رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3066

في حال عدم الالتزام بالتنفيذ خلال 6 شهور..

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: 200 ألف ريال غرامة تأخير المشروعات العقارية

05 سبتمبر 2023 , 07:00ص
alsharq
وفاء زايد

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يشهد قطاع البناء والتشييد في قطر نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الخطط التنموية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنموية وتعد الاستثمارات والمشاريع العقارية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد القطري وتكشف مؤشرات السوق العقارية لشهر يناير 2023 أنّ القطاع العقاري يواصل نموه بقوة سواء على المستوى التجاري والاستثماري وبفضل حركة التداول النشطة التي يشهدها القطاع العقاري مدفوعاً بحزمة القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أضاف أنّ المشرع أدرك أهمية إدخال التطور المستمر في القطاع العقاري لتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً أنّ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته التي أقرها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في فبراير 2023 جاءت تماشياً مع التطور المستمر في المجال العقاري وتطور الاقتصاد القطري ويتكون من 40 مادة مقسمة إلى 6 فصول.

وعرف التطوير العقاري بأنه عمل تجاري ظهرت الحاجة له بسبب التقدم الذي شهده قطاع الإعمار والتشييد والمشاريع الضخمة، والذي يتطلب تخطيطاً على مستوى عالٍ من الدقة ويشمل التطوير العقاري شراء الأراضي الخالية وإقامة المشاريع عليها أو الإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة وتجديد المباني القائمة والقيام بعد ذلك بعملية التسويق العقاري والاستفادة من تلك العقارات لأقصى درجة ممكنة.

العقار ملاذ آمن للاستثمار

وأكد أنّ العقار ملاذ آمن للاستثمار بسبب الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة بداية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة تكاملاً مع اتخاذ عدة إجراءات على مستوى البنية القانونية ومن هذه القوانين التطوير العقاري والذي جاء متضمناً لنشاط التطوير العقاري وأسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في القطاع العقاري والاستثمار فيه وتحقيق الضمانات الواجبة لاستقرار المعاملات العقارية التي تستحوذ على نصيب كبير من حجم النشاط الاقتصادي باعتباره هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع الطاقة.

وأوضح العقوبات التي تفرض على من يقوم بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالحبس والغرامة أو كلاهما معاً وتدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، والمادة 29 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي 6 حالات: زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة، وحصل أو سهَّل الحصول على موافقة بيع وحدات مفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس، واستخدم أو سهَّل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له، ولم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول. كما تفرض المادة 30 على المطور العقاري في حال عدم التزامه بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من حصوله على الموافقة بالبيع على الخارطة والعقوبة المقررة هي الغرامة فقط والتي لا تزيد على 200 ألف ريال إن لم يقدم عذراً مقبولاً، والمادة 31 تتعلق بعقوبة التزامات المطور ببدء الأعمال واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان والإشراف والمتابعة من قِبَل المطور وعدم الالتزام بها تصل عقوبتها لغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

وعن الشركات غير القطرية أوضح المحامي عيسى السليطي أنّ الشركات غير القطرية كما أوردها القانون جاءت لتحديد شروط الترخيص للشركات غير القطرية لمزاولة نشاط التطوير العقاري وحصر ممارسة ذلك النشاط في إطار حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها في حدود مساحات محددة مثل جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور.

واشترط القانون أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري والتي تحتم على الشركة طالبة الترخيص في اعتبارها كسنين خبرة في مجال التطوير العقاري 10 سنين بالإضافة إلى سابقة الأعمال ووجوب أن تتخذ الدولة مقراً لها أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري.

ونصت المادة أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها، وأن تكون شركة تمّ تأسيسها في الخارج وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها من بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة، وأن تتخذ مقراً لها في الدولة أو بإحدى الدول الخليجية وتقيد في السجل التجاري.

وأوضح المحامي عيسى السليطي التزامات المطور المرخص له بمزاولة نشاط التطوير العقاري أولها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الأعمال ونهايتها مع التزامه بضرورة استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي وهو حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع وأن يقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال المسندة له ويلتزم بإعداد التقارير اللازمة التي تطلبها الجهات المختصة مع أن يقوم بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقاً للتصاميم التي قدمها المطور للمشروع وألزم القانون المطور بتسليم المشترين لوحداتهم في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

مساحة إعلانية