رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1037

"الإقتصاد" تسلط الضوء على قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة

25 أبريل 2017 , 06:28م
alsharq
الدوحة - الشرق

سلطت وزارة الإقتصاد والتجارة، الضوء على القانون رقم "5" لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وفي ظل جهود وزارة الإقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون الهام، قدمت الوزارة إصدارًا توعويًا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.

الفئات المستهدفة

وتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.

وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.

الحد الأقصى

كما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.

واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الوزن المحدد

التزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.

مساحة إعلانية