رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الشورى يناقش مدة منح وتجديد السجل التجاري

خلال جلسته العادية برئاسة أحمد آل محمود آل محمود: منح صلاحية تحديد مدة السجل لمجلس الوزراء ينشط الاستثمار ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وانحصر التعديل في مادة واحدة من مواد مشروع القانون.. وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع القانون. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس إن القانون السابق أشار الى مدة السجل التجاري بين عام إلى خمسة أعوام كحد أقصى.. ورأى أن تحديد سنة للمدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري الذي تطمح له الحكومة بسبب التداعيات المترتبة على تجديد السجل. ولفت السيد آل محمود إلى أن التعديل فيه مرونة كبيرة بحيث يقوم سعادة الوزير المختص باقتراح مدة التجديد ومن ثم يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. وقال في هذه الأثناء إن التعديل لم يحدد مدة زمنية معينة وصارت المدة مرنة حسب نوعية السجل التجاري. مدة السجل حسب النشاط وقال: إن المادة الجديدة تنص على أن المدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري حسب نوع النشاط الخاضع للقيد في السجل وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى في مرة واحدة وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقا لذلك. وجدد آل محمود القول إن التعديل حذف المدة القانونية وأعطى الصلاحيات للوزير بموافقة مجلس الوزراء لتحديد المدة التي قد تزيد على خمس سنوات كما كان محددا في القانون السابق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد طلبت التعديل من أجل تحريك الاستثمارات والاقتصاد وبالتالي جاءت فكرة تحرير المدد الزمنية.. ووصف الفكرة بأنها إيجابية وجوهرية. وأكد أن التعديل فيه مرونة واسعة ويعطي صلاحية للوزير المختص بحسب النشاط التجاري على غرار التعديل الذي حدث في مشروع قانون المحال التجارية الذي كان ناقشه المجلس في الجلسة الماضية. المداولات حول السجل وخلال المداولات تقدم السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى باقتراح بمناقشة التعديل المنحصر في مادة واحدة في جلسة المجلس بدلا من إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. وأيد السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس الاقتراح الذي تقدم به السيد الكعبي لكون أن التعديل في مشروع القانون يحتوي على فقرة واحدة من المادة المطلوب فيها التعديل.. كما أيد السيد ناصر بن سليمان الحيدر. وقال ناصر سليمان الحيدر إن السجل التجاري أهم من الترخيص التجاري لأن هذ الأخير موافقة على المحل من عدة جهات من بينها الدفاع المدني أو الصحة أو البلدية والبيئة.. وأكد الحيدر أن التعديل في مشروع القانون يعمل على التسهيل على المستثمرين من أجل المضي قدما في هذا المجال. وأضاف إذا كان القانون ينص على التسهيل على المستثمرين فلماذا نعمل على التضييق على المواطنين. وأيد ناصر الحميدي تعديل مشروع القانون لسبب جوهري بحسب الحميدي إذ إن الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري، فإذا كان السجل التجاري لمدة عام بالتالي لا يمكن تجديد الترخيص أكثر من عام إما اذا كان السجل التجاري لمدة خمس سنوات بإمكان المستثمر أن يجدد سنويا أو لأي مدد يراها. راشد المعضادي: تحديد مدة السجل بواسطة مجلس الوزراء إنهاء لـ البيروقراطية قال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن التعديل في مشروع القانون باللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد مدد السجل فيه تسهيل وتطبقه الوزارة المعنية، وهذا ضد البيروقراطية وفيه منفعة عامة للدولة وللمواطن ويحقق توجه الدولة القاضي بتقديم التسهيلات. ولفت إلى أن النشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله الشخص الحاصل على الترخيص وقال في هذه الاثناء إن السجل التجاري يعني مزاولة العمل التجاري. واضاف إن الدولة تتوجه لتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر تقديم التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية وهذا المشروع متسق مع ما أقره مجلس الشورى في الجلسة الماضية ومكمل له. وأشار السيد المعضادي الى أن النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات موجودة في وزارة الاقتصاد والأعمال وتعمل باستمرار وكل التراخيص تصدر بنفس الزمن على عكس ما كان سابقا، إذ أن التراخيص تصدر في مكان ما، بينما تصدر السجلات التجارية في أماكن أخرى ونفس الشيء لقيد المنشأة وعقد التأسيس. علي المسند: تعديلات قانون السجل التجاري تسهيل للمستثمرين أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند ضرورة أن يتفاعل مجلس الشورى مع كل القوانين عبر اللجان المختلفة من أجل تفعيل القوانين ودفع حركة التنمية بالبلاد. ومن ناحيته أيد السيد صقر بن فهد المريخي اقتراح مراقب المجلس ناصر راشد الكعبي وقال: إن المناقشة تمكن الأعضاء من التعرف على جوانب المشروع والتعديل المطلوب فيه. وقال علي بن عبداللطيف المسند: إن التعديل يسهل على المستثمرين ما يتعلق بتجديد السجل التجاري الذي يرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر، كما يرتبط بوزارة التجارة والأعمال فلابد من أخذ آراء الجهات الأخرى ذات الصلة. يوسف الخاطر: تحديد مدد السجل يضمن التدفقات المالية رأى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري، مبينا أن السجل التجاري مجرد وثيقة أو ورقة تخول صاحبها العمل التجاري، فإن تجديدها لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة لا يؤثر على إجراءات الحكومة بشيء بينما الترخيص التجاري هو الذي يتطلب الإجراءات المختلفة لكل نوع من الأنشطة. وقال إن السجل التجاري لا تترتب عليه أضرار ويوفر على المستثمرين عناء المراجعة السنوية ويقوم صاحب التجارة بالدفع للحكومة حسب عدد السنوات التي يريدها وبالتالي تستفيد الحكومة من التدفقات المالية إذا رأى التجديد لمدد طويلة، وبناء على ذلك يرى أن تظل المادة القانونية كما هي لا يحدث تعديل في مشروع القانون لأن السجل التجاري لا يحتاج لإجراءات، كما هو الحال عند طلب الترخيص التجاري وتتم نفس الخطوات عند تجديده.

1885

| 06 فبراير 2018

اقتصاد alsharq
مد مهلة توفيق أوضاع المحال التجارية والصناعية والعامة

أصدر وزير الإقتصاد والتجارة القرار رقم "397" لسنة 2015 بتاريخ 07/12/2015 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم "5" لسنة 2015، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 03/12/2015.ويأتي ذلك في إطار تشجيع كافة المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومساعدتهم في قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك نظراً لتعذرهم في القيام بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الحالية، وسعياً من الوزارة في تذليل أي عقبات تواجه المخاطبين بأحكام القانون، وإعطائهم فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، يعد جزءاً من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما أن الوزارة تسعى إلى توعية المخاطبين بأحكام القانون الجديد، وكيفية توفيق الأوضاع وفقا له، والرد على كافة استفساراتهم.

331

| 07 ديسمبر 2015

تقارير وحوارات alsharq
مواطنون: قانون المحال التجارية يقضي على عشوائية الباعة المتجولين

أثنى رجال أعمال ومواطنون على القانون رقم 5 لسنة 2015م الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأشاروا إلى أنه سيؤدي إلى تنظيم سوق عمل تلك المشاريع ويقنن تراخيصها ويقضي على عشوائية عمل الباعة المتجولين، موضحين أن القانون الجديد ضمن إلغاء الترخيص في حالات منها على سبيل المثال لا الحصر إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، وأيضاً في حالة توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة، منوهين إلى أن مثل هذه البنود من شأنها تقنين وضع مئات التراخيص وضمان استمرار التراخيص التي تمارس نشاطها فقط دون غيرها. ولفتوا إلى أن القانون الجديد سوف يكون له عظيم الأثر على أعمال الباعة المتجولين، حيث إنه لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على هؤلاء الباعة مزاولة نشاطهم بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وملاحقة الجمهور لعرض سلعهم وبضاعتهم، كما يحظر عليهم الإعلان عن نشاطهم بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطهم في غير الأوقات المحددة لذلك، مؤكدين أن القانون رقم 5 لسنة 2015م ينظم عمل الجميع ويقضي على أي مخالفات أو تجاوزات قد ترتكب من قبل المرخص لهم أو من يمارسون بعض هذه الأعمال دون تراخيص كبعض الباعة المتجولين. يقول حسن الحكيم إن القانون رقم 5 لسنة 2015م سوف يكون له عظيم الأثر على ضبط وتقنين أوضاع التراخيص المزاولة للأنشطة التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، منها المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً، والمحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها، ومحال مزاولة المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها، والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة، وذلك سواء كانت هذه المحال مقامة على الأرض أو أي مكان ثابت، أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري، موضحاً أن القانون لا يجيز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المختصة، وعلى المحال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الأذان الأول للصلاة، إضافة إلى عدم جواز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول. ونوه الحكيم إلى أن القانون أقر إلغاء الترخيص في حالات منها بالطبع إذا أخطر المرخص له الإدارة المختصة بوقف العمل بنشاطه، وإذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، وإذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة، وغيرها من النقاط المهمة التي تضمن استمرار عمل أصحاب التراخيص ولا تكون على الورق فقط لبعض الوقت، موضحاً أن إلغاء الترخيص في حالة ثبوت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة أو صورية خطوة ضرورية تستوجب محاسبة من يتعمدون تقديم مثل هذه البيانات غير الصحيحة أو الصورية للحصول على تراخيص مزاولة نشاط ما. وفى ذات السياق أشاد سعود السعدي بالقانون الجديد وقال: إن القوانين الجديدة تهدف بالتأكيد إلى تحقيق المصلحة العامة، وتضمن حقوق الجميع، وأن القانون رقم 5 لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، سوف يكون له عظيم الأثر على رعاية مصالح كافة الأنشطة وتنظيم سوق عملها وأيضاً يقضي على فوضى عمل الباعة المتجولين، موضحاً أن القانون لا يجيز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وهذا يضمن عدم ممارسة هذا النشاط بشكل عشوائي أو فوضوي، كما أنه يحظر على هؤلاء الباعة مزاولة نشاطهم بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وملاحقة الجمهور لعرض سلعهم وبضاعتهم، كما يحظر عليهم الإعلان عن نشاطهم بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطهم في غير الأوقات المحددة لذلك، مؤكداً أن القانون بشكل عام ينظم عمل الجميع ويقضي على أي مخالفات أو تجاوزات قد ترتكب من قبل البعض. ولفت السعدي إلى أن القانون أقر إلغاء ترخيص البائع المتجول، بقرار من الإدارة المختصة، في حالة فقدان أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص، أو إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، أو في حال قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وأيضاً في حال مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها، مشيراً إلى أن تنظيم سوق عمل الباعة المتجولين يقضي على العشوائية وينظم سوق عملهم بشكل مشروع وسليم تحت أعين الجهات المختصة، ويحد من انتشار الباعة المتجولين غير المرخص لهم من قبل تلك الجهات، موضحاً أن تقنين عمل هؤلاء الباعة خطوة مهمة وتستحق التقدير، وأن على كل من يعمل في هذا العمل كبائع متجول لن يكون لديه حجة في ممارسة العمل دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية في الدولة.

639

| 15 أبريل 2015

محليات alsharq
نص قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القانون رقم /5/ لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال. البائع المتجول: كل من يتجول من مكان إلى آخر، أو في أي طريق أو مكان عام، ليبيع سلعاً أو بضائع، أو يعرضها للبيع أو الإيجار، أو يمارس حرفة أو صناعة أو يقدم خدمة للجمهور مقابل أجر، ولا يعد بائعاً متجولاً من يبيع منتجاته الزراعية. الباب الثاني نطاق تطبيق القانون مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على المحال التالية: 1- المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً. 2- المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها. 3- محال مزاولة المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها. 4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. وذلك سواء كانت هذه المحال مقامة على الأرض أو أي مكان ثابت، أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري. وتصدر، بقرار من الوزير، الجداول التي تتضمن بياناً بكل نوع من أنواع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما تسري أحكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فيه. الباب الثالث المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الفصل الأول التراخيص مادة (3) لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من الإدارة المختصة. ولا يجوز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المختصة. مادة (4) تُحدد، بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها. مادة (5) يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويجوز للوزير الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادةة (6) يُقدم طلب الحصول على الترخيص من صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة. مادة (7) تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة. ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت في طلب الترخيص، ويبت الوزير في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (8) تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدراها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغي. ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها. مادة (9) استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح تراخيص مؤقتة، لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة، أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (10) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، غير المواقع الالكترونية، التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها. مادة (11) يجب على المرخص له تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان، وتقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة. مادة (12) مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، يجب على المرخص له وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص به، وفقاً للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة، ويلتزم المرخص له بإزالة هذه اللوحة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة النشاط. مادة (13) يصدر بتنظيم مواعيد العمل في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة. وعلى المحال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمهة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الأذان الأول للصلاة. مادة (14) لا يجوز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول. مادة (15) يكون مدير المحل أو المشرف على إدارته مسؤولاً مع المرخص له، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. الفصل الثاني التنازل عن الترخص ونقله وإلغاؤه مادة (16) لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخص، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة. مادة (17) إذا توفي المرخص له، وجب على الورثة إخطار الإدارة المختصة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم، ومن تم اختياره وكيلاً عنهم في إدارة المحل مؤقتاً لحين نقل الترخص، ويكون هذا الوكيل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وعلى الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل باسم الورثة أو باسم أحدهم أو الغير، خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الإدارة المختصة بناء على المبررات التي يبديها الوكيل، وإلا اعتبر الترخيص ملغى. مادة (18) للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حال مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له. مادة (19) يُلغى الترخيص، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: 1- إذا أخطر المرخص له الإدارة المختصة بوقف العمل بالمحل. 2- إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص. 3- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص. 4- إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت في المحل أفعال مخالفة للآداب العامة أو النظام العام. 5- إذا لم يخطر المالك الجديد الإدارة المختصة بانتقال ملكية المحل إليه، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 6- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإلغاء الترخيص. 7- إذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة. 8- إذا أزيل العقار الواقع به المحل، ولم ينتقل إلى موقع جديد، بموافقة الإدارة المختصة، خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإزالة. 9- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة أو صورية. مادة (20) للوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الإلغاء، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. وتسري على التظلم، ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. الباب الرابع الباعة المتجولون مادة (21) لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. وتُحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص. مادة (22) تسري على الترخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وبما يتفق مع طبيعة الترخيص، أحكام المواد (6)، (7)، (8)، (19) من هذا القانون. مادة (23) على البائع المتجول المرخص له، حمل الترخيص، وإبراز البطاقة التعريفية التي تسملها له الإدارة المختصة بشكل ظاهر للعيان، أثناء مزاولة نشاطه، وعليه تقديم الترخيص لمن يطلبه من موظفي الجهات المختصة، وإبلاغ الإدارة المختصة عند فقد أو تلف الترخيص أو البطاقة التعريفية. كما يجب عليه رد البطاقة التعريفية للإدارة المختصة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة نشاطه. مادة (24) يُحظر على البائع المتجول ما يلي: 1- ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطة، أو تقديم خدمته. 2- مزاولة نشاطه بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة، أو في الأماكن غير المرخص له بالتجول فيها، أو التي يمنع الوزير أو قوة الشرطة وقوفه فيها، أو بجوار المحال التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به، أو داخل وسائل النقل. 3- بيع أو عرض الألعاب النارية، وغيرها من الألعاب التي يحظر القانون بيعها. 4- مزاولة أي من الأنشطة المرخص بها خلال الوقت المشار إليه في المادة (13/ فقرة ثانية) من هذا القانون. 5- الإعلان عن نشاطه بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسه نشاطه في غير الأوقات المحددة لذلك. مادة (25) يُلغى ترخيص البائع المتجول، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: 1- إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص. 2- إذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. 3- إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له. 4- إذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له. الباب الخامس العقوبات مادة (26) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون. مادة (27) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون. مادة (28) يجوز للمحكمة، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. مادة (29) للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. الباب السادس أحكام عامة مادة (30) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. مادة (31) على جميع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون والباعة المتجولين، الذين يزاولون نشاطهم في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز، بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (32) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (33) يُلغي المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975، المشار إليهما، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (34) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 25/6/1436 هـ الموافق 14/4/2015م

831

| 14 أبريل 2015

محليات alsharq
الأمير يصدر قانون المحال التجارية والباعة المتجولين

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /5/ لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

203

| 14 أبريل 2015

محليات alsharq
تشديد الضوابط على تراخيص المحال والباعة المتجولين

حظيت توصيات مجلس الشورى الموقر حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم الأربعاء، وأهمها تشديد الضوابط على الباعة المتجولين، وتحديد نوعية الأنشطة التي يمارسونها. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي قد قدمت تقريرها، حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين. وجاء فيه أنّ مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين يشتمل على 34 مادة قانونية، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين. وتتوزع الأبواب من تعاريف، وأحكام عامة، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وتحدد بقرار من الوزير، وشروط وضوابط التراخيص، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ًالخاضعة تحت هذا القانون، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط. ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع. ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون. ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها، والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي المادة 7 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها، في ذات يوم تقديم الطلب، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص. وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد الحدد للبت، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي تعديل المادة 18، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد اخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً. وفي تعديل المادة 25، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية: إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية. ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل: ففي حذف فقرة "يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات"، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر. ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة "في حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً"، ووضع فقرة "يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له"، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط. وفي تعديل المادة 25 رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب أن يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض، خاصة ًوأنه يمارس مهنة بسيطة، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم.

217

| 11 مارس 2015

محليات alsharq
"الشورى" يدرس مشروع قانون المحال التجارية والصناعية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. حيث استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

482

| 19 يناير 2015

محليات alsharq
"الشورى" يحيل قانون المحال التجارية للدراسة

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته وإبداء الرأي حوله. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره ، بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الجلسة ، وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغها أنه إشارة ً إلى قرار مجلس الوزراء ، فقد وافق في اجتماعه ال19 المنعقد بتاريخ 21مايو الماضي ، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، وأخذ الرأي حوله. وبعد موافقة المجلس على محضر جلسته الماضية ، تلا السكرتير العام المذكرة ، التي جاء فيها أنّ مشروع التعديل يشتمل على مادتين ، الأولى تستبدل مسميات جهاز الإحصاء ورئيس الجهاز ، بكلمتيّ وزارة التخطيط التنموي ووزير التخطيط ، وذلك أينما وردت في نصوص القانون.فوافق المجلس على التعديل. كما أحال مشروع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين للجنة الاقتصادية لدراسته ، وتقديم تقرير حوله. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان ، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر . وعقدت أيضاً لجنة شؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، وقد درست اللجنة مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

229

| 12 يناير 2015