رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5343

المحكمة ترفض تخفيض راتب مواطن

19 أبريل 2022 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

قضت المحكمة المدنية بإلغاء قرار جهة عمل بتعديل درجة وظيفية لمواطن تمّ تعيينه بمسمى مساعد مدير، ثم جرى تنزيل درجته بعد عام ونصف العام من العمل، وتخفيض راتبه الشهري باستقطاع شهري عن طريق خصم دوري لمدة 4 سنوات، ورد هذه المبالغ من الراتب الذي استلمه خلال فترة عمله وقدره 227 ألف ريال.

وحكمت بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري بإجراء تعديل على درجة الموظف وتخفيض راتبه الشهري، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للموظف تعويضاً قدره 10 آلاف ريال وتحميل تلك الجهة كل مصاريف الدعوى.

جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم برئاسة الهيئة القضائية الموقرة، القاضي فهد مبارك عجلان، وعضوية القاضي فهد المنصوري، والقاضي جاسم العبيدان.

وكان المدعي ويعمل موظفاً قد رفع دعوى أمام المحكمة المدنية طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر بحقه مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وإلزام جهة عمله بأن تؤدي له تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي قدره مليون ريال، وبإلزامها بالمصاريف والرسوم.

تفيد الوقائع بأنّ المدعي شرع في العمل لدى إحدى الجهات بمسمى وظيفي مساعد مدير بالدرجة الثانية، ثم فوجئ بأنّ تلك الجهة عدلت درجة الموظف الوظيفية من الثانية إلى الرابعة مع ما يترتب عليها من آثار لأجره الشهري، وفوجئ أيضاً بإجراء تعديل على وضعه الوظيفي وتخفيض راتبه الشهري مع استرداد مبلغ 227 ألف ريال من راتبه على شكل خصم دوري لمدة 4 سنوات رغم اتمامه فترة الاختبار وتثبيته في مسماه الوظيفي بالراتب المتفق عليه.

وقد تظلم المجني عليه من القرار الإداري ثم ردت عليه جهة عمله بالرفض، مما حدا به لإقامة الدعوى أمم المحكمة المدنية الدرجة الابتدائية.

واستند في دعواه إلى المادتين 16 و19 من قانون الموارد البشرية والمادة 171 من القانون المدني وأشار أيضاً إلى عناصر المسؤولية التقصيرية.

وقدمت جهة العمل مذكرة دفاعية التمست فيها بعدم قبول الدعوى لمشروعية القرار الإداري، ورفض الدعوى لاستنادها لصحيح القانون.

وأوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للموظف المجني عليه في مذكرته الدفاعية بحق موكله أنّ القرار المطعون فيه تضمن تعديل درجة المدعي والذي تظلم منه ثم طعن عليه قبل انقضاء الميعاد القانوني وهي مدة الـ 60 يوماً كما نص عليها قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقبلت الدعوى شكلاً لرفعها خلال الميعاد المقرر.

أما في موضوع الدعوى فإنّ المادة 12 من قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 تنص على أن تكون سلطة التعيين في الوظائف في البند 4 بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف مراعاة لأحكام القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لدى الجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة حيث تلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار التعيين أو عقد التوظيف أو أيّ تعديل يطرأ على العقد، وأنه للإدارة المختصة الاعتراض على القرار أو العقد إذا كان مخالفاً للقوانين أو اللوائح المعمول بها خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره ويعتبر القرار أو العقد في هذه الحالة كأن لم يكن.

وقال المحامي الهاجري: إنّ الثابت من أوراق الدعوى أنّ الموظف تلقى عرضاً وظيفياً لموظف قطري من جهة عمل بمسمى وظيفي مساعد مدير بالدرجة الثانية مقابل راتب جيد وحددت له فترة اختبار خلال 3 أشهر وتمّ توقيع العقد.

وفوجئ الموظف بتعديل الراتب الأساسي من تاريخ مباشرة العمل مما يعد تراجعاً من جهة العمل عن قرارها الأول ويكيف قانوناً أنه سحب لقرار إداري ثم تظلم منه وردت عليه جهة عمله بأنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة التنمية الإدارية والعمل حول هذا الموضوع، مما يعني أنّ الجهة لم تكن مقتنعة تماماً بقرارها المؤدي لسحب قرارها السابق، مضيفاً أنّ الجهة سحبت قرارها بعد مرور عام ونصف العام وهي مدة كافية استقرت خلالها الوضعية الوظيفية للمدعي الموظف واكتسب في ظلها حقوقاً مادية ومعنوية لا يمكن تجاهلها بجرة قلم وليس بوسع الجهة الإدارية وهي جهة العمل أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء حسب رغبتها وكيفما أرادت طالما أنه توجد ضوابط قانونية لا مناص من مراعاتها والتقيد بها في كنف دولة القانون حتى يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وطبقاً لمقتضيات المادة 12 في القانون المذكور التي أجازت لجهة العمل الاعتراض على القرار أو العقد المتعلق بالتوظيف إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال 60 يوماً وليس بعد انقضاء الميعاد والمحدد بنص تشريعي.

وتخلص المحكمة إلى أنّ القرار المطعون فيه صدر بشكل غير سليم ومخالف للقانون وللمبادئ القضائية والفقهية وهذا الأمر يترتب عليه إلغاؤه.

وعن طلب الموظف في موضوع الدعوى فإنه وفقاً لقانون المنازعات الإدارية وحسب المادة 199 من القانون المدني التي تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وحسب قضاء محكمة التمييز فإنّ المناط في مسؤولية الإدارة عن القرارات هو الخطأ الذي يتمثل في إصدارها قرارا إداريا غير مشروع.

وأضاف إنه بموجب المادة 3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية تختص الدائرة الإدارية بطلبات التعويض عن القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، وهذه الواقعة يطالب فيها المدعي بتعويض عن الضرر الذي يزعم أنه لحقه بسبب صدور القرار المطعون فيه عن الجهة الإدارية.

وتقضي المحكمة حسب سلطتها التقديرية بأن تؤدي جهة العمل مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي.

اقرأ المزيد

alsharq  وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع وزير الطاقة السوري

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، مع سعادة المهندس محمد البشير، وزير... اقرأ المزيد

84

| 08 سبتمبر 2025

alsharq 64 رحلة أسبوعيًا.. القطرية وجنوب الصين توسعان الشراكة

أعلنت اليوم كلّ من الخطوط الجوية القطرية وخطوط جنوب الصين الجوية عن توسع كبير في شراكتهما بالرمز المشترك... اقرأ المزيد

66

| 08 سبتمبر 2025

alsharq إصابة 15 إسرائيليا في إطلاق نار بالقدس (فيديو)

أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة 15 شخصا في إطلاق نار وقع اليوم الاثنين في القدس المحتلة. وقال الإسعاف الإسرائيلي... اقرأ المزيد

70

| 08 سبتمبر 2025

مساحة إعلانية