كشف المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر نوفمبر (3,340,858) نسمة. وبذلك يرتفع عدد سكان دولة قطر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية 4 لصوص سرقوا خزانة حديدية من شركة تجارية ليلاً، وكانت تحوي أكثر من 190 ألف ريال، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام. وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهم الاشتراك في دخول مكان معد لحفظ الأموال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بقصد ارتكاب جريمة، وسرقوا مبلغاً مالياً لشركة تجارية وكان ذلك ليلاً في مكان مسور عن طريق استخدام مفاتيح مصطنعة. وقام المتهم الخامس بإخفاء المبالغ المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه أنها مسروقة. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الجناية والحد المؤثمة بنصوص المواد 1 و77 و38 و340 و341 و323 و367 و343 من قانون العقوبات. جاء في محاضر التحقيقات شهادة ضابط الواقعة برتبة ملازم، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بوقوع سرقة، وتمّ وضع المتهمين في طابور عرض، وتعرف الكلب البوليسي عليهم، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، اعترفوا بارتكابها تفصيلاً. واعترف المتهم الأول بأنّ المبلغ المسروق وضعوه في مخدة معلقة على باب غرفة، وبتفتيشها عثرت الشرطة على بعض المبلغ، بينما أخفوا الباقي في كرتون مغلف، حيث عثر على باقي المبلغ. وتبين أنّ المبلغ المسروق 190 ألف ريال، من شركة تجارية، وكان ذلك ليلاً بطريق التسور، واستعمال مفاتيح مصطنعة، واتفقوا أيضاً على تقسيم حصيلة المسروقات فيما بينهم. وجاء في أقوال شاهدة الإثبات وهي محاسبة بالشركة محل الواقعة، أنها كانت على رأس عملها، وحال دخولها المكتب فوجئت باختفاء الدولاب الخاص بعملها والخزانة الحديدية التي تحوي أكثر من 290 ألف ريال وبعض الأوراق الخاصة بالشركة. وكشفت التحقيقات أنّ اللصوص رموا درج مكتب المحاسبة في منطقة صحراوية، وكان يحوي بعض الأوراق. وقامت الشرطة برفع البصمات من على درج المكتب، وتمّ التوصل لبعض المشتبه فيهم، حيث تعرف الكلب البوليسي عليهم. تشير مدونات القضية ال ى انّ المتهم الرابع قام بتزويد اللصوص بنسخة من المفتاح الأصلي للباب الخلفي، موضحاً لهم أنّ درج الموظفة المحاسبة يحوي مبالغ مالية. بدأت القصة عندما حضر المتهمون الأول والثاني والثالث إلى مقر الشركة عند الساعة الثانية فجراً بسيارة الشركة، وقام المتهم الأول بفصل التيار الكهربائي، فيما دخل المتهمان الثاني والثالث وفتحا الباب الخلفي بالمفتاح المصطنع، وأخذا الدرج بعد كسره، وفروا جميعاً.
5160
| 29 مارس 2017
قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حبس شاب اعتدى على المجني عليه بضربه على فكه بقبضة يده، لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه أن يؤدي للمصاب مبلغاً وقدره 70ألف ريال إرشاً لإصابته، وإحالة دعوى المجني عليه ومطالبته بمبلغ 100 ألف ريال تعويضاً، للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه أثناء خروجه من فندق، وقف منتظراً سيارة أجرة، فسأله المتهم: لماذا تنظر لي؟ فأجابه المجني عليه بالنفي، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام المتهم على إثرها بضرب المجني عليه بقبضة يده على فكه الأيمن. سقط المجني عليه أرضاً، مغشياً عليه، وتعرض لنزيف حاد بالمخ، ونتج عنه عجز قدره 35 % من الجسم الكامل، واستدعت علاجه مدة تزيد عن 20 يوماً، وتمّ نقله على الفور إلى المستشفى لعلاجه. مدونات القضية جاء في مدونات القضية أنّ المجني عليه كان يتحدث مع أحد المسؤولين بالفندق، وينتظر سيارة أجرة، ففاجأه المتهم بسؤاله، وقام بدفعه في صدره، وسقط أرضاً على السيراميك، وأغميّ عليه. وطالب المجني عليه في دعواه المدنية بمبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض، وقدم أيضاً تقريراً طبياً بنسبة عجز جسدية بنسبة 35 % من الجسم الكامل. والمقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك. وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد، أي انه يكون توافر القصد العام من علم وارده دون الحاجة لقصد خاص. وأن العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
407
| 27 مارس 2017
تزوير إمضاء المجني عليه على دفتر شيكات وسحب مبلغ 216 ألف ريال عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي وهو سجل تجاري، وأصدر شيكات بدون رصيد، وقضت بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير إمضاء المجني عليه في محرر رسمي، كان من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليه، وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، واستخرج دفتر شيكات باسم الشركة محل الاتهام.وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم كان شريكاً لمالك شركة تجارية، وتم فض الشراكة وفروعها التي تحمل رقماً لسجل تجاري، ونشأت علاقة شراكة أخرى بين المتهم وشخص آخر لذات الشركة بعد شرائها من المجني عليه، وأصبح المتهم مخولاً بالتوقيع عنها، وانتهت صلته وصفة المجني عليه، فقام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو فتح حساب لدى بنك، وتفويض باسم الشركة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه، ووضع بصمة ختم مزورة، وقدمه للموظف المختص بالبنك حتى استخرج دفتر شيكات. حرر المتهم 6 شيكات بدفعات مالية قدرت بـ 216 ألف ريال و500 ريال، وقام بتزوير توقيعات المجني عليه على تلك الشيكات بتواريخ مختلفة، وترتب عليها وقوع ضرر بالغ على المجني عليه. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن التوقيع على طلب فتح الحساب والشيكات المقدمة للأشخاص والشركات جميعها مزورة، ولم يحررها المجني عليه. محاضر القضية وجاء في محاضر الاستدلالات أن شقيق المتهم أراد الدخول في شراكة بالسجل التجاري مع المجني عليه، من أجل الحصول على إقامة بالبلاد، ثم أخبره المجني عليه أنه يريد بيع الشركة فأحضر له شقيق المتهم مشتريا، وفوجئ أن عليه شيكات بدون رصيد، وأن توقيعه على نموذج فتح الحساب مزور. وبعد بيع الشركة حدثت عدة صفقات باسم المجني عليه، وتم فتح حساب بنكي وحررت شيكات مزورة، وترتب على ذلك فتح عدة بلاغات ضد المجني عليه، كما أن شقيق المتهم أدين بتهمة النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد. تجريم التزوير من المقرر قانوناً أن تجريم التزوير في المحررات الرسمية، يهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً، قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي، يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، ويكتفى بأقل نصيب من تغيير الحقيقة، إذ يكفي لإهدار كل الثقة التي يمثلها لمخالفة ما كان يتعين اثباته وفقاً للقانون وهو ما يطلق عليه بالحقيقة القانونية النسبية.
2968
| 26 مارس 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات زوجاً اعتدى على زوجته ضرباً، وسرق مصوغاتها الذهبية وفرّ خارج البلاد، بالحبس لمدة سنة، وعلى الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وانقضاء الدعوى لجريمة التعدي بالتنازل، وإبعاده عن البلاد.وكانت النيابة العامة قد أحالت زوجاً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على زوجته، وأنه يوم الواقعة ضربها وأخذ مصوغاتها الذهبية وهرب خارج البلاد، وأنها تتنازل عن حقها ولا تطالب بشيء، لأنّ لها أولادا وتريد المحافظة عليهم.تفيد وقائع الدعوى أنّ مشادة كلامية وقعت بين زوجين، فقام بقطع خدمة الإنترنت عن البيت، واعتدى عليها وضربها، وأخذ مصوغاتها الذهبية، وهرب خارج البلاد.وذكرت أنّ هذه المشادة الكلامية ليست الأولى إنما تكررت قبل ذالك، وتقدمت بشكوى للشرطة ثم تنازلت حفاظاً على أبنائها.جاء في حيثيات الحكم أنّ موضوع القضية هو السرقة وإخفاء المسروقات والتصرف فيها مع علمه بأنها مسروقة، والتعدي على جسم المجني عليها، وتوافر أركانها وعناصرها دون تخلل الشبهات.وقد استقر الفقه والقضاء أنّ السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة عند علم الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية امتلاكه.والثابت بالأوراق أنّ زوجة المتهم هي الشاهدة الوحيدة عليه، وأعربت عن تنازلها عن حقها، فالمحكمة تقبل التنازل طبقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.أما بالنسبة لجريمة السرقة فلا يجوز التنازل فيها لأنها تتعلق بالحق العام وإن كان التنازل يسقط الحق، أضف إلى ذلك أنّ السرقة في هذه الوقائع بين الأزواج.لذلك لم تتوافر شروط إثبات السرقة الحدية، كما أنّ الشاكية تنازلت لذا قررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادة 344 من قانون العقوبات ووقعت العقوبة التقديرية درءاً للشبهات.
629
| 21 مارس 2017
عاقبت المحكمة الجنائية شاباً عض زميله عمداً في أنفه وإصبع يده بالحبس شهراً عما أسند إليه من اتهام . جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء، وأنه تسبب في إصابات لزميله بسبب عضه في أنفه ويده. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم يعمل مع المجني عليه بمزرعة، وقد اختلفا على أمور العمل، فقام المتهم بدفعه أرضا وعض أنفه وإصبع يده، ما تسبب في إصابتهما. وثبت من تقرير المجني عليه الطبي وجود إصابة عبارة عن قطع في السبابة وجرح في الأنف. ومن كل ما تقدم تطمئن المحكمة لأقوال المجني عليه ولتقريره الطبي، وقد توفر الركن المادي لجريمة الاعتداء، وتحقق الركن المعنوي وهو قصده إيذاء المجني عليه والمساس بسلامة جسمه، ويكون قد استقر معه في يقين المحكمة أن المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه.
695
| 13 مارس 2017
حكمت محكمة الاستئناف حضورياً على موظف عام، اخترق قاعدة بيانات معلوماتية بمنشأة حكومية كبرى، قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم. وقضت بتعديل حكم العقوبة بالحبس سنة واحدة، بدلاً من 5 سنوات في حكم محكمة أول درجة، وتخفيض قيمة الغرامة إلى 100ألف ريال بدلاً من 200 ألف ريال، وتأييد ما عدا ذلك. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبدالرحمن شرفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان حكم أول درجة الذي أصدرته الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، قد قضى معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وجاء في مدونات القضية أنّ النيابة العامة وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد داخل الشبكة الإلكترونية.
768
| 06 فبراير 2017
حكمت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى بقبول الاستئناف المقدم من متهمين بالاتجار في المخدرات، وتعديل عقوبة الحبس من 10 سنوات، والاكتفاء بحبسهما لمدة 3 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت طره، والقاضي الأستاذ بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهما حازا وباعا نباتاً مخدراً هو القنب الهندي، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1 و2 و29 و35 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها. وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، أخذاً بأدلة الثبوت الواردة في الدعوى. وتقدم المحامي عبدالله صالح المنصوري الوكيل القانوني للمتهمين بطعن أمام محكمة الاستئناف، طالباً تخفيف الحكم الصادر بحقهما، وذلك للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وجاء في مذكرة المحامي المنصوري دفاعاً ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية، وبطلان الاعتراف الصادر منهما، وانتفاء القصد الجنائي للاتجار. وورد في أسباب الحكم أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي في حال إدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة، وأنّ الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وانّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وأورد ضابط الواقعة أنه تمّ ضبط المستأنفين حال قيامهما بتسليم المصدر المواد المخدرة بقصد بيعها مقابل مبلغ مالي، وتمت مداهمتهما وتفتيشهما. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المضبوطة هي نبات المخدر، ومن ثمّ يكون الحكم المستأنف قد وافق صحيح القانون.
992
| 18 يناير 2017
* الجنايات الزمته برد نصف مليون ريال عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة أمس ، مقيما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرون الف ريال عن التهم المسندة اليه ، للارتباط وهي الاستيلاء بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة لمواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة ،واستعمال البطاقة المسروقة مع علمه بذلك . وشمل الحكم إلزام المتهم برد مبلغ 500 الف ريال وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة طارق شاهين . وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم للمحاكمة بتهمة انه استولى بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة للمجني عليه المواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة صادرة من بنك محلي ، كما اتهم بانه حاز واحرز بطاقة دفع ممغنطة مملوكة للمجني عليه محل التهمة الأولى مسروقه مع علمه بذلك ، واستخدم الشبكة المعلوماتية في انتحال هوية المجني عليه وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء لنفسه على مبلغ مائتي الف ريال قطري . وطالبت النيابة معاقبته طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية . وكشفت تفاصيل التحقيقات في ان المجني عليه قام بشراء فندق بالدوحة ، بتسهيل من المتهم الذي قام باستكمال إجراءات بيع الفندق ، وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه بطلب من المتهم بأخذ قرض من البنك بمبلغ مليوني ريال حيث قام المتهم بتحضير الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات القرض وقدمها مع مندوب البنك الى المجني عليه الذي قام بالتوقيع عليها دون وضعه البيانات الخاصة به . وفي بداية العام 2016 وصل الى المجني عليه كشف حساب من البنك يظهر مديونية على الفندق بمبلغ 500 الف ريال ، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية بالإضافة الى عملية تحويل لمبلغ مائتي الف ريال الى حسابه . وبالاستفسار من البنك تبين ان المتهم هو من قام بتلك العمليات بعد ان وضع بياناته الشخصية المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والبريد الالكتروني وصندوق البريد على نموذج طلب فتح الحساب الخاص بالفندق دون علم المجني عليه الذي قام بالإبلاغ عن الواقعه ، حيث تبين ان المتهم قد تحصل على بطاقة البنك الخاصة بالفندق من شركة خاصة للبريد التي أرسلت له البطاقة والرقم السري الخاص بها لوجود بياناته الشخصية في طلب حساب البنك والذي اقر المتهم ذاته بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بوضع تلك البيانات على طلب فتح الحساب دون علم وموافقة من المجني عليه وانه كانت تصله الأوراق الخاصة بحساب الفندق من البنك والتي كان من ضمنها الرقم السري الخاص بالحساب الالكتروني للفندق وقالت المحكمة في حكمها : انه استقام الدليل على صحة الواقعه وثبوتها في حق المتهم اخذا بشهادة المجني عليه امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة بأخذه المبالغ محل الجريمة .
387
| 25 نوفمبر 2016
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وذلك لسرقة 4 خزانات تحتوي على السائل المضاف للأشغال البترولية، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبراءة بقية المتهمين. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى المحاكمة بتهم سرقة 4 خزانات تحتوي على نظام السائل المضاف للأشغال البترولية من موقع مخزن شركة نفطية مقرها مدينة صناعية شمال الدولة، والتي تقدر قيمتها بـ 60 ألف ريال، وتمّ نقلها إلى العاصمة بعد سرقتها وإخفائها. واتفق المتهمون مع أحدهم على عدم إبلاغ الشركة بذلك مقابل مبلغ مالي، والذي أنكر الاتهام المنسوب إليه والتستر عليه. وكان الاتفاق مع المتهم الرابع على الدخول إلى موقع المخزن لتنظيف (البورت كابن) مقابل 100 ريال، والذي علم بالسرقة وأنكرها ولم يبلغ الجهات المختصة، وآخر يعمل حارساً للمخزن والذي أنكر معرفته بالجريمة . وكان حارس المخزن قد اتفق واشترك مع آخرين بطريقيّ المساعدة والاتفاق على تسهيل خروج خزانات من الشركة، ووقعت الجريمة بعد هذا الاتفاق.
643
| 16 نوفمبر 2016
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة 4 آسيويين استولوا على مليون وربع مليون ريال من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية، بافتعال حادث سير، وارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. وأفاد سائق سيارة صرافة في شهادته بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه «وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً». وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربين، «ولم أتمكن من اللحاق بهم». والتهم المنسوبة إليهم أنهم سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة. وتفيد التحقيقات أنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها.. وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول داخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة.
341
| 30 أكتوبر 2016
** الجنايات تعاقبه بالحبس 5 سنوات والإبعاد قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام يعمل مديرا في فرع أحد البنوك، اختلس مبلغاً مالياً قدره 132 ألف ريال من حساب عميل، وانتحل صفة العميل وقدم طلباً بإصدار بطاقة بنكية ورقم سري جديدين دون علمه. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبالعزل من وظيفته، وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وقدره 132 ألف ريال إلى البنك، وبالغرامة وقدرها مبلغ 132 ألف ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، والإضرار العمد بأموال ومصالح الوظيفة التي يعمل فيها، حيث يتولى إدارة فرع بنكي. تتلخص التهمة الأولى في أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 132 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله، بأن قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل رقم هاتف مدون في حساب عميل، وانتحل صفة العميل الأصلي، واتصل بمركز الاتصالات بالبنك طالباً إيقاف بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل، واستصدار بطاقة ورقم سري جديدين، وطلب تفعيل البطاقة الجديدة، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله. والتهمة الثانية، أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و2و4و72و149و150و158 من قانون العقوبات. يفيد البلاغ قيام المتهم وهو مدير سابق لفرع بنكي، باختلاس أحد حسابات العملاء بالبنك. وجاء في شهادة مدير الإدارة القانونية بالبنك أنه يشك بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من عميل، واكتشفت إدارة التدقيق ذلك بعد عمل جرد في الفرع، تمهيداً لتسليمه لمدير جديد. وتبين بعد الجرد أنّ المدير السابق اتصل بالعميل طالباً منه الحضور لتنشيط حسابه لكونه راكداً دون حراك طيلة 6 أشهر، وقد حضر المجني عليه ووقع طلب بطاقة بنكية ورقم سري لها، وتمّ ذلك بدون أية مخالفة. وتكمن الجريمة في أنّ المدير قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات، وجاء في رسالة العمليات أنه يريد تغيير بيانات الهاتف والخاص بتسلم الرسائل الموضحة للحركات التي تتم على الحساب، وقام المدير بتغيير البيانات، وطلب إيقاف بطاقة السحب ورقمها السري نظراً لضياعها، ثم طلب إصدار بطاقة ورقم سري جديدين. وقامت الإدارة المعنية بالبنك بإصدار بطاقة ورقم سري، وأرسلتهما للفرع المعني، وأجرى الموظف تسليماً افتراضياً للبطاقة والرقم السري من خلال إثباته لعملية التسليم، إذ من المفترض أن تتم طباعة مستخرجات الحاسب الآلي الخاصة بالتسليم الافتراضي ليتم الحصول على توقيع العميل على ذات المخرجات بالتسلم. وهذا مخالف لنظم العمل بالبنك، ويعني أنّ البطاقة والرقم السري لم تسلما إلى العميل الحقيقي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من المستندات المرسلة من البنك جهة عمل المتهم قيامه بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل هاتف عميل، وثبت من الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات قيام المتهم بانتحال صفة عميل. كما ثبت من الاطلاع على التحقيقات الداخلية بالبنك، مسؤولية المتهم عن واقعة الاستيلاء على الأموال، وثبت أيضاً أسبقيات المتهم في عدة جرائم جنائية. وفيما يتعلق بالجريمتين فقد وقعتا لغرض واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقيدة بالحرية في جناية مخلة بالأمانة، كما وجب إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
1015
| 15 أغسطس 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم عربي انتحل صفة رجل شرطة وسرق مبلغاً نقدياً من سائق في الطريق ، بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة ، وإبعاده عن الدولة ، وبالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمة انتحال صفة رجل شرطة . وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة سرقة وانتحال صفة موظف عام ، وأنه شرع في سرقة مبلغ نقدي مملوك لشخص ، وأدعى أنه موظف عام رجل شرطة ، وتمكن من هذه الصفة الكاذبة من التدخل في اختصاص الموظف العام الذي قام بانتحال شخصيته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و28و170و340 من قانون العقوبات. تحكي وقائع القضية ، أنّ المجني عليه كان يقود سيارته بالقرب من أحد الدوارات ، وأثناء توقفه لوجود زحام مروري على الدوار ، فتح احد الأشخاص باب السيارة وسأله عن مقصده ، فقال له إنه ذاهب لمجمع تجاري. وبعد فترة ، طلب المتهم من السائق أن يتوقف على جانب الطريق ، وسأله لماذا حملتني وأنت ليس بسيارة أجرة ، فقال له إنه رجل مباحث ، وطلب منه بطاقته الشخصية ورخصة قيادته ، فأخرج محفظته وبطاقته الشخصية . سأل المتهم المجني عليه عن المبلغ الذي يحمله في جيبه ، فقام بأخذ كل المبالغ ، وأعاد له المحفظة ، ونزل من السيارة . قبل أن يتحرك بالسيارة ، شاهد دورية شرطة ، فنزل وشرح لهم الأمر ، وتمّ القبض على المتهم. وعثر في جيب المتهم على مبلغ نقدي ، وتمّ استدعاء جناح الأثر ، وتمّ عرض المتهم مع آخرين على طابور عرض ، وتعرف الكلب البوليسي على المتهم من خلال طابور المتهمين . واعترف المتهم أنه اخذ المبلغ ، ولكنه انكر انتحاله لصفة رجال المباحث . والمقرر في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة إلا إذا قيده بقانون. وتبين من تحريات الشرطة أنّ المتهم أخذ المبلغ النقدي وقدره 350 ريالاً من المتهم ، وانتحل صفة الغير .
1078
| 21 يوليو 2016
نظرت محكمة الاستئناف في قضية آسيويين دخلا البلاد بتأشيرة سياحية ، وحملا أكثر من 24 بطاقة ائتمانية مزورة ، وجابا محلات شهيرة ، لسرقة ساعات فاخرة وهدايا بماركات تجارية عالمية.ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة .وقد استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وهو مساعد مدير ومسؤول مبيعات بمحل تجاري يتوسط مجمعاً شهيراً ، وأفاد أنه كان على رأس عمله وقت دخول المتهمة الثانية ، وأرادت شراء ساعة فاخرة بقيمة 50ألف ريال ، وحاولت استعمال بطاقة ائتمانية كانت بحوزتها ولكنها لم تعمل ، ثم فتحت حافظة نقودها لاستعمال بطاقة أخرى ، وكانت تحمل قرابة 5 بطاقات بنكية ، واستعملتها ولكن جهاز السحب المالي رفضها جميعاً.وأضاف انه لدى محاولتها استعمال البطاقة مرة اخرى ، دخل رجلا أمن إلى المحل ، وألقيا القبض عليها ، وقالا لي أنها كانت تحت الملاحظة والمراقبة ، وتمّ رصد دخولها لأكثر من محل.وتمّ تأجيل القضية لجلسة لاحقة .وكان المتهمان قد صدر بحقهما حكم قضائي في محكمة أول درجة ، وعاقبتهما بالحبس والإبعاد.
255
| 11 يوليو 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة 4 أفارقة سرقوا مالاً مملوكاً من شركة تعنى بخدمات التموين ، بالحبس 3 سنوات نافذة لكل واحد منهم ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وأنهم سرقوا مالاً مملوكاً لشركة تموين ، وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد المؤثمة بنصوص المواد 1و343و323و6 من قانون العقوبات. أفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل مندوباً بالشركة بعد حلف اليمين ، انه خرج من الشركة عند الواحدة والنصف فجراً شاهد محاسب الشركة يركض خلفه ، واخبره أنه بينما كان يحمل كيساً يحوي 10آلاف ريال وقفت بجانبه سيارة ، ونزل أحدهم وسحب الكيس من يده وهرب ، إلا انه سقطت منه نظارته الشمسية أثناء فراره. وأبلغ عمليات الشرطة التي اتخذت كافة الإجراءات . وأفاد شاهد الإثبات الثاني وهو مندوب شركة التموين ، أنه يقيم في الدوحة منذ 8 سنوات ، وقال : بينما كان يحمل كيساً يحوي نقوداً قدرها 10آلاف ريال ، وقفت إلى جانبه سيارة لا يعرفها ، وجاء أحدهم من خلفه وسحب النقود . وعلى هدى ما تقدم كما استقرّ عليه الفقه والقضاء أنّ هي الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في حيازة السارق وتحت تصرفه. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضا حائزه بنية تملكه لنفسه. والثابت من وحي الوقائع أنّ هناك اتفاقاً جنائياً بين المتهم الثاني صاحب الفكرة والمتهمين الأول والثالث والرابع في تقسيم الأدوار فيما بينهم. والمعلوم أنّ الاتفاق الجنائي هو تلاقي إرادتين او أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ، وقد خص الشارع المادة 38 بتحديد الأفعال الإجرامية المشتركة وهي الصورة التي يرتكب فيها الجريمة شخصان أو أكثر تحقيقاً لهدف مشترك بينهما سواء اشترك فعلاً في ارتكابها أو حضر وقت ارتكابها.
560
| 10 يوليو 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. في الجلسة.. أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولاً لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد أنّ إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى. وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أنّ موظفاً يدخل عند العاشرة ليلاً إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال "الباسوورد" الخاص بأحد مسؤولي المنشأة، منوهاً انّ تلك الحركات كانت تتم ليلاً وعلى جهاز حاسوب واحد. وقال: قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينة بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر. وأفاد أنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف. وأضاف أنّ المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تمّ رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلاً فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله. وذكر أنّ المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك. وأضاف أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الاطلاع عليها. وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين أنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة. وذكرت أنّ البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم.
1889
| 06 يونيو 2016
** نيابة الأموال العامة ضبطت المتهمين في تحرير شيك وهمي متلبسين قضت الدائرة الأولى بمعاقبة رجل أعمال ومدير شركة سيارات قدما رشوة بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وغرامة 10 آلاف ريال، وإلغاء المحرر المزور، وبراءة المتهم الأول من تهمة تهديد موظف بالبنك بالقتل. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة قد تابعت فصول الواقعة، وتم ضبط المتهمين متلبسين في كمين نوعي. تشير الواقعة إلى أنّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وورد في مدونات القضية شهادة الشاهد مدير الالتزام بالبنك، الذي أفاد أن المتهم الثاني يمثل إحدى الشركات وهي عميلة للبنك، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعه الحسابات وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد.. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك أجنبي موجود في اسكوتلندا. وكان مبلغ الكفالة حوالي خمسين مليون ريال قطري، وذلك لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة، على أن يقدم شيكا بتسهيلات مصرفية، مقابل ضمان عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة. وقال أنا كمسؤول للإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال قمت بإبلاغ وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات. وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني بموجب شيك على بياض، مشيراً إلى أنه عاين الشيك بنفسه وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن وأن عنوان الشركة وهمي. كما أكد أن مسؤول التعامل مع العملاء، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة، إنما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان. وأدلى شاهد الإثبات مسؤول العملاء في البنك بشهادته وقال: إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول، وهو رجل أعمال أجنبي، وقد حضر المقابلة. وقال: إنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين، وأضاف أنه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة التسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي.
1471
| 05 يونيو 2016
* المجني عليها رفضت الذهاب معه في سيارته الخاصة * سائق ليموزين التقط صورته بزي الشرطة وسجل رقم سيارته قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مقيم شرع في خطف بائعة وانتحل صفة رجل أمن، بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ مقيماً شرع في خطف المجني عليها، واتصف بصفة كاذبة مدعياً أنه رجل أمن بقصد إلحاق الأذى بها، والتهمة الثانية: أدعى أنه موظف عمومي من رجال الشرطة، وبهذه الصفة الكاذبة دخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 28 و318 و1 و5 و170 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل القضية، أنّ المجني عليها تعمل بائعة بمجمع تجاري، وبينما هي راجعة من عملها مستقلة الليموزين، أوقفها رجل شرطة وتحدث معها وصورها بجواله، واصطحبها بسيارته المدنية، وكان يرتدي الزي. وقد رفضت المجني عليها التوجه معه، ورفض سائق أجرة الليموزين ذلك، ثم قام السائق بتصويره وتدوين رقم سيارته. وأفاد الشاهد وهو سائق الأجرة، بأنه استقل المجني عليها بسيارة الليموزين، وعندما أوقفهما رجل أمن، طلب منه السائق بطاقته الشخصية وإثبات هويته الأمنية ولكن المتهم رفض ذلك. وطلب المتهم من المرأة النزول من السيارة، ولكنها رفضت، فقام سائق الأجرة بتصويره، وعندما رآه المتهم يصوره لاذ بالفرار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم شرع في خطف المجني عليها، وخاب أثر ذلك لأمر لا دخل له فيه، ولضعف حيلته . وبما أنّ المتهم لا سوابق له، فإنه يراعى عند الحكم عليه تقدير العقوبة، والمحكمة تقدر الجرم الذي قام به.
470
| 18 مايو 2016
* حظر أخذ العينات الحيوية وفحوص البصمة الوراثية إلا بقرار النائب العام * بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها * فحوص البصمة ذات حجية قانونية ولا تعدم إلا بقرار من المحكمة المختصة * الحبس سنة وغرامة 30 ألف ريال لكل من أفشى سرية قاعدة البيانات حصلت "الشرق" على مشروع قانون "البصمة الوراثية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال شهر فبراير من العام الماضي، ويحدد مشروع القانون الذي يتكون من 13 مادة قانونية العينات التي تجرى عليها فحوص البصمة الوراثية، وحفظ بيانات البصمة الوراثية، وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس. المادة 1، توضح دلالات المسميات، فالبصمة الوراثية تعني النمط الجيني الفريد الذي ينتج من تحليل المادة الوراثية في الآثار والعينات الحيوية، والأثر الحيوي يعني أيّ جزء من إفرازات الكائن البشري، والعينة الحيوية تعني عينة الأثر الحيوي، وفحوص البصمة تعني مجموعة الفحوص والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة، وقاعدة بيانات البصمة هي نظام الحاسب الآلي المتكامل لتسجيل وحفظ ومقارنة بيانات البصمة الوراثية. والمادة 2، تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عينات الأثر الحيوي الذي يضبط محل الجريمة، والعينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، والعينة المأخوذة من الجثث لتحديد هويتها، والعينة المأخوذة من ذوي المفقودين أو المفقودين أنفسهم أو مجهولي الهوية بغرض إثبات هوياتهم. كما تحدد المادة 2، العينات الحيوية أو بياناتها للمجرمين المطلوبين دولياً، وعينات المحبوسين بموجب أحكام نهائية في قضايا جنائية، وعينات العاملين في مسرح الجريمة، والعينات اللازمة لتحديد النسب، وعينات المتوفين، ويتم حفظ تلك البصمات في قاعدة البيانات. والمادة 3، يحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة أو جهات جمع الاستدلالات. والمادة 4، تنص على أنه يجب على المكلف بإجراء فحوص البصمة الوراثية وتحليلها وحفظ بيانات قاعدة البصمة الوراثية، أن يكون ذلك وفق الأسس والقواعد العلمية وأن يستخدم جميع الوسائل الفنية المتاحة . قاعدة بيانات والمادة 5، تحفظ قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالثقة العامة أو الاجتماعية أو الواقعة على الأشخاص والأموال أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة. والمادة 6، تفيد بأن البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يحظر استخدام العينات الحيوية في غير الأغراض المنصوص عليها. والمادة 7، تعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة ذات حجية في الإثبات . والمادة 8، تعدم العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار النائب العام أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك بالطرق العلمية المطبقة في هذا المجال . وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات . والمادة 9، تنص أنه وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل. والمادة 10، تفيد أنّ عقوبة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 30ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مواد القانون. والمادة 11، تنص أنه يلغى القانون رقم 9 لسنة 2013 في حال صدور القانون الجديد وبعد موافقة الجهات المعنية عليه.
1753
| 15 مايو 2016
* قدم رشوة لموظف عام لتحرير أذونات تسليم وهمية لقسم قسطرة القلب قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مسؤول طبي وأمين مخزن مستشفى بالحبس والإبعاد، لارتكابهما جرائم تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والاستيلاء على أجهزة طبية، والإضرار بالمال العام. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 10سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة المتهم الثاني وهو أمين مخزن بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزام المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال على النحو الوارد في أسباب القضية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي محمد فضل زين القاضي، والقاضي المستشار إبراهيم المهندي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد اتهمت النيابة العامة مقيمين بارتكاب تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال. وأنّ المتهم الأول ويعمل مسؤول تسويق بمستشفى قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقدم للمتهم الثاني ويعمل امين مخزن بمستشفى مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على أذونات تسلم مستلزمات طبية، وختمها بخاتم قسم الاستلام خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية، أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون تسلم أغراض طبية منسوب صدورها لمستشفى، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها، ووقع عليها المجهول بتوقيعات نسبها زورا إلى موظف مختص، وبصمها المتهم الثاني بخاتم المستشفى، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وقدمها للمستشفى لإعمال أثرها، والتهمة الرابعة أنه بدد مستلزمات طبية والبالغ قيمتها أكثر 19 مليون ريال وقدرها 19,989,094,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها فاختلسها لنفسه فأضرّ بالجهة المالكة. أما المتهم الثاني قبل لنفسه مالا للإخلال بواجبات وظيفته، وقبل من المتهم الأول مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص. وأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير تلك المحررات، كما استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وانه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها. وترتب عليه مطالبة شركة طبية لمستشفى مبلغ 19 مليون ريال قيمة أذون استلام مزورة، وقيام المستشفى بسداد مبلغ 877 ألف ريال و807 ريالات دون وجه حق من المبلغ المطالب به. تحكي الوقائع، أنّ مديراً مالياً بشركة طبية كان يقوم بمراجعة فواتير صادرة من مستشفى، وتبين وجود مبالغ كبيرة لم تسدد بعد، وعندها قام بالاستفسار لدى المتهم الأول الذي كان يشغل منصب مسؤول تسويق بالمستشفى. وكانت شركة طبية تقوم بتوريد أجهزة قسطرة القلب إلى المستشفى بناءً على اتفاق بينهما، أخذ بمراوغته وعندما أخبره المدير المالي أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة مع فواتير المستشفى، أقرّ بأنه كان يستولي على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع المسؤول بالاستلام وبالاشتراك مع المتهم الثاني، ويقوم بختمها بختم المستشفى مقابل مبلغ يتراوح بين 500 ريال و2000 ريال للمرة الواحدة، ومن ثمّ يقوم بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه الخاص. وأدلى مدير تدقيق حسابي بشهادته، فأفاد بورود مطالبة من شركة طبية بمبلغ 26 مليون ريال، وبمراجعة تلك المبالغ، تبين أنه لم تصدر بشأنها أوامر شراء من المستشفى، وبعضها يحمل توقيعاً مزوراً منسوباً لموظف بالمستشفى، وبالكشف عنها تبين وجود تلاعب من قبل موظفين. وشهد كبير التقنيين بقسم قسطرة القلب بمستشفى، بأنّ التوقيع المنسوب إليه على أذونات الاستلام الخاصة بأجهزة قسطرة القلب مزورة، ولم يتسلم تلك الأجهزة. وثبت من تقارير المختبر الجنائي واللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للوازم الطبية لم يتسلمها المستشفى رغم وجود أذونات بتسليمها، وتقدر بمبلغ 23 مليون ريال و284 ألف ريال . وتبين أنّ المتهم الأول هو المسؤول عن عمليات التسليم الوهمية للوازم الطبية الخاصة بأجهزة قسطرة القلب. وقد أقرّ المتهم الأول باستيلائه على أجهزة قسطرة القلب رغم انه مكلف بتسليمها للمستشفى، ويبيعها بسعر زهيد، إذ انّ تكلفة الجهاز 1000 دولار وكان يبيعه بـ 600 ريال فقط. أما المتهم الثاني فكان يقوم بتزوير توقيع الموظف المختص بالاستلام وختم الفواتير بختم المستشفى، مقابل حصوله على ألفيّ ريال لكل عملية. ومن المقرر قانوناً، أنّ علة تجريم التزوير في المحررات أنها تهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر.
3122
| 20 أبريل 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي أحرز وتعاطى مادة مخدرة هي القنب ، وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة ، وبتغريمه 300ألف ريال عما أسند إليه من تهم ، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة المحرزة وإتلافها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق ، وبحضور وكيل النيابة العامة منصور الكعبي. تفيد القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعدة تهم هي : حاز وأحرز نباتاً مخدراً هو القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات . وأفاد ضابط الواقعة في شهادته أمام المحكمة ، انه وردت معلومات سرية آنية وفورية ، بقيام شخص آسيوي عرض بيع كمية من المادة المخدرة على مصدر سري يعمل في الشرطة ، فطلبنا منه مجاراته . وتكشف المدونات أنه طلب من المصدر الاتفاق مع المتهم الحضور للتقابل في المنطقة الصناعية ، وأنه المتهم سيحضر بسيارة أجرة ، وقامت الإدارة بتصوير المبلغ المتفق عليه .. وبالفعل حضر المتهم وتوقف بالقرب من المصدر ، وسلمه المواد المخدرة ، فألقيّ القبض عليه. وأقرّ المتهم بارتكابه الجريمة وأنّ المبلغ الموجود في جيبه حصيلة بيعه مخدر الماريجوانا . وأثبت المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لسيقان مادة نباتية خضراء جافة وهي لنبات القنب الهندي المحظور ، كما ثبت من التحليل تعاطي المتهم مادة الحشيش. وفيما يتعلق بتقدير العقوبة فإنّ الجريمتين مرتبطتين ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وهي الإحراز والتعاطي والحيازة . وبناءً على ما تقدم فإنّ المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد إعمالاً للمادة 85 من قانون العقوبات .
887
| 20 مارس 2016
مساحة إعلانية
كشف المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر نوفمبر (3,340,858) نسمة. وبذلك يرتفع عدد سكان دولة قطر...
140320
| 13 ديسمبر 2025
أكد العقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور أن مشروع استبدال لوحات أرقام المركبات يمثل مرحلة جديدة...
26488
| 13 ديسمبر 2025
حذرت الأرصاد الجوية من أمطار متوقعة الأيام المقبلة بسبب تعمق المنخفق الجوي على شبه الجزيرة العربية مرة أخرى، منبهة إلى أن موجة الأمطار...
23954
| 14 ديسمبر 2025
أعلنت شركة وقود عن إعفاء جميع عملائها، من شركات ومؤسسات وأفراد، من رسوم شراء وتركيب شريحة وقودي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026....
7476
| 14 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دعت وزارة العمل في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل التوقعات الجوية، واتباع ارشادات السلامة والصحة...
7434
| 15 ديسمبر 2025
يعلن الديوان الأميري أنه، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الخميس الموافق 2025/12/18 سيكون عطلة...
6612
| 16 ديسمبر 2025
نبهت إدارة الأرصاد الجوية إلى التقلبات الجوية المتوقعة، مع توقعات بفرص أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة قوية خلال الأيام المقبلة. ودعت الإدارة جميع...
5360
| 13 ديسمبر 2025