رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
إلغاء حكم حبس متهم في جريمة خيانة أمانة

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بحبس شخص أدين بجريمة خيانة أمانة، وحكمت ببراءته لعدم وجود دليل يقيني في ملف الدعوى. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح لارتكابه جريمة تبديد مبلغ نقدي إضراراً بصاحب الحق، وطلبت معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. تحكي ملفات القضية أنّ الشاكي أفاد قيام المتهم بخيانة أمانة لديه في مبلغ قدره 7600 ريال، حيث سلمه إليه الشاكي بموجب ايصال أمانة وماطل المشكو في حقه في رد المبلغ، وطالب الشاكي بحقه القانوني. وأفاد المتهم في محاضر التحقيقات أنه مستأجر لدى الشاكي وأخذ منه إيصالات أمانة لأنه لم يكن يملك دفتر شيكات، ولم يستطع تسديد الأجرة لمدة 5 أشهر لأنه متوقف عن العمل. وتنص المادة 362 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أيّ مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وورد في حيثيات الحكم أن هذه الجريمة تشترط 3 أركان لتوافرها؛ ركن مادي وركن معنوي وعلاقة سببية بينهما، فالركن المادي للجريمة يفترض أن يكون سلم للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة، وركن معنوي هو القصد الجنائي العام أيّ علم الجاني بأنّ المال الذي بين يديه غير مملوك له وإنما أميناً عليه ويتصرف فيه تصرفاً يخالف الأمانة. ودفع الجاني بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وانتفاء الشروط الشكلية للإيصالات وأنّ هذه الإيصالات هي شيك ضمان وليست أداة وفاء، إضافة أنّ عقد الإيجار من عقود الأمانة، كما أنّ المتهم أقرّ بتسليم الشاكي لإيصالات الأمانة مقابل قيمة الإيجار وهي تحمل توقيعه ولم يطعن في الوقت ذاته في توقيعه بالتزوير. وتعتبر الأدلة الواردة بأوراق الدعوى وإقرار المتهم قاطعة اطمانت لها المحكمة وثبت من خلالها تبديد المتهم المبلغ محل الدعوى، مما يؤكد إدانة المتهم. وقضت محكمة أول درجة بحبس المدان لمدة أسبوعين وتغريمه مبلغاً قدره ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وأن يرد للشاكي المبلغ محل الدعوى وقدره 7 آلاف ريال يحصل عن طريق التنفيذ المدني. وقد طعن المتهم أمام محكمة الاستئناف، طالباً إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً ببراءته معللاً ذلك بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وتولت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تؤكد براءة المتهم مما أسند إليه. وورد في حيثيات الحكم أنّ محكمة الجنح المستأنفة أحاطت بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ورجحت دفاع المتهم، حيث إنّ ملف الدعوى خلا من دليل يفيد قيام الشاكي بتسليم المتهم أيّ مبالغ بناء على عقد من عقود الأمانة، كما أنّ الإيصالات الموجودة هي مقابل إيجار ومن ثمّ فإنّ المحكمة داخلها الشك والريبة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وخلت الدعوى من دليل مقنع. وقضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.

14112

| 28 يونيو 2021

محليات alsharq
لون حبر القلم يكشف تزوير عقد بـ 60 مليون ريال

أمرت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف متهم بتزوير محرر رسمي شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف وهو الحبس لمدة 3 أشهر، وأصدرت قراراً بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. كما أمرت محكمة الجنح وهي محكمة أول درجة بحبس المتهمة الثانية التي زاولت مهنة القانون، وقامت بتزوير محرر رسمي هو عقد أتعاب محاماة، بالحبس لمدة 3 أشهر، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ارتكب رجل وامرأة تقوم بمزاولة أعمال قانونية جريمة تزوير محرر رسمي هو عقد اتفاق أتعاب محاماة، واستعملاه مع علمهما بتزويره. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 3 أشهر، وإبعاد المتهمة الثانية عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمتيّ تزوير محرر رسمي واستعماله، حيث قاما بتزوير محرر رسمي هو عقد اتفاق محاماة، واستعملا المحرر المزور بالرغم من علمهما بتزويره، وطلبت النيابة العامة عقابهما بموجب المواد 204 و206 و210 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ الشاكية أفادت بمحضر الضبط أنّ المتهم الأول أضاف عبارة (باستملاك العقار في عقد.. إلخ) بمعرفة المشكو في حقها المتهمة الثانية التي تزاول مهنة القانون، والتوقيع على الجملة المضافة بخط اليد ونسب صدوره للشاكية والتي قررت أنّ توقيعها مزور. وتولت المحامية فوزية صالح العبيدلي الدفاع عن الشاكية المجني عليها في الدعوى، وأعدت مذكرة دفاعية قانونية بحقها مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت تضرر موكلتها من التزوير. وأقرّ المشكو في حقه الأول أنه أضاف الجملة في المحرر دون علم الثانية، وقد أخلت العبارة بمعنى الاتفاق، وغيرت المراكز القانونية لطرفي العقد بحيث أصبح المبلغ المتفق عليه مرهونا باستملاك العقار، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه، وباتت إضافة الجملة المحررة بخط اليد تمثل تزويراً بالإضافة إلى تزوير توقيع مذيل أسفل العبارة. كما استعمل المستند بالرغم من علمه بتزويره وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين. وورد في التحقيقات أنّ المتهمة الثانية تزاول أعمالاً قانونية بمكتب الشاكية بموجب تفويض محرر وموقع من الشاكية، وهي تتابع كافة الإجراءات الموكلة إليها، وأنّ الشاكية بحكم الثقة بينهما أوكلت إليها إضافة العبارة بعد حصول خلاف بينها والمتهم الأول تجنباً لمساءلتها جنائياً على أساس النصب والاحتيال، وكانت تلك الإضافة تؤدي إلى نتيجة مرجوة وهي استصدار حكم قضائي بتملك عقار تتجاوز قيمته الـ 60 مليون ريال. وقدم الخبير بإدارة المختبر الجنائي تقريراً انتهى إلى أنّ التوقيعين من العقد محرران بحبر جاف أزرق يختلف عن الحبر المحرر به التوقيعان في الورقة الثانية من ذات العقد. وطلب محامي الشاكية في مذكرته القانونية دعوى مدنية بطلب إلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 5 ملايين ريال و350 ألف ريال تعويضاً. وقدمت المتهمة الثانية في دفاعها مذكرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمضيّ أكثر من 3 سنوات على وقوع الجريمة حيث إنّ توقيع العقد مضى عليه أكثر من 4 سنوات، وهذا دفع بظاهرة البطلان لأنّ المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية نصت (تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضيّ عشر سنوات وفي مواد الجنح بمضيّ ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضيّ سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة). ونصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ( تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم أو التي يخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع). والثابت من الأوراق أنّ المخالفة المسندة للمتهمين علمت بها الشاكية قبل 3 سنوات عند قيام المتهم الأول بتقديم العقد محل الدعوى ضمن حافظة مستندات أمام المحكمة المدنية مطالباً باسترداد مقدم الأتعاب التي دفعها للشاكية حيث إنها تزاول مهنة القانونية بموجب ترخيص موثق وفي ذات الوقت هي المجني عليها. أما تاريخ علم الشاكية بموضوع تزوير التوقيع كان في العام الذي يليه لذلك تدفع المتهمة الثانية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة وقد ورد مخالفاً للواقع. ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة التزوير تتم بـ 3 شروط وهي: تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً، وأن يتم التغيير عن عمد واستعماله، واحتمال حصول الضرر من ذلك الفعل للغير، كما يلزم لقيام جريمة التزوير ركنان هما: القصد الجنائي والركن المادي. وبينت المدونات أنّ المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهم بحق المتهمين استناداً إلى تقرير المختبر الجنائي، مما يدل على توافر أركان الجريمة محل الاتهام بركنيها المادي والمعنوي. ومن ثمّ تطمئن المحكمة لثبوت الاتهام ثبوتاً يقينياً وكافياً لإدانته أما عن دفاع المتهمين أنه كان بعلم الشاكية فقد جاء دفاعهما مرسلاً خاوياً. وعن التفويض الذي منحته الشاكية للمتهمة الثانية لمتابعة الأعمال القانونية والإجراءات المتعلقة بالدعاوى القضائية وتمثيل المكتب أمام الشركات والإدارات العمومية فإنه لا يتضمن إبرام الاتفاقيات والعقود والاتفاق مع الموكلين أو إبرام العقود معهم. أما عن تكليف الشاكية بإضافة عبارة في العقد بعد حصول الخلاف بينها وبين الموكل وهو المتهم الأول تجنباً لمساءلتها جنائياً على أساس النصب والاحتيال فقد جاء مرسلاً من غير دليل، ويكون بذلك دفاع المتهمين أقيم على غير ذي سند صحيح من الواقع لذلك يكون جديراً بالرفض. وقد استأنف المتهم الأول أمام محكمة جنح المستأنفة مطالباً برفض حكم أول درجة، لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وورد في حيثيات الحكم أنه استقر في يقين المحكمة وكما ثبت في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين قاما بتزوير عقد اتفاق أتعاب محاماة والموقع بين الطرف الأول وهي المجني عليها الشاكية صاحبة مكتب محاماة والطرف الثاني وهو المتهم الأول. كما أنّ المتهم أقرّ بواقعة إضافة العبارة للعقد محل الاتهام مما يثبت حصول الضرر على المجني عليها وهي الشاكية كما أنه فشل في إثبات أنّ العبارة أضيفت بعلمها، مما يثبت قيامه بالتزوير. وترى المحكمة من ظروف الجريمة وملابساتها ومراعاة لظروف المتهم وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وفقاً للحق المخول للمحكمة بموجب المادة 79 من قانون العقوبات.

3608

| 23 يونيو 2021

محليات alsharq
الحبس لمدير شركة اشترى سيارات بـ 60 مليوناً وعجز عن السداد

قضت محكمة الجنح المستأنفة حبس شخص أسس شركة وهمية واشترى عدداً من السيارات تتجاوز قيمتها 60 مليوناً بقصد بيعها ثم رهن المركبات لشركة أخرى، وارتكب جريمتيّ النصب والاحتيال بعد تراكم الديون عليه وعجزه عن السداد، وحكمت المحكمة بحبسه لمدة سنة عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بالاستيلاء على لنفسه على سيارة والمملوكة للمجني عليها وهي شركة، وذلك باستعمال طرق احتيالية، وطلبت معاقبته بالمادة 354 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهم تقدم بطلب معارضة على حكم صادر بحقه، وأورد في دفاعه بأنّ شريكه هو من قام بالاستيلاء على السيارات محل الاتهام، وقضت محكمة الجنح وهي أول درجة بقبول المعارضة التي تقدم بها المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى حبس المتهم سنة عما أسند إليه من اتهام. وجاء في حيثيات حكم محكمة الجنح الجزئية أنّ المتهم أسس شركة وهمية ليس لها مقر أو نشاط فعلي وجعلها معرضاً للسيارات بقصد التعاقد مع الشركة المجني عليها لشراء سيارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليوناً ثم الاستيلاء عليها. وورد في التحقيقات أنّ المتهم تراكمت عليه الديون والدفعات المقرر سدادها للمركبات، وتبين أنّ تلك السيارات مرهونة لشركة والتي طالبت بحقها القانوني، مدعية أنّ المتهم ارتكب جريمتيّ النصب والاحتيال. وتنص المادة354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاحتيال من الجرائم العمدية التي تتطلب مجموعة من الأفعال، يأتيها الجاني على شكل أساليب أو طرق احتيالية ليوهم بها المجني عليه بقصد خداعه وغشه والاستيلاء على ماله أو تحقيق ميزة أو منفعة لنفسه، وأن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهم، ويجب أن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية من شأنها أن تؤيد مزاعمه فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال. وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليه من أنّ الشركة تعرضت للاحتيال من طرف المتهم لأنه اشترى مجموعة سيارات بأحجام مختلفة، وكان الشراء بنظام الدفع المؤجل بالتقسيط وهي مرهونة لشركة أخرى ثم تبين أنهم وقعوا ضحية احتيال، والمشكو في حقه تراكمت عليه الديون دون تسديدها مما يتضح أنه قام بالنصب عليهم. أما حكم محكمة الجنح المستأنفة فقد جاء في حيثياتها أنّ القضاء استند في قضائه على إدانة المستأنف بالجريمة، وهذا يتفق مع صحيح القانون، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال منه ومن ثمّ يكون قائماً على غير أساس، وهذا يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف. والثابت من أوراق المحكمة أنّ الشركة محل الاتهام توجد لها بيانات ولكن ليس على كفالتها أحد ولا يوجد لها مقر أو نشاط فعلي ولا ينال من صحة ذلك عارض الحكم لإثباته أنّ الشركة قائمة فعلياً، ولا يوجد في الملف عقد موثق شراء أو إيجار. وعن باقي دفوع المتهم بعدم جدية التحقيقات وعدم وجود دليل قاطع ضد المتهم، فهذا متروك للمحكمة التي ترى الدليل الصحيح لتبني أحكامها عليها ولها مطلق الحرية في إثباته وتقدير قيمته ووزنه. وقد جاءت شهادة أحد الشهود أنّ المتهم هو من بادر وأبرم التعاقد على تلك السيارات ومن ثمّ يكون مسؤولاً عن النتائج، وهو مسؤول عنها كونها في حيازته وفقاً لتعاقده مع المجني عليها الشركة محل الدعوى، لذلك تطرح المحكمة هذه الدفوع جانباً بالإضافة لعدم اختصاص المحكمة الجنائية، وجاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

5975

| 20 يونيو 2021

محليات alsharq
بطلان إجراءات التفتيش ينقذ 3 شباب من تهم حيازة مخدرات

برأت محكمة الجنح 3 شباب من تهم حيازة مواد مخدرة هي الحشيش والماريجوانا وحبوب ذات تأثير نفسي خطر، لبطلان إجراءات القبض والتفتيش. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهم حيازة مادة مخدرة الحشيش بقصد التعاطي، وحيازة نبات مخدر هو المارجوانا بقصد التعاطي، وحيازة مادة ذات تأثير نفسي خطر. تحكي مدونات القضية أنه خلال تجوال دورية أمنية في منطقة سكنية شاهد مركبة تقل 3 أشخاص، وتمّ توقيع إقرار عدم ممانعة من التفتيش، وتبين حيازتهم لمواد مخدرة فتمّ القبض عليهم. أمام القضاء أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وقدمت المحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية بحقهم. وجاء في المذكرة بطلان القبض والتفتيش، ولم يثبت أنّ المتهمين كانوا في حالة تلبس عندما أستوقفتهم الدورية. وكانت أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة لإثبات الواقعة شابها البطلان، وخلت الأوراق من دليل مشروع يصلح القضاء بإدانة المتهمين عما أسند إليهم من اتهام مما يتعين معه القضاء بالبراءة.

3470

| 07 يونيو 2021

محليات alsharq
براءة شركة من تهمتيّ اختراق بريد إلكتروني وسرقة أموال

برأت محكمة الجنح المستأنفة شخصاً وشركته من تهمة الاستيلاء على مال منقول من شركة أخرى، بسبب ورود بريد إلكتروني من هاتف شخص مجهول خارج البلاد يطلب من إحدى الشركات تحويل المبلغ وقدره مليون ريال و600 ألف ريال إلى حسابهما، حيث تبين أنّ البريد الإلكتروني مخترق وتمّ الاختراق بسبب حرفين مختلفين باللغة الإنجليزية. وكانت نيابة الجرائم الإلكترونية قد أحالت شخصاً وشركته إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنهما تمكنا عن طريق الشبكة العنكبوتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسيهما أو لغيرهما على مال منقول بطريق الاحتيال، وباتخاذ اسم كاذب، وبانتحال صفة غير صحيحة. تفيد الوقائع بأنّ حكماً من محكمة أول درجة صدر بحبس المتهم الأول 6 أشهر وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام مع وقف التنفيذ وتغريم المتهمة الثانية وهي شركته بمبلغ 100 ألف ريال وبإحالة الدعوى للمحكمة المدنية. وأفاد المتهم الأول المستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة بأنه يعمل مديراً لشركة وأنّ المبلغ موضوع الدعوى ورد من شركة ثانية لديها حساب مفتوح في بنك بناء على اتفاق توريد بضاعة، ولم يجد حكم أول درجة قبولاً لدى المستأنف الذي طعن أمام المحكمة. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمتهم الأول والمتهمة الثانية شركته مذكرة قانونية شارحة، مفادها أنه بناءً على شكوى من شركة ورد إليها إيميل من شركة أخرى وتبين فيما بعد أنه لا يتبع لها إنما مسجل برقم شخصي لشخص من خارج البلاد، وتبين أيضاً وجود دخول واختراق لإيميل الشركة للاطلاع على رسائلها البريدية الواردة والمتبادلة بينها والشركة الشاكية وأنّ المستأنفين لم يستخدما بريدهما الإلكترونيين في أية مراسلات لتلك الشركة. وكشفت التحقيقات أنّ البريد الإلكتروني للشركة المتضررة مخترق، وأنّ محتوى تلك الإيميلات في صورة تحويلات مالية موجهة من شركة إلى شركة أخرى لتحويل حسابات، وأنّ هاتفاً محمولاً من خارج البلاد استخدم في تلك التحويلات. وأفاد مدير شركة أنه لا يعرف المتهم ولا شركته ولم يقم بالتعامل معهما من قبل إنما استقبل بريداً إلكترونياً مفاده إرسال المبلغ إلى شركة المتهم وبالفعل تمّ إرساله إليها ليتبين بعد ذلك أنّ البريد الإلكتروني كان مزوراً بسبب اختلاف حرفين باللغة الإنجليزية هما (A E). كما لم يثبت التقرير الفني قيام المستأنفين بارتكاب جريمة السرقة الإلكترونية، وأكد وجود اختراق للبريد الإلكتروني وهو هاكرز، وطلبت المحامية هند الصفار القضاء ببراءتهما من كل اتهام. كما تمسك المتهم الأول ببراءته طيلة مراحل التحقيق معه، وبراءة شركته مما نسب إليها من اتهام، وقد وقع الاختراق من طرف شخص خارج البلاد وقد اختلّ بذلك ركن الإسناد كأحد أهم الأركان القانونية التي يقوم عليها مبدأ التجريم والعقاب، وبناءً عليه برأت المحكمة الابتدائية المتهم الأول وشركته مما نسب إليهما من اتهام.

2265

| 24 مايو 2021

محليات alsharq
كاميرا المراقبة تبرئ بائعاً من تبديد قطع ذهبية

قضت محكمة الجنح بتبرئة شخص من تهمة التبديد، وأنّ كاميرات محل لبيع المصوغات الذهبية لم تقدم دليلاً على السرقة أو تبديد القطع المعروضة. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح بتهمة التبديد، وأنه صدر ضده حكم غيابي بحبسه لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما نسب إليه مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقد أقامت النيابة العامة الدعوى بتهمة أنّ المتهم بدد المال النقدي مما أضرّ بصاحب الحق كون الأموال سلمت إليه على سبيل الأمانة.ولم يرتضِ المتهم الحكم الصادر ضده ونظرت القضية أمام محكمة الجنح. وقد خلت جميع أوراق الدعوى من دليل إدانة يدل على تبديد المتهم لأيّ أموال منقولة. وورد في حيثيات الحكم أنّ كاميرات المراقبة أظهرت انّ المتهم كان متواجداً داخل محل ويتفقد المصوغات الذهبية ويقوم بمراجعتها وترتيبها ولم تظهر الصور قيامه بإخفاء أو دس أيّ مصوغات في ملابسه أو في مكان بعيد عن الأنظار. وكان الشاكي قد اتهم المتهم بأنه سرق مجوهرات ماسية وسوار ألماس بقيمة 215 ألف ريال وقيمة السوار الألماسي 80 ألف ريال، وتمّ اكتشاف ذلك بعد إجراء جرد للبضاعة. ورد في حيثيات الحكم أنّ التضارب في أقوال الشاكي حول المفقودات يخلق شبهة في ذهن وعقيدة المحكمة وهذا يفسر لصالح المتهم، كما أنّ تسجيل الكاميرات داخل المحل تبين أنه كان بوضع طبيعي ويقوم بعمله المعتاد. علاوةً على تراخي الشاكي في تحريك شكواه بعد أكثر من 30 يوماً مخالفاً لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة ً إلى أنّ المتهم عندما استلم عمله داخل المحل كانت توجد به مشغولات ذهبية وليست مصوغات ألماس.

1546

| 29 مارس 2021

محليات alsharq
محكمة الجنح تبرئ شركة بعد تغريمها بـ 500 ألف ريال

قضت محكمة الجنح قبول معارضة شركة، وألغت حكماً بتغريمها مبلغاً وقدره 500 ألف ريال عن تهمة عدم دفع أجور موظفين يعملون لديها، والقضاء مجدداً ببراءتها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة لمحكمة الجنح بتهمة عدم دفع أجور موظفين لديها، وأقامت دعوى ضدها بوصفها صاحب عمل لم تقم بتحويل الأجور إلى حساب العاملين لديها. تفيد الوقائع بأنّ حكماً غيابياً صدر بحق المتهمة بتغريمها مبلغاً وقدره 500 ألف ريال عما نسب إليها من اتهام، لمخالفتها أحكام قانون العمل بشأن دفع الأجور. ولم ترتض الشركة الحكم الصادر بحقها، وطعنت بطريق المعارضة، وطلبت إلغاء الحكم الصادر، والقضاء مجدداً ببراءتها من التهمة. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للشركة المتهمة الدفاع القانوني معززاً بمستندات تعضد دفاعه، متضمنًا لدفوع جوهرية والتمس البراءة لموكلته، كما واثبت انحصار محضر المخالفة بحق شركة أخرى غير الشركة المتهمة. وأضاف بأن ملف الدعوى خالٍ من مستند يدين الشركة بالتهمة، بالإضافة إلى أن الشركة المتهمة ليست مسؤولة عن بقية الشركات المخالفة في الواقعة، كما أثبت خلو أوراق الجنحة من محضر ضبط مخالفة قانون العمل، ومحرر المحضر لم يتحقق من الشركات المخالفة في الواقعة. وصدر الحكم الغيابي وفق محضر الضبط وأثبت الدفاع خلو الدعوى من دليل واحد يدين الشركة وتقتنع المحكمة به، مما تقضي معه بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بالبراءة من التهمة إعمالاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.

3861

| 15 مارس 2021

محليات alsharq
الجنح المستأنفة تبريء عميل بنك حرر شيكاً بـ 77 مليون ريال

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة شخص حرر شيكاً بمبلغ 77مليون ريال و389 ألف ريال على سبيل الضمان استناداً لعقد مبرم بين المتهم وبنك، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وألغت حكم أول درجة الصادر ضد عميل بنك وهو الحبس لمدة 3 سنوات وكفالة قدرها 50 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أعطى بسوء نية المجني عليه وهو بنك شيكاً بمبلغ قدره 77 مليون ريال و389 ألف ريال لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطالبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. وقد حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة 3 سنوات وكفالة قدرها 50 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً. ولم يلقَ القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف. قدم المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت براءته، وطلب استدعاء وسماع الشهود وبعد جلسة تحقيق ومناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة لهم والذي تبين منها واستخلص انحسار الحماية الجنائية عن الشيك محل الاتهام. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف، وأمام المحكمة اعترف بالاتهام وقرر أنّ الشيك سند الدعوى حرر على سبيل الضمان، وأنه يوجد عقد تسهيلات بنكية بين البنك الشاكي والمستأنف. وحضر الشاهد وأفاد أنه عند إبرام عقد تسهيلات وحسب الإجراءات المتبعة يتم تقديم ضمانات قد تكون ضمانات عقارية أو شيكات ضمان. وعن الدفع المبدئي من المتهم انّ الشيك موضوع الدعوى هو ضمان لسداد قيمة التسهيلات المصرفية، ولما كان الشيك وفقاً للمادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك الذي عرف في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، إلا أنه إذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوفه به بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين والالتزام المكفول ويخضع لكافة أحكام الكفالة. ومما تقدم فإنّ المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بين الأدلة وقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم من أنّ الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وهو عقد تسهيلات مصرفية مبرم بين المتهم والبنك الشاكي، والبين من مطالعة العقد أنه تضمن عدة شروط وضمانات من أجل تقديم تلك التسهيلات للمتهم، ومن تلك الضمانات أن يقدم المتهم شيك ضمان بكامل مبلغ التسهيلات وهو ما يعاضد شهادة شاهد البنك الذي أقرّ بصحة العقد المبرم. وقد اطمأنت المحكمة أنّ الشيك سند الدعوى هو شيك ضمان، وحرره المتهم لاستخدامه كأداة ضمان للمجني عليه من أجل الموافقة على تقديم تلك التسهيلات البنكية وبهذا يكون الشيك فقد طبيعته كأداة وفاء ويخضع لأحكام الكفالة، مما يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم.

2561

| 03 مارس 2021

محليات alsharq
الجنح تبريء مشرف كراج من تهمة اختلاس مالي

قضت محكمة الجنح ببراءة شاب يعمل مشرف كراج للسيارات من تهمة الاختلاس.. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً لمحكمة الجنح بتهمة اختلاس مبالغ مالية مما أضرّ بأصحاب الحق وقد سلمت إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المشتكي عيّن المتهم مشرفاً على كراج سيارات، ثم طلب المتهم من صاحب المكان السفر للخارج لحضور معارض السيارات والاتفاق على استيراد قطع سيارات ومعرفة طريقة العمل، وسافر بالفعل وكانت كل التكاليف على الكراج. بعد عودته لم يقدم تقريراً مفصلاً بما قام به في رحلته، وقد حدثت خسائر مالية واكتشف الشاكي وجود فواتير مزورة وقطع غيار بفواتير دون العثور عليها كما أنها لم توضع في سيارات. إنهاء خدمة المتهم قام صاحب الكراج بإنهاء خدمات المتهم، وبعد مرور شهرين من توجيه كتاب إلى المتهم يوضح أسباب إنهاء الخدمة لم يقم بتسليم العهدة ولم يتم التنسيق مع مسؤول شؤون الموظفين. توجه المتهم إلى جهة العمل المختصة وأفادها بأنه أنهيت خدماته ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وقررت النيابة العامة تكليف خبير حسابي للتحقيق في البلاغ، وورد فيه أنّ المشكو في حقه مسؤولاً عن مطابقة التقرير الفني في حالة سيارة العميل وما تحتاجه السيارة من قطع غيار ومواد واردة بالمخزن ولا يوجد ما يثبت أنّ تلك المواد هو من قام باستلامها وتقع تحت عهدته. وتمّ ندب خبير حسابي آخر، وقدم تقريره الذي جاء فيه أنّ جميع الفواتير المقدمة في التحقيقات غير مذيلة بأية توقيعات للمشكو في حقه، وثابت عليها توقيعات أخرى، وتتمثل مسؤولية المتهم في مطابقة التقرير الفني على حالة السيارة، ولا توجد مستندات تثبت أنه هو من قام بالتوقيع. الشكوى لا يدعمها دليل وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت براءة موكله فيما نسب إليه من اتهام. وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً في نص المادة 362 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أيّ مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وبناءً على ما تقدم فإنّ المحكمة وازنت بين أدلة الاتهام في الدعوى، وقد جاءت قاصرة فيما ورد على لسان الشاكي، وهي أقوال مرسلة دون أن يدعمها دليل من الأوراق في ظل ما أثبتته الخبرة الفنية من عدم قيام ما يثبت اختلاس المتهم لأيّ أموال. والثابت في الأوراق أنّ مسؤولية المشكو في حقه تتمثل في المطابقة الفنية على حالة السيارات، وبذلك يضحى الدليل قاصراً عن بلوغ حد الكفاية، وينأى عن دواعي الاطمئنان ومن ثمّ لا تطمئن المحكمة لصحة التهمة المنسوبة للمتهم، مما يقضي ببراءته.

1265

| 28 فبراير 2021

محليات alsharq
براءة مستشفى و 3 أطباء من تهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية

قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية ببراءة مشفى و3 أطباء من تهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية الصادرة للحد من انتشار كوفيد 19، وأنّ تقرير الجهة الصحية المخولة بمتابعة المخالفات لم تقدم دليلا يدين الأطباء عما نسب إليهم، وأكد التقرير الصادر عن لجنة خبراء من أطباء استشاريين أنّ الحالات التي قامت المشفى والأطباء بمعالجتها حالات طارئة وتستدعي التدخل الطبي العاجل. وكانت النيابة العامة قد قدمت مشفى و3 أطباء للمحاكمة الجنائية بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة بإيقاف الخدمات الصحية غير الطارئة في منشأة صحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلبت معاقبتهم بموجب القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والمادة 37 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنه أحيل كتاب للمشفى من وزارة الصحة يضمن محضر ضبطية قضائية يفيد بارتكاب المتهمين مخالفات، فتمّ فتح بلاغ جنائي وتدوين أقوال مسؤول المشفى الذي أفاد بأنّ كل الحالات الواردة تمّ علاجها بالمشفى طارئة وقام هو بنفسه بمراجعة الملفات للتأكد من ذلك. وقد وجد الطبيب أنّ جميع الحالات تستلزم الفحص والعلاج، وأنّ الجهة المعنية بالقطاع الصحي لم تستدع الأطباء الذين قاموا بالعمليات ولم تستمع لأقوالهم للدفاع عن أنفسهم، وأنّ المشفى يحرص كل الحرص على تطبيق جميع ما يصدر عن وزارة الصحة، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة التي طلبت معاقبة المتهمين. وقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمشفى والأطباء مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت براءة الأطباء والمشفى من مخالفة التدابير الاحترازية، وطلبت ندب لجنة خبراء ثلاثية للدراسة والبحث. وأفادت بأنّ موكليها لم يرتكبوا المخالفات المنسوبة إليهم وأنّ جميع الحالات الطبية التي قاموا بمعالجتها كانت ضرورية ولازمة وتحمل صفة الحالات الطارئة وهو ما فرض عليهم التدخل لمعالجتها، وقد أرفق الدفاع القانوني تقارير طبية عن كل حالة من الحالات، كما دفع بخلو الملف من أيّ دليل على اقتراف موكليه لما نسب إليهم. وحوى الملف المقدم تقرير لجنة الخبراء من وزارة الصحة باللغة الإنجليزية وأنه لا علاقة بالمتهمين ولا يخص الحالات محل الاتهام كما أنّ محضر الضبطية يشمل التحفظ على الملفات الطبية. وطلبت ندب لجنة خبراء ثلاثية من استشاريي الطب في التخصصات الخاصة بالمتهمين، حيث أفاد الأطباء في استجواباتهم أمام النيابة العامة بأنّ الحالات التي دخلت المشفى للعلاج أثناء فترة الحظر كانت طارئة وتستوجب العلاج، وهذا خارج دائرة التجريم وأنّ التعميم الوارد من القطاع الصحي قضى بإيقاف الخدمات الصحية غير الطارئة ولم يحدد ضوابط يرجع إليها في تحديد نوعية الحالات الطارئة وترك ذلك لتقدير كل مؤسسة صحية وكل طبيب. وقدمت المحامية سعيدة كاش مرافعة شفوية ومذكرة مؤيدة بالمستندات دفعت فيها أنّ الأطباء باشروا علاج الحالات الطارئة لأنها تستدعي التدخل الطبي العاجل وأنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه وفقا للقسم المهني ووفقا للحالات الطبية المعروضة أمامهم. كما دفعت أنّ الطب ليست عملية حسابية ولكنها تقديرية بحتة، وأنّ الأطباء أنفسهم يختلفون فيما بينهم في أيّ حالة طبية تعرض عليهم، فقد يراها أحدهم حالة عاجلة ويراها الآخر غير ذلك، ويختلف الأطباء في التشخيص ذاته للحالة الواحدة وتقدير خطورتها وماهية الإجراءات الطبية الواجب اتخاذها. وانّ المتهمين قاموا في إطار الحالات التي ظهرت لهم والتي تشكل حالة طارئة، كما خلا ملف لجنة خبراء وزارة الصحة من تقرير يثبت الواقعة وأنّ التقرير المودع لا يخص الأطباء ولا يخص الحالات المرضية محل الاتهام، وأرفقت تقارير طبية صادرة عن المشفى مترجمة باللغة العربية تشير بما لا يدفع مجالا للشك أنّ كافة الحالات الطبية التي تخص الأطباء كانت حالات طارئة بالفعل.

2320

| 13 فبراير 2021

محليات alsharq
البراءة لـ 3 موظفين من تهمة الاحتيال

برأت محكمة الجنح 3 أشخاص قدموا للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على مال المجني عليه باستعمال طرق احتيالية، وذلك لتنازل الشاكي عن حقه. وكانت النيابة العامة قدمت 3 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهم أنهم توصلوا للاستيلاء على مبلغ نقدي باستعمالهم طرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. جاء في التحقيقات أنّ المجني عليه وجد إعلاناً عبر برنامج الرسائل النصية (واتساب) لشركة تعرض بضاعة للبيع عبارة عن كبائن، فقصد مكان الشركة، وتبين أنّ البضاعة بيعت لشركة أخرى يعمل بها متهمو الواقعة ثم ذهب لمقر الشركة للتفاوض معهم وشراء 18 كابينة، حيث تمّ الاتفاق على مبلغ قدره 30،600 ألف ريال وحرر إيصالاً بذلك. واتفق المجني عليه على شراء مجموعة من الأنابيب البلاستيكية بمبلغ قدره 40 ألف ريال ودفع المبلغ كاملاً واستلم إيصالاً بذلك، وعندما قصد موقع الشركة لاستلام الكبائن فوجئ بأنها بيعت لشخص آخر مما حدا به لتقديم بلاغ للشرطة. تمّ ضبط المتهمين وأفاد المتهم الأول أنّ عمله يقتصر على إتمام الصفقات مع الموردين وبيعها للزبائن، وتعاقد المجني عليه مع الشركة لشراء مواد بلاستيكية بمبلغ قدره 70 ألف ريال واستلم جزءاً من البضاعة بمبلغ 7 آلاف ريال، وعندما حدث تأخير في البضاعة حرر مدير الشركة شيكاً بمبلغ 63 ألف ريال قيمة باقي البضاعة، وقدم المتهم الأول مذكرة مفادها التصالح مع الشاكي. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تفيد أنّ النزاع ليس جنائياً ولا توجد طرق احتيالية، مطالبة ً بالبراءة بحق موكلها. جاء في حيثيات الحكم أنّ جريمة الاحتيال في المادة 245 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية ليوهم المجني عليه بقصد خداعه وغشه. وبناء ً على ما ورد في الأوراق أنّ الواقعة تشكل علاقة مدنية بين المتهمين والمجني عليه حيث انّ الشاكي اتفق مع شركة يعمل بها بمتهمون لشراء كبائن وتمّ الاتفاق على مبلغ مالي وأنه حال إبرام العقد لم تتخذ أي وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو المظاهر الكاذبة ولم تتضمن دلالة على الطرق الاحتيالية، ويخرج الاتهام من دائرة الجنائي إلى كونه نزاعاً مدنياً. ولم تصل المحكمة إلى ثبوت تهمة الاحتيال التي وقعت على المتهمين بقصد خداع المجني عليه واقتصر الفعل على مجرد أقوال وادعاءات غير متناسقة، كما أنّ المجني عليه أقرّ بالتصالح مع المتهمين مما ينفي مسؤوليتهم عن الجريمة، فقررت المحكمة تبرئتهم من التهم المسندة إليهم.

2610

| 02 فبراير 2021

محليات alsharq
حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات

قضت محكمة الجنح، جنح ومخالفات الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية، حبس 5 متهمين اشتركوا في الاستيلاء على سيارات مملوكة للمجني عليه بطرق الاحتيال والنصب، وحكمت بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهم لما أسند إليهم من اتهام وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وحكمت على المتهم السادس بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، وبراءة المتهم السابع من الاتهام، وإحالة مطالبة المتهم السادس من جميع المتهمين لتعويض مدني قدره 500 ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 7 أشخاص بأنهم اشتركوا في الاستيلاء على مال منقول وهي سيارات المجني عليه باستعمال طرق احتيالية واسم كاذب كان من شأنه خداع المجني عليه، وقام المتهمون الرابع والخامس والسادس بالتصرف في مال منقول مع علمهم بأنه لا يحق لهم التصرف فيه. وقام المتهم السابع بحيازة مال منقول وهي سيارات المجني عليه المتحصلة من جريمة مع علمه، بذلك دون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، وغيّر حالة المال المنقول بقصد تضليل العدالة، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 184، و354، و355، و367، من قانون العقوبات. واستقرت الواقعة في يقين المحكمة وما تمّ فيها من تحقيقات، وبما أفاده المشتكي أنه اتفق مع شخص بعقد رسمي على استئجار 3 سيارات قلاب نقل خاص ووقع عقداً وسلمه السيارات، ثم قام هذا الشخص بتسليمه شيكاً بمبلغ 40 ألف ريال وكانت قيمة الإيجار الشهري للسيارة الواحدة 13 ألف ريال، ولم يقم بتسليمه صورة من بطاقته الشخصية ولكن تمّ الاتفاق شفاهة ً على سيارة رابعة بإيجار شهري قدره 13 ألف ريال واستلم شيكاً بالمبلغ. وعندما قصد المجني عليه البنك لصرف الشيك تبين أنه بدون رصيد ولا يخصه إنما يخص شركة، فاتصل على هاتف الشخص المستأجر فوجد جواله مغلقاً، وتواصل مع مالك الشركة ليسأل عن صاحب الجوال فوجده لا يعرف شيئاً وحينها تأكد أنه تعرض للنصب والاحتيال، وطالب بحقه القانوني. بدأت التحقيقات للبحث عن الشخص الذي اتفق مع المجني عليه لاستئجار سيارات، ولم يجد بيانات لجواله إنما كان يستخدم جوال شخص آخر، وتمّ العثور على السيارات في منطقة برية، ولاحظت مراقبة الشرطة أنّ شخصاً يجلس بجوار السيارات يقوم بمراقبتها فألقي القبض عليه، وتبين أنّ الشخص المسجل الجوال باسمه والشخص الجالس لمراقبة السيارات تعرضا للنصب والاحتيال. الشرطة تتعقب المتهم جاء في حيثيات الحكم أنّ الشرطة تعقبت أشخاصاً كانوا برفقة المتهم واقتربت من مسكنهم، وقامت بتفتيش سياراتهم فعثرت على أجهزة كمبيوتر محمولة وأختام لشركات ومستندات، وتبين أنّ واحداً منهم هو من سلم المشتكي العقد والشيكات فتعرف عليه المجني عليه، وعثر بمسكنه على شيك واحد وصور لبطاقات وأوراق و3 دفاتر شيكات و13 شيكاً موقعاً على بياض و5 شيكات بها مبالغ مالية. وقد تعرف المجني عليه على أحد المتهمين، وبتدوين أقواله أفاد أنه يعمل في مجال الدفان والسيارات الكبيرة وتعرف على المتهم الثالث عن طريق المتهم الخامس وطلب منه تزوير عقد وشيكات وأنه بعد الانتهاء من تزويرها سلمها للمشتكي على أساس أنه عقد استئجار سيارات. وكان دور أحد المتهمين مراقبة السيارات الذي قام ببيع السيارتين الأخريين لشخص، بمبلغ 65 ألف ريال وكان يستخدمها في العزبة. وقد أخبر أحد المتهمين الشخص الذي كلف بمراقبة السيارات بالبحث عن سيارات جديدة نوع (سكسويل) فأخبره أنه يملك سيارات ويرغب في بيعها فأحضر 3 سيارات لبيعها. وتمّ الاتفاق على بيع السيارة الواحدة بمبلغ 25 ألف ريال ولكن بدون نقل ملكية بسبب أنّ الشركة يوجد عليها حظر وليس لديه عقد بيع للسيارات وأن لديه عقد إيجار فوافق المشتري وأفاد أنه يريد استعمال السيارات في عزبته ولا يحتاج لنقل ملكيتها، وفي اليوم التالي للاتفاق سلم أحد المتهمين المشتري عقد الإيجار ومفاتيح السيارات. أما عن تزوير العقد فإنّ التحقيقات كشفت وجود شخص يقوم بعمل عقود بالكمبيوتر وأنه يوفر عقود لشركات عن طريق تلك العقود التي يقوم بكتابتها ولديه أكثر من شخص يبحث له عن الزبائن والصفقات التي يستطيع استغلال العقود لديه في النصب والاحتيال ويعملون معه كممثل لوجه الشركة التي تكون في العقد ويقوم بهذا الاحتيال بسبب تراكم الديون والشيكات عليه وأنه لا دخل له ولا عمل. كما أنّ الختم المذيل على العقد يخص شركة، وبالتحقيق في الأمر تبين أنه أخذه من شخص يتبع الشركة وقام هو بتصميمه ويختم العقود للأشخاص حتى يثقون في العقد وتتم الصفقة التي هي في الأصل صفقة احتيال ونصب وأنّ العقد الموجود بالبلاغ نفذه وزوره لصالح أحد المتهمين بمقابل 10 آلاف ريال. شهادة مشتري الشاحنات أما شهادة مشتري الشاحنات الثلاث فأفاد في أقواله أنه اشترى السيارات لعزبته ولم يخبره مالكها أنها سيارات مسروقة، وعمل معه عقد إيجار لمدة 3 أشهر وبعدها سيقوم بنقل ملكية المركبات، واشترى منه سيارتين بمبلغ 70 ألف ريال وأخذ منه مبلغ فائدة قدره 20 ألف ريال. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهم السادس مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة طالباً البراءة لموكله واستعمال منتهى الرأفة معه كونه لم تسبق إدانته من قبل وكونه عائلاً لأسرة ويقوم بالإنفاق عليهم، وهذه مذكرة تضمنت إدعاء مدنياً بطلب إلزام المتهمين جميعاً دفع مبلغ 500 ألف ريال على سبيل التعويض. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهمين عقدوا العزم على اقتراف جريمة الاستيلاء على مال منقول مملوك للمجني عليه، وصوروا له غير الحقيقة والواقع، كما ثبت بالتحقيقات اتخاذ المتهمين لأسماء وصفات كاذبة ومظهر خارجي تعاملوا به مع المجني عليه بغرض الإيقاع به ووضعه تحت دائرة الخطأ والوهم ولتزيين تلك الأفعال أعطوها مظهراً وكأنها من وحي الواقع، وقد ارتبطت نتيجة الاحتيال بالفعل ارتباط السبب بالمسبب وبتوافر القصد الجنائي للمتهمين مع علمهم بموضوع المعتدى عليه بأن خدعوه وغشوه.

5167

| 17 يناير 2021

محليات alsharq
الجنح المستأنفة تلغي حكماً لمتهم بتبديد سيارة

قضت محكمة الجنح المستأنفة قبول طلب استئناف متهم بجريمة تبديد سيارة، وقررت إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته . وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين لمحكمة الجنايات بتهمة تبديد سيارة مملوكة لشخص والتي سلمت إليهما على سبيل الوكالة وقد أضرا بصاحب الحق، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بحبسهما لمدة 3 أشهر وتغريمهما مبلغاً قدره 3 آلاف ريال لكل واحد منهما وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وقدم المحامي علي الظاهري مذكرة قانونية بحق موكله طالباً إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه وأنّ المستأنف لم يستلم السيارة محل الشكوى وعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة وانتفاء أركان جريمة التبديد. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة. تفيد مدونات التحقيقات قيام المجني عليه بتسليم المتهم مالا يعهده إليه ليحوزه لحسابه ليحفظه له أو يستعمله على وجه معين إلا أنه يقوم بالاستيلاء عليه أو على ناتج استعماله خيانة لهذه الثقة. وجاءت الأوراق خالية مما يفيد قيام المتهم بتبديد أو اختلاس أي مبالغ أو مال منقول بناء على عقد من العقود. وقد تشككت المحكمة ودخلها الريبة في صحة إسناد التهمة للمتهم ورجحت دفاع المتهم وهو خلو الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة .

6529

| 24 نوفمبر 2020

محليات alsharq
تغريم شركة مليون ريال لرفضها إرجاع سيارة فيها عيوب

أدان القضاء شركة بجريمة عدم الالتزام بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات، وشاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، واعتبر ضمان سيارة المجني عليه ضماناً دولياً يلتزم بتنفيذه جميع وكلاء الشركة المصنعة أياً كان مكانها. تحكي مدونات القضية أنّ عميلاً اشترى سيارة من شركة بموجب ضمان دولي لها، ثم شبّ حريق فيها وتبين أنّ سببه تسرب بترول من المركبة. وكان المشرع أوجب في المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنيّ عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب تحرير الأسانيد والحجج سواء من حيث الواقع أو القانون، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم إدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي بنيت عليها. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك نصت في المادة الأولى على أنّ الضمان هو إقرار صادر من المزود أو من ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل المواصفات والمقاييس والشروط المتعلقة بالسلامة والصحة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح العيوب أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة. كما حددت المادة 12 من ذات اللائحة أن يضمن المزود جودة السلعة وتوافر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كي يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال. وأنه على المزود توفير قطع الغيار والصيانة للسلع لفترة تتناسب مع طبيعة تلك السلعة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة بأنها لم تلتزم بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وطلبت معاقبتها بموجب قانون حماية المستهلك. وقضت محكمة الجنح ببراءتها وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. واستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهمة مبلغ مليون ريال، وطعن المجني عليه على الحكم أمام قضاء التمييز. ورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليه حصل على إقرار ضمان من المزود للمركبات من حيث مصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها، وبما أنه حصل على هذا الضمان ويشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه وأعادته للقضاء.

4714

| 13 فبراير 2020

محليات alsharq
براءة شخص من سرقة مجوهرات بـ 215 ألف ريال

لم تثبت كاميرات المراقبة إدانته بتهمة التبديد.. * المحامي البرديني: موكلي كان يرتب المصوغات بالمحل ولم تثبت السرقة عليه * الشاكي قدم بلاغاً ضد المتهم بعد 30 يوماً من السرقة قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح ببراءة شخص من تهمة التبديد، وقبلت معارضته على الحكم الصادر بحقه وهو الحبس والغرامة، لعدم ثبوت دليل يقيني بحقه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منيل بشرى محمد. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التبديد الذي أضرّ بصاحب الحق في الأموال التي سلمت إليه على سبيل الأمانة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضى حكم أول درجة بحبس المدان لمدة 3 أشهر وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، وقدم معارضة على الحكم، طالباً البراءة. وقد استند حكم أول درجة إلى عقد الأمانة وهو عقد الوكالة إلا أنّ أوراق القضية خلت من أيّ عقد وكالة ولا توجد قرائن تبين أنّ المتهم بدد أموالاً منقولة. وقد سجلت كاميرات مراقبة داخل محل وجود المتهم بمحل المجني عليه، وهو يتفقد المصوغات الموجودة، وهذا من صميم عمله في مراجعة المصوغات وترتيبها بطريقة معينة، وأنّ التصوير لم يظهر المتهم انه قام بتبديل أيّ قطع من المحل بأخرى كما ادعى الشاكي أو في مكان بعيد عن الأنظار في المحل حتى يتسنى له أخذها في وقت لاحق. وتضاربت أقوال الشاكي بأنّ المتهم سرق مجوهرات مرصعة بالألماس تقدر جميعها بحوالي 215 ألف ريال. وفي جلسة المحكمة أفاد الشاكي بأنّ المتهم سرق أسورة ألماس بقيمة 80 ألف ريال، ولكن لا يوجد أيّ دليل أو مستند رسمي يثبت أنّ البضاعة ذهبية، وتراخي الشاكي في الإبلاغ. وقدم المحامي أحمد عيد البرديني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكله، مبيناً تناقض وتضارب الشاكي في أقواله التي أدلى بها أمام المحكمة حول عدد المصوغات المفقودة، وأفاد بأنها خاتمان وسوار مرصعان بالألماس بقيمة 215 ألف ريال، ثم ذكر أمام القضاء أنه سرق سواراً بقيمة 80 ألف ريال. وهذا التضارب خلق شبهة في ذهن وعقيدة المحكمة يفسر لصالح المتهم، كما أنّ تسجيلات كاميرات المراقبة لم تبين سرقة المجوهرات إنما كان يتعامل مع البضاعة الموجودة لأنها من صميم عمله ويقوم بترتيبها وعرضها، علاوة ً على تأخر الشاكي في تقديم البلاغ لأكثر من 30 يوماً. وقد ثبت خلو الدعوى مما يقنع المحكمة بإدانة المتهم، ومن ثمّ تقرر المحكمة إلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.

5514

| 07 يناير 2020

محليات alsharq
براءة 6 أشخاص من تبديد شيكات بالاحتيال

شركة صرفت شيكات لأشخاص غير مخولين باستلامها قضت محكمة الجنح الثالثة المستأنفة قبول معارضة استئنافية تقدم بها 6 أشخاص أحيلوا للمحاكمة بتهمة تبديد شيكات، وحكمت ببراءتهم. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله سعود المسلم، وعضوية عدد من القضاة. تفيد وقائع القضية بأن 6 أشخاص أحيلوا إلى المحكمة الابتدائية بتهمة تبديد شيكات بطرق احتيالية. فقد ندبت محكمة الجنح المستأنفة خبيرا حسابيا، الذي أودع تقريره انتهى إلى نتيجة هي أنّ الشيكات موضوع القضية هي شيكات صحيحة لم يثبت تزويرها، ولم يطعن عليها رسمياً ولم إحالتها إلى إدارة التزييف والتزوير، ودلالة ذلك انّ البنك قام بصرفها مع الأخذ في الاعتبار أنّ البنك وافق على صرفها دون الرجوع إلى النظام الإلكتروني المتفق عليه بينه وبين الشركة المجني عليها. وقام بصرفها لأشخاص ليست لديهم حسابات لدى تلك الشركة ولم يصدر لهم موافقة بالصرف. وجاء في اعترافات المستأنفين بتحقيقات النيابة العامة أنّ المستأنف الأول أقرّ باستلامه شيكين يخصان المستأنفين الثالث والرابع، وتحصل الثالث على مبلغ 5500 ريال، والرابع على 6آلاف ريال، أما الثاني فصرف عدد 11 شيكاً من خلال شركة بمبلغ قدره 3 ملايين ريال، واعترف الأول باستلامه مبلغ مليون و200 ألف ريال، وقاموا بصرف الشيكات ولم يكونوا مستحقين لها، ولم يكن لديهم تعامل مع الشركة المجني عليها، كما لم يقدم هؤلاء مستندات تفيد سداد المبلغ. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تشير إلى خلو ملف القضية من دليل يفيد استلام المتهمين تلك الشيكات، وخلو الملف أيضاً من أية طرق احتيالية مكنتهم من الاستيلاء على هذه الشيكات. وانتهى تقرير الخبير إلى نتيجة عدم استحقاق أي من المتهمين لقيمة الشيكات، وهي بمثابة نزاع مدني تختص بنظره المحكمة المدنية، كما خلا الملف من ثمة تبديد أو استخدام طرق احتيالية بحق المجني عليها وهي الشركة إنما هي التي مكنتهم من التحصل على تلك الشيكات. هذا الأمر تتشكك معه المحكمة حيال مدى ثبوت صحة الإسناد، وتقضي بالبراءة.

2773

| 01 ديسمبر 2019

محليات alsharq
المحكمة ترفض رسائل واتساب باللغة الإنكليزية كدليل اتهام

المحامية نورة سرحان: المحكمة لم تأخذ برسائل الواتساب باللغة الإنجليزية قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف المجني عليها شكلاً، وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة امرأة وجه إليها تهام بالاستيلاء لنفسها على مبلغ نقدي بطرق احتيالية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي سالم شاهين فهد الكواري وعضوية عدد من القضاة وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت امرأة للمحكمة الابتدائية، لأنها توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها، وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمة لمدة شهر وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ولم ترتضِ المتهمة الحكم الصادر بحقها فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، طالبة ً البراءة. وتقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمة بمذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية، تؤكد عدم توافر أركان جريمة النصب، وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وكيدية الاتهام، وعدم وجود شاهد يرجح أقوال المجني عليها. وذكرت أنّ الخلاف بين المتهمة والمجني عليها هو نزاع مدني، ومجرد اقتراض موظف مبلغ مالي من زميله. وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة بين الشاكية والمتهمة في بلاغات أخرى، وموجزها أنّ المتهمة اعترفت بقيام الشاكية باختلاس مبالغ مالية عندما كانتا تعملان معاً في وقت سابق، وكان ذلك في بلاغات اختلاس تختلف عن الواقعة الحالية، لذلك حاولت المجني عليها الايقاع بالمتهمة بكل الطرق. وذكرت المحامية نورة سرحان أنّ المجني عليها قدمت مراسلات غير مترجمة، وهذا مخالف لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية بضرورة إرفاق الترجمة باللغة العربية، لذلك تعتبر تلك المراسلات هي والعدم سواء. كما ذكرت أنّ أوراق الدعوى اقتصرت على أقوال مرسلة، تستند إلى رسائل واتساب قدمتها الشاكية باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة باللغة العربية مما يبين مخالفتها القانون. ومما تقدم تبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من استعمال المتهمة لأيّ طرق احتيالية أو اسم أو صفة كاذبة كان من شأنها خداع المجني عليها. والواقعة في حقيقتها جاءت بناء على اتفاق مبرم بين المتهمة والمجني عليها بأن تسلم المجني عليها مبلغاً نقدياً على أن تقوم بإرجاعه بعد استلام راتبها، خاصة أنها لم تذكر في بلاغ الشرطة أنها وقعت ضحية غبن أو تدليس من جانب المتهمة. والركن المادي المكون لجريمة الاحتيال يشترط أن تقوم المتهمة بفعل من شأنه خداع أو غش المجني عليها، وثبت للمحكمة أن الخلاف لا يعدو مجرد نزاع مدني، والدليل القائم من المتهمة أحاط به الشك مما تقضي المحكمة إزاء ذلك بالبراءة.

4954

| 14 نوفمبر 2019

محليات alsharq
تغريم متهم عمل لدى الغير دون إخطار جهة عمله الأولى

قضت محكمة الجنح المستأنفة تغريم متهم عمل لدى الغير بدون إخطار جهة عمله الأولى مبلغاً قدره 12 ألف ريال عما نسب إليه ، وكان حكم أول درجة قضى بالإبعاد وتغريم جهتيّ عمل قبلتا عمل الأول بدون إذن . تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة قدمت 3 متهمين للقضاء ، فالمتهم الأول رخص له بالعمل في جهة معينة ، وخالف الغرض الذي رخص له من أجله بأن ترك العمل لدى جهة وعمل لحساب نفسه ، والمتهم الثاني شركة سمح للأول بالعمل لديه ، والمتهم الثالث شركة أخرى استخدم أشخاصاً للعمل لم يستقدمهم. وبينت النيابة العامة أنّ المتهم الأول ترك العمل لدى الجهة المرخصة دون إخطارها.وتبين للمحكمة أنّ الواقعة ثابتة في حق المتهمين باعتراف المتهم الأول. وقضت محكمة الجنح أول درجة بإبعاد المتهم الأول عن البلاد ، وقضت للثاني والثالث بتغريمهما مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما . واستأنف المتهم الأول أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بغرامة .

5815

| 26 أكتوبر 2019

محليات alsharq
متهم يحتال على 6 أشخاص ويستولي على أغراض شحن

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتبرئة شخص وشركة نقل من تهمة الاستيلاء على أموال عملاء قاموا بشحن أغراضهم الشخصية للخارج، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم أول درجة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً وشركة نقليات إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء، وأنّ المتهم استولى لنفسه بصفته ممثلاً للشركة وهي المتهمة الثانية، وبطرق احتيالية قام بخداع 6 أشخاص . تفيد الوقائع بأنّ المجني عليهم تعاقدوا مع المتهمة الثانية التي يمثلها المتهم الأول، بغرض شحن أغراضهم الشخصية للخارج، وقاموا بتسليم تلك الأغراض ودفعوا مبالغ الشحن إلا أنّ المتهمين لم يقوما بإرجاع الأغراض أو المبالغ حسب الاتفاق المبرم بينهما. وقد استقر في يقين المحكمة كما ورد في المحاضر، أنّ المجني عليهم تعاقدوا مع شركة النقل، وبعد شحن أغراضهم لم تصل إلى بلدانهم، ولم يتم توصيلها حسب الاتفاق. وتحققت الجريمة بركنيها المعنوي والمادي حيث اتخذ المتهم الأول والشركة طرقاً احتيالية تمثلت في إيحائهما بتوصيل أغراضهم بسعر متفق عليه، والركن المادي هو الاستيلاء على المبالغ المدفوعة من المجني عليهم. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 أشه ، عما أسند إليه من اتهام ، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وحكمت بتغريم شركة نقل مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام.

1066

| 13 يوليو 2019

تقارير وحوارات alsharq
زور عقد إيجار أرض للاستيلاء على شيكات بمليونيّ ريال

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة متهم من تزوير محرر عرفي وهو عقد إيجار بينه وبين مالك أرض، واستولى من خلال العقد على شيكات مقابل تأجير الأرض بطرق احتيالية، ويقدر بمليونيّ ريال. وكانت محكمة أول درجة قررت حبس المتهم لمدة سنتين، ودفع المبلغ المستولى عليه، ثم نظرت الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قررت قبول الاستئناف وإلغاء الحكم والقضاء ببراءته. وقد طعن المتهم في الحكم الصادر بالحبس، حيث دخلت الشكوك في قناعة المحكمة، ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة الإدانة، ولم تطمئن لصحة أقوال الشهود من أنّ التوقيع المذيل في عقد الإيجار ليس توقيع المتهم، وخلت الأوراق من دليل فني يثبت صحة ذلك. وتبين من الجهة المعنية أنّ الأرض لا تزال ملك المجني عليه ويمارس نشاطه فيها، لذلك ألغت المحكمة قرار الإدانة. وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهم تزوير محرر عرفي غير رسمي وهو عقد إيجار بينه وبين مالك أرض، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للمجني عليها وهي شركة، وتوصل للاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية وهي شيكات مقابل تأجير قطعة الأرض للشركة باستعمال طرق احتيالية، وتصرف بالعقار مع علمه بانه ليس له حق التصرف فيه وتأجيره للشركة المجني عليها. تفيد الواقعة أن وكيلا للشركة المجني عليها بأن المتهم نصب عليه بالاحتيال والاستيلاء على 60 شيكاً بمبلغ مليونيّ ريال موقعة نيابة عن الشركة، وتمّ عمل عقد بينهما لمدة 5 سنوات، وقاموا بتسليمه 60 شيكاً. وأفاد الشاكي أنه بعد فترة من التعاقد أنّ المتهم ليس المالك الحقيقي إنما استأجر الأرض من الباطن كما أنّ الشركة محل القضية متوقفة وتعاني من خسارة مالية، وأنّ الأوراق التي قدمها المتهم للجهات المختصة لا تمنحه الشرعية بالتصرف في الأرض، مطالباً بحقه القانوني.

1417

| 21 فبراير 2019