تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم أسعار خاصة للسفر خلال فترات محددة لوجهات عربية وعالمية خلال نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026. وتبدأ...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "40" لسنة 2002 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
118
| 30 مارس 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقرر رفع توصية بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
104
| 30 مارس 2015
شاركت دولة قطر في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي (132) التي تستضيفها مدينة هانوي وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل، بوفد رفيع برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وبمشاركة سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
172
| 30 مارس 2015
غادر الدوحة اليوم وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس، متوجها إلى جمهورية فيتنام للمشاركة في اجتماعات الجمعية (123) للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) المزمع عقدها خلال الفترة من 28 مارس وحتى الأول من شهر إبريل في العاصمة الفيتنامية هانوي. وكان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسئولين في المجلس.
175
| 26 مارس 2015
أحال مجلس الشورى صباح الإثنين، مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002 للجنة الاقتصادية لدراسته، والذي يمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك في حدود اختصاصاتهم، وأن يكون ملائماً لقوانين الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الضبطية، وذلك وفق ما ورد في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، الموجهة إلى سكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، التي تبلغها بالموافقة، وأنه في اجتماعه الـ39 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، وافق على إحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن الجمارك. وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 لسنة 2013 المنعقد في 6 مارس الماضي على أن يتشاور نائب رئيس مجلس الوزراء مع النائب العام، حول اقتراح وزارة الاقتصاد لتعديل المادة 115 من قانون الجمارك، لتكون بعد التعديل كالآتي: "يعد موظفو إدارة الجمارك من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، وهذا يقتضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ لإمكانية تسهيل إجراءات منح صفة الضبطية القضائية لمأموري الجمارك لدى الجهات المختصة". أما نص المادة 115 في القانون الحالي "يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، ويعطى الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب، وعليهم ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك". وجاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ33 المنعقد في 12 ديسمبر الماضي، أن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية إعداد دراسة عن مدى ملاءمة تعديل قانون الجمارك، ومقارنته بتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لديهم، تمهيداً لإعادة عرضه على مجلس الوزراء الموقر، وضرورة إجراء المعالجة القانونية بشأن الضبطية القضائية لموظفي الجمارك. وفي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 4 المنعقد في 22 يناير 2014 تقرر بموجبه الموافقة من حيث المبدأ على أن يقوم موظفو الجمارك بهذه الصفة، وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، لاتخاذ الإجراءات لإصداره كأداة تشريعية لازمة مع دراسة تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية. كما ورد في المذكرة أنه سيتم استطلاع النائب العام بشأن تعديل المادة 115 فقرة أولى من قانون الجمارك، وكتابة مرئيات سعادته حول ذلك. كما ورد كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء في 3 نوفمبر 2014 حول رأي وزارة المالية في منح موظفي الجمارك صفة الضبطية القضائية وفقاً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي. وقرر مجلس الوزراء الموقر في ختام مذكرته المذيلة بتوقيع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر، الموافقة على تعديل المادة 115 من قانون الجمارك، وعلى إحالته لمجلس الشورى لإبداء الرأي حوله. وبدوره أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الجمارك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. حضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور. وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.
912
| 23 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. حضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المحالفات بالادارة العامة للمرور. وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقرّرت اللجة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.
281
| 23 مارس 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراستهما، وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
206
| 23 مارس 2015
وافق مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، بالإجماع على رفع توصيتين إلى الحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الأولى: ضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له، والسماح للمريض المتلقي للتبرع بأن يقدم هدية مالية او عينية من تلقاء نفسه لمن تبرع له، وهذا عرفاناً وتقديراً لتصرفه النبيل نحوه، والتوصية الثانية: عدم غلق المنشأة الطبية التي اجرت العملية العلاجية للمتبرع عند ارتكاب مخالفة إنما الوحدة العلاجية التي أجرت عملية زرع الأعضاء، لعدم تأثير ذلك على بقية الأقسام العلاجية الأخرى بالمنشأة أو المستشفى. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية التاسعة عشرة لدور الانعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وجاء في التقرير أنّ السكرتارية العامة للشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول المشروع، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 16 المنعقد بتاريخ 30 إبريل الماضي على المشروع، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً، ودرست المشروع الذي يشتمل على 28 مادة. وأهم هذه المواد تعاريف، ويحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقاً لأحكام القانون، ويحظر نقل الأعضاء التناسلية أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية. ويكون الإيصال بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية. وللمتبرع في أي وقت وقبل عملية الاستئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط، ويحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته إلا في حالات التبرع الموجه، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية. ويحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي ولو بموافقته إذا كان يفضي إلى وفاته أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية. ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك، كما تشكل بقرار من الوزير لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية تختص بالموافقة على إجراء هذه العمليات. ويمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم ميدالية تسمى ميدالية الإيثار في الحالات التي يتم فيها التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح ميدالية باسم المتوفى. كما تضمن القانون عقوبات على المخالفين لأحكامه، وإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1997. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من المشروع لتكون (يجب على الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع، التحقق من إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية). وعللت اللجنة أسباب التعديل بإضافة كلمة (مع المتبرع له) بعد عبارة (صلة قرابة) للتوضيح بأنّ صلة القرابة المقصودة هي للشخص المتبرع له. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، بصورته المعدلة. كما ان مجلس الشورى بمناسبة مناقشة القانون، رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر، الأولى: لقد أفرد القانون في المادة 19 عقوبة مغلظة على مخالفة أحكام بعض المواد، ومنها المادة 10 التي تنص على أنه (يحظر التعامل في أيّ عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو احد أنسجته وخلاياه على سبيل البيع أو الشراء وبمقابل أياً كانت طبيعته، كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو احد أنسجته وخلاياه أن يكتسب المتبرع أو أياً من ورثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل). وقد رأت اللجنة في معرض مناقشتها لمضمون المادة أنّ المريض متلقي التبرع قد يقوم بتقديم هدية ما للمتبرع مالية كانت أو عينية من تلقاء نفسه من باب العرفان بالجميل وتقديراً وامتناناً لذلك التصرف النبيل، في إطار العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع القطري، وليس بقصد إعطائه مقابلا ماليا الذي جرمته المادة 10. وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له). ولاحظت اللجنة أنّ المادة 24 تجيز للمحكمة غلق المنشأة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة. وأرتأت اللجنة أنّ هذه المنشأة قد تكون من ناحية مؤسسة طبية أو مستشفى تمّ إنشاؤه على أسس تجارية ومملوكا من قبل مساهمين بقصد تحقيق الربح، ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المنشأة الصحية تقدم خدمات علاجية عديدة للمترددين عليها من المرضى، لذلك ترى اللجنة مراعاة ما سبق، وتوصي بأنه في حالة كون المنشأة متعددة الوحدات أو الأقسام أن يقتصر الإغلاق على الوحدة أو القسم الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يشمل بقية الوحدات الطبية العلاجية الأخرى. وعقب مقرر اللجنة السيد ناصر راشد الكعبي قائلاً: لقد ناقشت اللجنة مشروع التعديل، وترجو من مجلس الشورى الموافقة عليه بصورته المعدلة. قانون تنظيم لجنة حقوق الإنسان وفي ذات الجلسة أحال مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه. وتلا سعادة السكرتير العام السيد فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، وجاء فيها أنها تبلغه بأنّ المجلس وافق في اجتماعه العادي 33 المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر الماضي على تعديل القانون. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. دراسة قانون المرور هذا وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت دعوة السيد مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون المذكور. دراسة قانون الشركات كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. حضر الاجتماع كل من السادة يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، وعلاء حمدي- مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة، الذين قاموا بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.
278
| 16 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. حضر الاجتماع كل من السادة يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، وعلاء حمدي مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة الذين قاموا بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
501
| 16 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت دعوة السيد مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون المذكور.
222
| 16 مارس 2015
عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس بعد ذلك مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
202
| 16 مارس 2015
حظيت توصيات مجلس الشورى الموقر حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم الأربعاء، وأهمها تشديد الضوابط على الباعة المتجولين، وتحديد نوعية الأنشطة التي يمارسونها. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي قد قدمت تقريرها، حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين. وجاء فيه أنّ مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين يشتمل على 34 مادة قانونية، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين. وتتوزع الأبواب من تعاريف، وأحكام عامة، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وتحدد بقرار من الوزير، وشروط وضوابط التراخيص، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ًالخاضعة تحت هذا القانون، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط. ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع. ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون. ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها، والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي المادة 7 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها، في ذات يوم تقديم الطلب، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص. وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد الحدد للبت، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي تعديل المادة 18، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد اخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً. وفي تعديل المادة 25، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية: إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية. ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل: ففي حذف فقرة "يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات"، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر. ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة "في حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً"، ووضع فقرة "يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له"، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط. وفي تعديل المادة 25 رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب أن يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض، خاصة ًوأنه يمارس مهنة بسيطة، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم.
221
| 11 مارس 2015
طالب مجلس الشورى صباح اليوم الجهات المعنية بإيجاد حلول لشركات السيارات ومكاتب تأجير السيارات والدراجات النارية التي تعرض مركباتها للبيع أو الشراء في الميادين العامة وعلى الأرصفة ، وتتسبب في عرقلة الحركة التجارية والزحام ، قبل فرض غرامات عليها ، وضرورة تخصيص أماكن فضاء أو سوق لبيع السيارات ، لتلافي الزحام في المناطق وعلى الطرق ، وذلك في تعديلات قانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن المرور. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقرر المجلس بالأغلبية إعادة مشروع تعديلات قانون المرور للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته مرة أخرى ، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي دارت حوله ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس ، وذلك بعد دعوة مسؤولي الداخلية والمرور لاستيضاح التعديلات الواردة في القانون ، وأبرزها المخالفات ، وغرامات شركات السيارات التي تعرض مركباتها على الأرصفة. وقد أخذت المادة 41 من قانون المرور والتي تنص على أنه ( لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ومحلات تزيين السيارات وورش إصلاح المركبات مباشرة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ) وفي المادة 88 ( عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء ) أخذت حيزاً كبيراً من النقاش ، بشأن فرض الغرامات على الشركات المخالفة التي تأخذ مساحات وأماكن واسعة من الميادين ، وتشغل الأرصفة لعرض السيارات للبيع أو الشراء ، وتتسبب في عرقلة الحركة ، وأنه في المقابل لا توجد حلول لمعالجة المشكلة ، وانه يفترض قبل تطبيق القانون عليها البحث عن حلول لأصحاب المصالح وملاك المحلات لعرض السيارات في أماكن مخصصة ومرخصة لها. وطالب الأعضاء بتخصيص أراض ٍ فضاء لها أو سوق لبيع وشراء السيارات ، والتي تتسبب في عرقلة الحركة التجارية أو الاكتظاظ في الشوارع. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها أنه وافق في اجتماعه ال 27 المنعقد في 17يوليو 2014 على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور. وقد احال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية التي عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس ، وقدمت تقريرها للمجلس. يشتمل مشروع التعديل على 5 مواد ، أبرزها المادة 1 الذي ورد فيها تعديل (دراجة آلية نارية ، وهي مركبة تسير بمحرك آلي ، ذات عجلتين أو أكثر ، ومزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية ، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء ، وليست مصممة على شكل سيارة ). وفي البند الثاني ، إضافة عبارة (دراجة نارية صحراوية ، وهي مركبة مزودة بمحرك آلي ، سعته 50سم (سي سي) فأعلى ، وتستخدم على الطريق). وفي المادة 2 ، إضافة ( لا يجوز تسيير أيّ مركبة ميكانيكية ، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من 50سم، إلا بعد تسجيلها ، والحصول على ترخيص بتسييرها وفق أحكام القانون). ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة 3 سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة ، والتعديل هو ( في جميع الأحوال ، يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمركبة الميكانيكية ، تحدده السلطة المرخصة ، ملصق يبين تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص ، وأن يبرز سائقها ترخيص تسييرها كلما طلب منه). في المادة 41 ، تنص أنه لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء المركبات ، ومحلات تزيين السيارات ، وورش تصليح المركبات ، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط للحصول على الترخيص. في المادة 82 ، إضافة عبارة ( لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء، وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالتها). في المادة 89 ، وتنص بشأن حجز المركبة الميكانيكية أو تسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك ، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز ، ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز ، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك نفقات الحجز . وإذا تقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال 3 أشهر من تاريخ حجزها ، فالسلطة المرخصة لها الحق في بيعها بالمزاد العلني ، ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المطلوبة ، ويحفظ الباقي أمانة للمالك ، أما إذا لم يفِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية ، وللمالك حق استلامها قبل البيع ). وختاماً ، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة ، كما تشيد اللجنة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية الموقرة ، متمثلة في التطوير المستمر في خدماتها للتيسير على المتعاملين معها من المواطنين والمقيمين ، وحرصها على توفير الأمن والأمان في البلاد . وبناءً على ما اتخذته وزارة الداخلية مؤخراً بتخفيض الحد الأقصى للسرعة على شارع 22 فبراير من 100كم إلى 80كم ، توصي مجلس الشورى الموقر بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة الداخلية بإعادة الحد الأقصى للسرعة على الشارع ليكون 100 كم كما كان في السابق باعتبار أنه أحد الطرق السريعة ، وتخفيض الحد الأقصى للسرعة فيه ، الذي من شأنه إرباك السائقين ، وزيادة الازدحام وما ينجم عنه من بطء وتأخير وحوادث مرورية. وطرح رئيس المجلس مقترح إعادة المشروع للجنة للتصويت ، فطالب 23 صوتاً بإعادته للجنة الداخلية لإعطائه مزيداً من الدراسة. تعديل قانون الموانئ وفي ذات الجلسة .. وافق المجلس على تعديل قانون رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ . ورأى رئيس المجلس مناقشة التعديل في نفس الجلسة ، وقد وافق على تعديل المادة 3 لتعفى الشركة من دفع الرسوم من صافي الأرباح للحكومة لمدة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات كما هي في القانون الحالي ، فتمت الموافقة عليه .. وانتهت الجلسة.
321
| 09 مارس 2015
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في مداخلات خلال الجلسة بتخصيص أماكن فضاء أو سوق لبيع وشراء السيارات لشركات السيارات ومكاتب تأجير السيارات قبل فرض غرامات عرقلة الحركة عليها ، خاصة ً وأنّ بعضها يعرض مكائن ومعدات ومركبات ثقيلة في الطرق العامة. وتباينت آراء ومقترحات الأعضاء بشأن المادة 41 من قانون المرور التي تنص على أنه ( لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على الترخيص). وفي مداخلة للسيد هادي الخيارين عضو المجلس ، قال إنّ قانون المرور يمس شريحة كبيرة جداً ، وأنني أطلب حضور مسؤولي المرور للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن المادة التي تسمح لمعارض السيارات بعرض مركباتهم للبيع ثم تفرض غرامات لذلك ، وأنه يوجد تعارض بين منح شركة السيارات ترخيصاً لبيع السيارات ثم تصدر غرامة لمخالفته. وأوضح أنّ غياب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في منح موافقات لمعرض سيارات ثم مخالفته. وطالب بدراسة موضوع الرادارات والمخالفات لكونها الشغل الشاغل للسائقين ، وأنه يتطلب معالجته في مقترح منفصل ، وأنّ تحديد السرعة ب40 أو 50 كم في شارع ما مثلما حدث بتخفيض السرعة في شارع 22 فبراير أمر يحتاج إلى مراجعة شاملة . وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس قائلا ً :إنّ التعديلات في القانون طفيفة ، وقد جاءت للأفضل باستثناء زيادة الغرامة على المخالفين بالوقوف في أماكن مخصصة للمعاقين ، موضحاً انّ وزارة الداخلية والمرور يريان أنّ المخالفة لم تعد رادعة بمرور الزمن. وفي مداخلة للعضو ناصر الكعبي قال : أرى أن تعطى المادة 89 من القانون أهمية خاصة ، حيث أنّ حجز المركبة أو سحبها أو نقلها قد يسبب أضراراً بالسيارة المخالفة ، وأنتم تعلمون أنّ السيارات باهظة الثمن ويتطلب لحجزها أو سحبها الحفاظ عليها ، فأنا اقترح أن يتضمن مقترح (الحفاظ على المركبة المحجوزة عند نقلها أو سحبها). وعقب العضو محمد السليطي موضحاً : أنّ عملية حجز المركبة الواردة بالقانون راعت ذلك ، وأنّ التعديل يطلب خفض مدة الحجز من 6أشهر القانون الحالي إلى 3 أشهر ، بسبب كثرة السيارات ، وضيق الأماكن المخصصة للحجز ، ولا توجد أماكن تستوعب هذا العدد المحجوز من المركبات. ومن جانبه تساءل العضو مبارك العلي عن وضع معارض السيارات التي تعرض المعدات الثقيلة من باصات وشاحنات وبعضها يعرض معدات زراعية ومكائن في الميادين العامة ، واقترح توفير مكان خاص لها أو تخصيص سوق لبيع وشراء المركبات بدلاً من مخالفتها. وضم العضو راشد المعضادي صوته لزملائه في إعادة تقرير اللجنة لدراسته مرة أخرى ، لأنّ قانون المرور من القوانين المهمة جداً ، ولاستيضاح طبيعة غرامات معارض السيارات والمخالفات من المسؤولين في الداخلية ، ثم رفع تقرير بشأنه. وأضاف أنّ مدير المرور أفاد في وسائل الإعلام أنّ تخفيض السرعة في شارع 22 فبراير إلى 80 كم إجراء مؤقت ، وهذا يدعونا كمجلس شورى إلى دعوة المسؤولين في الداخلية والمرور لمناقشة القانون حتى تأتي التوصيات منسجمة مع المصلحة العامة. وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنني أطلب البديل لمعارض السيارات التي تعرض في الميادين العامة وتتسبب في الزحام ، وأنه يفترض قبل تطبيق المخالفة بحقها إيجاد البديل من أماكن فضاء لها أو تخصيص سوق لبيع السيارات ، وأشار إلى انه في شارع سلوى مثلاً تزدحم مواقف المحلات بالسيارات المعروضة ولا تتيح فرصة للجمهور في الدخول إلى المحلات بسبب الاكتظاظ ، مستشهداً أيضاً بمدينة الوكرة التي تزدحم بالمركبات الثقيلة والمعدات التي تعرض هنا وهناك وهي بأعداد كبيرة ولا تتيح للناس حرية الحركة.
324
| 09 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الإنعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لحضور اجتماعها القادم للإستماع إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون المذكور.
207
| 09 مارس 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم " 17" لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة المواني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 19" لسنة 2007، وقرر إعادة مشروع القانون المذكور إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي دارت حوله ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.
214
| 09 مارس 2015
وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالأغلبية على وضع شروط الترخيص للمحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة ، وتشديد الضوابط على الباعة المتجولين ، وتحديد الأعمال المحظور على الباعة ممارستها ، والحالات التي يلغى فيها الترخيص ، كما حدد شروطاً لممارسة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين . وأفاد أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة بمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 36 المنعقد في 12 نوفمبر 2014 على مشروع القانون ، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور. وقد أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته ، والتي عقدت اجتماعين لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه. قانون المحال التجارية واشتمل مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة و الباعة المتجولين على 34 مادة قانونية ، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين ، وتتوزع الأبواب من تعاريف ، وأحكام عامة ، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة ، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وتحدد بقرار من الوزير ، وشروط وضوابط التراخيص ، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ً الخاضعة تحت هذا القانون ، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط . ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب ، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير ، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية ، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية ، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال ، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع. ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية ، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها ، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون. ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد ، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين ، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها ، والحالات التي يلغى فيها الترخيص . وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد ، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون ، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة ، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي المادة 7 ، تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص ، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها ، في ذات يوم تقديم الطلب ، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به ، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية ، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص . وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير ، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي تعديل المادة 18 ، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل ، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون ، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة ، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً. وفي تعديل المادة 25 ، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية :إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص ، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له ، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية . ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير ، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل : ففي حذف فقرة ( يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات ) ، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك ، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون ، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر. ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة (في حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً) ، ووضع فقرة ( يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له )، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً ، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم ، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط. وفي تعديل المادة 25 ، رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب ان يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة ، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض ، خاصة ً وأنه يمارس مهنة بسيطة ، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة قائلا ً : إنني أوصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وفي مداخلة للسيد راشد المعضادي عضو المجلس ، قال إنّ القانون عرف البائع المتجول ، واستثنى من يبيع منتجاته الزراعية ، وهناك فئات لم يشملها الاستثناء هم بائعو الإبل والأغنام و"الحلال" وهي لفظة محلية دارجة ، والأسماك أيضاً ، مقترحاً استثناء هؤلاء الباعة من القانون. وأثنى العضو خالد اللبدة على ملاحظة المعضادي ، وقال : مثلما نطبق الاستثناء على باعة الخضار ينطبق أيضاً على بائعي "الحلال" وتعني باللهجة المحلية الأغنام والمواشي والأسماك. وأيد العضو يوسف الخاطر اقتراح زميليه . ومن جانبه أوضح العضو ناصر الكعبي أنه لا يمكن جعل بائعي الأغنام والأسماك من الباعة المتجولين ، لأنّ هذا الأمر سيضر بالصحة العامة وسلامة المستهلكين ، وكلنا يعرف الأضرار التي تسببها منتجات حيوانية او سمكية إذا لم تخضع لفحص طبي ، وحتى الباعة أنفسهم قد يفتقرون للاشتراطات الصحية اللازمة. ومن جهته أيد السيد محمد السليطي مراقب المجلس توصيات اللجنة ، وقال إنّ المنتجات الحيوانية والسمكية قد تحمل مخاطر صحية لا بد أن تخضع لإشراف صحي ، كما أنّ الحيز والمكان للبائع المتجول لا يسمح له ببيع حيوانات أو أسماك . ومن جهته قال العضو يوسف الخاطر إنّ باعة الأسماك أو الأغنام موجودون في الأسواق ، إنما نحتاج إلى اشتراطات صحية ونظافة عامة لازمة لهم. وطرح رئيس المجلس المقترحات للتصويت ، فحظيت توصيات اللجنة بالموافقة . ـ تعديل قانون الوقف وفي ذات الجلسة ، استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف . وطلب رئيس المجلس تعديل قانون الوقف في ذات الجلسة ، وتمّ استعراض المادة الأولى وهي ( تستبدل كلمة الأوقاف بالهيئة القطرية للأوقاف أينما وردت في القانون ) و( تستبدل كلمة وزير الأوقاف بكلمة مجلس الهيئة القطرية للأوقاف أينما وردت في القانون). ووافق الأعضاء على التعديل ، وانتهت الجلسة . هذا وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الشورى اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، وواصلت دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
236
| 02 مارس 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل احكام القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن المحال تجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .
116
| 02 مارس 2015
اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد الدكتور لاسلو كوفير رئيس البرلمان بجمهورية المجر، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. وقد جرى بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وجمهورية المجر الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس والسكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة الدكتور ألتر إشتفان سفير جمهورية المجر لدى الدولة.
181
| 25 فبراير 2015
وافق مجلس الشورى صباح الإثنين بالإجماع، على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة المواصلات بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لصفة مأموري الضبط القضائي لضبط مخالفات وجرائم السلامة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة ، والتي لا تشملها المعاهدات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك في مشروع قانون لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس على تحديد عقوبات مخالفي لائحة السلامة في السفن ذات الحمولات الصغيرة ، وهي تغريم المخالف 20ألف ريال في حالة إجراء تعديلات على السفينة دون إبلاغ الإدارة المختصة، ويتيح لوزارة المواصلات المعنية بهذا القانون وضع قيود على السفينة لفترة زمنية، أو احتجازها في مكان مخصص لها لحين زوال المخالفة، وذلك في حالة إجراء تغييرات دون الحصول على موافقة من الجهة المعنية بالوزارة. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي. جاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال28 المنعقد بتاريخ 10سبتمبر 2014 على مشروع القانون ، وإحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور. وقد أحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة ، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ، والتي عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي ، درست خلالها المشروع. ويشتمل المشروع على 8 مواد ، وأهم ما تضمنته أنه يعمل بأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول التعاون. وفي مواد القانون فإنه يقصد بالوزير هو وزير المواصلات ، وبالإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات. وتضمنت المواد 3و4 و5 عقوبات في حالة مخالفة أحكام القانون. ويكون لموظفي وزارة المواصلات الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية. أما لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات فتشتمل على 134 مادة موزعة على 18 باباً. وتضمنت هذه الأبواب ما يلي: الأحكام العامة ، وتعاريف ، والاستثناءات، والإعفاءات ، والبدائل ، ونقل البضائع، ومخططات السفينة ووثائقها، والحوادث ، والكوارث البحرية. كما ورد معاينات السفينة ، وشهادات السلامة ، والحفاظ على حالة السفينة ، وإصدار الشهادات والرقابة ، وخطوط التحميل ، وسعة السفينة ، والركاب ، وترتيبات الهروب خارج السفينة ، والبناء ، والتقسيمات ، والمعدات ، وترتيبات الاتزان ، وضخ مياه الرواسب ، وتركيبات الآلات ، والتحكم بها ، وقوارب النجاة ، والمنشآت الكهربائية ، والوقاية من الحريق ، والاتصالات اللاسلكية ، وأجهزة إنقاذ الأرواح وترتيباته. وورد أيضاً سلامة الملاحة ذات الأغراض الخاصة ، ومنع التلوث ، والسلامة في العمل ، والصحة ، والإعاشة ، ومنع الحوادث ، والمدونة الدولية لإدارة السلامة ، والمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الميناء ، وتعليمات سفن الركاب. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3و4و5 من مشروع القانون ، فالمادة الثالثة تشير إلى ( أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20ألف ريال ، كل من خالف أحكام المادة ، وتقضي المحكمة بإزالة التغييرات والتعديلات التي وضعها مالك السفينة دون إبلاغ الإدارة على نفقته. وفي المادة الرابعة ( مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال ، كل من يخالف أحكام هذه المادة). وتنص المادة الخامسة المعدلة على ( أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها ، يجوز للإدارة بعد موافقة الوزير ، في حالة مخالفة مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي لأحكام القانون اتخاذ الإجراءات التالية : وضع قيود معينة على السفينة لفترة زمنية محددة لا تجاوز 30 يوماً ، واحتجاز السفينة في مكان مخصص لها لحين زوال المخالفة ). وأورد التقرير أنه في جميع الأحوال يجب إزالة أسباب المخالفة فور إنذاره من قبل الإدارة ، وإلا للإدارة أن تزيلها على نفقة المخالف ، كما لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بشأنه ، خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره به ، وان يرفق بالتظلم جميع المستندات المطلوبة ، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ، ويكون قراره نهائياً. وفي حالة رفض التظلم ، يجب أن يكون مسبباً ، وإذا قام مالك السفينة او ربانها أو وكيلها الملاحي بارتكاب المخالفة مرة أخرى ، يتم إيقاف الترخيص الصادر له لمدة 3أشهر ، وإذا تكررت المخالفة ، يتم إلغاء الترخيص نهائياً. واوضحت اللجنة أنّ أسباب التعديل في حذف الحد الأدنى من عقوبة الغرامة ، والاكتفاء بالحد الأقصى ، لأنّ النص على أدنى عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيف العقوبة والنزول بها متى ما رأى أسباب وظروف القضية. وقد يكون الحد الأدنى للعقوبة غير متوائم مع الجرم المقترف ، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، وهو نهج تشريعي معمول به في كل القوانين القطرية. ورأت اللجنة أيضاً في أسباب تعديل المادة 5 بشأن رفض التظلم ، أنه يتوجب على الوزير أن يرد على صاحب الشأن بكتاب يبين فيه أسباب الرفض لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ، حتى يمكن لمالك السفينة أو ربانها أن يستكمل القصور. واوصت لجنة الخدمات في ختام تقريرها مجلس الشورى ، بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة ، وطلبت بمناسبة مناقشة القانون رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى وزارة المواصلات بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصياً مناسباً فيما يتصل بممارسة هذا النشاط . كما أوصت اللجنة عند الإيعاز لوزارة المواصلات بعقد برامج تدريبية لهم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية ، حتى تتوافر فيهم القدرة المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه وبعد صدور قرار بتخويلهم تلك الصفة. وعقب مقرر لجنة الخدمات السيد صقر المريخي بعد الاطلاع على التقرير قائلا ً : لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لمناقشة المشروع ، وانني أرجو الموافقة عليه بصورته المعدلة . وفي مداخلة للسيد مبارك العلي عضو المجلس ، قال : إنني أتمنى إضافة توصية جديدة ، بتخصيص مواقف للسفن ، لتسهيل العمل على موظفي الوزارة ، لسرعة رصد المخالفة وضبطها. كما استعرض المجلس مشروع قانون الشركات التجارية ، وانه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 43 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 على مشروع القانون . واحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي حيث درست اللجنة مشروع قانون باصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع اخر .
184
| 23 فبراير 2015
مساحة إعلانية
تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم أسعار خاصة للسفر خلال فترات محددة لوجهات عربية وعالمية خلال نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026. وتبدأ...
26054
| 25 نوفمبر 2025
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم عن الأغنيتين الرسميتين للبطولة. وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان رسمي - أنه تم...
4420
| 26 نوفمبر 2025
اكتمل مشهد المتأهلين إلى نهائيات كأس العرب 2025 في قطر، وذلك بعدما أكمل جزر القمر والسودان المنتخبات الـ16 المشاركة في العرس العربي الكبير....
3650
| 26 نوفمبر 2025
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره...
3270
| 26 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
بدأت الكويت العد التنازلي لتطبيق قانون المخدرات الجديد، الذي أُعدّ عبر لجنة قضائية مختصة بهدف سد الثغرات وتشديد العقوبات على تجار ومتعاطي المواد...
2916
| 26 نوفمبر 2025
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية أن الرماد الناجم عن بركان هايلي غوبي الذي ثار في إثيوبيا لن يحمل أي مكونات جيولوجية...
2672
| 25 نوفمبر 2025
/ أعلنت وزارة الداخلية عن انضمام دولة قطر رسمياً إلى برنامج التصريح الإلكتروني للسفر إلى كندا (eTA)، المخصص لمواطني الدول المعفاة من التأشيرة،...
2056
| 25 نوفمبر 2025