رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1842

المحكمة المدنية تلغي قرار تقييم موظف وتلزم جهة العمل بتعويضه 10 آلاف ريال

18 سبتمبر 2025 , 07:00ص
alsharq
المحامية فاطمة السعيدي

أصدرت المحكمة المدنية – إدارة المنازعات الإدارية – حكمها الذي قضى بإلغاء قرار تقييم أداء موظف، وألزمت جهة العمل بإعادة تقييمه من جديد على نحو يتناسب مع جهده وعمله الفعلي، إلى جانب إلزامها بدفع مبلغ عشرة آلاف ريال قطري تعويضًا عن الضرر الأدبي الذي لحق به، وجاء هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء القطري على حماية حقوق الموظفين وضمان التزام جهات العمل بالقواعد القانونية في إصدار قراراتها الإدارية.

تقدم المدعي، وهو موظف يعمل في جهة حكوميه، بالطعن على القرار الإداري الذي تم منحه اياه في عام 2024 بدرجة "مقبول"، رغم أنه اعتاد خلال الأعوام السابقة على الحصول على درجات مرتفعة ورأى الموظف أن هذا التراجع غير المبرر ألحق به أضرارًا مهنية ومعنوية، وبعد رفض تظلمه من قبل الجهة الإدارية، لجأ إلى القضاء مطالباً بإلغاء القرار الإداري وإعادة تقييمه، إضافة إلى التعويض عن الأضرار.

حيثيات الحكم

قالت المحامية فاطمة السعيدي، وكيلة المدعي، إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن رفض التظلم المقدم من موكلها لم يقم على أساس قانوني صحيح، إذ اكتفت الجهة الإدارية بتكرار مضمون القرار الأصلي دون الرد على دفوع الموظف أو معالجة أوجه اعتراضه، مما يجعل قرار الرفض مشوبًا بعيب يستوجب التصحيح، وأكدت أن المحكمة رأت أن مجرد تضمين القرار الإداري عبارات عامة لا يكفي لتبرير التقييم، ما دام لم يشتمل على عناصر موضوعية واضحة يمكن الاستناد إليها.

وأضافت المحاميه فاطمة السعيدي أن المحكمة اعتبرت أن تقرير تقييم الأداء محل الطعن جاء مخالفًا لقانون الموارد البشرية المدنية، حيث خلا من العناصر الجوهرية التي نص عليها القانون لتقدير الأداء، ومنها وضوح معايير التقييم وصدوره بتفصيل يوضح مدى تحقق هذه المعايير. وخلصت المحكمة إلى أن التقييم المطعون فيه افتقر إلى المبررات القانونية والموضوعية، مما يجعله باطلاً.

كما أوضحت أن المحكمة شددت على أن الأصل في القضاء الإداري هو بسط رقابته على مشروعية القرارات، وأن إلغاء تقرير التقييم لا يعد تدخلاً في تقدير الكفاءة المهنية للموظف، بل هو تصحيح لقرار إداري ثبت بطلانه لمخالفته للقانون. وأضافت أن المحكمة بيّنت أن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعية نتيجة خفض درجتها دون مسوغ قانوني كافٍ، يستوجب التعويض عن الأذى المعنوي والمهني الذي تعرضت له، وهو ما قدرته المحكمة بمبلغ 10,000 ريال قطري.

واعتبرت السعيدي أن الحكم جاء بمثابة تأكيد على التزام القضاء القطري بضمان الحقوق الوظيفية، وردع أي تجاوزات إدارية قد تؤثر على استقرار الموظفين ومراكزهم القانونية، مؤكدة أن القرار يمثل رسالة واضحة إلى جهات العمل بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية السليمة عند إعداد تقارير الأداء.

اقرأ المزيد

alsharq قطر تعلن عن تيسيرها الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان

أعلنت دولة قطر أنها يسرت الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان، موضحة أن المحتجزين بيتر رينولد... اقرأ المزيد

292

| 19 سبتمبر 2025

alsharq لولوة الخاطر: "روضة الجيوان" للتدخل المبكر محطة مهمة لتمكين الأطفال من ذوي الهمم

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن افتتاح روضة الجيوان... اقرأ المزيد

200

| 19 سبتمبر 2025

alsharq مأساة تهز مصر.. أب يقتل أطفاله الثلاثة وينهي حياته تحت عجلات قطار

شهدت محافظة الدقهلية المصرية واقعة مأساوية، بعدما أقدم رجل على قتل زوجته وأطفاله الثلاثة داخل منزلهم بمدينة نبروه،... اقرأ المزيد

1276

| 19 سبتمبر 2025

مساحة إعلانية