رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

473

"المركزي" يلزم البنوك بالموافقة المسبقة لمن تتجاوز ملكيته 10% من أسهمها

17 يونيو 2016 , 01:02ص
alsharq
محمد طلبة

أصدر مصرف قطر المركزي أمس التعليمات التنفيذية لتحديد نسب وشروط تملك أسهم البنوك المدرجة في بورصة قطر. فقد قرر المركزي إلزام البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من قطر المركزي، في حالة الرغبة في تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا أو معنويا نسبة الـ 5%، وبما لا يجاوز في أي حال من الأحوال 10% من أسهم أي بنك مدرج في البورصة،

مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً بتحديد نسب وشروط تملك الأسهم المدرجة في البورصة

سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يرفق بطلب الموافقة النموذج المطلوب موقعاً من المساهم ومراجعته من البنك، وأن يكون مستوفيا جميع البيانات والموافقات المطلوبة وأي بيانات أخرى يرى المصرف ضرورة الإفصاح عنها.

ويتعين على البنوك إخطار مصرف قطر المركزي مسبقا عند الرغبة في تجاوز تملك الدولة والجهات الحكومية المستثناه من سقف الـ 5 %، كما يتعين على البنوك الوطنية تقديم تقرير عن المساهمين الرئيسيين لديها، الذين يمتلكون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة الـ 5 % فأكثر من أسهم البنك، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون والجهات الأخرى – الدولة والجهات الحكومية المستثناه -، وتحديد حالات التجاوز للملكية، وأسباب التجاوز في كل منها وفقا للنماذج التي أصدرها المصرف، ويجب على البنوك تقديم هذا البيان وتحديثه بشكل شهري اعتبارا من نهاية مايو الجاري، والشهور التالية، على أن يتسلمه قطر المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي.

وتضمن قرار المركزي أنه على البنوك توخي الدقة عند إعداد بيان المساهمين الرئيسيين، وأن تكون البيانات الواردة فيه من واقع سجل المساهمين بالبنك، وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى، بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة من خلال الأطراف المترابطة، على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة المصرف، وتتحمل البنوك مسؤولية التحقق من صحة تلك البيانات بكافة السبل.

التخلص من الزيادات وفقا لضوابط المركزي.. وجزاءات على البنوك المخالفة

ويراعى الالتزام بالتخلص من الزيادة عن الحد الأقصي لنسبة الملكية المقررة خلال المدة المحددة وفقا للمادة 5 من قرار مجلس إدارة المصرف مع إيضاح ذلك في بيان المساهمين الرئيسيين. ويجب على البنك مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 2 والمادة 5 من قرار مجلس إدارة المركزي بعد استفادة المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 5 % دون موافقة المصرف المركزي من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية أو في مجلس إدارة البنك.

كما تضمن قرار المركزي تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف على البنوك المخالفة.

وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر قراراً في مارس الماضي بتحديد نسبة تملك الأسهم في المؤسسات المالية التابعة للمصرف بنسبة 5 %، ويجوز بموافقة مسبقة من المركزي أن تصل النسبة إلى 10 % وفقا للضوابط التي أصدرها المصرف على أن يستثني من القرار ما تملكه أو تتملكه الدولة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة.

مساحة إعلانية