رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
مليون ريال لشركة تضررت من شحنة نخالة قمح

اتفقت شركة تعمل في مجال المواد الغذائية مع شركة أخرى تعمل في تجارة المواد الغذائية على توريد بضائع نخالة القمح الخشن من الخارج، وعندما وصلت الشحنة التي بلغت 4 آلاف طن رفضت الشركة الثانية تسلمها، فنشأت الخصومة التي انعقدت أمام هيئة التحكيم. وقضت هيئة التحكيم عملاً بنص المادة 31 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بإلزام المحتكم ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 913 ألف دولار و478 دولارا أو ما يعادله بالريال (3 ملايين و325 ألف ريال)، وإلزامها بدفع تعويض قدره 85 ألف ريال، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب التحكيم. وصدر الحكم في جلسة الهيئة التحكيمية الموقرة برئاسة هيئة التحكيم: السادة راشد محمد الحمدة النعيمي، ومرعي عبد العزيز، وناجي حسني عبد العزيز. وقائع التحكيم تفيد وقائع دعوى التحكيم أنّ شركة عقدت الخصومة ضد المحتكم ضدها شركة ثانية، طالبة إلزام الشركة الثانية المحتكم ضدها بمبلغ قدره مليون و92 ألف دولار و418 دولارا أو ما يعادله بالريال القطري، وإلزامها بمبلغ قدره مليون ريال قطري تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشركة الأولى، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدتها المحتكمة الشركة الأولى، وشمول حكم التحكيم بالنفاذ المعجل.تحكي مستندات القضية أنه بموجب عقد شراء بضاعة بين شركة كبرى هي المحتكمة وبصفتها البائعة تعمل في مجال بيع المواد الغذائية، والمحتكم ضدها شركة ثانية تعمل في تجارة المواد الغذائية لبيع وشحن 4 آلاف طن من نخالة القمح الخشن والمستخدم كأعلاف على أن يتم شحنها من بلد أوروبي بصفته المصدر والمنشأ. وقامت الشركة المحتكمة الأولى بإرسال 9 شحنات بإجمالي قدره مليون دولار و740 ألف دولار، وقامت الشركة الثانية بسداد مبلغ قدره 648,525 دولارا ليكون إجمالي المبلغ المطلوب المستحق للشركة الأولى مليون دولار و92 ألفا و418 دولارا خلال 3 أشهر من التعامل. قدم المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للشركة المحتكمة الأولى 20 مستنداً حول الطلبات المتعلقة بالتحكيم، التي تفيد قيام المحتكمة بتوريد 4 آلاف طن من نخالة القمح الخشن وشحنه لميناء حمد بالدولة. وأفاد في مذكرته حول دعوى التحكيم أنه تمّ الاتفاق بين طرفي النزاع بالعقد موضوع الدعوى التحكيمية على أن تكون القوانين القطرية ومحكمة الاختصاص هي الدوحة، ويحال أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو ما يتعلق به وبوجوده أو صلاحيته أو إنهائه إلى قواعد التحكيم بالدولة.وقد انعقدت هيئة التحكيم بعد اختيار محكم في النزاع بين طرفي الخصومة، وقدمت المحتكمة طلباتها ضد الشركة الثانية وهي: إلزامها بدفع مبلغ قدره مليون دولار و92 ألف دولار و418 دولارا، أو ما يعادله بالريال القطري، وإلزام الشركة الثانية بدفع تعويض قدره مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزامها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ونصت المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول مستلزماته، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وتنص المادة 88 من قانون التجارة أنه ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على المبيع والثمن. وأشار المحامي المطوع في مذكرته أنه بتطبيق النصوص القانونية كانت الشركة المحتكمة قامت بتوريد بضائع عبارة عن نخالة قمح خشن إلى المحتكم ضدها حسب الفواتير التجارية التي لم تنكرها المحتكم ضدها، وقد دفعت بأنّ هناك بعض الأكياس المعبأة بنخالة القمح قد تلفت نتيجة وصول المياه إلى الأكياس داخل الحاويات مما أدى إلى تلفها وبيعها للاستخدام كسماد عضوي بأقل من ثمنها الحقيقي وفقاً للمخاطبات المتبادلة بين الطرفين إلا أنّ الشركة الثانية أخفقت في تقديم أي مستند من شأنه إثبات الكميات الفعلية التالفة حيث لم تقدم أي مستند صادر عن أي جهة رسمية، كما أنها لم تقدم أي مستند يثبت أن الحاويات التالفة تم فحصها ورفضها من قبل الإدارات المختصة بالميناء وهو ما يخالف الخطوات والقواعد.

1326

| 11 نوفمبر 2023

محليات alsharq
سقوط حق شخص في تعويضه عن عقار بالتقادم

قضى القضاء برفض دعوى شخص ضد آخر قام بالتعدي على عقار وبنى موقعاً للكهرباء دون إخطاره، وجاء الحكم بسقوط حقه في التعويض للتقادم ومرور سنوات طوال على الموضوع دون المطالبة به. تفيد المدونات أن شخصاً أقام دعواه أمام القضاء طاعناً على الحكم مطالباً بإلزام الطاعن بصفته، إزالة موقعاً للكهرباء وكافة الإشغالات المقامة على العقار الذي كان ملكه في الأصل، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً عن مقابل الانتفاع والتعدي على تلك الأرض بغير حق. وقال في دعواه إنه يمتلك العقار محل النزاع بالبيع وتبين له تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة موقعاً للكهرباء دون وجه حق فأخطره بإزالة هذا التعدي إلا أنه رد عليه بعدم وجود موقع بديل فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً مالياً كتعويض شامل عن كافة الأضرار، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فأقام دعواه أمام قضاء التمييز. وأفاد الطاعن في محاضر الدعوى بما أورده، وتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض بالتقادم، لكون أن الاستيلاء على جزء من العقار دون اتباعه الإجراءات. وهذا الاستيلاء بمثابة عمل غير مشروع فيسري على التعويض عنه أحكام دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، مما يسقط معه حقه في التعويض المطالب به بالتقادم، إلا أن الحكم رفض دفعه وقضى عليه بالتعويض مما يعيبه، بما يستوجب تمييزه. ونصت المادة (840) من القانون المدني على أنه: لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض. والثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها موقعاً للكهرباء دون اتّباع الإجراءات التي تطلبها القانون. وورد بالدعوى تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم يترتب عليه تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وذلك وفقاً للمادة (24/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

2580

| 10 يونيو 2023

اقتصاد alsharq
المحكمة ترفض دعوى تعويض ضد "شركة السلام"

أعلنت شركة السلام العالمية أن دعوى التعويض التي رفعها المدعو عبدالله أحمد الطاهر فقد علمت الشركة عن طريق محاميها، بأن المحكمة المختصة قد حكمت برفض الدعوى، التي طالب فيها المدعو آنف الذكر، تعويضه عن أضرار مادية ومعنوية مزعومة، مع العلم بأن القضية المذكورة، هي قضية منفصلة عن قضايا التعويض الأخرى، وتحمل الرقم 559/2014.

1256

| 29 يناير 2015