رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

641

مواطنون: قانون المحال التجارية يقضي على عشوائية الباعة المتجولين

15 أبريل 2015 , 08:05م
alsharq
نجاتي بدر

أثنى رجال أعمال ومواطنون على القانون رقم 5 لسنة 2015م الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

وأشاروا إلى أنه سيؤدي إلى تنظيم سوق عمل تلك المشاريع ويقنن تراخيصها ويقضي على عشوائية عمل الباعة المتجولين، موضحين أن القانون الجديد ضمن إلغاء الترخيص في حالات منها على سبيل المثال لا الحصر إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، وأيضاً في حالة توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة، منوهين إلى أن مثل هذه البنود من شأنها تقنين وضع مئات التراخيص وضمان استمرار التراخيص التي تمارس نشاطها فقط دون غيرها.

ولفتوا إلى أن القانون الجديد سوف يكون له عظيم الأثر على أعمال الباعة المتجولين، حيث إنه لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على هؤلاء الباعة مزاولة نشاطهم بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وملاحقة الجمهور لعرض سلعهم وبضاعتهم، كما يحظر عليهم الإعلان عن نشاطهم بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطهم في غير الأوقات المحددة لذلك، مؤكدين أن القانون رقم 5 لسنة 2015م ينظم عمل الجميع ويقضي على أي مخالفات أو تجاوزات قد ترتكب من قبل المرخص لهم أو من يمارسون بعض هذه الأعمال دون تراخيص كبعض الباعة المتجولين.

يقول حسن الحكيم إن القانون رقم 5 لسنة 2015م سوف يكون له عظيم الأثر على ضبط وتقنين أوضاع التراخيص المزاولة للأنشطة التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، منها المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً، والمحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها، ومحال مزاولة المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها، والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة، وذلك سواء كانت هذه المحال مقامة على الأرض أو أي مكان ثابت، أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري، موضحاً أن القانون لا يجيز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المختصة، وعلى المحال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الأذان الأول للصلاة، إضافة إلى عدم جواز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول.

ونوه الحكيم إلى أن القانون أقر إلغاء الترخيص في حالات منها بالطبع إذا أخطر المرخص له الإدارة المختصة بوقف العمل بنشاطه، وإذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، وإذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة، وغيرها من النقاط المهمة التي تضمن استمرار عمل أصحاب التراخيص ولا تكون على الورق فقط لبعض الوقت، موضحاً أن إلغاء الترخيص في حالة ثبوت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة أو صورية خطوة ضرورية تستوجب محاسبة من يتعمدون تقديم مثل هذه البيانات غير الصحيحة أو الصورية للحصول على تراخيص مزاولة نشاط ما.

وفى ذات السياق أشاد سعود السعدي بالقانون الجديد وقال: إن القوانين الجديدة تهدف بالتأكيد إلى تحقيق المصلحة العامة، وتضمن حقوق الجميع، وأن القانون رقم 5 لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، سوف يكون له عظيم الأثر على رعاية مصالح كافة الأنشطة وتنظيم سوق عملها وأيضاً يقضي على فوضى عمل الباعة المتجولين، موضحاً أن القانون لا يجيز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وهذا يضمن عدم ممارسة هذا النشاط بشكل عشوائي أو فوضوي، كما أنه يحظر على هؤلاء الباعة مزاولة نشاطهم بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وملاحقة الجمهور لعرض سلعهم وبضاعتهم، كما يحظر عليهم الإعلان عن نشاطهم بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطهم في غير الأوقات المحددة لذلك، مؤكداً أن القانون بشكل عام ينظم عمل الجميع ويقضي على أي مخالفات أو تجاوزات قد ترتكب من قبل البعض.

ولفت السعدي إلى أن القانون أقر إلغاء ترخيص البائع المتجول، بقرار من الإدارة المختصة، في حالة فقدان أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص، أو إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، أو في حال قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وأيضاً في حال مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها، مشيراً إلى أن تنظيم سوق عمل الباعة المتجولين يقضي على العشوائية وينظم سوق عملهم بشكل مشروع وسليم تحت أعين الجهات المختصة، ويحد من انتشار الباعة المتجولين غير المرخص لهم من قبل تلك الجهات، موضحاً أن تقنين عمل هؤلاء الباعة خطوة مهمة وتستحق التقدير، وأن على كل من يعمل في هذا العمل كبائع متجول لن يكون لديه حجة في ممارسة العمل دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية في الدولة.

اقرأ المزيد

alsharq القمم العربية الطارئة منذ تأسيس الجامعة العربية.. دواعي الانعقاد وأهم القرارات

يشكل الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف أحد المقرات السكنية لعدد من قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة خرقا... اقرأ المزيد

232

| 13 سبتمبر 2025

alsharq  العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية

يعد اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008 ويُصادف 19 أغسطس من كل... اقرأ المزيد

202

| 18 أغسطس 2025

alsharq إيطاليا تغرّم شركة ملابس صينية شهيرة مليون يورو.. ما حقيقة المواد المستخدمة؟

غرّمت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، اليوم الإثنين، الجهة المسؤولة عن المواقع الإلكترونية في أوروبا لمجموعة شين للتجارة عبر... اقرأ المزيد

300

| 04 أغسطس 2025

مساحة إعلانية