أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة. يشمل هذا التحديث الأخير...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
الدوحة الشرق عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة، ووواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون المذكور.
205
| 06 أبريل 2015
وافق مجلس الشورى صباح الاثنين، على مشروع قانون جديد للشركات التجارية، يشتمل على 340 مادة قانونية تنظم عمل الشركات بمختلف انواعها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. وجاء فيه، انّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه 43 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله للجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 4 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ناقشت فيها مشروع القانون، وقد حضر أحد الاجتماعات، السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة، والسيد سالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، والسيد علاء حمدي مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة. يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، أهمها: أنه على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلغاء قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002. ويتكون المشروع من 340 مادة، موزعة على 13 باباً، أهمها: تعريفات، وشركات التضامن، والمحاصة، والمساهمة العامة، والمساهمة الخاصة، والشركات القابضة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وانقضاء الشركة، والرقابة عليها، والعقوبات. واستمعت اللجنة المالية إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون، وتتلخص في أنّ تقييم البنك الدولي لدولة قطر بالنسبة لقانون الشركات يأتي في الترتيب 81 من أصل 190 دولة، أيّ 50 % من الدول تسبق قطر. وقد بدأت الوزارة بعمل دراسة للوصول إلى العشرة الأوائل في ترتيب الدول، فقامت بالتعاقد مع شركة ماكنزي، وتمّ وضع مشروع القانون، الذي روعي فيه قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين الأوروبية التي تجذب الاستثمارات. كما عقدت ندوات مع وزارة المالية، وهيئة الأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، ووزارة العدل، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، وخبراء متخصصين ليسوا حكوميين لكي ينظروا في موضوع الشفافية والتعامل مع المستثمر، ومن ثمّ أجريت التعديلات على القانون. وعقدت أيضاً ندوة وورشة عمل مع غرفة تجارة وصناعة قطر والمنتسبين لها، وأخذت الكثير من الملاحظات. ووضع المشروع على موقع الوزارة الإلكتروني لمدة شهر لتلقي مقترحات، ووردت بالفعل للوزارة اقتراحات تمّ الأخذ ببعضها، وكان الهدف منها هو الارتقاء بمستوى قانون الشركات، وأثناء ذلك تم تقييم البنك الدولي للدولة، ووصل الترتيب إلى (103)، وتبين أنّ القانون الجديد سيضع تصنيف الدولة في مصاف الدول الأولى. وأوضحت وزارة الاقتصاد أسباب التعديل، وهي: أنّ القانون الحالي يفتقد نظام النافذة الواحدة التي تقدم جميع الخدمات للمستثمر في آن واحد، وعالجت الوزارة هذا الموضوع بالانتقال التدريجي من مقر بلدية الدوحة في السد إلى معهد التنمية الإدارية تحت مظلة مجمع الخدمات مع الجهات الأخرى. وجاء في التوضيح، عدم تعرض القانون الحالي للصكوك الإسلامية، وإلزامية الادراج للشركات المساهمة المقفلة، وأريحية المواد للشركات العائلية القائمة حالياً التي يريد ملاكها أن تطور أسهمها في البورصة حيث كانت النصوص القانونية مقيدة له، فالقانون الجديد فيه نوع من المرونة. وجاء في رد الوزارة أنّ عدم ذكر الجمعية العامة في تعريف الحوكمة من ضمن الجهات والأشخاص التي تحدد قواعد الحكومة في توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، وحددت اتفاقية بازل الحوكمة بأن تكون من خلال الجمعية العمومية هي صاحبة القرار لأنها المالك الحقيقي للشركة، فالحوكمة هي نظام الإدارة الرشيدة، وأنشئت للرقابة على الإدارة، وطبقت على الشركات المدرجة. وفي المادة 6 تحدد إجراءات توثيق عقود الشركات، فإنّ وزارتيّ الاقتصاد والعدل اتفقتا على وضع نظام معين لتوثيق العقود عالي المستوى، وقد يكون إلكترونياً. وبالنسبة لتوزيع أرباح الشركاء بنسب متفاوتة دون الأخذ في الاعتبار عدد ما يملكه الشريك من الحصص، وبالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي فهي البنوك، وما في حكمها طبقاً لقانون مصرف قطر المركزي. واوضح تقرير اللجنة أنّ أنواع رأس المال للشركات هي: رأس المال المصدر، ويعني ما تمّ إصداره من أسهم ولم يتم الوفاء بها. ويعني رأس المال المدفوع، الجزء المدفوع من رأس المال المصدر. ويعني رأس المال المصرح به، بأنه رأس المال الذي يتم كتابته في النظام الأساسي، ولا يعتد به إلا في حالة زيادة رأس المال، ويعتبر إقراراً من الشركاء عند التأسيس أن يزيدوا مقدماً رأس مالهم من رأس المال المصدر إلى رأس المال المصرح به بدون عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية. أما عن تحديد القانون بألا يقل عدد المؤسسين عن 5 أشخاص، وهناك نوعان من الملاك للشركة هما المؤسس والمكتتب، فالمؤسس محظور عليه بيع أسهمه لمدة سنتين، لكن المكتتب ممكن وضع ألف شخص، وحدد العدد بـ 5 مؤسسين كحد أدنى لتأسيس الشركة المساهمة العامة لكي يتحملوا تبعات التأسيس. وفي حال قرار رفض الوزير للتظلم، يكون غير مسبب لأنه من القواعد المعمول بها في الوزارة، إذا رفض الطلب المقدم يتم الإفصاح لصاحبه عن سبب الرفض، وإذا قدم تظلم للوزير فعدم رده خلال المدة المحددة يكون رفضاً ضمنياً، ولكن نادراً ما يتم الرفض. وفي حال رفض طلب تأسيس شركة نهائياً لا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب التأسيس إلا بعد 90 يوماً، وأن تكون هناك فترة مناسبة لتعديل الأوضاع لأنّ أسباب الرفض تكون مازالت موجودة. وإذا زال سبب الرفض قبل مدة 90 يوماً يمكن تقديم الطلب، وهذا الإجراء ينطبق على الشركات المساهمة والخاصة، وفيما يتعلق بالتصريح للمصانع فهي أمور متعلقة بوزارة الطاقة والصناعة، ومن يتقدم بطلب ولديه تصريح وتمت موافقته من وزارة الطاقة وبقصد الاستثمار لا توقفه وزارة الاقتصاد. كما لا يجوز للمساهم أن يوزع أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز كسر السهم، وبالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي تصدر هيئة الأسواق المالية القرارات الخاصة بها. وحظرت المادة (111) على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أيّ منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو حتى أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وهذا الحظر فيما يتعلق بأسرار الشركة وليس المعاملات البنكية. وتنص المادة (122) من القانون الجديد عن وضع المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة بالكشف التفصيلي الذي يضعه مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم عليه قبل انعقاد الجمعية العمومية. وذكرت الوزارة أنّ عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة) تمّ حذفها من المادة الجديدة أصلاً. وفيما يتعلق بشهادات الأسهم، فهذا القانون يحكم الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تدرج فيها، وحتى تأخذ حقوقك من شركة قائمة ولكنها غير مدرجة بالبورصة يعطى للشخص الطالب شهادة لمن يهمه الأمر، وهي ما زالت معمول بها. وعن المادة (202) بشأن تخفيض رأس المال يتم بشراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه أو إلغاؤه، فالمفترض أنّ المشتري هو الشركة والسعر يحدد وفق السوق. وبالنسبة للرموز التي توضع لأسماء الشركات مثل (ذ.م.م)، ترى الوزارة أنها رموز وحروف، ولا تقع تحت طائلة القانون. وحدد القانون في المادة (316) المدة التي يجب أن تصفى فيها الشركة، وهي 3 سنوات باعتبار أنها المدة كحد أقصى. وبالنسبة لاستحواذ بعض الأشخاص على أعداد كبيرة من الأسهم بعد إدراج الشركة في البورصة، فإنه طبقاً لأنظمة سوق قطر لا يجوز بعد الإدراج أن يستحوذ الشخص الواحد على اكثر من 50 % إلا في حالة اتفاق جميع الشركاء في النظام الأساسي للشركة قبل طرحها في البورصة على ان تكون النسبة مثلاً 10 %، وهيئة الأسواق المالية هي التي تضع القواعد المحددة للإدراج. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين (74 و122) من مشروع القانون الجديد. وعللت الوزارة أسباب التعديل في المادة 74، بأنه إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين التقدم بطلب جديد لتأسيس ذات الشركة إلا بعد مضي 90 يوماً على الأقل من تاريخ الرفض. ورأت اللجنة أنّ الرفض قد يكون بسبب نقص في بعض المستندات أو البيانات المطلوبة، فيقوم المؤسسون باستيفائها خلال مدة وجيزة لا تتعدى أسبوع أو أسبوعين، وانه متى استكملت الأوراق والمستندات خلال 90 يوماً، يحصلون على موافقة وزارة الاقتصاد على طلب التأسيس. وفي المادة (122)، تمّ حذف عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة). وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قائلاً: إنني أدعو مجلس الشورى للموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وفي ذات الجلسة.. استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وأفادت سكرتارية الشورى بأنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه في اجتماعه العادي 41 المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2014، وافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
309
| 06 أبريل 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الاعمال ضمن حرم الطريق ، وقرر احالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون باصدار قانون الشركات التجارية وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .
159
| 06 أبريل 2015
شارك مجلس الشورى ،اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من إبريل من كل عام. وأضاء مجلس الشورى مبنى القصر الأبيض بالأنوار الزرقاء وهو اللون الرمز للمصابين بمرض التوحد. ويأتي يوم التوحد العالمي بناء على اقتراح دولة قطر بجعل الثاني من إبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد والذي وافقت عليه الامم المتحدة سنة 2007 ، وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الدولة تضامنا مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة (التوحد يتحدث) تحت شعار (اضاءة باللون الأزرق). ويتم في هذه المناسبة إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحد.
168
| 02 أبريل 2015
وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على إعطاء صفة الاستقلال التام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ممارسة أنشطتها ، وعدم مساءلة أيّ عضو لجنة جنائياً أو تأديبياً فيما يبديه من آراء أو أقوال ، كما لا يجوز دخول مقر اللجنة أو فروعها إلا بحضور محام ٍ عام ، ووافق أيضاً على إضافة وزارة العدل إلى الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون القانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وجاء فيه أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيده أنه وافق في اجتماعه ال33 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22أكتوبر الماضي على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، درست خلالها التعديل. يشتمل التعديل على مادتين هما : المادة الأولى ، يستبدل بنصيّ المادتين 4و5 من المرسوم النصان التاليان : ( تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق افنسان ، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبياً عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز في غير حالات التلبس ، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أيّ منها إلا بحضور محام ٍ عام ٍ على الأقل بناء على أمر من القاضي المختص ). في المادة (5) ، التعديل هو ( تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن 7 من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان ، يمثلون المجتمع المدني ، وممثل عن كل من الجهات التالية : وزارات الداخلية والخارجية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية). وقد طرأ التعديل على الجهات الواردة في المادة ، وهي إضافة وزارة العدل ، وإلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. واوصت اللجنة بالموافقة على مشروع التعديل ، كما ورد من الحكومة الموقرة. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، ناقشت فيه مشروع التعديل ، وترجو مجلس الشورى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ـ قانون تنظيم المناقصات كما وافق المجلس على إحالة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الشورى . وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تفيده انه وافق في اجتماعه ال40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر الماضي على تعديل القانون ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. كما صادق على محضر جلسته السابقة .. وانتهت الجلسة . ـ قانون تنظيم المدارس الخاصة من جانب آخر .. عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين ، مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر. ـ قانون الجمارك وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "40" لسنة 2002 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
323
| 30 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين، مقرر اللجنة بالإنابة. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين: 1- مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر.
150
| 30 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "40" لسنة 2002 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
126
| 30 مارس 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقرر رفع توصية بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
114
| 30 مارس 2015
شاركت دولة قطر في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي (132) التي تستضيفها مدينة هانوي وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل، بوفد رفيع برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وبمشاركة سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
176
| 30 مارس 2015
غادر الدوحة اليوم وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس، متوجها إلى جمهورية فيتنام للمشاركة في اجتماعات الجمعية (123) للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) المزمع عقدها خلال الفترة من 28 مارس وحتى الأول من شهر إبريل في العاصمة الفيتنامية هانوي. وكان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسئولين في المجلس.
183
| 26 مارس 2015
أحال مجلس الشورى صباح الإثنين، مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002 للجنة الاقتصادية لدراسته، والذي يمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك في حدود اختصاصاتهم، وأن يكون ملائماً لقوانين الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الضبطية، وذلك وفق ما ورد في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، الموجهة إلى سكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، التي تبلغها بالموافقة، وأنه في اجتماعه الـ39 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، وافق على إحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن الجمارك. وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 لسنة 2013 المنعقد في 6 مارس الماضي على أن يتشاور نائب رئيس مجلس الوزراء مع النائب العام، حول اقتراح وزارة الاقتصاد لتعديل المادة 115 من قانون الجمارك، لتكون بعد التعديل كالآتي: "يعد موظفو إدارة الجمارك من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، وهذا يقتضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ لإمكانية تسهيل إجراءات منح صفة الضبطية القضائية لمأموري الجمارك لدى الجهات المختصة". أما نص المادة 115 في القانون الحالي "يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، ويعطى الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب، وعليهم ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك". وجاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ33 المنعقد في 12 ديسمبر الماضي، أن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية إعداد دراسة عن مدى ملاءمة تعديل قانون الجمارك، ومقارنته بتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لديهم، تمهيداً لإعادة عرضه على مجلس الوزراء الموقر، وضرورة إجراء المعالجة القانونية بشأن الضبطية القضائية لموظفي الجمارك. وفي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 4 المنعقد في 22 يناير 2014 تقرر بموجبه الموافقة من حيث المبدأ على أن يقوم موظفو الجمارك بهذه الصفة، وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، لاتخاذ الإجراءات لإصداره كأداة تشريعية لازمة مع دراسة تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية. كما ورد في المذكرة أنه سيتم استطلاع النائب العام بشأن تعديل المادة 115 فقرة أولى من قانون الجمارك، وكتابة مرئيات سعادته حول ذلك. كما ورد كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء في 3 نوفمبر 2014 حول رأي وزارة المالية في منح موظفي الجمارك صفة الضبطية القضائية وفقاً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي. وقرر مجلس الوزراء الموقر في ختام مذكرته المذيلة بتوقيع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر، الموافقة على تعديل المادة 115 من قانون الجمارك، وعلى إحالته لمجلس الشورى لإبداء الرأي حوله. وبدوره أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الجمارك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. حضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور. وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.
930
| 23 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. حضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المحالفات بالادارة العامة للمرور. وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقرّرت اللجة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.
293
| 23 مارس 2015
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراستهما، وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
218
| 23 مارس 2015
وافق مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، بالإجماع على رفع توصيتين إلى الحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الأولى: ضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له، والسماح للمريض المتلقي للتبرع بأن يقدم هدية مالية او عينية من تلقاء نفسه لمن تبرع له، وهذا عرفاناً وتقديراً لتصرفه النبيل نحوه، والتوصية الثانية: عدم غلق المنشأة الطبية التي اجرت العملية العلاجية للمتبرع عند ارتكاب مخالفة إنما الوحدة العلاجية التي أجرت عملية زرع الأعضاء، لعدم تأثير ذلك على بقية الأقسام العلاجية الأخرى بالمنشأة أو المستشفى. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية التاسعة عشرة لدور الانعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وجاء في التقرير أنّ السكرتارية العامة للشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول المشروع، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 16 المنعقد بتاريخ 30 إبريل الماضي على المشروع، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً، ودرست المشروع الذي يشتمل على 28 مادة. وأهم هذه المواد تعاريف، ويحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقاً لأحكام القانون، ويحظر نقل الأعضاء التناسلية أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية. ويكون الإيصال بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية. وللمتبرع في أي وقت وقبل عملية الاستئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط، ويحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته إلا في حالات التبرع الموجه، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية. ويحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي ولو بموافقته إذا كان يفضي إلى وفاته أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية. ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك، كما تشكل بقرار من الوزير لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية تختص بالموافقة على إجراء هذه العمليات. ويمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم ميدالية تسمى ميدالية الإيثار في الحالات التي يتم فيها التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح ميدالية باسم المتوفى. كما تضمن القانون عقوبات على المخالفين لأحكامه، وإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1997. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من المشروع لتكون (يجب على الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع، التحقق من إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية). وعللت اللجنة أسباب التعديل بإضافة كلمة (مع المتبرع له) بعد عبارة (صلة قرابة) للتوضيح بأنّ صلة القرابة المقصودة هي للشخص المتبرع له. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، بصورته المعدلة. كما ان مجلس الشورى بمناسبة مناقشة القانون، رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر، الأولى: لقد أفرد القانون في المادة 19 عقوبة مغلظة على مخالفة أحكام بعض المواد، ومنها المادة 10 التي تنص على أنه (يحظر التعامل في أيّ عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو احد أنسجته وخلاياه على سبيل البيع أو الشراء وبمقابل أياً كانت طبيعته، كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو احد أنسجته وخلاياه أن يكتسب المتبرع أو أياً من ورثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل). وقد رأت اللجنة في معرض مناقشتها لمضمون المادة أنّ المريض متلقي التبرع قد يقوم بتقديم هدية ما للمتبرع مالية كانت أو عينية من تلقاء نفسه من باب العرفان بالجميل وتقديراً وامتناناً لذلك التصرف النبيل، في إطار العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع القطري، وليس بقصد إعطائه مقابلا ماليا الذي جرمته المادة 10. وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له). ولاحظت اللجنة أنّ المادة 24 تجيز للمحكمة غلق المنشأة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة. وأرتأت اللجنة أنّ هذه المنشأة قد تكون من ناحية مؤسسة طبية أو مستشفى تمّ إنشاؤه على أسس تجارية ومملوكا من قبل مساهمين بقصد تحقيق الربح، ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المنشأة الصحية تقدم خدمات علاجية عديدة للمترددين عليها من المرضى، لذلك ترى اللجنة مراعاة ما سبق، وتوصي بأنه في حالة كون المنشأة متعددة الوحدات أو الأقسام أن يقتصر الإغلاق على الوحدة أو القسم الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يشمل بقية الوحدات الطبية العلاجية الأخرى. وعقب مقرر اللجنة السيد ناصر راشد الكعبي قائلاً: لقد ناقشت اللجنة مشروع التعديل، وترجو من مجلس الشورى الموافقة عليه بصورته المعدلة. قانون تنظيم لجنة حقوق الإنسان وفي ذات الجلسة أحال مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه. وتلا سعادة السكرتير العام السيد فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، وجاء فيها أنها تبلغه بأنّ المجلس وافق في اجتماعه العادي 33 المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر الماضي على تعديل القانون. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. دراسة قانون المرور هذا وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت دعوة السيد مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون المذكور. دراسة قانون الشركات كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. حضر الاجتماع كل من السادة يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، وعلاء حمدي- مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة، الذين قاموا بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.
284
| 16 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. حضر الاجتماع كل من السادة يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، وعلاء حمدي مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة الذين قاموا بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
521
| 16 مارس 2015
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت دعوة السيد مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون المذكور.
228
| 16 مارس 2015
عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس بعد ذلك مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
210
| 16 مارس 2015
حظيت توصيات مجلس الشورى الموقر حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم الأربعاء، وأهمها تشديد الضوابط على الباعة المتجولين، وتحديد نوعية الأنشطة التي يمارسونها. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي قد قدمت تقريرها، حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين. وجاء فيه أنّ مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين يشتمل على 34 مادة قانونية، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين. وتتوزع الأبواب من تعاريف، وأحكام عامة، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وتحدد بقرار من الوزير، وشروط وضوابط التراخيص، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ًالخاضعة تحت هذا القانون، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط. ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع. ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون. ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها، والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي المادة 7 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها، في ذات يوم تقديم الطلب، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص. وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد الحدد للبت، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي تعديل المادة 18، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد اخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً. وفي تعديل المادة 25، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية: إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية. ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل: ففي حذف فقرة "يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات"، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر. ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة "في حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً"، ووضع فقرة "يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له"، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط. وفي تعديل المادة 25 رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب أن يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض، خاصة ًوأنه يمارس مهنة بسيطة، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم.
233
| 11 مارس 2015
طالب مجلس الشورى صباح اليوم الجهات المعنية بإيجاد حلول لشركات السيارات ومكاتب تأجير السيارات والدراجات النارية التي تعرض مركباتها للبيع أو الشراء في الميادين العامة وعلى الأرصفة ، وتتسبب في عرقلة الحركة التجارية والزحام ، قبل فرض غرامات عليها ، وضرورة تخصيص أماكن فضاء أو سوق لبيع السيارات ، لتلافي الزحام في المناطق وعلى الطرق ، وذلك في تعديلات قانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن المرور. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقرر المجلس بالأغلبية إعادة مشروع تعديلات قانون المرور للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته مرة أخرى ، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي دارت حوله ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس ، وذلك بعد دعوة مسؤولي الداخلية والمرور لاستيضاح التعديلات الواردة في القانون ، وأبرزها المخالفات ، وغرامات شركات السيارات التي تعرض مركباتها على الأرصفة. وقد أخذت المادة 41 من قانون المرور والتي تنص على أنه ( لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ومحلات تزيين السيارات وورش إصلاح المركبات مباشرة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ) وفي المادة 88 ( عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء ) أخذت حيزاً كبيراً من النقاش ، بشأن فرض الغرامات على الشركات المخالفة التي تأخذ مساحات وأماكن واسعة من الميادين ، وتشغل الأرصفة لعرض السيارات للبيع أو الشراء ، وتتسبب في عرقلة الحركة ، وأنه في المقابل لا توجد حلول لمعالجة المشكلة ، وانه يفترض قبل تطبيق القانون عليها البحث عن حلول لأصحاب المصالح وملاك المحلات لعرض السيارات في أماكن مخصصة ومرخصة لها. وطالب الأعضاء بتخصيص أراض ٍ فضاء لها أو سوق لبيع وشراء السيارات ، والتي تتسبب في عرقلة الحركة التجارية أو الاكتظاظ في الشوارع. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها أنه وافق في اجتماعه ال 27 المنعقد في 17يوليو 2014 على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور. وقد احال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية التي عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس ، وقدمت تقريرها للمجلس. يشتمل مشروع التعديل على 5 مواد ، أبرزها المادة 1 الذي ورد فيها تعديل (دراجة آلية نارية ، وهي مركبة تسير بمحرك آلي ، ذات عجلتين أو أكثر ، ومزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية ، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء ، وليست مصممة على شكل سيارة ). وفي البند الثاني ، إضافة عبارة (دراجة نارية صحراوية ، وهي مركبة مزودة بمحرك آلي ، سعته 50سم (سي سي) فأعلى ، وتستخدم على الطريق). وفي المادة 2 ، إضافة ( لا يجوز تسيير أيّ مركبة ميكانيكية ، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من 50سم، إلا بعد تسجيلها ، والحصول على ترخيص بتسييرها وفق أحكام القانون). ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة 3 سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة ، والتعديل هو ( في جميع الأحوال ، يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمركبة الميكانيكية ، تحدده السلطة المرخصة ، ملصق يبين تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص ، وأن يبرز سائقها ترخيص تسييرها كلما طلب منه). في المادة 41 ، تنص أنه لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء المركبات ، ومحلات تزيين السيارات ، وورش تصليح المركبات ، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط للحصول على الترخيص. في المادة 82 ، إضافة عبارة ( لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء، وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالتها). في المادة 89 ، وتنص بشأن حجز المركبة الميكانيكية أو تسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك ، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز ، ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز ، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك نفقات الحجز . وإذا تقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال 3 أشهر من تاريخ حجزها ، فالسلطة المرخصة لها الحق في بيعها بالمزاد العلني ، ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المطلوبة ، ويحفظ الباقي أمانة للمالك ، أما إذا لم يفِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية ، وللمالك حق استلامها قبل البيع ). وختاماً ، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة ، كما تشيد اللجنة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية الموقرة ، متمثلة في التطوير المستمر في خدماتها للتيسير على المتعاملين معها من المواطنين والمقيمين ، وحرصها على توفير الأمن والأمان في البلاد . وبناءً على ما اتخذته وزارة الداخلية مؤخراً بتخفيض الحد الأقصى للسرعة على شارع 22 فبراير من 100كم إلى 80كم ، توصي مجلس الشورى الموقر بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة الداخلية بإعادة الحد الأقصى للسرعة على الشارع ليكون 100 كم كما كان في السابق باعتبار أنه أحد الطرق السريعة ، وتخفيض الحد الأقصى للسرعة فيه ، الذي من شأنه إرباك السائقين ، وزيادة الازدحام وما ينجم عنه من بطء وتأخير وحوادث مرورية. وطرح رئيس المجلس مقترح إعادة المشروع للجنة للتصويت ، فطالب 23 صوتاً بإعادته للجنة الداخلية لإعطائه مزيداً من الدراسة. تعديل قانون الموانئ وفي ذات الجلسة .. وافق المجلس على تعديل قانون رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ . ورأى رئيس المجلس مناقشة التعديل في نفس الجلسة ، وقد وافق على تعديل المادة 3 لتعفى الشركة من دفع الرسوم من صافي الأرباح للحكومة لمدة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات كما هي في القانون الحالي ، فتمت الموافقة عليه .. وانتهت الجلسة.
335
| 09 مارس 2015
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في مداخلات خلال الجلسة بتخصيص أماكن فضاء أو سوق لبيع وشراء السيارات لشركات السيارات ومكاتب تأجير السيارات قبل فرض غرامات عرقلة الحركة عليها ، خاصة ً وأنّ بعضها يعرض مكائن ومعدات ومركبات ثقيلة في الطرق العامة. وتباينت آراء ومقترحات الأعضاء بشأن المادة 41 من قانون المرور التي تنص على أنه ( لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على الترخيص). وفي مداخلة للسيد هادي الخيارين عضو المجلس ، قال إنّ قانون المرور يمس شريحة كبيرة جداً ، وأنني أطلب حضور مسؤولي المرور للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن المادة التي تسمح لمعارض السيارات بعرض مركباتهم للبيع ثم تفرض غرامات لذلك ، وأنه يوجد تعارض بين منح شركة السيارات ترخيصاً لبيع السيارات ثم تصدر غرامة لمخالفته. وأوضح أنّ غياب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في منح موافقات لمعرض سيارات ثم مخالفته. وطالب بدراسة موضوع الرادارات والمخالفات لكونها الشغل الشاغل للسائقين ، وأنه يتطلب معالجته في مقترح منفصل ، وأنّ تحديد السرعة ب40 أو 50 كم في شارع ما مثلما حدث بتخفيض السرعة في شارع 22 فبراير أمر يحتاج إلى مراجعة شاملة . وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس قائلا ً :إنّ التعديلات في القانون طفيفة ، وقد جاءت للأفضل باستثناء زيادة الغرامة على المخالفين بالوقوف في أماكن مخصصة للمعاقين ، موضحاً انّ وزارة الداخلية والمرور يريان أنّ المخالفة لم تعد رادعة بمرور الزمن. وفي مداخلة للعضو ناصر الكعبي قال : أرى أن تعطى المادة 89 من القانون أهمية خاصة ، حيث أنّ حجز المركبة أو سحبها أو نقلها قد يسبب أضراراً بالسيارة المخالفة ، وأنتم تعلمون أنّ السيارات باهظة الثمن ويتطلب لحجزها أو سحبها الحفاظ عليها ، فأنا اقترح أن يتضمن مقترح (الحفاظ على المركبة المحجوزة عند نقلها أو سحبها). وعقب العضو محمد السليطي موضحاً : أنّ عملية حجز المركبة الواردة بالقانون راعت ذلك ، وأنّ التعديل يطلب خفض مدة الحجز من 6أشهر القانون الحالي إلى 3 أشهر ، بسبب كثرة السيارات ، وضيق الأماكن المخصصة للحجز ، ولا توجد أماكن تستوعب هذا العدد المحجوز من المركبات. ومن جانبه تساءل العضو مبارك العلي عن وضع معارض السيارات التي تعرض المعدات الثقيلة من باصات وشاحنات وبعضها يعرض معدات زراعية ومكائن في الميادين العامة ، واقترح توفير مكان خاص لها أو تخصيص سوق لبيع وشراء المركبات بدلاً من مخالفتها. وضم العضو راشد المعضادي صوته لزملائه في إعادة تقرير اللجنة لدراسته مرة أخرى ، لأنّ قانون المرور من القوانين المهمة جداً ، ولاستيضاح طبيعة غرامات معارض السيارات والمخالفات من المسؤولين في الداخلية ، ثم رفع تقرير بشأنه. وأضاف أنّ مدير المرور أفاد في وسائل الإعلام أنّ تخفيض السرعة في شارع 22 فبراير إلى 80 كم إجراء مؤقت ، وهذا يدعونا كمجلس شورى إلى دعوة المسؤولين في الداخلية والمرور لمناقشة القانون حتى تأتي التوصيات منسجمة مع المصلحة العامة. وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنني أطلب البديل لمعارض السيارات التي تعرض في الميادين العامة وتتسبب في الزحام ، وأنه يفترض قبل تطبيق المخالفة بحقها إيجاد البديل من أماكن فضاء لها أو تخصيص سوق لبيع السيارات ، وأشار إلى انه في شارع سلوى مثلاً تزدحم مواقف المحلات بالسيارات المعروضة ولا تتيح فرصة للجمهور في الدخول إلى المحلات بسبب الاكتظاظ ، مستشهداً أيضاً بمدينة الوكرة التي تزدحم بالمركبات الثقيلة والمعدات التي تعرض هنا وهناك وهي بأعداد كبيرة ولا تتيح للناس حرية الحركة.
342
| 09 مارس 2015
مساحة إعلانية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة. يشمل هذا التحديث الأخير...
14750
| 26 مارس 2026
أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن بدء تطبيق تعديل مروري جديد في مدينة حمد بن خليفة الطبية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026،...
12356
| 27 مارس 2026
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على بعض المناطق في البداية مصحوبة برياح قوية عل الساحل .. ومن أمطار رعدية مع رؤية...
11150
| 27 مارس 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإعادة مبلغ 135 ألفاً لسيدة تضررت من عدم إلتزام شركة بتنفيذ تجهيزات حفل زفاف، وتعويضاً قدره 20 ألفاً عما...
8874
| 26 مارس 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تذبذب الأسعار وتوقف الإمداد يؤثر على السوق الأولوية في الظروف الحالية للاحتياجات الغذائية والصحية أكد السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس...
7902
| 27 مارس 2026
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، اليوم السبت. ونجحت قواتنا المسلحة “بفضل من الله”...
7370
| 28 مارس 2026
دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية، مع توفير...
6326
| 26 مارس 2026