رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
تعرف على عقوبات فتح المحال التجارية والصناعية أثناء صلاة الجمعة

أكد المحامي سيف المرادي على أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، موضحاً العقوبة القانونية لمخالفة ذلك والتي قد تصل لإلغاء الترخيص. وفي 17 أغسطس الجاري نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (21) الصادر اليوم الأحد، قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وقال المحامي سيف المرادي في مقابلة خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر، صباح اليوم الأربعاء، إن القرار جاء استكمالاً وتنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأضاف أن مفاد ما نصت عليه المادة 13 من ذات القانون أنه يصدر قرار بتنظيم أوقات العمل للمحال التجارية وتحديدها من وزير التجارة بناءً على اقتراح من الإدارة المختصة، كما نصت المادة ذاتها في فقرتها الثانية على نص آمر بإلزام المحل بإغلاق أبوابه خلال ساعة ونصف من الأذان الأول لصلاة الجمعة، وجاءت المادة 24 من ذات القانون بأكثر دقة بمنع الأنشطة المرخصة من مزاولة أعمالها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13. وعن العقوبات لمخالفة ما سبق، قال المحامي سيف المرادي إنها العقوبات التي نص عليها القانون هي 10 آلاف ريال كغرامة وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص. ووفق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، تنص المادة 26 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون. المادة 27 (عدلت بموجب قانون 4/2021): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون. المادة 28: يجوز للمحكمة، فضلاً على الحكم بالعقوبة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. قرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025: تنص المادة 1 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، على أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة أنشطتها وفقاً للمواعيد التي تقدرها، ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، ولمقتضيات المصلحة العامة، يكون للإدارة المختصة بالوزارة بعد موافقة الوزير، أن تُلزم بعض المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقاً الساعات عمل محددة. وتنص المادة (2) من القرار على أنه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة. ولا يسري الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية: الصيدليات، الفنادق وأماكن الإيواء، المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة، محطات التزويد بالوقود، المحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ، شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية، المخابز، مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ، الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات، نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو، أية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

1434

| 20 أغسطس 2025

محليات alsharq
قرار بإغلاق المحال التجارية والصناعية أثناء صلاة الجمعة.. واستثناء 12 نشاطاً

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (21) الصادر اليوم الأحد، قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. ونصت المادة (1) من القرار أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة أنشطتها وفقًا للمواعيد التي تقدرها، ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، ولمقتضيات المصلحة العامة، يكون للإدارة المختصة بالوزارة بعد موافقة الوزير، أن تُلزم بعض المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقًا الساعات عمل محددة. وتنص المادة (2) من القرار على أنه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة. ولا يسري الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية: الصيدليات. الفنادق وأماكن الإيواء. المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة. محطات التزويد بالوقود. المحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ. شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية. إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية. المخابز. مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ. الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات. نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو. أية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. ونصت المادة (3) من القرار على أنه على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

95208

| 17 أغسطس 2025

محليات alsharq
حملات تفتيشية على المحال التجارية بالتزامن مع عيد الأضحى

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية، والتي تستمر طوال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من التزامها بقانون حماية المستهلك. وقال محمد عبدالله الشبحة مفتش بإدارة حماية المستهلك في تصريح له عبر فيديو نشرته وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين إن الحملات التفتيشية تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى على محلات الحلويات والمكسرات والخياطة وصالونات الحلاقة.

1382

| 17 يونيو 2024

محليات alsharq
بعد نشر قرار وزير التجارة بالجريدة الرسمية.. تعرف على الأنشطة المسموح بها بـ"محال المكرمة الأميرية" بالمناطق السكنية

نشرت الجريدة الرسمية (الصادرة عن وزارة العدل) اليوم الأحد في العدد رقم 2 لسنة 2024 تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2023 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية). وتضمن القرار 5 مواد هي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة - الأنشطة التجارية: الأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية - المحال التجارية: المحال الواقعة ضمن المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)، المقامة على جزء من القسيمة السكنية (فلل سكنية أو عمارات سكنية)، والحاصلة على موافقة أو ترخيص صادر من جهة حكومية مختصة، قبل سنة 2006، والتي لا تنطبق عليها اشتراطات المحال التجارية الواقعة على شوارع تجارية أو التي تم تخطيطها مسبقاً للاستخدام التجاري. مادة (2) يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بذا القرار، لممارسة الأنشطة التجارية التالية: 1) البقالة والبرادات، كافتيريا، مخبز، بيع الخضروات والفاكهة، الصيدليات، المغاسل الفرعية للملابس. 2) المكتبات، بيع وتصليح الدراجات الهوائية، خياط (رجالي نسائي)، الحلاقة (الكوافير النسائي)، محلات بيع الآيس كريم، أعمال السباكة والأدوات الصحية، أدوات منزلية ولعب أطفال، الملاحم، بيع الدجاج المذبوح فقط، بيع الأسماك، الأعشاب والعطارة. 3) بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، التصوير الفوتوغرافي، بيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، العطورات والإكسسوارات، بيع الزهور، الهدايا والتحف الأثرية، خدمات طباعة وتصوير المستندات وتخليص المعاملات. مادة (3) يكون تجديد الترخيص بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. مادة (4) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

3126

| 28 يناير 2024

محليات alsharq
«البلدي» يناقش تخصيص أراض للمحال التجارية

عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء جلسته العادية الـ 47 بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة الأعضاء والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تحديد عدة فترات ضمان لاستقدام العمالة المنزلية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة 16. واطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زيارة ميناء حمد الدولي. كما ناقش المجلس ضمن ما يستجد من اعمال تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أراض للمحال التجارية بالمناطق الخارجية، بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28 والعضو نايف بن علي الحبابي ممثل الدائرة 21 والعضو محمد بن عبدالله الوارد ممثل الدائرة 22 والعضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل الدائرة 23.

630

| 12 أبريل 2023

محليات alsharq
خصومات المحلات للمتقاعدين وذوي الإعاقة وهمية

أكد عدد من المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة أن العروض والخصومات الخاصة لهم والتي تعلن عنها بعض الجهات والمحال التجارية ليست حقيقية، لافتين إلى أن بعض المحال تسعى إلى جذب فئات معينة من المستهلكين، بالترويج لعروض تركز على الشو وبيع الوهم، حيث إنها تدعي تخصيص أسعار محددة وتنزيلات وخصومات لهذه الفئات التي تحمل بطاقات توضح حالاتهم، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ممن أحيلوا للتقاعد، إذ إنهم بطبيعة الحال يتجهون إلى تلك المحال أو الجهات التي تعلن عن خصومات لهم، ليجدوا أنها مجرد أوهام لا حقيقة لها على أرض الواقع، ليتفاجأوا بأن التخفيضات التي يعلنون عنها عبر مواقعهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي لا تشملهم، ضاربة بالمبادرات التي تطلقها عرض الحائط. وقال متقاعدون وذوو احتياجات خاصة في استطلاع أجرته معهم الشرق: إنهم يقعون في حرج مستمر بعد توجههم إلى تلك المحال التجارية للاستفادة من الخصومات المخصصة لهم بحسب ما يُعلن عنه، ليكتشفوا أنها لا تشملهم وما هي إلا إعلانات وهمية هدفها جذب المستهلكين لتنشيط الحركة الشرائية بأي طريقة حتى ولو كانت غير حقيقية، موضحين أنه رغم ذلك إلا أن هناك عددا محددا من الجهات والمحلات التجارية التي تلتزم بتطبيق الخصومات المعلن عنها بالنسبة للمعاقين والمتقاعدين. وطالبوا الجهات المعنية في الدولة، بمراقبة الإعلانات لدى الجهات والمحلات التي تدعي أنها تخصص خصومات للمعاقين والمتقاعدين، وإلزامهم بكل ما يتم الإعلان عنه من خصومات وتخصيصها لهذه الفئة. سعيد الأسود: إلزامها باتفاقيات الخصومات قال سعيد حمد الأسود: إن الخصومات التي تقدمها بعض الجهات للمتقاعدين غير مرضية ومنها ليست حقيقية، لافتا إلى أن من بين تلك المحلات التجارية أو المؤسسات تعلن أن لديها خصومات تشمل المتقاعدين، وفي حال الاتجاه إليها يكتشف المتقاعد أن الخصومات لا تشمل فئة المتقاعدين بينما العروض الموجودة تكون لجميع الزبائن ومن بينهم المتقاعدون وليست تلك المعلنة عنها، وعند إبراز بطاقة التقاعد لا يتم الخصم وهو عكس ما تعلن عنه تلك الجهات وتروج له بهدف جذب المستهلكين ومن هذه الفئة، لافتا إلى أن بعض هذه المحال التي لديها خصومات أسعارها تكون دائما خيالية ولا تتناسب مع السعر الأصلي الذي يجب أن يكون عليه سعر المعروض، وفي حال الخصم المتواضع الذي تقوم بها يكون هو سعر البيع الحقيقي الذي ينبغي أن تقدم عليه تنزيلات أو خصومات. وطالب بالرقابة على الجهات التي لا تلتزم بالاتفاقيات بتخصيص خصومات للمتقاعدين، وإلزامها بذلك عبر الاتفاقيات الرسمية مع هيئة التقاعد، مؤكدا أن الإعلانات من قبل تلك المحلات التجارية بما يخص خصومات المتقاعدين غالبا ما تكون غير حقيقية، وحتى الجداول والكتيبات التي يتم استلامها من قبل هيئة التقاعد والمذكور فيها المحال والجهات التي تقدم خصومات للمتقاعدين غير ملتزمة، إذ إنهم وبعد التواصل معها يكتشفون أن الخصومات لا تشمل المتقاعدين. طالب عفيفة: عدم مراعاة للمعاقين أوضح طالب عفيفة عضو مجلس إدارة في الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه لا يوجد أي اتفاقيات رسمية مبرمة بين الجمعية والجهات الأخرى التي تسعى إلى تقديم خصومات أو أي خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن ما تقدمه من خصومات لهذه الفئة يعتبر مبادرة منها لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن بعض تلك الجهات لا تلتزم بتقديم الخصومات للمعاقين، حيث تلاعبها بالأسعار وعدم وجود مراعاة للمعاقين أو حتى تقديم خصومات لهم، مؤكدا أن بعض الجهات تلتزم بتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أنهم في الجمعية يسعون ويجتهدون لتقديم دعم أو خدمات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة ولكن بعض الجهات توافق على ذلك وبعضها يرفض، ومنه ما يقدم الخدمات والخصومات بقدر المستطاع مما لا يؤثر على عملية البيع وتحقيقها للأرباح. ولفت إلى أنهم في الجمعية يقومون بمنح كتيبات لجميع الحالات المسجلة لديهم في الجمعية مذكورا فيها كافة الجهات التي أبدت تعاونها مع المعاقين، ولكن في حال عدم تقديم الخدمات والخصومات يكون ذلك بحسب إرادتها وليس للجمعية أي تدخل في الأمر. أحمد الشهراني: عروض ترويجية بلا مصداقية قال أحمد الشهراني: إن بعض الجهات في حال تقديمها خصما لذوي الاحتياجات الخاصة تقوم برفع السعر الحقيقي للسلعة، وبعد إبراز بطاقة المعاقين تدعي أنها قامت بالخصم، وفي الحقيقة أن السعر الذي تم التوصل إليه هو السعر الحقيقي على السلعة ولم يتم الخصم عليه، وهو ما يعتبر تلاعبا واضحا على هذه الفئة. وطالب الشهراني الجهات المعنية بمراقبة الوضع عن كثب ومتابعة تطبيق المحلات التجارية للاتفاقيات والخصومات التي تعلن عنها والتأكد من تنفيذها لها بالكامل، والتشديد على إبرام الاتفاقيات بين جميع المعاقين وبين الجهات التي توافق على منح المعاقين خصومات، إذ إن بعض الجهات تبحث عن الشو، وتستخدم ذوي الإعاقة كوسيلة لكسب سمعة طيبة في المجتمع وبالتالي يزيد الإقبال للشراء منها. ولفت إلى عدم وجود أي فروضات أو إلزامات على تلك الجهات بتقديم الخصومات للمعاقين، حيث إن تلك الجهات هي من أعلنت عن تقديمها خصومات، وبالتالي تم تدوين اسمها في الكتيبات التي تمنح للمعاقين من قبل الجمعية. وأضاف أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرضون لحرج دائم بسبب توجههم إلى الجهات التي أعلنت عن تقديمها خصومات لهم، وفي حال الوصول إلى تلك الجهات، منها محال ومؤسسات، يتضح أن الخصومات لا تشملهم وهو عكس ما تم الإعلان عنه. جابر المري: حماية حقوق المعاقين والمتقاعدين أكد جابر المري أن الخصومات تصل إلى 50% لدى جهة اتصالات في الدولة، وهذه المصداقية معمول بها لدى تلك الجهة منذ عدة سنوات، وللأسف تغيب هذه المصداقية لدى العديد من الجهات والمحال والمؤسسات التجارية الأخرى التي تعلن عن تخصيص أسعار بيع مميزة للمعاقين والمتقاعدين، وفي حال التوجه إليها يجدون عكس ذلك تماما ويتكشفون أن العروض والتنزيلات ليست حقيقية. وأضاف أن المعاقين هم من أبناء البلاد، وعليهم أعباء حياتية مثل حاجتهم للرعاية الخاصة وباقي الاحتياجات الأخرى، وكذلك المتقاعدين أيضا الذين عملوا في البلاد وخدموها لسنوات طويلة من أعمارهم، إذ إن تقديم الخصومات لهم يعتبر تقديرا لجهودهم وتكريما لما قدموه لخدمة مجتمعهم. واقترح تخصيص لجان تعمل على حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين من تلاعب بعض الجهات التي تستهدفهم بعروضها الترويجية والإعلانية، إضافة إلى ضمان حقوقهم في مختلف جهات الدولة، مع إلزام كافة الجهات بأن تتعامل معم بشكل خاص من حيث الخصومات، إذ إن من حقهم الحصول على هذه الخدمات والخصومات. وأوضح أن عددا من جهات الدولة تقدم خصومات لموظفيها لدى مختلف المؤسسات والمحال في البلاد، وخصصت لهم امتيازات وبطاقات خصومات معمولا بها في داخل الدولة، ومن حق ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين ذلك أيضا.

7913

| 29 يونيو 2021

اقتصاد alsharq
الاقتصاد: إخطار عدد من المحلات بمنطقة مريخ لتعديل أوضاعها

في الرخص والسجلات التجارية .. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة مريخ، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملة التفتيشية عن إخطار 19 محلا تجاريا بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.

733

| 10 يونيو 2018

اقتصاد alsharq
الاقتصاد تخطر عددا من المحال التجارية بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية

أخطرت وزارة الاقتصاد والتجارة 19 محلا تجاريا بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها الوزارة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة مريخ. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعت جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

1084

| 10 يونيو 2018

اقتصاد alsharq
صاحب السمو يصدر قانونا بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

909

| 18 أبريل 2018

محليات alsharq
وزارة الاقتصاد تضبط 17 مخالفة خلال يناير الماضي

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير الماضي على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تم معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عن طريق قنوات الوزارة التواصلية.

662

| 20 فبراير 2018

اقتصاد alsharq
الاقتصاد والتجارة: ضبط 64 مخالفة خلال يناير الماضي

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بضبط (64) مخالفة مختلفة خلال شهر يناير 2018 وذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن تلك الحملات جاءت في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين حيث أسفرت عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وفرض شراء كميات من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان بارز، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. وأفاد البيان أن هذه العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. واستقبلت الوزارة خلال شهر يناير الماضي ( 609 ) شكوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

487

| 11 فبراير 2018

محليات alsharq
الشورى يناقش تعديل قانون المحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين

يتضمن تخويل مجلس الوزراء تحديد مدة التراخيص وتجديدها السليطي: تعديل القانون تناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والتجديد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت مشروع القانون المذكور مع مشروع القانون رقم 25 بشأن السجل التجاري لمناقشته في مجلس الشورى لمناقشة التعديل في القانونين إلا أن مجلس الشورى ناقش مشروع القانون الأول وأحال مشروع قانون السجل التجاري مباشرة. وعقب المداولات أحال مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة المرافق والخدمات العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن التعديل في مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين اقتصر على مادة واحدة تتناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية وتجديد الترخيص. المادة المعدلة وتنص المادة التي حدث فيها التعديل بحسب مشروع القانون على ما يلي: تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها. الترخيص صلاحية مجلس الوزراء ولفت إلى أن مدة الترخيص حسب التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير كما أن المشروع دمج فقرتين وجعل تجديد الترخيص من صلاحية الإدارة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن. وقال إن الجديد في مشروع القانون أن الموافقة على إصدار الترخيص وتجديده تكون بقرار من الإدارة المختصة. ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يكون الضامن لتنفيذ القانون الهرم الأكبر في الحكومة وهو مجلس الوزراء . التعديل ضمان لتنفيذه وأشار السيد راشد حمد المعضادي إلى أن تعديل مشروع القانون فيه ضمان لكون الترخيص وتجديده من صلاحيات مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص باعتبار أن مجلس الوزراء أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي. وأيد د. يوسف عبيدان رأيي عضوي المجلس صقر المريخي وراشد المعضادي داعيا إلى مناقشة التعديل بدلا من إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة . وشارك في مناقشة تعديل المادة المتعلقة بالترخيص عدد من الأعضاء هم السيد ناصر سريع الكعبي مراقب المجلس وعبد الله بن فهد المري ود. عائشة المناعي وحصة الجابر ومحمد مهدي الأحبابي ودحلان الحمد. ولفت عدد من الأعضاء إلى أن قانونا بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين صدر حديثا ويتساءلون عن مبررات تعديل القانون؟ فيما رأى آخرون أن التعديل جاء متماشيا مع توجه مجلس الشورى في مناقشة القوانين وإجازتها . دعا لتسهيل الإجراءات.. دحلان الحمد: تعقيد التراخيص ينفر المستثمرين من العمل التجاري تساءل السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى عن هدف وزارة الاقتصاد والتجارة من رفع سقف الموافقة على الترخيص وتجديده إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن ما أسماه بـ رفع السقف يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية والتأخير في إصدار وتجديد التراخيص ويعطل الأعمال التجارية والعمل الاستثماري في البلاد. وقال الحمد: إسناد منح التراخيص إلى مجلس الوزراء يزيد من التعقيد لأن الحكومة لديها من المسؤوليات الكثير . وأكد أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إذا واجهوا تعقيدات في منح التراخيص وتجديدها فإنهم سيحجمون عن الاستثمار في قطر وينفرون من الأعمال التجارية كافة بينما نحن نسعى إلى تبسيط الإجراءات للقضاء على الروتين. والمعروف أن قانون المحال التجارية قبل تعديله يعطي أصحاب المحال حق التراخيص لمدة عام واحد ولكن وفق التعديل فإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مدد التراخيص حسب نوعية النشاط التجاري. وقال الحمد إن الجميع متفق على ضرورة تمديد المدد الممنوحة للتراخيص.

466

| 30 يناير 2018

محليات alsharq
ضبط 47 مخالفة خلال حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بالدولة وغطت نحو (713) محلا تجاريا، عن ضبط (47) مخالفة متنوعة تتعارض مع أحكام قانون حماية المستهلك. وتنوعت المخالفات ما بين (26) مخالفة تتعلق بـعدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بما يعد مخالفة لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (8) على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما تنص المادة (11) على: على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على أن: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، فيما تنص المادة (7) على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتنوع ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.

620

| 26 نوفمبر 2017

اقتصاد alsharq
ضبط 32 مخالفة بحق باعة متجولين

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جانب من أماكن تنفيذ الحملات التفتيشية وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

585

| 17 أبريل 2017

اقتصاد alsharq
"الاقتصاد" تضبط 6 مخالفات في مناطق الدولة الجنوبية

أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية الواقعة في المناطق الجنوبية من الدولة، عن ضبط وتحرير (6) مخالفات. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، من قانون حماية المستهلك، والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات). وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات المفاجئة تستهدف مراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

786

| 31 يناير 2017

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تضبط 6 مخالفات خلال حملة تفتيشية على المناطق الجنوبية

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في المناطق الجنوبية من الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (6) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز ، والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) .هذا و تمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ5000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل مع الوزارة

724

| 31 يناير 2017

اقتصاد alsharq
"الاقتصاد والتجارة" تُلزم المحال التجارية باستخدام موازين إلكترونية حديثة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. وأفاد البيان أن الميزان الالكتروني الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، يتميز بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال إصدار فاتورة فورية مفصلة بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف. وأشار إلى أنه يحمي المستهلكين والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية، بالإضافة الى سهولة مراقبة الميزان الالكتروني من قبل الجهات المختصة. ودعت الوزارة في تعميمها كافة المحال التجارية والمماثلة إلى التقيد والالتزام باستخدام الموازين الحديثة الإلكترونية. ومنحت الوزارة القائمين على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى نهاية فبراير المقبل لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة في التعميم. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المقررة، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالوارد في التعميم، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

296

| 21 نوفمبر 2016