روى المحامي حمد عيسى المناعي قصة واقعية لضحية من كبار السن خسرت مليون ريال بسبب الاحتيال الإلكتروني. وأشار المناعي – في مقابلة مع...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الداخلية ضبط مجموعة من الشباب قاموا بالاعتداء بالضرب على شخص آسيوي الجنسية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وقالت عبر بيان صحفي نشرته بحسابها بموقع تويتر، الليلة: بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من الشباب بالاعتداء بالضرب على شخص آسيوي الجنسية في أنحاء متفرقة من جسده في منطقة برية، فقد قامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية باتخاذ إجراءاتها تجاه ما قاموا به؛ حيث تم ضبط المعتدين وجارٍ إحالتهم إلى النيابة العامة. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مثل هذه السلوكيات الخارجة عن القانون وقيم المجتمع بما يحفظ الأمن والنظام العام.
30296
| 02 أبريل 2023
برأت محكمتا التمييز والاستئناف موظفاً من تهمة التربح والإضرار العمدي بجهة عمله واستغلال وظيفته مع شخص آخر لجلب منفعة غير مشروعة. وقائع الدعوى تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما اتفقا جنائياً على ارتكاب جرائم التربح، والإضرار العمدي على المال العام، واستغلال وظيفتيهما في جلب منفعة غير مشروعة، واتحدت إرادتهما على ذلك واتخذوا العدة على جلب منفعة غير مشروعة وعلى وجهة لا توقع معه أن يعدلا عما اتفقا عليه فوقعت منهما تنفيذاً لعدد من الجرائم هي: بصفتهما في حكم الموظف العام الأول إداري في شؤون العمليات بشركة تجارية ولهما شأن في إدارة وإعداد وتنفيذ توريدات بجهة عملهما وحصلا على منفعة غير مشروعة عن طريق إصدار أوامر شراء لصالح شركة ثانية يديرها المتهم الأول، وبمساعدة المتهم الثاني الذي كان يقوم بتقييم العروض وإعطاء نتائج غير صحيحة لإرساء العقود لصالح الشركة الثانية مع علمهما بوجود تعارض مصالح بين جهتي عملهما. والتهمة الثانية أنهما استعملا سلطة وظيفة لجلب منفعة غير مشروعة وأضرا عمداً بمصلحة الجهة التي يعملان بها وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس الأول والثاني لمدة 3 سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ (1756259) ريالاً وبغرامة مساوية قدرها (1756259) ريالاً وبعزلهما من الوظيفة العامة عما نسب إليهما من اتهام وبإبعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وقدم الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً البراءة، وجاء في مذكرته: لم يرتضِ المتهم الأول الحكم الصادر بحقه وقدم استئنافاً طلب فيه إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقضت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على الأوراق ومستندات الدعوى لبيان ما تم فيها من أوامر شراء وفروق السعر الموجودة بين الشركة محل الدعوى والشركات الأخرى. وباشر الخبير مأموريته وانتهى في تقريره إلى نتيجة بشأن عملية إصدار أوامر شراء للشركة محل الدعوى وتبين اتباعها النظام المعمول به ولم يستأثر المستأنف بإصدار أوامر شراء مباشر لصالح شركة وأنه كان ضمن الهرم التنظيمي للعملية ويكون التوقيع على أوامر الشراء مع مدير آخر أي توقيع ثنائي بعد المرور بعدد من الإجراءات المتبعة. أما قيمة أوامر الشراء التي صدرت لصالح الشركة فإنه من حيث فرق الأسعار تكون عملية المقارنة بين الأسعار التنافسية في حينها وما بعدها وما قبلها من تغير في انخفاض مدى الجودة من قبل الشركة المجني عليها أو يتم اختيار منتج رغم ارتفاع سعره التنافسي في حينه لأمور تتعلق بالجودة والعائد الربحي لكونه المزود الوحيد للمنتج وأن الأسعار التي قدمت في ذات الوقت وتم اختيار هذا المنتج يرجع إلى العرض والطلب وأخرى يتعلق بانخفاض مدى الجودة وأنه من الطبيعي أن يتأثر السعر طبقاً للعرض والطلب والندرة. وورد في حيثيات الحكم أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي به بالبراءة ومرجع ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم. وترى المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق بشأن الاتهام قد أحاطه الشك فأصبح غير صالح لأن يكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهم، وقد خلت الأوراق من توافر أركان الجرائم المسنوبة إليه والاطمئنان إلى ما جاء في تقرير الخبير الحسابي والذي نفى عنه أي اتهام وهذا الأمر جعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام إليه كما لا تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها محكمة أول درجة مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة.
2342
| 02 أبريل 2023
شاركت النيابة العامة في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل النيابة العامة في الاجتماع السيد محمد راشد البنعلي رئيس نيابة أول، والسيد تركي راشد المهندي رئيس نيابة أول ورئيس نيابة الجنوب. واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها استكمال دراسة قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واستكمال دراسة حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، إلى جانب دراسة مشروع بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة.
2452
| 06 مارس 2023
إيمانا بأهمية الرياضة وسعيا لنشر المزيد من الوعي بأهميتها وعملا بالقرار الاميري الصادر برقم 80 لعام 2011 م بتخصيص يوم رياضي للدولة والذي ينظم هذا العام تحت شعار ( الخيار لك )، شاركت النيابة العامة في فعاليات اليوم الرياضي وذلك من خلال فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة في نادي دحيل الرياضي، وكان في مقدمة المشاركين سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام وعدد من وكلاء النائب العام وعدد من مدراء الإدارات والموظفين. وشملت الفعاليات تمارين اللياقة البدنية ومنافسة الجري وكرة القدم وعددا من الأنشطة الأخرى التي بدأت في الصباح الباكر في جو من الترفيه والمتعة. حيث تتيح المشاركة في اليوم الرياضي فرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين من كافة المستويات الوظيفية. والهدف الأساسي لهذا اليوم هو تشجيع جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الاعمار على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وفرصة لتغيير نمط الحياة وجعلها سلوكاً يومياً مما يسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تطويل العنصر البشري.
472
| 15 فبراير 2023
تقدم شخص أدين في جريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات والتي عوقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بطلبه لمحكمة التمييز دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأنه صيغ في عبارات مبهمة كما لم يستجب لطلب سماع الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وجاء في حكم أول درجة أنّ الطاعن أدين في جريمتيّ سب وتهديد وكان البيّن من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنعى في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون بذلك الطعن برمته على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.
1571
| 28 ديسمبر 2022
أعاد القضاء النظر في دعوى سياقة شخص لمركبة دون حصوله على رخصة قيادة تخوله بذلك، وذلك لخطأ في التوصيف القانوني. وكانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة بتهمة سياقة مركبة على الطريق دون حصوله على رخصة قيادة، ومحكمة أول درجة حصلت الواقعة بما مفاده أنه تم الاشتباه في المطعون ضده، أنه يقود مركبة تحت تأثير المسكرات وتم إحالته للتحقيق. والمحكمة انتهت بعد مطالعتها لأوراق الدعوى ورسم وتقرير الحادث إلى إدانة المتهم عن جريمة سياقة مركبة تحت تأثير المسكرات وقضت بإبعاده عن البلاد، فاستأنف المطعون ضده الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه. وأنّ محكمة أول درجة خالفت المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة، ومن ثم ما كان يجوز لها أن تعدل التهمة المنسوبة للمتهم من النيابة العامة والمحال بها إلى تهمة أخرى تختلف في عناصرها المكونة لها، ثم انتهت إلى براءة المطعون ضده عن التهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة لخلو الأوراق من دليل على سياقته لمركبة دون الحصول على رخصة قيادة تخوله ذلك. وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في سياقة مركبة هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطي لها والتي تتباين صورهما بتنوع أوجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل السياقة الذي تم مخالفاً القانون، وإذ كانت محكمة أول درجة التزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة قد أضفت عليها الوصف الصحيح وهو سياقة مركبة تحت تأثير المسكرات. وهذا الخطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى التي أُدين بها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة للنظر فيها من جديد.
4301
| 28 ديسمبر 2022
شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب السعادة، مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي . وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، من أهمها تنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق ومشروع قواعد السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع دليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة . يأتي هذا الاجتماع تحضيرا لأعمال الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، المقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم .
1713
| 26 سبتمبر 2022
اجتمع سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام في مكتبه بالنيابة العامة مع سعادة السيد / ريموند دودا ، مساعد مدير العمليات الدولية بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيزها .
916
| 08 أغسطس 2022
حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائقة قادت سيارتها برعونة وعدم تحرز، وبتغريمها مبلغاً قدره ألف ريال عما أسند إليها من اتهام، وبإلزامها بالتضامن مع شركة تأمين أن تؤدي إرشاً للمصاب قدره 33 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بأنها تسببت بخطئها في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وقادت مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والآخرين للخطر، وطلبت معاقبتها بموجب قانوني المرور والعقوبات. واستقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة كانت المتهمة ملتزمة المسار الأيمن للطريق، ولإهمالها وعدم انتباهها لم تأخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الاصطدام بجسم المجني عليه الذي كان يعبر الشارع سيراً على الأقدام من غير أماكن عبور المشاة ودون أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بجسده فأحدثت به كسورا وكدمات، وقد ارتبطت إصابة المجني عليه بالخطأ المشترك مناصفة بينه وبين المتهمة ارتباط السبب بالمسبب، وهو يطالب بالتعويض. ورد في حيثيات الحكم أن كلاً من المتهمة والمجني عليه متشاركان في الخطأ، فخطأ المجني عليه أنه عبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وخطأ المتهمة أنها لم تنتبه للطريق مما أدى لحدوث الدهس، وأن الرؤية كانت واضحة في مكان الحادث. ومن المقرر بنص المادة 312 / 1 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح. كما نصت على أنّ سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وأنه يجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخى الحذر التام، وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات. والمادة 26 من قانون العقوبات عند بيانها للركن المادي للجريمة أوضحت أنه نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً وهو ما يعرف في الجريمة غير العمدية بأنه إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع فهو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون، ويقوم الخطأ غير العمدي على عنصرين، الأول الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون والثاني توافر علاقة تصل ما بين إرادة المتهم والنتيجة الإجرامية. وعبرت المادة 312 من قانون العقوبات بعبارة كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح قد أراد أن يمد نطاق المسؤولية لتشمل من كان له نصيب في الخطأ أي أنه يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأ شخصين أو أكثر، ويستوي في ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصول الحادث، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. وأن الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أخرى تقطع رابطة السببية وأن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية. وحيث إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين.
4170
| 27 يوليو 2022
اجتمع سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - النائب العام بمكتبه بالنيابة العامة، مع سعادة السيدة/ نيريري مادلين - رئيسة مؤسسة الوسيط لجمهورية رواندا والتي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
582
| 16 مايو 2022
اختتمت النيابة العامة برنامج دورة التدريب القضائي من المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية وبأشراف النيابة العامة القطرية وبالاشتراك مع السفارة الفرنسية في الدوحة ، والتي شارك فيها عدد من القضاة الفرنسيين . وقد قام سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام وبحضور سعادة السيد / جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية في الدولة بتسليم الشهادات للقضاة المشاركين في الدورة التدريبية ، وتمنى سعادته لهم كل التوفيق بما سيعهد لهم من مهام في المستقبل . يأتي هذا البرنامج التدريبي القضائي الذي استمر لمدة أسبوعين بناء على اتفاقية التعاون بين النيابة العامة القطرية ووزارة العدل الفرنسية. وقد احتوى البرنامج على تدريبات ميدانية لعدد من النيابات التخصصية بالإضافة الى زيارات لعدد من الجهات في الدولة للاطلاع على سير العمل فيها .
2151
| 24 فبراير 2022
أحالت الجهات المختصة 723 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 504 أشخاص لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و210 لم يلتزموا بالمسافة الآمنة، و9 أشخاص لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم /17/ لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
1743
| 11 فبراير 2022
أحالت الجهات المختصة 650 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 477 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و167 لم يلتزموا بالمسافة الآمنة، و6 أشخاص لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
1275
| 09 فبراير 2022
شاركت النيابة العامة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2022 من خلال إقامة بعض الانشطة الرياضية . وتقدم المشاركين في الفعاليات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام وعدداً من وكلاء النائب العام والموظفين . وتم اتخاذ تدابير فعالة لحماية صحة المشاركين بالفعاليات،ونظمتجميع النشاطات الرياضية الجماعية في الهواء الطلق، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات منها تمارين اللياقة البدنية ومنافسات كرة القدم وكرة السلة وعددا من الانشطة الاخرى التي بدأت في الصباح الباكر في جو من الترفيه والمتعة .
1471
| 08 فبراير 2022
أحالت الجهات المختصة 430شخصًا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وجاءت قائمة المحالين للنيابة كالتالي: 211 شخصًالم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. 4 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. 215 شخصًالم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ وفقا لحساب وزارة الداخلية على تويتر. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
1535
| 02 فبراير 2022
أحالت الجهات المختصة 770شخصاً للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وضمت قائمة المحالين للنيابة 659 شخصاً لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و100 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و11 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم أن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر، وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
1314
| 30 يناير 2022
رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من شخص كان استلم شيكاً على سبيل الضمان من المطعون ضده لكونه حرر على سبيل الضمان وليس أداة وفاء. جاء في مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة نعت على الحكم الصادر بحق شخص والذي قضى ببراءته من تهمة تحرير شيك بدون رصيد، وأنه شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال، لأنه صيغ بعبارات غامضة ومبهمة. وأفاد التحقيق أنّ العقدين لم يتضمنا الشيك سند الدعوى الذي أصدره المتهم، فضلاً أنّ حكم المحكمة المدنية قضى برد الشيك لكونه حرر على سبيل الضمان ولا يجوز حجيته أمام المحاكم الجنائية. والمادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى الغموض والإبهام لا يكون له محل. وأثبت التقرير عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين. وأن الشيكات محل الجنحة الماثلة تمّ تقديمها من قبل المستأنف كضمان للدفعة المقدمة من المستأنف ضده، وليس لأيّ سبب آخر، ثم بنى الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده. وقضت المحكمة بردّ الشيك سند الجنحة لكونه حُرّر من المستأنف على سبيل الضمان. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من قبلها في الدعوى من أن الشيك سند الدعوى شيكَ ضمانٍ وليس أداة وفاء. وانحسر الحكم انحسار التأثيم الجنائي عن إصدار المطعون ضده للشيك لإصداره على سبيل الضمان، وبنى على ذلك قضاءه ببراءة المطعون ضده.
12541
| 23 يناير 2022
أحالت الجهات المختصة 1507 أشخاص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 973 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و501 لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و33 شخصا لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
1744
| 21 يناير 2022
أحالت الجهات المختصة 509 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وضمت قائمة المحالين للنيابة 343 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و157شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و9 آخرين لعدم تحميلهم تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ وفقا لحساب وزارة الداخلية على تويتر. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
2223
| 20 يناير 2022
قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية ببراءة شاب من اختلاس وتبديد بضاعة فستق، وبراءته من الإضرار بشركة المجني عليه صاحب البضاعة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً باختلاس وتبديد منقولات مملوكة لشركة إضراراً بصاحب الحق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بنص المادة 362 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهم وحسب ما ورد بأقوال الشاكي أنّ المتهم يعمل لدى شركته، وكان يقوم باستبدال بضاعة الفستق الخاصة بالمجني عليه صاحب الشركة ببضاعة أقل جودة منها، ويحتفظ بفارق السعر لنفسه. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد طالبة البراءة لموكلها. وقالت: من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية التي هي مناط التأثيم. ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة، والمرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومما ترتب فقد استقر يقين المحكمة عن عدم وجود دليل يقيني يمكن المحكمة أن تقف معه في إسناد التهمة للمتهم، وقد غلف الشك أركان الدعوى من كل جوانبها، وساور الشك عقيدة المحكمة، وأن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة لا يعضدها دليل معتبر. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس لعدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية، ومن المقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقدمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين. وقضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
6166
| 16 يناير 2022
مساحة إعلانية
روى المحامي حمد عيسى المناعي قصة واقعية لضحية من كبار السن خسرت مليون ريال بسبب الاحتيال الإلكتروني. وأشار المناعي – في مقابلة مع...
57008
| 12 مايو 2026
400 مليون جالون متوسط الاحتياج اليومي من المياه 15 خزان مياه استراتيجياً الأكبر على مستوى العالم كهرماء تمتلك أنبوباً للمياه يكفي لعبور سيارة...
41312
| 12 مايو 2026
شهد طريق أم باب، الرابط بين مدينة دخان وشارع سلوى، قبل أيام، حادثاً مأساوياً أعاد إلى الواجهة مطالبات قديمة وأخرى متجددة بضرورة تطوير...
14682
| 12 مايو 2026
أعلنت النيابة العامة، اليوم، أن محكمة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة موظفة قطرية وأربعة من جنسيات عربية وبراءة أحمد المتهمين، بعد أن أمر النائب...
11220
| 14 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تحمل بطاقة صعود المسافرين إلى الطائرة العديد من الرموز والأرقام والحروف التي تُكتب بعناية وتحمل كنزاً من المعلومات وأسراراً لا حصر لها لا...
6112
| 14 مايو 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعزيز عملياتها التشغيلية عبر المزيد من الأسواق العالمية، حيث من المقرر أن تستأنف رحلاتها الجوية إلى وجهتين جديدتين...
4874
| 12 مايو 2026
يتوقع أن تحل أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة قطر، فلكياً، يوم الأربعاء 27 مايو الجاري. وكانت دار التقويم القطري قد أعلنت...
4054
| 13 مايو 2026