تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن محكمة الاستئناف في مدينة جدة أيدت حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال (نحو 213 ألف دولار) بعد سجنه 19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها، وبذلك أصبح الحكم نهائياً. وقالت محكمة الاستئناف إن المواطن السعودي أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه. واستغرقت القضية 40 شهراً، وطالب المواطن السعودي في دعواه بالتعويض المادي عن الضرر المالي والمعنوي لحبس حريته هذه الفترة وما أعقبها من ثبوت براءته. وأكدت المحكمة عند النطق بالحكم أن التعويض المادي المحكوم به جابر لجميع الأضرار التي لحقت بالمدعي ومستغرق لها.
2526
| 01 يونيو 2021
أعلنت محكمة الاستئناف في الأردن، الخميس، أن الفتاةآثار الدباس، ليست مسؤولة عن جرم إطالة اللسان وذلك بعد توجيه هذه التهمة لها عقب كتابة تدوينة على صفحتها بفيسبوك قالت فيها أبوي أحسن من الملك. ونقلت قناة المملكة الرسمية عن مصدر لوكالة بترا للأنباء أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أنَّ البيانات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أجرى اتصالا مع الفتاة وفقا لما نشرته على صفحتها بفيسبوك، قائلة: أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقال لي بلسانه: خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله. وانتشرت قضية الدباس عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إثر صدور حكم قضائي عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد أن تقدمت سيدة أخرى بشكوى ضدها عقب مشادة كلامية دارت بينهما في أحد الأماكن العامة. وبحسب رواية الفتاة الثلاثينية، فقد نتج عن المشادة أثناء محاولة الاصطفاف للسيارات قول المشتكية أنا بسوق أحسن منك ومن أبوك، فما كان من الدباس إلا أن طلبت منها عدم الإساءة إلى والدها المتوف منذ عشرين عامًا.
2208
| 15 أبريل 2021
قضت محكمة الاستئناف مدني إلغاء حكم أول درجة الذي يحكم بين شركتين اختصمتا بشأن أعمال وأوامر شراء وتمّ دفع جزء من المبلغ المتفق عليه وتبقى 76618 ريالاً لم تسدد. وقررت المحكمة أن تؤدي للشركة المستأنفة مبلغاً قدره 76618 ريالاً وإلزامها بالمصاريف عن درجتيّ التقاضي. تفيد وقائع الدعوى المستأنفة بأنّ الشركة المستأنفة سبق أن اختصمت ضد شركة أخرى أمام المحكمة المدنية الكلية طالبةً الحكم بإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 432 ألف ريال المترصد في ذمتها وإلزامها أن تؤدي تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بها جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها ومنع مالك الشركة من السفر لحين انتهاء الدعوى. ورد في حيثيات الحكم أنه بموجب أوامر شراء متعددة صادرة من الشركة المدعى عليها قامت الشركة صاحبة الحق بمجموعة أعمال وانتهت من تنفيذها وتبقى جزء من المبلغ المطلوب، وأنه رغم الطرق الودية رفضت السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى. وطلبت الشركة الأولى المتضررة تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 300 ألف ريال، حيث قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها الراهنة وألزمت المدعية بالمصاريف وركنت في قرارها إلى أنّ الشركة المدعية لم تقدم مستنداتها باللغة العربية وخالفت المادة 16 من قانون السلطة القضائية والمادة 68 من قانون المرافعات. وقضت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بندب خبير حسابي لمباشرة مأمورية المحكمة وجاء ذلك في منطوق الحكم. وجاء في حيثيات الحكم أنه الثابت بتقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أنه في ذمة الشركة المستأنف ضدها مبلغ قدره 76618 ريالاً قيمة الفواتير الصادرة مقابل أعمال وأوامر شراء ووصلت إلى نتيجة صحيحة تتفق مع صحيح الواقع، وهذا الأمر يبين استحقاق الشركة المستأنفة للمبلغ المطلوب في ذمة الشركة الأخرى مما يتعين معه رفض الدعوى والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المستأنف ضدها مبلغاً قدره 76618 ريالاً.
1515
| 05 أبريل 2021
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإلزام بنك حرر بالخطأ رهن قرض عقارياً باسم سيدة وبرقمها الشخصي دون علمها، وقضت بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً جابراً لضررها الأدبي وألزمته بالمصاريف. وكانت المحكمة المدنية قد قضت بإلزام بنك حرر بالخطأ رهن قرض عقارياً باسم سيدة بدون علمها، وحكمت بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً جابراً لضررها الأدبي، وألزمته بالمصاريف. تفيد الوقائع بأنه تقدمت سيدة بدعوى أمام المحكمة المدنية طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما مركزان ماليان بأن يؤديا مبلغاً للمدعية قدره مليونا ريال على سبيل التعويض، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والرسوم. تفيد المحاضر بأنّ للمدعية حسابين ماليين في بنكين، وفوجئت بوجود قرض باسمها مسبقاً ومرتبط برقمها الشخصي المدون بالتقرير الائتماني الخاص بها، وأصل القرض مليونا ريال و441 ألف ريال، وأفادها البنك بأنه حصل خطأ مادي بسيط تمّ إصلاحه وبسبب ما لحق المدعية من ضرر جسيم لخطأ المركزين الماليين وما صحبه من تهديد لحياتها الشخصية، مما حدا بها إقامة الدعوى وتمسكت بطلباتها. وقدم الشيخ المحامي أحمد آل ثاني الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت بالغ الضرر الواقع عليها، وكسب دعواه أمام محكمة الاستئناف. وأفاد البنك في مذكرته بأنه فتح حسابا بنكيا لعميل، ويحمل رقم بطاقة شخصية تتشابه مع الرقم الشخصي للمدعية المتضررة، ومنح القرض العقاري إلى العميل وفقاً للإجراءات المتبعة في البنوك، وعقب تسجيل القرض على حساب العميل يقوم البنك بإرسال تقرير للجهة المختصة. وطلبت الجهة المالية المختصة تحديث بيانات العميل ورقم بطاقته الشخصية، وتصحيح الخطأ الوارد في التقرير الائتماني الخاص بالمدعية، كما أرسل البنك للجهة المختصة كتابين بشأن تسهيلات قرض الرهن العقاري المبلغ عنه سابقاً ومدرج باسم ورقم شخصي للمدعية لإزالة بيانات القرض. وتمسك الشيخ المحامي أحمد آل ثاني وكيل المدعية بملاحظاته، وأكد فيها أنّ المركزين الماليين أقرا بحصول الخطأ وترتب عليه منح قرض رهن عقاري إلى شخص آخر باسم المدعية ولا مجال لدحض عنصر الخطأ المكون للمسؤولية التقصيرية وهو الخطأ الذي نتج عنه ضرر مادي ومعنوي ثابتان بالمستندات وكانت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به ثابتة بدورها. وقدم مذكرة قانونية تمسك فيها بطلبات المدعية وهي إبراء ذمة المدعية من القرض سند الدعوى، وإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره مليونا ريال على سبيل التعويض عن الأضرار اللاحقة بها وبالمصاريف والرسوم، وجحد المستندات الضوئية التي انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه البنك لعدم ترجمتها إلى اللغة العربية. وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه إما تكون عقدية إذا كان الفعل محل مساءلة بالتزام مشروط عليه في العقد صراحة أو ضمناً أو تجري عليه العادة المصرفية، وإما تكون مسؤولية تقصيرية نتيجة خطأ البنك تجاه عميله لإخلاله بالالتزام العام. ومن المستقر قانوناً أنّ المصارف تتحمل تبعة ما يصيب عملاءها من أضرار نتيجة ما تقوم به لحسابهم من خدمات مصرفية دون حاجة لإثبات الخطأ باعتبار هذه التبعة هي من أخطار المهنة التي تمارسها البنوك ولا تعفى منها إلا إذا ثبت وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل. وإنّ استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع، وكذلك تقدير توافر الضرر وتحديد التعويض الجابر له وهو من مسائل الواقع التي تستقل أيضاً بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وتتحقق مسؤولية البنك في حالات هي: إذا وقع ضرر للعميل من جراء خطأ البنك، وإذا أصيب العميل بضرر جراء تنفيذ البنك لأحد عقود الخدمات المصرفية. والثابت من الأوراق ارتكاب البنك للخطأ وبالنتيجة الذي عليه أن يتحمل تبعات ما أصاب عملاءه من أضرار، وتقدر المحكمة مبلغ التعويض بـ 200 ألف ريال.
8179
| 05 أبريل 2021
قضت محكمة الاستئناف تأييد حكم أول درجة بحق متهم أساء للدين الإسلامي وتطاول على الذات الإلهية، وتعديل عقوبة الحبس المحكوم بها والاكتفاء بالحبس سنة واحدة وهي مدة الحبس التي قضاها، وإلغاء عقوبة الإبعاد، والأمر بالإفراج الفوري عن المتهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهم: الإساءة للدين الإسلامي بأن نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) صورة غير لائقة مصحوبة بتعليق مسيء، وتطاول على الشخصيات الإسلامية، وطلبت معاقبته بموجب المادة 256 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم نشر عبر حسابه الإلكتروني الفيسبوك افتراءات على الدين الإسلامي والمسلمين، وصدر حكم أول درجة بحق المتهم وهو معاقبته بالحبس لمدة 5 سنوات وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وقد قدم المحامي محمد البدر الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً تخفيف الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة. فلم يرتضِ المتهم بحكم أول درجة فتقدم طاعناً لدى محكمة الاستئناف، ناعياً على الحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والقضاء ببراءته. وورد في حيثيات الحكم أن المتهم يكنّ عداوة للدين الاسلامي فإن القضاء يلتزم بمنهج الشريعة الاسلامية في العدل والاحسان فقد قال تعالى (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى ) سورة المائدة ومعنى (شنآن ـ العداوة) وإعمالاً للمبدأ القرآني فإنّ القضاء يراعي ظروف جهل المتهم المستأنف بشريعة الاسلام وعقائده ونظامه الأخلاقي. ويتصف المنهج الاسلامي بالعدل والاحسان لقوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) سورة النحل، ذلك المنهج الذي يدعو إلى التسامح وصون الكرامة الآدمية لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) سورة الإسراء، فالتكريم الالهي لكل بني آدم أنّ منهج الاسلام دين الرحمة ونبذ العنف والعدوان وتجريم الظلم. كما أنّ الدين الاسلامي يحض على العفو عن المسيء لقوله تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) سورة الأعراف وقال تعالى ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) سورة آل عمران، فقد أساء المتهم إلى دين الاسلام وتطاول أشد التطاول على الذات الالهية وأساء إلى النبي رسول الهدى والسلام والعفو والمسامحة دون أن يدري شيئاً عن سيرته العطرة. واستشهد الحكم بسيرة الرسول الكريم العطرة عندما عذبته قريش وكانوا يضربون وجهه الكريم في أول البعثة النبوية وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها (اللهم أهدِ قومي فإنهم لا يعلمون) وعذبوه وأخرجوه من أحب البلاد إلى نفسه، ولما جاء النصر ويوم الفتح المبين ومكنه الله من اعدائه خاطبهم وهو واقف على باب الكعبة المشرفة ولم يقتلهم ولم يأخذ الثأر منهم بل خاطبهم قائلاً: ما تظنون إني فاعل بكم، فقال الأعداء: أخ كريم وابن أخ كريم، وقال الرسول الكريم وقتها: اذهبوا أنتم الطلقاء، وهذا دين العفو والمسامحة. وقد اختارت الدائرة القضائية نهج الدين الإسلامي لمن أوغل في الإساءة والتطاول على الذات الإلهية وعلى مقام النبوة الشريفة، وأنّ منهج الإسلام هو (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم) سورة فصلت.
1712
| 29 مارس 2021
أصدرت محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء قراراً بتشكيل دوائر محكمة الاستئناف وتوزيع أعمالها للموسم القضائي 2020ـ2021، التي تتكون من 18 دائرة مختصة في مجمل القضايا. وشكلت 3 دوائر للحدود والقصاص والمواد الجنائية، حيث تعمل كل دائرة وفق الأيام المحددة لها كل أسبوع، كما تمّ تشكيل 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية، ودائرة تاسعة تختص بقضايا الحكومة. وشُكلت أيضاً دوائر للأسرة والتركات والإدارية، ودائرتان للقضايا العمالية، ودائرة للحبس الاحتياطي. وتمّ تحديد 17 قاضياً كأعضاء احتياط لجميع دوائر الاستئناف.
5246
| 05 أكتوبر 2020
برأت محكمة الاستئناف متهمين من تهمتيّ حيازة وإحراز مخدر حشيش، لعدم كفاية الأدلة بحقهما. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بأنه حاز وأحرز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات وتغريم كل واحد منهما مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليهما من اتهام وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وقد دفع الوكيل القانوني للمتهمين بعدم جدية التحريات وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، لأنّ إجراءات التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية، وأنّ المعلومات التي وصلت عن المتهمين لا ترقى إلى مرتبة التحريات والقبض. وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
2036
| 23 أغسطس 2020
عقدت اليوم بمقر محكمة الاستئناف، جلسة استماع في عدة قضايا والنظر في عدد من الملفات تطبيقا لإجراءات المحاكمات عن بعد واتخاذ القرارات بتجديد الحبس أو الإفراج، وذلك من خلال نظام الاتصال المرئي الذي تم توفيره بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية . وعقب انتهاء الجلسة، أشاد القاضي علي بن خميس السليطي نائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الجلسة، بما وفرته التقنية الجديدة من إمكانات.. مشيرا إلى أن توفير هذا النظام يأتي حصيلة جهد مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، وقد ساعد في إتمام سير إجراءات النظر في القضايا مع تحقيق متطلبات المرحلة التي تقتضي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط وأن يبقى المتهم في مقر احتجازه بينما تكون هيئة المحكمة بكامل أعضائها في مقرها. وأضاف أنه خلال جلسة اليوم تم النظر في عدد من الملفات، ومقابلة المتهمين الموقوفين في عدد من الإدارات الأمنية واتخذت القرارات بحقهم إما بتجديد الحبس أو الإفراج، مؤكدا أن جميع الضمانات للموقوفين كانت مكفولة خلال الجلسة حيث حضر محامو المتهمين وتم الاستماع للدفوع من قبل هيئة المحكمة. من جهته قال السيد عبدالرحمن المهندي وكيل أول النيابة، إن تقنية التقاضي عن بعد خطوة ناجحة ولها مردود إيجابي كبير حيث انها توفر الكثير من الوقت والجهد، وفي هذا الوقت بالذات تحقق هذه الخطوة اشتراطات السلامة المعمول بها في التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19 ). وأضاف أنه تم إدخال النظام الجديد إلى النيابة العامة، وتم بالفعل التواصل بنجاح مع مختلف الإدارات الأمنية.. مشيراً إلى انه اعتباراً من الجلسة المقبلة لن يضطر وكيل النيابة للحضور إلى قاعة المحكمة بل سيبقى في مكتبه وسيتم التواصل بينه وبين المحكمة والمتهمين عبر تقنية الفيديو. في السياق ذاته، أشاد العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بنجاح جلسات الاستماع لأقوال المتهمين عن بعد التي تمت عبر نظام الاتصال المرئي والتي تم خلالها النظر في تسعة ملفات دون حدوث أية عراقيل تقنية في النظام. وقال إن هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تحمل الكثير من الجوانب ذات المردود الإيجابي، حيث لا تكون هناك حاجة لنقل المتهمين إلى المحاكم المختلفة، وبذلك يتم توفير الوقت المستغرق في عملية النقل، ويتم ضمان وجود المتهمين أمام المحكمة في الوقت المحدد. من جهة أخرى، وصف الأستاذ جمال النعمة، المحامي الذي كان حاضراً في الجلسة دفاعاً عن أحد المتهمين، هذه الجلسة عن بعد بالخطوة المتقدمة، قائلا إنها تجربة ناجحة أدت لسهولة الإجراءات وتيسير العقبات، وايفاء العدالة حقها بأسهل الطرق وأقل التكاليف، حيث إن المراد تحقق بانعقاد الجلسة بكافة عناصرها الجوهرية، وأعرب كذلك عن أمله في أن تستمر هذه العملية في المستقبل حتى تتم جميع المحاكمات عن بعد.
5794
| 12 أبريل 2020
الحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة سيدة زاولت أعمال قبول ودائع لاستثمارها بدون ترخيص من الجهة المالية المختصة،هذا الحكم الصادر بحق المتهمة من قبل محكمة الجنايات،أيدته أمس محكمة الاستئناف بعد أن رفضت طعنا قدمته السيدة نظرا لثبوت الأدلة ضدها. وأيدت دائرة استئناف المواد الجنائية والحدود والقصاص الثالثة بمحكمة الاستئناف في جلسة ترأسها القاضي عبدالله محمود العمر حكم أول درجة بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف ريال على السيدة السيدة المتهمة كانت قد أحيلت من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الابتدائية بتهم ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المالية المختصة، وممارسة ومزاولة أعمال وأنشطة استثمارية بدون ترخيص، وعرض وترويج خدمات مالية مضللة وغير صحيحة لم تتضمن نماذج عقود الخدمات المالية والبيانات والمعلومات المنصوص عليها في القانون،والاستيلاء لنفسها على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية فوقعت الجريمة وقضت محكمة الجنايات في حكم أول درجة بحبسها سنة وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المنسوبة اليها بينما جاء حكم المحكمة ببراءتها من تهمتيّ الترويج للخدمات المالية المضللة والاستيلاء على الأموال، وبإحالتها للمحكمة المدنية المختصة. وكانت المتهمة طعنت أمام قضاء الاستئناف بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بالعقوبة طالبة ً البراءة لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ورفضت إلغاءه لثبوت الأدلة. وقد اطمأنت المحكمة إلى الحكم الصادر من محكمة الجنايات ،وأقوال شهود الإثبات وتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة تلقت أموالاً من المجني عليها لاستثمارها في نشاط تجاري مقابل عائد نقدي دون ترخيص من الجهة المختصة مخالفة ً بذلك القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم المستأنف بين واقعة الدعوى التي تتوافر فيها العناصر القانونية للجرائم التي دانت المتهمة، وأورد لثبوتها أدلة يقينية، وما ورد كان كافياً لتفهم ظروف الواقعة، ولم يأتِ الاستئناف بجديد، لذلك قررت المحكمة رفض الاستئناف.
4142
| 07 يناير 2020
استقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، صباح اليوم ، وفدا قضائيا كويتيا متمثلا في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، حضر من جانب المحكمة، القاضي راشد ناصر البدر، قاضي التنفيذ. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك، منوها بأنه زار مقر معهد الدراسات القانونية والقضائية بالكويت الشهر الماضي وأن هذه الزيارات المتبادلة تساهم في تعزيز التعاون المشترك. في نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالإطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية للمحكمة في مسيرة القضاء بدولة قطر.
2473
| 26 ديسمبر 2018
المريض طلب زيادة التعويض إلى 5 ملايين ريال والمستشفى تطلب رفض الدعوى التحقيقات كشفت صحة الإجراءات والفحوصات التي اتخذتها المستشفى ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف حكماً بإلزام أحد المستشفيات والطبيب المعالج تعويضاً قدره مليون ونصف المليون ريال ، والصادر عن المحكمة الابتدائية بتهمة خطأ طبي. فقد أقام مريض دعواه ضد مستشفى وطبيب معالج ، مطالباً بتعويض مادي وأدبي قدره 5 ملايين ريال ، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء ما نسب للمستشفى والطبيب المعالج خطأ طبياً. تفيد مدونات القضية أنّ المريض كان يعاني من التهاب وبإجراء الموجات فوق الصوتية تبين وجود دوالي بدرجة بسيطة أسفل منطقة حساسة بجسمه. وتمّ اتخاذ اللازم والتوجه للمستشفى لعمل الفحوصات الطبية، وقام الطبيب المعالج بتشخيص حالة المريض وأنه يوجد دوالي في المنطقة الحساسة من جسم المريض ، وأنه يحتاج لتدخل جراحي ، فقام الطبيب بإجراء الجراحة وأبلغه أنّ النتيجة الإيجابية للعملية ستظهر خلال شهر . وورد في مدونات القضية ، أنّ الطبيب قرر قيامه بعمل تحاليل ، ونتيجتها عدم قدرة المريض على الإنجاب ، وقد أسند عدم القدرة إلى الطبيب المعالج والمستشفى . ونظرت محكمة أول درجة في الدعوى ، وقضت بإلزام المستشفى والطبيب المعالج بمبلغ مليون ونصف مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، وقام المدعي باستئناف الحكم بطلب زيادة قيمة التعويض إلى 5 ملايين ريال ، ثم قامت المستشفى والطبيب المعالج باستئناف الحكم بطلب براءة ذمتها من الخطأ الطبي ورفض الدعوى. وتمّ مباشرة الدعوى أمام محكمة الاستئناف عن المستشفى والطبيب المعالج وتقدم وكيلهما القانوني المحامي جمعة الكعبي بمذكرة دفاعية بحق موكليه، واستند في أسباب استئنافه على عدم توافر ركن الخطأ في حق كل من المستشفى والطبيب، وأنه يلزم لتوافر الخطأ المهني الذي يستوجب مسؤولية الطبيب توافر الخطأ الجسيم فلا يكفي الخطأ العادي، حتى تتوافر لأصحاب المهن بوجه عام الطمأنينة والثقة اللازمتين لمزاولة مهنة الطب ، مفرقاً بين الخطأ العادي الذي لا يتصل بأصول المهنة ولا يثير تقديرها نقاشاً علمياً ، ولا يستلزم الرجوع لأهل الخبرة ، وبين الأخطاء المهنية التي تقع في الفن ذاته وهو تشخيص المرض أو اختيار طريقة العلاج أو تعيين الدواء ، وهذا لا يسأل عن الخطأ فيه إلا إذا كان الخطأ جسيماً. مذكرة دفاعية وجاء في المذكرة الدفاعية أنه لا يسأل عن الطريقة التي يعالج فيها المريض إذا رآها أكثر الطرق موافقة لحالة المريض ، ولا يلزم باتباع آراء الغالبية من الأطباء وله أن يطبق علاجاً خاصاً به شرط أن يكون العلاج مبنياً على أسس سليمة ومعترف بها ، وأنه يترك للطبيب حرية التصرف حسب مهارته وتجاربه وأنّ الحالة التي يسأل عنها الطبيب في الخطأ الطبي إذا كان يدل على إهمال أو جهل بالمعارف الأولية والقواعد والأسس الطبية . وقد رأت المحكمة أنه للطبيب المعالج اختيار طريقة العلاج ، واختيار طريقة التدخل الجراحي في علاج المريض وهو أمر متروك له ومن ثمّ الحكم الصادر بإلزام التضامن مع المستشفى بالتعويض على الرغم من عدم توافر ركن الخطأ قد خالف القانون ، وانتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المقامة من المريض بطلب التعويض.
7921
| 07 أكتوبر 2018
متهمون اخترقوا بنوكاً أجنبية لتزوير بطاقات ائتمانية ونفذوا 89 تحويلاً مالياً القضاء يرفض تخفيف العقوبة.. والأمن ينجح في تعقب لصوص السرقات الإلكترونية إدارة المخاطر ببنك محلي كشفت أول خيط الاشتباه بعمليات احتيال إلكترونية عمليات احتيالية ببطاقات بنكية ائتمانية تمت بدون علم أصحابها أيدت محكمة الاستئناف - دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم أول درجة بحبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وقضت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة البطاقات المقلدة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت 3 شباب بأنهم قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة بالاستيلاء بغير حق على أموال البنوك والعملاء لديها عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، وحازوا بطاقة دفع آلي مزورة مع علمهم بذلك، وعمدوا لتزوير واستعمال بطاقة دفع آلي مزورة، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. المتهم الأول يعمل مديراً عاماً لشركة، والثاني مسؤولاً لمشاريع، والثالث مبرمجاً. وكان حكم أول درجة قضى بحبس كل واحد منهم لمدة 3 سنوات عما أسند لهم من اتهام، وبإلزامهم برد مبلغ 30 ألف ريال و270 ريالاً لبنك، وبمصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتقدم المتهمون الثلاثة بطلب استئناف طالبين البراءة، ودفعوا بانتفاء أركان جريمة التزوير لخلو الأوراق من دليل . وقد اطمأنت المحكمة لشهادة المشتكي رئيس التحقيقات وإدارة المخاطر بالبنك محل الجريمة أنه لاحظ تمكن مجهولين من استخدام بطاقات ائتمانية مزورة تابعة لبنوك أجنبية لدى عدد من المحلات التجارية، وتمّ التنسيق مع البنوك المصدرة للبطاقات المستخدمة في الدفع، وتأكيد تلك البنوك بأنّ العمليات المذكورة هي عمليات احتيالية تمت دون علم أصحاب البطاقات الائتمانية، وأجريت بواسطتها 89 تحويلة وأكد وجود متورطين في القضية ومنهم أحد المتهمين الذي يتصرف باسم مزور. وقام البنك صاحب الواقعة بسداد عمليات الشراء لصالح محلات تجارية ومنها بنوك بالقارة الأمريكية صدرت باسمها بطاقات مزورة مؤكدة أنها عمليات احتيالية. وتكشف التحقيقات أنّ أحد المتهمين لديه 8 بطاقات بنكية مزورة بأرقام مختلفة ونسخ منها ما يقارب الـ 35 بطاقة بنكية وجميعها كانت باستخدامه وأن الذي زود البنك الموجود بالقارة الأمريكية صديق للمتهم الثاني يقيم ببلد عربي وقام المتهم بشراء جهاز إدخال البيانات البنكية في البطاقات عن طريق الإنترنت من أحد المواقع العالمية الشهيرة وأدخل البيانات البنكية التي سلمها صديق المتهم الثاني له وأرقام الحسابات كذلك وأجرى عمليات سحوبات . وبينت التحقيقات أنّ السحوبات كانت لشراء كيلو عسل ونظارات وأدوية وساعات وحجوزات بفندق، وتمّ ضبط عدد من البطاقات المزورة بحوزة المتهم الثالث بمسكنه، وقام بحذف البطاقات المزورة من على حاسوبه المحمول وذاكرة التخزين (الفلاش ميموري) التي كان يستخدمها في عمليات التزوير. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ البطاقات المسروقة لم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها، كما ثبت من المحلات التجارية محل الواقعة وقوع الجريمة.
1987
| 17 سبتمبر 2018
طليقته طلبت الطلاق للضرر واختلفا حول الحضانة زوج يطالب بفسخ عقد النكاح لمرض زوجته والمحكمة ترفض قضت محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بعدم جواز استئناف أجرة مسكن حضانة وأجرة حضانة لزوجين، تقدما بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، مطالباً كل منهما بإسناد حضانة الطفلة له، ورفض كل الدعاوى التي تقدما بها. وحكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، وهو الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة وهو فسخ عقد النكاح للضرر، وإلزام الزوج أن يؤدي للمدعية مبلغاً مالياً نفقة عدة، وإلزامه أيضاً بدفع مؤخر صداقها، وإسناد الحضانة للزوجة الأم، وتخصيص نفقة شهرية للصغيرة، على أن تشمل المسكن والكسوة، وأجرة حضانة شهرياً، كما ألزمته استخراج شهادة ميلاد لابنته، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. تفيد الوقائع أنّ الزوج ادعى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة دعواه، أنّ زوجته مريضة وقامت بوسائل غير مباشرة بتزوير ميلادها، مما دعاه لرفع هذه الدعوى مطالباً بفسخ عقد النكاح مع إعفائه من كافة الالتزامات المالية المترتبة على العقد، وطالب بإسقاط حضانة صغيرته. وعرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين، إلا أنهما لم يتفقا. حيثيات الحكم وورد في حيثيات الحكم أنّ الزوجة رزقت من شريكها بطفلة، وأنه يسيء معاملتها بتوجيه الألفاظ المسيئة إليها، ويقول عنها أمام الناس أنها مريضة، ولا ينفق عليها، وطالبت بفسخ عقد النكاح بينهما، وإسناد حضانة الطفلة لها، وطالبت بمستلزمات الطلاق من نفقتيّ العدة والمتعة ومؤخر الصداق، إضافة ًإلى حقها في حضانة ابنتها واستخراج شهادة ميلاد لها. حكم تمهيدي وقررت محكمة أول درجة إصدار حكم تمهيدي في الدعوى، وهو ترك الفرصة للزوج ليثبت أنّ شريكته مريضة بأيّ من طرق الإثبات القانونية، لأنه تعلل بذلك مطالباً بفسخ العقد لتعذر استمرار الحياة معها، كما تمت إحالة الزوجة للتحقيق لإثبات الضرر الواقع من الزوج عليها. أمام المحكمة، قرر الزوج أنه لا توجد بينة، ولا يستطيع تقديم أية تقارير، ومن ثمّ قررت المحكمة إنهاء التحقيق في دعوى الزوج، بينما قدمت الزوجة تقريراً طبياً بذلك، وأقفل التحقيق. قرار محكمة أول درجة وقد قررت محكمة أول درجة رفض الدعوى، وإلزام الزوج بالمصاريف، وفسخ عقد النكاح للضرر، وإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مالياً نفقة عدة، وإلزامه أيضاً بدفع مؤخر صداقها، وإسناد الحضانة للزوجة الأم، وتخصيص نفقة شهرية للصغيرة، على أن تشمل المسكن والكسوة، وأجرة حضانة شهرياً، كما ألزمته استخراج شهادة ميلاد لابنته . وبنت المحكمة قرارها على ما ثبت لديها من فسخ عقد النكاح لثبوت الضرر من جانب الزوج، وفقاً للمادة 134 من قانون الأسرة واستحقاق الزوجة نفقتيّ عدة ومتعة. طعن على الحكم وقد طعن الزوج على الحكم الصادر من محكمة الأسرة أول درجة، أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغاء الحكم وفسخ عقد النكاح. وعن موضوع الاستئناف بشأن إلغاء طلبات حكم أول درجة، وبشأن الكشف الطبي على زوجته لإثبات مرضها. وقد رفضت المحكمة ذلك استناداً إلى المادة 132 من قانون الأسرة، لأنّ المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق، وطلبت من الزوج إثبات مرض زوجته، إلا أنه لم يفعل، لذلك لا تجد المحكمة سبباً للاستجابة للطلب مرة أخرى.
3002
| 12 أبريل 2018
استخرجت رقماً وظيفياً وورقة تحويل راتب وفوجئت بالاستغناء عنها المحامي الظاهري: خلاف قانوني في تحديد الإدارة الواجب تسكين الموظفة بها المؤسسة أصدرت بطاقة موظف وأكملت مسوغات التعيين ثم استغنت عنها المحكمة ألزمت المؤسسة الطبية بمصروفات القضية ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قرار مؤسسة حمد الطبية برفض تعيين مواطنة بعد استكمال مسوغات تعيينها ومنحها رقماً وظيفياً، وإعادتها لعملها وفي المكان الملائم لمؤهلها الجامعي، ما دامت استوفت إجراءات التعيين. والقرار هو: حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف مواطنة، وبتعديل الحكم المستأنف وقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو رفض تعيينها بمؤسسة طبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المواطنة والجهة الطبية بالمصروفات مناصفة بينهما. تفيد وقائع الدعوى أنّ المستأنفة وهي مواطنة تقدمت بطعن أمام محكمة الاستئناف لوقف القرار السلبي بامتناع المدعية عن عملها بوظيفة موظف بإدارة الموارد البشرية وفقاً لقرار تعيينها، مما يترتب عليه إعادتها لعملها وتسليمها إياه. وصرف راتبها المقرر في قرار تعيينها من تاريخ التعيين وحتى تاريخ إعادتها للعمل، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء القرار المطعون فيه حسبما تقدره المحكمة، وإلزامها بالمصروفات لكونها حاصلة على مؤهل جامعي، وحصلت على عرض عمل من المؤسسة الطبية، وقامت باستكمال إجراءات استلام العمل واستيفاء كافة مسوغات التعيين، وتمّ بالفعل استخراج رقم وظيفي لها، إلا أنها عندما توجهت لاستلام العمل بالقطاع الطبي أفادوها بأنّ الوظيفة الشاغرة هي موظفة استقبال. ولما كانت المواطنة حاصلة على درجة جامعية، توجهت لإدارة الموارد البشرية، الذين أفادوها بوجود خطأ وسيتم تداركه، وهذا لم يتم، وتقدمت بتظلم إلا أنها لم تتلق رداً، مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن تسليمها العمل وفقاً لمركزها القانوني، فضلاً عن توافر أركان وشروط استحقاقها للتعويض من خطأ جهة الإدارة وأضرار مادية تمثلت في حرمانها من راتبها، بالإضافة إلى شعورها بالمرارة والآلام النفسية التي ألمت بها بعد أن أكملت إجراءات التعيين، وامتناع الجهة الطبية عن تسليمها العمل. حكم أول درجة وكان حكم أول درجة قد صدر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مفاده عدم قبول طلب المواطنة لانتفاء القرار الإداري، وقبول طلبين شكلاً وهما: إعادتها لعملها، وصرف راتبها، ورفضهما وإلزام المدعية بالمصروفات. فلم ترتضِ المواطنة هذا الحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف. وقدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للمواطنة المتضررة من قرار المؤسسة الطبية، مذكرة دفاعية بحق موكلته، مشفوعة بالأسانيد القانونية التي تؤكد أحقيتها في وظيفتها المستقبلية ما دامت استخرجت رقماً وظيفياً، واستوفت جميع مسوغات التعيين. وأوضح المحامي الظاهري في مذكرته أنّ المواطنة المدعية طعنت أمام محكمة الاستئناف على القرار الصادر ضدها، لخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وذلك أنّ المواطنة المتضررة قامت فعلياً بالإجراءات المطلوبة للتعيين، وأعطيت كتاباً للبنك لفتح حساب خاص بها لتحويل راتبها، وهو ما يعد قراراً نهائياً بالتعيين في الوظيفة وفق ما جرى عليه العمل بداخل مؤسسة حمد الطبية ذاتها، من أنه لا يصدر قرار منها بتعيين أحد الموظفين، بل يتم التعاقد مع الموظفين عن طريق عرض العمل واستكمال الإجراءات، كما قامت المؤسسة بإصدار بطاقة موظف وأصدرت لها رقماً وظيفياً، مما يعني أنها في عداد الموظفين العاملين بها. والقرار السلبي يتمثل في امتناع المؤسسة عن تسليم الموظفة العمل، وعدم صرف راتبها، وأنها لم تعترض على استلامها العمل إنما إدارة المؤسسة هي التي رفضت تسليمها إياه، لأنّ قرار تعيينها كان كموظفة تحت التطوير بإدارة الموارد البشرية وليست وظيفة استقبال كما أفادتها الجهة الطبية. حيثيات قرار الإلغاء والثابت في حيثيات الحكم وقد انتهت إليه محكمة الاستئناف، وهو إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم المواطنة العمل بالوظيفة، مما يترتب عليه آثار عدم مشروعيته، ويتبين من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة امتناع المستأنف ضدها وهي مؤسسة حمد الطبية عن تسليم الموظفة لعملها، وهذا كان نتيجة خلاف قانوني بشأن تحديد الإدارة التي يتعين تسكين الموظفة بها بما يتناسب مع مؤهلها الجامعي. وبالنسبة لتعمد جهة الإدارة في ذلك أو تعسفها بشأنه أو نية الإضرار بالمواطنة، فإنّ ركن الخطأ لم يتحقق، مما يتعين معه رفض طلب الموظفة بالتعويض. كما أصابت الموظفة في طلب وأخفقت في طلبين، مما يتعين معه إلزامها والجهة الإدارية الطبية بالمصروفات مناصفة بينهما.
4296
| 04 أبريل 2018
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
5807
| 21 مارس 2018
أنصفت خريجا حصل على درجة علمية من جامعة أجنبية قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قبول دعوى خريج حاصل على درجة علمية من جامعة أجنبية ، وقررت إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بإلغاء شهادة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. تفيد وقائع القضية أنّ المدعي حصل على درجة الماجستير من جامعة أجنبية ، وصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بتعذر معادلتها ، وبناءً عليه تقدم بدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، وحصل على حكم بإلغاء القرار ، وتمّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف . ومحكمة التمييز ميزت الحكم . وأوضح المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للمدعي أنّ محكمة التمييز انتهت في حكمها أنّ المعادلة تخرج عن نطاق الاختصاص القضائي الإداري ، لأنها ذات عمل فني بحت له أسسه وقوامه ، وأنّ مجرد عدم مشروعية قرار اللجنة لسبب معين لا يعني بطريق اللزوم والحتم أنّ للشهادة قيمة علمية توازي الدرجة المطلوب معادلتها باعتبار أنّ تلك القيمة العلمية قد تتضاءل لأسباب فنية أخرى. وكانت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قد بنت حكمها على رفض معادلتها لأنه حصل عليها بنظام التعليم عن بعد قياساً على نظام الانتساب ، وكان الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو الحظر الصريح بمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه بما كان مقتضاه أن تتولى الجهة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة مانحة الشهادة وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة له. ومن ثمّ ترى المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أنّ قرار الجهة المختصة بالمعادلة لم يستند لأسباب فنية أو قانونية لرفضها المعادلة ، مما يكون القرار جاء على سند غير قانوني ، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار وهو ما تقضي به المحكمة ، كما تلزم الجهة الإدارية بالمصاريف عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6173
| 25 فبراير 2018
قضت محكمة الاستئناف مدني وتجاري إلزام شاب بأن يؤدي للبنك مبلغ 866 ألف ريال و553 ريالاً، بفائدة سنوية قدرها 6%، ومبلغ 72ألف ريال و370ريالاً بفائدة سنوية قدرها 5%، أي بإجمالي بلغ 938،923 ريالاً، وألزمت العميل بدفع المصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ عميلاً لدى بنك محلي، أقام دعوى ضد بنك مطالباً بندب خبير حسابي للاطلاع على الحساب، وبيان قيمة ما سدده وقيمة الفائدة، والمتبقي مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف. تحكي المدونات أنّ عميل بنك لديه حساب، وبضمان الراتب حصل على قرض شخصي من البنك، وفوجئ بقيام البنك بطلب سداده لمبلغ 652 ألف ريال، مما أثار ريبة المتهم. وحكمت المحكمة ندب خبير حسابي لأداء المأمورية، وقدم تقريره بأنّ المدعي، وهو البنك، مدين للمدعى عليه، وهو العميل، بمبلغ 866 ألف ريال و553 ريالاً وبفائدة سعر 6%، وبمبلغ 72 ألف ريال و370 ريالاً وبفائدة سعر 5% سنوياً وفقاً لعقد القرض الشخصي. وجاء في التقرير أنّ البنك لم يقم بإضافة أيّ فوائد بنكية على حساب المدعي إلا وفقاً لما تضمنه العقد وتعليمات المصرف المركزي، وأنّ المدعي لم يكن منتظماً في سداد الأقساط في المواعيد المستحقة، وتوقف عن السداد.
1301
| 17 فبراير 2018
مساحة إعلانية
تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
17928
| 26 سبتمبر 2025
تقدم الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية ودرجات رجال الأعمال من الدوحة، إلى وجهات عربية وأجنبية مختارة. وأظهرت أحدث...
8418
| 28 سبتمبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
7264
| 28 سبتمبر 2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن افتتاح تسعة مراكز مسائية جديدة مخصصة لتعليم الكبار، اعتبارا من العام الدراسي 2025/ 2026، في إطار...
5688
| 27 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة....
3496
| 26 سبتمبر 2025
نفى مكتب الإعلام الدولي، الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر سعت إلى بناء علاقة مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف،...
2924
| 27 سبتمبر 2025
كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن الإطلاق التجريبي للتأشيرة الخليجية الموحدة سيكون خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل...
2742
| 29 سبتمبر 2025