رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
لجنة الخدمات بمجلس الشورى تناقش تكاليف التأمين الصحي

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وقد استكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة، المقدم من عدد من السادة الأعضاء، بشأن تكاليف التأمين الصحي، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

176

| 25 يونيو 2015

محليات alsharq
اجتماع للجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالشورى

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي .ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقاماتهم الذي اعاده المجلس اليها لمزيد من الدراسة ، وقررت دعوة كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهتي نظر وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المذكور.

166

| 24 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى يجتمع مع السفير الفيتنامي

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد غوين هوانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة .بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها .حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

256

| 24 يونيو 2015

محليات alsharq
مرسوم أميري بفض انعقاد مجلس الشورى 12 يوليو

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم ( 37 ) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان عام 1436 هجرية الموافق للثاني عشر من يوليو عام 2015 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه وأن يعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

205

| 24 يونيو 2015

محليات alsharq
الشورى يوافق على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة

وافق مجلس الشورى بالإجماع على 47 مادة قانونية تنظم عمل المدارس الخاصة، وتفعيل عملية التقييم لأنظمة التعليم، ومواجهة التحديات التي تواجه المدارس، وذلك في دراسة مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. وكانت سكرتارية مجلس الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 39 على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وعلى إحالته للشورى. وأحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته، والتي عقدت 5 اجتماعات درست وناقشت فيه المشروع. وحضر الاجتماع الثالث الدكتور جبر فيصل النعيمي رئيس فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسيدة عفاف المعاضيد عضو فريق التشريعات، والسيدة فاطمة الكبيسي عضو فريق التشريعات، والسيد يحيى إبراهيم محمد مقرر فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بالغرفة. وحضر الاجتماع الخامس، سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. يشتمل مشروع القانون على 47 مادة موزعة على 6 فصول، هي: تعريفات، وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، والتحقيق والمساءلة التأديبية، والجزاءات والعقوبات. واستمعت اللجنة لوجهة نظر لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، وتتلخص في الآتي: لقد فكرت غرفة تجارة وصناعة قطر أن تشكل لجنة للتعليم لأنّ التعليم صار همّ المجتمع كله، ومهمتها النظر في هموم هذا القطاع، وهذه اللجنة تفرعت إلى فرق عمل مهمتها دراسة الجوانب التي تهم القطاع الخاص من ناحية التعليم، وإنشاء هذه اللجنة كان بقرار من مجلس الإدارة وكل أعضائها من أصحاب المدارس الخاصة فلا تتبع هذه اللجنة المدارس المستقلة ولا مدارس الجاليات التي تتبع سفاراتها. وتمّ إجراء بعض الإضافات على مشروع القانون والتي من ضمنها إعطاء المجلس الأعلى للتعليم الحق في تأسيس المدارس المتميزة، فهذه المدارس تجلب إلى قطر ولا تتبع حكوماتها، إنما هي مدارس تجارية حرة ربحية تعطي كل مدرسة منها مبنى حكومياً مجانياً وأثاثا وقرضا حسنا. ووضعت لهذه المدارس ضوابط ومعايير اختيار المدارس المتميزة ليست صريحة وليست سليمة، وعددها تقريباً ما بين 5ـ6 مدارس، إضافة ً إلى مدارس مختلطة للبنين والبنات معاً في المرحلة الإعدادية، وهذه المدارس تحتاج إلى ضوابط ومعايير تتناسب مع أعراف وهوية البلاد. وتقوم أساس فكرة المدارس المتميزة على تحسين التعليم، بحيث تستطيع البدء بمدارس متميزة قليلة العدد، تتحول فيما بعد إلى اختيار مدارس متميزة ضمن المدارس القطرية الخاصة الموجودة، علماً بأنّ الكثير من المدارس المتميزة عدد الطلاب فيها بكامل العدد والطاقة الاستيعابية، كما أنّ عدد الطلاب فيها يتراوح بين 2000ـ 2500 طالب. وفي رد فريق لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر على سؤال بمصلحة المجلس الأعلى للتعليم من استقطاب هذه المدارس كان الرد هو قلة عدد هذه المدارس وهذا هدف. وكل مدرسة خاصة تعتبر شركة بحسب القانون القطري وحسب وزارة الاقتصاد والتجارة فهي تدفع اشتراكات في غرفة تجارة وصناعة قطر، والمجلس الأعلى للتعليم قرر أن يدخل في مجال جديد هو الاستعانة بتجار بحيث يحضر التاجر مدرسة من الخارج ويكفلها ثم يطلب لها مبنى وهذا من المقررات التي يدرسها المجلس الأعلى للتعليم لتنفيذها ونحن اعترضنا عليه. والقانون الحالي صدر في 1980 وعدل في 1999 فصارت هناك تغييرات كثيرة وجوهرية على نظام التعليم وعلى هيكليته وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على شؤون التعليم والآن أصبح المجلس الأعلى للتعليم هو من ينظم شؤون التعليم. ومن الأمور المستحدثة في النظام التعليمي هو المدارس المتميزة، فقضية التعليم من التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للتعليم في تنوع الأنظمة التعليمية فضلاً عن مشاكل التعليم، وقبل هذا المشروع كانت المدارس الخاصة محصورة في الجاليات وعددها بسيط وتنظمها رئاسة التعليم الأهلي ولكن اليوم لا توجد رئاسة للتعليم الأهلي وافتتحت المدارس على مصراعيها، وتعددت التحديات والمشكلات التي تحتاج إلى مرونة في أن نعالج كل مشكلة على حدة وهذا المشروع يعطينا الإطار العام ويتيح لنا مرونة من أن نعالج كل مشكلة حسب ظروفها ومستجداتها فالإطار العام للقانون ترجع للوائح التي تساعد في معالجة التحديات المتنوعة التي توسع فيها النظام التعليمي. والمدارس الخاصة لا يمكن أن تفتح أو تمارس نشاطها إلا بترخيص. أما العقوبات في القانون الحالي غير مرنة وليس فيها درجات، وأحياناً المخالفات لا ترقى إلى حد إغلاق المدرسة لذلك توجد حاجة إلى أن تكون هناك درجات بحسب المخالفة ومدى تناسبها مع العقوبة ويكون هناك رادع لهذه المدارس في حال مخالفتها. والمدارس قد توسعت بشكل كبير وهي على درجات ومستويات وهناك فئة المدارس ذات المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط وعددها كبير، خصوصاً التجارية منها وهناك محاولة لدعمها من أجل رفع مستواها قبل رفع رسومها لكن المدارس ذات الفئة المتميزة هناك اتجاه لتصنيفها إلى فئات أولى وثانية وثالثة والتي تعد من الفئة الأولى وما زال عددها دون المستوى المطلوب. وتمّ البدء في إعطاء تسهيلات للقطاع الخاص الذي يفتح مدارس متميزة بإعطائه نفس الدعم الذي كان يوفر من خلال المجلس لأنه عبء إداري كبير على المجلس بأن يدير هذه المدارس وأن يتعاقد بين المجلس كطرف وبين هذه المدارس كطرف آخر. والدولة لم تقصر في توفير الدعم للمستثمر القطري في كافة الجوانب خاصة ً في المدارس الخاصة فكل مستثمر في التعليم الخاص أولاً يعفى من رسوم الكهرباء والماء، وبعد سنتين من إنشاء المشروع يمكن للمستثمر التقدم بطلب تخصيص أرض للمدرسة، وتمنح له أرض مجانية برسوم رمزية، ويستطيع أن يحصل على قرض ميسر من بنك التنمية لبناء مبنى المدرسة. والمدارس الأجنبية المستقطبة عددها محدود جداً وأكثرها غير ربحية وهذه المدارس هي مؤسسات تعليمية متميزة في دولها تأتي بموجب اتفاقية على أساس نوع من التعاون مع هذه الدول. ويأمل المجلس أن يكون هناك مستثمرون قطريون جادون كمجموعة يحضرون لمدارس متميزة رغم أنّ هذا يزعج البعض نظراً لوجود منافس متميز لهم في السوق. في العام الماضي كانت هناك بعض المدارس الخاصة خاسرة وتمّ دعمها بنسبة 20%ـ25% لكي تغطي العجز المالي الذي لحق بها. بالنسبة للمستثمرين القطريين الجادين نرى أنهم ولله الحمد متوسعون في عدد المدارس التابعة لهم وبعضهم أنشأ ما بين 8ـ11 مدرسة، ولو كان أمامهم تحديات لما توسعوا بهذا الشكل، لكن يوجد بعض المستثمرين غير جادين. وجاء في التقرير أنّ قضية جودة التعليم وتقييم المدارس الخاصة من الأشياء التي تعتبر فعلاً حاجة ملحة وما زال هناك عجز، ولا توجد الإمكانات الكافية المناسبة لهم لتقييم هذه المدارس بشكل دقيق بسبب توسعها السريع فهي اليوم أكثر من المدارس الحكومية والمدارس الحكومية تبلغ 180 مدرسة والمدارس الخاصة تتجاوز الـ 200 مدرسة، فتنوع المناهج وضع المجلس أمام تحديات. والآن يوجد تقييم لهذه المدارس ولكنه لا يرقى إلى قناعتنا وفي الفترة القادمة نحدث في أنظمة التقييم الخاصة بهذه المدارس ونزيد في عدد العاملين في هذا المجال مع العمل على رفع كفاءتهم على أساس تحقيق الجودة المطلوبة. ومعظم المواطنين في كل دولة يتوجهون إلى المدارس الحكومية لأنها هي التي تزرع القيم والهوية، ولكن عندنا الأغلب يتوجه إلى المدارس الخاصة رغم تنوعها وما تحتاجه جالياتها من بيئة تناسب بيئاتهم لهذا من الصعب أن نوائم بشكل كبير بين متطلباتنا ومتطلباتهم، إنما تم إلزام هذه المدارس بمقررات التربية الإسلامية والتاريخ القطري واللغة العربية على أساس أن تكون ملزمة في هذه المدارس لأبناء المسلمين. ونحن نأمل أن يلجأ القطريون إلى المدارس الحكومية لهذا يحاول المجلس تطوير المدارس المستقلة آملين العودة إليها كما كان في السابق بعد إحساسهم بالثقة والطمأنينة لهذه المدارس ويقل بالتالي الإقبال على المدارس الخاصة. ورداً على سؤال حول المعيار الذي يمكن به قياس تدني مستوى الأخلاق والتعليم، جاء رد المجلس أنّ هذه أمور نسبية كأن تكون مخالفات صريحة وواضحة ضد القيم والعقيدة والعادات والتقاليد أو تتعارض مع الدين. أما بالنسبة للرقابة على مدارس الجاليات، فكل مدرسة خاصة يرخص لها تخضع للرقابة من قبل المجلس.

582

| 23 يونيو 2015

محليات alsharq
"الشورى" يوافق على تشديد العقوبة على المراكز التعليمية المخالفة

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تشديد العقوبة على المركز التعليمي المخالف، وأن يكون الإغلاق إدارياً أو لمدة 60 يوماً، ويجيز تعديل مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية إزالة لوحات المركز المخالف، وإعادة المبالغ المالية المتحصلة للطلاب، ونشر الحكم في 3 صحف محلية. جاء ذلك في مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وتمّ استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية بشأنه، وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 3ديسمبر 2014 على مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وأحاله لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وعقد 4 اجتماعات قامت خلالها بدراسة مشروع القانون، وذلك برئاسة الدكتور أحمد محمد عبيدان مقرر اللجنة. حضر الاجتماع الأخير سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير، يشتمل مشروع القانون على 27 مادة موزعة على 5فصول، هي: تعريفات وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، وضوابط العمل بالمركز التعليمي، والعقوبات. واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم والتي تتلخص في: أنّ مشروع القانون يعيد صياغة القانون الحالي، ويعالج بعض الجوانب التي لم تكن موجودة من بينها صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم، وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على تنظيم ذلك، والآن المختص هو المجلس الأعلى للتعليم، وبالنسبة للمعيار الذي يمكن به قياس هبوط مستوى الخدمة عن المطلوب فهذه أمور نسبية، وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 6و20و21 من المشروع، وتنص المادة 6 أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة المختصة، مشفوعاً بالمستندات، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها في محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، وإذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً. وفي تعديل المادة 20، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المركز التعليمي، وإزالة اللوحات الخاصة به، ورد المبالغ المتحصلة من ذوي الشأن، مع نشر الحكم في 3 صحف يومية محلية على نفقة المحكوم عليه. وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة إغلاق المركز الذي يخالف أياً من أحكام القانون بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ال60 يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ علمه بالقرار، ويرفق المستندات المطلوبة . ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فقد رأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب )، ورأت استبدالها بعبارة ( وإذا صدر قرار التظلم وجب أن يكون مسبباً)، إذ يعتبر تبرير الرفض أمراً هاماً وضرورياً، فربما تكون هناك مستندات ناقصة أو مطلوبة يتطلب من صاحب الشأن استيفاءها. وفي المادة 20، رأت اللجنة عبارة ( واسعة الانتشار) عند نشر الحكم في صحف محلية، وارتأت أنه من الأدق والأنسب حذف هذه العبارة .

306

| 23 يونيو 2015

محليات alsharq
الشورى: جواز انتقال الوافد لعمل آخر بعد مضيّ 5 سنوات

أعاد مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لدراسته مرة أخرى، بعد تساؤلات طرحها الأعضاء عن اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج العقود الجديدة المبرمة، وإجراءات حماية المستقدم، ومتطلبات المواطن والوافد، كما طلبوا دعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم في المشروع. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وقد استعرض تقرير لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي طرح للتصويت، وجاء بأغلبية الأصوات لإعادته للدراسة مرة أخرى، والتريث قبل موافقة الشورى عليه، ودعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم بشأن التعديلات الجديدة، وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى برفع توصيات للحكومة الموقرة، بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتوصيات هي: أنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنها توصي بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأبعد منها لرفضه الاستمرار في العمل مع مستقدمه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناءً على موافقة كتابية من المستقدم السابق، وإلزام الشركات عند استقدامها عمالة من الخارج لتنفيذ مشاريعها بأن تكون هذه العمالة متعلمة ومتدربة تدريباً جيداً حتى يستفاد منها في العمل، بالإضافة إلى أنّ العمالة المتعلمة تكون أكثر انضباطاً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع سواء للدولة أو للأشخاص أن تستخدم في أعمالها التقنيات والمعدات الحديثة، لكونها تسرع من العمل، وتقلل من أعداد العمالة المستخدمة، والتي يشكل وجودها عبئاً على الوطن والمواطن. والتوصية الرابعة: التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند انتهاء الغرض الذي رخص لها بالاستقدام من أجله للحد من وجود عمالة لا لزوم لها. والتوصية الخامسة: التأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين بخلاف من استقدمه لأول مرة، والتوصية السادسة: الإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها عن العادات والتقاليد في البلد الذي تعيش فيه طوال مدة إقامتها. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 9 المنعقد بتاريخ 4 مارس الماضي على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته للمجلس لدراسته، وأحاله بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس، ودرست مشروع التعديل. يشتمل مشروع القانون على 50 مادة موزعة على 10 فصول . فصل دخول وخروج الوافدين، ويشتمل على 6 مواد، أهمها أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه، وعلى ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات فور وصولهم للدولة أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، وكذلك على مديري المنشآت الفندقية والسياحية تقديم معلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم. وفصل إقامة الوافد في الدولة ويشتمل على 8 مواد، وفصل استقدام الوافد ويشتمل على 4 مواد. وأهم ما تضمنه فصل استقدام الوافد: أنّ المادة 17 حددت المسؤول عن إقامة الوافد إذا كان صاحب العمل ورب الأسرة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر والجهات المعنية بالدولة بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى. أما المادة 18 فقد حددت الشروط التي يجب توافرها في المستقدم سواء كان طبيعياً أو معنوياً، والمادة 19 حددت التزامات المستقدم. في الفصل الخامس بشأن تغيير جهة العمل، يشتمل على 3 مواد أهمها: أنّ المادة 21 أجازت للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة. وتضمنت هذه الفقرة (أنه في جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل). في المادة 22 أجازت للوزير الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر، في حالة وجود دعاوى بين الوافد والمستقدم بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، كما أجازت له الموافقة على نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي فصل الترحيل والإبعاد والعودة، ويشتمل على 5 مواد: أنّ العامل الذي يفصل فصلاً تأديبياً وفقاً لأحكام قانون العمل أو لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة أو أيّ قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ مغادرته، وفصل دخول وخروج وإقامة بعض الفئات، ويشتمل على 9 مواد أهمها: أنه أجيز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وأيّ فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وللمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، وهناك فصول إلغاء رخصة الإقامة والعقوبات والصلح والأحكام العامة. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 7 و21 لتكونا: المادة 7، أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها، ب3 أيام عمل على الأقل، وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة. ويستثنى من ذلك أنه يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك، وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه. في المادة 21، أنه لا يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأوضحت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أسباب التعديل بأنه على الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد . وأجازت المادة 21 للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وذكرت اللجنة أنه لما كان المستقدم قد تحمل مسؤولية استقدام وافد وما ترتب عليه من أعباء مالية سواء من رسوم استخراج سمة الدخول أو شراء تذكرة طائرة أو تعليمه المهنة التي سوف يعمل بها لأنّ معظم الوافدين للعمل لا يملكون أية خبرة أو دراية بالعمل لدى مستقدميهم. وكان من الثابت أنّ كثيراً من الوافدين بعد أن يتفهموا طبيعة المهنة التي يتحمل أعباءها المستقدم يحاولون التمرد على مستقدميهم بسبب إغرائهم بعروض عمل أفضل من بعض أصحاب العمل، ويبدأ الواحد منهم بخلق المشكلات والتقاعس عن أداء وظيفته والتكاسل حتى ينهي مستقدمه عقده ويسافر أو يسمح له بالعمل لدى الغير وأنّ عجز عن تحقيق هدفه بهذه الطرق يهرب من مستقدمه . ورأت اللجنة أنه لا يسمح للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون رادعاً له، وفي ذلك الوقت تعويضاً لمستقدمه، ومن هنا جاء التعديل. وفي المداخلات، أوضح مراقب المجلس السيد محمد السليطي أنّ التعديلات شملت 7 مواد فقط هي: المواد (4و7و9و21و29و45و47)، كما اقترح إدراج توصية باستثناء مستخدمي المنازل من القانون. وعقب رئيس المجلس: لا أرى مبرراً للاستعجال في الموافقة على المشروع، وأنه في حالة صدوره سيعمل به بعد سنة من نشره رسمياً، وأنني أتساءل ما هي متطلبات المواطن والوافد وحقوقهما، ونماذج العقود الجديدة المبرمة؟.. وانتهت الجلسة .

800

| 23 يونيو 2015

محليات alsharq
"الشورى" يستكمل المناقشات حول تكاليف التأمين الصحي

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة العامة، وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

315

| 22 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إعادته إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.

166

| 22 يونيو 2015

محليات alsharq
لجنة الخدمات بالشورى تدرس "تكاليف التأمين الصحي"

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي .وقامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي.وقررت دعوة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة حول طلب المناقشة العامة المذكور .

138

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
الشورى يطالب بآلية للحد من استغلال العيادات الخاصة لنظام التأمين الصحي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بوضع آلية للحد من استغلال العيادات الخاصة والمستشفيات بالقطاع الخاص لنظام التأمين الصحي، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات، وتكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق هذا النظام في القطاع الطبي الخاص. جاء ذلك في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أعضاء الشورى، لدراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص في نظام التأمين الصحي الجديد. وقد احال المجلس طلب المناقشة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وجاء في طلب المناقشة ما يلي: ( سعادة رئيس مجلس الشورى، والأخوة أعضاء مجلس الشورى، لطالما سعت القيادة الرشيدة والحكومة ولا زالتا إلى دعم الخدمات الصحية في دولة قطر، فكان النصيب الأكبر من مخصصات الموازنة العامة للدولة لقطاعيّ الصحة والتعليم، لما يمثله هذان القطاعان من أهمية بالغة للتنمية المستدامة للمجتمع. وفي الآونة الأخيرة، وبتوجيهات كريمة من سمو أمير البلاد المفدى، يتم إنشاء نظام التأمين الصحي ليشمل في بدايته المواطنين القطريين، ورغبة في إشراك القطاع الخاص في هذا النشاط الحيوي، ولتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، إلا أنه ومن واقع الممارسات العملية، وبكل أسف سعت بعض المرافق الطبية الخاصة من مستشفيات وعيادات إلى استغلال هذا الأمر، من خلال المبالغة في الأسعار التي تفرضها على خدماتها، مما أصبح يشكل عبئاً مكلفاً على الموازنة العامة للدولة التي تدعم وتغذي شركة التأمين الصحي، وذلك في غياب الرقابة والمتابعة من قبل القائمين على هذه الشركة. سعادة الرئيس وأخواني الأعضاء.. انطلاقاً من مسؤوليتنا جميعاً في هذا المجلس فإننا مقدمو هذا الطلب نرفع هذا الأمر إلى مجلس الشورى الموقر، للتوجيه بنظره ومناقشته، للخروج بتوصيات مناسبة من شأنها حفظ المال العام، ويحقق المصلحة العامة لبلادنا الغالية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). وعقب عضو مجلس الشورى السيد راشد المعضادي في مداخلته، قائلاً: إنّ الدولة شملت برعايتها المواطنين في نظام التأمين الصحي المجاني، ولينهض القطاع الخاص في النشاط الطبي بدوره في تلبية الاحتياجات من الخدمات الطبية، ودعماً وتشجيعاً من الدولة للقطاع الخاص، لهذا سعت الحكومة إلى وضع التوجيهات موضع التنفيذ من خلال إنشاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للحكومة بالكامل، وخصصت لها الموارد المالية اللازمة، والتي قدرت بمليارات الريالات. وأضاف انه بعد مضيّ ما يقارب السنتين على تطبيق هذا النظام، فقد لوحظ من خلال الواقع العملي أنّ هناك العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة قامت برفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، وارتفعت تكاليف العلاج عما كانت عليه إلى أضعاف مضاعفة تحولت معه عملية تقديم الخدمات الطبية إلى تجارة تقوم على الجشع واستغلال ظروف المرضى من خلال المبالغة في نوع الخدمات من أجل الحصول على أكبر عائد مادي وبأسعار مرتفعة كثيراً دون وازع ديني أو أخلاقي أو مهني. وذكر أنّ هذا التجاوز في ظل غياب مستغرب من الجهات الرقابية وأولها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، التي ساهمت هي أيضاً عن طريق وضع سقف مرتفع لبعض العلاجات دون مبرر. وقال السيد المعضادي: توجد لدينا أدلة على تلك الممارسات من الأوراق والمستندات والتي من الممكن عرضها على اللجنة المختصة بمجلس الشورى، مستشهداً ببعض الأمثلة الواقعية لمثل تلك الممارسات من خلال مقارنة أسعار نظام (صحة) ومتوسط أسعار شركات التأمين الوطنية وهي: تتكلف عملية زراعة سن واحدة في السابق ما بين 5ـ7الف ريال، وارتفعت في نظام التأمين الصحي الجديد إلى 11250 ريالاً، وعملية ختان الأطفال سابقاً كانت تكلف 2800 ريال، واليوم تكلف 14200 ريال، وعملية استئصال اللحمية في السابق تكلف 6آلاف ريال، واليوم تكلف 22ألف ريال، وعملية استئصال الجيوب الأنفية بالمنظار سابقاً تكلف 14700 ريال، ومع النظام الجديد تكلف 36200 ريال. ونوه أنّ توليّ الشركات الوطنية إدارة التأمين الصحي بدلاً من شركة حكومية من شأنه أن يسهم في دعم وتنشيط دور الشركات القطرية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة، كما أنّ هذا يتفق مع رؤية قطر 2030 التي من أهم أهدافها النهوض بالقطاع الخاص ومساهمته في عملية التنمية كشريك يعتمد عليه. ـ وفي مداخلة لمراقب المجلس السيد محمد عبد الله السليطي، أعرب عن تقديره للدولة والحكومة اللتين توليان جلّ اهتمامهما للمواطنين، ووجه شكره للجهاز الصحي الذي أقرّ نظام التأمين الصحي، مؤكداً أنه مع توظيف الأموال في تقديم رعاية صحية للمواطنين بدون هدر أو تلاعب في فواتير العلاج التي تقوم بها بعض العيادات الخاصة. وقال: إنّ العلاج والرعاية الصحية والجودة في القطاعين الحكومي والعام والمؤسسات الصحية والأدوية أفضل بكثير من القطاع الخاص حيث يذهب المواطن إلى العيادة الخاصة هرباً من تأخير المواعيد والزحام والاكتظاظ. وأضاف: أنه لا نملك معلومات واضحة وموثقة وأكيدة عن حجم المبالغ التي صرفت من موازنة العام على التأمين الصحي، وأنّ هدفنا الأول هو ترشيد الإنفاق وتقويمه، وجعله يسير في القنوات الصحيحة والمعقولة والمتوازنة، لذلك آمل من اللجنة التي سيحال إليها هذا الموضوع تعميق الدراسة فيه. وقدم عدداً من المقترحات حول التأمين الصحي، بما أنّ تجربة التأمين الصحي جديدة ومستحدثة فهي بحاجة إلى تقويم ومتابعة لضمان استمراريتها في خدمة المواطنين، وبناء قواعد من الرقابة والمحاسبية توجه الصرف والإنفاق على التأمين الصحي، وإيجاد اللوائح والقوانين والتعميمات والقرارات التي توجه ذلك. وشدد على ضرورة معاقبة ومحاسبة كل من يخالف أو يتجاوز قوانين التأمين الصحي من العيادات الخاصة، التي تتلاعب في فواتير العلاج وتبالغ في الأسعار وحرمانها من التعامل معها مرة أخرى. ورأى ضرورة تشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء الموقر، ممثلة في وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد وديوان المحاسبة والصحة، وكل جهة ذات علاقة بالتأمين الصحي في دراسة الوضع الحالي للتأمين الصحي، ووضع تصور عام له. واقترح السيد السليطي إنشاء هيئة تقييم صحية مستقلة عن وزارة الصحة، تراجع وتقيم وتشرف وتحقق في أية تجاوزات وأخطاء بشرية أو إدارية قد تحدث وتقوم بمنح المعايير المطلوبة للتأمين الصحي في القطاع الخاص. ورأى أيضاً إنشاء واستحداث شراكة بين القطاعين العام والخاص تستثمر في التأمين الصحي، أسوة ً بشركتيّ وقود والميرة، وتقوم على تأسيس شراكة من العيادات الخاصة للاستثمار فيها، بهدف تخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي، وفي نفس الوقت تخضع لإشراف القطاع العام. وطالب بمواجهة ظاهرة التضخم المبالغ فيها بأسعار العقارات والإيجارات، التي فاقمت من أسعار العلاج والخدمات والسلع مما أدى إلى رفع فواتير أسعار العيادات الخاصة، وتشجيع دور الرقابة الأهلية من خلال إنشاء جمعيات من الأطباء والمختصين والمتطوعين والمهتمين بالصحة. وطلب أيضاً بتفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد قنوات في تلك المواقع، للتبليغ عن تجاوزات العيادات الخاصة حتى يتاح للمسؤولين التحقق منها، مؤكداً أنّ الدولة تشهد طفرة كبيرة في الخدمات الصحية والتعليمية هي أفضل بكثير من السابق، ولابد من اعطائها الاهتمام الكافي. ومن جانبه طالب العضو خالد اللبدة بآليات للحفاظ على مقدرات الدولة، وخاصة انّ التأمين الصحي جاء ليحل مشكلات الكثير من المواطنين، وانه من الضروري دراسة الارتفاع غير المبرر لأسعار العلاج بالقطاع الخاص. وأثنى العضو ناصر الكعبي على زميليه المعضادي والسليطي في عرض المقترحات، مقترحاً حضور مسؤولي التأمين الصحي للمجلس لمناقشتهم في تكاليف التأمين الصحي، وإصدار توصيات مناسبة في ذلك.

337

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى: تشكيل مجلس أعلى للدفاع المدني

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز لوزارة الداخلية بأن تقوم الجهة المعنية بإصدار موافقات اشتراطات الدفاع المدني بسرعة إصدارها لمالكي المنشآت الخاصة بعد التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وحال استيفائها وفق الشروط المطلوبة، تيسيراً على المتعاملين، وعدم تغييرها بعد استلام التصاميم الهندسية الخاصة بالمنشآت والتي سبقت الموافقة عليها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مناقشتها لمشروع قانون الدفاع المدني، أنه بمناسبة دراسة مشروع قانون الدفاع المدني، رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة الداخلية، بأن تقوم الجهة المختصة بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت الخاصة في حال توافر التدابير واشتراطات الأمن والسلامة، وأنه بعد التأكد من استيفائها الشروط إصدار الموافقات، تيسيراً على الملاك وأنه بعد إصدار تلك الموافقات اللازمة وإصدار التصاميم الهندسية للمنشآت عدم تغيير ما سبقت الموافقة عليه. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 11 للعام الحالي، المنعقد بتاريخ 18مارس الماضي على مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وعلى إحالته للشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس، قامت خلاله بدراسة المشروع. واشتمل المشروع على 33مادة قانونية، موزعة على 5 فصول، هي تعريفات، وتدابير الدفاع المدني، وتشتمل على 18 مادة، أهم ما تضمنته تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي تحقق اهدافه، كما تمّ تحديد 22 بنداً منها مثلاً: وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة، وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة، ووضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية وغيرها، وتنظيم وسائل الإنذار المبكر. وتشمل التدابير أيضاً، أنه لا يمنح ترخيص فتح المحلات التجارية أو الصناعية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة، باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحرائق، وحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة. وتشكل بكل وزارة أو جهاز حكومي وكذلك المؤسسات والهيئات العامة لجنة أو أكثر من المتطوعين للدفاع المدني. يشتمل الفصل الثالث على 4 مواد، أهمها: أنه في حالة وقوع كارثة عامة، يعلن المجلس حالة الطوارئ، وعند إعلان حالة الطوارئ تسري الأحكام التالية وهي: يجوز لرئيس المجلس، وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات وفقاً للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها. ويتم تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، ووجوب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وضمان استمرارية سير العمل في مرافق الدولة. ويشمل الفصل الرابع: عمل المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويضم مادتين هما: إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للدفاع المدني، ويصدر قرار بتشكيله قرار أميري، والمادة الثانية تنص على تحديد اختصاصاته. ويشتمل المشروع على العقوبات والأحكام الختامية، ويشمل 8 مواد، أبرزها أنه يجوز بقرار من الوزير غلق المنشأة، التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويكون الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على 3أشهر، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة. كما يجب على المنشآت الخاضعة لهذا القانون والقائمة حالياً في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وتشتمل اشتراطات الأمن والسلامة على التدابير والاشتراطات الوقائية العامة، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها التجارية المختلفة، والتدابير الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة، والتدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات، والتدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع أسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي، والتدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء. في ختام الجلسة هنأ رئيس المجلس أعضاء المجلس بحلول شهر رمضان الفضيل، منوهاً أنّ الجلسة المقبلة ستكون في العاشرة صباحاً من الشهر الفضيل.. وانتهت الجلسة.

282

| 15 يونيو 2015

محليات alsharq
"الشورى" يستكمل دراسة مشروع قانون بشأن استهلاك الكهرباء والماء

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 26" لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

249

| 15 يونيو 2015

محليات alsharq
مجلس الشورى يناقش تكاليف التأمين الصحي

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تكاليف التأمين الصحي، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء.

192

| 15 يونيو 2015

محليات alsharq
رئيس مجلس الشورى يجتمع مع السفيرة الأمريكية

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

257

| 15 يونيو 2015

محليات alsharq
اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. حضر الاجتماع سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والسيد حمد هادي البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة واللذان قاما بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول مشروع القانون وأجابا عن استفسارات اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

211

| 14 يونيو 2015

محليات alsharq
وفد من الشورى يغادر إلى جمهورية مصر

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجلسة السادسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر انعقادها خلال الفترة من 12 ولغاية 14 من الشهر الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة. يضم الوفد كلا من السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي عضوي مجلس الشورى، والدكتورة عائشة يوسف المناعي عضوة البرلمان العربي، والدكتور محمد إبراهيم شهبيك مستشار قانوني. كان في وداع الوفد لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

291

| 11 يونيو 2015

محليات alsharq
الشورى: إنشاء مكاتب لاستصدار شهادات الولادة أو الوفاة بالمستشفيات

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز لوزارة الداخلية بإنشاء مكاتب تابعة للإدارة المختصة بتسجيل قيد المواليد والوفيات في كافة المستشفيات العامة والخاصة المرخص لها بالتوليد، ويتم تخويلها صلاحية استصدار وتسليم شهادتيّ ولادة أو وفاة للمولود لذوي الشأن، تيسيراً عليهم، وذلك في مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في مشروع قانون تنظيم المواليد والوفيات بالموافقة على إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية لتنظيم قيد المواليد والوفيات ، وإلزام والد ووالدة المولود بالتبليغ عن المولود الحي أو المتوفي خلال 7أيام لاستصدار واستلام شهادة الميلاد أو الوفاة. كما أوصت بمناسبة دراستها لمشروع القانون رفع توصية للحكومة الموقرة ، بالإيعاز لوزارة الداخلية بألا يقتصر استصدار وتسليم شهادتيّ الميلاد والوفاة على الإدارة المختصة بالداخلية ، وبضرورة إنشاء مكاتب تابعة للإدارة المعنية في كافة المستشفيات العامة والخاصة المرخص لها بالتوليد ، يتم تخويلها صلاحية استصدار وتسليم هاتين الشهادتين لذوي الشأن تيسيراً لهم. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات حول المشروع . وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 28 يناير الماضي على المشروع ، وإحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور لدراسته. وعقدت اللجنة 3 اجتماعات لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، قامت خلالها بدراسة المشروع. يشتمل مشروع القانون على 45 مادة قانونية موزعة على 6 فصول ، تضمنت : فصل تعريفات ، وفصل قيد المواليد ، وجاء فيه أنه يكون تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة ، والقطريون الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة ، وأنه يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة . وعلى كل مبلغ وموظف مختص أن يوقع على نموذج التبليغ ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. والفصل الثالث، قيد الوفيات : ويكون تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة ، والقطريون الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة ، وأنه يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة ، أو من يولد ميتاً خلال 7أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت. ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة ، وفي حال عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة ، وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. الفصل الرابع ، عن اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات ، حيث تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى ( اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات ) ، وتتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها وآلية عملها ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية. ويشتمل الفصل الخامس على الأحكام العامة ، وهي : تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل المواليد والوفيات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتيّ الميلاد والوفاة . وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات ، وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات ، مستندات سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون. والفصل السادس تناول العقوبات والأحكام الختامية. وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومواده ، انتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3 و4 و5 و6 و7 و19و29 و30 من مشروع القانون لتكون كالآتي : المادة 3، تنص على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة ، وهم والد المولود إذا كان حاضراً ، ووالدة المولود ، والأقارب البالغين من الذكور العصبة ، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضرنّ الولادة ، ومديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة ، والطبيب الذي أجرى الولادة او غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد. كما يبلغ من تعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها ، وربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها ، وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة. وإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة ، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورون سابقاً ، وفي جميع الأحوال لا تقع مسؤولية التبليغ على أيّ من المنصوص عليهم في المادة ، إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب ، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. في المادة 4 ، يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة ، ويجب أن يشتمل التبليغ على بيانات هي : يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها ، وجنس المولود ذكر أو أنثى واسمه ولقبه ، ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين ، أشقاء أو لأب في اسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام ، واسم كل من الوالدين وبياناته ، واسم المستشفى أو المؤسسة العقابية وغيرها من الأماكن أو وسائل النقل التي حدثت فيها واقعة الولادة. كما ينص القانون على تسجيل اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالولادة ، واسم المبلغ وبياناته ، وعلى كل من المبلغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. في المادة 5 ، يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الميلاد ، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد ، ويسلم المبلغ إيصالاً يشتمل على رقم قيد المولود بالسجلات ، وتاريخ البلاغ ، واسم المولود ، واسم والديّ المولود ، واسم المبلغ . وللوالدين أو الأقارب أو من تعينه المحكمة مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل إلى والديّ المولود أو من يقوم مقامهما. في المادة 6 ، يجوز لأيّ شخص بعد سداد الرسم المقرر ، ان يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به ، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ، ويجوز لأيّ من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد والقيود الخاصة بها إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهما آنفاً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد ، والقيود الخاصة بها. والمادة 7 ، تنص أنه يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد ، عند استقبال حالة الحمل والولادة ، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة ، ومتابعته وتحديثه ، على ان يشتمل الملف بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود ، ويجب على المستشفيات وغيرها من الأماكن المنصوص عليها عدم التصريح بخروج المولود إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات ، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة. المادة 19، وتنص أنه يجوز لأيّ شخص بعد سداد الرسم المقرر ، ان يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ، ويجوز لأيّ من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة ، والقيود الخاصة بها ، إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها غير من تقدم ذكرهم آنفاً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة والقيود الخاصة بها. وتنص المادة 29 ، على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أيّ تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي في سجلات المواليد والوفيات ، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة. ويقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها ، وجميع البيانات التي تؤكده. وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة المستندات والبيانات المرفقة بكافة الوسائل المتاحة لها ، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته ، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب ، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال 15 يوماً من تاريخ النشر ، او ، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب ، وأخطرت المعترض بذلك. وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة ، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه ، وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. وتنص المادة 30 ، أنه يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً للقانون ، أن يتظلم لوزير الداخلية خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وعللت اللجنة أسباب التعديل في المادة 3 وضع والدة المولود في مسؤولية التبليغ عن الولادة بعد الأقارب والطبيب ومديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ، وهنا قدم الفروع على الأصول ، وكذلك في حال التبليغ عن الطفل المتوفي ، وجعل مرتبة الوالدة في مرتبة الوالد ، لذلك جاء التعديل. كما رتب التعديل أيضاً مسؤولية التبليغ للطبيب وهو الشخص العادي ، لأنه مسؤول إلى جانب المستشفى في حال تمّ التوليد في عيادته الخاصة ، لذلك لزم ترتيب المكلفين بالتبليغ . وفي تعديل المادة 4 ، جاء ذكر اسم المستشفى التي حدثت فيها واقعة الولادة ، دون ذكر المؤسسات العقابية والأماكن الأخرى التي قد تتم فيها الولادة ، لأنه يحتمل أن تتم الولادة فيها . وفي تعديل المادة 5، اشترط مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال 7أيام من تاريخ التبليغ ، لاستصدار شهادة ميلاد ، وفي المادة 6 نصت على أنه يجوز لأيّ جهة حكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد والقيود الخاصة بها ، وفي المادة 7 أوجبت على المستشفيات فقط عدم التصريح بخروج المولود إلا بعد تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات مما قد يفتح الباب أمام هذه الأماكن مثل المؤسسات العقابية أو الطائرة أو السفينة حال الولادة فيها بالتصريح بالخروج مادام لم يقدم المستندات المطلوبة الملزمة.

376

| 08 يونيو 2015

محليات alsharq
"الشورى" يستعرض قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .كما ناقش المجلس التقريرين التاليين:1- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات .2- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر . كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي.ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وقد واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية.وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها المقبل للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

150

| 08 يونيو 2015

محليات alsharq
بدء أعمال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي بحضور وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون. افتتح الاجتماع السيد محمد بن عبدالله السليطي، مراقب مجلس الشورى بكلمة استعرض فيها مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وما قطعه من خطوات عديدة بتضافر الجهود وبالتواصل والتنسيق بروح الفريق الواحد من أجل رفعة ورفاهية وتقدم دول وشعوب مجلس التعاون. وأوضح السليطي أن هذا الاجتماع يأتي بناء على قرار لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بتشكيل لجنة في المجال التشريعي تساعد وتدعم اجتماعاتهم، مشيرا إلى ما قامت به دولة قطر من جهود تشريعية وما أنجزته من استحقاقات تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك. كما تطرق السليطي للائحة التنظيمية التي تحدد اختصاصات اللجنة ولجدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن من بين بنود أخرى تكليف اللجنة بإعداد آليات تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد من خلال مسار قانوني خاص بها ودراسة القوانين الخليجية الاسترشادية المحالة إليها من اجتماع رؤساء المجالس التشريعية واقتراح مشروعات في هذا السياق تعنى بمجالات منها الاقتصادي. وقال إن الاجتماع الحالي سيضع آلية قانونية محددة لأعمال اللجنة وفق النظام القانوني لمجلس التعاون، واقتراح مشروعات القوانين الاسترشادية المتفق عليها. وتحدث في الاجتماع كذلك سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية متناولا أجندة الاجتماع ومنها تشكيل فريق قانوني يضم مجموعة من الخبراء باللجنة وأن تقترح اللجنة قائمة بالمواضيع التي ترى تكليفها بها، مشيدا بتعاون أعضاء اللجنة بهدف تحقيق النجاح والأهداف المرجوة. ونوه المري باستضافة مجلس الشورى بدولة قطر لهذا الاجتماع وبدور مجلس الشورى العماني في استضافته لاجتماع اللجنة الأول. وفي تصريح صحفي قال سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى إن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون ارتأوا خلال اجتماعهم الدوري السابع بدولة الكويت تشكيل لجنة تعنى بالمجال التشريعي حيث عقد اجتماعها الأول في سلطنة عمان العام الماضي وجرى إعداد لائحة تنظم اجتماعاتها، مبينا أن هذه اللائحة تم إقرارها بالدوحة العام الماضي. وأوضح أن اللجنة ستبحث في اجتماعها الثاني بالدوحة في مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة مهامها بشكل واضح ومحدد من خلال مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون. كما تبحث في مذكرة للأمانة العامة بخصوص تشكيل فريق عمل قانوني على شكل خبراء من المجالس التشريعية بالدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سترفع مشروعات القوانين التي تنظرها للجنة التنسيق البرلماني الخليجية التي تنعقد قبل اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

344

| 03 يونيو 2015