كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة الجنح معاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ، لاحتيالهما على المجني عليه بمبلغ مالي يتخطى 60 ألف دولار. تكشف الواقعة أنّ متهمين يعملان بشركة عقارية استثمارية ، قاما بخداع أحد المواطنين ، عن طريق شراء مساكن وهمية ، واستوليا على مبلغ مالي يتخطى 60 ألف دولار . وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات. قال المجني عليه إن المتهم الأول أوهمه بأنه مالك شركة استثمارية عقارية ، والمتهم الثاني موظف مبيعات ، ومن خلال قيامهما بعرض المشاريع على الزبائن ، تعاقد المجني عليه معهما على شراء شقتين. إلا أنهما لم يقوما بتسليمه الشقق في الموعد المتفق عليه وأبدوا له أعذاراً واهية ، وأخذا يماطلان في رد المبلغ له. ومن واقع أوراق الدعوى أن الشركة المملوكة للمتهمين كانت بالدوحة وأن الاتفاق على البيع والشراء تم بواسطة أحد موظفيها ، وان الطرق الاحتيالية التي قاما بها والتي دفعت المجنى عليه للتعاقد معهما كانت نتيجتها مخالفة للقانون.
1681
| 03 فبراير 2019
برأته المحكمة لأنه كان متصرفاً بموجب توكيل * قدم سند قبض لأغراض اشترتها الشركة وتبين أنه قديم يختص بملاك آخرين * الخبير الحسابي أثبت أنّ المتهم شريك في رأس مال الشركة بنسبة 40% قضت محكمة الجنح براءة مدير شركة من تهمة الاختلاس. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بالاختلاس المالي، ويكون بذلك قد أضرّ بأصحاب الحق، حيث سلم إليه المبلغ المالي بناءً على وكالة، وطلبت بمعاقبته بالمادة 362 من قانون العقوبات. تكشف ملفات القضية أنّ زبون شركة حضر إلى مقرها، وتقدم بسند قبض يحوي أغراضاً اشترتها الشركة بمبلغ 19ألف ريال و500 ريال، وتبين أنّ السند قديم يختص بملاك آخرين لهم علاقة بشركته.كما قدم إصداراً بسندات قبض جديدة من تاريخ شراء الشركة. أمام محكمة الجنح أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية الواقعة، وطالب محامي المدعي بالحق المدني بمبلغ 50ألف ريال عن الضرر الذي لحق به. وخلص تقرير الخبير الحسابي أنّ العلاقة بين المتهم والشركة المجني عليها، وهو شريك في رأس مال الشركة بنسبة 40% في الأرباح والخسارة، كما أنه المتصرف في جميع أعمالها براتب يتجاوز ال 20ألف ريال. وورد في تقرير الخبير أنّ المتهم أقرّ باستلامه مبلغ سندات قبض، وتمّ صرفها على الشركة لشراء معدات.ومن المقرر قانوناً أنّ عناصر موضوع جريمة خيانة الأمانة هي المال الذي سلمه المجني عليه للمتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، وعهد إليه أن يحوزه لحسابه كي يحفظه له أو يستعمله على وجه معين، ولكنه استولى عليه، خيانة ً لتلك الثقة. وورد في حيثيات الحكم أنّ مدلول الوكالة في جريمة خيانة الأمانة هو عقد يلزم الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهو عقد رضائي بين الطرفين، وتعد الوكالة مقبولة ضمناً إذا تعلقت بأعمال تدخل في مهنة الوكيل كوكالة المستخدم لرب العمل في الشؤون التي استخدمه فيها، وتتميز الوكالة بتغليب الاعتبار الشخصي في اختيار الوكيل. وخلص التقرير الحسابي إلى أن العلاقة بين المتهم والشركة المجني عليها هو شريك في رأس مال الشركة بنسبة 40%، وبما أنه المتصرف في أعمال الشركة فهذا ينفي القصد الجنائي عن الأضرار التي لحقت بالشركة، مما يقضي ببراءته.
4139
| 23 ديسمبر 2018
الإهمال في الوظيفة العامة أضرّ بحصص الشركاء قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم جواز نظر دعوى ارتكاب موظف عام أخطأ في توثيق عقد بيع، وأيدت الحكم المستأنف وهو الحبس لمدة 3 أشهر، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيراً لبيان الأضرار المالية التي لحقت بالمدعي جراء الخطأ، وقضى الحكم الأول بحبسه لمدة 3 أشهر. وانتهى تقرير الخبير إلى أنّ العقد المستخدم والموثق يتمثل في قيام المتهم بسحب مبالغ من شركة تفوق حصته في أرباحها بفرق قدره أكثر من 6 ملايين ريال، وانخفض الفارق في العام الذي يليه بمبلغ قدره 673 ألف ريال. وقام المتهم بسحب المبالغ التي تفوق حصته الربحية، ويكون بذلك قد عاد الضرر والتأثير السلبي على الموقف المالي للشركة مما أضرّ بحصة آخرين، وعدم حصول المجني عليه على باقي حصته في أرباح الشركة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المشرع حدد للخطأ 3 صور هي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة، والإهمال في نطاق الأموال والوظائف العامة، وهو تصرف خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة. وتبين من مدونات القضية أنّ المستأنف بصفته موظفاً عاماً قام بتوثيق عقد بيع، فيما بين المدعي المدني بوصفه بائعاً، والشخص الآخر غير ممثل في صحيفة الاستئناف بوصفه مشترياً.
2268
| 22 ديسمبر 2018
قانون الإقامة يحظر استقدام أفراد للعمل بدون موافقة الجهات المختصة المحكمة أخذت باعتراف الشركة والوافد المخالفين لقانون الإقامة قضت محكمة الجنح المستأنفة بتغريم شركة خالفت قانون الإقامة بـ 10 آلاف ريال، وقبلت الاستئناف وعاقبتها بالغرامة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالبراءة، ولكن النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم الصادر أمام الجلسة الاستئنافية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي، وعضوية عدد من السادة القضاة. وتفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت وافداً إلى محكمة الجنح بتهمة مخالفة قانون الإقامة، وذلك وفقاً لنص لمحاضر حررها مأمورو الضبط المختصون قانوناً، والمتعلقة بمجال عملهم، وأنّ شركة إنشائية خالفت قانون الإقامة. وتبين للمحكمة أنّ الواقعة ثابتة في حق المستأنف ضده حسب اعترافه أمام النيابة العامة، وتطمئن المحكمة للاتهام المنسوب إليه مما يتعين إدانته، وهذا ما قررته محكمة الجنح المستأنفة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الاعتراف عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأنّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وكانت الشركة المخالفة قد استقدمت عاملاً للعمل لديها بدون موافقة القانون المعني، وتنص المادة 23 من قانون الإقامة أنه يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل العمل لدى جهات أخرى أو استخدام عمال للعمل لديه بدون موافقة صحيح القانون. وتشير المادة 16 من قانون رقم 21 لسنة 2015 أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة ما ألا يخالف الغرض الذي رخص من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال 90 يوماً بعد انتهاء الغرض أو العمل أو في حالة إلغاء الإقامة لأيّ سبب. وتنص عقوبة القانون في المادة 38 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال.
1841
| 22 نوفمبر 2018
قضت محكمة الجنح المستأنفة تبرئة المستأنف المتهم بتبديد رأس مال شركة قدره 200 ألف ريال ، لعدم ثبوت الأدلة تجاهه. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول ، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية أنّ الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة يشير إلى ندب خبير حسابي ، وأودع المأمورية المطلوبة منه ، واطمأنت المحكمة للإجراءات مفادها أنّ المستأنف قام بسحب رأس مال الشركة كاملاً بواقع مبلغ 200 ألف ريال بموجب الوكالة . وحسب شهادة شاهد في القضية أنّ المستأنف قام بدفع رسوم تأسيس الشركة ، وأنشأ التراخيص بمبلغ 45 ألف ريال . وتبين قيام المستأنف بدفع مبلغ 163 ألف ريال قيمة رسوم تجديد السجل التجاري ، وشراء أصول ثابتة من معدات وأدوات خاصة بالشركة بموجب الفواتير المقدمة ولم يتبين وجود مديونيات مدققة أو معتمدة تخص الشركة منذ تاريخ إنشائها . وفي الموضوع تبين عدم ثبوت ركن التبديد بحق المستأنف ، وأنّ رأس المال المسحوب من قبله ، قد قام بسداد مستحقات بالشركة المقامة بين المتهم والمجني عليه ، ولخلو الملف من دليل بشأن القضية. وتشكك المحكمة في صحة ثبوت الإسناد ، وتنفي معه قيام أركان جريمة التبديد بحق المستأنف.
2524
| 15 سبتمبر 2018
أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بعدم ثبوت ركن الاختلاس بحق موظف يعمل في شركة، وكان يعمل وسيطاً للتربح منها. وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، والقاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحكمة الابتدائية بتهمة التربح كونه وسيطاً عن طريق شركته برغم أنه يعمل فيها، وقضى حكم أول درجة بتبرئته. تفيد مدونات الدعوى أنّ حكماً صدر ببراءة شخص، وقدمت النيابة العامة استئنافاً على الحكم الصادر، وتداولت القضية وبناءً عليه تمّ ندب خبير حسابي، وأودع تقريره أمام المحكمة. وفندت محكمة الجنح المستأنفة الاعتراضات على تقرير الخبير لدى محكمة أول درجة، ويرى الخبير أنّ المستندات المقدمة هي عبارة عن تحويلات تفتقر إلى الإثبات، وأنّ المستأنف ضده قد استولى عليها كما ظهرت بنتائج الفحص. والاعتراض الثاني يرى أنّ المستأنف ضده تربح من المستأنفة عن طريق شركته كوسيط على الرغم من أنه يعمل لدى المستأنفة، والخبير لم يطلع على المستندات التي تؤكد أنّ المستأنفة على علم بملكيته للشركة بخلاف ما ورد في مراسلات الإيميل. ولم يجزم تقرير الخبير بصحة ركن الاختلاس والتبديد بحق المستأنف ضده ، من الناحية الفنية ، وخلو الملف من دليل يمكن التعويل عليه ، لتأكيد صحة ذلك الإسناد. وهذا الأمر يلقي بظلال الشك حيال مدى صحة ذلك الإسناد ، وتقضي المحكمة معه بالتأييد ، عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
2438
| 30 أغسطس 2018
رفضت محكمة الجنح المستأنفة إسناد واقعة تبديد لمدير شركة لخلو ملف القضية من مستندات تدينه، وقضت بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وهو البراءة في حكم أول درجة. جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي جاسم الفضالة. تفيد مدونات القضية أن محكمة أول درجة أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير حسابي ومفاده في نهاية الأمر أنّ العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده الأول هي علاقة عمل من خلال عقد توظيف مدير إداري، وكان المستأنف ضده الأول بصفته مديراً لشركة، ورغبة المستأنف أن يقوم المستأنف ضده الأول بإدارة شركته والعمل معه. وكان المستأنف ضده الأول مديراً مسؤولاً عن الرخصة التجارية. والمستأنف ضده الأول تصرف في المبالغ المستلمة والتحويلات الخارجية على أساس أنه مدير للشركة، وهناك معاملات تمت من المستأنف ضده الأول بعد تاريخ التوقف وكذلك الأثاث والتجهيزات التي تمت على نفقة المستأنف ضده الأول حسب العقد. وانتهت هذه العلاقة بين الطرفين وهما المستأنف والمستأنف ضده الأول، وطلب المستأنف الأول 3 أشهر مهلة لتصفية أعمال شركته، ولكن علاقته بالشركة استمرت لأكثر من ذلك. وقدم المستأنف مستندات تتعلق بانتهاء علاقة العمل مع المستأنف ضده، وأنه جرى التوقف عن العمل نظراً لتوقيف الرخصة وإنهاء كافة التعاملات المتعلقة بها. والمستأنف ضدهم هم 5 أشخاص، وكان دورهم تسليم المبالغ للمستأنف الأول، ولم يحتفظوا بأيّ أموال لصالحهم الشخصي بناءً على أنّ المستأنف الأول كان يعمل مديراً للشركة، وإفادتهم بعدم علمهم بتوقف المستأنف ضده عن عمله. ومن حيث الموضوع، فالمحكمة تأخذ بتقرير الخبير كدليل فني مؤيداً للأسباب، وقد تكونت لدى المحكمة عدم ثبوت صحة ما أسند للمستأنف ضدهم الأشخاص الخمسة، وخلو الملف من أي دليل يؤيد بلاغ الشاكي والخاص بواقعة التبديد والاختلاس.
1334
| 17 أغسطس 2018
برأته الجنح المستأنفة لعلم الشركاء بالشيكات المصروفة قررت محكمة الجنح المستأنفة إلغاء حكم أول درجة بشأن حبس وإبعاد مدير شركة أتهم بتبديد أموال 4 شركات وشركاء معه ، وحكمت ببراءته بعد تقرير خبيرين أكدا صحة العقد المبرم والشيكات المصروفة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول ، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ حكم أول درجة صدر بحق متهم بالحبس والإبعاد ، وقرر المتهم استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر ، تمّ ندب خبير حسابي ، وانتهى إلى أنّ شركة تأسست بموجب عقد التأسيس قبل سنوات برأسمال قدره 200ألف ريال ، وصدر لها سجل تجاري ، وتمّ توزيع نسبة رأس المال على الشركاء . وأنّ شركة ثانية برأسمال قدره 200 ألف ريال ، صدر لها سجل تجاري أيضاً ، وتمّ تخويل اثنين من الشاكيين في الدعوى بالتوقيع . كما سجلت شركة ثالثة سجلاً تجارياً ، برأسمال قدره 200 ألف ريال، وأنّ أحد المخولين اشتكى في القضية. وقد اعترض الشاكيان في الشركة الثانية على تقرير الخبير بخصوص 4 شيكات صادرة لصالح الشركة الثالثة بمبلغ قدره 3ملايين و300ألف ريال في غير محله . ولم يعترض الشاكيان على ما ورد في التقرير بشأن قيام المتهم تحرير 8 شيكات منها 4 شيكات لصالح شركة رابعة ، وشيك لصالح الشركة الثانية ، و3 شيكات لصالح الشركة الأولى وتقدر بإجمالي 4 ملايين ريال و970 ألف ريال. وأفاد التقرير أنّ المبالغ صرفت في أعمال وعمليات تخص إحدى الشركات الأربع ، وإجمالي قيمة الشيكات الصادرة بعلم الشاكيين 12 شيكاً ، وتقدر بـ 8 ملايين ريال و270 ألف ريال ، وباقي الشيكات المتبقية يصل عددها إلى 99 شيكاً. ولم يقدم الشاكيان ما يفيد صدور حكم نهائي بات ، وبإدانة المستأنف بخصوص أنه قام بسرقة الدفاتر المحاسبية والمستندات الخاصة بالشركة ، كما لم يقدما الميزانيات الخاصة بالشركة موضوع الجنحة أمام القضاء. وورد في حيثيات الحكم أنّ عدد الشيكات التي قدمها المستأنف وذكر أنها بعلم الشاكيين من خلال البريد الإلكتروني والخطابات الصادرة من الشاكيين لهذه الشركات ، وشيكات العمال الخاصة بتلك الشركات أيضاً . وثبت من التقرير أنّ الشاكيين علما بعدد 12 شيكاً ، بإجمالي قدره 8 ملايين ريال و270 ألف ريال ليصبح عدد الشيكات 96 شيكاً بإجمالي 11 مليون ريال و136 ألف ريال . وتمّ ندب خبير حسابي آخر بعدما تقدم الشاكيان باعتراضات ، وانتهى إلى نتيجة مفادها أنّ المستأنف هو مدير وشريك في الشركة الثالثة ، ويمتلك حصة تقدر بـ 49% ، وتبين أنّ رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركاء هي رسائل صحيحة ، حيث إنه بريد إلكتروني مشترك للشركاء جميعاً ، وكلهم على علم به مما يثبت صحة أقوال المستأنف. أما أمر الإحالة الذي ورد فيه أنّ المستأنف قام بتبديد الأموال ، والمملوكة للمجني عليها الشركة الأولى ، فقد تبين أنّ الشاكيين لم يقدما دليلاً أو إثباتاً على ذلك أو صدور أي حكم يدين المتهم. وأوضح تقرير الخبير أنّ جميع الشيكات المنصرفة من المستأنف واضحة نافية للجهالة ، مما يثبت أوجه صرفها ، كما أنّ العقد المبرم بين الشركاء والشركات هو صحيح ، وتمّ إبرامه لأعمال الإشراف ، والمبالغ المدفوعة صحيحة ، وصرفت بموجب شيكات محررة بخط الشاكي ، وأنّ الشاكيين على علم بذلك. وتوصل الخبيران لذات التقرير ، وهو أنّ الشيكات المصروفة صحيحة ، والدفعات التي تمّ سدادها بعدد 87 شيكاً تمت بموجب بريد إلكتروني . وتبين أن المستأنف لم يبدد الأموال ، المملوكة للشركة بل أصدر شيكات بصفته مديراً ومخولاً بالتوقيع عن أعمال شركته . لذا تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
3200
| 08 أغسطس 2018
حكمت محكمة الجنح المستأنفة بتغريم شخصين خالفا قانون الإقامة، وقضت بغرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالبراءة من محكمة أول درجة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية كل من القاضي محمد رجائي زغلول، والقاضي جاسم الفضالة. تفيد واقعة الدعوى بأنّ المتهمين حصلا على البراءة من حكم أول درجة، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحقهما. واستناداً للمادة 16 من قانون الإقامة فإنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص لأجله، وعليه مغادرة البلاد خلال 90 يوماً بعد انتهاء الغرض. والثابت في أوراق الدعوى، اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر الضبط، مخالفتهما لقانون الإقامة، مما يتعين معه إدانتهما ومعاقبتهما بموجب المادة 38 من القانون. وبما أنّ الاعتراف سيد الأدلة في المسائل الجنائية، وعنصر مهم من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وسلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أيّ دور من أدوار التحقيقات. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بتغريم المتهمين بمبلغ 10آلاف ريال لكل منهما، عما أسند إليهما من اتهام.
2602
| 15 يوليو 2018
أعطاه سيارته لمدة 10 أيام واستولى عليها 6 أشهر الجنح المستأنفة تلغي حكم براءة خائن أمانة .. وتقضي بحبسه وتغريمه المجني عليه فعل خيراً .. والمتهم يخدع زميله ويورطه في مخالفة قضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس متهم استولى على سيارة المجني عليه ، الذي أعطاه إياها على سبيل الأمانة ، واختلسها لنفسه ولم يعيدها إليه ، مما ترتب عليه مخالفات مرورية . وحكمت بإلغاء حكم أول درجة وهو البراءة ، والقضاء بحبسه لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة القضائية برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي محمد رجائي زغلول ، والقاضي جاسم الفضالة. تفيد مدونات القضية ، أنّ النيابة العامة أحالت شاباً للمحاكمة ، بتهمة خيانة الأمانة ، واستيلائه على سيارة المجني عليه ، وأضرّ بحقه ، لأنّ الأخير سلمه سيارته على سبيل الإعارة لاستعمالها. وورد في شهادة المجني عليه أنه سلم سيارته للمتهم منذ 6 أشهر ، ولم يقم بإرجاعها ، وأنه سلمه هذه السيارة لمدة 10 أيام فقط إلا أنه ظل يماطل في إرجاعها له ، ولا يرد على اتصالات المجني عليه مما ترتب عليها مخالفات مرورية . وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم لثبوت الواقعة. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل يشكك في بلاغ المجني عليه، واستندت المحكمة لثبوت صحة قيامه بتسليم المتهم سيارته على سبيل عارية الاستعمال، وهي المال المنقول الخاص ، إلا أنه اختلسها لنفسه ، وظهر عليها بمظهر المالك الفعلي ، وامتنع عن ردها للمجني عليه حال طلبه سيارته. وقد ألحق المتهم الضرر بالمالك الفعلي للمركبة، وهذا يثبت الضرر المادي والمعنوي، وارتكابه للفعل بنية الإضرار بصاحب الحق. واستندت المحكمة في قرارها للمادتين 285و234 من قانون الإجراءات الجنائية، وقررت حبس المتهم، وتغريمه.
3523
| 11 يوليو 2018
الجنح المستأنفة ألغت الحكم لعدم توافر الأدلة المتهمون استغلوا البطاقة الائتمانية للمجني عليه للتحايل على شركات الكهرباء والاتصالات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس 3 شباب أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي والاحتيال ، وذلك لخلو ملف الدعوى من أدلة مثبتة بحقهم ، وعدم توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء والاحتيال ، وأنهم استولوا لأنفسهم على مبلغ نقدي مملوك لشخص باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الإيهام. تتلخص واقعة الدعوى كما ورد بأقوال المشتكي أنه اكتشف عملية تسديد فاتورة كهرباء بمبلغ (26,898) ريالاً من حسابه البنكي عن طريق بطاقته الائتمانية ، وفاتورة أخرى لشركة اتصالات محلية بمبلغ 3 آلاف ريال ، ووردت رسالة نصية على جواله تفيد بذلك. وقد أخبر المجني عليه البنك بتلك الواقعة ، وطلب إيقاف بطاقته البنكية ، وأفاده البنك أنّ ما حدث عبارة عن سرقة واحتيال ، وطالب بإجراءاته القانونية لضمان حقه. تمّ قيد البلاغ ، وبالاتصال بشركة الكهرباء لتزويدهم ببيانات صاحب العقار المستفيد ، تبين أنّ هناك شخصاً آخر يريد سداد فواتير ، وأرسل له شخصاً وسلمه الفاتورة ، وقام بتخفيض المبلغ له ، وأعطاه مقابل ذلك مبلغ 1500 ريال عمولة مالية ، وأفادوا الشخص الذي ادعى أنه صاحب العقار أنهم سددوا فواتير كثيرة بنفس الطريقة. هذا وتنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من توصل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تصديقه ، وذلك باستعمال طرق احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والثابت من جريمة الاستيلاء أو النصب هي اعتداء على حق الملكية ، لأنّ الجاني يرمي بفعلته إلى تملك المال المملوك للمجني عليه ، ويقوم الأخير بتسليم المال إلى الجاني لتسليم ناقل للحيازة أيّ يد عارضة أو يد تمكين. ووسيلة الاعتداء هذه هي باستعمال طرق التدليس لخداع المجني عليه لتسليم المال إرادياً وفورياً ، وهذا التسليم هو الركن المادي. وقد توافرت علاقة السببية بين الركن المادي وهي أفعال الجاني والنتيجة التي تحققت جراء فعلته ، وأنه لولا فعل التدليس هذا لما وقع المجني عليه في الخطأ. نصب واصطياد للضحايا ويشكل هؤلاء المتهمون ثالوثاً خطيراً للنصب والاحتيال واصطياد الذين يحملون فواتير كهرباء أو فواتير شركات اتصالات لسداد فواتيرهم مقابل تخفيض يتراوح بين 10%أو 15%أو20 % ، ويقوم المتهمان الثاني والثالث باصطياد الضحايا ، ويقوم الأول بعملية السداد من أرصدة أفراد مقابل تخفيض مالي لصاحب الفاتورة وعمولة لأفراد العصابة. وقررت محكمة الجنح أول درجة حبس المدانين لمدة 3 سنوات ، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وفي حكم محكمة الجنح المستأنفة ورد في الحيثيات أنّ ملف الدعوى حوى أقوال المشتكي والمشتبه بهم ، وكافة الأدلة الفنية ، وخلت جميعها من دليل يؤيد ثبوت ركن العلم لدى المستأنف وهو المتهم ، حال قيامه بتعريف الآخرين بالمتهم الحقيقي ، وهذا الأمر شككت المحكمة في ثبوت صحة توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة ، وتقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة المستأنف مما أسند إليه.
5705
| 09 يوليو 2018
قضت محكمة الجنح المستأنفة إحالة دعوى متهم، بدد مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه، كونه استلمها على سبيل الأمانة بموجب سند قبض، وقررت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بدد مبلغاً نقدياً أضرّ بأصحاب الحق فيه، والمملوك للمجني عليه كون الأموال قد سلمت إليه على سبيل الأمانة بموجب سند قبض. جاء في شكوى الشاكي أنه منذ 4 سنوات اتفق مع المتهم على شراء بضائع من السوق المحلي تشمل أجهزة كهربائية وخلافه من المواد الغذائية، وإعادة بيعها لجهات حكومية وغير حكومية للحصول على ربح، وبموجب هذا الاتفاق قام المتهم باستلام مبالغ نقدية منه بموجب إيصالات وعلى شيكات صادرة باسمه، فقام بسحب قيمتها من البنوك بغرض شراء البضائع وإعادة بيعها. وبلغت جملة المبالغ المستلمة والمسحوبة من البنوك قدرها مليون ريال و365 ألف ريال، وظل المتهم يتهرب منه ولم يعطه الأرباح المستحقة عليه. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بالبراءة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم. وقد تداول الاستئناف، وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير لمطالعة كافة الاعتراضات المقدمة من الطرفين، اعتراضاً على تقرير الخبير، والذي انتهى لمفاده أنّ الاتفاق بين الطرفين هو اتفاق شراكة بين المتهم والمدعي بالحق المدني حيث اتفقا على شراء بضائع ويتم توزيع أرباح مناصفة بين الطرفين. كما لم يقدم المتهم أية حسابات توضح قيمة المبالغ التي حصل عليها، وبيان الأرباح والخسائر وتوزيعها على الطرفين، ولا توجد أي حسابات منتظمة بين الطرفين لتوضيح تسوية الشيكات والمبالغ المستلمة والمسددة من المدعي بالحق المدني.
839
| 01 يوليو 2018
أمرت محكمة الجنح المستأنفة إعادة قضية متهم بالاستيلاء على مستندات ومكاتبات سرية لشركة عندما كان موظفاً فيها، واستغلها لمصلحته الشخصية، وأصدرت قرارها بإعادة الملف للنيابة العامة لدراسته، وأنّ القضية من اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيها. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء وإفشاء سر من أسرار وظيفته في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، واستعملها لمنفعته الشخصية، وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 332 من قانون العقوبات. وتكشف التحقيقات أنّ موظفاً بشركة محلية استولى على مستندات ومكاتبات سرية تخص الشركة عندما كان على رأس عمله، واستغلها لمصلحته الشخصية. ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقررت محكمة أول درجة تبرئة من إسناد التهمة إليه، لأنها دخلتها الشك والريبة، وقضت ببراءته حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة. ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها. وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.
3403
| 28 يونيو 2018
الجنح المستأنفة برأته لتقديمه شيك ضمان الشيك المحرر لا يصل لحد التأثيم الجنائي فبرأته المحكمة صاحب الشيك يطلب من المحكمة أجلاً لسداد قيمته المالية قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم أول درجة، وهو حبس متهم أدين بتحرير شيك من غير رصيد، وحكمت ببراءته مما أسند إليه. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً لأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تتلخص واقعة الدعوى أنّ المتهم اعطى شيكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب للمجني عليه بمبلغ (189) ألف ريال مسحوباً على بنك محلي، ولدى تقديم المستفيد هذا الشيك إلى المسحوب عليه لاستيفاء مبلغه فوجئ بانعدام الرصيد. مثل المتهم أمام المحكمة، وأقرّ بما نسب إليه، وطلب من القضاء أجلاً للسداد فرفضته المحكمة لعدم جديته. وحكمت محكمة الجنح أول درجة بإدانة المتهم، وتوقيع العقوبة المقررة، وقضت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة مالية قدرها 5 آلاف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً. وقرر المتهم استئناف الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، وقدم للمحكمة صورة لسند قبض مذيل بعبارات مترجمة للغة العربية تفيد باستلام الشيك على سبيل الضمان. وتفيد المادة 357 من قانون العقوبات أنّ الشيك المعرف بقانون التجارة أنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود إلى المستفيد، باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع عند الاطلاع عليه، ويغني عن النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره، وهو وفاء الساحب المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير. وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته، ويصير مجرد مستند عرفي، ويدور مع الدين أو الالتزام المكفول، ويخضع لكافة أحكام الكفالة وتغدو ورقة لا قيمة لها. وقد مثل الجاني أمام المحكمة ولم يشكك في صحته، وتستند المحكمة كدليل ثبوت صحة ذلك الإسناد، وتضحى معه الواقعة بمنأى عن التأثيم الجنائي، وتختص بنظرها المحكمة المدنية.
944
| 24 يونيو 2018
قررت محكمة الجنح المستأنفة تعديل مقدار تعويض لشركة تجارية، والحكم لها بتعويض قدره مليون ريال عن دعوى قضائية أمام المحكمة، نتيجة اختلاس موظف كان يديرها نيابة عن المالك الفعلي وبدون علمه، مع القضاء بحبسه وإبعاده. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ جوهر زايد المهندي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ إبراهيم محمد المهندي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، بأنّ محكمة الجنح المستأنفة الدائرة الثالثة استلمت استئنافين مقدمين من شركة تجارية وموظف كان يديرها نيابة عن المالك الفعلي. وتبين أنّ واقعة الدعوى حصلت على حكم قضائي بالحبس والغرامة والإبعاد، وبمبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً مدنياً. وقرر المتهم استئناف الحكم، كما قرر المحامي محمد الخاطر الوكيل القانوني للشركة المدعية بالحق المدني بصفتها الاعتبارية استئناف الحكم. وتداول الاستئناف أمام القضاء، وتمسك بالقضاء له بمبلغ التعويض المبدي منه أمام محكمة الجنح. وجاء في حيثيات الحكم أن الشق الجنائي في الاستئناف، فالمحكمة تطمئن إلى إقرار المتهم بصحة الإسناد بحقه، وعدم جحده بصور إيصالات استلام النقدية الصادر منه وبتوقيعه، بخصوص الأموال المدعي اختلاسها من المدعية بصفتها الاعتبارية، والتي استلمها بوصفه وكيلا عنها، إلا أنه ظهر عليها بمظهر المالك الفعلي، واختلسها لنفسه. وكان يهدف من الاختلاس إحداث الضرر، بوصفها صاحبة الحق عليها، مع توافر القصد الجنائي لديه بركنيه العلم والإرادة ، وهذا الأمر يثبت صحة الإسناد بحقه. وتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وفقاً للشق الجنائي، أما الشق المدني كما أورده المحامي محمد الخاطر في مذكرته القانوني، أنه ثبت ركن الخطأ بحق المتهم، والمتمثل في فعل الاختلاس للأموال الخاصة بالشركة المدعية بصفتها، وأنّ الخطأ سبب ضرراً مادياً وأدبياً لها، والمتمثل في حرمانها من استخدام المبلغ في النشاط التجاري الخاص، وثبوت العلاقة بين الخطأ والضرر الناتج عنه، مما يستلزم التعويض عنه. والثابت للمحكمة أنّ مقدار المبلغ المختلس 500 ألف ريال، ولتفادي مغبة التأخير في الفصل في الشق الجنائي، يضاف إليه تعويض التأخير في رد المبلغ، وما لحق بها من خسارة، وما فاتها من مكسب جراء حبس المتهم.. وتقضي المحكمة تعديل قيمة التعويض المقضي به.
2339
| 19 مايو 2018
سلمها لشخص فرّ إلى الإمارات وقدم فيها بلاغات جنائية قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية وبإجماع الآراء، بحبس المستأنف ضده الذي سلم 6 شيكات لشخص آخر ثم فرّ للإمارات، وعاقبته بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ المستأنف ضده أقرّ باستلامه 6 شيكات من المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان لجدية التعامل من تسليم المبلغ موضوع الاستثمار، ولتسهيل عملية الاستثمار كونها تحتاج إلى السرعة في إنهاء المعاملات وكذلك للمصروفات والنثريات، فإنّ المجني عليه أعطى هذه الشيكات لشخص عربي الجنسية مقيم في الإمارات. وأقر بوجود علاقة تربطه بالمتهم لذلك أوكل إليه المهام، وأنه لم يقم بتسليمه الأموال، ولم يعد إليه الشيكات ولم يعطِ المدعي بالحق المدني أيّ شيء، وعندما حاول الاتصال به كثيراً كان يتهرب منه، وقام باستغلالها لحسابه الخاص، ولم يقم بأيّ عمل مقابل الشيكات واستولى عليها لنفسه بدون وجه حق. وقد أصدر المدعي بالحق المدني الشيكات على سبيل الضمان لا الوفاء، وأنها سلمت إلى المتهم بشخصه على سبيل الضمان، والباعث على إصدارها هو تنفيذ المعاملة التجارية المتفق عليها بين المتهم والمقيم الهارب. وكان المتهم الهارب قد سلم الشيكات لبنك بإمارة دبي، وتبين أنها بدون رصيد، فأقام دعوى قضائية ضد قطري أمام محكمة جنح شيكات بدبي، لاستصدار حكم قضائي بحقه. وورد بأوراق الدعوى أنّ الشيكات محل الاتهام سلمت للمتهم على سبيل الوديعة لضمان تنفيذ المعاملة التجارية التي عرضها المتهم على المدعي بالحق المدني، وما كان للمتهم أن يتصرف في الوديعة بغير إذن المدعي بالحق المدني، وهذا أمر ثابت بالأوراق الرسمية . واستندت المحكمة في حكمها لتقرير الخبير كأدلة فنية تفيد تسلم المستأنف ضده وهو المتهم تلك الشيكات، وهي موضوع جنحة التبديد بموجب عقد الوديعة، وبغرض قيامه باستخدام هذه الشيكات لمصلحة المدعي، وأن يتولى حفظ الشيكات ضماناً لذلك الاتفاق، وأن يردها عيناً وهو المقصود به عقد الإيداع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم عقب استلامه الشيكات من المدعي، بناءً على عقد وديعة قام باستعمالها، وسلمها للمتهم الهارب دون أي سند أو ضرورة ملحة أو عاجلة تستدعي التسليم غير المبرر، وبدون أن يأخذ رأي المجني عليه . * إضرار بالحق ويعد ذلك في القانون تبديداً لهذه السندات، لأنه تسبب في الإضرار بصاحب الحق عن طريق تقديم بلاغات جنائية في شرطة دبي، مطالباً إياه بسداد قيمة تلك الشيكات التي حررت على سبيل شيكات ضمان لتنفيذ الاستثمارات بالإمارات، والتي تخص المدعي بالحق المدني، مما ألحق أضراراً مادية وأدبية به جراء تحريك بلاغات جنائية بحقه، وفي الوقت ذاته لم يقم بالاستثمارات المطلوبة. واطمأنت المحكمة لصحة توافر القصد الجنائي، واتجاه نيته لتبديد الشيكات، بهدف الإضرار بصاحب الحق، والتحصل على مبالغ مالية. واستندت حيثيات الحكم إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة المرتكبة في قطر، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها.
1539
| 20 أبريل 2018
أحالته المحكمة بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة قضت محكمة الجنح معاقبة شاب اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لفرد بوضع كاميرات مراقبة له ، وأمرت بحبسه لمدة 6 أشهر ، وتغريمه مبلغ 5آلاف ريال ، وإزالة كاميرات المراقبة على نفقة المتهم. تفيد وقائع القضية أنّ شاباً أحيل إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة ، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضاها، فقد وضع المتهم كاميرات مراقبة على الجزء الخاص بمنزلها لمراقبته . وأثبتت التحقيقات أنّ المتهم وجه كاميرات المراقبة على الجزء الخاص بمنزل المجني عليها ، لكونها قريبته . وقد نصت المادة 333 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ، أو التقط أو نقل صوراً لأفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه ، وهو يجرم كل نشاط يؤدي إلى الاطلاع على الحياة الخاصة للمجني عليه دون رضاه. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم وضع الكاميرات فعلياً مما يعد مساساً بخصوصية المجني عليها وحياتها ، وارتبط هذا التعدي كفعل مادي ارتباط السبب بالمسبب .
2905
| 06 أبريل 2018
حكمت محكمة الجنح على شاب حرر شيكاً بدون رصيد ، بحبسه لمدة 3 أشهر وكفالة قدرها 500 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً . تفيد وقائع القضية أنّ المتهم أعطى بسوء نية للمجني عليه ، شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وقيمة الشيك 20 ألف ريال ، وعند صرفه تبين عدم وجود رصيد. وهذا الشيك قد استوفى أركانه القانونية ، ويعد إعطاء شيك بدون رصيد جريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء له قابل للسحب على أن يتم عند طرح الشيك في التداول . ومما تقدم ثبت للمحكمة أنّ الشيك قد استوفى أركانه القانونية ، إذ يحمل توقيعاً منسوباً للمتهم ، وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرف قيمته ، ويكون الركن المادي قد توافر للجريمة ، فضلاً عن توافر القصد الجنائي ، وعدم صرف الشيك في تاريخ استحقاقه كافٍ لتوافر القصد لدى المتهم باتجاه إرادته ارتكاب الفعل .
785
| 04 مارس 2018
بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس متهم حرر شيكاً بدون رصيد ، وقضت ببراءته بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات . تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنح بتهمة إعطاء شيك وعدم الوفاء به ، وأنه حرر شيكاً بسوء نية ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطالبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات ، وقدم معارضة على الحكم أمام محكمة الجنح ، ثم طعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الاستئناف. والشيك موضوع الدعوى هو ضمان لمعاملات بينه وبين الشركة المجني عليها ، فإنّ القضية كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان ضامناً لشركة المجني عليه التي أعطته شيكاً قدره 179ألف ريال ، وقام المتهم بتوقيع الشيك سند الدعوى كضامن للشركة ، التي تقاعست عن سداد الأقساط للشركة المجني عليها ، وأخلت باتفاقها العقدي ثم أقامت الشركة المجني عليها دعوى مدنية على الشركة المدينة لها ، باعتباره ضامناً لها بموجب العقد المحرر بينهما . والشيك الذي حرره المتهم لاستخدامه كأداة ضامن للشركة المجني عليها ضماناً لالتزامات الشركة التي تحصلت على تسهيل بيع بالأجل ، وقد تقاعست عن سداد قيمتها العقدية ، وبهذا يكون الشيك قد فقد طبيعته كأداة وفاء . ويعني الشيك كأداة وفاء بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ، فهو أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات كأداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوف به ، وبتلك الطريقة يفقد الشيك قيمته وطبيعته. وقد أحاط الشك في كون الشيك سند الدعوى قد اعطى للشركة المجني عليها ، كأداة وفاء واستقر في يقينها أنه أداة ضمان ، وهذا الأمر لا تطمئن المحكمة له لثبوت الاتهام في حق المتهم. وكان حكم أول درجة قد خالف هذا النظر ، وقضى بإدانة المتهم مما يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته .
16472
| 04 مارس 2018
مساحة إعلانية
كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص...
70456
| 21 أكتوبر 2025
أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
18820
| 22 أكتوبر 2025
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400...
13858
| 21 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة اكس، أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع في عدد من مراكب الصيد بفرضة الوكرة.
10232
| 22 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم...
2844
| 22 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (44) لسنة 2025 بتعيين السيد خليفة...
2624
| 21 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (43) لسنة 2025 بتعيين الشيخ خالد...
2576
| 21 أكتوبر 2025