رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

8221

رسالة واتساب ورطت متهما في قضية مخدرات

23 ديسمبر 2021 , 05:30ص
alsharq
تسليم الطرد مقابل نقود
الدوحة - الشرق

قضت المحكمة الابتدائية ببراءة شخص من تهمة الاتجار في مؤثر عقلي خطر هو المخدر، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد قدمت متهماً للمحاكمة بتهمة استيراد مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار بغير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وقد اطمأنت المحكمة حسبما ورد في محاضر القضية إلى التحقيقات التي تمت بشأن الدعوى، وهي أنّ مفتشاً جمركياً وهو على رأس عمله ارتاب في طرد مشبوه وصل من الخارج، وتمّ التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات لضبط صاحب الطرد حال استلامه، وبالفعل استلمه وتبين وجود مادة مخدرة محظورة، وبمواجهته أنكر المضبوطات التي وصلته بها.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي انّ الفحص التحليلي للمتهم يؤكد خلوه من المخدر ومن أيّ آثار للتعاطي.

وكشفت التحقيقات أنّ المتهم وصلته رسالة نصية عبر حساب الواتساب وطلب التواصل معه وأخبره بأن يستلم طرداً ويسلمه لآخر مقابل مبلغ نقدي، وطلب منه المجهول أن يرسل له صورة بطاقته الشخصية، ويتلخص دور المتهم في استلام البضاعة فقط نظير مبلغ نقدي.

وتولت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمتهم الترافع في الدعوى، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد المؤكدة ببراءة المتهم.

ودفعت بانتفاء صلة المتهم بالطرد المشبوه، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي، وأنّ المتهم ذهب بنفسه لاستلام الطرد مما يدلل على عدم علمه بما يحتويه طالبةً البراءة لموكلها، وقد استجابت المحكمة للدفاع الذي قدمته المحامية سعيدة كاش.

وعن تهمة استيراد مؤثر عقلي بقصد الاتجار فيه، فإنّ مناط المسؤولية في حيازة المخدر هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك أو الاختصاص عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

ومن المقرر قانوناً وجود إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة.

والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط العلم اليقيني، ويؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه بعد أن أنكر صلته وعلمه بالطرد، وأنه لم توجد تحريات سابقة ولا لاحقة تؤكد نية المتهم في الاتجار، وعدم علمه بمحتوى الطرد من مواد مخدرة.

ولا ترى المحكمة في أقوال الشاهد سوى أنها حلقة من حلقات الظن غير محكم الاتصال وفيه شيء من الريبة، ومن ثمّ يتعين طرحها والالتفات عنها خاصةً أنه لم يثبت اتصال المتهم بالمخدر بأيّ صورة من الصور، لذلك تقضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

مساحة إعلانية