رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2132

براءة موظف من تهمة التربح

02 أبريل 2023 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

برأت محكمتا التمييز والاستئناف موظفاً من تهمة التربح والإضرار العمدي بجهة عمله واستغلال وظيفته مع شخص آخر لجلب منفعة غير مشروعة.

وقائع الدعوى

تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما اتفقا جنائياً على ارتكاب جرائم التربح، والإضرار العمدي على المال العام، واستغلال وظيفتيهما في جلب منفعة غير مشروعة، واتحدت إرادتهما على ذلك واتخذوا العدة على جلب منفعة غير مشروعة وعلى وجهة لا توقع معه أن يعدلا عما اتفقا عليه فوقعت منهما تنفيذاً لعدد من الجرائم هي: بصفتهما في حكم الموظف العام الأول إداري في شؤون العمليات بشركة تجارية ولهما شأن في إدارة وإعداد وتنفيذ توريدات بجهة عملهما وحصلا على منفعة غير مشروعة عن طريق إصدار أوامر شراء لصالح شركة ثانية يديرها المتهم الأول، وبمساعدة المتهم الثاني الذي كان يقوم بتقييم العروض وإعطاء نتائج غير صحيحة لإرساء العقود لصالح الشركة الثانية مع علمهما بوجود تعارض مصالح بين جهتي عملهما.

والتهمة الثانية أنهما استعملا سلطة وظيفة لجلب منفعة غير مشروعة وأضرا عمداً بمصلحة الجهة التي يعملان بها وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة بحبس الأول والثاني لمدة 3 سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ (1756259) ريالاً وبغرامة مساوية قدرها (1756259) ريالاً وبعزلهما من الوظيفة العامة عما نسب إليهما من اتهام وبإبعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وقدم الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً البراءة، وجاء في مذكرته: لم يرتضِ المتهم الأول الحكم الصادر بحقه وقدم استئنافاً طلب فيه إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقضت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على الأوراق ومستندات الدعوى لبيان ما تم فيها من أوامر شراء وفروق السعر الموجودة بين الشركة محل الدعوى والشركات الأخرى.

وباشر الخبير مأموريته وانتهى في تقريره إلى نتيجة بشأن عملية إصدار أوامر شراء للشركة محل الدعوى وتبين اتباعها النظام المعمول به ولم يستأثر المستأنف بإصدار أوامر شراء مباشر لصالح شركة وأنه كان ضمن الهرم التنظيمي للعملية ويكون التوقيع على أوامر الشراء مع مدير آخر أي توقيع ثنائي بعد المرور بعدد من الإجراءات المتبعة.

أما قيمة أوامر الشراء التي صدرت لصالح الشركة فإنه من حيث فرق الأسعار تكون عملية المقارنة بين الأسعار التنافسية في حينها وما بعدها وما قبلها من تغير في انخفاض مدى الجودة من قبل الشركة المجني عليها أو يتم اختيار منتج رغم ارتفاع سعره التنافسي في حينه لأمور تتعلق بالجودة والعائد الربحي لكونه المزود الوحيد للمنتج وأن الأسعار التي قدمت في ذات الوقت وتم اختيار هذا المنتج يرجع إلى العرض والطلب وأخرى يتعلق بانخفاض مدى الجودة وأنه من الطبيعي أن يتأثر السعر طبقاً للعرض والطلب والندرة.

وورد في حيثيات الحكم أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي به بالبراءة ومرجع ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم.

وترى المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق بشأن الاتهام قد أحاطه الشك فأصبح غير صالح لأن يكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهم، وقد خلت الأوراق من توافر أركان الجرائم المسنوبة إليه والاطمئنان إلى ما جاء في تقرير الخبير الحسابي والذي نفى عنه أي اتهام وهذا الأمر جعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام إليه كما لا تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها محكمة أول درجة مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة.

مساحة إعلانية