رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2592

سقوط حق شخص في تعويضه عن عقار بالتقادم

10 يونيو 2023 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

قضى القضاء برفض دعوى شخص ضد آخر قام بالتعدي على عقار وبنى موقعاً للكهرباء دون إخطاره، وجاء الحكم بسقوط حقه في التعويض للتقادم ومرور سنوات طوال على الموضوع دون المطالبة به.

تفيد المدونات أن شخصاً أقام دعواه أمام القضاء طاعناً على الحكم مطالباً بإلزام الطاعن بصفته، إزالة موقعاً للكهرباء وكافة الإشغالات المقامة على العقار الذي كان ملكه في الأصل، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً عن مقابل الانتفاع والتعدي على تلك الأرض بغير حق. وقال في دعواه إنه يمتلك العقار محل النزاع بالبيع وتبين له تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة موقعاً للكهرباء دون وجه حق فأخطره بإزالة هذا التعدي إلا أنه رد عليه بعدم وجود موقع بديل فأقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً مالياً كتعويض شامل عن كافة الأضرار، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فأقام دعواه أمام قضاء التمييز. وأفاد الطاعن في محاضر الدعوى بما أورده، وتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض بالتقادم، لكون أن الاستيلاء على جزء من العقار دون اتباعه الإجراءات.

وهذا الاستيلاء بمثابة عمل غير مشروع فيسري على التعويض عنه أحكام دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، مما يسقط معه حقه في التعويض المطالب به بالتقادم، إلا أن الحكم رفض دفعه وقضى عليه بالتعويض مما يعيبه، بما يستوجب تمييزه. ونصت المادة (840) من القانون المدني على أنه: لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض.

والثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها موقعاً للكهرباء دون اتّباع الإجراءات التي تطلبها القانون. وورد بالدعوى تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم يترتب عليه تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وذلك وفقاً للمادة (24/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

مساحة إعلانية