رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

470

الشورى يناقش تعديل قانون المحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين

30 يناير 2018 , 07:00ص
alsharq
محمد بن عبد الله السليطي خلال ترأسه جلسة المجلس
محمد دفع الله:

يتضمن تخويل مجلس الوزراء تحديد مدة التراخيص وتجديدها

السليطي: تعديل القانون تناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والتجديد

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت مشروع القانون المذكور مع مشروع القانون رقم "25" بشأن السجل التجاري لمناقشته في مجلس الشورى لمناقشة التعديل في القانونين إلا أن مجلس الشورى ناقش مشروع القانون الأول وأحال مشروع قانون السجل التجاري مباشرة.

وعقب المداولات أحال مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة المرافق والخدمات العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس .

ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن التعديل في مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين اقتصر على مادة واحدة تتناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية وتجديد الترخيص.

المادة المعدلة

وتنص المادة التي حدث فيها التعديل بحسب مشروع القانون على ما يلي:

تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا.

ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها.

الترخيص صلاحية مجلس الوزراء

ولفت إلى أن مدة الترخيص حسب التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير كما أن المشروع دمج فقرتين وجعل تجديد الترخيص من صلاحية الإدارة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن. وقال إن الجديد في مشروع القانون أن الموافقة على إصدار الترخيص وتجديده تكون بقرار من الإدارة المختصة.

ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يكون الضامن لتنفيذ القانون الهرم الأكبر في الحكومة وهو مجلس الوزراء .

التعديل ضمان لتنفيذه

وأشار السيد راشد حمد المعضادي إلى أن تعديل مشروع القانون فيه ضمان لكون الترخيص وتجديده من صلاحيات مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص باعتبار أن مجلس الوزراء أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي.

وأيد د. يوسف عبيدان رأيي عضوي المجلس صقر المريخي وراشد المعضادي داعيا إلى مناقشة التعديل بدلا من إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة .

 

وشارك في مناقشة تعديل المادة المتعلقة بالترخيص عدد من الأعضاء هم السيد ناصر سريع الكعبي مراقب المجلس وعبد الله بن فهد المري ود. عائشة المناعي وحصة الجابر ومحمد مهدي الأحبابي ودحلان الحمد.

ولفت عدد من الأعضاء إلى أن قانونا بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين صدر حديثا ويتساءلون عن مبررات تعديل القانون؟ فيما رأى آخرون أن التعديل جاء متماشيا مع توجه مجلس الشورى في مناقشة القوانين وإجازتها .

دعا لتسهيل الإجراءات..

دحلان الحمد: تعقيد التراخيص ينفر المستثمرين من العمل التجاري

تساءل السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى عن هدف وزارة الاقتصاد والتجارة من رفع سقف الموافقة على الترخيص وتجديده إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن ما أسماه بـ "رفع السقف" يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية والتأخير في إصدار وتجديد التراخيص ويعطل  الأعمال التجارية والعمل الاستثماري في البلاد.

وقال الحمد: إسناد منح التراخيص إلى مجلس الوزراء يزيد من التعقيد لأن الحكومة لديها من المسؤوليات الكثير .

وأكد أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إذا واجهوا تعقيدات في منح التراخيص وتجديدها فإنهم سيحجمون عن الاستثمار في قطر وينفرون من الأعمال التجارية كافة بينما نحن نسعى إلى تبسيط  الإجراءات للقضاء على "الروتين".

والمعروف أن قانون المحال التجارية قبل تعديله يعطي أصحاب المحال حق التراخيص لمدة عام واحد ولكن وفق التعديل فإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مدد التراخيص حسب نوعية النشاط التجاري. وقال الحمد إن الجميع متفق على ضرورة تمديد المدد الممنوحة للتراخيص.

مساحة إعلانية