 من قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. تفيد الوقائع أن مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس الصحة من قيام المتهمة الأولى وهي شركة أغذية بالتصرف بإرسالية من الدجاج المجمد مرفوضة مخبرياً لاحتوائها على بكتيريا (السالمونيلا) الضارة بالإنسان ، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتي تحظر تداول المواد الغذائية في الدولة وعلى الرغم من توقيع الشركة المتهمة لتعهد بعدم التصرف في الشحنة ، إلا أنها لم تتعاون بشأن إتلافها أو إعادة تصديرها. وأفاد مدير إداري لشركة الأغذية بأن الشركة قامت باستيراد شحنة دجاج مجمد من دولة أجنبية ، وتم استلام الوثائق الخاصة بالشحنة عبر البريد من الخارج بهدف الاستعداد لتخليصها واستلامها من ميناء الدوحة ، ولكنه غادر البلاد لدواعي مرض ابنه وحل محله المتهم الثاني مدير مبيعات شركة الدجاج ، وعندما عاد مدير الشركة من الخارج أخبره المتهم الثاني ان شحنة الدجاج وصلت الميناء. وتبلغ الشحنة 2670 كرتونة دجاج أيّ ما يقارب من 20 طناً ، وقام ببيع جزء كبير منها ، وأثناء سفر المتهم الأول للخارج أخبره الثاني انّ الشحنة مرفوضة مخبرياً ، وسأله عن كيفية خروج الشحنة لعدم توقيع تعهد بعدم التصرف بها ، وعدم ورود كتاب بحجز البضاعة. عاد مدير الشركة إلى الدوحة ، وراجع شركة التخليص الجمركي ، وأكد لهم عدم كتابته لأيّ تعهد ، وتمت مخاطبة مجلس الصحة ، والذين أبرزوا له التعهد المطلوب ، وتبين أنّ المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد. وأنكر المتهم الثالث الاتهام المنسوب إليه ، وأفاد أنّ الشركة استوردت شحنة دجاج مجمد ، وتمّ التحفظ عليها من قبل مجلس الصحة في مخازن التاجر لحين فحص العينة بالمختبر ، وتمّ تبليغ المتهم الثاني مدير الشركة وأنه أرسل مع سائق الشاحنة صورة من كتاب الحجز ، وتمّ تسليمها لشخص ، ثم أخذت عينة من الدجاج ، وختم على الفاتورة من قبل القسم الصحي بالميناء، وأرسلت إلى الشركة المتهمة. جاءت نتيجة المختبر بعد 10 أيام بأنها مرفوضة صحياً ، واتصل أحد الموظفين بالشركة المتهمة وأخبرهم بذلك ، وورد اتصال من المتهم الثاني بأنّ جزء كبير من البضاعة بيعت ولم يبق سوى 600 كرتونة. وبسؤال مسؤول الشحن الجوي والبحري أفاد بأنه استدعى موظف التخليص الجمركي لتنبيهه بالإجراءات ولكنه فوجئ ، وأفاد أنّ التزوير تمّ من قبل شركة التخليص الجمركي ، وأنّ المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد لمكتب الصحة بالميناء ليفرج عن الشحنة ، وبسؤاله عن سبب ذلك أفاده بانه كان مضطراً لذلك. وتبين أنّ كتاب التعهد لم يصدره المتهم الرابع مدير الشركة ، لأنه كان مسافراً للخارج ، ولم يصدر من أحد من الشركة ، ولم يطلع احد على أصل الكتاب للتأكد من صحته. وأفاد أمين مخازن الشركة في تحقيقات النيابة العامة أنه بوصول الشحنة من الخارج ، تمّ تخزينها في المستودعات ، وبتلقي التعليمات لتوزيعها على الشركات والزبائن ، تمّ ذلك إلى حين وصل إشعار مفاده أنّ البضاعة غير صالحة ومرفوضة ، وتمّ التحفظ على الفور على ما تبقى منها . أما مفتش صحي بميناء الدوحة ، أفاد أنه قام بتفتيش شحنة الدجاج ، وطلب من المخلص الجمركي عدم التصرف في البضاعة لحين ظهور نتيجة المختبر ، وتمّ حجز الشحنة في مخازن التاجر ، ونبه على المخلص بذلك وأعطيّ ورقة الحجز بذلك لتسليمها إلى صاحب الشركة ، وعندما جاءت نتيجة المختبر بأنّ الشحنة غير صالحة ، فقام بإبلاغ المخلص لإحضار تعهد بإتلاف البضاعة أو إعادة تصديرها حيث تمّ دفع الرسوم من قبل الشركة وهي المتهمة الأولى ، ولكن لم يتم إحضار التعهد وبناءً عليه تمّ إبلاغ مسؤول الصحة. وأفاد محاسب الشركة المتهمة أنه وردت إلى شركته حاوية دجاج ، وأنّ شخصاً بشركة التخليص الجمركي طلب وصل دفع مستحقات المختبر ، وسأل المتهم الثاني إذا كانت البضاعة قد فحصت مخبرياً ، فذكر له أنه لا يعلم بذلك ، وتبين فيما بعد وجود مشكلات بين شركة التخليص وشركة الدجاج . وقد أعدّ المحامي علاء محمد سعيد ممثلاً عن المحامي فهد كلداري مذكرة دفاعية بحق موكليه وهم شركة الدجاج ومديريها ، نفى فيها صلة موكليه بواقعة تزوير تعهد عدم التصرف بالبضاعة ، وانّ المخلص الجمركي ارتكب تزويراً دون علمهم . كما أوضح في مذكرته أنّ المدير الإداري للشركة كان وقت الواقعة خارج البلاد ، وأنّ مدير المبيعات لم يتسلم أيّ خطاب من أيّ جهة بعدم التصرف في البضاعة. وقد خلصت المحكمة في أسباب الحكم بعدم توافر القصد الجنائي بحق المتهمين وهم شركة الدجاج ومديريها لانتفاء دليل علمهم بعدم صلاحية الأغذية الواردة بالشحنة ، ولعد ثبوت قيامهم بتزوير المحرر غير الرسمي . وقد أكد شاهد في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة أنه يعمل مسؤول مستودعات الشركة ، وقام بإعداد تقرير مفصل عن الشحنة لإتمام الإجراءات الإدارية ، وأفاد أنه استلم بضاعة سليمة ولم يستلم ما يفيد حجز البضاعة او وقفها ، وبذلك تنهار أركان التهم الموجهة لمديريّ الشركة ، وتقضي ببراءتهما. أما المتهم الثالث وهو المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد بعدم التصرف في الشحنة لحين استكمال إجراءات التخليص مع علمه بتزويره ، بما يتوجب إدانته بموجب المادتين 206و210 من قانون العقوبات.

847

| 27 يونيو 2016

محليات alsharq
عزل موظفيّ بنك حولا مليون دولار لشركة بطلب مزور

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح معاقبة موظفيّ بنك تسببا بإهمالهما بالإضرار بالمال العام، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة بدولة آسيوية، ولم يتأكدا من البيانات المرفقة بطلب التحويل، وتبين أنه مزور.. والمتهمان يعملان موظفان بوحدة التحويلات المالية ببنك محلي. وحكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهما لمدة سنة، وعزلهما من وظيفتهما، وبرد مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، وبتغريمهما غرامة مساوية للمبلغ المحول وقدرها مليون دولار و119 ألف دولار. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز الخليفي وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفيّ بنك إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطأ في إلحاق الضرر بأموال البنك، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والمتمثلة في عدم اتصال المتهمين بالعميلين المنسوب لهما طلب التحويل. وتمكنت نيابة الأموال العامة من كشف خيوط جريمة الإضرار بالمال العام، وكشفت ملابسات تهريب الأموال التي حولت إلى عملة الدولار، وذلك في إنجاز نوعي يسجل لنيابة الأموال العامة، التي تعقبت خلال هذا العام العديد من قضايا الإضرار بالمال العام، وحولت عابثين بحقوق العملاء والأفراد إلى القضاء. تفيد وقائع القضية أنه ورد كتاب مزور من شركة أجنبية ومنسوب صدوره لشركة عميل، يبين تحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة موجودة بدولة آسيوية. وبعد إجراء التحويل جاء اتصال من المدير المالي للشركة يفيد بعدم صدور كتاب منهم بشأن التحويل، فقام بمخاطبة البنك المحول له لاسترجاع المبلغ، ولكنه رفض وتحفظ عليه. وذكرت الوقائع أنّ الموظفين ممن قاموا بالتحويل هي موظفة استلمت خطاب التحويل من إدارة البريد، ثم سلمته لـ 3 موظفين لمطابقة التوقيع. وتمّ إرسال الكتاب الخاص بطلب التحويل إلى المختبر الجنائي لمطابقة التوقيعات بتلك الشركة، وتبين أنّ التوقيع لم يصدر من يد كاتبه. وتبين أيضاً انّ التوقيعات الموجودة على طلب التحويل عبارة عن صورة وليست أصلية، وأنّ من قام بالتزوير أخذ التوقيع الصحيح الخاص بالعميلين من كتب بنكية سابقة، واصطنع ذلك في بيانات طلب التحويل خلافاً للحقيقة. كما قدم البنك مذكرة داخلية تفيد بمسؤولية موظفين بوحدة التحويلات عن الإهمال والتقصير الذي نجم عن ذلك التحويل، وانتهى إلى فصلهما من العمل. وأنّ واقعة الإضرار بأموال البنك ثابتة في حقهما، وأنهما لم يقوما بالاتصال بالعميلين قبل تحويل الأموال. وجاء في أقوال المتهم أنّ من طبيعة عمله استلام المراسلات للنظام الأمني بالبنك، ويقوم بمطابقة صحة البيانات فيها مع المعاملة، ويقوم بالتأكد من المبالغ الموجودة بحساب العميل إذا كانت تغطي التحويل ام لا، ثم يصادق عليها، وبعدها يحولها إلى زميل آخر. وقال إنه يوجد بالبنك نظام إرسال رسالة إلى العميل قبل إجراء التحويل بساعة كاملة وإذا كان لدى العميل أيّ اعتراض يقوم بالتبليغ فور استلامه الرسالة، مضيفاً أنه لا يعلم أنّ كتاب التحويل نفسه مزور، لأنّ جميع البيانات والتوقيع صحيحة.

533

| 12 يونيو 2016

محليات alsharq
الحبس لزوجة بصمت زوجها على أوراق بيضاء وهو نائم

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم أول درجة بحبس متهم بتزوير محرر لمدة سنتين، وبمصادرة المحرر المزور. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أسندت لمتهم ومتهمة أنهما تحصلا بطريق المباغتة على بصمة المجني عليه وذلك على محررات بدون علمه وبدون رضا صحيح بالاشتراك مع المتهمة الأخرى، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 39 و40 و204 و206 و210من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمين لمدة سنتين عن التهم المسندة إليهما، مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت الواقعة ثابتة ثبوتاً يقينياً كما ورد في بلاغ المجني عليه، ويفيد بأنه استيقظ من نومه فوجد أصابعه ملوثة بحبر أسود يخفي لوناً أزرق، وبسؤاله لزوجته المتهمة الثانية أبلغته أنها وضعت دواءً لعلاج الصداع، وبالتضييق عليها هددته بأنها سوف تسجنه. وأفاد شاهد آخر بأنّ المجني عليه اتصل به، واخبره أنّ زوجته المتهمة الثانية وضعت اصبعه المغموسة بالحبر الأسود على 4 أوراق بيضاء، لوجود خلافات بينهما ولأنه تزوج من مطلقته، وأن سبب الخلاف هو زواجه عليها، وأضاف أن المستأنف قد أقام ضده دعوى بالإيصال المزور بعد أن وضع مبلغ 850 ألف دولار. ومن ثم فإن الجريمة تكون ثابتة قبله ويكون الحكم المستأنف قضى بإدانته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وتأييد مصادرة المحرر المزور.

3957

| 11 مايو 2016

محليات alsharq
تخفيض غرامة مرمرة إسطنبول بقضية "أطعمة فاسدة"

قضت محكمة الجنح المستأنفة تخفيف مبلغ غرامة مطعم مرمرة إسطنبول إلى 15ألف ريال بدلاً من 30 ألف ريال، وتأييد الحكم السابق والصادر عن محكمة أول درجة.صدر قرار محكمة الجنح المستأنفة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار جمال بن أحمد الصالح، وعضوية كل من القاضي المستشار حازم وجيه، والقاضي المستشار سالم شاهين الكواري، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات الكاتب عمر داوود.وحكم أول درجة هو: حكمت محكمة الجنح حضوريا بتغريم المطعم بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم أطعمة فاسدة لرواد المطعم .وحبس المتهم الثاني مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغا قدره عشرة آلاف ريال وإبعاده عن الدولة.وقضت بحبس المتهم الثالث والرابع والخامس مدة شهر وتغريمهم بمبلغ قدره سبعة آلاف ريال كل على حدة وإبعادهم عن الدولة.وحبس المتهم السادس لمدة شهر واحد، وتغريمه سبعة آلاف ريال عن التهمة الأولى، ومبلغ ألف ريال عن التهمة الثانية لعدم حصوله على شهادة صحية لممارسة العمل، على أن يغلق المطعم لمدة ثلاثة أشهر.وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.

342

| 20 فبراير 2016

محليات alsharq
إغلاق مطعم مرمرة أسطنبول 3 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال

حكمت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح حضورياً اليوم في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة إسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهى عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني "مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة.. كما قررت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية، وغلق المطعم 3 أشهر. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي المستشار محمود عيسى صابر رئيس المحكمة الموقرة.وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة، إلى شهادة خبراء وموظفين وفنيين في المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى الشهود المعنيين، وذلك بحضور وكيل النيابة العامة ومحامي المتهمين.. هذا وكانت النيابة العامة قد احالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.. وبدأت جلسة محاكمتهم في نوفمبر 2014، وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وتم حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي.. وفي يوم النطق بالحكم، قررت المحكمة فتح باب المرافعة، وطلبت حضور مدير مختبرات الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من محل الاتهام، وطلبت حضور مدير سلامة الأغذية والصحة بالمجلس الأعلى للصحة، لسؤالهما عن التقرير.

1068

| 12 مايو 2015

محليات alsharq
"الجنح" تؤجل قضية تسمم زبائن مطعم مرمرة اسطنبول إلى 20 الجاري

استمعت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح، برئاسة القاضي المستشار محمود عيسى صابر، إلى شهادة خبراء المجلس الأعلى للصحة في قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"، وقررت تأجيل القضية إلى 20 أبريل المقبل، للاستماع إلى شهادة المسؤولين عن أخذ عينات ومسحات من المطعم محل الاتهام. وأفادت خبيرة المجلس الأعلى للصحة في شهادتها أمام المحكمة، وتعمل مديرة سلامة الأغذية وصحة البيئة والمختبرات بالأعلى للصحة، بأنها كانت أثناء حدوث الواقعة خارج البلاد وعند العودة أخبروني بأن وزارة البلدية ضبطت حالات تسمم في مطعم "مرمرة اسطنبول" وكانت شكوى مقدمة من مستشفى حمد، فسألت المختبر المركزي عن التقارير المقدمة، وتواصلت معي إدارة أمن العاصمة بموجب كتاب موجه، وطلبت النتائج بشكل عاجل، وذلك بصفتي مديرة إدارة المختبرات المركزية.. وأضافت الخبيرة: إن المختبرات تتلقى عادة الأغذية المطلوب فحصها من الجهة المختصة من البلدية أو المنافذ وغيرها، ويتم تحرير تقارير المختبر بواسطة رئيس المختبر وإرسالها إلى الجهة المختصة، ولكن في هذه الدعوى تواصلت معي إدارة أمن العاصمة وتمّ إرسالها إليهم.. وتابعت: إن هناك أنواعاً عديدة من البكتريا باللحوم، وهناك عدد معين في الخضراوات والفاكهة وغالبا تكون ملوثات، فالبكتريا النافعة لا تضر الإنسان، وهناك عدد معين إذا زادت على جسم الإنسان يمكن أن تضر به، وذلك على حسب مناعة كل جسم، والعينات إذا لم تحفظ بصورة جيدة ومبردة فهي عرضة للبكتيريا، ففي المواد الغذائية تتكاثر البكتيريا، ولابد أن تحفظ في مكان مبرد. وذكرت في شهادتها أن الجهة التي أخذت العينة من المطعم هي البلدية، وتم استدعاء موظفي المختبر لأخذ المسحات، لأن المختبر يمتلك التقنية العالية، ووصلت العينات للمختبر وتمّ إجراء اللازم. وذكرت أن العينات كانت سلبية حسبما ورد لها من معلومات من خلال المسؤول التقني.. وفي ردها على أسئلة النيابة العامة خلال الجلسة، قالت: إن المجلس الأعلى للصحة له موظفون في المنافذ، ويتم استقبال العينات المستوردة عن طريق الجمارك، ثم يتم تحويلها للمجلس الأعلى للصحة، ويتم خلالها فحص كمية من المواد الغذائية، فإذا كانت مطابقة للمواصفات يتم الإفراج عنها وتسليمها لصاحبها أو التاجر المسؤول عنها واذا كانت غير صالحة تحجز ويتخذ بشأنها إجراءات أخرى. وذكرت أن المجلس الأعلى للصحة ملتزم بتوقيت معين لإعلام صاحب الشأن بنسبة التحاليل، ويجب أن يبلغ المختبر الجهة في 10 أيام وهذه الإجراءات تكون إدارية، وفي حالة الإجراء الروتيني للتفتيش يتم أخذ عينات من المطعم باعتبار أن المطعم أو خلافه ليست جهة متهمة لدينا، مضيفة: إنّ البضائع السلبية يفرج عنها مباشرة للتداول، ولكن الإيجابية تؤخذ لها اجراءات مختلفة. واضافت خبيرة الصحة: إن حالات التسمم الغذائية نعتبرها حالات استثنائية، وليست روتينية، فأيّ إجراء يتم فيها يختلف عن الإجراء الروتيني، حتى في تحليل المختبرات.. ونقوم بجمع التحاليل في حالة التسمم الغذائي عندما يثبت المختبر في المستشفى بأن هناك عينة موجبة، مضيفة: إنها قدمت في تقريرها 41 عينة قام المختبر بفحصها.. كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لخبيرة أخرى تابعة للأعلى للصحة، ولم تختلف شهادتها عن الأولى، وبناء عليه قررت المحكمة حكمها السالف ذكره.

657

| 13 أبريل 2015

محليات alsharq
"الجنح" تؤجل قضية مطعم تداول أغذية فاسدة إلى 6 أبريل

أجلت محكمة الجنح دائرة البيئة قضية مطعم شهير يتوسط العاصمة كان قد باع أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى 6 أبريل المقبل لاستدعاء مسؤولي مختبرات الأغذية وإدارة سلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، لتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من الاتهام، لسؤالهما عن التقرير. وقد انعقدت جلسة الدائرة الخامسة بجنح البيئة برئاسة القاضي المستشار محمود عيسى صابر.. وأجلت المحكمة جلسة الإثنين الماضي لعدم تقديم التقارير المترجمة، ولتنفيذ القرار السابق. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم شهير يتوسط العاصمة إلى المحاكمة، ووجهت إليهم تهما أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.. وأحالت النيابة العامة المتهمين، وأثناء التحقيق معهم تمّ الإفراج عنهم جميعاً على ذمة القضية. بدأت جلسات محاكمتهم في نوفمبر 2014، وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفوعه في مذكرة دفاعية ومرافعة شفوية، تمسك خلالها بدفوعه القانونية والشكلية، ممثلة ً في بطلان نتائج المختبر بشأن العينات، واعتبارها كأنها لم تكن إعمالاً بنص المادة 23 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما دفع بعدم الصفة للمتهم الثاني، وهو مدير المطعم لاختصام الشخص الاعتباري المتمثل في المطعم نفسه، فلا يجوز أيضاً اختصام مسؤولين عنه أو مديريه. أما بالنسبة للدفوع الموضوعية، فقد دفع بانتفاء علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين ارتكاب الجريمة والنتيجة التي أدت إلى حادث المجني عليهم، والذين أفادوا بأنّ إصاباتهم كانت نتيجة لتناول وجبة غذائية، أكدت نتائج أخذ العينات بشأن هذا النوع من الطعام أنها سلبية. وقد وردت النتيجة السلبية بالتقريرين المقدمين من سلطة التحقيق أنها سالبة، ولا يوجد بها أيّ نوع من البكتيريا أو الجراثيم بما يؤكد صلاحيتها وانتفاء صلتها بالحادث، وأنّ ما ظهر من أصل 40 عينة ظهرت بكتيريا في عينة واحدة، وأرجع سبب ذلك لتأثير فحص العينات لمدة 6 ساعات من أخذ العينة. أما ثاني الدفوع الموضوعية، فهو فشل الاتهام في تحديد الطعام الفاسد الذي أدى إلى الحادثة، حيث أنّ الأوراق لا تكشف عن نوع الطعام الذي تسبب في الحادث تحديداً. وثالث الدفوع، هو تناقض الدليلين الفنيين المقدمين من سلطة الاتهام للنيابة العامة على ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأنّ النتائج تؤدي إلى براءة المتهمين، وعدم حدوث ضرر لأيّ من المجني عليهم، كما ثبت عدم صحة إدعاء تعرض أحد المجني عليهم لإسقاط جنينها حيث خلت الأوراق من تقرير طبي شرعي يثبت ذلك. وقد وضعت المذكورة وهي المجني عليها مولودها سليماً، كما حضرت إلى المحكمة مصطحبة إياه.. وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وتمّ حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي. وفي يوم النطق بالحكم، قررت المحكمة فتح باب المرافعة، لإعادتها للمرافعة وطلب حضور مسؤوليّ مختبرات الأغذية وسلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من الاتهام، لسؤالهما عن التقرير، وتمّ تأجيل الجلسة إلى 16 مارس الجاري. وانعقدت المحكمة، ولم تقدم التقارير المترجمة، ومن ثمّ أجلت الدعوى إلى 6 أبريل المقبل، لنفس القرار السابق.

1100

| 17 مارس 2015

محليات alsharq
إغلاق ملحمة بتهمة الغش التجاري

عاقبت محكمة الجنح تاجرين عرضا لحوماً هندية على أنها لحوم مصرية بأسعار مختلفة ، وارتكبا جريمة الغش في المعاملات التجارية ، وقضت بتغريم كل منهما مبلغ 5آلاف ريال عن التهمة المنسوبة إليهما. وقضت بمصادرة المضبوطات ، وبغلق المحل لمدة شهر ، وبنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المتهمين. تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة أحالت تاجرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الغش التجاري . وأنهما قاما بعرض منتجات خلال المصدر المستورد منه بقصد الشروع في غش المستهلك بذاتية السلعة وطبيعتها وجنسها ونوعها. وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و2و4 من قانون مكافحة الغش في المعاملات التجارية . تحكي الواقعة أنّ مأمور الضبط القضائي قرر في محضر الضبط أنّ المتهم الثاني يقوم بعرض اللحوم الهندية للمستهلكين على انها مصرية ، وعند سؤاله اعترف بأنها غلطة المسؤول ، وكان يبيع اللحوم الهندية ب43 ريالاً على أنها لحوم مصرية. وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه ، وأنه علم من مسؤوله بوجود محل بشارع تجاري يبيع اللحوم الهندية على أنها مصرية ، ولدى وصول فريق الكشف وجد اللحوم تحمل بطاقة بيان لحوم مصرية ، وبعد الكشف عليها تبين أنها لحوم هندية . وعندما واجهه المأمور بذلك اعترف بأنه خطأ ولن يتكرر ، وقام بإبلاغ إدارة حماية المستهلك بذلك. وتنص المواد 1و2و4 من قانون مكافحة الغش على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين ، وبغرامة لا تقل عن 5آلاف ريال ، ولا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خدع المتعاقد معه بأيّ طريقة من الطرق . وهنا تطمئن المحكمة لثبوت التهمة في حق المتهمين ، وإدانتهما بارتكاب جريمة الغش.

1388

| 03 فبراير 2015

محليات alsharq
حاول العودة لطليقته فأحالته النيابة بتهمة الإزعاج

برأت محكمة الجنح زوجاً من إزعاج زوجته السابقة بكثرة الاتصالات الهاتفية وإرسال الرسائل لها ، لسلامة مقصده ، ولكونه يريد العودة إلى الحياة الزوجية التي انتهت بالفراق . تفيد الواقعة، أنّ النيابة العامة احالت زوجاً إلى محكمة الجنح، بتهمة ازعاج زوجته عن طريق الهاتف. تبين مدونات القضية أنّ النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بتهمة الإزعاج ، وطلبت معاقبته بالمادة 293 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع كما قررت الشاكية أنّ المتهم زوجها ، وقد انفصلا عن بعضهما ، وقام بالاتصال بها بغير رضاها ، وكرر ذلك مراراً ، وطلبت منه عدم القيام بذلك إلا انه كرر فعلته ، وأرسل لها رسائل كثيرة. تنص المادة 293 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على 3آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أيّ وسيلة أخرى. وبناءً على محضر الشرطة ، تبين أنّ الشاكية كانت زوجة للمتهم ، وافترقا وأدى ذلك إلى قطع العلاقة الزوجية بينهما ، ويريد المتهم العودة للحياة الزوجية معها ، وترى الشاكية خلافاً لذلك. ورغم سلامة مقصد المتهم إلا انّ ذلك لا يعطيه الحق في فرض علاقة بين الطرفين خاصة ً بعد إجراءات هذه الدعوى ، وبثبوت الوقائع تستوجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه .

1546

| 02 فبراير 2015

محليات alsharq
"التمييز" تقضي بالإكتفاء بالحالة الظاهرة للأغذية الفاسدة

أصدرت محكمة التمييز القطرية حكماً قضائياً مفاده أنه يمكن إستنتاج كون الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإستخدام من خلال تغيير خواصها الطبيعية من حيث الطعم والمظهر والرائحة، ولا يستلزم ذلك وجوباً تقريراً من معامل التحليل "المختبر". ووفق نشرة البلدية امس الصادرة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني فان وقائع القضية تتلخص في أن أحد مفتشي الاغذية بالوزارة قد ضبط أغذية آدمية لدى احد المنشأت الغذائية بقصد التعامل فيها وهي غير صالحة للاستهلاك الادمي، ومن ثم قام بتحرير محضر بالواقعة استناداً الى أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الاغذية الادمية.وعندما عرضت الواقعة على محكمة الجنح قضت بعقوبة الغرامة عشرة الاف ريال واغلاق المنشأة لمدة شهر ومصادرة المضبوطات. وعندما طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف أيدت المحكمة الحكم المستأنف ومن ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز، استناداً الى أمرين أن أقوال مفتش البلدية قد اعتراها الشك لعدم وجود تقرير فني بعدم صلاحية اللحوم المضبوطة، اضافة الى عدم علم صاحب المحل بكون الاغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي. وقد رفضت محكمة التمييز ذلك مستندة الى القانون.

566

| 27 مايو 2014

عربي ودولي alsharq
محكمة كويتية تبرئ 4 متهمين من "العيب بالذات الأميرية"

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، ببراءة 4 مواطنين كويتيين من تهمة "العيب بالذات الأميرية" في قضية مسيرة "كرامة وطن1" التي نظمت في العاصمة الكويت في 21 أكتوبر 2012، فيما أحالت النظر بباقي التهم الموجهة لهم إلى محكمة الجنح، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر نفسه، إن محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة القاضي إبراهيم العبيد، ألغت، اليوم الأربعاء، حكم الحبس الصادر عن "محكمة أول درجة" الخاص بـتهمة "العيب بالذات الأميرية" بحق المواطنين الكويتيين، الأخوين خالد وراشد الفضالة، وعبدالله الرسام، وفهد القبندي. وأوضح أن المحكمة قضت أيضاً بعدم اختصاصها بباقي التهم الموجهة للمتهمين الأربعة وهي "التجمهر وعدم الامتثال لأوامر رجال الأمن والاشتراك بمظاهرة" وأحالتها إلى محكمة الجنح لتصبح القضية جنحة. وكان المتهمون أوقفوا في الفترة مابين 21 أكتوبر 2012، حتى 2 يناير 2013، حيث أخلت محكمة الجنايات سبيلهم بضمان شخصي بعد أن رفضوا دفع الكفالة المقررة من قبل النيابة العامة، قبل خضوعهم للمحاكمة وهم طلقاء.

393

| 05 فبراير 2014

محليات alsharq
تغريم آسيوي ألحق ضرراً بأسلاك كهرباء أم عبيرية

حكمت محكمة الجنح المستأنفة على آسيوي ألحق ضرراً بأسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي بمنطقة أم عبيرية ، بتغريمه "2000" ريال .جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ محمد المنشاوي، ووكيل النيابة العامة يوسف السليطي.تعود الواقعة إلى أنّ آسيوياً أحيل إلى المحاكمة بتهمتين هما: قيادة مركبة ميكانيكية على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والثاني أنه ساق مركبة على الطريق مخالفاً الحد الأقصى لارتفاع الحمولة المسموح بها ، مما تسبب في إلحاق الضرر بالممتلكات العامة .وطلبت معاقبته بالمواد "57و86و94" من قانون المرور، حيث تفيد مدونات الدعوى أنه ورد بلاغ من طوارئ كهرباء أم صلال مفاده إصابة سلك كهربائي بضغط عال بمنطقة أم عبيرية بواسطة "نشال" كان يقوده المتهم.

241

| 04 فبراير 2014

محليات alsharq
الجنح المستأنفة تلغي حكماً بحبس شاب بدد أموالاً

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً قضائياً بحبس شاب أتهم بتبديد أموال كفيله، وهي عبارة عن أدوات كهربائية وصحية ومكائن، وذلك بعد صدور حكم قضائي من محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن البلاد. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة تبديد أموال مملوكة لشخص سلمها له على سبيل الأمانة. وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 362 من قانون العقوبات. وتحكي مدونات التحقيقات أنّ شخصاً مفوضاً من كفيله المجني عليه بموجب التوكيل تقدم ببلاغ مفاده أنّ المتهم قام بتبديد مبالغ وأموال منقولة عهدت إليه القيام ببيعها، إلا أنه لم يقم ببيعها أو إعادتها إليهم. هذه الأدوات عبارة عن أدوات كهربائية وصحية ومكائن ومقصات كهربية كانت موجودة بمحلات يملكها المجني عليه وقدرت قيمتها بـ 65 ألف ريال. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأصدرت حكماً غيابياً في حق المتهم، إعمالاً لنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي قضى بحبس المتهم لمدة سنة على التهمة المنسوبة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة بموجب تقرير معارضة، قدمه لمحكمة الاستئناف، طالباً فيه قبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً له ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

572

| 21 يناير 2014