رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1363

إلزام شركة بدفع 500 ألف ريال مديونية لأخرى

01 أغسطس 2022 , 07:00ص
alsharq
عدل
الدوحة ـ الشرق

قضت المحكمة المدنية بإلزام شركة بأن تؤدي لشركة أخرى مبلغاً قدره 500 ألف ريال و238 ريالاً قيمة مديونية ومبلغاً آخر قدره 40 ألف ريال قيمة التعويض عن الضرر المادي وإلزامها بمصاريف الدعوى.

تتلخص وقائع الدعوى أنّ المدعية شركة تجارية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية المدنية مطالبة بإلزام شركة أخرى بأن تؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال، ومبلغ 250 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية وإلزام المدعى عليها الشركة الثانية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

تفيد الوقائع أنه بموجب عقد مقاولة بين شركتين اتفقت المدعية الأولى مع الثانية على تنفيذ أعمال مقاولة للأخيرة وفق شروط ومواصفات متفق عليها، وأبرم الطرفان ملحقات العقد وقامت الأولى بتنفيذ كل الأعمال المتعلقة بالتعاقد وتسليمها للشركة الثانية، حيث تبقى بذمتها مبلغ قدره 500 ألف ريال قيمة فواتير بتواريخ مختلفة مستحقة الأداء صادرة عن المدعى عليها وموقعة من الطرفين إضافة لمبلغ الضمان وقدره 332 ألف ريال المحتجز لدى الشركة الثانية والتي أقرت به لاحقاً في بريد إلكتروني مرسل للشركة الأولى.

وتقدمت الشركة الثانية بعرض تسوية مقترحة السداد على أقساط شهرية إلا أنها رفضت الوفاء به رغم إنذارها به مما ألحق الضرر بها مادياً ومعنوياً.

وتداولت الجلسات أمام القضاء المدني وأنّ الاتفاق بين الطرفين يحكمه العقد وقد وفت المدعى عليها وهي الشركة الثانية وانتهى إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ولقاء أتعاب المحاماة.

وتبين أنّ المديونية ثابتة بالشيكات التي تبين أنها بدون رصيد وفق الثابت من الإفادات البنكية ويكفي اعتبار الشيكات أداة وفاء للقضاء بصحة المطالبة.

وحكمت المحكمة بندب خبير هندسي لمباشرة المأمورية وأودع تقريره أنّ المدعية تعاقدت مع الشركة الثانية بعقد من الباطن للقيام بأعمال إزالة وأعمال صيانة بقيمة مليون ريال و204 آلاف ريال واتفقا على غرامة التأخير ثم أبرما عقداً لتمديد مدة الأعمال لأشهر وتمّ ترفيع قيمة العقد إلى 870 ألف ريال ونفذت المدعية الأعمال واتفق الطرفان على صرف نسبة 10 % لضمان الأعمال وتولى الخبير تصفية الحساب بين الطرفين.

والمقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 220 من ذات القانون أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومن المقرر بنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه.

وثبت للمحكمة من مطالعة مستندات الدعوى أنّ العلاقة بين الطرفين تعاقدية قائمة على عقد المقاولة من الباطن وهي ثابتة بالإيميل والفواتير والشيكات المسحوبة من المدعى عليها الشركة الثانية ومن كشف الحساب وهي محررات قدمت للمحكمة.

والمحكمة تطمئن لأعمال الخبير لاستناد سلامة الأسس التي بني عليها التقرير وأنه أنجز المأمورية واطلع على المستندات ووضع الأسس الفنية التي بني عليها أعماله، وأن تقرير الخبير كافٍ لبناء الدعوى وسند تعتمده في تقدير قيمة الأعمال المنفذة والدفعات المسددة.

والثابت من الأوراق أن المدعى عليها امتنعت دون موجب عن سداد مستحقات المدعية الثابت بوسائل إثبات جائزة قانوناً معتمدة من المحكمة، وذلك أن التأخير يمثل في جهتها ركن الخطأ، وقد انتفعت بالمبلغ المطلوب وفوتت فرصة استثمار المبلغ أو الانتفاع به في ميدان عملها فألحقت بها ضرراً مادياً جسيماً، لذلك اضطرت المدعية الشركة الأولى لإقامة دعواها أمام القضاء المدني.

وترى المحكمة حق المدعية الشركة الأولى في التعويض عن الضرر المادي، وعن الضرر المعنوي فإن الثابت قانوناً أن التعويض عن الضرر يوجب على مدعيه إثبات أركانه من خطأ أو تقصير أو فعل غير مشروع ينسب إلى المدعى عليها والضرر الثابت محقق وهناك علاقة السببية بين المضرة والفعل الضار.

وواجب إثبات شروط التعويض عن المضرة الأدبية يظل محمولاً على عاتق المدعية، لذلك اقتصر الطلب على مجرد طلب التعويض عن الضرر الأدبي دون أن تقيم الحجة على حصوله فعلاً ولم يتبين للمحكمة حجم تلك المضرة ولم تثبت أركانها أو شروطها فيكون دعواها فاقداً للحجة، وتقضي المحكمة برفض طلب التعويض عن الضرر الأدبي.

مساحة إعلانية