رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2256

قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها..

تبرئة سيدة أخفت زواجها أمام القضاء

25 أغسطس 2026 , 06:40ص
الشرق
❖ وفاء زايد

- المحامية ندى الرميحي: لم يثبت وجود فعل مادي جديد مستقل أو واقعة لاحقة مغايرة لما سبق الفصل فيها

قضت دائرة استئناف المحكمة الابتدائية بإلغاء حكم أول درجة الذي يقضي بحبس سيدة وتغريمها لإتهامها بإخفاء معلومات عن حالتها الاجتماعية وزواجها أمام القضاء، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عملاً بنص المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة للقضاء بوصفها أنها قامت بتضليل القضاء وقدمت معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمها بذلك وطلبت معاقبتها بموجب المادة 184 من قانون العقوبات.

وأبلغ الشاكي أنّ السيدة قامت بتغيير حالتها الاجتماعية واستغلال مستندات تعلم بعدم صحتها وتقديمها للقضاء واستخدمت وثيقة إثبات عدم زواج أمام أكثر من هيئة قضائية بقصد إخفاء حالتها الاجتماعية من أنها متزوجة في الخفاء، للإبقاء على حضانة أبنائها لديها، وهذا ما أقرت به في البلاغ كما ثبت حركة دخولها وخروجها من البلاد مع زوجها الجديد.

 وكانت قد أدعت سابقاً سفرها مع أسرتها على خلاف الحقيقة مطالباً بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقد حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة السيدة بالحبس لمدة أسبوع وتغريمها مبلغاً قدره 10 آلاف ريال عن التهمة المنسوبة إليها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وقدمت السيدة طعناً أمام قضاء الاستئناف وتداولت الجلسات.

وقدمت المحامية ندى الرميحي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة السيدة من تهمة إخفاء معلومات عن القضاء.

وجاء في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة بعد تتبع النظام الإلكتروني للمحاكم ومطالعتها الدعوى بسابقة الفصل فيها وأنّ الواقعة التي حوكمت عنها المستأنفة في دعوى سابقة انصبت على أنها أخفت زواجها واستخرجت شهادة أو كتاباً من الجهة المختصة أنها غير متزوجة وقدمت ذلك أمام محكمة الأسرة ثم في الاستئناف بقصد الاحتفاظ بحضانة أبنائها وتضليل العدالة.

 وفي حكم سابق انتهى القضاء ببراءتها بحكم أصبح باتاً، والدعوى الراهنة قد أقيمت على أساس أنّ المستأنفة قدمت معلومات كاذبة تتعلق بحالتها الاجتماعية واستعملت شهادة عدم الزواج أمام محكمة الأسرة بقصد تضليل العدالة مستندة إلى وقائع كانت مطروحة في السابق.

ولم يثبت للمحكمة وجود فعل مادي جديد مستقل أو واقعة لاحقة مغايرة لما سبق الفصل فيها ولا ينال اختلاف الوصف القانوني أو تغيير النص العقابي المسند إلى المستأنفة، إذ العبرة في قيام حجية الشيء المحكوم فيه بوحدة الواقعة المادية، لذلك قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

مساحة إعلانية