رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
3 ملايين ريال تعويضاً لشاب أقعده حادث عن العمل

تنظر المحاكم بمختلف درجات التقاضي في حوادث سير تسبب سائقوها في الإضرار بآخرين على الطريق أو لشركات يتبعون لها، حيث تقف عوامل عديدة وراء زيادة الحوادث منها عدم إيلاء الطريق الاهتمام والانتباه الكافيين، وعدم قدرة بعض السائقين تقدير مفاجآت الطريق أو التصرفات المتوقعة من الآخرين. وتتسبب الحوادث في إصابات بليغة أو إعاقات تقعد أصحابها أو المجني عليهم عن العمل، أوإصابات بعجز كامل في الجسم، أو إتلاف المركبة وبالتالي تعطيل سائقها عن ممارسة حياته اليومية بكفاءة. * في واقعة أمام القضاء، تفيد مدونات القضية أنّ شخصاً تقدم بطعنه أمام المحكمة المدنية طالباً إلزام شركة وسائق شاحنة بالتضامن بينهما أن يؤديا مبلغاً قدره 220 ألف ريال قيمة السيارة المتضررة، وبتعويض مادي وأدبي قدره 150 ألف ريال. تحكي الدعوى أنه أثناء وقوف سائق مركبة بالقرب من شاحنة تحمل رأس تريلا وبسبب عطل فني في جيك الشاحنة سقطت التريلا وانقلبت على سيارة المجني عليه مما سبب لها أضراراً ولم تعد صالحة للسير. وحكمت المحكمة بإلزام سائق الشاحنة أن يؤدي للمتضرر مبلغاً قدره 148 ألف ريال، واستأنف المتضرر الحكم طالباً تضامن الشركة التي تتبع لها الشاحنة لدفع قيمة الضرر، وقضت محكمة الاستئناف بطلب الإلزام بالتضامن وأن يؤديا مبلغاً قدره 148 ألف ريال. وأقام الطاعن المتضرر طعنه أمام قضاء التمييز المدني طالباً التضامن لدفع قيمة السيارة المتضررة،، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن الحادث وقع أثناء سريان وثيقة التأمين لصالح الغير، وجاء في بند المسؤولية أنها غير محدودة طبقاً لحكم المحكمة ومفاد ذلك التزام الطاعنة بتعويض المضرور بغض النظر عما إذا كان من ارتكب الحادث هو المؤمن له أو أحد تابعيه ويكفي أن تكون السيارة مؤمناً عليها وأن تثبت مسؤولية قائدها ومن ثم فإنه وطبقاً لشروط وثيقة التأمين تلتزم الطاعنة بالتعويض. * وفي واقعة أخرى، تفيد مدونات القضية أنّ وليّ أمر أقام دعوى أمام القضاء المدني طالباً إلزام شركة بأن تؤدي مبلغاً قدره 5 ملايين ريال، لأنّ سائقاً لدى الشركة حال قيادته سيارة تابعة لتلك الشركة اصطدم بسيارة المجني عليه وهو ابنه مما أدى لإصابته، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وقضت المحكمة بتغريمه 3 آلاف ريال ولأنّ الحادث تسبب في عجز للمجني عليه وعطله عن مباشرة شؤون حياته فطلب التعويض. وقضت المحكمة إلزام الشركة مع السائق بدفع تعويض قدره مليون ريال، واستأنفت الشركة الحكم وندبت المحكمة خبيراً وقضت بتعديل الحكم إلى إلزام الشركة وسائقها بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 3 ملايين ريال و500 ألف ريال. وتقدمت الشركة بطعنها أمام قضاء التمييز المدني طالبة ً النظر في الحكم الصادر، وأن هذا النعي في غير محله، ذلك أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ويكون التقدير بذلك قائماً على أساس سائغ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. والبين من الأوراق أن محكمة الموضوع تقدر التعويض عما أصاب نجل المطعون من ضرر جراء إصابته وتعريضه لعجز جسدي، نتيجة حادث السيارة التي كان يقودها تابع الشركة الطاعنة. ورأت المحكمة أنّ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أنه يستحقه، والذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ومن ثمّ رفضت الطعن المقدم من الشركة.

3780

| 15 أبريل 2024

محليات alsharq
إلزام شركة بدفع 24.8 مليون ريال أرباحاً

قضت المحكمة بإلزام شركة أن تؤدي مبلغاً قدره 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً قيمة أرباح حصة مدعي في الشركة. تفيد وقائع الدعوى أنّ أحد الشركاء أقام دعواه أمام المحكمة المدنية، طالباً فيها الحكم بوقف التعامل على حساب بنكي، والمفتوح لدى المدعى عليه الثالث، وهي شركة غذائية وتشغيله بدون علم أو موافقة المدعي إضراراً به ولغلّ يده عن أموال المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتضامم فيما بينهما سداد حصة الدعي في أرباح تلك الشركة والتي قدرت بـ 24 مليوناً و887 ألف ريال و720 ريالاً، وإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بتعويض أية أضرار نتجت عن فتح الحساب البنكي بالمخالفة للقانون بمقدار مليون ريال. وطلب احتياطياً ندب خبير حسابي لحساب مستحقات المدعي. تحكي تفاصيل الدعوى حسب حكم أول درجة أنه بموجب عقد تأسيس تمّ إنشاء شركة استثمارات غذائية بين المدعي الأول والمدعى عليه الأول برأس مال قدره مليونا ريال، وكان نصيب المدعي صاحب الدعوى من الحصص 50% وللمدعى عليه الأول 25% وللشريك الثالث نسبة قدرها 25%. وحققت الشركة عائداً مجزياً وأرباحاً كبيرة ثابتة بالموازنة إلا أنّ المدعى عليه الأول حجب عنهم الأرباح رغم مطالبة شريكه المدعي منه ذلك وقابله بالتذرع بحجج واهية. ومن ثمّ فإنه استناداً لأحكام المواد 2و244و113و117 من قانون الشركات التجارية وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ولثبوت إخلال المدعى عليه الأول بمهامه كمدير عام للشركة المدعى عليها الثانية، واستناداً للمادة 109 من القانون التجاري فإنه يطلب وبصفة مستعجلة الحكم بوقف التعامل على الحساب البنكي المفتوح لفتحه وتفعيله دون علم أو موافقة المدعي الأول. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لحساب مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليهما الأول والثاني، واحتساب قيمة الأرباح والعوائد والمصاريف لحصر ممتلكات الشركة وأصولها ولبيان قيمة المفقودات والمبالغ التي تمّ صرفها دون وجه حق من حسابات الشركة المدعى عليها الثانية. وطلب المدعي احتياطيا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد حصة المدعي من الأرباح، وإلزامهما بالتعويض عن أية أضرار نتجت عن فتح الحساب البنكي بالمخالفة للقانون، وإلزامهما بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية وشارحة لظروف الواقعة. وأشار المدعى عليهما إلى أنه بشأن توزيع الأرباح فإنّ المدعى عليهما سعيا إلى تكوين احتياطي حر بغرض فتح فروع جديدة وأنه من حقهما اقتطاع جزء من الأرباح لصالح الاحتياطي النقدي وفقاً لقانون الشركات، فضلاً عن قرار الجمعية العمومية الذي أقرّ زيادة رأس مال الشركة ليصبح 25 مليون ريال، أما فتح الحساب الجاري فإنّ المدعى عليه الأول بصفته مديراً مخولاً بالتوقيع له صلاحيات كاملة لفتح ذلك الحساب، وأنّ ما يزعمه المدعي من استعمال ذلك الحساب لتهريب أموال الشركة مجانب للصواب ولا دليل عليه بل أنه لحساب يتم استعماله في العمليات الخاصة بالشركة وأنّ وقف التعامل به يضر بمصلحتها. وجاء في مذكرة المحامي ناصر مناور الشمري أن حجب الأرباح عن الشريك مخالف قانونًا وطالب بالإلزام بنصيب موكله من الأرباح. والثابت من تقرير الخبير أنّ للمستأنف أرباحاً قدرها 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً لم يستلمها بحجة أن الشركة تريد تقوية مركزها المالي، وجاء في حيثيات الحكم أن الهدف من إنشاء الشركات هو الحصول على أرباح تلك الشركات والتنعم بخيراتها أثناء حياته، وليس إبقائها إلى ما لا نهاية في تجميع تلك الأرباح وضخها في الشركة وهو ما يتنافى مع الغرض المقصود من إنشائها وأنّ الاحتياطي الإجباري الذي نصّ عليه القانون هو 10% من الأرباح وليس كامل الأرباح وفقاً للمادة 185 من قانون الشركات. وقد ذكر الخبير في تقريره أنه يوجد احتياطي مالي فائض في الشركة ولا يضيرها إن قامت بتوزيع الأرباح على الشركاء ولن يتأثر مركزها المالي ولا يوجد ما يمنع من إعطاء الشريك المدعي حقه من الأرباح. وقضت المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً قيمة أرباح حصته.

1850

| 29 نوفمبر 2023

محليات alsharq
إلزام شركة بتسديد عقد شراكة بـ 16 مليوناً لشريكتها

قضت المحكمة المدنية إلزام شركة إنشائية بأن تؤدي للشركة الأولى بموجب عقد مقاولة مبلغاً قدره 16 مليوناً قيمة المديونية، وتعويضاً قدره 40 ألف ريال عن الضررين الأدبي والمعنوي. تتلخص الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب فيها إلزام شركة إنشائية أن تؤدي لها مبلغاً قدره 16 مليوناً، وتعويضاً قدره 250 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية. وأنه بموجب عقد بين الشركتين اتفقت الشركة الأولى مع المدعى عليها تنفيذ أعمال مقاولة حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، وأبرم الطرفان عدداً من الإجراءات، وقامت الأولى بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد وتبقى في ذمة الشركة الثانية مبلغ قدره 16 مليوناً بعدد من الفواتير مستحقة الأداء. وأقرت المدعى عليها الثانية أنها تقدمت بعرض تسوية للسداد على أقساط شهرية إلا أنها رفضت التنفيذ مما ألحق الضرر مادياً ومعنوياً بالشركة الأولى مما حدا بها لإقامة الدعوى للمطالبة بمستحقاتها. وثبت من الوقائع أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد وقد وفت المدعى عليها بكافة مستحقات الشركة الأولى، فيما ثبت أن الشيكات بدون رصيد كأداة وفاء للقضاء بصحة المطالبة. وثبت من تقرير الخبير الحسابي أن الشركتين وقعتا عقداً لتنفيذ المهمة المطلوبة، واتفقا على غرامة تأخير ثم أبرمتا عقداً لتمديد مدة الأعمال وتم تنفيذ ما اتفقتا عليه. وتولى الخبير تصفية الحساب بين الطرفين، وتبين أن المدعية الأولى تستحق قيمة الشيكات محل النزاع. وورد في حيثيات الحكم أن المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتنص المادة 220 أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة. وتنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنص المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من توابعه، والمادة 682 من القانون المدني تنص أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعا لهذا الطرف أو نائبا عنه. وثبت للمحكمة من مطالعة المستندات أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية قائمة على عقد المقاولة، وتكون الشركة الأولى قد أقامت الحجة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاعمال وفق الشروط، وتعول المحكمة على تلك المحررات وتعتبرها حجة كافية وتقرر ثبوت التزام المدعى عليها الشركة الثانية بالسداد. وقد ثبت للمحكمة أن الشركة الثانية امتنعت دون موجب عن سداد مستحقات المدعية الشركة الأولى بوسائل إثبات جائزة قانوناً والتأخير يمثل في جهتها ركن الخطأ، وان المدعى عليها انتفعت بالمبلغ موضوع الدعوى وفوتت على الشركة الأولى فرصة استثماره أو الانتفاع به في عملها فألحقت بها ضرراً مادياً جسيماً، فتستحق التعويض المادي.

1918

| 22 يوليو 2023

محليات alsharq
المحكمة تعيد 142 ألف ريال طبيعة عمل لموظف مبتعث

قضت المحكمة المدنية، الدائرة الإدارية بإلزام رئيس جهة عمل حكومية بصفته الوظيفية بصرف بدل طبيعة العمل لموظف خلال فترة ابتعاثه عن 18 شهراً مبلغاً يتجاوز الـ 142 ألف ريال، وألزمت رئيس تلك الجهة بالمصاريف. تفيد مدونات الدعوى بأنّ مواطناً أقام دعواه أمام المحكمة المدنية ـ الدائرة الإدارية طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع إلغاء القرار الإداري الصادر في حق المدعي بشأن الخصم من راتبه الشهري خلال أربع سنوات مضت لعلاوة بدل طبيعة العمل، وبدل ساعات العمل الإضافية، وإلزام المدعى عليها وهي جهة العمل بإعادة صرف علاوة بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافية خلال تلك الفترة. وطلب في دعواه بإلغاء القرار الإداري الصادر في حق المدعي بشأن الخصم من راتبه الشهري خلال السنوات التي أوردها في دعواه، وإلزام جهة العمل بإعادة صرف علاوة بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافية خلال سنتين ماضيتين. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت صحة دعواه، وأفاد بأنّ موكله يعمل بدرجة وظيفية إدارية من كبار الموظفين بجهة خدمية منذ أكثر من 15 عاماً، ويتقاضى راتباً شهرياً ضمن مشتملاته بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافي والعلاوة الخاصة بالدرجات العليا للموظفين، وخلال 4 سنوات مضت تمّ ابتعاثه للدراسة، وتمّ خصم بدل طبيعة العمل وبدل ساعة العمل الإضافي من راتبه طوال تلك المدة، ثم ابتعث لنيل درجة الماجستير خلال السنتين الماضيتين وخصم منه بدل طبيعة العمل وبدل ساعة العمل الإضافي، وقد تظلم بشأن الخصومات وإعادة صرفها له، فصدر قرار برفض تظلمه مما حدا به لإقامة دعواه أمام القضاء المدني. وفي الجلسة أمام القضاء أودعت إدارة القضاء الإداري المكلفة بمتابعة قضايا جهات العمل مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وسقوطها بالتقادم، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي حدد حالات وقف صرف بدل طبيعة العمل ومنها الإيفاد في بعثة، أما العمل الإضافي فلا يصرف إلا في حال كان الموظف على رأس عمله وباشر عملاً تزيد ساعاته عن الساعات الرسمية، أما علاوة موظفي الدرجة الوظيفية العليا فتصرف حسب الضوابط عند القيام بالعمل ولا تمنح حال الابتعاث. وطلب المحامي الهاجري في مذكرة موكله الحكم وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته، وإلزام جهة العمل بإعادة صرف ما خصمته من البدلات، وأنّ دعواه من قبيل طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء لأنها استوفت شكلها القانوني. وتنص المادة 26 من قانون تنظيم البعثات الدراسية على أنه تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات، وفي مادة الإيفاد في بعثة فإنه من المقرر قضاءً أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه في نطاق التفويض استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص التشريعي وإلا وقع مشوباً بعيب لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنه من المقرر في قضاء التمييز أنّ الوظائف الحكومية تتعدد من حيث نوعها وطبيعتها، فقد ارتأى المشرع أن يفوض مجلس الوزراء في تحديد ماهية الوظائف التي تستلزم طبيعة خاصة أو أعباء إضافية بما يتناسب معها، فيمنح شاغليها حقوقاً ومزايا إضافية عن سائر الموظفين، لذلك يتعين على الجهات الحكومية التقيد بهذا القانون. وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المتضمن استرداد بدل طبيعة العمل التي قامت بصرفه طيلة فترة ابتعاثه وبوقف صرف الخصم على راتبه الشهري. وورد في حيثيات الحكم أنّ الموظف كان يتقاضى بدل طبيعة عمل وأنّ طلبه بصرف بدل طبيعة العمل عن بعض فترة الابتعاث قد أصاب صحيح القانون، وانّ ما دفعت به جهة العمل بسقوط حق الموظف بالتقادم، فالرد على ذلك أنّ المادة 404 من القانون المدني تنص على أنه تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد. وعن فترة الابتعاث في دراسة الماجستير فإنّ الدعوى لم تتقادم ولا ينطبق عليها هذا النص القانوني، ويستحق الموظف رد ما خصم منه خلال فترة 18 شهراً.

5684

| 21 يونيو 2023

محليات alsharq
المحكمة المدنية تقضي بحق مواطنة في العلاوة وبدل السكن

قضت المحكمة المدنية ـ الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الإداري لجهة حكومية بخصم العلاوة الاجتماعية وبدل السكن لمواطنة موظفة، وتحويلها من فئة متزوج لفئة أعزب، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار. وحكمت المحكمة المدنية بأحقيتها في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج، وإلزام جهة العمل برد أية مبالغ تمّ خصمها من المدعية عن فروق البدلات بأثر رجعي خلال عدد من السنوات. تفيد وقائع الدعوى أنّ مواطنة مدعية عقدت خصومة أمام المحكمة المدنية، طالبة ً قبول الطعن شكلاً، والقضاء بإلغاء القرار الصادر بحق المدعية بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج إلى فئة أعزب ورد ما سبق خصمه منها، وإلزام المدعى عليه وهي جهة العمل بالمصاريف. تحكي التفاصيل أنّ المدعية كانت تعمل بوظيفة خبير بجهة حكومية، وهي تستحق العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج وتصرف هذه العلاوة حسب الدرجة الوظيفية وغير مرتبطة بفئة علاوة الزوج، ثم قامت جهة الإدارة المدعى عليها بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج إلى فئة أعزب وتطبيق هذا القرار بأثر رجعي أيّ من 4 سنوات مضت. وقد تظلمت المدعية من القرار فرفض تظلمها، وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى للقضاء لها بالطلبات المذكورة. الأدلة والأسانيد القانونية وقدم المحامي سلطان ناصر الحميدي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة دفاعية قانونية بحق موكلته مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت حقها، وورد في حيثيات الحكم أنّ المدعية تطلب الحكم وفقاً للتكييف القانوني السليم أولاً: قبول الطعن شكلاً، وثانياً: القضاء بإلغاء القرار الصادر بحق الطاعنة بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن ورد ما سبق خصمه منها. قال المحامي الحميدي: من المقرر في قضاء التمييز أنّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وقد تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل حجة، ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها. وأشار إلى المادة 26 من القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية أنه يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: علاوة اجتماعية، وبدل سكن، ويجوز تعديل العلاوات والبدلات بقرار من مجلس الوزراء الموقر. قانون الموارد البشرية وفي المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية ونصت على ( يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لتسلسل من الدرجات وعلاواتها المالية المقررة، وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 50% من رأسمالها، فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب ). والثابت أنّ المواطنة موظفة في جهة حكومية وتعمل بها لأكثر من 16 عاماً، وتدرجت في المهام الوظيفية حتى وصلت إلى درجة خبير أول، فقامت جهة العمل بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، وقد مثلت الجهة المختصة بالدفاع عن جهة العمل ولم تقدم أيّ دفع أو دفاع أو تبرير حول سبب خفض بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، ويكون بذلك قرار خفض تلك العلاوة يشوبه عيب مخالفة القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه، وبأحقية الموظفة في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن الشهري من فئة متزوج وباسترداد ما تمّ خصمه من راتبها الشهري، والمحكمة تلزم المدعى عليه وهي جهة العمل بالمصاريف طبقاً للمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3694

| 13 يونيو 2023

محليات alsharq
تعويض مريضة 100 ألف ريال عن خطأ طبي

قضت المحكمة المدنية بإلزام مشفى وشركة طبية بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي ناجم عن الإهمال بمبلغ قدره 100 ألف ريال. تتلخص وقائع الدعوى أنّ سيدة مريضة أقامت دعواها بموجب صحيفة أمام المحكمة المدنية طلبت فيها: الحكم لها بإلزام مشفى وشركة طبية بالتضامن بينهما أن يؤديا لها مبلغاً قدره 20 مليون ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي، وعرض المدعية المريضة ووليدها على جهة طبية محايدة لإجراء الفحص الطبي اللازم لبيان الخطأ الطبي للمدعى عليهما، وبيان الأضرار الصحية والجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء ذلك وكل ما من شأنه أن يبين وجه الحق في الدعوى. تحكي تفاصيل الواقعة كما وردت في مدونات التحقيقات أنّ المريضة خلال عملية الإنجاب أثبت بعد إجراء التحليل الطبي فصيلة دم خاصة بها وتمّ إثبات ذلك في البطاقة الصحية والبطاقة الشخصية للمدعية بناءً على التحاليل الطبية. ودخلت المريضة بعد ذلك لمشفى آخر وأجريت لها عملية ولادة قيصرية، وقام المشفى بإجراء التحليل اللازم وأثبت فصيلة دمها، وتبين بعد التحليل وجود أجسام مضادة في الدم فتوقفت عملية الولادة القيصرية وأرجعت سبب ذلك للأجسام المضادة وأنّ فصيلة الدم تختلف عن فصيلة الدم المثبتة في الأوراق. وتفيد الوقائع أنّ حالة المريضة الأم تدهورت ونقلت لمشفى آخر وتم توليدها وتبين أنّ فصيلة الدم الحالية المدونة في السجل تختلف عن السابق وأنّ المشفى الذي كانت فيه ونقلت منه أثبت فصيلة دم على خلاف الواقع والحقيقة ولم يتم اكتشاف فصيلة دم المريضة إلا بعد تدهور حالتها الصحية وهو ما نتج عنه وجود أجسام مضادة في دم المدعية مما يتحقق معه الإهمال الطبي وهذا ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها أمام القضاء. وقدم المشفى والشركة الطبية مذكرات دفاعية برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وانتفاء الخطأ الطبي. وقضت المحكمة بندب خبير طبي لمباشرة المأمورية الموكلة إليه، وأودع تقريره الذي خلص فيه بخطأ تدوين زمرة الدم في البطاقة الخاصة بالمريضة وهو مغاير للحقيقة، وعدم إجراء تحليل للمريضة لدى مراجعتها القسم الخاص بالحوامل وأنّ البطاقة لا تعد مرجعية طبية، حيث تمّ الاعتماد على ما كتب بملف المريضة وعدم متابعة عينة الدم التي أرسلت إلى المختبر قبل إجراء العملية مما يدل على إهمال طبي واضح. وورد في حيثيات الدعوى أنّ جملة الأخطاء المتراكمة ترتب عليها معاناة المريضة ووليدها. وتنص المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وخاصةً في الأحوال التالية: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاثا علمية غير معتمدة فنياً. وتنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت المادة 200 أنه يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، والمادة 202 تنص أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ومفاده أنه يستوي الضرر المادي الذي يصيب المضرور في جسمه وماله. والثابت من أوراق الدعوى أنّ ما أصاب المريضة كان ناجماً عن خطأ وتقصير وقيام الخطأ مناصفة من المشفى والشركة الطبية، وبالتالي تتوزع المسؤولية المشتركة بينهما.

16522

| 21 مارس 2023

محليات alsharq
شركة تتفاجأ بمشروع يحمل علامتها التجارية

قضت المحكمة المدنية ببطلان تسجيل الاسم التجاري لشركة تجارية وفق السجل الرسمي واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه الأول وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص بشطبه من السجل التجاري والرخصة التجارية وبالتأشير بذلك في السجل. وحكمت المحكمة بإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى المتضررة مبلغاً قدره 50 ألف ريال وألزمتها بالمناسب من المصاريف. تفيد وقائع الدعوى أن المدعي وهي شركة غذائية أقامت دعوى أمام القضاء المدني طلبت فيه: إلزام المدعي عليه الأول بصفته الجهة المختصة بإصدار التراخيص محو قيد وبطلان تسجيل اسم تجاري للمدعى عليه الثانية وهي شركة تعنى بالغذاء وتحمل ذات الاسم التجاري للشركة الأولى لأنه يؤدي إلى اللبس والغموض لدى الجمهور وأن تسجيل الاسم التجاري تم بطريق غير مشروع ودون وجه حق وفقاً لأحكام المادتين 26 و37 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال تعويضاً وإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للمدعية الأولى المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال لتوافر سوء نية وللإضرار العمدي بالمصالح المشروعة للشركة وفي حقها المشروع على اسمها وعلامتها المشهورة بتعمده الإضرار بها والانتفاع غير المشروع من الاسم والعلامة التجارية المشهورة والإيعاز للعمال بترك العمل لدى الأولى المتضررة وإفشاء أسرار المهنة واستقطاب زبائن الموقع التجاري. مذكرة قانونية وقدم الشيخ المحامي الدكتور ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة مشفوعة بالأدلة القانونية والأسانيد، جاء فيها أن الشركة المتضررة قد افتتحت شركة ذات مسؤولية محدودة، وقيدت في سجل تجاري لممارسة التجارة في الأغذية الطازجة، وتمّ تسجيل العلامة التجارية بشكلها وحروفها وهي تتمتع بالحماية القانونية ثم فوجئت بشركة أخرى تفتح سجلاً تجارياً بذات الاسم وتستهدف الزبائن في السوق القطري وانتهاج ضروب المنافسة غير المشروعة لإحداث اللبس والخلط لدى العملاء والتعدي على حقوق الشركة الأصلية صاحبة الاسم التجاري بهدف إلحاق الضرر بسمعته ومكانته والاستحواذ على عملائه وإحداث اللبس عند الجمهور لتطابق الكلمة في الاسم التجاري تطابقاً كبيراً. تضرر المدعية الأولى وأورد المحامي د. ثاني آل ثاني في مذكرته أن المدعية الأولى تضررت من ذلك وتستحق التعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء المدني. وأصدرت المحكمة حكماً بندب خبير ملكية فكرية، وباشر مأموريته بموجب الحكم الصادر، وأودع تقريره إلى أن المدعية لديها علامة مسجلة ومقيدة رسمياً، وليس لديها أي علامة أخرى خارج الدولة، وأنها تمتلك موقعاً تجارياً واحداً ويمارس نشاطه بشكل اعتيادي في قطاع الأغذية وهي السابقة في تسجيل الاسم التجاري قبل الشركة الثانية، وأنه يوجد تشابه كبير بين اسم الشركة الأولى والثانية كعلامة تجارية وهذا التشابه يخلق حالة من المنافسة غير المشروعة لوجود تطابق في الاسم التجاري وأيضاً في نفس ممارسة النشاط. أحكام تسجيل العلامة التجارية وتنص المادة 8 من قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل ما يتعارض مع الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بالدولة وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها)، وتنص المادة 26 من ذات القانون أنه (يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو جزء منها ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب ويشهر عنه في الصحيفة بعد التأشير في السجل ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم تكن). 4 معايير لتحديد التشابه وتنص المادة 39 (أنه لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أي إشارة مشابهة له يكون من شانها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها). وأورد في مذكرته أن هناك 4 معايير لتحديد التشابه بين العلامات التجارية وهي تنطبق تلقائياً على الأسماء التجارية المميزة وأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف والعبرة بمجموع العلامة والفكرة الأساسية وليس بالتفاصيل وأنه عند المقارنة يجب الوضع في الاعتبار نوعية المستهلكين للمنتج أو الخدمة موضوع العلامة لتحديد مسألة التشابه. وترى المحكمة تعويض المدعية عما أصابها من ضرر والذي تقدره بمبلغ 50 ألف ريال كتعويض شامل عما أصابها من ضرر مما تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة الثانية بذلك المبلغ.

3292

| 23 يناير 2023

محليات alsharq
إلزام شركة تأمين بدفع 3 ملايين ريال لشركة تجارية

قضت المحكمة المدنية بإلزام شركة تأمين أن تؤدي لشركة تجارية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال و230 ألف ريال وإلزامها بالمناسب من المصاريف، نتيجة تضررها من حادث حريق وقع في مخزن للشركة وهي خاضعة تحت التغطية التأمينية. ذكرت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للشركة المتضررة في ملف الدعوى، أنه تفيد الوقائع بموجب عقد إيجار، استأجرت شركة من شركة أخرى مخزناً، وتمّ التأمين عليه ضد الحريق والمخاطر المرتبطة به لدى المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين تجدد سنوياً باشتراك سنوي قدره 17 ألف ريال على أن تكون قيمة التغطية التأمينية بمبلغ يتجاوز قدره 3 ملايين ريال. وقد شبّ حريق وامتد إلى المخزن المعني والتهمت النيران ما بداخله، وحرر بلاغ وبعد معاينة الحريق بواسطة المختبر الجنائي الذي تبين أنه نتيجة خلل كهربائي بأحد الكشافات أدى إلى زيادة حرارتها واشتعال النيران فيها. وعند جرد المخزن تبين أنّ الخسارة قدرت بأكثر من 3 ملايين ريال وطالبت المدعية بجرد المخزن وسداد قيمة بوليصة التأمين إلا أنّ شركة التأمين لم تمتثل لذلك مما حدا لرفع الدعوى. وأوردت في مذكرة قانونية قدمتها للهيئة القضائية مشفوعة بالأدلة والأسانيد أنه من المقرر قانوناً أنّ المادة 74 من قانون المرافعات وتنص أنّ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وتنص المادة 300 من القانون ذاته أنّ الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام حجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً سبباً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. ويفيد قضاء التمييز أنّ المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها، وحجية الشيء المحكوم به قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس ومؤداها أنّ الحكم صدر صحيحاً من ناحية الشكل وهو حجة على ما قضى به. ومما سبق تكون الوقائع المطروحة أنّ المدعى عليها وهي شركة التأمين دفعت بأنّ النزاع الماثل سبق وأن طرح أمام محكمة مختصة وقضت في حكمها برفض الدعوى لخلوها من الأوراق التي تساند طلبات الادعاء، وتكون المحكمة السابقة لم تفصل في موضوع الدعوى بما ينتفي معه أهم الشروط لثبوت حجية الأمر المقضي به. أما الدفع بخروج الحادث من التغطية التأمينية لكون المدعية لم تقدم شهادة الدفاع المدني الخاصة بالموقع، فقد تقدمت بشهادة انتهاء صلاحيتها، وأنّ عدم تجديد الشهادة لا أثر له على الخطر المؤمن منه وهو الحريق ومن ثمّ لا يرقى لحرمان المدعية من التغطية التأمينية وهذا الأمر الذي يترتب عليه رفض الدفع.

3176

| 15 أكتوبر 2022

محليات alsharq
إلزام شركة بدفع 500 ألف ريال مديونية لأخرى

قضت المحكمة المدنية بإلزام شركة بأن تؤدي لشركة أخرى مبلغاً قدره 500 ألف ريال و238 ريالاً قيمة مديونية ومبلغاً آخر قدره 40 ألف ريال قيمة التعويض عن الضرر المادي وإلزامها بمصاريف الدعوى. تتلخص وقائع الدعوى أنّ المدعية شركة تجارية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية المدنية مطالبة بإلزام شركة أخرى بأن تؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال، ومبلغ 250 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية وإلزام المدعى عليها الشركة الثانية بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تفيد الوقائع أنه بموجب عقد مقاولة بين شركتين اتفقت المدعية الأولى مع الثانية على تنفيذ أعمال مقاولة للأخيرة وفق شروط ومواصفات متفق عليها، وأبرم الطرفان ملحقات العقد وقامت الأولى بتنفيذ كل الأعمال المتعلقة بالتعاقد وتسليمها للشركة الثانية، حيث تبقى بذمتها مبلغ قدره 500 ألف ريال قيمة فواتير بتواريخ مختلفة مستحقة الأداء صادرة عن المدعى عليها وموقعة من الطرفين إضافة لمبلغ الضمان وقدره 332 ألف ريال المحتجز لدى الشركة الثانية والتي أقرت به لاحقاً في بريد إلكتروني مرسل للشركة الأولى. وتقدمت الشركة الثانية بعرض تسوية مقترحة السداد على أقساط شهرية إلا أنها رفضت الوفاء به رغم إنذارها به مما ألحق الضرر بها مادياً ومعنوياً. وتداولت الجلسات أمام القضاء المدني وأنّ الاتفاق بين الطرفين يحكمه العقد وقد وفت المدعى عليها وهي الشركة الثانية وانتهى إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ولقاء أتعاب المحاماة. وتبين أنّ المديونية ثابتة بالشيكات التي تبين أنها بدون رصيد وفق الثابت من الإفادات البنكية ويكفي اعتبار الشيكات أداة وفاء للقضاء بصحة المطالبة. وحكمت المحكمة بندب خبير هندسي لمباشرة المأمورية وأودع تقريره أنّ المدعية تعاقدت مع الشركة الثانية بعقد من الباطن للقيام بأعمال إزالة وأعمال صيانة بقيمة مليون ريال و204 آلاف ريال واتفقا على غرامة التأخير ثم أبرما عقداً لتمديد مدة الأعمال لأشهر وتمّ ترفيع قيمة العقد إلى 870 ألف ريال ونفذت المدعية الأعمال واتفق الطرفان على صرف نسبة 10 % لضمان الأعمال وتولى الخبير تصفية الحساب بين الطرفين. والمقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 220 من ذات القانون أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومن المقرر بنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه. وثبت للمحكمة من مطالعة مستندات الدعوى أنّ العلاقة بين الطرفين تعاقدية قائمة على عقد المقاولة من الباطن وهي ثابتة بالإيميل والفواتير والشيكات المسحوبة من المدعى عليها الشركة الثانية ومن كشف الحساب وهي محررات قدمت للمحكمة. والمحكمة تطمئن لأعمال الخبير لاستناد سلامة الأسس التي بني عليها التقرير وأنه أنجز المأمورية واطلع على المستندات ووضع الأسس الفنية التي بني عليها أعماله، وأن تقرير الخبير كافٍ لبناء الدعوى وسند تعتمده في تقدير قيمة الأعمال المنفذة والدفعات المسددة. والثابت من الأوراق أن المدعى عليها امتنعت دون موجب عن سداد مستحقات المدعية الثابت بوسائل إثبات جائزة قانوناً معتمدة من المحكمة، وذلك أن التأخير يمثل في جهتها ركن الخطأ، وقد انتفعت بالمبلغ المطلوب وفوتت فرصة استثمار المبلغ أو الانتفاع به في ميدان عملها فألحقت بها ضرراً مادياً جسيماً، لذلك اضطرت المدعية الشركة الأولى لإقامة دعواها أمام القضاء المدني. وترى المحكمة حق المدعية الشركة الأولى في التعويض عن الضرر المادي، وعن الضرر المعنوي فإن الثابت قانوناً أن التعويض عن الضرر يوجب على مدعيه إثبات أركانه من خطأ أو تقصير أو فعل غير مشروع ينسب إلى المدعى عليها والضرر الثابت محقق وهناك علاقة السببية بين المضرة والفعل الضار. وواجب إثبات شروط التعويض عن المضرة الأدبية يظل محمولاً على عاتق المدعية، لذلك اقتصر الطلب على مجرد طلب التعويض عن الضرر الأدبي دون أن تقيم الحجة على حصوله فعلاً ولم يتبين للمحكمة حجم تلك المضرة ولم تثبت أركانها أو شروطها فيكون دعواها فاقداً للحجة، وتقضي المحكمة برفض طلب التعويض عن الضرر الأدبي.

1363

| 01 أغسطس 2022

محليات alsharq
100 ألف ريال تعويضاً لإنهاء تعاقد

قضت المحكمة المدنية الكلية بإلزام شركة أن تؤدي تعويضاً لشركة أخرى مبلغاً قدره 973 ألف ريال قيمة المتبقي في ذمتها، عن خدمات استشارات تخصصية وفق تعاقد مبرم بين الطرفين، وأن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع بأنّ شركة ادعت ضد شركة أخرى أمام المحكمة المدنية الكلية بموجب صحيفة افتتاح دعوى، وطلبت إلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للأولى مبلغاً قدره 9 ملايين دولار، و231 ألف دولار باقي المستحقات المترصدة في ذمتها، وإلزامها بتعويض قدره 3 ملايين ريال لقاء التأخير في السداد وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ شركة أبرمت اتفاقية لتقديم خدمات استشارية متخصصة وتصميمية ما قبل مرحلة التعاقد مقابل مبلغ قدره 18 مليون دولار و476 ألف دولار مع تقسيم هذا التنفيذ على مراحل، حيث تستحق المدعية وهي الشركة الأولى جزءاً من المبلغ عن كل قسط تمّ إنجازه. وقدمت الشركة الأولى وهي المدعية كفالة بنكية وتسلمت دفعة ثم باشرت أعمالها وخدماتها، وتمّ إبرام ملحق تعديلي تضمن إضافة مرحلة أعمال التصميم الداخلي وتمديد مدة الإنجاز وزيادة قيمة المبلغ المقطوع. وبالفعل تابعت الشركة تنفيذ أعمالها الهندسية قبل أن تفاجأ بإنهاء العقد من جانب الشركة الثانية المدعى عليها، وطالبتها بتقديم وثائق المشروع وبيان الحساب النهائي ومبررات الإنهاء لتمكينها من مستحقاتها إلا أنها رفضت مع فرض غرامات تأخير. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً وقبل البت في الدعوى بندب خبير حسابي لمباشرة مأمورية القضاء، وقد أنجزها وأودعها في مذكرة بالمحكمة. وتتلخص المذكرة في أنّ العلاقة بين الطرفين هو تقديم خدمات استشارية تخصصية، وتولت المدعى عليها الشركة الثانية تسديد عدد من الفواتير ثم امتنعت عن سداد فاتورتين لكونهما غير معتمدتين وفق ما اقتضته الاتفاقية بينهما. وتوصل إلى أنّ المستحقات المتبقية هي 973 ألف ريال، وسيقتصر نظر المحكمة على ترصد المبالغ موضوع المطالبة بذمة المدعى عليها. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون، وانّ العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإدارة. وتنص المادة 682 من القانون المدني على أنّ المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعاً لهذا الطرف أو نائباً عنه. والثابت بالأوراق وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن المدعية تسلمت قيمة عدد من الفواتير ولم يتم صرف الباقي، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية وهي الشركة الأولى ولو كانت قد انتفعت بالمبلغ المقضي به فضلاً عن الخسارة التي لحقت بها جراء حرمانها من استثماره في التجارة وحرمانها من الانتفاع بالمبلغ. وترى المحكمة أنّ مبلغ 100 ألف ريال فيه الكفاية لجبر كافة الأضرار التي لحقت بالمدعية الشركة الأولى، وتقضي المحكمة بإلزام الشركة الثانية أن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً لها عن الأضرار.

3481

| 02 يوليو 2022

محليات alsharq
المحكمة تلزم شركة سيارات تعويض شخص 150 ألف ريال

ألزمت المحكمة المدنية شركة سيارات أن تؤدي لشخص اشترى مركبة حديثة ورفضت الورشة إدخالها للصيانة وإصلاح الأعطال مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً جابراً للضررين المادي والمعنوي. تفيد الوقائع أن شخصاً أقام دعوى أمام المحكمة المدنية ضد شركات سيارات وتأمين طالباً إلزامهم بصفتهم المدعى عليهم بتعويضه سيارة وضمان جديدين، وإلزامهم بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة به من عدم استخدام السيارة الجديدة خلال تلك الفترة جراء خطأ الشركات والثابت بتقرير الخبير، وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب. تحكي التفاصيل أن شخصاً اشترى سيارة حديثة وعليها ضمان لمدة سنتين بالإضافة إلى أنه سدد مبلغاً قدره 10 آلاف ريال لتمديد عقد الضمان لمدة 3 سنوات إضافية أو إلى 150 كم إلا أن المدعى عليهم أخفوا عقد الضمان الذي يستوجب توقيعه من الطرفين رغم أن سيارته لم تدخل إلى الصيانة في شركة السيارات وهي إحدى المدعى عليهم ولا مرة واحدة ولم يكلف المدعى عليها الشركة أي مبلغ لأي إصلاح وكانت سيارته تحت الضمان. وعندما توجه إلى الورشة لتغيير زيت السيارة فوجئ برفض الورشة تغيير الزيت معللين أنه يجب استكمال سيارة المدعي مسافة 15 ألف كيلومتر في حين أن عداد السيارة لم يتجاوز ال 12 ألف كيلومتر تقريباً خلال السنتين وهما فترة الضمان، أي أن السيارة استهلكت 8% من الضمان فقط وبعد أيام ظهرت لمبات مضاءة تشير إلى وجود أعطال أدخل المدعي على إثرها سيارته إلى الورشة لإصلاحها وفوجئ بخلو تقرير تكاليف الإصلاح من أعطال اللمبات التحذيرية المضاءة التي هي سبب دخول سيارته لورشة المدعى عليهم. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية كتاباً للشركة يحثها فيه على إصلاح الأعطال التي تشير إليها اللمبات التحذيرية المضاءة على الضمان وعدم الاكتفاء بإعادة البرمجة وإطفاء اللمبات التحذيرية فقط وترحيل الإصلاح إلى ما بعد فترة الضمان إلا أن شركة السيارات لم تحرك ساكناً ولم تقم بأي إصلاحات بخصوص اللمبات المضاءة. واكتفت الشركة بتغيير الزيت وألزمت المدعى عليها الشركة بسداد مبلغاً قدره 6 آلاف ريال ولم تلتزم بالإصلاحات. واتضح من التقرير وجود عطل خطير جداً وهو وجود دائرة مفتوحة في المقعد الخلفي نتج عن فك المقعد الخلفي لإصلاح شيء ما، وأن الشركة لم تشمل هذا العطل في تقدير الإصلاح وتبين أنه عطل في الدائرة الكهربائية في المقعد الخلفي للسيارة. وحكمت المحكمة بهيئة مغايرة بندب لجنة خبراء هندسية متخصصة في ميكانيكا وكهرباء السيارات لمباشرة المأمورية. وقدم المحامي السليطي في مذكرته بحق موكله المتضرر دفاعاً بطلب بطلان تقرير الخبير لمخالفته الحكم التمهيدي والقانون، وعلى سبيل الاحتياط إعادة المأمورية إلى لجنة ثلاثية، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وجاء في موضوع تقرير الخبراء أن السيارة لم تستخدم كثيراً ولم تحصل على الصيانة المطلوبة من الشركة وقد أدخلت للفحص والصيانة ولكن رفضت الشركة إجراء أعمال الصيانة عليها معللةً ذلك أن السيارة لم تقطع 15 ألف كيلومتر لذلك لا تستحق الصيانة وأكدت لجنة الخبراء أنه في حال توقف السيارة لفترة طويلة قد يحدث عطل في الأجهزة الإلكترونية لذلك فهي تحتاج إلى الصيانة الدورية للتأكد من فعالية الأجهزة وصلاحيتها للاستخدام. وتبين من الفحص أنّ السيارة بها أعطال في أنظمة الجير بوكس والأكياس الهوائية والراديو وجهاز تخزين الذاكرة والكاميرات والمرايا الخلفية ومفتاح التشغيل والدائرة الكهربائية. وأنه من الفترض إصلاح تلك الأعطال حال دخول السيارة الكراج. وطلب في مذكرته بحق موكله إلزام شركة سيارات باستبدال السيارة بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات والتعويض له بمبلغ قدره 500 ألف ريال.

3326

| 27 يونيو 2022

محليات alsharq
تعويض لسيدة عن حروق بالليزر بمركز طبي

قضت المحكمة المدنية إلزام مركز طبي بتعويض سيدة تضررت من علاج بالليزر في وجهها وجسمها، وحكمت بتعويض قدره 50 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وألزمت المركز بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام المحكمة المدنية طالبة ً بإلزام مركز طبي أن يؤدي مبلغاً قدره 3 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، وبإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف. فقد توجهت المدعية إلى مركز للعلاج بالليزر إلا أنه ونتيجة لعدم تحرز العاملين لدى المدعى عليه وإهمالهم أدى العلاج إلى إصابة المدعية بحروق من الدرجة الأولى في وجهها وجسمها وتمّ إثبات الحروق بموجب تقرير طبي صادر من جهة صحية، وكان عاملو المركز هم السبب في الحروق لعدم مراعاتهم للأنظمة المعمول بها وما تفرضه عليهم المهنة، وقد لحقت بالمدعية أضرار بسبب الخطأ مما حدا بها لإقامة دعواها. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت حق موكلته المدعية. وقد أصدرت المحكمة حكمها بانتداب طبيب خبير، والذي باشر مأموريته وأودع تقريره. وتقدم الحاضر عن المركز الطبي بمذكرة طالباً فيها رفض الدعوى لأنّ الطبيبة المنتدبة قررت أنه لا توجد في جسم المدعية أية ندوب أو عاهات أو ضمور إنما تصبغات خفيفة تزول مع الوقت. وقدم المحامي الهاجري مذكرة ذكر فيها أنّ الطبيبة المنتدبة لم تلتقِ بالطبيبة التي أشرفت على العلاج ولا بالفنية التي استخدمت الآلة التي أنتجت الحروق فإنّ زيارتها لمقر المدعى عليه تكون بلا فائدة،، وأنّ المدعية لا تنكر أنها وقعت على تحملها الآثار الجانبية للعلاج لكن تلك الآثار لا يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه من حروق ومن ثمّ تتمسك بطلباتها التي قدمتها أمام الهيئة القضائية الموقرة. وعن موضوع الدعوى نوه المحامي الهاجري أنّ المادة 199 من القانون المدني يفيد أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت المادة 200 أنه يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز، ويتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. ونصت أيضاً المادة 202 من القانون المدني أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. ومن المقرر قانوناً أنّ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني، ويعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. ولما كان ذلك وكان من ارتكب الخطأ تابعاً وقت ارتكابه لذلك الخطأ للمدعى عليه لأنه هو اختاره ووضع تحت يده الآلات التي أحدثت الضرر بالمدعية، وكانت له عليه وقت وقوع ذلك الضرر، ويكون معه المدعى عليه وهو المركز الطبي مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع. والثابت من التقرير الطبي أنه في اليوم الموالي لحدوث الخطأ الطبي أثبت أنّ المدعية تعرضت لحروق من الدرجة الأولى والسبب يعود إلى العلاج بالليزر الذي قام به المركز الطبي ويعود إلى أخطاء العاملين فيه، كما أثبتت الطبيبة المنتدبة من المحكمة أنّ هناك بعض تصبغات خفيفة بدون ضمور أو ندبات، وثبت أيضاً أنه عند المعاينة أنّ الطبيبة سبب الخطأ والفنية التي قامت بعمل الليزر لم يعودا ضمن طاقم العمل مما يثير الريبة حيث اكتشف المركز عدم مهارتهما وهما الطبيبة والفنية التي أجرت الليزر بعد هذا الخطأ فتخلص منهما. أما الأضرار فأورد المحامي الهاجري في مذكرته أنّ الأضرار المادية تمثلت في إصابة البدن من جروح وتصبغات، وما انفقته من أموال لإزالة تلك الآثار أو التخفيف منها بالإضافة إلى الأضرار المعنوية من أسى وحزن جراء الخطأ حيث ذهبت للمركز ليبدو شكلها أجمل ولكن الحالة ساءت وفقاً للتقرير الطبي. وعن تقدير التعويض الجابر لكافة تلك الأضرار التي لحقت بالمدعية، ولما كان التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى تقدير التعويض المادي والأدبي الجابر لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعية بمبلغ 50 ألف ريال، وترى المحكمة أنّ هذا المبلغ كافٍ لجبر الأضرار التي لحقت بالمريضة وتقضي المحكمة بإلزام المركز أن يؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها من فعل تابعي المدعى عليه المركز الطبي.

7536

| 16 يونيو 2022

محليات alsharq
تغريم بنك سب عميلة في مذكرة قضائية

قضت المحكمة المدنية معاقبة بنك ارتكب جريمتيّ السب والإهانة في مذكرة قانونية قدمها للقضاء ضد مدعية، وألزمته بأن يؤدي مبلغاً قدره 20 ألف ريال على سبيل التعويض وإلزامه بالمصروفات. تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية طالبة ً إلزام المدعى عليه وهو أحد البنوك أن يؤدي لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال على سبيل التعويض بنوعية الأدبي والمادي وإلزامه بالمصاريف. تحكي الواقعة أنه أثناء انعقاد خصومة بين المدعية والبنك المدعى عليه وخلال تداول الجلسات قدم البنك مذكرة شارحة بأسباب دفاعه، وتضمنت سباً علنياً للمدعية، وترتب على ذلك إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالمدعية التي تعاني من أمراض مزمنة. وكان من شأن تلك الادعاءات النيل من صحتها ونفسيتها، وهذا الأمر حدا بالمدعية لإقامة الدعوى بغية الحكم بطلباتها. وأفاد البنك في مذكرته التي قدمها للقضاء أنّ العبارات التي وردت في المذكرة لم تخرج عن حدود الدفاع ومقتضياته ولا تعتبر تلك الكلمات خطأ ً يستوجب التعويض، وانتهى إلى رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولانتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض. كما قدم الشيخ المحامي أحمد آل ثاني، الوكيل القانوني للمدعية مذكرة دفاعية بحق موكلته رداً على ما أوردته مذكرة البنك، مرفقاً تقريراً طبياً عن حالة المدعية الصحية. وورد في مذكرته أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت المادة 202 من القانون ذاته أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع ولو كان أدبياً. وورد في حيثيات الحكم أنه يتبين من العبارات الواردة بتلك الحدة في مذكرة البنك أمام محكمة أول درجة، لم تكن من ضرورات دفاع المدعى عليه لا سيما أنّ اللغة العربية زاخرة بالكثير من العبارات التي يمكن أن توصل المدعى عليه إلى مبتغاه دون تجريح لخصمه وهذه العبارات الجارحة تمس شخصية المدعية وتسبب لها آلاماً نفسية وصحية، ويعتبر من قبيل السب والإساءة والإهانة، وثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليه وهو ملزم بالتعويض وفقاً للمبادئ العامة في المسؤولية. وقد توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية في جانب المدعى عليه، والتعويض عن الضرر يخضع لسلطة المحكمة في تقديره بعد أن تضع في اعتبارها الظروف المحيطة بالطرفين وقت ارتكاب الفعل.

3158

| 26 أبريل 2022

محليات alsharq
المحكمة ترفض تخفيض راتب مواطن

قضت المحكمة المدنية بإلغاء قرار جهة عمل بتعديل درجة وظيفية لمواطن تمّ تعيينه بمسمى مساعد مدير، ثم جرى تنزيل درجته بعد عام ونصف العام من العمل، وتخفيض راتبه الشهري باستقطاع شهري عن طريق خصم دوري لمدة 4 سنوات، ورد هذه المبالغ من الراتب الذي استلمه خلال فترة عمله وقدره 227 ألف ريال. وحكمت بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري بإجراء تعديل على درجة الموظف وتخفيض راتبه الشهري، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للموظف تعويضاً قدره 10 آلاف ريال وتحميل تلك الجهة كل مصاريف الدعوى. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم برئاسة الهيئة القضائية الموقرة، القاضي فهد مبارك عجلان، وعضوية القاضي فهد المنصوري، والقاضي جاسم العبيدان. وكان المدعي ويعمل موظفاً قد رفع دعوى أمام المحكمة المدنية طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر بحقه مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وإلزام جهة عمله بأن تؤدي له تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي قدره مليون ريال، وبإلزامها بالمصاريف والرسوم. تفيد الوقائع بأنّ المدعي شرع في العمل لدى إحدى الجهات بمسمى وظيفي مساعد مدير بالدرجة الثانية، ثم فوجئ بأنّ تلك الجهة عدلت درجة الموظف الوظيفية من الثانية إلى الرابعة مع ما يترتب عليها من آثار لأجره الشهري، وفوجئ أيضاً بإجراء تعديل على وضعه الوظيفي وتخفيض راتبه الشهري مع استرداد مبلغ 227 ألف ريال من راتبه على شكل خصم دوري لمدة 4 سنوات رغم اتمامه فترة الاختبار وتثبيته في مسماه الوظيفي بالراتب المتفق عليه. وقد تظلم المجني عليه من القرار الإداري ثم ردت عليه جهة عمله بالرفض، مما حدا به لإقامة الدعوى أمم المحكمة المدنية الدرجة الابتدائية. واستند في دعواه إلى المادتين 16 و19 من قانون الموارد البشرية والمادة 171 من القانون المدني وأشار أيضاً إلى عناصر المسؤولية التقصيرية. وقدمت جهة العمل مذكرة دفاعية التمست فيها بعدم قبول الدعوى لمشروعية القرار الإداري، ورفض الدعوى لاستنادها لصحيح القانون. وأوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للموظف المجني عليه في مذكرته الدفاعية بحق موكله أنّ القرار المطعون فيه تضمن تعديل درجة المدعي والذي تظلم منه ثم طعن عليه قبل انقضاء الميعاد القانوني وهي مدة الـ 60 يوماً كما نص عليها قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقبلت الدعوى شكلاً لرفعها خلال الميعاد المقرر. أما في موضوع الدعوى فإنّ المادة 12 من قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 تنص على أن تكون سلطة التعيين في الوظائف في البند 4 بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف مراعاة لأحكام القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لدى الجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة حيث تلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار التعيين أو عقد التوظيف أو أيّ تعديل يطرأ على العقد، وأنه للإدارة المختصة الاعتراض على القرار أو العقد إذا كان مخالفاً للقوانين أو اللوائح المعمول بها خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره ويعتبر القرار أو العقد في هذه الحالة كأن لم يكن. وقال المحامي الهاجري: إنّ الثابت من أوراق الدعوى أنّ الموظف تلقى عرضاً وظيفياً لموظف قطري من جهة عمل بمسمى وظيفي مساعد مدير بالدرجة الثانية مقابل راتب جيد وحددت له فترة اختبار خلال 3 أشهر وتمّ توقيع العقد. وفوجئ الموظف بتعديل الراتب الأساسي من تاريخ مباشرة العمل مما يعد تراجعاً من جهة العمل عن قرارها الأول ويكيف قانوناً أنه سحب لقرار إداري ثم تظلم منه وردت عليه جهة عمله بأنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة التنمية الإدارية والعمل حول هذا الموضوع، مما يعني أنّ الجهة لم تكن مقتنعة تماماً بقرارها المؤدي لسحب قرارها السابق، مضيفاً أنّ الجهة سحبت قرارها بعد مرور عام ونصف العام وهي مدة كافية استقرت خلالها الوضعية الوظيفية للمدعي الموظف واكتسب في ظلها حقوقاً مادية ومعنوية لا يمكن تجاهلها بجرة قلم وليس بوسع الجهة الإدارية وهي جهة العمل أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء حسب رغبتها وكيفما أرادت طالما أنه توجد ضوابط قانونية لا مناص من مراعاتها والتقيد بها في كنف دولة القانون حتى يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وطبقاً لمقتضيات المادة 12 في القانون المذكور التي أجازت لجهة العمل الاعتراض على القرار أو العقد المتعلق بالتوظيف إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال 60 يوماً وليس بعد انقضاء الميعاد والمحدد بنص تشريعي. وتخلص المحكمة إلى أنّ القرار المطعون فيه صدر بشكل غير سليم ومخالف للقانون وللمبادئ القضائية والفقهية وهذا الأمر يترتب عليه إلغاؤه. وعن طلب الموظف في موضوع الدعوى فإنه وفقاً لقانون المنازعات الإدارية وحسب المادة 199 من القانون المدني التي تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وحسب قضاء محكمة التمييز فإنّ المناط في مسؤولية الإدارة عن القرارات هو الخطأ الذي يتمثل في إصدارها قرارا إداريا غير مشروع. وأضاف إنه بموجب المادة 3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية تختص الدائرة الإدارية بطلبات التعويض عن القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، وهذه الواقعة يطالب فيها المدعي بتعويض عن الضرر الذي يزعم أنه لحقه بسبب صدور القرار المطعون فيه عن الجهة الإدارية. وتقضي المحكمة حسب سلطتها التقديرية بأن تؤدي جهة العمل مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي.

5337

| 19 أبريل 2022

محليات alsharq
المحكمة المدنية تقضي بترك دعوى خصومة

قضت المحكمة المدنية ـ تجاري كلي، بإثبات شركة تركت خصومتها في مواجهة المدعى عليه، بعد أن رفعت دعوى طالبته بتسديد قيمة عقد إيجار وتعويض قدره 500 ألف ريال. وحكمت المحكمة بترك الخصومة استناداً لطلب الشركة المدعية. تفيد الوقائع بأنّ المدعية وهي شركة أقامت دعوى طالبةً فيها بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعى عليه بأن يرد قيمة ما استلمه من إيجارات من بداية العقد ورد الشيكات المسلمة له وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال على سبيل التعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الواقعة أنه بموجب عقد إيجار استأجر شخص عيناً أو عقاراً وهو موضوع الدعوى ولم يلتزم بتنفيذ التزاماته مما يحق للشركة طلب فسخ عقد الإيجار وما يتبعه ذلك من رد المبالغ المسددة ورد الشيكات المتبقية والتعويض. وحدا هذا الأمر باللجوء للقضاء وأقامت الدعوى طالبة فسخ العقد وقدمت أيضاً صورة من عقد الإيجار المنتهي والمبرم. تفيد المادة 93 من قانون المرافعات بأنه يجوز للمدعى أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه أو ببيان صريح في مذكرته أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثبات ذلك في المحضر، والمادة 95 من ذات القانون أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصوم بما في ذلك صحيفة الدعوى. وقدمت الشركة طلباً بترك الخصومة والقضاء بترك الخصومة في مواجهة المدعى عليه.

837

| 05 أبريل 2022

محليات alsharq
إلزام شركة خدمية بدفع 198 ألف ريال

قضت المحكمة المدنية إلزام شركة خدمية أن تؤدي مبلغاً قدره 198 ألف ريال لشركة أخرى وتعويضاً جابراً للأضرار قدره 11 ألف ريال عن تعاقد لم يكتمل بين شركتين وثبت ذلك بمجموعة من أوامر شراء وفواتير. تفيد الوقائع أن شركتين الأولى تجارية والثانية خدمية، وتقدمت الأولى بدعوى أمام القضاء المدني ضد الثانية طالبة إلزامها بدفع مبلغاً قدره 198 ألف ريال قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وإلزام الثانية وهي شركة خدمية أن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار، وهذه المديونية صادرة عن أوامر شراء وفواتير والتي بموجبها قامت بتسليم البضائع محل تلك الفواتير والأوامر الشرائية ثم امتنعت عن السداد مما ترتب عليه أضرار لحقت بها. وقد قدمت الشركة الثانية أذونات وفواتير صادرة منها تحوي توقيعات تفيد الاستلام ومحررة باللغة الأجنبية مع ترجمتها للغة العربية. وحكمت المحكمة بندب خبير حسابي لتنفيذ المأمورية وأودع تقريره يفيد بإجمالية قيمة المواد المتبقية وهي 198 ألف ريال وأن المدعى عليها شركة خدمية لم تسدد أياً منها. ومن المستقر قانوناً أن عبء إثبات تسليم البضاعة المبيعة يقع على عاتق البائع، ونصت المادة 220 من القانون التجاري أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وأن التوقيع ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية. وقد محصت المحكمة الدعوى وما فيها من أدلة، وخلصت أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية قوامها قيام شركة بتوريد بضائع لشركة خدمية واستلمت تلك البضائع وأخلت بسداد الثمن المرصود في ذمتها وخلت الأوراق مما يدحض هذا القول لذلك تقضي المحكمة بإلزام شركة خدمية بأن تؤدي للمدعية الشركة الأولى مبلغاً قدره 198 ألف ريال. وقدرت المحكمة تعويضاً قدره 11 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية.

1906

| 02 مارس 2022

محليات alsharq
موظفة تطلب مليوني ريال تعويضاً لمسماها الوظيفي

رفضت المحكمة المدنية تعويض موظفة مليوني ريال لتغيبها عن العمل بسبب مرضها وتم تغيير مسماها الوظيفي، وحكمت بصحة القرار الإداري لأنه تم في الميعاد القانوني كما أنه يعتبر شأناً داخلياً وقد اتبعت فيه جهة عملها الأسس المهنية لذلك. تقدمت موظفة بدعواها أمام القضاء المدني طالبة إعادة مسماها الوظيفي السابق، وإلغاء قرار تقييمها السلبي، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي قدره مليوني ريال. تحكي الوقائع أن الموظفة لديها سجل طويل في التفوق التعليمي وحصدت جوائز عديدة، وتعرضت لوعكة صحية اضطرت على إثرها للعلاج داخل وخارج قطر، وخلال مرضها تمّ نقلها لمدرسة أخرى وفوجئت ببريد إلكتروني بتغيير مسماها الوظيفي إلى وظيفة أخرى، وهو قرار خاطئ لأنه لا يتم تنزيل الموظف من وظيفته إلا بسبب عدم الكفاءة أو إذا ارتكب أخطاء جسيمة بينما الموظفة بملف يحمل تقييم ممتاز. وقد تظلمت من القرار وأرسلت إجازات مرضية لأشهر، ولكن دون جدوى وهو ما أصابها بأضرار مادية ونفسية مما حدا بها لرفع الدعوى. وخلال تلك الفترة عرض على المدعية تخييرها بين الرجوع إلى وظيفتها السابقة أو العمل في الوظيفة المقترحة لها، ورأت المحكمة أنه لا مبرر للتعويض. وقد أقرت محكمة التمييز أن قانون إدارة الموارد البشرية هو الشريعة العامة المنطبقة على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة عدا الفئات المستثناة، وأن قانون الموارد البشرية جزء لا يتجزأ من القانون العام وبالتحديد من القانون افداري الذي يتوجب على الدائرة الإدارية أن تطبقه في شموليته. ولما كان قرار تغيير المسمى الوظيفي أو نقل موظف من جهة لأخرى أو من قسم لآخر أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات والشروط القانونية التي أصبحت خاضعة لرقابة الدائرة الإدارية كقضاء إداري أوكل إليه المشرع مهمة رقابة وفحص شرعية القرارات الإدارية حتى لا تكون مشوبه بعيب تجاوز السلطة أو مخالفة القانون. وأنه بتطبيق هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والمبادئ القضائية على وقائع الدعوى يتبين أن الموظفة كانت تعمل في وظيفة ثم تغير مسماها، وصدر القرار المطعون فيه وتضمن تغيير مسماها وتم تخييرها بين وظيفة سابقة ووظيفة لاحقة، وأن طلبها بإلغاء القرار الأداري نهائياً يدخل في إطارة قانون الموارد البشرية الذي تختص به الدائرة الإدارية، وقد اتخذت الجهة الإدارية قرارها وهو مبرر مع استمرار حصول الموظفة على مخصصاتها وامتيازاتها الوظيفية التي لم يثبت في ملف الدعوى المساس بها أو النقص منها، وقد صدر القرار المطعون فيه بشكل سليم وقانوني لذلك يتعين رفض الطلب. كما خلت الأوراق من مما يثبت أن القانون كان مشوباً بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة مما يكون معه طلب المدعية بالتعويض عن الضرر بلا سند قانوني ومخالف للواقع ويتعين القضاء برفضه لانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي، وبقبول طلب التعويض شكلاً وبرفضه موضوعاً.

10508

| 02 مارس 2022

محليات alsharq
بمليون ونصف ريال.. بيع أرض مملوكة للدولة والمحكمة المدنية تصدر حكماً

في واقعة غريبة ونادرة الحدوث، باع شخص قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة لامرأة مقابل مليون ريال ونصف المليون دون نقل للملكية. وتفيد الوقائع أن مدعية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب إلزام شخص وإحدى الجهات بتسجيل قطعة أرض باسمها، وإلزامهما بإصدار سند ملكية لها وأن يؤديا تعويضاً جابراً للضرر عما لحق بها من خسارة وكسب مبلغ مليون ريال ونصف المليون، واحتياطياً إلزامهما برد قيمة الأرض وتحميلهما المصاريف. وورد في حيثيات الحكم أن الأرض محل النزاع تبين أنها مملوكة للدولة، وقد اشترتها المدعية قبل سنوات وتأخرت في تسجيلها. وتقدمت المدعية بطلب تسجيل الأرض ثم صدر قرار برفض الطلب وأنها تضررت وتستحق تعويضاً عن رفض التسجيل. وأقامت الدعوى أمام القضاء المدني الذي نظر الدعوى، وقدمت الجهة وهي طرف ثانٍ في الدعوى مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني ورفضها وتأييد قرار اللجنة المختصة بالعقارات. وقدمت المدعية طلباً بإبطال عقد بيع الأرض المبرم بين طرفي العلاقة وإلزامه برد ثمن البيع المدفوع ودفع تعويض عن الأضرار اللاحقة والخسائر التي تكبدتها والكسب الذي فاته جراء بيعه عقاراً لا يمتلكه تقدر قيمته بالملايين. وقضت المحكمة المدنية بطلان عقد بيع أرض مبرم بين طرفين، وإلزام المدعى عليه البائع أن يؤدي للمشترية مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن قيمة الأرض ومبلغاً قدره 100 ألف ريال كتعويض شامل عن الضرر. وتنص المادة 151 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام كان العقد باطلاً، ومن المقرر أنّ المادة 155 تنص أنه يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع.

2271

| 23 يناير 2022