كشف المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر نوفمبر (3,340,858) نسمة. وبذلك يرتفع عدد سكان دولة قطر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق بالحبس لمدة شهرين عن قيادته مركبته تحت تأثير المسكرات وإصابة المجني عليه، وخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليه قدره 30 ألف ريال. تفيد مدونات التحقيقات أنّ سائقاً قدمته النيابة العامة للمحاكم بتهم أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح، وساق مركبته تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية كانت تسير بخط سيرها الصحيح، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 من المادة 312 من قانون العقوبات، والمواد 72 و57 و94 من القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور. وتحكي التفاصيل أنه حال تواجده أمام إشارات مرورية، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه قام بقطع الأنوار وهي حمراء اللون معترضاً خط سير دراجة نارية كان يقودها المجني عليه وهي بمسارها الصحيح، وقد تسبب باصطدام مركبة المتهم بها وإصابة المجني عليه إصابات جسدية نقل على إثرها إلى المستشفى. وتفيد المادة 32 من قانون العقوبات الركن المعنوي من العمد أو الخطأ، وبينت أنه يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وإذ إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد أحاطت المحكمة بالأوراق عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى اعتراف المتهم أمامها وإقراره بالتحقيقات بخطئه في الحادث. وخالف المتهم ما يجب على قائد السيارة الحريص أن يفعله ودون أن يتبصر أو يحتاط أو يتدبر عاقبة تصرفه وقيادته السيارة بالمخالفة الصريحة لقانون المرور، ويمثل سلوكه الخاطئ بقطع الإشارة الضوئية، وهو ما يشكل في صحيح القانون ركن الخطأ الذي ترتب عليه وقوع التصادم.
2552
| 29 يوليو 2023
قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة متهم قاوم موظفين عموميين بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه لخلو الأوراق من دليل ضده. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهما تعديا على موظفين عموميين وقاوماهم بالقوة وذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم، وحال كونهما شربا مسكراً، وأقلقا الراحة بسبب سكرهما، وطلبوا معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم الأول تسبب بإقلاق الراحة والتعدي على موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأديتهم وظيفتهم. ومن المقرر أن المادة 167 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو خدمته. كما تنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها، وأفادت أنه يجب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى تطمئن المحكمة للدليل. والثابت من الأوراق أنه لا يوجد دليل قاطع على سكر المتهم الثاني ولا دليل على مقاومته رجال الأمن، كما أقر المتهم الأول أن الثاني لم يبدر منه شيء، وخلت الأوراق من أي دليل أو شهادة قطعية الثبوت والدلالة.
2972
| 03 يونيو 2023
قضت المحكمة الجنائية معاقبة متهم قاوم موظفين عموميين بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه لخلو الأوراق من دليل ضده. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهما تعدوا على موظفين عموميين وقاوموهم بالقوة وذلك أثناء تأديتهما لوظيفتهم، وحال كونهم شربوا مسكراً، وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وطلبوا معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهم الأول تسبب بإقلاق الراحة والتعدي على موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأديتهم وظيفتهم. ومن المقرر أنّ المادة 167 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو خدمته. كما تنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها، وأفادت أنه يجب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى تطمئن المحكمة للدليل. والثابت من الأوراق أنه لا يوجد دليل قاطع على سكر المتهم الثاني ولا دليل على مقاومته رجال الأمن، كما أقر المتهم الأول أنّ الثاني لم يبدر منه شيء، وخلت الأوراق من أي دليل أو شهادة قطعية الثبوت والدلالة.
1000
| 29 مايو 2023
برأت محكمة جنح الشيكات المستأنفة، شخصاً من الاتهام بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بعد الإدانة من المحكمة الابتدائية بالحبس. وصدر حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدان بالحبس شهرا، بعد أن تمت إدانته لإعطاء شيك بدون رصيد لشركة عقارية قامت بتأجير عقار مسكناً له. وقال المحامي خالد عبد الله المهندي في مذكرته: إنّ المستأنف كان قد أعطى الشيك لشركة عقارية كأداة ضمان وليس شيك كأداة وفاء، طالباً البراءة، فقضت المحكمة له بالبراءة وقالت في أسباب حكمها وحيثيات الدعوى أنه: بعد الإطلاع على الأوراق، تفيد أنّ وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة، وأن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المستأنف حكمها لأنه أعطى بسوء نيه للمجنى عليها شركة عقارات شيكاً بمبلغ مالي، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 300 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وحيث أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف. وقدم المستأنف مذكرة دفع فيها بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وحضر مقدم الشكوى المطالب بالحق المدني، وبعد أدائه اليمين قرر بأن الشيك سند الدعوى سلمه المستأنف للشركة بموجب عقد ايجار كضمان لمتأخرات الأجرة واستخدام العقار وتسليمه بحالته الراهنة. والمقرر قانوناً أن الشيك وفق المادة 357 من قانون العقوبات أنّ الشيك أمر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود الى المستفيد بإعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، الا انه اذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب اذا لم يوفه به، فإنه بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين والالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكفالة. لما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ؛ وثبت لديها من دفاع المستأنف ومستنداته، ومما شهد به مقدم الشكوى أن المستأنف استأجر فيلا من مالكها بأجرة شهرية وسلمهم الشيك سند الدعوى كضمان لحسن استخدامه العقار، ولمقابلة أي متأخرات وهو غير مستحق الأداء إذا تحقق الشرط الذي تعلق به، ويتبين من ذلك أن نية الأطراف ابتداء لم تتجه لاستخدام الشيك سند الدعوى كأداة وفاء إنما اتجهت لاتخاذه وسيلة لضمان انتفاع المستأنف بالعين المؤجرة، مما أخرج الشيك من طبيعته التي قصد المشرع أن يحميها وهي صلاحيته كأداة وفاء بديلاً عن النقود. وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.
9602
| 13 مايو 2023
في حادثة مروعة.. عثرت السلطات الصينية على زوجة احتجزها زوجها في حظيرة وقيد رقبتها بسلاسل في مقاطعة جيانغسو شرق الصين. وأمرت محكمة صينية بسجن الزوج 6 أعوام و6 أشهر عقب إدانته بـ”سوء المعاملة”، كما صدر ضده حكم آخر بالسجن 3 سنوات إضافية بتهمة “حجز حرية” أحد الأشخاص، وفقاً لـ China Daily. وأوقفت السلطات الزوج مع عدد من الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر. وأمرت المحكمة أيضًا بسجن 5 أشخاص لفترات تراوح بين 8 أعوام و13 عامًا في القضية نفسها.
856
| 08 أبريل 2023
عاقبت محكمة الجنايات مروج مواد محظورة بالحبس لمدة 7 سنوات، وبتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المخدرة والمبلغ المالي وقدره 10 آلاف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم حاز وأحرز مواد محظورة بموجب قانون مكافحة المواد المخدرة، وثبتت حيازته لها وأنه يخفي المواد عن طريق إحداثيات جغرافية قبل العثور عليها وبيعها، وتمّ ضبطه عندما كان مترجلاً في منطقة سكنية. وفي قضية مماثلة، داهمت شرطة مكافحة المخدرات مسكناً لمتهم تبين أنه يخفي فيه المواد المحظورة، وثبت من مصادر سرية للأمن أنه يتعاطى ويروج المواد المخدرة، ويحوز أدوات ومعدات تخص عملية ترويج المواد. وقد قضت المحكمة الجنائية بمعاقبته بالحبس لمدة 15 سنة، وحبس زميله في تهريب المواد المخدرة لمدة 10 سنوات، وتغريم كل واحد منهما مبلغاً قدره 200 ألف ريال، وإبعادهما عن البلاد، ومصادرة المواد المحظورة.
1961
| 20 ديسمبر 2020
أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الاعتداء على مناطق البيئة النباتية من خلال إقامة منشآت ثابتة، دون الحصول على ترخيص بذلك، يعرض المخالفين إلى الحبس والغرامة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأضافت إن عقوبة المخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما تتم مصادرة وسائل النقل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، مع إلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية. تختص إدارة الحماية والحياة الفطرية بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
1755
| 21 نوفمبر 2020
لم تثبت كاميرات المراقبة إدانته بتهمة التبديد.. * المحامي البرديني: موكلي كان يرتب المصوغات بالمحل ولم تثبت السرقة عليه * الشاكي قدم بلاغاً ضد المتهم بعد 30 يوماً من السرقة قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح ببراءة شخص من تهمة التبديد، وقبلت معارضته على الحكم الصادر بحقه وهو الحبس والغرامة، لعدم ثبوت دليل يقيني بحقه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منيل بشرى محمد. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التبديد الذي أضرّ بصاحب الحق في الأموال التي سلمت إليه على سبيل الأمانة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضى حكم أول درجة بحبس المدان لمدة 3 أشهر وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، وقدم معارضة على الحكم، طالباً البراءة. وقد استند حكم أول درجة إلى عقد الأمانة وهو عقد الوكالة إلا أنّ أوراق القضية خلت من أيّ عقد وكالة ولا توجد قرائن تبين أنّ المتهم بدد أموالاً منقولة. وقد سجلت كاميرات مراقبة داخل محل وجود المتهم بمحل المجني عليه، وهو يتفقد المصوغات الموجودة، وهذا من صميم عمله في مراجعة المصوغات وترتيبها بطريقة معينة، وأنّ التصوير لم يظهر المتهم انه قام بتبديل أيّ قطع من المحل بأخرى كما ادعى الشاكي أو في مكان بعيد عن الأنظار في المحل حتى يتسنى له أخذها في وقت لاحق. وتضاربت أقوال الشاكي بأنّ المتهم سرق مجوهرات مرصعة بالألماس تقدر جميعها بحوالي 215 ألف ريال. وفي جلسة المحكمة أفاد الشاكي بأنّ المتهم سرق أسورة ألماس بقيمة 80 ألف ريال، ولكن لا يوجد أيّ دليل أو مستند رسمي يثبت أنّ البضاعة ذهبية، وتراخي الشاكي في الإبلاغ. وقدم المحامي أحمد عيد البرديني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكله، مبيناً تناقض وتضارب الشاكي في أقواله التي أدلى بها أمام المحكمة حول عدد المصوغات المفقودة، وأفاد بأنها خاتمان وسوار مرصعان بالألماس بقيمة 215 ألف ريال، ثم ذكر أمام القضاء أنه سرق سواراً بقيمة 80 ألف ريال. وهذا التضارب خلق شبهة في ذهن وعقيدة المحكمة يفسر لصالح المتهم، كما أنّ تسجيلات كاميرات المراقبة لم تبين سرقة المجوهرات إنما كان يتعامل مع البضاعة الموجودة لأنها من صميم عمله ويقوم بترتيبها وعرضها، علاوة ً على تأخر الشاكي في تقديم البلاغ لأكثر من 30 يوماً. وقد ثبت خلو الدعوى مما يقنع المحكمة بإدانة المتهم، ومن ثمّ تقرر المحكمة إلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.
5522
| 07 يناير 2020
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق منقولات ليلاً وفرّ هارباً دون سداد قيمتها، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بسرقة منقولات من محل تجاري وكان ذلك ليلاً، وطلبت بمعاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنه بحوالي السابعة مساءً حضر المتهم للمحل، وطلب من صاحبه هاتفا محمولا فأحضره له، ثم أخذه المتهم من يده وخرج مسرعاً من المكان وهرب بسيارته دون سداد قيمته. وثبت في يقين المحكمة أنّ المتهم سرق منقولات وهرب، وقوام الركن المعنوي هو السرقة وانصراف علم الجاني بأنّ المال الذي استولى عليه كان في ملكية غيره وحيازته، واتجاه إرادته وانصرافها لارتكاب الفعل.
716
| 01 ديسمبر 2019
اشترى تذكرة سفر لدولة أوروبية من بطاقات ائتمانية مسروقة حجز موعداً لسفره عن طريق تطبيق إلكتروني وخدع المجني عليه وكالة سفر في بلده باعته تذكرة ب4آلاف وتخلت عنه قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة شخص استولى على أموال عملاء باستخدام بطاقات ممغنطة مسروقة ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام ، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ 2549 ريالاً قيمة سرقات البطاقات الائتمانية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت ، وعضوية السادة القضاة د. أسامة البلول ، وأحمد محمد السليطي ، وعبد الرحمن الجابر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على أموال البنوك أو العملاء لديها باستخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها أحد البنوك. وقام بالاشتراك مع المجهول في استعمالها مع علمه بذلك. وقد اتفق المتهم مع شخص على أن يحجز له تذكرة سفر ، فحجز المتهم عن طريق تطبيق إلكتروني بالهاتف المحمول ، وقام الآخر بالاتصال عن طريق مركز الاتصال بحجز تذكرة لدولة أوروبية ، واشترى التذكرة من بطاقة مسروقة بقيمة 2549 ريالاً ، وألغيت حجوزات بإجمالي مبلغ 19121 ريالاً وبذلك وقعت العمليات بطريق الاحتيال ودون علم البنك. أفاد المشتكي في شهادته ويعمل مسؤولاً في مراقبة البطاقات الائتمانية أنّ المتهم اشترك مع شخص في الاستيلاء بغير حق على أموال بنك عن طريق بطاقات الدفع الممغنطة ، وبعدها علم بأنّ السحوبات تمت بطرق احتيالية ، وطالب بحقه القانوني. ورد في التحقيقات أنّ المتهم ذكر أنه قبل قدومه للدوحة ذهب إلى وكالة طيران ، وطلب تذكرة للدوحة ودفع مبلغ 80ألف شلن بعملة أفريقية وهي تعادل 4آلاف ريال وطلبوا منه العودة بعد اسبوع لاستلام تذكرته. وأفاد أنه لم يعلم أنّ الوكالة اشترتها ببطاقات مسروقة . وتطمئن المحكمة إلى أنّ المتهم على علم بأنّ العمليات الاحتيالية تمت ببطاقات مسروقة .
1169
| 31 مارس 2019
متهم يراقب السيارات ويسرق المحافظ النقدية المنتفخة قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مقيم اقترف 21 جريمة سرقة بكسر المركبات بمطرقة ، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة ، وإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ترأس جلسة النطق بالحكم القاضي منتصر صالح ، وعضوية كل من القاضي جمال الشاذلي ، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً بسرقة منقولات مالية ، من مركبة المجني عليه ليلاً ، وأحالته للمحكمة الابتدائية . تحكي الواقعة أنّ المتهم اعتاد على سرقة ما يجده بداخل المركبات من مبالغ نقدية ومنقولات، باستخدام أدوات تسهل إتلاف وتهشيم الزجاج ، واستمر في ارتكاب أفعاله ومزاولة نشاطه الإجرامي بخفية. يوم الواقعة ، وقع بصره على محفظة نقدية تخص المجني عليه ، وعندما أوقف الأخير سيارته في مواقف عامة ، ترصد له المتهم وعقد العزم على سرقتها ، وذلك بتهشيم زجاج المركبة وإتلافها باستخدام مطرقة ثم انتزع الحافظة النقدية ولم يجد فيها سوى 160 ريالاً. وقد اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليه ، وأنه في غضون 3 سنوات اقترف 21 واقعة سرقة في مناطق مختلفة ، وظل يزاول نشاطه الإجرامي في منتصف الليل . وتمكنت تحريات البحث الجنائي من ضبط المتهم من خلال كاميرات الصراف الآلي بعدما استخدم إحدى بطاقات الائتمان محاولاً سحب مبالغ مالية منها . كما احالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة الإتلاف العمدي للمركبات بهدف السرقة .
1140
| 05 ديسمبر 2018
الحبس سنة ومصادرة المضبوطات لمتهم أنشأ صفحة معلوماتية مزيفة المتهم في اعترافاته: الشيطان غلبني.. ولم أتمكن من إنقاذ نفسي الشرطة الدولية والأجهزة الأمنية تمكنتا من الإيقاع به متلبساً محامي المتهم يدعي جنونه.. والتقرير النفسي يؤكد أنه فاقد الثقة بذاته 100 ألف ريال غرامة استخدام وتداول وبث مواد غير لائقة على الإنترنت المتهم يخترق الإنترنت بـ 6 حواسيب ونشر آلاف الصور المزيفة قضت المحكمة الابتدائية معاقبة متهم ارتكب جريمة عرض وتداول وبث ونشر صور منافية للقانون الأخلاقي عبر وسائل تقنية المعلومات، وتخفى وراء جريمته بموقع إلكتروني وهمي، وصفحة خاصة أنشأها لهذا الغرض. وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنة، وبتغريمه مبلغ 100 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، ومصادرة المضبوطات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه عرض للاستخدام وتداول ونقل وأرسل ونشر مواد مخلة بالأخلاق العامة بواسطة وسائل تقنية المعلومات، وطلبت معاقبته بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً ثم أنشأ صفحة خاصة به، وقام بموجبها شراء وتداول واستخدام ونشر وبث 340 مادة لا تتناسب مع الذوق العام. وأوردت الشرطة الجنائية الدولية هذه المعلومات في ملف القضية، وأنّ صاحب الصفحة والموقع موجود بالدوحة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وإدارة البحث الجنائي تمّ استدعاء المتهم، واعترف بجريمته. قامت الشرطة بتفتيش منزله، ووجدت بحوزته 750 قرصاً مدمجاً، و6 أجهزة حواسيب يقوم المتهم من خلالها ببث المواد المنافية للقانون. واعترف المتهم أمام الشرطة والنيابة العامة أنّ الشيطان غلبه، وحاول التخلص من عادة نشر وبث مواد غير قانونية على الشبكة المعلوماتية، ولكنه لم يتمكن من ذلك. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ أجهزة حواسيب المتهم المضبوطة تحلم آلاف الصور المنافية للقانون، وأنه يستقطب صغار السن عن طريق هذا الموقع الإلكتروني لإفسادهم. وورد بتقرير الطب النفسي أنّ المتهم ضعيف الثقة بذاته، ولكن ما فعله لا ينجيه من المسؤولية الجنائية. وثبت للمحكمة إدراك المتهم ووعيه بما يفعل، وأنه لا يعاني من أيّ خلل عقلي أو اضطراب نفسي كما ورد في دفاع الوكيل القانوني عنه.
2200
| 02 ديسمبر 2018
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب أدين بسرقة مركبات متوقفة على الطريق، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند اليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق عدة أشياء من سيارة المجني عليه، وطلبت معاقبته طبقاً لقانون العقوبات . تفيد الوقائع أنّ المتهم سرق باصاً ومركبة نقل، وقام بفك جهازي التكييف والبطارية، حيث تركها مالكها متوقفة في شارع لفترة زمنية، ولم يحكم إغلاق أبوابها. وتم ضبط المتهم عن طريق دورية الشرطة، وألقت القبض عليه بعد هروبه، وعندما سرق مركبة أخرى هي باص تبين أنه هو لص السيارة محل البلاغ الأول. وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، وهروبه من مكان الجريمة، وأنه سرق السيارة والباص وفر بهما. تكشف المدونات انه من المقرر بنص المادة(334) من قانون العقوبات يعد سارقاً كل من اختلس مالاً او منقولاً لغيره بنية تملكه، ونص المادة (344) منه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة.
1954
| 21 أغسطس 2018
برأته الجنح المستأنفة لعلم الشركاء بالشيكات المصروفة قررت محكمة الجنح المستأنفة إلغاء حكم أول درجة بشأن حبس وإبعاد مدير شركة أتهم بتبديد أموال 4 شركات وشركاء معه ، وحكمت ببراءته بعد تقرير خبيرين أكدا صحة العقد المبرم والشيكات المصروفة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول ، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ حكم أول درجة صدر بحق متهم بالحبس والإبعاد ، وقرر المتهم استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر ، تمّ ندب خبير حسابي ، وانتهى إلى أنّ شركة تأسست بموجب عقد التأسيس قبل سنوات برأسمال قدره 200ألف ريال ، وصدر لها سجل تجاري ، وتمّ توزيع نسبة رأس المال على الشركاء . وأنّ شركة ثانية برأسمال قدره 200 ألف ريال ، صدر لها سجل تجاري أيضاً ، وتمّ تخويل اثنين من الشاكيين في الدعوى بالتوقيع . كما سجلت شركة ثالثة سجلاً تجارياً ، برأسمال قدره 200 ألف ريال، وأنّ أحد المخولين اشتكى في القضية. وقد اعترض الشاكيان في الشركة الثانية على تقرير الخبير بخصوص 4 شيكات صادرة لصالح الشركة الثالثة بمبلغ قدره 3ملايين و300ألف ريال في غير محله . ولم يعترض الشاكيان على ما ورد في التقرير بشأن قيام المتهم تحرير 8 شيكات منها 4 شيكات لصالح شركة رابعة ، وشيك لصالح الشركة الثانية ، و3 شيكات لصالح الشركة الأولى وتقدر بإجمالي 4 ملايين ريال و970 ألف ريال. وأفاد التقرير أنّ المبالغ صرفت في أعمال وعمليات تخص إحدى الشركات الأربع ، وإجمالي قيمة الشيكات الصادرة بعلم الشاكيين 12 شيكاً ، وتقدر بـ 8 ملايين ريال و270 ألف ريال ، وباقي الشيكات المتبقية يصل عددها إلى 99 شيكاً. ولم يقدم الشاكيان ما يفيد صدور حكم نهائي بات ، وبإدانة المستأنف بخصوص أنه قام بسرقة الدفاتر المحاسبية والمستندات الخاصة بالشركة ، كما لم يقدما الميزانيات الخاصة بالشركة موضوع الجنحة أمام القضاء. وورد في حيثيات الحكم أنّ عدد الشيكات التي قدمها المستأنف وذكر أنها بعلم الشاكيين من خلال البريد الإلكتروني والخطابات الصادرة من الشاكيين لهذه الشركات ، وشيكات العمال الخاصة بتلك الشركات أيضاً . وثبت من التقرير أنّ الشاكيين علما بعدد 12 شيكاً ، بإجمالي قدره 8 ملايين ريال و270 ألف ريال ليصبح عدد الشيكات 96 شيكاً بإجمالي 11 مليون ريال و136 ألف ريال . وتمّ ندب خبير حسابي آخر بعدما تقدم الشاكيان باعتراضات ، وانتهى إلى نتيجة مفادها أنّ المستأنف هو مدير وشريك في الشركة الثالثة ، ويمتلك حصة تقدر بـ 49% ، وتبين أنّ رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركاء هي رسائل صحيحة ، حيث إنه بريد إلكتروني مشترك للشركاء جميعاً ، وكلهم على علم به مما يثبت صحة أقوال المستأنف. أما أمر الإحالة الذي ورد فيه أنّ المستأنف قام بتبديد الأموال ، والمملوكة للمجني عليها الشركة الأولى ، فقد تبين أنّ الشاكيين لم يقدما دليلاً أو إثباتاً على ذلك أو صدور أي حكم يدين المتهم. وأوضح تقرير الخبير أنّ جميع الشيكات المنصرفة من المستأنف واضحة نافية للجهالة ، مما يثبت أوجه صرفها ، كما أنّ العقد المبرم بين الشركاء والشركات هو صحيح ، وتمّ إبرامه لأعمال الإشراف ، والمبالغ المدفوعة صحيحة ، وصرفت بموجب شيكات محررة بخط الشاكي ، وأنّ الشاكيين على علم بذلك. وتوصل الخبيران لذات التقرير ، وهو أنّ الشيكات المصروفة صحيحة ، والدفعات التي تمّ سدادها بعدد 87 شيكاً تمت بموجب بريد إلكتروني . وتبين أن المستأنف لم يبدد الأموال ، المملوكة للشركة بل أصدر شيكات بصفته مديراً ومخولاً بالتوقيع عن أعمال شركته . لذا تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
3202
| 08 أغسطس 2018
المحكمة عاقبته بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف ريال قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شخص سرق بطاقة بنكية لزميله وسحب مبلغاً نقدياً بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه استولى بغير حق على أموال المجني عليه المودعة ببنك ، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك والخاصة بالمجني عليه ، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، واستعملها لسرقة الأموال . تفيد الوقائع أنّ المجني عليه أبلغ قيام شخص بسرقة بطاقته البنكية ، وسحب مبلغ 2000 ريال ، وبالرجوع لكاميرا الصراف الآلي أقرّ بارتكابه الجرم. واعترف المتهم في التحقيقات أنه سرق البطاقة البنكية من المجني عليه وقام باستعمالها ، وسحب مبلغاً نقدياً بعدما استرق السمع على حديث دار بين المجني عليه وصديقه على الهاتف، ويخبره بالرقم السري ، فحفظ رقمها وأخذ بطاقته التي كانت تحت سريره . وتنص المادة 343 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة ، في إحدى الحالات ، وهي : في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته ، وحيث إن جريمة السرقة تقوم على أركان : موضوع ينصب عليه الفعل ، وركن مادي قوامه الاختلاس ، وركن معنوي يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك ، ولما كان المتهم قام باختلاس بطاقة المجني عليه البنكية من غرفته وتوجه إلى جهاز الصراف الآلي. وقامت المحكمة بتفريغ الكاميرا التي صورت المتهم وهو يسحب النقود ، وبناءً عليه اعترف بفعلته ، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها.
1491
| 22 مارس 2018
بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس متهم حرر شيكاً بدون رصيد ، وقضت ببراءته بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات . تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً لمحكمة الجنح بتهمة إعطاء شيك وعدم الوفاء به ، وأنه حرر شيكاً بسوء نية ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطالبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات ، وقدم معارضة على الحكم أمام محكمة الجنح ، ثم طعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الاستئناف. والشيك موضوع الدعوى هو ضمان لمعاملات بينه وبين الشركة المجني عليها ، فإنّ القضية كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان ضامناً لشركة المجني عليه التي أعطته شيكاً قدره 179ألف ريال ، وقام المتهم بتوقيع الشيك سند الدعوى كضامن للشركة ، التي تقاعست عن سداد الأقساط للشركة المجني عليها ، وأخلت باتفاقها العقدي ثم أقامت الشركة المجني عليها دعوى مدنية على الشركة المدينة لها ، باعتباره ضامناً لها بموجب العقد المحرر بينهما . والشيك الذي حرره المتهم لاستخدامه كأداة ضامن للشركة المجني عليها ضماناً لالتزامات الشركة التي تحصلت على تسهيل بيع بالأجل ، وقد تقاعست عن سداد قيمتها العقدية ، وبهذا يكون الشيك قد فقد طبيعته كأداة وفاء . ويعني الشيك كأداة وفاء بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ، فهو أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات كأداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب إذا لم يوف به ، وبتلك الطريقة يفقد الشيك قيمته وطبيعته. وقد أحاط الشك في كون الشيك سند الدعوى قد اعطى للشركة المجني عليها ، كأداة وفاء واستقر في يقينها أنه أداة ضمان ، وهذا الأمر لا تطمئن المحكمة له لثبوت الاتهام في حق المتهم. وكان حكم أول درجة قد خالف هذا النظر ، وقضى بإدانة المتهم مما يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته .
16500
| 04 مارس 2018
قضت محكمة الجنح معاقبة شاب حرر شيكاً بمبلغ مليون و767 ألف ريال وسلمه للمجني عليه ، وعندما حان وقت استحقاقه تبين عدم وجود رصيد قابل للسحب، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات. تفيد وقائع القضية أنالنيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد ، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطالبت بمعاقبته وفق قانون العقوبات . تحكي ملفات القضية أنالمتهم حرر للمجني عليه وهي شركة شيكاً بمبلغ مليون و767ألف ريال مسحوباً على بنك محلي ، وعندما حان وقت استحقاق الشيك لصرفه، أفاده البنك أنه لا يوجد رصيد قابل للسحب . وقد توافر في الشيك أركان الجريمة ، وأنه عمل مادي يتجه نحو استيفاء مقابل الشيك ولكنه تبين عدم وجود مبلغ مالي . والثابت للمحكمة أنه استوفى أركانه القانونية ، لأنه يحمل توقيعاً منسوباً صدوره للمتهم ، وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرفه وفقاً لبيانات البنك .
1989
| 21 فبراير 2018
مساحة إعلانية
كشف المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر نوفمبر (3,340,858) نسمة. وبذلك يرتفع عدد سكان دولة قطر...
79508
| 13 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميماً مطوراً يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويدعم التقنيات الحديثة...
15548
| 12 ديسمبر 2025
أعلنت وسائل إعلام سعودية عن وفاة عبدالله آل عاطف مشهور سناب شات باسم أبو مرداع، فيما أُصيب صديقاه أبو حصة ودخيل، إثر تعرضهم...
14436
| 12 ديسمبر 2025
أكد العقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور أن مشروع استبدال لوحات أرقام المركبات يمثل مرحلة جديدة...
12228
| 13 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نبهت إدارة الأرصاد الجوية إلى التقلبات الجوية المتوقعة، مع توقعات بفرص أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة قوية خلال الأيام المقبلة. ودعت الإدارة جميع...
5154
| 13 ديسمبر 2025
بلغت منتخبات الأردن والسعودية والمغرب والإمارات نصف نهائي بطولة كاس العرب لكرة القدم 2025 التي تقام حاليا في قطر وتستممر حتى 18 ديسمبر/كانون...
3510
| 13 ديسمبر 2025
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح أرقام لوحات مميزة تحمل الحرف (Q)، عبر تطبيق سوم (Sooum)، وذلك اعتبارا من يوم السبت 13 ديسمبر...
2496
| 13 ديسمبر 2025