أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
دعا عدد من المحامين إلى ضرورة التوسع في التوعية القانونية لجميع شرائح المجتمع، بما يضمن عدم وقوع الكثيرين في فخ المخالفات القانونية، والتي يترتب عليها توقيع القضايا والمخالفات المالية، وقالوا إن نسبة كبيرة من القضايا التي تنظرها دوائر النيابات والمحاكم، تأتي من عدم معرفة الأشخاص للقوانين، وجهلهم بالتبعات القانونية المترتبة على أفعالهم. وعن أهمية نشر الثقافة القانونية، أكد أصحاب الخبرات القانونية، أن نشر الوعي القانوني يضمن الحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها، كذلك خفض النزاعات القانونية وسيادة القانون واحترامه من جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع يعتبر علامة على تقدم الدولة ونهضتها، كذلك يشير إلى رقي شعبها وتحضره واحترامه لسيادة القانون والدولة، لافتين إلى ضرورة أن تشمل التوعية قوانين الحقوق والواجبات لجميع الأشخاص. وأشاروا خلال حديثهم مع «الشرق»، إلى أن عملية التثقيف القانونية هي مسؤولية مشتركة، فيجب على الفرد أن يعرف كل القوانين والقرارات ذات العلاقة بحركة حياته وأعماله، لافتين إلى ضرورة قيام الوزارات والهيئات الحكومية بتكثيف عملية التعريف بقوانينها وقراراتها، خاصة التي تتعلق بالمخالفات والغرامات المالية، مشيرين إلى أهمية أن تكون عملية التوعية عن طريق جميع وسائل الإعلام المحلية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، مع الاهتمام بأن تكون الرسائل بلغات مختلفة تشمل الجاليات غير العربية المقيمة في قطر. وأوضحوا أن المحاكم والنيابات تنظر العديد من القضايا التي تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية، مما يمثل عبئا كبيرا على الفرد وعلى مؤسسات منظومة العدل بالدولة، لافتين إلى أن أهم هذه القضايا هي: عدم معرفة الفرد بالمدد القانونية لعمليات التقاضي والاستئناف والمعارضة ودفع الغرامات، كذلك التوقيع على العقود وإبرامها دون معرفة تفاصيلها وبنودها، هذا بالإضافة للمخالفات المرورية، وذات العلاقة بالبيئة، والمنظمة للمباني والرخص والمعاملات التجارية. المحامي د. جذنان الهاجري: الثقافة القانونية مسؤولية الفرد والمؤسسات أوضح الدكتور جذنان الهاجري، المحامي والمستشار القانوني، أن الثقافة القانونية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفرد والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أهمية أن يسعى جميع شراح المجتمع بالتعرف على القوانين والقرارات ذات العلاقة بجميع أمور ومجريات حياته، مؤكداً أن الثقافة القانونية تُبصر الشخص بحقوقه وواجباته سواء في تعاملاته مع المؤسسات أو الأفراد بحيث لا تسقط حقوقه، كذلك تساعده على الالتزام بالقانون وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات. وأشار إلى أن الجانب الآخر من المسؤولية يقع على عاتق الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي يجب عليها القيام بحملات التوعية بالقوانين المنظمة لأعمالها، خاصة ذات العلاقة بالأشخاص وأفراد المجتمع، وذلك من خلال جميع الوسائل المتاحة خاصة الرقمية، بحيث تضمن وصول رسائلها إلى الجمهور المستهدف . كما شدد الدكتور جذنان الهاجري، على أهمية قراءة الفرد لبنود العقود التي سيوقع عليها، خاصة في عمليات البيع والشراء وعقود العمل، لافتاً إلى أن قضايا إبرام العقود تعتبر من أكثر القضايا التي تأتي بسبب الجهل القانوني، فيجب على الشخص قراءة هذه العقود بتأني شديد. وأضاف أن أكثر القضايا التي تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية، هي عدم معرفة الشخص بالمدد القانونية لعمليات التقاضي والاستئناف والمعارضة ودفع الغرامات، والتي توقع الكثيرين في مخالفات كثيرة وخسارة قضاياهم، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من المسؤولية. المحامي علي الخليفي: تجنب الاستشارات من غير المتخصصين حذر المحامي علي بن عيسى الخليفي، من الاستشارات القانونية التي تأتي من غير المتخصصين في القانون، والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للأشخاص وضياع حقوقهم، مطالباً أي شخص ليس لديه علم بالقوانين والتشريعات، التوجه إلى أهل الخبرة في القانون من محامين وقانونيين، بما يضمن لهم الحصول على التوجيه الصحيح، وأضاف أن التوعية القانونية غير الصحيحة تساهم في تعقيد الأمور المتعلقة بهذا الصدد. وأكد السيد الخليفي أن المتخصص في القانون هو الشخص الوحيد القادر على القيام بعملية الإرشاد الصحيحة في كافة المسائل المتعلقة بالقانون المدني أو الجنائي أو الإداري، وذلك لمعرفته وخبرته في المسائل القانونية التي جاءت من خلال دراسته الجامعية وسنواته الطويلة التي قضاها في المحاكم، بالإضافة لخبرته الواسعة لإجراءات التقاضي، التي هي عبارة عن سلسلة متصلة تربطها العديد من القرارات والقوانين، لافتاً إلى أن الرأي القانوني يجب أن يبنى على وجهة نظر القانون. ولفت إلى أن المحامين وخبراء القانون لديهم معرفة قانونية واسعة، كذلك فإنهم على دراية تامة بطرق تطبيق القوانين، مما يجعل هذا الشخص أحد العوامل الرئيسية في كسب الدعوى المطروحة، والحصول على الحقوق المتنازع عليها، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع أهمية حصول الأفراد على المعرفة القانونية من خلال البحث والمطالعة، كما أنه يجب أن يدرك الجميع أن الالتزام بالقانون مسؤولية الجميع وليس فقط رجال القانون أو الشرطة. المحامي د. محمد الهاجري: الثقافة القانونية تساهم في تقدم الدول أكد الدكتور محمد ماجد الهاجري، المحامي والخبير القانوني، أهمية حصول جميع أفراد المجتمع على الحد الأدنى من التوعية القانونية، والتي تعتبر صمام الأمان لحصول الشخص على حقوقه، وعدم مخالفته للقوانين وتعرضه للعقوبات، وقال: «أتمنى أن يتم نشر الثقافة والتوعية القانونية بشكل أوسع في المجتمع، حتى يدرك الجميع أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها مؤسسات الدولة، والتي تقوم بدور كبير في نهضة الدول وتطورها». وخلال حديثه ذكر الدكتور محمد الهاجري، نوعيات القوانين التي يجب أن يعرفها جميع أفراد المجتمع والتي تختص بالحقوق والواجبات، فمن المهم تعريف جميع فئات المجتمع بحقوقهم وواجباتهم على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية، والتي تشمل القوانين العامة مثل المرور، الصحة العامة، الضمان الاجتماعي، كما يجب على أصحاب الشركات معرفة قوانين الضرائب والدخل، كذلك يجب على موظفي الحكومة معرفة تامة بقوانين الموارد البشرية والتدرج الوظيفي، بالإضافة للثقافة القانونية للأسرة. وعن أهمية نشر الثقافة القانونية، أوضح الدكتور الهاجري أن التوعية القانونية تضمن حفاظ الشخص على حقوقه وعدم ضياعها، خفض النزاعات القانونية وتخفيف الضغط على المحاكم، سيادة القانون واحترامه من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة للمحافظة على توفير النفقات من خلال عدم دخول الشخص مشاكل بالمحاكم والنزاعات القانونية، كذلك نشر السلم في المجتمع وانخفاض التجاوزات القانونية. وأشار إلى أن التوعية القانونية مسؤولية الأفراد، حيث يجب على الجميع تثقيف نفسه قانونياً، كذلك يجب على مؤسسات الدولة القيام بحملات توعية لقوانينها وقراراتها التي يعاقب القانون مخالفيها، مشيراً إلى أن وزارة العدل تقوم بحملة لنشر ثقافة الوعي القانوني في المجتمع، حيث شملت شرحا لطرق التقاضي، إجراءات تقديم الدعاوى لدى المحاكم، كما شملت التوعية الأفعال التي يعتبرها بعض الأشخاص أمورا غير مجرمة، وتعتبر جرائم وانتهاكا في نظر القانون. المحامية زينب محمد: يساهم في حماية حقوق الأفراد أكدت المحامية زينب محمد، أهمية التوسع في نشر الوعي القانوني بين جميع شرائح المجتمع، والتي تعني فهم الأشخاص للقوانين والحقوق والواجبات التي تنظم حياتهم اليومية، لافتة إلى أن الجهل القانوني يتسبب بمشاكل وتحديات كثيرة للأفراد ولمؤسسات الدولة، لذلك من الضروري أن يحصل كل فرد من أفراد المجتمع على الحد الأدنى من الثقافة القانونية، والتي تكون ذات علاقة بأعماله وجميع الأمور الخاصة بحياته. وعن أهمية التوسع ونشر الثقافة القانونية لجميع أفراد المجتمع، أوضحت زينب محمد أن الوعي يساهم في حماية الحقوق لجميع الأفراد، مما يمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم في حال تعرضها لأي انتهاك، كذلك فإنها تساعد الشخص على التقيد بالقوانين وعدم الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات، لافتة إلى أنه عندما يكون الأفراد على دراية بالقوانين، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للالتزام بها، مما يساهم في تعزيز النظام والأمن في المجتمع. وأشارت أن الشخص عندما يكون لديه الحد الأدنى من الوعي القانوني، فإنه يستطيع العمل على حل النزاعات بالطرق القانونية، كذلك يزيد من قدرة الأفراد على المشاركة في القضايا المجتمعية، كما أن هذا الوعي يجنب الأفراد الوقوع في المشاكل القانونية، مثل التورط في عقود غير قانونية أو مخالفة القوانين العمل والأسرة والحياة اليومية، بالإضافة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم. وأشارت زينب محمد إلى أن نشر الوعي القانوني يعتبر عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمعات، مما يساهم في تقدمها واحترامها لحقوق جميع أفرادها، بالإضافة إلى المحافظة على النظام والعدالة، مؤكدة على أن مسؤولية نشر الثقافة القانونية تقع على الدولة من خلال مؤسساتها ذات العلاقة، ورجال القانون والمحامين من خلال ندوات ومحاضرات، كذلك يجب توفير منصات إعلامية للقانونيين للتحدث والتوعية. ولفتت إلى أن التوعية بالثقافة القانونية تبدأ من المراحل الدراسية المبكرة للفرد، بحيث يعطى الطالب جرعات قانونية بشكل تدريجي حتى التخرج الجامعي، لافتة إلى أن الدول المتقدمة تقوم بتضمين الثقافة القانونية بالمسارات التعليمية والمناهج الدراسية ليفهم الطالب ويقدر قيمة القانون.
1644
| 11 أغسطس 2024
أكد محامون ورجال أعمال ومواطنون أهمية سن القوانين للحد من تنامي ظاهرة التستر التجاري وما لها من تأثيرات كارثية على الوطن والمواطن نظرا لما ينتج عنها من ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية بطريقة مخالفة للقانون وانها جريمة تضر بالاقتصاد الوطني. وقال المواطنون في استطلاع أجرته الشرق إن من أهم أسباب زيادة حالات التستر التجاري هو محاولة الشريك الأجنبي التهرب من دفع الضريبة كون الشركة عندما تكون قطرية 100 % فهي معفاة من الضرائب.. ولفتوا إلى أن بعض الشركات المخالفة للقانون تكون وهمية ومسجلة باسم مستثمر قطري على الورق فقط دون أن يعلم أي شيء عن إدارتها ونشاطها، حيث يقوم المواطن القطري بتفويض المستثمر الأجنبي بالإدارة والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة أو المؤسسة ثم يتفاجأ أن عليها ديونا ودعاوى قضائية ولا يعرف ولا يعلم عن الشركة ولا نشاطها.. وذكروا أن هناك حالات هرب فيها الشريك الأجنبي خارج البلاد دون أن يتحمل أي مسؤولية قانونية. المحامي حمد اليافعي: تطبيق 4 قوانين تحارب الظاهرة أكد المحامي حمد اليافعي أن تنامي ظاهرة التستر التجاري إنما هو محاولة من الشريك الأجنبي للتهرب من دفع الضريبة، كأن يقوم باستئجار السجل التجاري من المواطن أو أن يدخل في الشركة برأس مال ولكنه لا يريد أن يكون اسمه مذكورا في الأوراق الرسمية، حتى لا يتحمل الالتزامات القانونية التي يكلف بها المستثمر والشريك الأجنبي، مثل الضريبة وإيجار المكتب وسكن العمال ورواتب الموظفين في الشركة. وفي المقابل يقوم المواطن بتحرير دفاتر الشيكات للإيجارات وتحمل مسؤولية تحويل رواتب العمال للبنوك الرسمية، وهنا يأتي دور المواطن في الدرجة الأولى، حيث يجب أن يكون على علم ودراية بجميع الشروط واللوائح القانونية الخاصة بالاستثمار التجاري وألا يعرض نفسه للمساءلة القانونية نتيجة جهله أو قلة وعيه بمخاطر التستر التجاري. وأضاف المحامي اليافعي: بتطبيق قانون مكافحة التستر التجاري.. وقانون الضريبة.. وقانون العمل.. وقانون تنظيم ودخول وخروج الوافدين وبعض المتطلبات من وزارة التجارة والصناعة، سوف نضيق الخناق على الشركات الوهمية وسوف تختفي مثل هذه الشركات مع الوقت ويجب أن يكون المواطن حريصا كل الحرص في مشاركة الوافدين وعدم التستر عليهم، ويجب خلق العديد من الفرص التجارية والاستثمارية للشباب القطري لإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة قابلة للنمو حيث يساعد كذلك في حل تلك الظاهرة مع الوقت وبالتطبيق الحازم للقانون على المخالفين ونشر التوعية للمواطنين سيتم تضييق الخناق على تلك الشركات الوهمية وتختفى تماما، بالإضافة إلى توعية المواطنين بنشر تأثير تلك الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني. المحامي عبدالله المطوع: ممارسة غير قانونية قال المحامي عبدالله المطوع إن التستر التجاري في القانون القطري هو ممارسة غير قانونية تُعرف بأنها تمكين شخص غير قطري (وافد) من ممارسة أي نشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري لمواطن قطري أو شركة قطرية، في حين أن القانون القطري يفرض قيودًا على مشاركة الأجانب في الأعمال التجارية دون الشراكة مع مواطن قطري. ومن المؤكد أن القوانين القطرية تعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في ممارسة الأنشطة التجارية، وتحارب التستر التجاري لضمان المنافسة العادلة ومنع استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتهدف القوانين المتعلقة بالتستر التجاري في قطر إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان أن الفوائد الاقتصادية تعود إلى المواطنين. والجدير بالذكر أن قانون مكافحة التستر التجاري قد صدر ودخل حيز التطبيق بتاريخ 11 ابريل 2023 عقب نشره في الجريدة الرسمية الذي ألغى القانون رقم 25 لسنة 2004. وقد بينت مواد قانون مكافحة التستر التجاري حالات التستر التجاري والتي تكمن أولاً في قيام الشخص غير القطري سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بالممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له من السلطات الرسمية بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في دولة قطر. كما يتمثل التستر التجاري أيضاً في الحصول على نسب من الأرباح بما يتجاوز النسب المنصوص عليها في سجلات تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. وأخيراً فقد حظّر القانون المذكور على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على الشخص غير القطري بإخفاء مشاركة هذا الأخير في القيام بالأنشطة التجارية أو الاقتصادية أو المهنية بمخالفة أحكام القوانين المعمول بها في دولة قطر. ومما لا شك فيه أن مسؤولية التستر مسؤولية مشتركة بين الشخص القطري والوافد ويجب أن يُمنع أي مساهمين قطريين متواطئين في أعمال التستر التجاري من ممارسة الأنشطة حتى يكون هناك رادع عام يحقق المقصود من القانون. مها الجاسم: قلة الوعي القانوني قالت المواطنة مها الجاسم إن قلة الوعي القانوني تعد أحد أهم أسباب زيادة هذه الظاهرة، فيغفل الكثير عند البدء في أي مشروع عن النظر إلى الجوانب والالتزامات القانونية التي تنجم عن دخوله في أي معاملة أو نشاط تجاري، فيجد نفسه في نهاية المطاف ملزمًا بمبالغ مالية، وفي بعض الأحيان مرتكبًا لجرائم لم يكن يعلم بوجودها نظرًا لعدم تثقيف نفسه وعدم اللجوء إلى أصحاب الاختصاص للحصول على المشورة قبل البدء في هذه المشاريع. ومن المفاهيم التي قد يجهلها الكثيرون من غير أصحاب الاختصاص مبدأ لا عذر بجهل القانون، أي أنه لا يمكن لأي شخص أن يتعذر بجهله لقاعدة قانونية للتهرب من تطبيقها عليه. وبالتالي، من يقوم بالتستر التجاري سيجد نفسه تحت طائلة القانون الذي جرم التستر التجاري وعاقب من ثبت عليه ارتكابها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولذا، تقع مسؤولية الحماية في هذا الصدد على الفرد نفسه، فيجب عليه أن يقوم بدراسة كافة الجوانب قبل البدء في أي نشاط أو معاملة تجارية، وذلك عبر التوجه إلى المواقع الرسمية في الدولة للحصول على المعلومات، مثل موقع وزارة التجارة والصناعة وموقع البوابة القانونية القطرية الميزان، واللجوء للاستشارة القانونية في احد مكاتب المحاماة قبل توقيع أي عقد أو إتمام أي معاملة لتوضيح جميع جوانب الالتزامات القانونية التي تنجم عنها. ويجب التنويه إلى أن يلجأ الفرد بنفسه إلى مكتب المحاماة ولا يكتفي بالمحامي الذي يقدمه له الشريك الأجنبي والذي قد لا يكون مهتمًا إلا بمصالح موكله الأجنبي. محمد العبدالله: يجب تجنب الوعود الكاذبة أشار محمد العبدالله إلى أهمية توعية المواطنين بمخاطر الانجرار وراء المغريات التي يقدمها الشريك الأجنبي للشريك القطري والوعود الزائفة بأن النشاط التجاري سوف يدر عليه أرباحا كثيرة، دون أن يقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع وان يتحقق المواطن القطري من تنفيذ جميع الإجراءات القانونية عند استخراج السجل التجاري دون إخفاء اسم الشريك الأجنبي ومساعدته في التهرب الضريبي عند ممارسته النشاط التجاري وألا يعطيه الفرصة للعمل في الخفاء ومن وراء ستار وألا يكون الشريك بدون صفة أو مجرد مدير مسؤول أو مشرف على المشروع لأنه في حالة حدوث أية مشكلة سوف يتحمل المواطن جميع العواقب القانونية والالتزامات المادية المكلفة بها الشركة، وقد سمعنا عن حالات كثيرة عن مواطنين تورطوا في ديون وخسائر مالية كبيرة وبعضهم دخلوا السجن واصبحوا غارمين وذلك بسبب الإهمال وعدم تحمل المسؤولية لأن البعض منهم يأخذ سجلا تجاريا للمستثمر الأجنبي ولا يهتم ولا يراقب بل ويسلمه دفتر الشيكات وكامل الصلاحيات والأختام وبعدها إن خسر الأجنبي أو هرب خارج البلاد يتعرض المواطن للمساءلة القانونية. وأضاف العبدالله انه ومن الملاحظ أن زيادة حالات الغارمين في السنوات الأخيرة سببها التستر التجاري ومغامرة الشريك الأجنبي على حساب المواطن القطري فإن نجح المشروع بالبركة والحظ وان فشل وخسر يتحمل المواطن كل الخسائر والديون لان الشريك الاجنبي ليست له صفة في السجل التجاري ومحصن من المساءلة القانونية، لذلك انصح كل مواطن أن يكون على دراية تامة ووعي وان يتبع الأساليب والطرق القانونية عند الشروع في إقامة اي مشروع تجاري وان يتجنب التستر التجاري لأن عواقبه وخيمة على الفرد نفسه والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني. حالات تضررت من التستر.. أحمد الجابر: شركات تقرض الشريك الأجنبي دون علم المواطن قال المواطن أحمد علي الجابر إنه تعرض لخسائر فادحة كبيرة نتيجة خيانة الشريك الأجنبي الذي استغل الشراكة وقام بشراء اجهزة ومعدات باسم الشركة بمبالغ كبيرة قرض بدون أن يدفع أي ريال، ومن ثم قام ببيعها من دون علمي، وهنا أتساءل كيف للشركات والمؤسسات أن تتعامل مع الشريك الأجنبي بان تمنحه بضاعة بمبالغ كبيرة دون الرجوع للكفيل القطري، ايضا فقد ورطني الشريك الاجنبي في قضية عدم دفع ايجارات حيث اتصل بي مالك العقار الذي يسكن فيه الشريك الأجنبي بعدما سافر وهرب من البلاد وأخبرني بأن عليه متأخرات 50 ألف ريال لم يدفعها منذ 5 سنوات، وهنا أتساءل كيف لصاحب العقار ان يصبر على ايجار متأخر مدة 5 سنوات ولا تتم مخاطبة الكفيل القطري إلا بعد مرور سنوات طويلة وبعد مغادرة الشريك الأجنبي إلى خارج البلاد. ومن الامور الغريبة والعجيبة التي تحدث عنها المواطن احمد الجابر أن شركة الاتصالات (اوريدو) منحت الشريك الاجنبي (باقة) تصل الى 40 ألف ريال وهو أمر غير معقول ونحن المواطنين لا يمكننا الحصول على مثل هذه الباقة المرتفعة الثمن، وفي حالة عدم السداد فإن أسهل طريقة لديهم هي الشكوى القانونية ضد المواطن وكأن المواطن وظيفته فقط تحمل أوزار وأخطاء الآخرين والجريمة التي ترتكبها المؤسسات القطرية في حق المواطن انها تتمادى في منح الأجانب باقات كبيرة ومساحات وفرصا لاخذ قروض بمبالغ كبيرة والانتظار سنوات دون إبلاغ المواطن القطري بما يرتكبه الشريك الأجنبي من أخطاء وأخذ القروض دون ضمانات وفي الأخير يتفاجأ المواطن القطري بكم كبير من الدعاوى القضائية في المحاكم مرفوعة ضده. محمد خالد: الشريك الأجنبي ورطني بالديون قال المواطن محمد خالد إنه تعرض لخسائر كبيرة وديون سببت له الكثير من المشاكل النفسية والعائلية نتيجة الإهمال واللامبالاة بمخاطر التستر التجاري، يقول المواطن الضحية انه حضر إليه احد الاخوة الوافدين وقال انه يريد ان يستثمر وسوف يمنحني ارباحا شهرية وسنوية جراء النشاط التجاري الذي سيقوم به، وفعلا وثقت به وقام باستئجار ورشة ومحلات في منطقة الصناعية وبسبب اهمالي وعدم متابعتي لما يفعله المستثمر الأجنبي الذي حضر إلى الدوحة وغامر على حسابي تعرضت لخسائر فادحة، حيث اكتشفت ان الشريك الأجنبي الوافد لم يدفع إيجارات الورشة (الكراج) وعليه متأخرات تصل إلى مبلغ 200 ألف ريال وسبب لي قضايا عمالية لأنه لم يقم بتحويل رواتب العمال في البنوك الرسمية، وتفاجأت أنه سافر وقال لي بأنه سيعود خلال شهر أو شهرين ولكنه لم يرجع وقد مر عليه اكثر من سنتين منذ غادر البلاد، وكل الديون والمتأخرات والمطالب القانونية والمالية على الشركة تحولت ضدي وأنا الآن مهدد بالسجن في أي وقت بسبب عدم قدرتي على سداد الديون التي ورطني فيها الشريك الأجنبي، وقد يقول البعض إن القانون لا يحمي المغفلين وان ما حصل لي هو نتيجة الإهمال، ولكن لماذا لم يقم صاحب العقار بإخباري بالإيجارات المتأخرة ولما لم تخاطبني وزارة العمل بسبب تأخر رواتب العمال لأني لو عرفت وقتها ربما تمكنت من وقف العبث الذي كان يمارسه الشريك الأجنبي أما أن ينتظروا لسنوات طويلة دون أن اعلم ويعطون الثقة للوافد الأجنبي حتى إذا هرب وغادر البلاد فإن أسهل طريقة الإبلاغ عن المواطن وهذا أمر غير مقبول.
3226
| 24 يونيو 2024
حكمت المحكمة بعدم سماع دعوى شركة أقامت دعواها أمام القضاء المدني، مطالبة شركة ثانية بفسخ عقد بيع بضائع، لأنّ الشركة المخالفة أخطرت الأولى بنقص المواد المطلوبة حسب الاتفاق من مخلفات مواسير ومواد نحاسية، إلا أنها طلبت من القضاء توجيه حلف اليمين لها، وقضت المحكمة أنّ القانون التجاري يعتد في المسائل التجارية بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بوسائل أخرى مثل الإنذار وخلافه. تفيد مدونات القضية أنّ شركة تقدمت بدعواها أمام القضاء المدني مطالبة بفسخ عقد بيع بضائع، وبإلزام الشركة الثانية برد مبلغ البضاعة وقيمة العمولة فضلاً عن التعويض. وتتلخص أنّ شركة عرضت شراء أطنان من مخلفات أسلاك ومواسير من المواد النحاسية مملوكة لشركة ثانية وقد أوفت بالثمن والعمولة إلا أنه بعد استلام البضاعة تبين أنها بأطنان أقل من المتفق عليه بكثير فأخطرت الشركة الأولى بهذا النقص. وعللت الشركة الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب تمييزه والنظر فيه من جديد. وتنص المادة (81) من قانون التجارة أنه ( يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حالة الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها )، والمادة (١١١) تنص ( إذا لم يكن المبيع المسلّم مطابقاً للمواصفات مثل كميته أو صنفه كان للمشتري أن يطلب الفسخ إذا بلغ الاختلاف حدّاً يجعل المبيع غير صالح للغرض المعدّ له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعاً للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك). والمادة (١١٢) تنص أنه ( على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع تسليماً فعلياً... وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة). وهذا يدلّ على أنه في المسائل التجارية إذا تبيّن للمشتري عند استلامه للبضاعة أن بها عيباً أو نقصاً جسيماً يترتّب عليه أن يضحى المبيع غير صالح لما أُعد له، فيجوز له أن يطلب فسخ التعاقد، أما إذا كان العيب أو النقص لم يبلغ هذا الحد من الجسامة، وكان المبيع مما يقبل الجزء واكتشف المشتري نقصاً به سواء في العدد أو الكمية أو الوزن، ففي هذه الحالة يكون للمشتري استرداد ما يقابل هذا النقص مما قد يكون قد أوفاه من الثمن المتفق عليه. والحكم المطعون فيه اعتبر أن الشركة التي طلبت حلف اليمين قد تعسّفت في توجيهه، لأنّ المشرّع بقانون التجارة قد اعتدّ فقط بالكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول كوسيلة لإثبات حصول الإخطار، ويجوز للطرفين الاتفاق على وسيلة أخرى، ومن الجائز إثبات حصوله بغير ذلك من الوسائل كالإنذار أو الإعلان أو خلافه، ورتّب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى ؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.
668
| 30 مارس 2024
قضت محكمة التمييز ببطلان تعيين شخص في مجلس إدارة شركة ومحو اسمه من السجل التجاري، لعدم اكتمال النصاب بـ 5 أفراد كما حدده القانون. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام طعنه أمام قضاء التمييز المدني طالباً بطلان تعيين شخص في مجلس إدارة شركة ومحو قيد اسمه من سجلها التجاري وبطلان كافة الاجتماعات وقرارات المجلس، وذكرت في طلبها أنّ الجمعية العامة للشركة الأولى عقدت اجتماعاً تمّ خلاله انتخاب 5 أعضاء لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات، وكان من بين الأعضاء المنتخبين الشخص الذي صدر بحقه حكم بات يقضي ببطلان قرار الجمعية العامة بتعيينه عضواً مستقلاً بالمجلس، ولم يدع مجلس الشركة الشركة الأولى للجمعية العامة ولم يدع للانعقاد لانتخاب عضو بديل بعد انخفاض عدد أعضائه إلى أقل من 5 أفراد مما يعتبر منحلاً وأبقى على العضو المقضي ببطلان عضويته بالسجل التجاري. وتولى تعيين الطاعن الثاني دون انتخابه من الجمعية العامة مما حدا بالمطعون ضدها وهي الشركة لإقامة دعواها. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب بطلان تعيين الشخص الثاني في مجلس إدارة الشركة الأولى ومحو اسمه من سجلها التجاري لانتفاء المصلحة، ورفض طلب بطلان كافة الاجتماعات وقرارات مجلس إدارة الشركة الأولى، مما حدا بالشركة الثانية تقديم طلب الاستئناف وقضت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببطلان تعيين الطاعن الثاني في مجلس إدارة الشركة الأولى ومحو اسمه من قيد السجل التجاري. وطعن الطاعنان على الحكم بطريق التمييز معللاً المخالفة في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما انتهت إليه المحكمة من رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء وزوال المصلحة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى وهو ما وصفته المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية وأنّ المصلحة القائمة التي يقرها القانون وقت رفع الدعوى وحالة مستمرة وقت التقاضي حتى يقضي في الدعوى نهائياً. ومن المقرر قانوناً أنّ الجمعية العامة في أيّ شركة مساهمة هي صاحبة الاختصاص الحصري في تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حالة شغور أحد مقاعده، والبين من الأوراق أنّ مجلس إدارة الشركة الأولى أصدر قراره بتعيين الطاعن الثاني كعضو خامس في مجلس إدارتها دون اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون من ضرورة انتخابه من الجمعية العمومية وإلا كان تعيينه من المجلس باطلاً. وهذا يترتب عليه صدور قرارات معيبة وبالتالي فإنّ منفعة تعود على المطعون ضدها بوصفها أحد المساهمين في الشركة الأولى وهو ما يعبر عنه بالمصلحة القائمة التي يقررها القانون ومن ثمّ تتوافر لها الصفة والمصلحة في التقاضي وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ومن ثمّ يكون النعي غير مقبول. وقد خالف الحكم المطعون هذا الجانب وقضى ببطلان قرارات مجلس إدارة الشركة على سند أن وقت صدورها كان عدد أعضاء المجلس أقل من 5 أفراد ودون أن يقوم الدليل على عدم حضور الحد الأدنى المشترط بالمادة 39 من الأعضاء المنتخبين وفق الإجراءات القانونية من الجمعية العمومية، ويكون الحكم مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب تمييزه جزئياً.
1838
| 18 مارس 2024
أكد قانونيون مختصون أهمية تحديث المنظومة القانونية في مختلف مجالات التنمية، باعتبارها مرتكزاً لكل القطاعات الساعية إلى تطوير أدائها وعملياتها الحيوية، منوهين بأنّ تسارع متطلبات الحياة والتقدم السريع الذي يشهده العالم يتطلب تغيراً إيجابياً للقوانين بإجراء تعديلات عليها أو تحديث بنودها أو إيجاد قوانين متناغمة مع بيئات الأعمال، وهذا التطور يفرضه الواقع بما يتوافق مع تطلعات المجتمعات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ مستجدات الواقع وتقدم العلوم والمعارف والتكنولوجيا أدت لظهور أعمال جديدة، وهي بالتالي تتطلب وجود تشريعات وإجراءات قانونية منظمة لها، وكذلك تغليظ العقوبات بشأنها للحد من التجاوزات أو القضاء على المخالفات التي تظهر نتيجة ذلك. أشاروا إلى أن ثورة المعلومات والتقنية دخلت في كل قطاعات العمل مثل الملكية الفكرية والرياضة والاستثمار والتعليم، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات والاتصال التكنولوجي والعمل عن بُعد، والتي استدعت ظهور تشريعات تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع. تحديث قوانين قالت المحامية منى المطوع أمين سر مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إن التقدم العلمي والمعرفي فرض على الساحة القانونية الاهتمام بتحديث قوانين مهمة، فالتركيز في الوقت الراهن على تطوير الاقتصاد في المنطقة العربية لأنه أصبحت لكل دولة رؤية في منظومتها الاقتصادية ومن أجل تحقيقها لابد أن تكون معاصرة لها. وأوضحت أنه مع تطور القوانين برزت مخالفات على السطح، وبالتالي لابد من تحديث الإجراءات التي تسير معها لتلافي الثغرات، مؤكدةً أنّ المحامي القطري يستفيد بشكل كبير جداً من تبادل الخبرات مع محامين عرب لأنه يتيح الاطلاع على كل جديد. أحدث التجارب من جهتها، أكدت المحامية د. غادة درويش كربون أنّ المنتدى منصة قانونية بالغة الأهمية للمحامين في قطر والعالم، لأنه يسلط الضوء على أحدث التجارب العربية والخليجية، ويستقطب اهتمام القانونيين، وخاصة الرياضة والاستثمار والتقنية والبيئة والطاقة وغيرها. وقالت إن مشاركة المحامين القطريين مع غيرهم من أجل تبادل الخبرات العربية والعالمية والوقوف على أحدث التجارب القانونية والتعرف على القوانين التي صدرت حديثاً وآليات العمل بها. وأشادت بدور المكاتب الوطنية وإسهاماتها في تعزيز القوانين المحلية، منوهة بأنّ قطاعات التكنولوجيا والبيئة والرياضة والاستثمار والعقارات هي التي تفرض نفسها على الساحة بحكم تغير المجتمع وزيادة الاهتمام بها. خبرة وممارسة من جانبها، قالت المحامية أسماء الغانم إنّ التقاء المحامين القطريين بزملائهم من الدول العربية يضيف لهم الكثير من الخبرة والممارسة وتنوع الثقافة القانونية الموجودة. وأضافت أنّ أبرز القضايا الملحة هي القضايا ذات الشأن الرياضي والتكنولوجي، إلى جانب القضايا الأسرية والأحوال الشخصية، وبالتالي فإنّ القوانين العربية تصدت للمخالفات التي برزت، لذلك تتجدد القوانين حسب تجدد الحالة وكلما زادت المخالفات تمّ إجراء تعديلات على التشريعات الموجودة بما يتوافق مع المستجدات. وأشادت بمسيرة التشريعات القطرية، وأنه مع كل تقدم فإنّ القوانين تجري تعديلات تتوافق مع تطلعات المجتمع، منوهة بأنّ قطر نشطة جداً في المجال القانوني. وبدوره، قال المحامي عصام التميمي: إن أبرز القضايا الملحة في المنظومة القانونية هي الأمور الآنية، وضمن اهتمام الموكلين مثل هيكلة الأمور العائلية لأنّ معظم الشركات في المنطقة هي عائلية لذلك تتطلب وجود قوانين منظمة لها، والاستثمارات الأجنبية، والوكالات التجارية والعقود، والذكاء الاصطناعي، وحماية الملكية الفكرية في الشركات وفي التقنية، والتحكيم وأسلوب حل المنازعات، وهذا يتطلب من مكاتب المحاماة تطوير عملها باستمرار، وأن تبدأ بأنظمة متقدمة سواء في خدمة العميل أو تحسين أداء العاملين. وأضاف أنها موضوعات آنية تفرض نفسها على الساحة المحلية والعالمية، معللاً سبب ذلك بالتقدم الذي يمر فيه العالم سواء في الشركات أو الأفراد أو المجتمعات، لأنّ كل الموكلين يطلبون خدمات مرنة بأسعار أقل. وأشار إلى أنه في المقابل ظهرت جرائم مع تغير أسلوب العمل، ولذلك يتبادل أهل الاختصاص الآراء في كيفية التشريع بشأنها أو التصدي لها. تبادل خبرات من جهته، أوضح المحامي خالد الأنصاري أن التقاء قانونيين من مكاتب عالمية وعربية هي طريقة من طرق التعلم، منوهاً بأنّ مجالات الرياضة والاستثمار والتكنولوجيا هي قضايا متداولة، فلابد من تقنين الرياضة حتى لا تحدث مشكلات مثل عقود الرياضيين، ووضع قوانين للاستثمار لحماية المتعاملين في القطاع، لذلك أنشأت الدولة محكمة مختصة للاستثمار، أما التقنية فالدولة قطعت شوطاً كبيراً فيها من حيث وضع آليات مقننة بشأنها. والقوانين المحلية تصدت للظواهر السلبية مثل الشركات الوهمية والجرائم الإلكترونية، فالقانون دوماً يسعى لتنظيم العمل بتلك الأعمال حتى لا يكون على حساب الآخرين ويعمد لسد الثغرات بإصدار قوانين وإجراءات إدارية تحد من المخالفات. منظومة عالمية من جانبها، قال المحامية د. أسماء القره داغي: منتدى المحامين يمثل نقطة مهمة جداً في المنعطف في الاتجاهات القانونية والقضائية وانعقاده في قطر يمثل اهتمام دولة قطر بالمنظومة العالمية سواء القانونية أو القضائية والتطور القانوني في قطر متقدم جداً ووصل إلى مرحلة أن دولاً أخرى تحتذي بتلك القوانين وهي تشكل كل مناحي الحياة والاستثمار. فقد أبدعت الدولة في قوانين تجارية مستقبلية مثل الوكالات التجارية والصيغة التنفيذية للشيكات والإيجارات بما يخدم ويساعد على خدمة المجتمع وتطوير الحياة فيها. والتركيز على الرياضة والحوكمة والاستثمار والتركيز على تلك المجالات بهدف تعزيز القوانين الاستثمارية والرياضة، استثمار كبير وعالمي من الشباب والنشء والشركات وتمثل أيضاً وسيلة من وسائل الترفيه. ويستفيد مكاتب المحامين القطرية بالعلاقات المتبادلة مع المحامين العرب والدوليين ومكاتبهم والتعاون بينهم لخدمة الحياة القانونية والقضائية بما ينعكس على المجالات ويساعد على تطوير المهنة. وقالت المحامية زينب محمد: المنظومة القانونية منصة مثالية لتقديم أفضل الخبرات في عالم القانون والأعمال، وقد نجحت النسخة الحالية من منتدى المحامين في استقطاب شخصيات قانونية دولية. وأشارت إلى أن التنوع القانوني مثل التحكيم التجاري وحماية البيئة وموضوعات اقتصادية واستثمارية ورياضية عديدة يسهم في إثراء خبرات المحامين. آليات قانونية من جانبه، قال السيد مشعل عبدالله المالكي مستشار قانوني: إن أبرز القضايا التي تشغل بال أهل القانون هي القضايا التجارية والاستثمارية وآليات قانونية بشأنها، مضيفاً أن دور المحامي يأتي أولاً ثم الرجوع للقانون. من جانبها، قالت المحامية ريم مسعود الحمدانية من سلطنة عمان: إنّ تعزيز الثقافة القانونية يوفر مجالاً للاستفادة من التجارب، ودخول الذكاء الاصطناعي في القضاء يتطلب تطوير المنظومة القانونية للمحامين والقضاة والانتقال من الجانب الورقي إلى الإلكتروني في ملفات التقاضي، وهو من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها لحفظ حقوق الموكلين والمحامين ومنها أيضاً الحفاظ على سرية المعلومات. مشكلات أسرية من جهتها ـ قالت المحامية زلفي العويسي من سلطنة عمان: إنّ ما يشغل بال أهل القانون مشكلات الجرائم الإلكترونية وعمليات نصب واحتيال لأنّ القوانين في الدول العربية لا تزال لليوم لم تنظم المعاملات الإلكترونية والتجارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تفادي مخاطرها. وعللت انتشار عمليات سرقة ونصب وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ترفع معدل الجريمة، وانعكست على المشكلات الاجتماعية حتى باتت التكنولوجيا والتحول الإلكتروني من أسباب تلك المشكلات الأسرية، وكلما تطور الزمن وزاد الانفتاح التقني برزت المخالفات. وأشارت إلى أنه بسبب التعامل الإلكتروني فإنّ محامين وأفرادا ومؤسسات صاروا في كل وسائل التواصل الاجتماعي يطرحون معلومات قانونية باعتبارها مسؤولية مجتمعية، وعلى الفرد أن يكون ملماً بكل المعارف القانونية. وبدورها قالت المحامية ميعاد الحجرية من سلطنة عمان: إنّ المنظومة القانونية ركزت الاهتمام على نوعية من القضايا بدأت تبرز على الساحة منها عمالية وتجارية وهذا بسبب انتشار بيئات الأعمال وقيام العديد من المشاريع وكلما تتطور التجارة تزيد فيها القضايا والمطالبات المالية ومن أسبابها مخالفات في العقود وعدم اللجوء لمحامين لدراسة التعاملات التجارية بطريقة قانونية وأنّ عدم الثقافة القانونية يؤدي إلى الوقوع ضحية في الشركات الوهمية والاحتيال الإلكتروني. من جهته، قال المحامي هاوري كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة: إنّ الانفتاح على العالم يؤدي إلى التعرف على ثقافات مختلفة، وتفرض موضوعات نفسها على الساحة الخليجية أهمها على الصعيد التشريعي يتعلق بدراسات تتبنى أفضل الممارسات وأنّ السنوات الأخيرة شهدنا تغيرات مهمة في مجال التعامل مع منظمات دولية بشأن تبادل المعلومات، وفي مجال البيئة والاقتصاد والاستثمار والحفاظ على خصوصية المعلومات وحقوق المستهلك لشركات تقدم خدمات عابرة للحدود والتغير المناخي.
1152
| 03 مارس 2024
قضت المحكمة المدنية إلزام شركة إنشائية بأن تؤدي للشركة الأولى بموجب عقد مقاولة مبلغاً قدره 16 مليوناً قيمة المديونية، وتعويضاً قدره 40 ألف ريال عن الضررين الأدبي والمعنوي. تتلخص الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب فيها إلزام شركة إنشائية أن تؤدي لها مبلغاً قدره 16 مليوناً، وتعويضاً قدره 250 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية. وأنه بموجب عقد بين الشركتين اتفقت الشركة الأولى مع المدعى عليها تنفيذ أعمال مقاولة حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، وأبرم الطرفان عدداً من الإجراءات، وقامت الأولى بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد وتبقى في ذمة الشركة الثانية مبلغ قدره 16 مليوناً بعدد من الفواتير مستحقة الأداء. وأقرت المدعى عليها الثانية أنها تقدمت بعرض تسوية للسداد على أقساط شهرية إلا أنها رفضت التنفيذ مما ألحق الضرر مادياً ومعنوياً بالشركة الأولى مما حدا بها لإقامة الدعوى للمطالبة بمستحقاتها. وثبت من الوقائع أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد وقد وفت المدعى عليها بكافة مستحقات الشركة الأولى، فيما ثبت أن الشيكات بدون رصيد كأداة وفاء للقضاء بصحة المطالبة. وثبت من تقرير الخبير الحسابي أن الشركتين وقعتا عقداً لتنفيذ المهمة المطلوبة، واتفقا على غرامة تأخير ثم أبرمتا عقداً لتمديد مدة الأعمال وتم تنفيذ ما اتفقتا عليه. وتولى الخبير تصفية الحساب بين الطرفين، وتبين أن المدعية الأولى تستحق قيمة الشيكات محل النزاع. وورد في حيثيات الحكم أن المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتنص المادة 220 أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة. وتنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنص المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من توابعه، والمادة 682 من القانون المدني تنص أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعا لهذا الطرف أو نائبا عنه. وثبت للمحكمة من مطالعة المستندات أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية قائمة على عقد المقاولة، وتكون الشركة الأولى قد أقامت الحجة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاعمال وفق الشروط، وتعول المحكمة على تلك المحررات وتعتبرها حجة كافية وتقرر ثبوت التزام المدعى عليها الشركة الثانية بالسداد. وقد ثبت للمحكمة أن الشركة الثانية امتنعت دون موجب عن سداد مستحقات المدعية الشركة الأولى بوسائل إثبات جائزة قانوناً والتأخير يمثل في جهتها ركن الخطأ، وان المدعى عليها انتفعت بالمبلغ موضوع الدعوى وفوتت على الشركة الأولى فرصة استثماره أو الانتفاع به في عملها فألحقت بها ضرراً مادياً جسيماً، فتستحق التعويض المادي.
1958
| 22 يوليو 2023
قضى القضاء برفض دعوى شخص ضد آخر قام بالتعدي على عقار وبنى موقعاً للكهرباء دون إخطاره، وجاء الحكم بسقوط حقه في التعويض للتقادم ومرور سنوات طوال على الموضوع دون المطالبة به. تفيد المدونات أن شخصاً أقام دعواه أمام القضاء طاعناً على الحكم مطالباً بإلزام الطاعن بصفته، إزالة موقعاً للكهرباء وكافة الإشغالات المقامة على العقار الذي كان ملكه في الأصل، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً عن مقابل الانتفاع والتعدي على تلك الأرض بغير حق. وقال في دعواه إنه يمتلك العقار محل النزاع بالبيع وتبين له تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة موقعاً للكهرباء دون وجه حق فأخطره بإزالة هذا التعدي إلا أنه رد عليه بعدم وجود موقع بديل فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً مالياً كتعويض شامل عن كافة الأضرار، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فأقام دعواه أمام قضاء التمييز. وأفاد الطاعن في محاضر الدعوى بما أورده، وتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض بالتقادم، لكون أن الاستيلاء على جزء من العقار دون اتباعه الإجراءات. وهذا الاستيلاء بمثابة عمل غير مشروع فيسري على التعويض عنه أحكام دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، مما يسقط معه حقه في التعويض المطالب به بالتقادم، إلا أن الحكم رفض دفعه وقضى عليه بالتعويض مما يعيبه، بما يستوجب تمييزه. ونصت المادة (840) من القانون المدني على أنه: لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض. والثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها موقعاً للكهرباء دون اتّباع الإجراءات التي تطلبها القانون. وورد بالدعوى تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم يترتب عليه تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وذلك وفقاً للمادة (24/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
2538
| 10 يونيو 2023
قضى القضاء بإلزام جهة عمل موظف بمنحه مكافأة نهاية خدمته، بعدما تقدم بدعواه أمام المحاكم طالباً من الجهة التي يعمل فيها أن تدفع مكافأة نهاية خدمته بعد فصله التعسفي. يتبين من وقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعواه على جهة عمله طالباً إلزامها بدفع مكافأة نهاية خدمته مع التعويض عن الفصل التعسفي، وعندما أنهت الجهة تعاقده لم تصرف له مستحقاته موضوع المطالبة. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مكافأة نهاية خدمته، واستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف الحكم بمكافأة نهاية خدمته، فقدم دعواه للقضاء. وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء بمخالفة تطبيق القانون وأن العقد المبرم مع جهة العمل تنص على أحقيته في المكافأة. وينص قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 على أن: «تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظيفهم، والمادة (118) ( أنه يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة). وأن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة بما يقتضي تدخل المشرع بنصوص ملزمة حماية له من تغول صاحب العمل أو جهة الإدارة، وهو ما يترتب عليه أنه إن تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي واجبة التطبيق دون النص القانوني، أما أي شروط بالعقد تنتقص من الحد الأدنى القانوني، فإنها تضحى باطلة، ويضحى النص القانوني هو الواجب إعماله في شأن أي مسألة وردت في العقد بالمخالفة للقانون. و إذا أبرمت الجهة الإدارية عقدا لمدة محددة مع أحد الموظفين باعتباره أحد أدوات التعيين في الوظيفة، فإن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، فتلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء العقد بغير مبرر طوال المدة المتفق عليها به، ويقابله التزام الموظف بأن يضع نفسه تحت تصرفها خلال تلك المدة، ذلك أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر أسباب انتهاء خدمة الموظف. ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية إنهاء خدمة الموظف خلال سريان مدة العقد ما لم يتوافر سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة، أو غيرها من تلك الأسباب التي حددها المشرع. وأن العقد الذي تبرمه جهة الإدارة مع الموظف كأداة من أدوات التعيين بالوظيفة العامة يجب أن يتضافر في إطار منظومة القانون، ويتناغم مع قيمها وثوابتها، فلا يتخطاها أو يتحلل عنها، ولا يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف ومستحقاته، ولا أن تتناقض نصوص العقد وتتعارض، فتكون بعضها لبعض نكيراً، فيجب أن يلتزم العقد بتخوم القانون، ويتحدد بضوابطه، ويتغيا تحقيق إرادة المشرع من إيراده كأداة من أدوات التعيين في الوظيفة العامة، فتكون نصوصه التي لم ترد بنص القانون تستهدف حقوق الموظف بالمنح وليس المنع. والمادة (107) من اللائحة ذاتها بأن: «تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة» بما مفاده أن المشرع ميز بين البدلات التي اعتبرها من توابع الراتب الشهري، وبين منحة الإجازة الدورية التي تصرف مرة واحدة في السنة بما لا يجوز معه الخلط بينها وبين الراتب وملحقاته، ولا يتوقف هذا الصرف على قرار من الجهة الإدارية بتحديد مستحقيها، ما دام المشرع قد أوجبها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء العقد بغير مبرر قبل انتهاء مدته المتفق عليها، فضلاً عن تعارضه مع اتفاق الطرفين بالمادة الثالثة من العقد ذاته على تحديد مدة العقد بخمس سنوات، فإنه أيضاً يضحى باطلاً لانتقاصه من حقوق الطاعن التي كفلها له المشرع. والحكم المطعون فيه فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
4717
| 18 يناير 2023
أوضح المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز في حديث لـ الشرق أنّ الهبة في القانون المدني تعني تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً، وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، كما لا تنعقد الهبة على مال مستقبل ولا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه. وأشار إلى ما ورد بمحكمة التمييز حول رجوع الأم في الهبة التي قدمتها للمطعون ضده وقد بلغت الـ 48 عاماً وأنه لا يعد يتيماً ومن ثمّ يخضع تصرف الأم للأصل العام المقرر بالمادة 203 من قانون الأسرة والذي يجيز للوالدين الرجوع فيما وهباه لولدهما. وتفيد الدعوى المقدمة أمام قضاء التمييز خلو أوراق القضية مما يفيد أن المطعون ضده تصرف في العقار الموهوب أو أنّ هذا العقار قد لحقته زيادة متصلة أو تعلق به حق الغير كما يشير إلى وجود موانع الرجوع في الهبة التي حددها القانون حسب المادتين 507 و508 من القانون المدني وتفيدان حق الواهبة في استرداد الموهوب ورجوعها عن الهبة. وتنص المادة 203 من قانون الأسرة على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد لزومها بالقبض إلا للوالدين فيما وهباه لأولادهما إذا كان الموهوب باقياً في ملك الولد وتصرفه ولم يزد زيادة متصلة ولم يتعلق به حق الغير. ويجب لصحة الهبة أن يكون المال الذي ترد عليه كمحل لها موجوداً وقت إبرام الهبة ومعيناً بالذات أو قابلاً للتعيين وصالحاً للتعامل فيه ومملوكاً للواهب، ولم يشترط أن تكون الهبة بورقة رسمية بل جعل إثباتها خاضعاً للقواعد العامة في إثبات سائر العقود، وأنّ استخلاص تحقق قبض الموهوب له للشيء الموهوب والذي تتم به الهبة مسألة موضوعية مما تستقل معه محكمة الموضوع بتقديرها بلا رقابة عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق. ونصت المادة 191 من قانون الأسرة أنّ الهبة تمليك لمال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك الواهب دون مقابل وأنّ العدل بين الأولاد في العطايا واجب وإذا نشأ عن الهبة الصادرة من الوالد لأبنائه تفضيل بعضهم على بعض جاز للقاضي فسخها إذا كان التفضيل لا يستند إلى سبب مقبول. أما عن الرجوع في الهبة فأوضح المحامي الخليفي أنه لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا إذا قبل الموهوب له ذلك أو كانت الهبة فيما وهبه الوالدان لولدهما، ومع ذلك يجوز الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول، مضيفاً أنّ الرجوع عن الهبة للموهوب له عندما يكون إخلالاً ويعتبر جحوداً كبيراً من جانبه، وأن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير، وأن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع عن الهبة أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين بعد ذلك أنه حي. ونوه أن القانون يمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع، وإذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وإذا مات الواهب أو الموهوب له، وإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً يخرجه عن ملكه، وإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب وجاز للواهب الرجوع في الباقي، وإذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء بالهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، وإذا كانت الهبة لغرض خيري.
4718
| 22 يوليو 2022
أوضح خبيران قطريان أن الإعلانات ووسائل الدعاية تؤثر على نفسياتنا كمتلقين أو متابعين لها، كما أن هناك إعلانات ودعاية مباحة شرعاً وقانوناً وأخرى مخالفة لهما. ويقول المستشار التربوي الأستاذ جابر العرق المري – في مقابلة مع قناة الريان - أساليب الدعاية والإعلانات أصبحت مختلفة، وتأتي عبر الجرائد والطرقات ورسائل الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي. وأضاف: إذا كان هناك زخم كبير لمنتج معين أو دعاية معينة أو تسويق لأمر ما في جانب سياحي أو دعائي بالتأكيد سيتأثر الشخص إذا ألحيت أكثر من مرة، ووجد الإعلان في الشارع وفي الجوال والمنصات المختلفة ، ما سيجبرك على شراء هذا المنتج بسبب التكرار بأساليب خدع بصرية لجذب المستهلك على الشراء . وأوضح أن الإعلانات والدعاية تؤثر على المتابع داخلياً لأنها تتعامل مع العقل الباطن وتؤثر على المتلقي، لأن أساليب الدعاية تستهدف أساساً العقل الباطن والغرائز الداخلية، وأعطى مثلاً على ذلك أنني لو تكلمت معك لشراء هذه الساعة لن تشتريها، لكن إذا قلت لك أن هذا المنتج استخدمه أحد المشاهير وألحيت عليك من الممكن أن تشتريه. من جانبه، أوضح الداعية الإسلامي الشيخ أحمد جبر الدوسري أن الإعلان والدعاية هي الوسيلة للإعلان عن المنتج، وفي الشريعة الوسيلة لها حكم المقصد، فبحسب مضمون هذه الدعاية وهذا الإعلان وما فيهما من أمور تتحدد على أساسها مخالفة الشرع من عدمه . وقال الشيخ الدوسري : إن هناك إعلانات طيبة ودعايات هادفة وجميلة وهي مطلوبة ومشروعة ، لكن هناك إعلانات أخرى تخالف الشرع والقانون، ووفق القانون القطري لتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بالمادة (5) فإنه من شروط الإعلان ألا يتضمن ما يسيء للدين الإسلامي أو لأي من الاديان، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة والعادات والتقاليد . وأضاف أن من الضوابط الشرعية للإعلان أنه : يجب أن يكون صادقاً وليس به غش عدم الإعلان عن أمر محرم كالمسكرات ونحو ذلك ألا يكون في الإعلان ما يثير الغرائز والشهوات وألا يكون في مضمون الدعاية شيء يطعن في الاعتقاد
565
| 22 يونيو 2022
أطلقت محكمة قطر الدولية مبادرة التمكين الشخصي توافق، التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر والموجهة للعاملين في مجال القانون. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والمهني للمحامين والقضاة والعاملين في مجال القانون، ممن يرغبون في تعلم أساليب سلوكية جديدة واكتساب مهارات تمكنهم من تحقيق التوازن على المستويين الشخصي والمهني. ويأتي إطلاق المبادرة بالتعاون مع مركز /تكلم/ للاستشارات الإدارية. وسيمكن البرنامج، القانونيين والعاملين في المجال القانوني من الاستفادة من جلسات تمكين شخصية مقدمة من مختصين في التمكين الشخصي والقيادي، سيعملون على فتح قنوات الاتصال مع المشاركين لتعزيز التوازن على المستويين الشخصي والمهني. وسيعمل البرنامج على بناء وتنمية مهارات قيادة الذات والآخرين من خلال جلسات مكثفة مع مدربين معتمدين. وتعقيبا على إطلاق المبادرة القانونية، أكدت السيدة فاطمة العلي مدير العلاقات والشراكات القانونية بمحكمة قطر الدولية، أن بعض المهن تتطلب ممارستها بذل الكثير من الوقت والجهد لمواكبة ما تتطلبه الوظيفة، والذي من الممكن أن يكون له الأثر السلبي على الممارس سواء مهنيا أو اجتماعيا. وأضافت أنه بناء على ذلك، تم إطلاق مبادرة /توافق/ كبرنامج إرشادي تم تخصيصه ليواكب متطلبات العاملين في مجال القانون في الدولة، ويسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية لتطوير ذواتهم وتحقيق التوازن في جوانب الحياة المختلفة.
1849
| 28 فبراير 2021
كشف الدكتور يوسف المسلماني- المدير الطبي لمستشفى حمد العام مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن أنَّ قائمة انتظار زراعة الكلى بلغت 75 مريضا، في حين هناك 1500 مريض على أجهزة الغسل الكلوي، مفسرا هذين العددين، بأن العدد الـ75 مريضا قد أنهوا فحوصاتهم وبانتظار المتبرع لإجراء عملية زراعة الكلى، أما الذين لا يزالون على الغسل الكلوي فهم تحت الإجراء من خلال الفحوصات، وضبط السكري والضغط ليكونوا جاهزين للعملية، ولابد في هذا السياق من عدم الالتفات إلى من هم على قائمة الانتظار بل إلى مدى انتشار الفشل الكلوي، حيث نسبة الإصابة عالميا 100 شخص لكل مليون في السنة، فإذا كان عدد سكان دولة قطر 3 ملايين نسمة، فبالتالي هناك 300 شخص سيصابون بالفشل الكلوي سنويا، فالمشكلة مستمرة ولا تزال، موضحا أن المشكلة تتفاقم مع زيادة عدد المصابين أمام قلة عدد المتبرعين، أما قائمة انتظار زراعة الكبد فهناك 10 مرضى بحاجة إلى زراعة الكبد. وأعلن الدكتور المسلماني في حديثه لبرنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر أمس، اعتزام مركز قطر لزراعة الأعضاء بدء جراحة زراعة الرئة، حيث منذ عام تقريبا والمركز يعمل على قدم وساق في هذا الإطار، حيث كافة الأجهزة موجودة مع الفريق المتخصص، وحتى المرضى موجودون ولكن لابد من استكمال الفحوصات لبيان أولوية الزراعة، خلال الشهرين المقبلين، أما عمليات زراعة القلب فالبنية التحتية لهذا النوع من العمليات غير موجودة ولكن من المتوقع خلال العام المقبل أن تبدأ زراعة القلب، إلى جانب زراعة البنكرياس التي أتمت كافة المتطلبات، موضحا أنَّه ليس بالإمكان زراعة الجهاز العصبي المركزي كالدماغ والنخاع الشوكي، ففي حال انقطع عنها الأوكسجين، أو الدم فلا يمكن أن تعود للحياة مرة ثانية، أما باقي الأعضاء الداخلية بالإمكان زراعتها ونقلها من شخص إلى شخص آخر. 31 زراعة في 2019 وحول عدد العمليات التي أجراها المركز خلال مسيرته، أشار الدكتور المسلماني إلى أنَّ برنامج الزراعة بدأ منذ عام 2000، إلا أنَّ البداية كانت بطيئة جدا، حيث في عام 2008 تمت زراعة كليتين فقط، وفي عام 2019 وقبل الجائحة تمت زراعة 31 كلية، وهذا الرقم بعد قفزة مقارنة بعدد السكان، وثقافة المجتمع، وبدأ برنامج زراعة الكبد منذ فترة بسيطة إلا أنه في عام 2019 تمت زراعة قرابة من 7 - 8 عمليات زراعة كبد، والآن البرنامج مؤهل لإجراء عمليات زراعة البنكرياس، حيث إن البرنامج يعكف على إعداد قائمة الانتظار للبدء بالعمل الفعلي، معتقداً أن البرنامج بالرغم من أنه سار بخطوات بطيئة إلا أنها كانت واثقة، حيث وصلت مؤسسة حمد الطبية للخبرات القادرة على إجراء هذا النوع من العمليات. انخفاض عدد المتوفين دماغياً وأشار الدكتور المسلماني إلى أنه خلال جائحة فيروس كورونا قلَّ عدد المتبرعين بسبب قلة عدد المتوفين دماغيا والذين يأتون من حوادث السير، فبسبب قلة التنقل حدث نقص في عدد المتوفين دماغيا، لذلك تم إجراء عمليات قليلة، مما يؤثر على الأشخاص الذين ينتظرون متبرعا، حيث قبل أن تصل الجائحة تم إجراء عدد من العمليات، ومن ثم تم استئناف العمليات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، موضحا أن النتائج خلال الـ 5 سنوات الماضية كانت نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى 100%، حيث كان عدد العمليات 31 عملية زراعة كلى خلال عام 2019، وفي 2020 تم إجراء 11 عملية فقط. وحول مدى اكتساب مركز قطر لزراعة الأعضاء ثقة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، أوضح الدكتور المسلماني قائلا: إنَّ نظرة الجمهور لهذا النوع من العمليات نظرة عاطفية وليست نظرة علمية، بالرغم من أن نسبة نجاح العمليات التي تم إجراؤها وصلت إلى 100%، ولكن البعض ينظر للأمر بإجراء العملية في موطنه الأصلي، والبعض من القطريين يفضلون السفر للخارج، حيث في عام 2000 كان أغلب القطريين يفضلون إجراء زراعة الأعضاء في الخارج، ولكن بدأت النسبة تنقص بالنسبة لمن يسافر للخارج بغرض الزراعة، والأشخاص الذين يسافرون للخارج يحتاجون إلى متبرع من نفس الدولة، ولكن هناك قوانين عالمية تمنع من يسافر بغرض زراعة الأعضاء، ويعد أمرا أشبه بتجارة الأعضاء. شروط قاسية وحول شروط زراعة الكلى، أوضح الدكتور المسلماني قائلا: إنه في حال كان المتبرع متوفى دماغيا فالشروط بسيطة جدا، لكن شروط المتبرع الحي قاسية جدا، فهي العملية الوحيدة التي تجرى لشخص من أجل فائدة شخص آخر، أي أن المتبرع لا يستفيد أي شيء، لذلك لابد من الفريق الطبي أن يضمن بنسبة 100% أن المتبرع سيخرج سليماً دون أية مضاعفات، وقادراً على إجراءات العملية، وأنه بعد العملية احتمال إصابته بالأمراض لابد أن تكون ضعيفة، لذلك يتم سؤاله عن الأمراض الوراثية، وأحب أن أوضح أنه بعد زراعة العضو هذا المريض سيأخذ أدوية مثبطة للمناعة، فيفحص للتأكد من عدم وجود بوادر لإصابته بالأورام، لأن الأدوية المثبطة للمناعة بالإضافة إلى أنها تمنع رفض الجسم المزروع أيضا تقلل من قوة الجسم على قتل البكتيريا والفيروسات، وتقلل من قدرة الجسم على قتل الأورام إذا بدت صغيرة، لذا يتم فحص المتلقي أنه لا يوجد ما يوضح أنه سيصاب بأورام. وحول المخاطر المتوقعة ما بعد العملية، أشار الدكتور المسلماني إلى أنه يتم تقسيم المخاطر إلى مخاطر التخدير، ومخاطر الجراحة لها علاقة بالعمليات عامة، لأن كل العمليات تعتمد على القطع بالخوف من احتمالية النزيف، ومضاعفات لها علاقة بزراعة الكلى ممكن يحدث له انسداد في المسالك البولية، أو الرفض للكلية، كل هذه المضاعفات ننظر إليها قبل وبعد العملية. التجارة مجرمة وحول عملية تنظيم التبرع والتعامل مع المتبرعين وذويهم، بين الدكتور المسلماني أنَّ هناك نوعين من المتبرعين المتوفين دماغيا والأحياء، فعندما يخبر الشخص المريض بحاجته لعضو، ويشير إلى أن لديه متبرعا يتم استدعاء المتبرع وتوجيهه لمركز قطر للتبرع بالأعضاء لإجراء فحوصات، ومن ثم يتم عرض المتبرع ووثائقه على لجنة من أطباء نفسيين ومحام وأطباء في زراعة الكلى، هؤلاء الأطباء يقومون بتقييم المتبرع بدنياً ونفسياً وجسمانياً، ولابد أن يكون قريبا من المتلقي، وهناك أصدقاء تبرعوا لأصدقائهم، ولكن يجب التأكد أنه لا توجد شبهة في الإجبار على بيع العضو، أو شبهة اتجار، فمثلما يتم الحرص على صحة المريض، لابد من الحرص على صحة المتبرع وحمايته من الاستغلال، لذا لابد أن يمر من خلال اللجنة، فإذا وافقت اللجنة يتم تحويله إلى مركز الزراعة لإجراء الفحوصات استعدادا للعملية، مشددا في معرض حديثه على أن ما يجري هو عملية تبرع وليست عملية تجارة، فالتجارة مجرمة في دولة قطر، والقانون يفرض عقوبات على المتبرع والمتلقي والطبيب الذي قام بإجراء العملية. وفيما يتعلق برعاية المتبرعين أو ذويهم، أوضح الدكتور المسلماني قائلا: إنَّه في حال كان المتبرع الحي موجودا في قطر فسيخضع للنظام الصحي للدولة، وتقوم برعايته مؤسسة حمد الطبية، لذلك تقوم المؤسسة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة خلال فترة تواجده في دولة قطر بالنسبة للمقيمين أو الوافدين، ولكن هذا لا يتبع المتبرع في حال انتقاله لدولة أخرى، ولكن خلال فترة تواجده فهو سيجد الرعاية الطبية المتعلقة بالعملية، أو بصورة عامة، أما فيما يتعلق بالرعاية المقدمة لذوي المتبرع المتوفى، هناك علاقات مع الجمعيات الخيرية لمساعدة ذوي المتبرع المتوفى حتى وإن لم يكونوا يقيمون معه في دولة قطر بعد دراسة حالة ذوي المتوفى. الأطفال لهم الأولوية وفيما يتعلق باختيار المتلقين، استطرد قائلا إن كان حيا ًيكون المتبرع قريباً أو صديقاً، أما إذا كان متوفى دماغيا بالنسبة للكلى 4 مجموعات على حسب فصيلة الدم، لذلك أخذ الكلى يتم حسب فصيلة الدم، والأربع مجموعات كل قائمة فيها عدد من الناس، وطريقة دخوله عادة يدخل في النهاية، ولكن المصاب بأمراض غير انتقالية تؤهله أن يرتفع، الأطفال لهم 5 نقاط في قائمة الانتظار، وبعد أن بدأنا زراعة الأطفال عادة يكون هناك طفل في المجموعة وله الأولوية. وحول وعي المجتمع، أوضح الدكتور المسلماني قائلا إنَّ عدد الموقعين على استمارة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة 440 ألف شخص، فهذا عدد جيد جدا، ويبشر بخير، وأن هناك وعيا والمشكلة ليست شخصية بل مسؤولية مجتمعية ووطنية، فعالميا المشكلة كبيرة جدا، والخبراء يجسدون المشكلة بفك التمساح، فالتمساح هو الحيوان الوحيد الذي يتحرك فيه الفك العلوي، لذلك عدد المتبرعين قليل مقارنة بعدد المحتاجين، بالرغم من أن الوعي قد زاد في المجتمع القطري، إلا أن نسبة التبرع لهؤلاء قليلة، وأشير إلى أننا نسهل للمرضى على أجهزة الغسل الكلوي ومن لديه قريب متبرع في الخارج للقدوم به للدولة بهدف إجراء الفحوصات وإجراء العملية في حال كان مناسباً للعملية.
6112
| 22 فبراير 2021
يعد الخطأ (الفعل الضار) مصدراً من مصادر الالتزام باعتباره يولد مسؤولية مرتكب الخطأ عن الضرر الذي نجم عن سلوكه الضار، فينشأ الحق للمضرور بالتعويض. إلا أن هنالك حالة يرتد فيها الضرر من المضرور إلى شخص آخر أو أكثر ويصيبهم بمصلحة مشروعة لهم، أو بعواطفهم نظرا لصلة القربى التي تربطهم بالمضرور، وهو ما يعرف باسم الضرر المرتد، فالضرر المرتد هو ضرر يتولد عن الضرر الأصلي ويقع على شخصٍ آخر غير المضرور الأصلي الذي وقع عليه الفعل، فيصيبه في حق أو مصلحة مشروعة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فينشأ له بذلك الحق في التعويض من مرتكب الخطأ. وبالتالي فإن الحق الذي ينشأ لمن ارتد عليه الضرر هو حق شخصي مستقل عن حق المضرور الأصلي، ولا يتقيد به على الرغم من أن الخطأ هو مصدر كلا التعويضين. وفي هذه الحالة يكون للخطأ ضرران، أحدهما مباشر يصيب المضرور الأصلي، والآخر يمتد ليصيب أشخاصا آخرين بالارتداد، ومثال ذلك لو كان المضرور الأصلي هو المعيل الوحيد لأفراد أسرته الذي جعله الضرر عاجزا عن العمل، أو كما لو نجم عن الفعل الضار وفاة المضرور مما أصاب زوجته بحزن شديد وألم معنوي، فيكون الضرر المرتد هنا من نوع الضرر الأدبي، والأصل أن التعويض عن الضرر الأدبي المرتد لا يقتصر على حالات الوفاة فقط، بل يشمل أيضا الإصابات التي قد تحدث عجزا أو تشويها بالمضرور فيرتد ذلك الضرر على آخرين يرتبطون به برابطة قرابة، كما في حالة الحكم للزوجة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها جراء إصابة زوجها بتشويه خطير ومستديم في وجهه نتيجة إهمال صاحب العمل في تأمين وسائل السلامة لعماله، إلا أن المادة 202 من القانون المدني القطري قصرته على حالات الوفاة. أما إذا كان الضرر المرتد ماديًّا فإنه نطاقه يتسع ليشمل جميع الأضرار المرتدة. ويشترط في الضرر المرتد أن يصيب المضرور بالتبعية في حق مشروع له، وأن يكون الضرر محققًا، وأن يكون المضرور التبعي يرتبط بالمضرور الأصلي برابطة قرابة يحددها القانون: الشرط الأول أن يصيب الضرر المرتد المضرور بالتبعية في مصلحة مشروعة: سواء أكانت المصلحة مادية تتمثل بأي حق من حقوقه سواء أكان حقًا عينيًّا كالملكية أو أي حقا عينيا متفرعا عنها. أو كان حقًا شخصيًّا، أو معنويًّا، كتقليد علامة تجارية دون أذن من صاحب البراءة، أو كان حقًّا أدبيًّا مجردًا عن القيم المالية كارتداد الضرر على الحق في الحياة الخاصة أو الحق في الصورة أو الحق في الكرامة. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 202 من القانون المدني القطري على الحق في التعويض عن الضرر الأدبي بقولها: يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وعلى الرغم من أن فكرة التعويض عن الضرر الواقع على الحق الأدبي تعتبر مسألة حديثة نسبيًّا، إلا أن بعض الإشارات في الفقه الإسلامي تدل على إمكان الأخذ به، كالحكم بالدية الذي قضى به كل من الخليفتين عمر وعلي رضي الله عنهما على من قطع أذن شخص آخر فضلًا عن القصاص، لأنه أذهب بذلك جمال وجه المضرور. وفي هذا السياق جاء نص المادة 218 من القانون المدني القطري: لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نـزل عن حقه فيه. ومن أمثلة التطبيقات القضائية للتعويض عن الضرر الأدبي المرتد الذي يصيب الشخص في مصلحة مشروعة، حالة صاحب العمل الذي أهمل في اتخاذ ما يلزم من وسائل السلامة المهنية في منشأته فنجم عن ذلك حادث أصاب العامل بأضرار متعددة كان من بينها أن أصبح عقيما عاجزا عن الإنجاب، حيث حكم لزوجته بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي ارتد عليها من جراء صيرورة زوجها عقيمًا، باعتبار أن الضرر قد أصابها في مصلحة مشروعة. أما إن كان للعامل المضرور عشيقة غير شرعية، فهذه الأخيرة لن تستطيع مطالبة صاحب العمل بالتعويض على الرغم من أن الضرر قد ارتد عليها، وذلك باعتبار المصلحة التي تضررت هي مصلحة غير مشروعة. الشرط الثاني أن يكون الضرر محققًا: ويكون الضرر محققًا إذا وقع بالفعل، أو كان محققًا وقوعه في المستقبل، كالأبناء الذين يقيمون دعوى تعويض ضد مرتكب الفعل الضار الواقع على أبيهم الذي أصيب بعجز كلي جعله بلا عمل. أما إذا كان الضرر محتملًا فلا يصلح أساسًا للمطالبة بالتعويض، كما لو كان المضرور قد أصيب بعجز جزئي ومؤقت، فإنه من غير المؤكد أن يصبح أبوهم المضرور بلا عمل، ومثل ذلك أيضا تفويت فرصة، فلا يستطيع من كان قد وعده المضرور بعطاء قبل الحادث أن يطالب بالتعويض على أساس الضرر المرتد المستند إلى الوعد، لأن الوعد من الممكن ألا يتحقق حتى ولو لم يقع الضرر على الواعد، فتفويت فرصة يدخل الضرر في حالة الاحتمال وليس التأكيد باعتبارها مجرد أمل. وجميع هذه الأحكام يتفق فيها الحكم القانوني مع الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية؛ حيث يُشترَطُ في ضمان الضرر التحقق والاستمرار. كما أنه لا يشترط أن يقع الضرر بكامله بعد الفعل الضار مباشرة، بل يمكن أن يتراخى فترة من الزمان، كما في حالة إصابة المضرور بمرض أخذ يتفاقم خلال فترة بسيطة مما جعله عاجزا عن العمل، فإن تراخي حدوث النتيجة لفترة من الزمن لا يجعل الضرر احتماليا بل يعتبر مؤكدا طالما أن التقارير الطبية أكدت حدوث تلك التبعات الطبية، والمشكلة في الضرر المستقبل تكمن في إمكانية تقدير التعويض عنه، فهو بحسب الحال يمكن تقدير التعويض عنه فورا قبل حدوثه، كمن يحدد التقرير الطبي صيرورته عاجزا عن العمل. ففي هذه الحالة يجوز للقاضي الحكم للمضرور بتعويض مؤقت على أن يحتفظ المضرور بحقه في التعويض النهائي عند استقرار الضرر نهائيًّا. كما أنه من الممكن تعذر تقدير التعويض عن الضرر المستقبل قبل حدوثه فعلًا، ففي هذه الحالة إن كان المضرور قد تلقى تعويضا عن الضرر المبدئي، فإن له الحق في إقامة دعوى جديدة للتعويض عما استجد من الضرر الذي لم يكن القاضي قد أخذه بالحسبان في التقدير السابق، وبذلك قضت المادة 216 من القانون المدني القطري. الشرط الثالث أن يكون الضرر المرتد نتيجة مباشرة للفعل الذي وقع على المضرور الأصلي، ويرتبط به ارتباط السبب بالمسبب، بحيث لا يقطع هذه العلاقة المباشرة أي تدخل آخر سواء أكان من فعل الطبيعة أم فعل الإنسان، لأنه في هذه الحالة ستنقطع رابطة السببية. وبذلك قضت المادة 204 من القانون المدني القطري أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. الشرط الرابع أن يكون المضرور التبعي يرتبط بالمضرور الأصلي برابطة قرابة يحددها القانون: وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 202 من القانون المدني القطري الأقارب الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد بقولها: لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. وبناءً على ذلك فإن الجمعية الخيرية التي كانت تتلقى هبات وتبرعات ممن وقع عليه الفعل الضار وأودى بحياته لا يمكن لها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء موت المتبرع. وفي الختام يجب الإشارة إلى أن محكمة التمييز القطرية أوضحت في اجتهاداتها أن الضرر المرتد يولد للغير حقا شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً. وأن التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وإزالته من الوجود. وأن معيار التعويض الأدبي يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي ولا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. (الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 190السنة: 2010تاريخ الجلسة: 28/12/2010). من مبادئ أحكام محكمة التمييز حول جريمة الإضرار العمدي مّا كانت المادة (324) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية تنصّ على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:..... 1- كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة) وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة أولها أن يكون الجاني موظفاً بالشركة المجني عليها، والثاني: أن يكون الفعل المادي المتمثل في إفشاء أسرار الشركة أو محاولة الإضرار بنشاطها عمداً أو وجود مصلحة مع أي جهة تقوم بعمليات بقصد إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، والثالث: القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث أي صورة من صور الفعل المادي سالفة البيان، ولما كان الفعل المسند إلى الطاعن - هو محاولة الإضرار العمدي بنشاط الشركة المجني عليها - ومن ثم فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر يسبب الإهمال، وكان ما أورده الحكم بشأن الجريمة التي دان الطاعن بها قد وضع في عبارات عامة مجملة ودون أن يدلل على توافر نية الإضرار بنشاط الشركة التي يعمل بها لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها. جلسة 18 من مارس سنة 2019 الطعن رقم 400 لسنة 2018 تمييز جنائي
22429
| 27 سبتمبر 2020
ناقش منتدى الدوحة في إحدى جلساته اليوم، مسألة صون حقوق الإنسان حول العالم في أوقات الأزمات، بحضور ومشاركة عدد من النخب المختصة وإعلاميين دوليين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في مداخلة له بالجلسة، إن أساس صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات هو التوازن في تطبيق المعاهدات المدنية والسياسية بما فيها تسيد القانون والعدالة. وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية خضوع الجميع للقانون، وسط أماكن الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيا إلى سن التشريعات التي تحفظ الحقوق وأداء جهود جمعيات الإغاثة الدولية والتركيز على حرية التعبير عن طريق حماية الصحفيين ومساعدتهم لأنهم قد يقدمون خدمات جليلة للمنكوبين في الأزمات ومناطق النزاعات المسلحة في توصيل أصواتهم للرأي العام الدولي. ونوه المريخي باحترام قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها مع كافة الدول والمنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها للوساطة في الصراعات بين عدد من أقطار العالم، وذلك بالتوازي مع نبذها للعنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه. من جهته، نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموقف دولة قطر الداعي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وعبر تشريعاتها المستمدة من القرآن الكريم والدستور القطري، إلى احترام وصون كرامة الإنسان وخاصة المقيمين بالدولة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى حقوق المقيمين بالدولة في العلم والعمل والعيش بحياة كريمة من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لحماية تلك الحقوق. واستعرض سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحفظ حقوق العمال بها بما في ذلك إقرار نظام حماية الأجور الذي هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف والبنوك العاملة بالدولة، حيث تم تطوير النظام من قبل مصرف قطر المركزي بتقنية تسمح لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويتم من خلالها مراقبة التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. ولفت إلى أن نظام حماية الأجور المشار إليه يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات والأنشطة، كما تستفيد منه كافة الشرائح والفئات العمالية. وأبرز المري التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، من أجل إنشاء مراكز للتأشيرات في معظم الدول المصدرة للعمالة من أجل مكافحة شركات الاتجار بالبشر التي تبيع العقود الوهمية للعمالة من الخارج وتتسبب بأزمات نفسية ومالية للأشخاص الراغبين في العمل. وأثنى المري على التعاون المثمر بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الموارد البشرية العاملة بالدولة، مما يجعل دولة قطر تتصدر المؤشرات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المساعدات الإنمائية للجان ومكاتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الخيرية في مناطق الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.
1287
| 15 ديسمبر 2019
الوظيفة العامة تستقطب خريجي القانون لوجود الراتب الثابت والمعاش التقاعدي قانون المحاماة يمنع على المحامي الاشتغال بالتجارة أو الوظيفة ويشترط التفرغ مهنة المحاماة مستقلة وحرة.. وقانونيون يطالبون بمعاش تقاعدي المكاتب القانونية القطرية تتيح خبرة صياغة المذكرات والمرافعات وحضور جلسات القضاء زيادة المكافأة المالية حفزتهم على الاستمرارية طالب محامون ومحامون تحت التدريب في لقاءات لـ الشرق بتوفير مظلة تأمينية لمن يعمل في مهنة القانون، وتوفير معاش تقاعدي للمحامي كضمان له ولأسرته بعد سنوات من العمل والجهد في مهنة المحاماة، منوهين بأنّ مخرجات كليات القانون بأعداد كبيرة، ولكنهم يفضلون العمل في الوظيفة العامة لوجود الأمان الوظيفي من حيث الراتب الشهري الثابت والمعاش التقاعدي. وقالوا: إنّ مكاتب المحاماة تعتبر من بيوت الخبرة القانونية، وتعمل لسنوات طوال في خدمة المجتمع والأفراد، وتهيئ للشباب من مدخلات القانون فرص التدريب على كيفية صياغة المذكرات وإعداد المرافعات والتمرس في قاعات المحاكم من خلال العمل الميداني اليومي، وذلك وفق سنوات التدريب المحددة في قانون المحاماة وهي سنتان، ليكون خريج القانون مؤهلاً بالخبرة الميدانية للنزول إلى المحاكم. وأضافوا إنّ الكثير من مخرجات القانون تفضل العمل العام، لوجود امتيازات في الراتب والمعاش التأميني، في حين يعتمد جهد المحامي في عمله القانوني على جهده وأدائه في مكتبه الخاص، كما أنّ القانون يمنع على المحامي الاشتغال بالتجارة أو التعيين في وظيفة إنما التفرغ للعمل القانوني في حين لا يتوافر فيها ضمان تأميني يكفل له استقراراً اجتماعياً بعد سنوات العطاء. المحامي عبدالله السعدي: مكاتب المحاماة توفر الخبرة والمهنة وتتطلب التفرغ أوضح المحامي عبدالله السعدي أنّ الوظيفة العامة توفر للشباب فرصاً من الأمان الوظيفي لوجود راتب شهري وضمان تقاعدي، يكون بمثابة سند له بعد سنوات من العمل والجهد، في حين مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة، ويقوم المحامي بنفسه بفتح مكتب خاص به ويتولى شؤون الإشراف عليه من حيث العمل والكادر القانوني. وأضاف إنه بعد سنوات العطاء لا يكون له معاش تقاعدي، لأنها مهنة مستقلة، ولا يشملها قانون التقاعد، لذلك يفضل خريجو القانون أخذ الخبرة والتمرس من مكاتب المحاماة، ثم يلجأون للقطاع الحكومي لوجود الأمان الوظيفي. وقال إنّ قانون المحاماة يمنع على المحامي العمل في التجارة، وحتى العمل في وظائف أخرى سوى التفرغ لمهنة المحاماة، وهذا يضع عليه أعباء إضافية في توفير دخل مناسب لتأمين حياته، متمنياً من الجهات المعنية شمول المحامين بالمظلة التأمينية. ونوه بأنّ مكاتب المحامين ترحب بالمتدربين، وتتيح لهم الاستفادة من الواقع المهني، وتهيئ أمامهم فرص التدرب على كيفية صياغة المذكرات القانونية والمرافعات. المحامي عبدالله المنصوري: الراتب الثابت والمعاش التقاعدي يجذبان اهتمام المتدربين في المحاماة قال المحامي عبدالله صالح المنصوري: إنّ قانون المحاماة الجديد حدد فترة السنتين لتدريب المحامين الجدد قبل نزولهم المحاكم وحدد لهم مكافأة مالية في فترة التدريب على أساس تمكينهم من الاطلاع على أعمال المحاماة وطرق كتابة المذكرات وطرق مباشرة الدعاوى وتسجيلها وتنفيذ الدعاوى خصوصا أن فترة التدريب محددة لهم كفترة قبول في جدول المحامين المشتغلين في المحكمة الابتدائية حتى يتسنى لهم الترافع بعد استكمال فترة التدريب وقيدهم في سجل المحامين المشتغلين. وعن قلة المخرجات القانونية في الميدان، أوضح أنّ هذه المخرجات تفضل العمل الحكومي لضمان الراتب الثابت والمعاش التقاعدي خصوصاً أنّ قانون المحاماة فرض على المحامي ألا يشتغل بالتجارة ولا يوجد راتب ثابت له أو معاش تقاعدي لكونه قطاعا خاصا. وأضاف إنّ متاعب المهنة في تباعد مقار المحاكم وهذا يضطر المحامي لتكبد عناء الانتقال بين الجلسات بين مبنى لآخر، والدوام الكامل للمحامي فيكون في المحاكم صباحاً وفي مكتبه مساءً ليتابع أمور الموكلين، مضيفاً أنّ بداية تأسيس أيّ مكتب تأخذ من المحامي وقتاً طويلاً من أجل تكوين قاعدة بيانات لموكليه وحتى يثبت جدارته في المحاكم وفي متابعة مرافعاته وملفات مراجعيه فالجهد الشخصي ضروري للمحامي، إضافة إلى تكوين الكادر الفني القانوني المتخصص الذي سيعينه في متابعة شؤون موكليه. وأكد المحامي المنصوري أنه يوجد تشجيع كبير من الدولة للقانونيين القطريين، وهناك تشجيع للشباب على دخول هذا المجال ولكن العمل الحكومي يجذب اهتمام الشباب لوجود مظلة تأمين تقاعدية لهم بعد تقدم العمر والراتب الثابت. المحامي عيسى السليطي: خطة تدريبية للمتدربين القانونيين في المؤسسات لاكتساب الخبرة قال المحامي عيسى السليطي: إنّ المكافأة التشجيعية للمتدربين في المجال القانوني تعمل على تحفيز الشباب، لمواجهة صعوبات الميدان، لأنّ العمل القانوني يحتاج إلى جهد، كما يتطلب من الجهات المعنية والجامعات توفير الفرص المناسبة لمخرجات القانون للتدريب وإثبات جدارتهم في الواقع العملي. واقترح أن تبادر مؤسسات الدولة بمنح المتدربين في القانون فرصاً تدريبية وعملية مناسبة لاكتساب الخبرات، وهذا يساعدهم ويحفزهم على الاستمرارية، متمنياً من مختلف الجهات وضع خطة برنامج للخريجين الجدد أو للذين على أعتاب التخرج يعمل على تأهيلهم وزيادة خبراتهم الميدانية. المحامية مريم السويدي: صياغة المذكرات القانونية تتطلب جهداً وتركيزاً من المحامي أوضحت المحامية مريم السويدي أنّ مخرجات القانون تزداد في كل عام، وبأعداد كبيرة من المتفوقين، وكثيرون يفضلون العمل المكتبي في الدوائر الحكومية، لأنّ البعض يرى أ، العمل القانوني الميداني يحتاج إلى جهد ومتابعة يومية في قاعات المحاكم وصياغة المذكرات والمرافعات، إضافة إلى الجهد الذي يتحمله المحامي عند تأسيس مكتب قانوني من حيث توفير الكوادر المتخصصة، وتحمل الإيجار وتكاليف المكتب ورواتب الموظفين. وقالت: إنّ العمل القانوني يتطلب المتابعة اليومية في أماكن المحاكم وفي أقسام الشرطة والنيابات لدراسة ملفات الدعاوى، وهذا يحتاج إلى جهد وتركيز ذهني، مضيفة: إنّ البعض يفضل العمل المكتبي من حيث إن الراتب الشهري ثابت. المحامي عبدالله الحاجي: التدريب يصقل المحامي في خبرات المحاكم اليومية قال المحامي عبدالله علي الحاجي متدرب: إنّ فترة التدريب ضرورية للمحامين الجدد لأنها تصقل مهاراتهم في الميدان القضائي سواء المدني أو الأسري أو الجنائي أو الإداري، مضيفاً إنه تغلب على متاعب المهنة بمساعدة المحامين الذين يشرحون أيّ مادة قانونية وآلية تطبيقها عملياً. وأضاف إنّ المكافأة المالية المخصصة للمتدربين الجدد كانت بمثابة تحفيز لهم على الاستمرارية، منوهاً بأنه وجد نفسه من خلال معايشته اليومية في المحاكم وفي القضايا التي مرت عليه وتعرف عليها. وأشار إلى أنه خريج ماجستير قانون في جامعة قطر، ويقضي فترة السنتين وهي فترة تدريبية ضرورية لتكوينه المهني. المحامية فاطمة السعيدي: زيادة المكافأة المالية للمحامين المتدربين حفزتهم على دخول سوق العمل وقالت المحامية فاطمة السعيدي متدربة: لقد شدني مسار القانون لما صادفته وعايشته من مواقف وتعاملات بين الناس ناجمة عن مشكلات نتيجة عدم الوعي بالقانون، فوجدت نفسي في المهنة، والتحقت بالدراسة لأقوم بمهمة تثقيف المجتمع بالقانون وأهمية التعامل به في كل حياتنا. وأوضحت أنّ فترة تدريبها بمكتب المحامي الشيخ د. ثاني آل ثاني متميزة، لأنها تعرفت على الكثير من الدعاوى ومجريات الإجراءات في المحاكم، وتشارك أيضاً في دورات تثقيفية في المجتمع، وتساهم مع زملائها القانونيين في تعريف المجتمع وتوعيته بالقوانين الجنائية والأسرية والمدنية. وعن الصعوبات، قالت: توجد المتاعب في أيّ مجال، ودراسة القانون في الجامعة تحتاج إلى بحث وتركيز ووعي كبير بالقوانين المختلفة، كما يتطلب مني كطالبة الاطلاع على مختلف القوانين العالمية والتشريعات الجديدة التي تصدر في الدولة. ووجدت أنّ فترة التدريب الحالية تختلف اختلافاً كلياً عن المجال النظري، لأنّ التطبيق العملي يتطلب مني الذهاب للمحاكم يومياً لأكون قريبة من أماكن تنفيذ الإجراءات والمرافعات والأحكام. وعن قلة مخرجات القانون، أكدت أنّ مخرجات القانون بأعداد كبيرة، ولكنهم يتوجهون للعمل الحكومي المعني بالقانون مثل النيابة العامة والمحاكم والشرطة، أما الفتيات الدارسات للقانون فإنّ قصر الدوام في الوظيفة العامة والتقارب أكثر مع خبراء وأساتذة في مجال العمل والرواتب الحكومية الثابتة والاستقرار الوظيفي، أفضل بكثير من العمل اليومي في المحاكم حيث كثرة المراجعين وتنوع القضايا وهذا يحتاج لجهد ذهني كبير. وأضافت إنّ زيادة المكافأة المالية المخصصة للمحامين المتدربين مؤخراً شجعت الفتيات على دخول سوق العمل، منوهة بأنّ تشجيع وزارة العدل وتحفيز المجلس الأعلى للقضاء للفتيات في المجال القانوني ساعدهنّ على اجتياز الصعوبات.
5090
| 16 فبراير 2019
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط الخاصة بهما، والتعريف بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص. وتستهدف الدورة إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية والإدارية من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص. والتعرف على مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها، وذلك استنادا إلى القانون رقم (23) لسنة (2004) بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.
1644
| 06 فبراير 2019
يناقش معهد الدوحة الدولي للأسرة مصلحة المحضون بين الواقع والقانون ، وذلك في المنتدى السنوي الثالث حول سياسات الأسرة ، والذي ينظمه في 27 يناير الجاري بفندق الماريوت ماركيز. يهدف المنتدى إلى توفير منصة لمناقشة قضايا الأسرة والسياسات والتعريف بها ، ووضعها في اولويات صناع السياسات في قطر. ويعقد المنتدى بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية ومركز الاستشارات العائلية وفاق .
654
| 04 يناير 2019
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
52172
| 09 نوفمبر 2025
أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن المليونير الجديد ضمن النسخة الثامنة من حساب مسك، مواصلاً التزامه بمكافأة التوفير...
10952
| 10 نوفمبر 2025
تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات لتسهيل الإجراات وإنجاز المعاملات أونلاين بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها خدمةطلب ترخيص عمل إعارة...
9402
| 10 نوفمبر 2025
■ندرس تصميم نماذج مرنة للفئات الجامعية والوظيفية ■تكامل بين الخدمة الوطنية والدراسة أو العمل واستمرار الانضباط بعد التخرج ■الحرمان من التوظيف والتراخيص التجارية...
8498
| 09 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تسلم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم...
3780
| 11 نوفمبر 2025
توفي اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان الداعية المصري والباحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار، عن عمر ناهز 92 عاماً....
3156
| 09 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة الرياضة والشباب عن تعيين السيد عبدالرحمن عبدالله حسن المالكي ، وكيل وزارة مساعد لشؤون الرياضة بوزارة الرياضة والشباب وفق قرار معالي...
2912
| 09 نوفمبر 2025