رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1543

الحبس والغرامة لمتهم بدد 6 شيكات استثمارية لمواطن

20 أبريل 2018 , 02:14ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

سلمها لشخص فرّ إلى الإمارات وقدم فيها بلاغات جنائية 

قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية وبإجماع الآراء، بحبس المستأنف ضده الذي سلم 6 شيكات لشخص آخر ثم فرّ للإمارات، وعاقبته بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تفيد وقائع القضية أنّ المستأنف ضده أقرّ باستلامه 6 شيكات من المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان لجدية التعامل من تسليم المبلغ موضوع الاستثمار، ولتسهيل عملية الاستثمار كونها تحتاج إلى السرعة في إنهاء المعاملات وكذلك للمصروفات والنثريات، فإنّ المجني عليه أعطى هذه الشيكات لشخص عربي الجنسية مقيم في الإمارات.

وأقر بوجود علاقة تربطه بالمتهم لذلك أوكل إليه المهام، وأنه لم يقم بتسليمه الأموال، ولم يعد إليه الشيكات ولم يعطِ المدعي بالحق المدني أيّ شيء، وعندما حاول الاتصال به كثيراً كان يتهرب منه، وقام باستغلالها لحسابه الخاص، ولم يقم بأيّ عمل مقابل الشيكات واستولى عليها لنفسه بدون وجه حق.

وقد أصدر المدعي بالحق المدني الشيكات على سبيل الضمان لا الوفاء، وأنها سلمت إلى المتهم بشخصه على سبيل الضمان، والباعث على إصدارها هو تنفيذ المعاملة التجارية المتفق عليها بين المتهم والمقيم الهارب.

وكان المتهم الهارب قد سلم الشيكات لبنك بإمارة دبي، وتبين أنها بدون رصيد، فأقام دعوى قضائية ضد قطري أمام محكمة جنح شيكات بدبي، لاستصدار حكم قضائي بحقه.

وورد بأوراق الدعوى أنّ الشيكات محل الاتهام سلمت للمتهم على سبيل الوديعة لضمان تنفيذ المعاملة التجارية التي عرضها المتهم على المدعي بالحق المدني، وما كان للمتهم أن يتصرف في الوديعة بغير إذن المدعي بالحق المدني، وهذا أمر ثابت بالأوراق الرسمية .

واستندت المحكمة في حكمها لتقرير الخبير كأدلة فنية تفيد تسلم المستأنف ضده وهو المتهم تلك الشيكات، وهي موضوع جنحة التبديد بموجب عقد الوديعة، وبغرض قيامه باستخدام هذه الشيكات لمصلحة المدعي، وأن يتولى حفظ الشيكات ضماناً لذلك الاتفاق، وأن يردها عيناً وهو المقصود به عقد الإيداع.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم عقب استلامه الشيكات من المدعي، بناءً على عقد وديعة قام باستعمالها، وسلمها للمتهم الهارب دون أي سند أو ضرورة ملحة أو عاجلة تستدعي التسليم غير المبرر، وبدون أن يأخذ رأي المجني عليه .

* إضرار بالحق

ويعد ذلك في القانون تبديداً لهذه السندات، لأنه تسبب في الإضرار بصاحب الحق عن طريق تقديم بلاغات جنائية في شرطة دبي، مطالباً إياه بسداد قيمة تلك الشيكات التي حررت على سبيل شيكات ضمان لتنفيذ الاستثمارات بالإمارات، والتي تخص المدعي بالحق المدني، مما ألحق أضراراً مادية وأدبية به جراء تحريك بلاغات جنائية بحقه، وفي الوقت ذاته لم يقم بالاستثمارات المطلوبة.

واطمأنت المحكمة لصحة توافر القصد الجنائي، واتجاه نيته لتبديد الشيكات، بهدف الإضرار بصاحب الحق، والتحصل على مبالغ مالية.

واستندت حيثيات الحكم إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة المرتكبة في قطر، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها.

اقرأ المزيد

alsharq رائدات في حماية التراث يتبادلن الخبرات في «ملتقى الحضارات»

انطلقت أمس فعاليات ملتقى الحضارات بعنوان (استثمارنا امرأة واعدة) والتي تنظمه جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري ويستمر... اقرأ المزيد

14

| 03 نوفمبر 2025

alsharq 250 خبيراً في مؤتمر الجمعية الدولية للميكانيكا الحيوية

تستضيف جامعة قطر، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، مؤتمر الجمعية الدولية للميكانيكا الحيوية في الرياضة 2025 (ISBS2025)،... اقرأ المزيد

2

| 03 نوفمبر 2025

alsharq انطلاق القمة العالمية للتنمية بحضور القادة والرؤساء غدا

-الإعلان السياسي يشكل إطارًا يوجه الحكومات والوكالات الأممية وأصحاب المصلحة - قادة العالم يتحدون لإعادة تعريف إستراتيجيات التقدم... اقرأ المزيد

12

| 03 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية