رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
رئيس غرفة قطر يناقش مع أعضاء الشورى قانون الوافدين

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لإستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.حضر الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

267

| 02 يوليو 2015

محليات alsharq
رئيس غرفة قطر يناقش مع أعضاء الشورى قانون الوافدين

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لاستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

208

| 02 يوليو 2015

محليات alsharq
زيادة غرامة الهدر في الكهرباء والماء إلى 10 آلاف ريال

وافق مجلس الشورى صباح أمس، الإثنين، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بعدة لغات للتوعية بما تتضمنه تعديلات قانون ترشيد الكهرباء والماء وما تترتب عليه من عقوبات في حال مخالفة أحكامه. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض سعادة السيد/ فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وجاء في التقرير أنّ اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، درست خلاله التعديلات، وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. جانب من جلسة مجلس الشورى ويشتمل مشروع القانون على مادتين هما: حذف تعريف كلمة مجلس إدارة المؤسسة، واستبدالها بكلمة المجلس، وكلمة الرئيس بكلمة رئيس المؤسسة. وزير الطاقة: لدينا مشكلة الهدر في الكهرباء والماء والدولة تضخ اموالاً لإنتاج المياه وتوفيره بسعر معقول.. في المادة 3، تنص أنه على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، القيام بتركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة. في المادة 7 (أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة). والنص الحالي المعمول به في القانون ينص (يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها، وقبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد). وقد استمعت لجنة الشؤون المالية إلى وجهة نظر وزارة الطاقة، وهي: أنه جاء تعديل القانون المتعلق بالترشيد في جزأين هما: الجزء الأول إجرائي، لأنه صار في تعديل لمجلس الإدارة، ولم يعد هناك مجلس إدارة بل (رئيس)، وهو يعتبر رئيساً تنفيذياً يرجع إلى الوزير المختص، وحتى يتواءم مع التعديلات التي تضمنها المرسوم الخاص بكهرماء. والجزء الثاني: ليس الهدف هو جباية الضرائب أو تحرير مخالفات لكن هناك مشكلة الهدر في الكهرباء والماء، وحالياً هناك برنامج كبير جداً تضمن إدارة خاصة بالترشيد وحملة إعلامية كبيرة. رفع غرامة الهدر في المياه والكهرباء إلى 10 آلاف ريال لتكون رادعاً للمخالفين.. وتخفيض الحد الأقصى لغرامة الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة بقيمة 20 ألف ريال وجاء في وجهة نظر الوزارة، أنه لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة عدد المشتركين إلى 64 ألف مشترك، وعدد القطريين منهم 13%، وغير القطريين بلغ 87%. الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وأنه أهم شيء هو مشكلة الهدر في المياه، فالحكومة تضخ أموالاً كثيرة في إنتاج المياه لكي توفره بسعر معقول حيث انّ المال مدعوم، والعقوبة الحالية في القانون قدرها 4 آلاف ريال كحد أقصى، وأجاز الصلح فيها بسداد مبلغ ألف ريال. ولوحظ أنّ عدد من يرفضون التصالح يعادل نصف في المائة فقط، والباقون لا يرفضون التصالح، ويدفعون ألف ريال، وهذا المبلغ لم يعد رادعاً لضآلته، وبدليل ذلك زيادة المخالفات حيث أنّ المخالف لا يكترث لمبلغ ألف ريال، لهذا رأت الوزارة رفع سقف الغرامة ليكون الحد الأقصى 20 ألف ريال، وبدون وضع حد أدنى، وتمّ رفع قيمة مقابل الصلح بدفع نصف الحد الأقصى وهو 10 آلاف ريال، لتكون رادعاً، وهذا بالنسبة للمياه. 64 ألف مشترك للكهرباء منهم 13% مشتركاً قطرياً و87% غير قطري.. 12 ألف مخالفة في هدر الكهرباء خلال سنتين.. جواز مخالفة الأجهزة الحكومية إذا صدر منها مخالفات الكهرباء والمياه.. وإلزام ملاك العقارات والمنشآت بتركيب مفاتيح إنارة خارجية.كما تمّ رفع قيمة الغرامة في حال ارتكاب مخالفة الهدر في الكهرباء وفقاً لمشروع القانون إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى، ولم يوضع حد أدنى أيضاً، ففي حالة رفض المشترك المخالف للتصالح يحال الأمر للمحكمة، وقد يحكم القاضي بالبراءة أو الغرامة التي يقدرها. وبلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها وفقاً لإحصائيات الوزارة، والتي أجريت خلال السنتين الأخيرتين 12 ألف مخالفة، وعدد الذين رفضوا التصالح نصف في المائة فقط، والآخرون قبلوا التصالح لأنّ قيمة التصالح بسيطة. والإجراء العادي للمخالفات التي لا يتم التصالح فيها، هو إحالتها للشرطة ومن ثمّ للنيابة العامة والمحكمة. وورد في التقرير أنه في الوقت الذي يحصل فيها الهدر بكثرة داخل البيوت لا يمكن ضبط هذا الأمر، والهدر في المياه مثلاً يؤدي لزحف المياه إلى الشارع ولمسافات طويلة أو إذا كان حجم المبنى لا يتناسب مع الكمية المستهلكة من المياه، مما يدعو للشك في وجود تسريب أو إذا كانت هناك تسريبات واضحة الأساسات، كما يتم مخالفة الأجهزة الحكومية التي تقع منها مخالفات في الهدر. رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من القانون، وتخفيض الحد الأقصى لعقوبة الغرامة لتصبح لا تزيد على 10 آلاف ريال بدلاً من ألا تزيد على 20 ألف ريال، ويكون النص التالي (مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف المادة 4، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال كل من خالف بند 3 من المادة 4. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة. ورأت اللجنة أنّ أسباب التعديل، هو رفع مقابل الصلح إلى 10آلاف ريال ، إعمالاً للمادة 7 من القانون التي تنص (أنه يجوز الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة والتي تبلغ 20ألف ريال)، كما رأت تخفيض الحد الأقصى للغرامة المقررة 10 آلاف ريال بدلاً من 20 ألف ريال لتصبح مقابل الصلح 5 آلاف ريال وذلك في المادة 6 من القانون.

1352

| 30 يونيو 2015

محليات alsharq
الشورى يوافق على تعديلات قانون الصلح في جرائم البلدية

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تعديلات قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتشمل 10 مواد تجيز الصلح في ظروف محددة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. وعقدت اللجنة 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، درست خلالها المشروع، وحضر الاجتماع الثالث سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادي البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة . يشتمل مشروع القانون على 10 مواد، أهمها أنه يجوز للبلديات والإدارات المختصة بالوزارة كل في حدود اختصاصه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها، متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة ، خلال 7 أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضيّ المدة، ولا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير افدارة المختصة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. وفي حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المحددة، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق، ولا يحول الصلح دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة من قبل الجهة المختصة. وقدمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجهة نظرها حول المشروع، وهي: أنّ سبب إعداد مشروع قانون ليحل محل القانون الحالي لأنه صارت تعديلات كثيرة على عدة قوانين ، وبعضها في مراحله التشريعية، والبعض الآخر لا يزال قيد الدراسة . والهدف من المشروع أنّ بعض القوانين كانت من اختصاص البلدية مثل قوانين ذات صلة بالزراعة والبيئة والمحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، وأصبحت الآن غير مختصة بها. وبعض القوانين التي تدرس حالياً لتعديلها مثل قانون النظافة العامة، وتنظيم المباني، وتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وأملاك الدولة العامة والخاصة سيكون من ضمنها مواد للصلح، والصلح هنا اختياري للوزارة لها ان تطبقه أو لا تطبقه. ووصل مشروع قانون النظافة العامة إلى مراحله التشريعية النهائية . وجاء في التقرير أنه توجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل مخالفات تتكرر من الشخص مرتين أو أكثر، وقوانين البلدية كثيرة، وهذه القوانين في المشروع تمس شريحة عامة للمجتمع، ويجوز أن تطبق فيها الصلح لكن هناك قوانين لا يجوز فيها ذلك. وقانون الصلح الحالي رقم 17 لسنة 2005 يعطي مهلة 24 ساعة من تحرير محضر المخالفة لتسديد قيمة الغرامة مع أنها ضئيلة وليست رادعة ، ثم عدلت في القانون لتكون مهلة 7 أيام وهي مدة كافية يجب خلالها سداد ربع الحد الأقصى لقيمة الغرامة ، وبعد انتهاء المدة يسدد نصف الحد الأقصى للغرامة فإذا رفض أو امتنع المخالف عن سداد المبلغ المقرر ولم يرغب في التصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة والجهات الأمنية. وجرى التعديل على المادة 3 لتكون أنّ الصلح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال 7 أيام من تاريخ استلام محضر المخالفة. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل : أنّ عبارة ( من تاريخ محضر المخالفة ) فضفاضة وتتسع لأكثر من معنى ، ويفهم منها أنّ الشخص المخالف إذا وافق على الصلح ولم يستلم محضر المخالفة ، وربما استلمه شخص آخر نيابة عنه ولم يسلمه له سيكون عليه سداد نص الحد الأقصى للعقوبة المقررة لارتكاب الجريمة إذا أراد المضيّ في إجراءات الصلح أيّ أنّ مبلغ الغرامة سيكون مضاعفاً عليه بسبب عدم وضوح النص. ورأت اللجنة استبدال كلمة (استلام) بكلمة (تحرير) لإزالة أيّ إبهام قد يكتنف النص ، والتأكد على وجه اليقين بأنّ المخالف هو من استلم محضر المخالفة ، ومن بعدها يبدأ سريان مدة ال 7 أيام من تاريخ واقعة الاستلام.

423

| 30 يونيو 2015

محليات alsharq
اجتماع للجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. ثم قررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر غرفة قطر حول مشروع القانون المذكور.

161

| 29 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الأسبوعية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. 2- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر

142

| 29 يونيو 2015

محليات alsharq
لجنة الخدمات بمجلس الشورى تناقش تكاليف التأمين الصحي

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وقد استكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة، المقدم من عدد من السادة الأعضاء، بشأن تكاليف التأمين الصحي، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

180

| 25 يونيو 2015

محليات alsharq
اجتماع للجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالشورى

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي .ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقاماتهم الذي اعاده المجلس اليها لمزيد من الدراسة ، وقررت دعوة كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهتي نظر وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المذكور.

172

| 24 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى يجتمع مع السفير الفيتنامي

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد غوين هوانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة .بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها .حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

262

| 24 يونيو 2015

محليات alsharq
مرسوم أميري بفض انعقاد مجلس الشورى 12 يوليو

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم ( 37 ) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان عام 1436 هجرية الموافق للثاني عشر من يوليو عام 2015 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه وأن يعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

219

| 24 يونيو 2015

محليات alsharq
الشورى يوافق على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة

وافق مجلس الشورى بالإجماع على 47 مادة قانونية تنظم عمل المدارس الخاصة، وتفعيل عملية التقييم لأنظمة التعليم، ومواجهة التحديات التي تواجه المدارس، وذلك في دراسة مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. وكانت سكرتارية مجلس الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 39 على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وعلى إحالته للشورى. وأحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته، والتي عقدت 5 اجتماعات درست وناقشت فيه المشروع. وحضر الاجتماع الثالث الدكتور جبر فيصل النعيمي رئيس فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسيدة عفاف المعاضيد عضو فريق التشريعات، والسيدة فاطمة الكبيسي عضو فريق التشريعات، والسيد يحيى إبراهيم محمد مقرر فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بالغرفة. وحضر الاجتماع الخامس، سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. يشتمل مشروع القانون على 47 مادة موزعة على 6 فصول، هي: تعريفات، وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، والتحقيق والمساءلة التأديبية، والجزاءات والعقوبات. واستمعت اللجنة لوجهة نظر لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، وتتلخص في الآتي: لقد فكرت غرفة تجارة وصناعة قطر أن تشكل لجنة للتعليم لأنّ التعليم صار همّ المجتمع كله، ومهمتها النظر في هموم هذا القطاع، وهذه اللجنة تفرعت إلى فرق عمل مهمتها دراسة الجوانب التي تهم القطاع الخاص من ناحية التعليم، وإنشاء هذه اللجنة كان بقرار من مجلس الإدارة وكل أعضائها من أصحاب المدارس الخاصة فلا تتبع هذه اللجنة المدارس المستقلة ولا مدارس الجاليات التي تتبع سفاراتها. وتمّ إجراء بعض الإضافات على مشروع القانون والتي من ضمنها إعطاء المجلس الأعلى للتعليم الحق في تأسيس المدارس المتميزة، فهذه المدارس تجلب إلى قطر ولا تتبع حكوماتها، إنما هي مدارس تجارية حرة ربحية تعطي كل مدرسة منها مبنى حكومياً مجانياً وأثاثا وقرضا حسنا. ووضعت لهذه المدارس ضوابط ومعايير اختيار المدارس المتميزة ليست صريحة وليست سليمة، وعددها تقريباً ما بين 5ـ6 مدارس، إضافة ً إلى مدارس مختلطة للبنين والبنات معاً في المرحلة الإعدادية، وهذه المدارس تحتاج إلى ضوابط ومعايير تتناسب مع أعراف وهوية البلاد. وتقوم أساس فكرة المدارس المتميزة على تحسين التعليم، بحيث تستطيع البدء بمدارس متميزة قليلة العدد، تتحول فيما بعد إلى اختيار مدارس متميزة ضمن المدارس القطرية الخاصة الموجودة، علماً بأنّ الكثير من المدارس المتميزة عدد الطلاب فيها بكامل العدد والطاقة الاستيعابية، كما أنّ عدد الطلاب فيها يتراوح بين 2000ـ 2500 طالب. وفي رد فريق لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر على سؤال بمصلحة المجلس الأعلى للتعليم من استقطاب هذه المدارس كان الرد هو قلة عدد هذه المدارس وهذا هدف. وكل مدرسة خاصة تعتبر شركة بحسب القانون القطري وحسب وزارة الاقتصاد والتجارة فهي تدفع اشتراكات في غرفة تجارة وصناعة قطر، والمجلس الأعلى للتعليم قرر أن يدخل في مجال جديد هو الاستعانة بتجار بحيث يحضر التاجر مدرسة من الخارج ويكفلها ثم يطلب لها مبنى وهذا من المقررات التي يدرسها المجلس الأعلى للتعليم لتنفيذها ونحن اعترضنا عليه. والقانون الحالي صدر في 1980 وعدل في 1999 فصارت هناك تغييرات كثيرة وجوهرية على نظام التعليم وعلى هيكليته وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على شؤون التعليم والآن أصبح المجلس الأعلى للتعليم هو من ينظم شؤون التعليم. ومن الأمور المستحدثة في النظام التعليمي هو المدارس المتميزة، فقضية التعليم من التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للتعليم في تنوع الأنظمة التعليمية فضلاً عن مشاكل التعليم، وقبل هذا المشروع كانت المدارس الخاصة محصورة في الجاليات وعددها بسيط وتنظمها رئاسة التعليم الأهلي ولكن اليوم لا توجد رئاسة للتعليم الأهلي وافتتحت المدارس على مصراعيها، وتعددت التحديات والمشكلات التي تحتاج إلى مرونة في أن نعالج كل مشكلة على حدة وهذا المشروع يعطينا الإطار العام ويتيح لنا مرونة من أن نعالج كل مشكلة حسب ظروفها ومستجداتها فالإطار العام للقانون ترجع للوائح التي تساعد في معالجة التحديات المتنوعة التي توسع فيها النظام التعليمي. والمدارس الخاصة لا يمكن أن تفتح أو تمارس نشاطها إلا بترخيص. أما العقوبات في القانون الحالي غير مرنة وليس فيها درجات، وأحياناً المخالفات لا ترقى إلى حد إغلاق المدرسة لذلك توجد حاجة إلى أن تكون هناك درجات بحسب المخالفة ومدى تناسبها مع العقوبة ويكون هناك رادع لهذه المدارس في حال مخالفتها. والمدارس قد توسعت بشكل كبير وهي على درجات ومستويات وهناك فئة المدارس ذات المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط وعددها كبير، خصوصاً التجارية منها وهناك محاولة لدعمها من أجل رفع مستواها قبل رفع رسومها لكن المدارس ذات الفئة المتميزة هناك اتجاه لتصنيفها إلى فئات أولى وثانية وثالثة والتي تعد من الفئة الأولى وما زال عددها دون المستوى المطلوب. وتمّ البدء في إعطاء تسهيلات للقطاع الخاص الذي يفتح مدارس متميزة بإعطائه نفس الدعم الذي كان يوفر من خلال المجلس لأنه عبء إداري كبير على المجلس بأن يدير هذه المدارس وأن يتعاقد بين المجلس كطرف وبين هذه المدارس كطرف آخر. والدولة لم تقصر في توفير الدعم للمستثمر القطري في كافة الجوانب خاصة ً في المدارس الخاصة فكل مستثمر في التعليم الخاص أولاً يعفى من رسوم الكهرباء والماء، وبعد سنتين من إنشاء المشروع يمكن للمستثمر التقدم بطلب تخصيص أرض للمدرسة، وتمنح له أرض مجانية برسوم رمزية، ويستطيع أن يحصل على قرض ميسر من بنك التنمية لبناء مبنى المدرسة. والمدارس الأجنبية المستقطبة عددها محدود جداً وأكثرها غير ربحية وهذه المدارس هي مؤسسات تعليمية متميزة في دولها تأتي بموجب اتفاقية على أساس نوع من التعاون مع هذه الدول. ويأمل المجلس أن يكون هناك مستثمرون قطريون جادون كمجموعة يحضرون لمدارس متميزة رغم أنّ هذا يزعج البعض نظراً لوجود منافس متميز لهم في السوق. في العام الماضي كانت هناك بعض المدارس الخاصة خاسرة وتمّ دعمها بنسبة 20%ـ25% لكي تغطي العجز المالي الذي لحق بها. بالنسبة للمستثمرين القطريين الجادين نرى أنهم ولله الحمد متوسعون في عدد المدارس التابعة لهم وبعضهم أنشأ ما بين 8ـ11 مدرسة، ولو كان أمامهم تحديات لما توسعوا بهذا الشكل، لكن يوجد بعض المستثمرين غير جادين. وجاء في التقرير أنّ قضية جودة التعليم وتقييم المدارس الخاصة من الأشياء التي تعتبر فعلاً حاجة ملحة وما زال هناك عجز، ولا توجد الإمكانات الكافية المناسبة لهم لتقييم هذه المدارس بشكل دقيق بسبب توسعها السريع فهي اليوم أكثر من المدارس الحكومية والمدارس الحكومية تبلغ 180 مدرسة والمدارس الخاصة تتجاوز الـ 200 مدرسة، فتنوع المناهج وضع المجلس أمام تحديات. والآن يوجد تقييم لهذه المدارس ولكنه لا يرقى إلى قناعتنا وفي الفترة القادمة نحدث في أنظمة التقييم الخاصة بهذه المدارس ونزيد في عدد العاملين في هذا المجال مع العمل على رفع كفاءتهم على أساس تحقيق الجودة المطلوبة. ومعظم المواطنين في كل دولة يتوجهون إلى المدارس الحكومية لأنها هي التي تزرع القيم والهوية، ولكن عندنا الأغلب يتوجه إلى المدارس الخاصة رغم تنوعها وما تحتاجه جالياتها من بيئة تناسب بيئاتهم لهذا من الصعب أن نوائم بشكل كبير بين متطلباتنا ومتطلباتهم، إنما تم إلزام هذه المدارس بمقررات التربية الإسلامية والتاريخ القطري واللغة العربية على أساس أن تكون ملزمة في هذه المدارس لأبناء المسلمين. ونحن نأمل أن يلجأ القطريون إلى المدارس الحكومية لهذا يحاول المجلس تطوير المدارس المستقلة آملين العودة إليها كما كان في السابق بعد إحساسهم بالثقة والطمأنينة لهذه المدارس ويقل بالتالي الإقبال على المدارس الخاصة. ورداً على سؤال حول المعيار الذي يمكن به قياس تدني مستوى الأخلاق والتعليم، جاء رد المجلس أنّ هذه أمور نسبية كأن تكون مخالفات صريحة وواضحة ضد القيم والعقيدة والعادات والتقاليد أو تتعارض مع الدين. أما بالنسبة للرقابة على مدارس الجاليات، فكل مدرسة خاصة يرخص لها تخضع للرقابة من قبل المجلس.

588

| 23 يونيو 2015

محليات alsharq
"الشورى" يوافق على تشديد العقوبة على المراكز التعليمية المخالفة

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تشديد العقوبة على المركز التعليمي المخالف، وأن يكون الإغلاق إدارياً أو لمدة 60 يوماً، ويجيز تعديل مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية إزالة لوحات المركز المخالف، وإعادة المبالغ المالية المتحصلة للطلاب، ونشر الحكم في 3 صحف محلية. جاء ذلك في مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وتمّ استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية بشأنه، وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 3ديسمبر 2014 على مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وأحاله لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وعقد 4 اجتماعات قامت خلالها بدراسة مشروع القانون، وذلك برئاسة الدكتور أحمد محمد عبيدان مقرر اللجنة. حضر الاجتماع الأخير سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير، يشتمل مشروع القانون على 27 مادة موزعة على 5فصول، هي: تعريفات وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، وضوابط العمل بالمركز التعليمي، والعقوبات. واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم والتي تتلخص في: أنّ مشروع القانون يعيد صياغة القانون الحالي، ويعالج بعض الجوانب التي لم تكن موجودة من بينها صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم، وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على تنظيم ذلك، والآن المختص هو المجلس الأعلى للتعليم، وبالنسبة للمعيار الذي يمكن به قياس هبوط مستوى الخدمة عن المطلوب فهذه أمور نسبية، وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 6و20و21 من المشروع، وتنص المادة 6 أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة المختصة، مشفوعاً بالمستندات، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها في محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، وإذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً. وفي تعديل المادة 20، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المركز التعليمي، وإزالة اللوحات الخاصة به، ورد المبالغ المتحصلة من ذوي الشأن، مع نشر الحكم في 3 صحف يومية محلية على نفقة المحكوم عليه. وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة إغلاق المركز الذي يخالف أياً من أحكام القانون بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ال60 يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ علمه بالقرار، ويرفق المستندات المطلوبة . ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فقد رأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب )، ورأت استبدالها بعبارة ( وإذا صدر قرار التظلم وجب أن يكون مسبباً)، إذ يعتبر تبرير الرفض أمراً هاماً وضرورياً، فربما تكون هناك مستندات ناقصة أو مطلوبة يتطلب من صاحب الشأن استيفاءها. وفي المادة 20، رأت اللجنة عبارة ( واسعة الانتشار) عند نشر الحكم في صحف محلية، وارتأت أنه من الأدق والأنسب حذف هذه العبارة .

320

| 23 يونيو 2015

محليات alsharq
الشورى: جواز انتقال الوافد لعمل آخر بعد مضيّ 5 سنوات

أعاد مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لدراسته مرة أخرى، بعد تساؤلات طرحها الأعضاء عن اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج العقود الجديدة المبرمة، وإجراءات حماية المستقدم، ومتطلبات المواطن والوافد، كما طلبوا دعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم في المشروع. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وقد استعرض تقرير لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي طرح للتصويت، وجاء بأغلبية الأصوات لإعادته للدراسة مرة أخرى، والتريث قبل موافقة الشورى عليه، ودعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم بشأن التعديلات الجديدة، وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى برفع توصيات للحكومة الموقرة، بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتوصيات هي: أنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنها توصي بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأبعد منها لرفضه الاستمرار في العمل مع مستقدمه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناءً على موافقة كتابية من المستقدم السابق، وإلزام الشركات عند استقدامها عمالة من الخارج لتنفيذ مشاريعها بأن تكون هذه العمالة متعلمة ومتدربة تدريباً جيداً حتى يستفاد منها في العمل، بالإضافة إلى أنّ العمالة المتعلمة تكون أكثر انضباطاً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع سواء للدولة أو للأشخاص أن تستخدم في أعمالها التقنيات والمعدات الحديثة، لكونها تسرع من العمل، وتقلل من أعداد العمالة المستخدمة، والتي يشكل وجودها عبئاً على الوطن والمواطن. والتوصية الرابعة: التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند انتهاء الغرض الذي رخص لها بالاستقدام من أجله للحد من وجود عمالة لا لزوم لها. والتوصية الخامسة: التأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين بخلاف من استقدمه لأول مرة، والتوصية السادسة: الإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها عن العادات والتقاليد في البلد الذي تعيش فيه طوال مدة إقامتها. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 9 المنعقد بتاريخ 4 مارس الماضي على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته للمجلس لدراسته، وأحاله بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس، ودرست مشروع التعديل. يشتمل مشروع القانون على 50 مادة موزعة على 10 فصول . فصل دخول وخروج الوافدين، ويشتمل على 6 مواد، أهمها أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه، وعلى ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات فور وصولهم للدولة أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، وكذلك على مديري المنشآت الفندقية والسياحية تقديم معلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم. وفصل إقامة الوافد في الدولة ويشتمل على 8 مواد، وفصل استقدام الوافد ويشتمل على 4 مواد. وأهم ما تضمنه فصل استقدام الوافد: أنّ المادة 17 حددت المسؤول عن إقامة الوافد إذا كان صاحب العمل ورب الأسرة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر والجهات المعنية بالدولة بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى. أما المادة 18 فقد حددت الشروط التي يجب توافرها في المستقدم سواء كان طبيعياً أو معنوياً، والمادة 19 حددت التزامات المستقدم. في الفصل الخامس بشأن تغيير جهة العمل، يشتمل على 3 مواد أهمها: أنّ المادة 21 أجازت للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة. وتضمنت هذه الفقرة (أنه في جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل). في المادة 22 أجازت للوزير الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر، في حالة وجود دعاوى بين الوافد والمستقدم بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، كما أجازت له الموافقة على نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي فصل الترحيل والإبعاد والعودة، ويشتمل على 5 مواد: أنّ العامل الذي يفصل فصلاً تأديبياً وفقاً لأحكام قانون العمل أو لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة أو أيّ قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ مغادرته، وفصل دخول وخروج وإقامة بعض الفئات، ويشتمل على 9 مواد أهمها: أنه أجيز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وأيّ فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وللمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، وهناك فصول إلغاء رخصة الإقامة والعقوبات والصلح والأحكام العامة. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 7 و21 لتكونا: المادة 7، أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها، ب3 أيام عمل على الأقل، وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة. ويستثنى من ذلك أنه يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك، وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه. في المادة 21، أنه لا يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأوضحت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أسباب التعديل بأنه على الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد . وأجازت المادة 21 للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وذكرت اللجنة أنه لما كان المستقدم قد تحمل مسؤولية استقدام وافد وما ترتب عليه من أعباء مالية سواء من رسوم استخراج سمة الدخول أو شراء تذكرة طائرة أو تعليمه المهنة التي سوف يعمل بها لأنّ معظم الوافدين للعمل لا يملكون أية خبرة أو دراية بالعمل لدى مستقدميهم. وكان من الثابت أنّ كثيراً من الوافدين بعد أن يتفهموا طبيعة المهنة التي يتحمل أعباءها المستقدم يحاولون التمرد على مستقدميهم بسبب إغرائهم بعروض عمل أفضل من بعض أصحاب العمل، ويبدأ الواحد منهم بخلق المشكلات والتقاعس عن أداء وظيفته والتكاسل حتى ينهي مستقدمه عقده ويسافر أو يسمح له بالعمل لدى الغير وأنّ عجز عن تحقيق هدفه بهذه الطرق يهرب من مستقدمه . ورأت اللجنة أنه لا يسمح للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون رادعاً له، وفي ذلك الوقت تعويضاً لمستقدمه، ومن هنا جاء التعديل. وفي المداخلات، أوضح مراقب المجلس السيد محمد السليطي أنّ التعديلات شملت 7 مواد فقط هي: المواد (4و7و9و21و29و45و47)، كما اقترح إدراج توصية باستثناء مستخدمي المنازل من القانون. وعقب رئيس المجلس: لا أرى مبرراً للاستعجال في الموافقة على المشروع، وأنه في حالة صدوره سيعمل به بعد سنة من نشره رسمياً، وأنني أتساءل ما هي متطلبات المواطن والوافد وحقوقهما، ونماذج العقود الجديدة المبرمة؟.. وانتهت الجلسة .

838

| 23 يونيو 2015

محليات alsharq
"الشورى" يستكمل المناقشات حول تكاليف التأمين الصحي

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة العامة، وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

323

| 22 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إعادته إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.

178

| 22 يونيو 2015

محليات alsharq
لجنة الخدمات بالشورى تدرس "تكاليف التأمين الصحي"

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي .وقامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي.وقررت دعوة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة العامة المذكور .

144

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
الشورى يطالب بآلية للحد من استغلال العيادات الخاصة لنظام التأمين الصحي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بوضع آلية للحد من استغلال العيادات الخاصة والمستشفيات بالقطاع الخاص لنظام التأمين الصحي، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات، وتكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق هذا النظام في القطاع الطبي الخاص. جاء ذلك في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أعضاء الشورى، لدراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص في نظام التأمين الصحي الجديد. وقد احال المجلس طلب المناقشة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وجاء في طلب المناقشة ما يلي: ( سعادة رئيس مجلس الشورى، والأخوة أعضاء مجلس الشورى، لطالما سعت القيادة الرشيدة والحكومة ولا زالتا إلى دعم الخدمات الصحية في دولة قطر، فكان النصيب الأكبر من مخصصات الموازنة العامة للدولة لقطاعيّ الصحة والتعليم، لما يمثله هذان القطاعان من أهمية بالغة للتنمية المستدامة للمجتمع. وفي الآونة الأخيرة، وبتوجيهات كريمة من سمو أمير البلاد المفدى، يتم إنشاء نظام التأمين الصحي ليشمل في بدايته المواطنين القطريين، ورغبة في إشراك القطاع الخاص في هذا النشاط الحيوي، ولتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، إلا أنه ومن واقع الممارسات العملية، وبكل أسف سعت بعض المرافق الطبية الخاصة من مستشفيات وعيادات إلى استغلال هذا الأمر، من خلال المبالغة في الأسعار التي تفرضها على خدماتها، مما أصبح يشكل عبئاً مكلفاً على الموازنة العامة للدولة التي تدعم وتغذي شركة التأمين الصحي، وذلك في غياب الرقابة والمتابعة من قبل القائمين على هذه الشركة. سعادة الرئيس وأخواني الأعضاء.. انطلاقاً من مسؤوليتنا جميعاً في هذا المجلس فإننا مقدمو هذا الطلب نرفع هذا الأمر إلى مجلس الشورى الموقر، للتوجيه بنظره ومناقشته، للخروج بتوصيات مناسبة من شأنها حفظ المال العام، ويحقق المصلحة العامة لبلادنا الغالية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). وعقب عضو مجلس الشورى السيد راشد المعضادي في مداخلته، قائلاً: إنّ الدولة شملت برعايتها المواطنين في نظام التأمين الصحي المجاني، ولينهض القطاع الخاص في النشاط الطبي بدوره في تلبية الاحتياجات من الخدمات الطبية، ودعماً وتشجيعاً من الدولة للقطاع الخاص، لهذا سعت الحكومة إلى وضع التوجيهات موضع التنفيذ من خلال إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للحكومة بالكامل، وخصصت لها الموارد المالية اللازمة، والتي قدرت بمليارات الريالات. وأضاف انه بعد مضيّ ما يقارب السنتين على تطبيق هذا النظام، فقد لوحظ من خلال الواقع العملي أنّ هناك العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة قامت برفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، وارتفعت تكاليف العلاج عما كانت عليه إلى أضعاف مضاعفة تحولت معه عملية تقديم الخدمات الطبية إلى تجارة تقوم على الجشع واستغلال ظروف المرضى من خلال المبالغة في نوع الخدمات من أجل الحصول على أكبر عائد مادي وبأسعار مرتفعة كثيراً دون وازع ديني أو أخلاقي أو مهني. وذكر أنّ هذا التجاوز في ظل غياب مستغرب من الجهات الرقابية وأولها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، التي ساهمت هي أيضاً عن طريق وضع سقف مرتفع لبعض العلاجات دون مبرر. وقال السيد المعضادي: توجد لدينا أدلة على تلك الممارسات من الأوراق والمستندات والتي من الممكن عرضها على اللجنة المختصة بمجلس الشورى، مستشهداً ببعض الأمثلة الواقعية لمثل تلك الممارسات من خلال مقارنة أسعار نظام (صحة) ومتوسط أسعار شركات التأمين الوطنية وهي: تتكلف عملية زراعة سن واحدة في السابق ما بين 5ـ7الف ريال، وارتفعت في نظام التأمين الصحي الجديد إلى 11250 ريالاً، وعملية ختان الأطفال سابقاً كانت تكلف 2800 ريال، واليوم تكلف 14200 ريال، وعملية استئصال اللحمية في السابق تكلف 6آلاف ريال، واليوم تكلف 22ألف ريال، وعملية استئصال الجيوب الأنفية بالمنظار سابقاً تكلف 14700 ريال، ومع النظام الجديد تكلف 36200 ريال. ونوه أنّ توليّ الشركات الوطنية إدارة التأمين الصحي بدلاً من شركة حكومية من شأنه أن يسهم في دعم وتنشيط دور الشركات القطرية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة، كما أنّ هذا يتفق مع رؤية قطر 2030 التي من أهم أهدافها النهوض بالقطاع الخاص ومساهمته في عملية التنمية كشريك يعتمد عليه. ـ وفي مداخلة لمراقب المجلس السيد محمد عبد الله السليطي، أعرب عن تقديره للدولة والحكومة اللتين توليان جلّ اهتمامهما للمواطنين، ووجه شكره للجهاز الصحي الذي أقرّ نظام التأمين الصحي، مؤكداً أنه مع توظيف الأموال في تقديم رعاية صحية للمواطنين بدون هدر أو تلاعب في فواتير العلاج التي تقوم بها بعض العيادات الخاصة. وقال: إنّ العلاج والرعاية الصحية والجودة في القطاعين الحكومي والعام والمؤسسات الصحية والأدوية أفضل بكثير من القطاع الخاص حيث يذهب المواطن إلى العيادة الخاصة هرباً من تأخير المواعيد والزحام والاكتظاظ. وأضاف: أنه لا نملك معلومات واضحة وموثقة وأكيدة عن حجم المبالغ التي صرفت من موازنة العام على التأمين الصحي، وأنّ هدفنا الأول هو ترشيد الإنفاق وتقويمه، وجعله يسير في القنوات الصحيحة والمعقولة والمتوازنة، لذلك آمل من اللجنة التي سيحال إليها هذا الموضوع تعميق الدراسة فيه. وقدم عدداً من المقترحات حول التأمين الصحي، بما أنّ تجربة التأمين الصحي جديدة ومستحدثة فهي بحاجة إلى تقويم ومتابعة لضمان استمراريتها في خدمة المواطنين، وبناء قواعد من الرقابة والمحاسبية توجه الصرف والإنفاق على التأمين الصحي، وإيجاد اللوائح والقوانين والتعميمات والقرارات التي توجه ذلك. وشدد على ضرورة معاقبة ومحاسبة كل من يخالف أو يتجاوز قوانين التأمين الصحي من العيادات الخاصة، التي تتلاعب في فواتير العلاج وتبالغ في الأسعار وحرمانها من التعامل معها مرة أخرى. ورأى ضرورة تشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء الموقر، ممثلة في وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد وديوان المحاسبة والصحة، وكل جهة ذات علاقة بالتأمين الصحي في دراسة الوضع الحالي للتأمين الصحي، ووضع تصور عام له. واقترح السيد السليطي إنشاء هيئة تقييم صحية مستقلة عن وزارة الصحة، تراجع وتقيم وتشرف وتحقق في أية تجاوزات وأخطاء بشرية أو إدارية قد تحدث وتقوم بمنح المعايير المطلوبة للتأمين الصحي في القطاع الخاص. ورأى أيضاً إنشاء واستحداث شراكة بين القطاعين العام والخاص تستثمر في التأمين الصحي، أسوة ً بشركتيّ وقود والميرة، وتقوم على تأسيس شراكة من العيادات الخاصة للاستثمار فيها، بهدف تخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي، وفي نفس الوقت تخضع لإشراف القطاع العام. وطالب بمواجهة ظاهرة التضخم المبالغ فيها بأسعار العقارات والإيجارات، التي فاقمت من أسعار العلاج والخدمات والسلع مما أدى إلى رفع فواتير أسعار العيادات الخاصة، وتشجيع دور الرقابة الأهلية من خلال إنشاء جمعيات من الأطباء والمختصين والمتطوعين والمهتمين بالصحة. وطلب أيضاً بتفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد قنوات في تلك المواقع، للتبليغ عن تجاوزات العيادات الخاصة حتى يتاح للمسؤولين التحقق منها، مؤكداً أنّ الدولة تشهد طفرة كبيرة في الخدمات الصحية والتعليمية هي أفضل بكثير من السابق، ولابد من اعطائها الاهتمام الكافي. ومن جانبه طالب العضو خالد اللبدة بآليات للحفاظ على مقدرات الدولة، وخاصة انّ التأمين الصحي جاء ليحل مشكلات الكثير من المواطنين، وانه من الضروري دراسة الارتفاع غير المبرر لأسعار العلاج بالقطاع الخاص. وأثنى العضو ناصر الكعبي على زميليه المعضادي والسليطي في عرض المقترحات، مقترحاً حضور مسؤولي التأمين الصحي للمجلس لمناقشتهم في تكاليف التأمين الصحي، وإصدار توصيات مناسبة في ذلك.

351

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى: تشكيل مجلس أعلى للدفاع المدني

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز لوزارة الداخلية بأن تقوم الجهة المعنية بإصدار موافقات اشتراطات الدفاع المدني بسرعة إصدارها لمالكي المنشآت الخاصة بعد التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وحال استيفائها وفق الشروط المطلوبة، تيسيراً على المتعاملين، وعدم تغييرها بعد استلام التصاميم الهندسية الخاصة بالمنشآت والتي سبقت الموافقة عليها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مناقشتها لمشروع قانون الدفاع المدني، أنه بمناسبة دراسة مشروع قانون الدفاع المدني، رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة الداخلية، بأن تقوم الجهة المختصة بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت الخاصة في حال توافر التدابير واشتراطات الأمن والسلامة، وأنه بعد التأكد من استيفائها الشروط إصدار الموافقات، تيسيراً على الملاك وأنه بعد إصدار تلك الموافقات اللازمة وإصدار التصاميم الهندسية للمنشآت عدم تغيير ما سبقت الموافقة عليه. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 11 للعام الحالي، المنعقد بتاريخ 18مارس الماضي على مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وعلى إحالته للشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس، قامت خلاله بدراسة المشروع. واشتمل المشروع على 33مادة قانونية، موزعة على 5 فصول، هي تعريفات، وتدابير الدفاع المدني، وتشتمل على 18 مادة، أهم ما تضمنته تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي تحقق اهدافه، كما تمّ تحديد 22 بنداً منها مثلاً: وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة، وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة، ووضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية وغيرها، وتنظيم وسائل الإنذار المبكر. وتشمل التدابير أيضاً، أنه لا يمنح ترخيص فتح المحلات التجارية أو الصناعية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة، باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحرائق، وحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة. وتشكل بكل وزارة أو جهاز حكومي وكذلك المؤسسات والهيئات العامة لجنة أو أكثر من المتطوعين للدفاع المدني. يشتمل الفصل الثالث على 4 مواد، أهمها: أنه في حالة وقوع كارثة عامة، يعلن المجلس حالة الطوارئ، وعند إعلان حالة الطوارئ تسري الأحكام التالية وهي: يجوز لرئيس المجلس، وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات وفقاً للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها. ويتم تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، ووجوب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وضمان استمرارية سير العمل في مرافق الدولة. ويشمل الفصل الرابع: عمل المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويضم مادتين هما: إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويصدر قرار بتشكيله قرار أميري، والمادة الثانية تنص على تحديد اختصاصاته. ويشتمل المشروع على العقوبات والأحكام الختامية، ويشمل 8 مواد، أبرزها أنه يجوز بقرار من الوزير غلق المنشأة، التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويكون الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على 3أشهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة. كما يجب على المنشآت الخاضعة لهذا القانون والقائمة حالياً في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وتشتمل اشتراطات الأمن والسلامة على التدابير والاشتراطات الوقائية العامة، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها التجارية المختلفة، والتدابير الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة، والتدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات، والتدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع أسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء. في ختام الجلسة هنأ رئيس المجلس أعضاء المجلس بحلول شهر رمضان الفضيل، منوهاً أنّ الجلسة المقبلة ستكون في العاشرة صباحاً من الشهر الفضيل.. وانتهت الجلسة.

288

| 15 يونيو 2015

محليات alsharq
"الشورى" يستكمل دراسة مشروع قانون بشأن استهلاك الكهرباء والماء

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 26" لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

255

| 15 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى يناقش تكاليف التأمين الصحي

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء.

198

| 15 يونيو 2015