رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

217

تشديد الضوابط على تراخيص المحال والباعة المتجولين

11 مارس 2015 , 09:03م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

حظيت توصيات مجلس الشورى الموقر حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم الأربعاء، وأهمها تشديد الضوابط على الباعة المتجولين، وتحديد نوعية الأنشطة التي يمارسونها.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي قد قدمت تقريرها، حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين.

وجاء فيه أنّ مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين يشتمل على 34 مادة قانونية، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين.

وتتوزع الأبواب من تعاريف، وأحكام عامة، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وتحدد بقرار من الوزير، وشروط وضوابط التراخيص، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ًالخاضعة تحت هذا القانون، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط.

ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له.

وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع.

ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون.

ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها، والحالات التي يلغى فيها الترخيص.

وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي المادة 7 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها، في ذات يوم تقديم الطلب، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص.

وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد الحدد للبت، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

وفي تعديل المادة 18، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد اخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.

ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً.

وفي تعديل المادة 25، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية: إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل: ففي حذف فقرة "يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات"، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر.

ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة "في حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً"، ووضع فقرة "يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له"، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط.

وفي تعديل المادة 25 رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب أن يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض، خاصة ًوأنه يمارس مهنة بسيطة، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم.

اقرأ المزيد

alsharq الإعلان عن قائمة الشركاء الرئيسيين لمؤتمر سبيتار العالمي للطب الرياضي 2025

أعلن سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، اليوم عن قائمة الشركاء الرئيسيين لمؤتمر سبيتار العالمي 2025، الذي يقام... اقرأ المزيد

36

| 24 سبتمبر 2025

alsharq مكتبة قطر الوطنية تطلق مشروع الأوراق العائلية الرقمي لجمع وحفظ الوثائق الشخصية

أعلنت مكتبة قطر الوطنية عن إطلاق مشروع الأوراق العائلية الرقمي، ضمن مبادرة تهدف إلى جمع وحفظ الوثائق والمستندات... اقرأ المزيد

68

| 24 سبتمبر 2025

alsharq قطر تجدد التزامها بالتنمية الاجتماعية خلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى بالأمم المتحدة

شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في الحدث الرفيع المستوى حول إعادة... اقرأ المزيد

80

| 24 سبتمبر 2025

مساحة إعلانية