رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2292

أجرت تحديثاً على القائمة لاعتمادها..

15 شركة لتقديم خدمات التأمين الصحي الإلزامي

18 سبتمبر 2023 , 07:00ص
alsharq
هديل صابر

أجرت وزارة الصحة العامة تحديثا على قائمة شركات التأمين المشاركة في التأمين الصحي الإلزامي، إذ اعتمدت في قائمة شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة 12 شركة، بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، العامة للتكافل، شركة التأمين العربية التعاونية والشركة اللبنانية السويسرية للضمان.

فيما اعتمدت في قائمة شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لتأمين الزوار 3 شركات وهي، مجموعة الخليج للتأمين «أكسا للتأمين سابقا»، سيب للتأمين وإعادة التأمين وشرق للتأمين.

وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنه بالإضافة إلى وثائق التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، يتم أيضًا قبول وثيقة التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين الدولية المعتمدة من وزارة الصحة العامة، إذ يجب على الزائر التأكد أن وثيقة التأمين الدولية تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، والتي تشمل ما يلي: يجب أن تشمل التغطية الجغرافية دولة قطر، يجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول وتغطي مدة الإقامة الكاملة للزائرين في الدولة، يجب أن تغطي الوثيقة خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث بحد أقصى 150,000 ريال قطري، دون اقتطاع أو مدفوعات مشتركة، يجب أن تغطي الوثيقة الإصابة بفيروس كورونا بحد أقصى 50.000 ريال قطري، وجود دليل مادِّي على تغطية التأمين الصحي (الشكل الورقي للوثيقة) الذي ستقدمه سلطة الحدود ومقدمو الرعاية الصحية عند الطلب.

قانون الرعاية الصحية

هذا وقد أُصدر قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة في أكتوبر من عام 2021، وطبقت المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الإلزامي للزوار والوافدين في فبراير من العام الجاري على الزوار، فيما من المتوقع تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين مطلع العام المقبل، وجاء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي للزائرين بتوفير التغطية الصحية اللازمة في حال الحاجة، حيث ربطت وزارة الصحة هذه التغطية بالحالات الطبية الأساسية المتمثلة في الطوارئ والحوادث فقط، مقابل وثيقة تأمين بإحدى الشركات المعتمدة لدى الوزارة بقيمة 50 ريالا قطريا شهريا، ويتم تجديدها بنفس القيمة في حال تمديد الزيارة.

خدمات المواطنين

ونص القانون على أن يحصل المواطنون على خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، فيما يكون التأمين الصحي إلزاميا للعاملين غير القطريين للحصول على خدمات الرعاية الأساسية من خلال المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، كما يكون التأمين إلزاميا على جميع الزائرين لدولة قطر.

هذا وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ضوابط الانتفاع بالخدمات إذ تنص المادة 6 من فصل ضوابط الانتفاع بالخدمات بأنه يجب على شركة التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمستفيدين في ذات اليوم الذي يدفع فيه قسط التأمين الصحي، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام بطاقة التأمين الصحي للتعريف بالمريض، وتفيد المادة 7 أنه يستحق حامل بطاقة التأمين الصحي تلقي العلاج داخل شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معهم من قبل شركة التأمين، والمادة 8 تنص أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجة و3 من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً، ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم، وإذا كان كلا الزوجين يعملان فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي يعمل لديه الأب، وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الأقساط عنها وعند زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه.

الوافدون والزائرون

أما المادة 9 فتنص أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات وهي كالتالي: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية التنويم والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الموصوفة من الطبيب، والعلاج الطبيعي والتأهيلي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب وفقاً للضوابط المعمول بها في الوزارة، وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده. فيما تشمل المادة 10 خدمات الرعاية الصحية الإضافية التي يجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفيرها للعاملين لديه أو مستقدميه جميع الخدمات غير الواردة ضمن الخدمات الأساسية، والمادة 11 تنص أنه تشمل الخدمات للزائرين خدمات الطوارئ والحوادث والتي تشمل التالي: الطوارئ، والمساعدة الطارئة الطبية.

مساحة إعلانية