طالب عدد من مرتادي سوق الأسماك في سوق المزروعة بضرورة التدخل العاجل لتنظيم آلية العمل داخل القسم، بعد تزايد حالات الازدحام والفوضى خلال...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل. كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه". والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".
336
| 08 يوليو 2015
وافق مجلس الشورى في جلسته الختامية صباح أمس على رفع توصيات للحكومة الموقرة ، بشأن تكاليف التأمين الصحي ، وهي : التأكيد على أهمية التأمين الصحي للمواطنين ، وعلى ضرورة استمرار العمل به ، ودراسة إمكانية توسيع دائرته لتشمل علاج المواطنين في الخارج إلى جانب علاجهم بالدولة ، والعمل على تقييم نظام التأمين بحيث تتم دراسته دراسة وافية تتناول معرفة إيجابياته وسلبياته ، ودراسة إمكانية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في النشاط لتخفيف العبء قدر الإمكان عن الدولة فيما يتعلق بالتكاليف ، وإستقطاب مستشفيات ومؤسسات صحية ذات جودة عالية في تقديم الخدمات العلاجية لتخفيف العبء عن العلاج في الخارج ، ولتحسين جودة الخدمات الطبية داخل الدولة. شركة التأمين صفرية بدون أرباح .. والحكومة تدفع موازنتها بالكامل و91 مليون ريال موازنة الشركة في عامين.. 303817 شخصاً مسجلاً بنظام التأمين .. وتقديم 107 ملايين خدمة طبية في عامين جاء ذلك في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر المريخي.قدم مسؤولو المجلس الأعلى للصحة وجهة نظرهم بشأن تكاليف التأمين الصحي ، ووصفوا ما جاء في الصحف بشأن المليارات التي أنفقتها الصحة هدر للمال العام بأنها مزعجة ولا أساس لها من الصحة.حضر اجتماعات اللجنة سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ، والدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة التأمين الصحي.وجاء في تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى التي عقدت اجتماعات لها برئاسة مقررها صقر فهد المريخي ، وجهة نظر مسؤولي الصحة بشأن تكاليف التأمين الصحي ، أنّ ما صرف خلال السنتين الماضيتين على فواتير المستشفيات بلغ 700 مليون ريال فقط ، وأنّ شركة التأمين الصحي تكلف مئات الملايين كانت موازنتها في عامين ما يقارب 91 مليون ريال بما فيها تجهيزات المكاتب ، ويقدر عدد موظفيها بـ 45 موظفاً.وأفادت رؤية الصحة أنّ نظام التأمين الصحي هو نظامان : صحي واجتماعي ، وأنّ المؤمن هو جهة واحدة التي هي غالباً تكون الحكومة ، ومخاطر التأمين وإعادة التأمين غير موجودة ، في حين أنّ القطاع الخاص معتمد على الأرباح والمخاطر واستبعاد المزايا.والنظام الصحي الاجتماعي هو الأفضل ، وينصح به على مستوى العالم، وهو نظام تكافلي ويعمل به في فرنسا وألمانيا وسويسرا.وأوضح مسؤولو الصحة أنّ المشروع بدأ تاريخياً في 2003 وتحديداً في 2006 ، حيث تشكلت لجنة وزارية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ، وتوصلت إلى توصيات هي : التغطية الإلزامية لكل سكان قطر ، وتتم التغطية لحزمة المنافع الأساسية عن طريق جهة تأمين حكومية ، وينشأ جهاز خاص لإدارة نظام التأمين الصحي ، وتغطي الدولة كل نفقات التأمين للمواطنين القطريين ، لذلك جاء التوجه لإنشاء شركة تأمين حكومية وقد أخذ وقتاً طويلاً لإنشائها.وأوضحت الرؤية أنّ التأمين شقان هما : قسط للتأمين الذي هو تكلفة كل شخص ، وكم مقدار ما ستدفعه الشركة للمستشفيات ، وبذلك تكون التكلفة الأساسية هي قسط التأمين الذي ستدفعه لكل قطري.ويكون القسط التأميني حسب الدراسة يكلف 10,229 ريالاً سنوياً ، وتشمل المنافع وكل الخدمات التي يحصل عليها ما عدا التجميل لأنه مكلف جداً ، وعملنا طرح لنفس المزايا لشركة تأمين خاصة ، وجاءت التكلفة بـ 11700 ريال ، وبينت أنه بحد أقصى كل شخص له مليون ريال في السنة ، وهذا يعتبر رخيصاً لأنه لا توجد تقييم للمخاطر وليست شركة تبحث عن ربحية ، فشركة التأمين صفرية بدون أرباح.وبالنسبة للعمال فمن المتوقع أن يكون 2600 ريال ، وللموظفين يكون 7آلاف ريال ، وهذا في المرحلتين الثانية والثالثة.واستشهد مسؤولو الصحة بالتأمين الصحي في دول العالم ، فمثلاً 15750 ريالاً في ألمانيا ، و4186 ريالاً في هولندا ، و9628 ريالاً في سويسرا ، فالمشروع له فترة طويلة من عام 2003 ، وخلال السنوات العشر تمّ التطبيق في سنتين ، وكان هناك اعتراض بأنه لا يكون تطبيقه بهذا الحجم خلال سنتين ولكن خلال 4 سنوات ، ولكن رؤية سمو الأمير المفدى بأنّ الوقت تأخر كثيراً ، والقطريون لابد ان نوجد لهم الحلول ، لذلك جاء إنشاء شركة التأمين الصحي.وأورد التقرير أنّ شركة التأمين شركة حكومية ، والهدف منها منح القطري مدخلا للقطاع الخاص بأسرع وقت ممكن، كما تخضع عملية التأمين لرقابة ، وهناك عملية مراجعة كل سنة. مركز إتصالات مميز لإستقبال شكاوى المرضى وإيجاد حلول لها..شركة قطرية تدير التأمين الصحي .. وإستبعاد 7 شركات أجنبية.. وتعميم للمستشفيات بعدم تغيير قيمة أسعار العلاجات والمرحلة الثانية هي تنظيم الأسعار الإجمالية التي بدأت من أسبوعين ، وفي الشهور القادمة سيتم تسعير جديد للأسعار الموجودة.وأورد أنّ المسجلين في التأمين حالياً 303817 شخصاً ، وتمّ تقديم 107 ملايين خدمة طبية خلال سنتين حتى نهاية إبريل 2015 ، وجميع الخدمات مجانية عدا الأسنان بحيث يدفع المريض نسبة بسيطة ، والحكومة تقدر له مبلغ 5آلاف ريال ، وفوق هذا المبلغ يدفع 10% من تكلفة الزيادة.كما يوجد لدينا مركز اتصالات مميز في استقبال جميع الشكاوى ، وقدمنا خدمات مميزة خلال السنتين الماضيتين ، ونسبة الرضا عالية جداً من قبل جهاز الإحصاء القطري وليس من قبل شركتنا.أما حول ما طرح في الصحف المحلية بشأن إدارة نظام التأمين الصحي أنه يقوم به القطاع الخاص ، فكان الرد أنها مغالطة ومحاولة من شركات التأمين التي لم تفز بالعقود ، وشركة التأمين الحكومية يقدر موظفيها ب45 موظفاً منهم 44% قطريين.والمطالبات الخاصة بشركة التأمين القطرية محلية ، وعملنا مناقصة بين 5 شركات ، وفازت شركة مجموعة الخليج التكافلي ، وهي شركة تأمين قائمة ومسجلة في سوق الأوراق المالية ، وهي التي تدير نظام التأمين بالكامل ، ونحن جهاز إشرافي ورقابي ، ولديها شريك استراتيجي لتنفيذ نظام المطالبات وهي "أتنا" وهي أكبر شركة في العالم ولديها خبرة في السوق المحلي.وقررت الحكومة أن تقتصر المناقصة على الشركات المحلية ، وتمّ استبعاد 7 شركات لأنها غير محلية ، وفازت شركة قطرية وهي التي تقوم الآن بالعقد والتأمين بصورة عامة.أما عن ارتفاع تكاليف التأمين فهذا كلام غير صحيح ، فقد صدر قبل 7أشهر تعميم من وزير الصحة بعدم تغيير قيمة الأسعار في جميع المستشفيات وإلغاء بعض الرسوم ، وتعميم آخر للقطاع الخاص بمنع تغيير الأسعار قبل إنشاء شركة التأمين.وأورد التقرير أنّ شركة التأمين استلمت من الحكومة كشركة مبلغ مليار و200 مليون ريال ، وصرف منها 975 مليون ريال ، منها 700 مليون ريال فواتير لمستشفيات القطاع الخاص ، و184 مليون ريال تكاليف شركة التأمين الخاصة التي فازت بالمناقصة ، و91 مليون ريال مصاريف شركة التأمين الحكومية ، والمبالغ عموماً لم تصل إلى المليار ريال.أما تحديد الأسعار والخبرة ، فقد وقفت وزارة الصحة عند التعديلات وعدم رفع الأسعار وتمّ ذلك في كتب رسمية ، وتحديد الأسعار استغرق وقتاً طويلاً لمدة سنة ، وعن عدم وجود رقابة ومتابعة من الجهات المختصة فكانت المرحلة الأولى من يوليو إلى إبريل ، والمطالبات بقيمة 58 مليون ريال ، وتمّ استرداد مليونين و200 مليون ريال قيمة مطالبات دفعت مسبقاً واسترداد 72 مليون ريال من مقدمي الخدمة بعد التدقيق . استرداد مليونين و200 مليون ريال قيمة مطالبات .. واسترداد 72 مليون ريال من مقدمي خدمة .. إيقاف مركز صحي خاص واسترداد 5 ملايين ريال منه قيمة مخالفاتوجاء في التقرير أنّ شركة التأمين الصحي أوقفت مركزاً صحياً خاصاً وتمّ استرداد مبلغ 5ملايين ونصف مليون ريال منه ، وهذا يدل على وجود رقابة صارمة.وعن العلاج في الخارج ، أفاد مسؤولو الصحة بأنه يتم علاج 300 شخص سنوياً ، وحتى يتم تقليص عدد ممن يعالجون في الخارج ، تمّ استيراد جهاز للسرطان محلياً ، وبدلاً من علاج المرضى في الخارج يتم علاجهم في الدولة ، كما تمّ استيراد جهاز علاج الإنجاب لمعالجة ممن يرغبنّ في الإنجاب ، بدلاً من إرسال ما بين 30 - 40 سيدة سنوياً للعلاج من موضوع الإنجاب.ونوه مسؤولو الصحة بأنّ تكاليف التأمين الصحي تدفع من وزارة المالية ، ولا تدفعها مؤسسة حمد أو الرعاية الصحية وهما ضمن نطاق التأمين الصحي.
1111
| 07 يوليو 2015
وافق مجلس الشورى صباح أمس ـ بالإجماع ـ على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وهي الإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، الداخلية: الحملة ضد العمالة في قطر مسيَّسة دولياً.. لجنة دائمة بالداخلية للنظر في طلبات المكفولين وأسباب رفض الكفلاء منح موافقة السفر وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة للإسراع في إنجاز العمل.. جاء ذلك في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاعتيادي الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل.كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه".والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، واستمعت فيه لوجهة نظر وزارة الداخلية.حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي.كما حضر جلسة ثانية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الداخلية تقر تعديلات مرنة و50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون الإقامة.. إلزام الشركات باستقدام عمالة متعلمة ومدربة ومؤهلة.. حظر منح سمة دخول للعامل الوافد المبعَد وإلزام الشركات باستخدام معدات حديثة للحد من العمالةوحضر جلسة لاحقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.. وجاء في وجهة نظر وزارة الداخلية: يعتبر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، من أهم القوانين، لأنه أحدث ضجة في الرأي العام ضد التعديل الموجود، وكانت مبررات تعديله أنه في الفترة الأخيرة تعرضت الدولة في كل المحافل الدولية إلى ضغط كبير، وكانت حملة مسيَّسة، وموجهة ضد قطر، لذلك عقدت وزارة الداخلية ووزارة العمل اجتماعات مكثفة، لدراسة الموضوع.. وبكل أسف.. تبين وجود بعض التصرفات السلبية تجاه المكفولين من بعض الشركات، ومن بعض الكفلاء؛ سواء في المعاملة أم السكن أم المعيشة، وقضية الخروجية فيها نوع من التعسف، وهنا الحديث عن بعض الكفلاء وليس كلِّهم.. والكثير من الاجتماعات الدولية التي يحضرها الوزراء كانت هذه محل انتقاد، حتى صارت قطر من حوالي 24 دولة على مستوى العالم أكثر إساءة ومعاملة لحقوق الإنسان، وانه يتطلب تعديل القانون في مضمونه بشكل عام. وورد في التقرير أنّ تعديل القانون سيحدث نوعاً من الارباك في قضية نقل الكفالة، وعقد العمل، والخروجية، لذلك ستشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة ليست مهمتها النظر في طلب المكفول، إنما تدرس خلال 3 أيام مبررات المكفول، وأسباب رفض الكفيل إعطاءه الخروجية، وأنه إذا تمت الموافقة على المشروع، سوف يتم نقل الكفالة بنفس الإجراءات المعمول بها، ولن تتغير، وفي حال موافقة الكفيل على نقل الكفالة سيكون هناك تراضٍ بين الطرفين، وهنا تنقل الكفالة.وفي رد مسؤولي وزارة الداخلية على استفسارات اللجنة، جاء في التقرير أنّ وضع الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول عن طريق المنشآت الفندقية، بأنها ستترك للجهات الأمنية النظر فيها. وبشأن إبلاغ الوافد والمستقدَم للجهة المختصة عن كل واقعة خروج، كان الرد بأنّ اللجنة ستنظر في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه تبت فيه فور تقديمه. أما إبلاغ العامل عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ 3 أيام، فهذا في الحالات الطارئة، وفي الحالات العادية لا يتطلب أيّ إبلاغ، ويمكن للجنة أن تبت في نفس الوقت، وتسمح للوافد بالسفر بدون موافقة المستقدِم، شريطة أن يحضر العامل كفيلاً غارماً، يتحمل كل ما يترتب على عدم عودته من التزامات مالية.وحول اللائحة التنفيذية وموعد صدورها، كان الرد بأنّ اللائحة ستنشر فور صدور القانون، كما سيصدر وزير الداخلية نظام عمل للجنة؛ ينص على كل الضمانات التي تتطلبها لعدم خروج أيّ وافد للعمل يتضرر منه المستقدِم.. في المادة 9، بشأن إصدار الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد، جاء الرد بأنّ الإقامة ستكون في البطاقة الشخصية، ولا تطبع على الجواز، وهذا قد يؤدي إلى بعض المشاكل للوافدين للعمل بقطر، لذلك تمّ إبلاغ جميع الدول ومطارات العالم، بأنّ الإقامة للوافدين للعمل ستكون في البطاقة الشخصية، وهذا يتطلب حملة توعية يقوم بها مكتب الاتصال، لتنبيه المغادرين من الدولة..وفي المادة 12 بشأن منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له، وأولاده من الذكور، إلى سن 25 سنة والبنات، يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالديّ المرخص له، ولأولاد المرخص له، فإنّ المتبَع من قبل منح التراخيص؛ أن يتقدم رب الأسرة إلى لجنة الاستقدام بطلب، وإذا أعطيت موافقة يمنح الإقامة. ولمن تعدى من الأبناء سن 25 فإنه يكون مجبراً على نقل الكفالة أو مغادرة البلاد، أما بالنسبة للبنات فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية، والدولة حريصة على منح تراخيص لمن لها بهم حاجة؛ مثل الأطباء والمهندسين والخبراء، وكل من تنطبق عليهم الشروط.. توصية بإستثناء خدم المنازل والمربيات من قانون الإقامة.. موافقة الداخلية والعمل شرط لانتقال العامل لعمل آخر.. إلزام العامل بالإبلاغ عن خروجه قبل 3 أيام للداخلية.. العمالة السائبة ظاهرة يصعب الحد منها.. وتكلف الدولة 11مليون ريال سنوياًوفي توضيح من مسؤولي الداخلية حول العمالة السائبة، جاء الرد بأنّ العمالة السائبة ظاهرة ستظل موجودة، ومن الصعب إيقافها، وهي تكلف الدولة 11مليون ريال سنوياً من تذاكر سفر وإقامة وعلاج، حتى يتم ترحيلهم، وبالرغم من ذلك فالحملات موجودة.. وبشأن جواز إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة للمستثمرين ومالكي العقارات، كان الرد بأنّ هذا القانون مأخوذ من قانون استثمار رأس المال غير القطري، في النشاط الاقتصادي.وبالنسبة للعقوبات، فإنّ المادة 39 نصت على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وعلى صاحب العمل تسليم الوافد جواز سفره، بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص وتجديده، وكان رد الوزارة على مبلغ الغرامة، بأنّ الحد الأقصى هو 50 ألف ريال، ولكن تترك لسلطة القاضي ـ وهي سلطة تقديرية ـ أن يقضي بـ 10 آلاف ريال، كما أنّ جواز سفر العامل مستند رسمي ودولي، ولا يجوز أن يحتفظ به المستقدِم.
604
| 07 يوليو 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.بعد ذلك ناقش المجلس التقريرين التاليين:1- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب مناقشة عامة بشأنه تكاليف التأمين الصحي.2- تقرير تكميلي للجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.ثم تلا سعادة السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى ونصه :مرسوم رقم (37) لسنة 2015بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورىنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى وعلى المرسوم رقم (43) لسنة 2014 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين ، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ، رسمنا بما هو آت :مادة (1)يفض دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين لمجس الشورى اعتبارا من يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان عام 1436 ه ، الموافق للثاني عشر من يوليو عام 2015 م.مادة (2)على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم .ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري في تاريخ 7 / 9 / 1436 هـ الموافق 24 / 6 / 2015 معقب ذلك ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة نصها كالاتي:الاخوة الافاضل،ونحن ننهي هذه الدورة التي عقدنا خلالها (35) جلسة كانت حافلة بالموضوعات الهامة ، نتوجه جميعا بفائق الشكر وخالص التقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل واللامحدود للمجلس وتعاون حكومته الموقرة المثمر والبناء في كل ما حققه المجلس من إنجازات.أشكركم وأتمنى لكم التوفيق.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
201
| 06 يوليو 2015
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لإستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.حضر الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
285
| 02 يوليو 2015
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لاستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
214
| 02 يوليو 2015
وافق مجلس الشورى صباح أمس، الإثنين، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بعدة لغات للتوعية بما تتضمنه تعديلات قانون ترشيد الكهرباء والماء وما تترتب عليه من عقوبات في حال مخالفة أحكامه. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض سعادة السيد/ فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وجاء في التقرير أنّ اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، درست خلاله التعديلات، وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. جانب من جلسة مجلس الشورى ويشتمل مشروع القانون على مادتين هما: حذف تعريف كلمة مجلس إدارة المؤسسة، واستبدالها بكلمة المجلس، وكلمة الرئيس بكلمة رئيس المؤسسة. وزير الطاقة: لدينا مشكلة الهدر في الكهرباء والماء والدولة تضخ اموالاً لإنتاج المياه وتوفيره بسعر معقول.. في المادة 3، تنص أنه على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، القيام بتركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة. في المادة 7 (أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة). والنص الحالي المعمول به في القانون ينص (يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها، وقبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد). وقد استمعت لجنة الشؤون المالية إلى وجهة نظر وزارة الطاقة، وهي: أنه جاء تعديل القانون المتعلق بالترشيد في جزأين هما: الجزء الأول إجرائي، لأنه صار في تعديل لمجلس الإدارة، ولم يعد هناك مجلس إدارة بل (رئيس)، وهو يعتبر رئيساً تنفيذياً يرجع إلى الوزير المختص، وحتى يتواءم مع التعديلات التي تضمنها المرسوم الخاص بكهرماء. والجزء الثاني: ليس الهدف هو جباية الضرائب أو تحرير مخالفات لكن هناك مشكلة الهدر في الكهرباء والماء، وحالياً هناك برنامج كبير جداً تضمن إدارة خاصة بالترشيد وحملة إعلامية كبيرة. رفع غرامة الهدر في المياه والكهرباء إلى 10 آلاف ريال لتكون رادعاً للمخالفين.. وتخفيض الحد الأقصى لغرامة الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة بقيمة 20 ألف ريال وجاء في وجهة نظر الوزارة، أنه لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة عدد المشتركين إلى 64 ألف مشترك، وعدد القطريين منهم 13%، وغير القطريين بلغ 87%. الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وأنه أهم شيء هو مشكلة الهدر في المياه، فالحكومة تضخ أموالاً كثيرة في إنتاج المياه لكي توفره بسعر معقول حيث انّ المال مدعوم، والعقوبة الحالية في القانون قدرها 4 آلاف ريال كحد أقصى، وأجاز الصلح فيها بسداد مبلغ ألف ريال. ولوحظ أنّ عدد من يرفضون التصالح يعادل نصف في المائة فقط، والباقون لا يرفضون التصالح، ويدفعون ألف ريال، وهذا المبلغ لم يعد رادعاً لضآلته، وبدليل ذلك زيادة المخالفات حيث أنّ المخالف لا يكترث لمبلغ ألف ريال، لهذا رأت الوزارة رفع سقف الغرامة ليكون الحد الأقصى 20 ألف ريال، وبدون وضع حد أدنى، وتمّ رفع قيمة مقابل الصلح بدفع نصف الحد الأقصى وهو 10 آلاف ريال، لتكون رادعاً، وهذا بالنسبة للمياه. 64 ألف مشترك للكهرباء منهم 13% مشتركاً قطرياً و87% غير قطري.. 12 ألف مخالفة في هدر الكهرباء خلال سنتين.. جواز مخالفة الأجهزة الحكومية إذا صدر منها مخالفات الكهرباء والمياه.. وإلزام ملاك العقارات والمنشآت بتركيب مفاتيح إنارة خارجية.كما تمّ رفع قيمة الغرامة في حال ارتكاب مخالفة الهدر في الكهرباء وفقاً لمشروع القانون إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى، ولم يوضع حد أدنى أيضاً، ففي حالة رفض المشترك المخالف للتصالح يحال الأمر للمحكمة، وقد يحكم القاضي بالبراءة أو الغرامة التي يقدرها. وبلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها وفقاً لإحصائيات الوزارة، والتي أجريت خلال السنتين الأخيرتين 12 ألف مخالفة، وعدد الذين رفضوا التصالح نصف في المائة فقط، والآخرون قبلوا التصالح لأنّ قيمة التصالح بسيطة. والإجراء العادي للمخالفات التي لا يتم التصالح فيها، هو إحالتها للشرطة ومن ثمّ للنيابة العامة والمحكمة. وورد في التقرير أنه في الوقت الذي يحصل فيها الهدر بكثرة داخل البيوت لا يمكن ضبط هذا الأمر، والهدر في المياه مثلاً يؤدي لزحف المياه إلى الشارع ولمسافات طويلة أو إذا كان حجم المبنى لا يتناسب مع الكمية المستهلكة من المياه، مما يدعو للشك في وجود تسريب أو إذا كانت هناك تسريبات واضحة الأساسات، كما يتم مخالفة الأجهزة الحكومية التي تقع منها مخالفات في الهدر. رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من القانون، وتخفيض الحد الأقصى لعقوبة الغرامة لتصبح لا تزيد على 10 آلاف ريال بدلاً من ألا تزيد على 20 ألف ريال، ويكون النص التالي (مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف المادة 4، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال كل من خالف بند 3 من المادة 4. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة. ورأت اللجنة أنّ أسباب التعديل، هو رفع مقابل الصلح إلى 10آلاف ريال ، إعمالاً للمادة 7 من القانون التي تنص (أنه يجوز الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة والتي تبلغ 20ألف ريال)، كما رأت تخفيض الحد الأقصى للغرامة المقررة 10 آلاف ريال بدلاً من 20 ألف ريال لتصبح مقابل الصلح 5 آلاف ريال وذلك في المادة 6 من القانون.
1360
| 30 يونيو 2015
وافق مجلس الشورى بالإجماع على تعديلات قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتشمل 10 مواد تجيز الصلح في ظروف محددة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. وعقدت اللجنة 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، درست خلالها المشروع، وحضر الاجتماع الثالث سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادي البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة . يشتمل مشروع القانون على 10 مواد، أهمها أنه يجوز للبلديات والإدارات المختصة بالوزارة كل في حدود اختصاصه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها، متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة ، خلال 7 أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضيّ المدة، ولا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير افدارة المختصة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. وفي حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المحددة، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق، ولا يحول الصلح دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة من قبل الجهة المختصة. وقدمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجهة نظرها حول المشروع، وهي: أنّ سبب إعداد مشروع قانون ليحل محل القانون الحالي لأنه صارت تعديلات كثيرة على عدة قوانين ، وبعضها في مراحله التشريعية، والبعض الآخر لا يزال قيد الدراسة . والهدف من المشروع أنّ بعض القوانين كانت من اختصاص البلدية مثل قوانين ذات صلة بالزراعة والبيئة والمحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، وأصبحت الآن غير مختصة بها. وبعض القوانين التي تدرس حالياً لتعديلها مثل قانون النظافة العامة، وتنظيم المباني، وتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وأملاك الدولة العامة والخاصة سيكون من ضمنها مواد للصلح، والصلح هنا اختياري للوزارة لها ان تطبقه أو لا تطبقه. ووصل مشروع قانون النظافة العامة إلى مراحله التشريعية النهائية . وجاء في التقرير أنه توجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل مخالفات تتكرر من الشخص مرتين أو أكثر، وقوانين البلدية كثيرة، وهذه القوانين في المشروع تمس شريحة عامة للمجتمع، ويجوز أن تطبق فيها الصلح لكن هناك قوانين لا يجوز فيها ذلك. وقانون الصلح الحالي رقم 17 لسنة 2005 يعطي مهلة 24 ساعة من تحرير محضر المخالفة لتسديد قيمة الغرامة مع أنها ضئيلة وليست رادعة ، ثم عدلت في القانون لتكون مهلة 7 أيام وهي مدة كافية يجب خلالها سداد ربع الحد الأقصى لقيمة الغرامة ، وبعد انتهاء المدة يسدد نصف الحد الأقصى للغرامة فإذا رفض أو امتنع المخالف عن سداد المبلغ المقرر ولم يرغب في التصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة والجهات الأمنية. وجرى التعديل على المادة 3 لتكون أنّ الصلح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال 7 أيام من تاريخ استلام محضر المخالفة. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل : أنّ عبارة ( من تاريخ محضر المخالفة ) فضفاضة وتتسع لأكثر من معنى ، ويفهم منها أنّ الشخص المخالف إذا وافق على الصلح ولم يستلم محضر المخالفة ، وربما استلمه شخص آخر نيابة عنه ولم يسلمه له سيكون عليه سداد نص الحد الأقصى للعقوبة المقررة لارتكاب الجريمة إذا أراد المضيّ في إجراءات الصلح أيّ أنّ مبلغ الغرامة سيكون مضاعفاً عليه بسبب عدم وضوح النص. ورأت اللجنة استبدال كلمة (استلام) بكلمة (تحرير) لإزالة أيّ إبهام قد يكتنف النص ، والتأكد على وجه اليقين بأنّ المخالف هو من استلم محضر المخالفة ، ومن بعدها يبدأ سريان مدة ال 7 أيام من تاريخ واقعة الاستلام.
429
| 30 يونيو 2015
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. ثم قررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر غرفة قطر حول مشروع القانون المذكور.
165
| 29 يونيو 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. 2- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر
148
| 29 يونيو 2015
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وقد استكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة، المقدم من عدد من السادة الأعضاء، بشأن تكاليف التأمين الصحي، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
192
| 25 يونيو 2015
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي .ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقاماتهم الذي اعاده المجلس اليها لمزيد من الدراسة ، وقررت دعوة كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهتي نظر وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المذكور.
178
| 24 يونيو 2015
اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد غوين هوانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة .بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها .حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.
280
| 24 يونيو 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم ( 37 ) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان عام 1436 هجرية الموافق للثاني عشر من يوليو عام 2015 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه وأن يعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
225
| 24 يونيو 2015
وافق مجلس الشورى بالإجماع على 47 مادة قانونية تنظم عمل المدارس الخاصة، وتفعيل عملية التقييم لأنظمة التعليم، ومواجهة التحديات التي تواجه المدارس، وذلك في دراسة مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. وكانت سكرتارية مجلس الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 39 على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وعلى إحالته للشورى. وأحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته، والتي عقدت 5 اجتماعات درست وناقشت فيه المشروع. وحضر الاجتماع الثالث الدكتور جبر فيصل النعيمي رئيس فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسيدة عفاف المعاضيد عضو فريق التشريعات، والسيدة فاطمة الكبيسي عضو فريق التشريعات، والسيد يحيى إبراهيم محمد مقرر فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بالغرفة. وحضر الاجتماع الخامس، سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. يشتمل مشروع القانون على 47 مادة موزعة على 6 فصول، هي: تعريفات، وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، والتحقيق والمساءلة التأديبية، والجزاءات والعقوبات. واستمعت اللجنة لوجهة نظر لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، وتتلخص في الآتي: لقد فكرت غرفة تجارة وصناعة قطر أن تشكل لجنة للتعليم لأنّ التعليم صار همّ المجتمع كله، ومهمتها النظر في هموم هذا القطاع، وهذه اللجنة تفرعت إلى فرق عمل مهمتها دراسة الجوانب التي تهم القطاع الخاص من ناحية التعليم، وإنشاء هذه اللجنة كان بقرار من مجلس الإدارة وكل أعضائها من أصحاب المدارس الخاصة فلا تتبع هذه اللجنة المدارس المستقلة ولا مدارس الجاليات التي تتبع سفاراتها. وتمّ إجراء بعض الإضافات على مشروع القانون والتي من ضمنها إعطاء المجلس الأعلى للتعليم الحق في تأسيس المدارس المتميزة، فهذه المدارس تجلب إلى قطر ولا تتبع حكوماتها، إنما هي مدارس تجارية حرة ربحية تعطي كل مدرسة منها مبنى حكومياً مجانياً وأثاثا وقرضا حسنا. ووضعت لهذه المدارس ضوابط ومعايير اختيار المدارس المتميزة ليست صريحة وليست سليمة، وعددها تقريباً ما بين 5ـ6 مدارس، إضافة ً إلى مدارس مختلطة للبنين والبنات معاً في المرحلة الإعدادية، وهذه المدارس تحتاج إلى ضوابط ومعايير تتناسب مع أعراف وهوية البلاد. وتقوم أساس فكرة المدارس المتميزة على تحسين التعليم، بحيث تستطيع البدء بمدارس متميزة قليلة العدد، تتحول فيما بعد إلى اختيار مدارس متميزة ضمن المدارس القطرية الخاصة الموجودة، علماً بأنّ الكثير من المدارس المتميزة عدد الطلاب فيها بكامل العدد والطاقة الاستيعابية، كما أنّ عدد الطلاب فيها يتراوح بين 2000ـ 2500 طالب. وفي رد فريق لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر على سؤال بمصلحة المجلس الأعلى للتعليم من استقطاب هذه المدارس كان الرد هو قلة عدد هذه المدارس وهذا هدف. وكل مدرسة خاصة تعتبر شركة بحسب القانون القطري وحسب وزارة الاقتصاد والتجارة فهي تدفع اشتراكات في غرفة تجارة وصناعة قطر، والمجلس الأعلى للتعليم قرر أن يدخل في مجال جديد هو الاستعانة بتجار بحيث يحضر التاجر مدرسة من الخارج ويكفلها ثم يطلب لها مبنى وهذا من المقررات التي يدرسها المجلس الأعلى للتعليم لتنفيذها ونحن اعترضنا عليه. والقانون الحالي صدر في 1980 وعدل في 1999 فصارت هناك تغييرات كثيرة وجوهرية على نظام التعليم وعلى هيكليته وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على شؤون التعليم والآن أصبح المجلس الأعلى للتعليم هو من ينظم شؤون التعليم. ومن الأمور المستحدثة في النظام التعليمي هو المدارس المتميزة، فقضية التعليم من التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للتعليم في تنوع الأنظمة التعليمية فضلاً عن مشاكل التعليم، وقبل هذا المشروع كانت المدارس الخاصة محصورة في الجاليات وعددها بسيط وتنظمها رئاسة التعليم الأهلي ولكن اليوم لا توجد رئاسة للتعليم الأهلي وافتتحت المدارس على مصراعيها، وتعددت التحديات والمشكلات التي تحتاج إلى مرونة في أن نعالج كل مشكلة على حدة وهذا المشروع يعطينا الإطار العام ويتيح لنا مرونة من أن نعالج كل مشكلة حسب ظروفها ومستجداتها فالإطار العام للقانون ترجع للوائح التي تساعد في معالجة التحديات المتنوعة التي توسع فيها النظام التعليمي. والمدارس الخاصة لا يمكن أن تفتح أو تمارس نشاطها إلا بترخيص. أما العقوبات في القانون الحالي غير مرنة وليس فيها درجات، وأحياناً المخالفات لا ترقى إلى حد إغلاق المدرسة لذلك توجد حاجة إلى أن تكون هناك درجات بحسب المخالفة ومدى تناسبها مع العقوبة ويكون هناك رادع لهذه المدارس في حال مخالفتها. والمدارس قد توسعت بشكل كبير وهي على درجات ومستويات وهناك فئة المدارس ذات المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط وعددها كبير، خصوصاً التجارية منها وهناك محاولة لدعمها من أجل رفع مستواها قبل رفع رسومها لكن المدارس ذات الفئة المتميزة هناك اتجاه لتصنيفها إلى فئات أولى وثانية وثالثة والتي تعد من الفئة الأولى وما زال عددها دون المستوى المطلوب. وتمّ البدء في إعطاء تسهيلات للقطاع الخاص الذي يفتح مدارس متميزة بإعطائه نفس الدعم الذي كان يوفر من خلال المجلس لأنه عبء إداري كبير على المجلس بأن يدير هذه المدارس وأن يتعاقد بين المجلس كطرف وبين هذه المدارس كطرف آخر. والدولة لم تقصر في توفير الدعم للمستثمر القطري في كافة الجوانب خاصة ً في المدارس الخاصة فكل مستثمر في التعليم الخاص أولاً يعفى من رسوم الكهرباء والماء، وبعد سنتين من إنشاء المشروع يمكن للمستثمر التقدم بطلب تخصيص أرض للمدرسة، وتمنح له أرض مجانية برسوم رمزية، ويستطيع أن يحصل على قرض ميسر من بنك التنمية لبناء مبنى المدرسة. والمدارس الأجنبية المستقطبة عددها محدود جداً وأكثرها غير ربحية وهذه المدارس هي مؤسسات تعليمية متميزة في دولها تأتي بموجب اتفاقية على أساس نوع من التعاون مع هذه الدول. ويأمل المجلس أن يكون هناك مستثمرون قطريون جادون كمجموعة يحضرون لمدارس متميزة رغم أنّ هذا يزعج البعض نظراً لوجود منافس متميز لهم في السوق. في العام الماضي كانت هناك بعض المدارس الخاصة خاسرة وتمّ دعمها بنسبة 20%ـ25% لكي تغطي العجز المالي الذي لحق بها. بالنسبة للمستثمرين القطريين الجادين نرى أنهم ولله الحمد متوسعون في عدد المدارس التابعة لهم وبعضهم أنشأ ما بين 8ـ11 مدرسة، ولو كان أمامهم تحديات لما توسعوا بهذا الشكل، لكن يوجد بعض المستثمرين غير جادين. وجاء في التقرير أنّ قضية جودة التعليم وتقييم المدارس الخاصة من الأشياء التي تعتبر فعلاً حاجة ملحة وما زال هناك عجز، ولا توجد الإمكانات الكافية المناسبة لهم لتقييم هذه المدارس بشكل دقيق بسبب توسعها السريع فهي اليوم أكثر من المدارس الحكومية والمدارس الحكومية تبلغ 180 مدرسة والمدارس الخاصة تتجاوز الـ 200 مدرسة، فتنوع المناهج وضع المجلس أمام تحديات. والآن يوجد تقييم لهذه المدارس ولكنه لا يرقى إلى قناعتنا وفي الفترة القادمة نحدث في أنظمة التقييم الخاصة بهذه المدارس ونزيد في عدد العاملين في هذا المجال مع العمل على رفع كفاءتهم على أساس تحقيق الجودة المطلوبة. ومعظم المواطنين في كل دولة يتوجهون إلى المدارس الحكومية لأنها هي التي تزرع القيم والهوية، ولكن عندنا الأغلب يتوجه إلى المدارس الخاصة رغم تنوعها وما تحتاجه جالياتها من بيئة تناسب بيئاتهم لهذا من الصعب أن نوائم بشكل كبير بين متطلباتنا ومتطلباتهم، إنما تم إلزام هذه المدارس بمقررات التربية الإسلامية والتاريخ القطري واللغة العربية على أساس أن تكون ملزمة في هذه المدارس لأبناء المسلمين. ونحن نأمل أن يلجأ القطريون إلى المدارس الحكومية لهذا يحاول المجلس تطوير المدارس المستقلة آملين العودة إليها كما كان في السابق بعد إحساسهم بالثقة والطمأنينة لهذه المدارس ويقل بالتالي الإقبال على المدارس الخاصة. ورداً على سؤال حول المعيار الذي يمكن به قياس تدني مستوى الأخلاق والتعليم، جاء رد المجلس أنّ هذه أمور نسبية كأن تكون مخالفات صريحة وواضحة ضد القيم والعقيدة والعادات والتقاليد أو تتعارض مع الدين. أما بالنسبة للرقابة على مدارس الجاليات، فكل مدرسة خاصة يرخص لها تخضع للرقابة من قبل المجلس.
594
| 23 يونيو 2015
وافق مجلس الشورى بالإجماع على تشديد العقوبة على المركز التعليمي المخالف، وأن يكون الإغلاق إدارياً أو لمدة 60 يوماً، ويجيز تعديل مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية إزالة لوحات المركز المخالف، وإعادة المبالغ المالية المتحصلة للطلاب، ونشر الحكم في 3 صحف محلية. جاء ذلك في مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وتمّ استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية بشأنه، وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 3ديسمبر 2014 على مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وأحاله لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وعقد 4 اجتماعات قامت خلالها بدراسة مشروع القانون، وذلك برئاسة الدكتور أحمد محمد عبيدان مقرر اللجنة. حضر الاجتماع الأخير سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير، يشتمل مشروع القانون على 27 مادة موزعة على 5فصول، هي: تعريفات وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، وضوابط العمل بالمركز التعليمي، والعقوبات. واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم والتي تتلخص في: أنّ مشروع القانون يعيد صياغة القانون الحالي، ويعالج بعض الجوانب التي لم تكن موجودة من بينها صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم، وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على تنظيم ذلك، والآن المختص هو المجلس الأعلى للتعليم، وبالنسبة للمعيار الذي يمكن به قياس هبوط مستوى الخدمة عن المطلوب فهذه أمور نسبية، وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 6و20و21 من المشروع، وتنص المادة 6 أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة المختصة، مشفوعاً بالمستندات، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها في محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، وإذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً. وفي تعديل المادة 20، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المركز التعليمي، وإزالة اللوحات الخاصة به، ورد المبالغ المتحصلة من ذوي الشأن، مع نشر الحكم في 3 صحف يومية محلية على نفقة المحكوم عليه. وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة إغلاق المركز الذي يخالف أياً من أحكام القانون بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ال60 يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ علمه بالقرار، ويرفق المستندات المطلوبة . ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فقد رأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب )، ورأت استبدالها بعبارة ( وإذا صدر قرار التظلم وجب أن يكون مسبباً)، إذ يعتبر تبرير الرفض أمراً هاماً وضرورياً، فربما تكون هناك مستندات ناقصة أو مطلوبة يتطلب من صاحب الشأن استيفاءها. وفي المادة 20، رأت اللجنة عبارة ( واسعة الانتشار) عند نشر الحكم في صحف محلية، وارتأت أنه من الأدق والأنسب حذف هذه العبارة .
340
| 23 يونيو 2015
أعاد مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لدراسته مرة أخرى، بعد تساؤلات طرحها الأعضاء عن اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج العقود الجديدة المبرمة، وإجراءات حماية المستقدم، ومتطلبات المواطن والوافد، كما طلبوا دعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم في المشروع. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وقد استعرض تقرير لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي طرح للتصويت، وجاء بأغلبية الأصوات لإعادته للدراسة مرة أخرى، والتريث قبل موافقة الشورى عليه، ودعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم بشأن التعديلات الجديدة، وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى برفع توصيات للحكومة الموقرة، بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتوصيات هي: أنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنها توصي بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأبعد منها لرفضه الاستمرار في العمل مع مستقدمه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناءً على موافقة كتابية من المستقدم السابق، وإلزام الشركات عند استقدامها عمالة من الخارج لتنفيذ مشاريعها بأن تكون هذه العمالة متعلمة ومتدربة تدريباً جيداً حتى يستفاد منها في العمل، بالإضافة إلى أنّ العمالة المتعلمة تكون أكثر انضباطاً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع سواء للدولة أو للأشخاص أن تستخدم في أعمالها التقنيات والمعدات الحديثة، لكونها تسرع من العمل، وتقلل من أعداد العمالة المستخدمة، والتي يشكل وجودها عبئاً على الوطن والمواطن. والتوصية الرابعة: التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند انتهاء الغرض الذي رخص لها بالاستقدام من أجله للحد من وجود عمالة لا لزوم لها. والتوصية الخامسة: التأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين بخلاف من استقدمه لأول مرة، والتوصية السادسة: الإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها عن العادات والتقاليد في البلد الذي تعيش فيه طوال مدة إقامتها. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 9 المنعقد بتاريخ 4 مارس الماضي على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته للمجلس لدراسته، وأحاله بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس، ودرست مشروع التعديل. يشتمل مشروع القانون على 50 مادة موزعة على 10 فصول . فصل دخول وخروج الوافدين، ويشتمل على 6 مواد، أهمها أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه، وعلى ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات فور وصولهم للدولة أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، وكذلك على مديري المنشآت الفندقية والسياحية تقديم معلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم. وفصل إقامة الوافد في الدولة ويشتمل على 8 مواد، وفصل استقدام الوافد ويشتمل على 4 مواد. وأهم ما تضمنه فصل استقدام الوافد: أنّ المادة 17 حددت المسؤول عن إقامة الوافد إذا كان صاحب العمل ورب الأسرة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر والجهات المعنية بالدولة بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى. أما المادة 18 فقد حددت الشروط التي يجب توافرها في المستقدم سواء كان طبيعياً أو معنوياً، والمادة 19 حددت التزامات المستقدم. في الفصل الخامس بشأن تغيير جهة العمل، يشتمل على 3 مواد أهمها: أنّ المادة 21 أجازت للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة. وتضمنت هذه الفقرة (أنه في جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل). في المادة 22 أجازت للوزير الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر، في حالة وجود دعاوى بين الوافد والمستقدم بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، كما أجازت له الموافقة على نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي فصل الترحيل والإبعاد والعودة، ويشتمل على 5 مواد: أنّ العامل الذي يفصل فصلاً تأديبياً وفقاً لأحكام قانون العمل أو لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة أو أيّ قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ مغادرته، وفصل دخول وخروج وإقامة بعض الفئات، ويشتمل على 9 مواد أهمها: أنه أجيز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وأيّ فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وللمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، وهناك فصول إلغاء رخصة الإقامة والعقوبات والصلح والأحكام العامة. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 7 و21 لتكونا: المادة 7، أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها، ب3 أيام عمل على الأقل، وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة. ويستثنى من ذلك أنه يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك، وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه. في المادة 21، أنه لا يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأوضحت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أسباب التعديل بأنه على الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد . وأجازت المادة 21 للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وذكرت اللجنة أنه لما كان المستقدم قد تحمل مسؤولية استقدام وافد وما ترتب عليه من أعباء مالية سواء من رسوم استخراج سمة الدخول أو شراء تذكرة طائرة أو تعليمه المهنة التي سوف يعمل بها لأنّ معظم الوافدين للعمل لا يملكون أية خبرة أو دراية بالعمل لدى مستقدميهم. وكان من الثابت أنّ كثيراً من الوافدين بعد أن يتفهموا طبيعة المهنة التي يتحمل أعباءها المستقدم يحاولون التمرد على مستقدميهم بسبب إغرائهم بعروض عمل أفضل من بعض أصحاب العمل، ويبدأ الواحد منهم بخلق المشكلات والتقاعس عن أداء وظيفته والتكاسل حتى ينهي مستقدمه عقده ويسافر أو يسمح له بالعمل لدى الغير وأنّ عجز عن تحقيق هدفه بهذه الطرق يهرب من مستقدمه . ورأت اللجنة أنه لا يسمح للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون رادعاً له، وفي ذلك الوقت تعويضاً لمستقدمه، ومن هنا جاء التعديل. وفي المداخلات، أوضح مراقب المجلس السيد محمد السليطي أنّ التعديلات شملت 7 مواد فقط هي: المواد (4و7و9و21و29و45و47)، كما اقترح إدراج توصية باستثناء مستخدمي المنازل من القانون. وعقب رئيس المجلس: لا أرى مبرراً للاستعجال في الموافقة على المشروع، وأنه في حالة صدوره سيعمل به بعد سنة من نشره رسمياً، وأنني أتساءل ما هي متطلبات المواطن والوافد وحقوقهما، ونماذج العقود الجديدة المبرمة؟.. وانتهت الجلسة .
848
| 23 يونيو 2015
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة العامة، وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.
347
| 22 يونيو 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إعادته إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.
206
| 22 يونيو 2015
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي .وقامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي.وقررت دعوة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة العامة المذكور .
150
| 16 يونيو 2015
مساحة إعلانية
طالب عدد من مرتادي سوق الأسماك في سوق المزروعة بضرورة التدخل العاجل لتنظيم آلية العمل داخل القسم، بعد تزايد حالات الازدحام والفوضى خلال...
11552
| 17 مايو 2026
يبدأ غداً الإثنين أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية في قطر،بحسب ما تظهر مواقيت الصلاة ليوم غد الموافق 18 مايو 2026 التي...
11278
| 17 مايو 2026
تشهد الطفرة العمرانية لدولة قطر، إنجازات ترسخ مكانتها على خارطة الريادة العقارية إقليمياً، حيث ضمت «فوربس الشرق الأوسط» لأكثر قادة العقارات تأثيراً لعام...
8836
| 16 مايو 2026
يواجه فريق كرة القدم الأول بناديالزمالكنظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم السبت، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2025/26. ستنطلق صافرة البداية لـ...
2120
| 16 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمرض السيلياك 16 مايو، تواصل وزارة الصحة العامة نشر الوعي بهذا المرض المناعي المزمن الذي يؤثر على الجهاز...
1802
| 16 مايو 2026
مع زيادة عدد الرحلات والاستئناف التدريجي لعمليات شركات الطيران من وإلى الدوحة عبر مطار حمد الدولي، تتواصل العمليات التشغيلية في المطار لتسهيل حركة...
1794
| 18 مايو 2026
أثار حكم صادر عن محكمة التمييز التركية (Yargıtay)، موجة واسعة من الجدل بعد اعتبارها أن امتناع الزوجة عن إعداد وجبة الإفطار لزوجها قد...
1794
| 16 مايو 2026