جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة
المؤلف: د. يوسف القرضاوي
الحلقة: السابعة والعشرون
الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته.
وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21).
فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه.
وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات.
ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض".
وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن.
وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228).
ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35)
* ما يترتب على عقد الزواج الصحيح
رتب الشرع على عقد النكاح الصحيح، عدة أمور بعضها يكون بمجرد العقد، وبعضها يجب بالبناء بالزوجة:
1- ثبوت حرمة المصاهرة:
فيحرم على الزوج بمجرد العقد أم زوجته وإن علت على التأبيد، سواء دخل بها، أم لم يدخل بها، وسواء طلقها قبل الدخول أم توفيت قبل الدخول، وكذا يحرم عليه أن يجمع بينها وبين عمتها وخالتها حتى تموت أو يطلقها، وكذا يحرم على الزوجة المعقود عليها أصول العاقد وفروعه، لكن لا تحرم بنت المعقود عليها إلا بالدخول بالأم لقوله تعالى في آية المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء:23]. وقد فصلنا القول في ذلك في أثناء حديثنا عن المحرمات من النساء.
2- المهر:
المهر أو الصداق، وهو ما يعطى من الرجل للمرأة عند الزواج ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع، استقر العمل عليه، وعرفه الخاص والعام من أبناء المسلمين فأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة.
أما الكتاب فقوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}[النساء:24].
وقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء:4].
وأما السنة، فلحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوِّجنِيها. فقال: "فهل عندك من شيء؟". فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: "اذهب إلى أهلِك فانظر: هل تجِدُ شيئًا؟". فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظُرْ ولو خاتَمًا من حديد". فذهب، ثم رجع فقال: "لا، والله يا رسول الله، ولا خاتَمًا من حديد، ولكن هذا إزاري، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِستَهُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء". فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فأمر به فَدُعِيَ، فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟". قال: معي سورة كذا، وسورة كذا - عَدَّدها - قال: "تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟". قال: نعم. قال: "اذهب، فقد ملَّكْتُكَها بما معك من القرآن"( ).
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على مشروعية الصداق.
ولا يحل للزوج أن يمطل زوجتها مهرها إذا طلبته، أو يسترده منها- كله أو بعضه- بعد دفعه لها، قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}[النساء:20، 21]. إلا أن تختلع هي من غير مضارة من الزوج، لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229]. فإذا تنازلت له عن شيء منه راضية غير مكرهة فلا بأس بأخذه، لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}،
وإذا رضي الزوج بالزيادة على ما تراضيا عليه فلا حرج في ذلك. قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}.
والحكمة من وراء شرعية هذا المهر عدة أمور:
أ- تكريم المرأة بأن تكون هي المطلوبة لا الطالبة، والتي يسعى إليها الرجل لا التي تسعى إلى الرجل، فهو الذي يطلب ويسعى ويبذل، على عكس الأمم التي تُكلِّف المرأة أن تبذل هي للرجل من مالها، أو مال أهلها، حتى يقبل الزواج منها.
وهذا عند الهنود وغيرهم، حتى إن المسلمين في باكستان والهند ما زال فيهم رواسب من هذه الجاهلية الهندوسية إلى اليوم، مما يكلف المرأة وأهلها شططًا، ويرهقهم عسرًا، إلى حد أن بعض الأسر تبيع ما تملك لتزوج بناتها، ويا ويل أبي البنات الفقير، وأم البنات الأرملة المسكينة!
ب- إظهار الرجل رغبته في المرأة ومودته لها، فهو يعطيها هذا المال نحلة منه، أي عطية وهدية وهبة منه، لا ثمنًا للمرأة كما يقول المتقولون.. وفي ذلك يقول القرآن بصريح العبارة: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}[النساء:4].
ج- الإشعار بالجدية، فالزواج ليس ملهاة يتسلى بها الرجال، فيتزوج الرجل المرأة ويربطها به، ثم لا يلبث أن يدعها ليجد أخرى.. وهكذا.
وقد اتفق الفقهاء على وجوب المهر كاملًا للمدخول بها، فإذا لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل إن تنازعا، أو مهر المثل إن اتفقا على ذلك.
ويجب للمعقود عليها نصف المهر المُسمَّى إن طلقت قبل الدخول لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[البقرة:237].
والمتوفى عنها قبل الدخول لها المهر كاملا، بالإجماع، تستحقه من تركته بعد تجهيزه وقبل تقسيم الميراث؛ لأنه دين.
أما إذا لم يسم المهر في عقد الزواج( )، وطلقت المرأة، أو توفي عنها زوجها، فما يكون لها؟
اتفق الفقهاء على أنها إن طُلِّقت ليس لها إلا المتعة لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}[البقرة:236]. على خلاف بينهم في وجوبها، فإلى الوجوب ذهب جمهور الفقهاء؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا يعارضه قوله {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} لأن أداء الواجب من الإحسان، ولأن المفوضة لم يجب لها شيء فتجب لها المتعة للإيحاش، وإلى الندب ذهب المالكية، وهو القديم عند الشافعية، لقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} قالوا: ولو كانت واجبة لم يخص بها المحسنون دون غيرهم، والحقيقة أن المحسنين يراد بهم المؤمنون، الذين يحرصون على الإحسان ما استطاعوا.
أما موته عنها قبل الدخول، فذهب الجمهور إلى أنه إن مات الزوج عن المفوضة قبل الدخول، فلها مهر مثلها، لحديث عبد الله بن مسعود، في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت- وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا- فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ( ).
وذهب المالكية إلى: أنه لا صداق لها وإن ثبت لها الميراث( ).
3- التوراث بين الزوجين:
رتب الإسلام على مجرد عقد النكاح الصحيح التوارث بين الزوجين، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:12] فللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى، فإذا كان لها ولد كان للزوج الربع، وللزوجة الربع من تركة زوجها إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلها الثمن، وسواء في ذلك كون الوفاة قبل الدخول أو بعده.
4- عدة الوفاة:
فتجب العدة على المتوفَّى عنها قبل الدخول وبعده، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:234]. ولم يقيده بدخول ولا غيره، أما عدة المطلقة فلا تجب إلا بالدخول، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}[الأحزاب:49].
«الأوقاف» تستعرض التجارب الوقفية الرائدة في قطر
استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفد جمعية المسلمين في جمهورية مالاوي، حيث كان في استقبال... اقرأ المزيد
26
| 01 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء ينعى الشيخة حصة ويستذكر إرثها الإنساني
خيَّم الحزن على الأوساط الرسمية والدبلوماسية في قطر عقب وفاة سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل... اقرأ المزيد
16
| 01 ديسمبر 2025
في إطار دورها الريادي في توفير خيارات واسعة من المنتجات العالمية لعملائها في دولة قطر، تواصل كارفور –... اقرأ المزيد
26
| 01 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
44170
| 28 نوفمبر 2025
أعلنت منصة «هَيّا»، التي تعمل تحت مظلة قطر للسياحة، عن سلسلة تحسينات على فئة سمة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)،...
13096
| 29 نوفمبر 2025
انتقلت إلى رحمة الله تعالى سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، شقيقة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل...
12908
| 29 نوفمبر 2025
أوضح مدير منصة هيا قطر للسياحة سعيد علي الكواري، آلية حصول الزوار غير المقيمين في دول مجلس التعاون على بطاقة هيا، مبينا أن...
12240
| 29 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حصلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، على شهادة (ISO/IEC 27001:2022)، المعيار الرائد عالميا لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وهو ما يعكس قوة العمليات...
18
| 01 ديسمبر 2025
يتميّز فندق فيرمونت الرياض بحضوره المميز، إذ يترك انطباعه فوراً على ضيوفه. يبدأ ذلك بالتحية الدافئة، مروراً بإجراءات تسجيل الوصول، وانتهاءً بانسياب صخب...
24
| 01 ديسمبر 2025
أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن الفائزين بالجائزة الكبرى لحملة الاستخدام الدولي لبطاقات الخصم والائتمان من Visa، مختتماً...
20
| 01 ديسمبر 2025
نالت مجموعة QNB جائزة “أفضل بنك لإدارة السيولة النقدية في قطر لعام 2025” من مجلة يوروموني. ويعكس هذا التكريم المرموق التزام المجموعة بتقديم...
28
| 01 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين ومخبز في الدوحة والوكرة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
8774
| 28 نوفمبر 2025
تحظى بطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر2025، التي تنطلق يوم الإثنين المقبل، باهتمام جماهيري كبير، بعدما تم بيع 700,699 تذكرة، في حين...
5542
| 29 نوفمبر 2025
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم غرين كارد لأشخاص من أكثر من 12 دولة، بينهم 6...
5328
| 28 نوفمبر 2025